* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين ( 2 - 20 تموز/يوليه 2018) .

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لنيوزلندا (CEDAW/C/NZL/8) في جلستيها 1616 و 1617 (انظر CEDAW/C/SR.1616 و CEDAW/C/SR.1617) المعقودتين في 12 تموز/ يوليه 2018. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/NZL/Q/8، بينما ترد ردود نيوزلندا في الوثيقة CEDAW/C/NZL/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1) ولردودها الخطية على قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الاستفسارات التي طر حتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته الوكيلة البرلمانية المنتدبة لدى وزير العدل، يان لوجي؛ وضمّ ممثلين عن وزارة شؤون المرأة، ووزارة العدل، ووزارة تي بوني كوكيري ( وزارة نماء الماوريين )، والبعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة وا لمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإ يجابية

٤ - تحيط اللجنة علما بالتقدم الذي أُحرز، منذ نظرها في عام 2012 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/NZL/7)، في إنجاز إصلاحات ت شريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون عام 2015 المتعلق بالاتصالات الرقمية الضارة، الذي يهدف إلى منع أن يلحق ضرر بالمرأة عبر استخدام الاتصالات الرقمية والتخفيف من أثر الضرر إن وقع، وتزويد ضحايا الاتصالات الرقمية الضارة بسبل جبر الضرر؛

(ب) قانون عام 2014 المتعلق بالأطفال الضعفاء، الذي عزز تدابير حماية رفاه الأطفال الضعفاء وأمهاتهم.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء منصب الوكيل البرلماني المنتدب لدى وزير العدل في عام ٢٠١٧ بهدف وضع نظام متكامل قادر على الاستجابة ليتصدى للعنف الأسري؛

(ب) اعتماد خطة الفايفا أورا الوطنية لذوي الإعاقة من الباسيفيكا للفترة 2016-2021 التي تكفل تقديم دعم معزز فعال للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من الباسيفيكا ولأفراد أسرهن؛

(ج) اعتماد قانون الزواج (تعريف الزواج) المعدّل لعام ٢٠١٣ الذي يجيز قانوناً زواج الأزواج من نفس نوع الجنس؛

(د) إطلاق استراتيجية كا هيكيتيا لتعليم الماوريين : التعجيل بتحقيق النجاح للفترة 2013-2017 التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف والإجادة في تعليم الطلاب الماوريين ؛

( ه ) خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق الإنسان للفترة 2015-2019؛

(و) بدء العمل بنَهج الاستجابة المتكامل الجديد لكفالة السلامة الذي يهدف إلى ضمان سلامة النساء والأطفال ضحا يا العنف الأسري على وجه السرعة.

٦ - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي الحقيقي للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال مراحل عملية تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة، وتعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة في البلد، واعتماد سياسات واستراتيجيات تصبّ في هذا المنحى.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ التام للاتفاقية ( انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

٩ - تلاحظ اللجنة أن وزارة شؤون المرأة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة، تقدم معلومات تتعلق بالاتفاقية على مواقعها الشبكية، بما في ذلك التقارير الدورية للدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة عليها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن معهد الدراسات القضائية وجمعية القانون النيوزيلندية قدما تدريبات بشأن التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان لفائدة أعضاء السلطة القضائية والمحامين. غير أن اللجنة تلاحظ أنه لم يُعرّف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف كما يلزم، وهو ما يتبيّن من عدم إشارة أي أحكام صدرت عن القضاء مباشرةً إلى الاتفاقية وعدم رفع بلاغات تتعلق بالدولة الطرف إلى اللجنة عن طريق إجراء رفع الشكاوى المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أنه لا يبدو أن النساء واعيات بالحقوق الواجبة لهن بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم تقديم الدعم الكافي إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللجنة، والانخفاض في استمرار عمل الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني النسائية.

١٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة زيادة وعي النساء بالحقوق الواجبة لهن بموجب الاتفاقية، وبالإجراءات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري، مع التركيز بصفة خاصة على مفهوم المساواة الحقيقية؛

(ب) التأكد من أن الاتفاقية واجتهادات اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة متضمّنة في تدريب إلزامي يُقدم لأعضاء السلطة القضائية ومسؤولي إنفاذ القانون والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الطب وغيرهم من المهنيين المعنيين؛

(ج) تعزيز التعاون والشراكات، بوسائل منها ت قديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم إلى منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة إلى النساء .

تعريف المساواة وعدم التمييز

١١ - تلاحظ اللجنة أن التمييز على أساس نوع الجنس في المجالين العام والخاص، بما في ذلك التمييز غير المباشر، محظورٌ بموجب قانون الحقوق النيوزيلندي لعام ١٩٩٠ (المادة 19 (1)) وقانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٣ (المادة 21 (١) (أ)). غير أن اللجنة قلقة من أن تشريعات الدولة الطرف بشأن التمييز ضد المرأة لا تتوافق تماما مع المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) عدم حظر التمييز على أساس الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية على وجه التحديد؛

(ب) قَصْر الإلزام بتقديم بيان بالآثار الجنسانية على الورقات السياساتية المقدمة إلى لجنة الرفاه الاجتماعي التابعة لمجلس الوزراء، وعدم الإلزام بتقديم إقرارات الإفصاح فيما يتعلق بجميع مشاريع القوانين الحكومية وجداول الأعمال التكميلية الموضوعية؛

(ج) حياد التشريعات المعتمدة في الدولة الطرف من الناحية الجنسانية على جه العموم، واحتمال ألا تعكس اللغة المحايدة جنسانيا الطابع الخاص للتمييز على أساس نوع الجنس، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للمرأة من التمييز المباشر وغير المباشر وإعاقة تحقيق المسا واة الحقيقية بين المرأة والرجل .

١٢ - وإذ ت ُ شير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، وتُوجه انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة وهي القضاء على جميع أشكال التميي ز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة ٢١ (١) (أ) من قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٣ بحيث تتضمن حظرا للتمييز على أساس الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية على وجه التحديد ؛

(ب) إقرار قانون التشريع لكفالة أن يصبح شرط تقديم إقرارات الإفصاح إلزامياً بالنسبة لجميع مشاريع القوانين والصكوك الحكومية، وللتأكد من امتثال مشاريع القوانين والصكوك هذه للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تضمين تشريعاتها وسياساتها وبرامجها نهجا جنسانيا محددا عوض نهج محايد جنسانيا ، وفقا للفقرة ٥ من التوصية العامة رقم ٢٨ الصادرة عن اللجنة .

اللجوء إلى القضاء

١٣ - لا تزال اللجنة قلقة إزاء بقاء حواجز متعددة تعوق لجوء النساء والفتيات إلى القضاء وسبل الانتصاف الفعالة ليرفعن الدعاوى على أي انتهاكات لحقوقهن، ولا سيما النساء الريفيات والنساء من الماوري والباسيفيكا والآسيويات والمهاجرات واللاجئات وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. وفيما يلي ما تلاحظه اللجنة بقلق على وجه التحديد:

(أ) انخفاض توفُّر المساعدة القانونية، حيث تناقص عدد المحاميين الذين يقدمون المساعدة القانونية باطراد منذ عام ٢٠١١؛

(ب) نقص إلمام النساء، ولا سيما النساء الريفيات والمهاجرات، بالقانون ومحدودية فرص اطلاعهن على المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة؛

(ج) عدم مراعاة الجانب الجنساني في إطار السلطة القضائ ية، وبخاصة في محاكم الأسرة، بما في ذلك سلبية مواقف القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون تجاه النساء المدعيات انتهاك حقوقهن.

١٤ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة توفير المساعدة القانونية لفائدة النساء، ولا سيما النساء من الماوري والمهاجرات والمنتميات إلى الأقليات الإثنية ، بما في ذلك في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة؛

(ب) تعميم المعلومات، بالأخص في المناطق الريفية والنائية، عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لنساء المنتهكة حقوقهن؛

(ج) تعزيز الاستجابة للاعتبارات الجنسانية ومراعاة الجانب الجنساني في صفوف أعضاء السلطة القضائية، بطرق منها زيادةُ عدد النساء القاضيات وتعزيزُ البناء المنهجي لقدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية .

المرأة والسلام والأمن

١٥ - ترحب اللجنة ببدء الدولة الطرف العملَ عام 2015 بخطة عملها الوطنية للفترة 2015-2019 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. وترحب اللجنة كذلك بأن لدى كل من الشرطة وقوات الدفاع في نيوزيلندا برامج فاعلة لزيادة توظيف النساء واستب قائهن في العمل وترقيتهن إلى مناصب عليا، مما سيفضي في نهاية المطاف إلى توفر المزيد من النساء ليلتحقن بالخدمة في بعثات حفظ السلام. غير أن اللجنة قلقة إزاء انعدام التشاور مع منظمات حقوق الإنسان الواجبة للمرأة أثناء عملية صياغة خطة العمل الوطنية، وعدم رصد الموارد الكافية لهذه الخطة .

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) البقاء على اهتمامها بكفالة التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وما تلاه من قرارات بشأن المرأة والسلام والأمن في البلدان المتضررة من النزاعات، بطرق منها التأكد من أن خطة عملها الوطن ية تسهم في تحقيق زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في عمليات السلام؛

(ب) رصدُ الموارد الكافية لتنفيذ خطة عملها الوطنية، وتعزيزُ المشاورات مع منظمات حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، لضمان تعزيز المشاركة المجدية للمرأة في جميع مراحل تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية أو استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة، حيث لم يُجدد منذ عام 2009 ما كان معمولا به سابقا؛ وإزاء الانعدام المطلق في الدولة الطرف للميزنة المراعية للمنظور الجنساني .

١٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة ورصد التمويل الكافي لها، وتعزيز دور وزارة شؤون المرأة وكفاءتها وفعاليتها عن طريق رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين الوزارة من إنجاز ولايتها وهي تعزيز وحماية حقوق المرأة؛

(ب) بدء العمل بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني حتى يتسنى إدماج منظور جنساني في عمليات وضع التشريعات والسياسات في جميع الوكالات الحكومية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٩ - تحيط اللجنة علما بالعمل الهام الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء معاناة هذه اللجنة منذ عدة سنوات من انخفاض متواصل في الموارد المالية والتقنية والبشرية، وإزاء التقييد المفروض على ولايتها حاليا بموجب المادة 392 من قانون الهجرة لعام ٢٠٠٩ التي تمنع اللجنة من قبول شكاوى يرفعها مهاجرون.

٢٠ - وتكرر اللجنة توصيتها ( CEDAW/C/NZL/CO/7 ، الفقرة 16 (ج)) الدولةَ الطرف بإمداد لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتُنجز ولايتها وهي تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلغي الدولة الطرف المادة 392 من قانون الهجرة لعام ٢٠٠٩ بحيث تصبح لجنة حقوق الإنسا ن منوطةً بولاية تلقي الشكاوى من المهاجرين والبتّ فيها، تمشيا مع التوصيات التي أصدرها في عام 2016 التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢١ - ترحب اللجنة بالتقدم الآخذة الدولة الطرف في إحرازه صوب تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس ولجان القطاع الحكومي، وبقبول وفد الدولة الطرف في النظر في اتخاذ إجراءات تمييز إيجابي كوسيلة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، بما في ذلك في القطاع الخاص .

٢٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/NZL/CO/7 ، الفقرة ٢٠)، توصي بأن تنظر الدولة الطرف في الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة، بما فيها تخصيص حصص، في جميع المجالات حيث المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو حيث هي أقل حظا، بما يشمل الحياة السياسية وسوق العمل والقطاع الخاص، مع زيادة الجهود المبذولة تحديدا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في تشكيلة مجالس الإدارة في القطاع الحكومي ولوضع هدف محدد لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس الإدارة في القطاع الخاص. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعمل الدولة الطرف على توعية الجمهور بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وبأهميتها في تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل .

ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٣ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية السلبية التي تمسّ المرأة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار كثرة حالات التسلط عبر الإنترنت في المدارس الثانوية الذي يطال النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين من الطلاب أكثر من غيرهن؛

(ب) استمرار الأعراف والممارسات الثقافية الضارة المترسخة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والقسري ودفع المهر وتعدد الزوج ات وارتكاب جرائم بداعي ما يُسمى ” الشرف “ ، وعدم وجود معلومات موثوقة عنها؛

(ج) إخضاع الرضع والأطفال من حاملي صفات الجنسين لعمليات غير ضرورية من الناحية الطبية قبل بلوغهم السن التي يستطيعون فيها الموافقة على هذه العمليات مسبقا وبحرّية وعن اطلاع؛ وعدم توفير الدعم والمشورة لأسر الأطفال حاملي صفات الجنسين وسبل الانتصاف للضحايا على النحو الملائم .

٢٤ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية التي لها صلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبالأخص الجماعات النسائية والقادة المجتمعيين والمعلمين ووسائط الإعلام، من أجل تهيئة بيئة مواتية تدعم المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ‏ جمع البيانات بانتظام عن الممارسات الضا رة، بما في ذلك حالات التسلط عبر الإنترنت التي تستهدف المراهقات؛ وتنفيذ تدابير لمنع هذه الممارسات من قبيل القيام بحملات توعية في المدارس؛

(ب) الاستمرار في مكافحة الممارسات الضارة، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر والقسري ودفع المهر وتعدد الزوجات وارتكاب الجرائم بداعي ما يُسمى ” الشرف “ ، والقيام بانتظام بجمع بيانات مصنفة حسب العمر والانتماء الإثني عن هذه الممارسات الضارة ؛

(ج) اعتماد أحكام تشريعية واضحة تحظر صراحة إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية غير ضرورية أو غيرها من العلاج الطبي غير الضروري قبل بلوغهم السن القانوني لإعطاء الموافقة على ذلك، وتقديم المشورة والدعم الملائمين إلى أسر الأطفال حاملي صفات الجنسين وتوفير سبل الانتصاف لحاملي صفات الجنسين الذين أُخضعوا لعمليات جراحية أو علاج طبي من هذا القبيل دون ضرورة .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٥ - تحيط اللجنة علما بأن مشروع القانون المتعلق بالتشريعات الخاصة بالعنف في الأسرة والواناو (العائلة الكبرى) معروضٌ حاليا على البرلمان، وبأنه من المتوقع اعتماد مشروع قانون يتعلق بحماية الضحايا قريباً. وترحب بإنشاء منصب الوكيل البرلماني المنتدب لدى وزير العدل (قضايا العنف الأسري والجنسي) الجديد، وبإقامة مجلس استشاري ليُعنى بسبل الاستثمار في منع العنف الأسري عُهد إليه باستعراض البرامج القائمة، وترحب كذلك بالزيادة مؤخرا في التمويل المرصود لخد مات المستوى الأول من الدعم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية أو استراتيجية شاملة لمنع العنف الجنساني والقضاء عليه، حيث إن هذا النوع من العنف يتفاقم جرّاء انعدام الاس تمرارية في السياسات الحكومية مع مرور الوقت. ولا يزال يساورها القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) الارتفاع المقلق لمستوى العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، حيث تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للعنف البدني أو النفسي على يد عشير خلال حياتها، ولا سيما العنف الأسري والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ويطال هذا العنف بنسب أكبر النساء من الماوري والمنتميات إلى الأقليات الإثنية ومغايرات الهوية الجنسانية وذوات الإعاقة، اللواتي تزداد احتمالات تعرضهن للعنف من جديد في ظل النظام الحالي في الدولة الطرف؛

(ب) الانخفاض الشديد في مستويات الإبلاغ عن العنف وارتفاع معدلات معاودة ارتكابه، ولا سيما داخل مجتمعات الماوري، حيث تُبلَّغ الشرطة بنسبة ٢٠ في المائة فقط من حالات العنف الأسري وبنسبة ٩ في المائة فقط من حالات العنف الجنسي؛

(ج) تزايد استخدام مصطلح ” الضرر الأسري “ المحايد جنسانيا الذي يحجب أن العنف الأسري يُعتبر انتهاكا لحقوق المرأة، ويجعل ضباط الشرطة والعاملين في الرعاية الاجتماعية والقضاء يقللون من خط ورة الطابع الجنساني لهذا العنف؛

(د) تخصيص الموارد في الغالب لأغراض العلاج وإعادة التأهيل، مع قلة التركيز على الوقاية؛

(ه) عدم توفُّر برامج متخصصة ومنتظمة لبناء قدرات القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون والعاملين في الرعاية الاجتماعية في مجال التطبيق الصارم للأحكام القانونية المتعلقة بالعنف الجنساني وأساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(و) عدم وجود مصدر منفرد متكامل للبيانات يغطي جميع البيانات عن العنف الأسري، مصنفة حسب نوع الجنس والانتماء الإثني ونوع العنف وعلاقة الجان ي بالضحية، بما في ذلك بيانات عن جرائم قتل الإناث؛ وعدم رصد التمويل الكافي لوكالات جمع البيانات، بما فيها الوكالات غير الحكومية ؛

(ز) عدم اتباع نهج يراعي الاعتبارات الثقافية، مما يؤدي إلى بروز عوائق ثقافية ولغوية وفقدان الثقة في السلطات العمومية، وهو ما يحول دون طلبِ النساء والفتيات من الماوري والمنتميات إلى الأقليات الإثنية الحمايةَ من العنف الأسري والجنسي ويمنعهُن من التماس سبل الانتصاف؛

(ح) انعدام الترابط والتنسيق فيما بين الأوامر بعدم التعرض الصادرة عن الشرطة وأوامر الحماية الصادرة عن المحاكم؛

(ط) عدم ملاحظة ترتُّب زيادة في قضايا المحاكم عن النقصان المبلغ عنه للحالات التي اعتُبر أن لا جريمة ارتُكبت فيها؛

(ي) ارتفاع احتمالات تعرض النساء ذوات الإعاقة للعنف على أيدي مقدمي الرعاية لهن.

٢٦ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 3 5 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وإلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة وهي القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي بهدف تعزيز ما تبذله من جهود للقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة وعلى الأسباب الكامنة وراءه:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة مشتركة بين الأحزاب تتعلق بمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة وفقا للتوصية العامة رقم 35، وضمان تنفيذها باتساق، بسبل منها التطبيق الصارم لأحكام مشروع القانون المتعلق بالتشريعات الخاصة بالعنف في الأسرة والواناو بعد اعتماده، وإدراج عدة تدابير في تلك الاستراتيجية منها تدابير تحمي تحديدا النساء ذوات الإعاقة ضحايا الإي ذاء على أيدي مقدمي الرعاية لهن؛

(ب) تنظيم برامج لتوعية الجمهور بالتعاون مع المعلمين ووسائط الإعلام، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي، من أجل تعزيز فهم الطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة وتشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن العنف؛

(ج) تعزيز أنشطة بناء القدرات وحملات التوعية والتدريب لفائدة القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون والعاملين في الرعاية الاجتماعية بشأن جميع أشكال العنف والإيذاء الجنسانيين وحاجة النساء المهاجرات لأشكال خاصة من الحماية، بهدف ضمان عدم إرغام الضحايا أو الضغط عليهن، تحت أي ظرف، لقبول الوساطة أو أساليب بديلة لتسوية المنازعات بدلا من رفع دعاوى جنا ئية ضد الجناة؛

(د) تخصيص موارد لوضع استراتيجية شاملة لمنع العنف الجنساني ضد المرأة؛

( ه ) اعتماد معايير ومبادئ توجيهية لتقديم مساندة قانونية ونفسية اجتماعية واقتصادية تتمحور حول الضحايا وتُراعي الاعتبارات الثقافية وتُقر بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات من الماوري والمنتميات إلى الأقليات الإثنية ، مع التأكد في الوقت نفسه من أن الجهود المبذولة لكفالة مراعاة الاعتبارات الثقافية لا تبذل على حساب الالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(و) جمعُ بيانات، مصنفة حسب العمر ونوع العنف وعلاقة الجاني بالض حية، عن عدد حالات العنف ضد المرأة التي جرى التحقيق فيها وعدد تلك ال تي أفضت إلى ملاحقات قضائية، بما في ذلك معلومات عن العقوبات المحكوم بها على الجناة، وعن عدد النساء ضحايا العنف اللواتي تلقين المساعدة القانونية وخدمات الدعم ذات الصلة، وعن عدد النساء اللواتي حصلن على انتصاف، بما في ذلك على شكل تعويض مالي؛ وموافاةُ اللجنة بهذه البيانات؛

(ز) كفالة التنسيق والتعاون الفعالين فيما بين ال كيانات المسؤولة عن مكافحة العنف الجنساني ؛

(ح) النظر في توجيه الدعوة مجددا إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛

(ط) التأكد من أن مشروع القانون المتعلق بالتشريعات الخاصة بالعنف في الأسرة والواناو يحمي النساء ذوات الإعاقة من التعرض للعنف على أيدي مقدمي الرعاية لهن .

الاتج ار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٧ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون عام 2014 المتعلق بالجريمة المنظمة ومكافحة الفساد الذي عدّل قانون عام 1961 المتعلق بالجرائم لإدراج تعريف أوسع للاتجار بالبشر، بما يشمل الاتجار الداخلي والاتجار لأغراض السخرة. وتحيط اللجنة كذلك علما بإنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع استراتيجيات مشتركة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) احتمال أن يكون للمادة ١٩ من قانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003 وقع سلبي على النساء المهاجرات؛

(ب) احتمال تعرض النساء المهاجرات العاملات في البغاء للاستغلال ولخطر الاتجار بهن، بسبب حظر عمل المهاجرين في البغاء، مما يمنعهن من الإبلاغ عن الاعتداءات خوفا من الترحيل؛

(ج) تدنّي حجم الملاحقات القضائية للمتاجرين بالبش ر والإدانات والأحكام الصادرة في حقهم، ويعود ذلك ربما إلى ثقل عبء البرهان وصعوبة إجراءات الدعاوى؛

(د) عدم وجود خطة عمل وطنية تتعلق بالاتجار بالبشر، رغم إشارة أحد أعضاء وفد الدولة الطرف إلى وجود مشروع لتحديث خطة العمل المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر لعام 2009؛ ونقص التنسيق فيما بين الوكالات الحكومية المعنية؛

( ه ) عدم نصّ القانون المتعلق بالجرائم المعدَّل لعام 2015 على استثناء حالات الاتجار بالأطفال من شرط أن ينطوي الاتجار على عمل إكراه أو خداع واحد أو أكثر؛

(و) أوجه القصور في التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة؛ وعدم توفر ملاجئ متخصصة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية.

٢٨ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة ١٩ من قانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003 من أجل الحد من وقعه السلبي على النساء المهاجرات؛

(ب) تنقيح قوانين الهجرة، وإلغاء إمكانية الاكتفاء بفرض دفع غرامة كعقوبة على الاتجار بالبشر، واعتماد تدابير تهدف إلى منع التمييز ضد النساء العاملات في البغاء في الدولة الطرف، لمنع ومعالجة العوامل والبُنى التي تجعل النساء المهاجرات عرضة للاتجار بهن؛

(ج) تعزيزُ الآليات الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وحمايتهم ومساعدتهم، وتقديمُ الدعم القانوني لهم، والجمعُ بانتظام لبيانات شاملة عن ضحايا الاتجار بالبشر وموافاة اللجنة بها في التقرير الدوري المقبل؛

(د) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تماشياً مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

( هـ ) تنقيح القانون المتعلق بالجرائم المعدَّل لعام 2015 بحيث يُجرّم الاتجار بالأطفال حتى في حال عدم انطواء الاتجار على الإكراه أو الخداع أو وس يلة أخرى من وسائل إساءة استعمال النفوذ ؛

(و) ضمانُ حصول ضحايا الاتجار على ما يكفي من الحماية والدعم، بسبل منها إقامة ملاجئ منفصلة مجهزة تجهيزا جيدا بالموظفين المدرَّبين على تلبية احتياجات الضحايا وشواغلهم، وتعزيزُ تدابير إعادة إدماج ضحايا الاتجار على المدى الطويل .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٩ - تلاحظ اللجنة زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وتعيين امرأة في منصب رئيسة وزراء لثالث مرة في نيوزيلندا في عام 2017. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه، بعد إجراء الانتخابات العامة في عام ٢٠١٧، أصبحت النساء تشكّل نسبة ٣٨ في المائة من أعضاء البرلمان، ومنهن نساء من الماوري ومنتميات إلى أقليات إثنية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستويات تمثيل المرأة في الأدوار القيادية في المستويات والقطاعات الأخرى: حيث لا تتعدى نسبة النساء 19 في المائة من مديري الشركات المسجلة في اللوحة الرئيسية لبورصة نيوزيلندا، ونسبة ٥٦ في المائة من الأعمال التجارية لا تشغل فيها نساء أدواراً قيادية.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك وضع أهداف موقوتة أو تخصيص حصص أو اعتماد معاملة تفضيلية، لتسريع تح قيق المساواة في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في القطاعين العام والخاص .

التعليم

٣١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لزيادة الفرص المتاحة أمام المرأة في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الترويج للتعليم والمسارات المهنية في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في صفوف طلاب المدارس الثانوية، وبالأخص في صفوف الطلاب من الباسيفيكا ، واتخاذ الدولة الطرف في عام 2014 قرار رصد 28.6 مليون دولار على مدى أربع سنوات لبرنامج دراسات عليا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهدفُ منه زيادة تنوع الطلاب المنخرطين في دراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية سبل التحاق الكثير من الفتيات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية بالتعليم الثانوي والتعليم العالي؛

(ب) عدم تضمُّن المناهج الدراسية تثقيفا شاملا، يُراعي الاعتبارات الثقافية ويُناسب الفئات العمرية، بشأن النشاط الجنسي أو الممارسات الضارة والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مما يزيد من ارتفاع معدلات العنف الجنسي والحمل المبكر؛ وعدم تقديم تثقيف بشأن النشاط الجنسي يتناول على وجه التحديد احتياجات شباب ومجتمعات الماوري؛

(ج) تزايد عدد الفتيات المنقطعات عن الدراسة، لأسباب منها الحمل في سن المراهقة؛

(د) عدم وجود بيانات، مصنفة حسب الجنس والانتماء الإثني والإعاقة، عن الالتحاق بالمدارس في جميع المستويات، وبالأخص التعليم العالي، وعن معدلات الانقطاع عن الدراسة والأسباب وراء ذلك؛

( هـ ) تركُّز النساء والفتيات في ميادين الدراسة التي تهيمن فيها الإناث تقليديا، ونقصُ تمثيلهن في ميداني العلوم والتكنولوجيا؛

(و) تزايد العقبات التي تحول دون تعلُّم الفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية بسبب تزايد تكاليف النقل، وإغلاق المدارس الريفية، وخفض التمويل الحكومي لخدمات التعليم المجتمعية، والحاجز المعلوماتي الناجم عن واجب دفع ما يُسمى ” تبرعات “ إلى المدارس.

٣٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2 017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلزم، من اتخاذ إجراءات تشريعية وسياساتية ورصد موارد كافية، لتحقيق ما يلي:

(أ) تيسير سبل التحاق الفتيات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية بالتعليم الثانوي والتعليم العالي، بطرق منها زيادة الموارد المرصودة؛

(ب) كفالة تضمُّن المناهج الدراسية تثقيفا إلزاميا، يُراعي الاعتبارات الثقافية ويُناسب الفئات العمرية، بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنج ابية والسلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز على الوقاية وعواقب الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا؛

(ج) تأمين بيئة تعليمية آمنة خالية من التمييز والعنف الجنسي لصالح الفتيات، وتضمين المناهج الدراسية تثقيفا بشأن اللاعنف ؛

(د) تعزيزُ الجهود المبذولة لضمان ألا يمارس ضغط على المراهقات الحوامل ليتركن المدرسة أو ليغيرن دوراتهن الدراسية، ووضعُ سياسة لإعادة إدماج الأمهات المراهقات، مع اتّقاء أن يُنظر إلى الحمل والأمومة في سن المراهقة والأمومة على أنه أمرٌ عادي؛

( هـ ) مواصلة القضاء على القوالب النمطية والعقبات ا لبنيوية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بميادين الدراسة التي عادة ما يهيمن الذكور فيها، وتقديم المشورة المهنية والمنح الدراسية وغيرها من الحوافز إلى الفتيات من أجل توجيههن إلى دراسة مواد العلوم وا لتكنولوجيا، بما فيها الدراسات في مجالات الأرصاد الجوية والحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ، والتأكد من تناول القوالب ا لنمطية في مناهج تدريب المعلمين؛

(و) معالجة جميع العقبات التي تحول دون تعلّم الفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية، بما فيها العقبات المالية والعقبات ذات الصلة بالنقل .

العمل

٣٣ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف المبادئ المتعلقة بأجور الجنسين. وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لتوصلها إلى تسوية للإنصاف في الأجر بقيمة بليوني دولار لفائدة العاملين في تقديم الرعاية والدعم في إطار خدمات رعاية المسنين وذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وخدمات الدعم المنزلي والمجتمعي في الدولة الطرف وعددهم 000 55 عامل، ولإعادتها عقد اجتماعات الفريق العامل المشترك المعني بمبادئ المساواة في الأجر. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار التمييز في سوق العمل ضد النساء من الماوري والباسيفيكا وذوات الإعاقة؛

(ب) ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء اللواتي يقل سنهنّ عن 25 سنة؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتمس هذه الفجوة النساء العاملات في الوظائف المنخفضة الدخل أكثر من غيرهن، بما يشمل النساء من الماوري والباسيفيكا والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية وثقافية؛

(د) شيوع الفصل المهني، مع ما يصاحب ذلك من فوارق في الأجور، وتركُّز النساء في الأعمال غير المدفوعة الأجر أو في الوظائف ذات الأجور المنخفضة ضمن الاقتصاد غير الرسمي؛

( هـ ) انخفاض التمويل المرصود لمرافق وخدمات رعاية الأطفال، مما يعوق مشاركة النساء على قدم المساواة في القوة العاملة ويؤدي أيضا إلى فقدان فرص العمل المتاحة للنساء.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ سياسات ذات أهداف ومؤشرات موقوتة، لزيادة فرص العمل المتاحة للمرأة في القطاع الرسمي، وإنهاء الفصل المهني، وتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في سوق العمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التعجيل بمعالجة ظروف عمل النساء من الماوري والباسيفيكا وذوات الإعاقة والشابات في جميع مجالات العمل، بطرق منها جمع البيانات وتحليلها؛

(ب) النظر في اعتماد قانون جديد يستند إلى توصيات الفريق العامل المشترك المعني بمبادئ المساواة في الأجر الذي عاد لعقد اجتماعاته، بحيث يسري هذا القانون على الق طاعين العام والخاص على حد سواء؛

(ج) اعتماد وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في تشريع منقح يتعلق بعلاقات العمل ويغطي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، بسبل منها اتباع أساليب تحليلية لتصنيف وتقييم الوظائف وإجراء دراسات استقصائية عن الأجور بانتظام، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء؛

(د) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة الفصل المهني وضمان تمتع المرأة والرجل بفرص متكافئة في الترقية؛

( هـ ) كفالة رصد التمويل الكافي لمرافق وخدمات رعاية الأطفال .

التحرش الجنسي في مكان العمل

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات التحرش الجنسي ومختلف أشكال الاعتداء الجنسي في أماكن العمل وإزاء شدة نقص الإبلاغ عن الحوادث من هذا القبيل. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد حالات التحرش الجنسي والتسلط في أماكن العمل، ولا سيما في الشرطة وقوات الدفاع والمهن القانونية والقطاع الصحي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية تلقت في عام 2017 ما عدده 577 1 شكوى بالتعرض لتمييز غير قانوني وانطوت 123 شكوى منها على ادعاءات بالتعرض لتحرش جنسي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٤٣ في المائة في شكاوى التحرش الجنسي مقارنة بالسنوات العشر الماضية.

٣٦ - وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن التحرش الجنسي في مكان العمل جريمة جنائية وله أثر تمييزي وكثيرا ما يؤثر في الضحايا من حيث الأجور أو الترقية أو يؤدي إلى فصلهن عن العمل، وتنجم عنه بيئة عمل عدائية، مما يعوق قدرة الضحايا على تحقيق إمكاناتهم المهنية. وتوصي اللجنةُ بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التمعّن في الثقافة المؤسسية السائدة في أماكن العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية للتحرش والاعتداء الجنسيين؛

(ب) التأكد من أن لدى جميع أماكن العمل سياسة بشأن التحرش الجنسي وإجراءات واضحة ليلجأ لها الضحايا؛

(ج) تعميم المعلومات عن الإجراءات المتاحة لرفع الشكاوى، وضمان إجراء التحقيقات بشأن شكاوى التعرض للتحرش الجنسي والتسلط في أماكن العمل وتقديم الجناة إلى العدالة .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

٣٧ - تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 1964 قد تعرض المرأة للتمييز بالنظر إلى اتباع نهج محايد جنسانيا في هذا القانون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء قلة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالالتزامات المنوطة بها خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالتهرب من الضرائب والتجاوزات الضريبية واستغلال الاقتصادات الضعيفة في البلدان النامية، مما يزيد من الحد من الموارد المتاحة لتلك البلدان لتنهض بحقوق المرأة وبالمساواة بين الجنسين.

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام ١٩٦٤ لمواءمته بالكامل مع الالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب) زيادة تحصيل الضرائب، وتحسين إدارة الإيرادات، بهدف زيادة الإنفاق الاجتماعي ؛

(ج) اتخاذ تدابير للحد من الفقر ولتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ولا سيما المقيمات في المناطق الريفية والنساء من الماوري والباسيفيكا والآسيويات والمهاجرات وال نازحات واللاجئات وذوات الإعاقة؛

(د) القيام، وفقا للتوصية العامة رقم 28، بإجراء تق ييمات دورية مستقلة وتشاركية لما لسياساتها المالية وسياساتها لضرائب الشركات من آثار خارج حدودها في حقوق المرأة والمساواة الحقيقية، وضمان إجراء هذه التقييمات بطريقة نزيهة، وتعميم الم نهجية المتبعة فيها ونتائجها على الجمهور .

الصحة

٣٩ - ترحب اللجنة بطلب وزير العدل من اللجنة القانونية أن تقدم مشورتها بشأن إدخال التغييرات التشريعية اللازمة لتناول الإجهاض بوصفه مسألة تتعلق بالصحة، وبالتقرير الذي ستصدره تلك اللجنة بشأن رفع التجريم عن الإجهاض وإدراجه في قوانين الرعاية الصحية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) تضمُّن القانون الجنائي لعام 1961، في الوقت الراهن، شروطا مفروضة للإجهاض القانوني لا يوجد الاغتصاب والعنف الجنسي ضمنها؛ واشتراط القانون المتعلق بمنع الحمل وبالتعقيم والإجهاض لعام 1977 موافقة اثنين من الخبراء الاستشاريين المنوط بهم المصادقة على الإجهاض قبل أن يُجرى الإجهاض، مما يزيد من عرقلة تيسّر تلقي هذه الخدمة ويؤدي إلى حالات تأخير لا داعي لها؛

(ب) إدراج الأجنة ضمن تعريف ” الطفل “ في نظام الإنذار لرعاية الأطفال التابع لوزارة الصحة، مما أسفر عن اتخاذ تدابير لحماية الأجنة، كصدور قرارات عن محاكم بمنح حماية خاصة لجنين؛ وقد تقوض التدابير من هذا القبيل حقّ النساء الحوامل في التحكم في أجسادهن وتمتعهن بحقوق الصحة الإنجابية الواجبة لهن؛

(ج) تناقص عدد القابلات المؤهلات، ولا سيما في المناطق النائية والريفية؛

(د) عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للنساء، بما في ذلك العلاج من الإدمان، الموجهة في المقام الأول إلى النساء من الماوري وذوات الإعاقة.

٤٠ - وإذ تشير اللجنة إلى بيانها المتعلق بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، المعتمد في دورتها السابعة والخمسين، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) شطب الإجهاض من القانون الجنائي لعام ١٩٦١ وتعديل القانون المتعلق بمنع الحمل وبالتعقيم والإجهاض لعام 1977 لرفع التجريم عن الإجهاض رفعا مطلقا، وتضمين التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية كيفية معاملة الإجهاض؛

(ب) كفالة شرعنة الإجهاض، على الأقل في حا لات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة، وكفالة حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وجود عدد كاف من القابلات لتقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة إلى النساء أثناء الحمل والولادة وفي فترة ما بعد الولادة وإلى أطفالهن، ولا سيما في المناطق النائية والريفية؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين توافر ونوعية خدمات الرعاية الصحية العقلية الميسّر الحصول عليها، بما في ذلك العلاج من الإدمان، الموجّهة في المقام الأول إلى النساء من الماوري وذوات الإعاقة .

المرأة الريفية

٤١ - تحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة النساء المقيمات في المناطق الريفية، وبوضعها خطة وطنية تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي: ‬

(أ) معاناة النساء المقيمات في المناطق الريفية من مستويات عالية من الفقر والعنف الجنساني ؛

(ب) تحمُّل النساء المقيمات في المناطق الريفية أكثر من غيرهن عبء مسؤوليات الأسرة ومواجهتهن مواقف تقليدية تجبرهن على القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر وتوفير الطعام لأسرهن؛

(ج) عدم توفر ما يكفي من خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض في المناطق الريفية، مما يفضي إلى مواجهة النساء عقبات شديدة إضافية في الحصول على المعلومات والخدمات؛

(د) تأثر النساء أكثر من غيرهن بتغير المناخ في الدولة الطرف، وعدم وجود معلومات عن مشاركة المرأة في صنع القرارات بشأن السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية.

٤٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير هدفُها تحسين ظروف معيشة النساء في المناطق الريفية، بطرق منها الحد من الفقر والقضاء على العنف الجنساني ؛

(ب) ضمان أن تتوفر للنساء في المناطق الريفية بدائل عن العمل غير المدفوع الأجر؛

(ج) كفالة اتساع استخدام التكنولوجيات الحديثة وتوفُّر ما يكفي من خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض في المناطق الريفية؛

(د) الأخذ في الاعتبار، في جميع مستويات صنع القرار في مراحل عملية التكيف مع تغير المناخ، أن المرأة تعاني هشاشة أكبر في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ .

النساء من الماوري والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية

٤٣ - تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء من الماوري والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية في الدولة الطرف عرضة لأشكال متداخلة من التمييز، ولا سيما في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وفي حماية حقهن في ملكية الأراضي. وتلاحظ اللجنة اتخاذ الدولة الطرف تدابير لمعالجة حالة النساء من الماوري، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرضهن للسجن أكثر من غيرهن، حيث إن 65 في المائة من السجينات هنّ من الماوري.

٤٤ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف كل ما يلزم من التشريعات، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة وتدابير للتوعية، لمكافحة الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، ولا سيما في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وحماية حقهن في ملكية الأراضي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُنفذ الدولة الطرف قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات ( قواعد بانكوك) ، وتُوفِّر البدائل عن الاحتجاز حتى يتسنى خفض العدد المرتفع للنساء ال محتجزات من الماوري .

النساء المهاجرات

٤٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) احتمال أن تتعرض بعض النساء المهاجرات اللواتي لديهن أطفال وليس بحوزتهن تأشيرات إقامة دائمة لفقدان كفالة قرنائهنّ لهن بسبب الانفصال أو الطلاق؛ واحتمال تعرضهن في بعض الحالات إلى إعادتهن إلى بلدانهن الأصلية وترك أطفالهن مع آبائهم، حتى في الحالات التي عُلم أو أُبلغ فيها بارتكاب اعتداء؛

(ب) احتمال بقاء النساء في علاقات يتعرضن فيها للإيذاء حتى لا يفقدن تأشيراتهن المخولة لهن بموجب وضع الجاني من حيث الإقامة؛

(ج) مواجهة النساء في مثل تلك الحالات عقبات في اللجوء إلى القضاء لأسباب متنوعة تعود إلى عدم المعرفة والحواجز اللغوية وعدم توفر المساعدة القانونية.

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قوانينها للهجرة، بهدف تيسير حصول أمهات الأطفال الحاملين للجنسية النيوزيلن دية على تصاريح الإقامة الدائمة؛

(ب) كفالة توفّر ملاجئ للنساء المهاجرات ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الأسري، وتزويدهن مجانا بخدمات المشورة القانونية والنفسية وإعادة التأهيل وغيرها من خدمات الدعم ؛

(ج) تهيئة الظروف المواتية لتمكين النساء المهاجرات من رفع الشكاوى، بطرق منها كفالة معرفتهن كما ينبغي بالحقوق الواجبة لهن وسبل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك كيفية رفع الشكاوى عن انتهاك هذه الحقوق، بما في ذلك باللغة التي يستطعن فهمها .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٧ - تحيط اللجنة علما بسنّ قانون الزواج (تعريف الزواج) المعدّل لعام 2013 الذي يسمح بزواج أي قرينين بالغَين من أي نوع جنس، بما في ذلك الزواج بين قرينين متماثلي أو مختلفي نوع الجنس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يبدو أنه أزمة في نظام محاكم الأسرة تتجلى في سوء معاملة النساء، ولا سيما النساء ضحايا العنف الأسري. وترحب اللجنة بالاستعراض المقبل لنظام محاكم الأسرة الذي أعلن عنه وزير العدل، غير أنها تشعر بالقلق من أن الاستعراض سيركز على إصلاحات عام ٢٠١٤ وحدها، ولن ينظر في الأسباب الجذرية لشيوع انعدام الثقة في النساء ضحايا العنف الأسري والبرود تجاه ه ن، وهما أمران يبدو أنهما مترسخان في نظام محاكم الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه التحديد، إزاء ما يلي:

(أ) الاكتفاء بإنجاز تقييم للمخاطر في عدد ضئيل من الحالات التي أبلغت فيها نساء عن تعرضهن للعنف، جرّاء إلغاء شرط بريستول عند إنجاز إصلاحات عام 2014؛

(ب) فرض الوساطة وحضور جلسات مشتركة مع القرين حتى في حالات العنف الأسري، بما في ذلك في الحالات الصادر فيها أوامر حماية، مما يعرض المرأة الضحية لخطر مشدد؛

(ج) عدم وجود أحكام محددة تقتضي من المحاكم أن تأخذ في الاعتبار العنف الأسري ضد الأم أو الطفل عند بتّها في حضانة الأطفال، حيث تفيد تقارير بأن القضاة يوصون بالتشارك في الحضانة الفعلية حتى في الحالات التي يكون فيها الأب مؤذيا للطفل أو أمّه؛

(د) لجوء المحاكم والمحامين عن الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين بشكل روتيني إلى نظرية متلازمة النفور من أحد الوالدين رغم أنها دُحضت دوليا؛

( هـ ) إمكانية زواج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٦ و ١٨ سنة بموافقة الوالدين.

٤٨ - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة للدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء لجنة ملكية لتُعنى بالتحقيق وإناطتها بولاية مستقلة لتنجز تقييما واسع النطاق لما يعترض المرأة من عوائق، ولمواجهتها عراقيل في سير العدالة، وللأسباب المتأصلة في نظام محاكم الأسرة التي تعوق سلامتها، ولتُصدر توصيات بالتغييرات التشريعية والبنيوية الضرورية لجعل محاكم الأسرة آمنة وعادلة بالنسبة للنساء والأطفال، ولا سيما في حالات العنف الأسري ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بسبل منها إصدار مبادئ توجيهية للتشريعات والسياسات، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 35، لإعادة وضع شرط بريستول موضع التطبيق وضمان عدم إجبار النساء ضحايا العنف الأسري على الانخراط في حلول خارج إطار المحكمة، مثل فرض لجوئهن إلى الوساطة؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بسبل منها إصدار مبادئ توجيهية للتشريعات والسياسات، لضمان أن يؤخذ العنف الأسري ضد الأم أو الطفل في الاعتبار عند البتّ في منازعات حضانة الأطفال، وبالأخص عند النظر في الحكم بالتشارك في الحضانة الفعلية، واستقصاء نتائج التشارك في الحضانة من حيث نماء الأطفال ورفاههم؛

(د) إعادة النظر في الاعتماد على نظرية متلازمة النفور من أحد الوالدين بهدف الحد من اللجوء إليها في منازعات حضانة الأطفال؛

( هـ ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتعديل أُسس موافقة المحكمة على زواج القصر بحيث يُستبعد تماما الاكتفاء بموافقة الوالدين شرطاً للسماح بزواج من تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، ولا يُسمح بموافقة المحكمة على زواج من تتر اوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة إلا في ظروف استثنائية .

جمع البيانات وتحليلها

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور في جمع وتحليل وتجهيز بيانات إحصائية موثوقة عن حالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك أوجه التداخل بالنسبة للنساء المنتميات إلى أكثر من فئة.

٥٠ - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما مركزيا لجمع وتحليل وتعميم بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والإعاقة والانتماء الإثني والموقع والهوية الجنسانية والتوجه الجنسي والوضع ‏الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على خصوصية هذه البيانات، وأن تستخدم مؤشرات يمكن قياسها لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الحقيقية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنه اج عمل بيجين في ما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

تعميم الملاحظات الختامية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٤ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 20 و 26 (أ) و 40 (أ) و 48 (أ) .

إعداد التقرير المقبل

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2022. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها .

٥٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .