الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير-2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة : ناميبيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لناميبيا (CEDAW/C/NAM/2-3) في جلستيها 759 و 760 المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2007 (انظر CEDAW/C/SR.759 و 760). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/3 وترد ردود ناميبيا في الوثيقة CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، الذي التزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، على أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم ترجع إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للعرض الشفوي الذي تناول بالشرح التطورات الأخيرة في تنفيذ الاتفاقية في ناميبيا. وتحيط علما بالأجوبة الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، على أنها تأسف لأن الأجوبة لم تتناول أسئلة اللجنة بشكل واف.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف على اختيارها لوفدها الرفيع المستوى برئاسة وزيرة المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التقرير يتضمن إشارة إلى تنفيذ منهاج عمل بيجين.

5 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى مشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في وقت مبكر، في أيار/مايو 2000، بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

7 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على نطاق ما قامت به في الآونة الأخيرة من إصلاحات قانونية وما اتخذته من سياسات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين. وترحب بشكل خاص بقانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996) الذي يلغي السلطة الزوجية للزوج التي كانت سارية سابقا في الزيجات المدنية، وقانون العمل الإيجابي (العمالة) (القانون رقم 29 لعام 1998)، الذي يشجع مشاركة النساء في قوة العمل الرسمية، وقانون محاربة الاغتصاب (القانون رقم 8 لعام 2000) والذي يوفر الحماية لضحايا الاغتصاب والانتهاك الجنسي ويفرض أحكاما أشد على مرتكبيها، وقانون الإصلاح الزراعي المحلي (القانون رقم 5 لعام 2002) الذي ينص على إتاحة الفرص للرجل والمرأة للمطالبة بحق امتلاك الأراضي والحصول عليها على قدم المساواة في المناطق العامة، وقانون النفقة (القانون رقم 9 لعام 2003)، الذي يساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بإعالة أبنائهم، وقانون العنف المنـزلي (القانون رقم 4 لعام 2004) الذي ينص على تدابير توفر الحماية في قضايا العنف المنـزلي. وترحب أيضا بالسياسة الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين لعام 1997، التي تحدد الإطار وتضع الأسس من أجل تطبيق وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى في عام 2000 رفع مستوى إدارة شؤون المرأة لتصبح وزارة كاملة لشؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى واجب الدولة الطرف أن تنفذ بصورة منتظمة ومتواصلة جميع أحكام الاتفاقية، ولكنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية في الفترة الواقعة بين الوقت الراهن وموعد تقديم التقرير الدوري المقبل. لذا فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها وأن تبلغ بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تعمم على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان هذه التعليقات الختامية لتكفل تنفيذها تنفيذا تاما.

10 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمين التقرير معلومات عن الآليات المعمول بها لرصد تأثير القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى تشجيع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتأسف اللجنة أيضا لقلة ما أتيح لها من بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز والاتجاهات السائدة بمرور الوقت في الأحوال الفعلية للمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن نتائج تحليل ” نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات “ الذي أجري عام 2001 لتحديد طبيعة القدرات الحالية ومستواها بالنسبة للاستخدام الفعال لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدولة الطرف.

11 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى تحسين عملية جمعها للبيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بحيث تكون مصنفة حسب نوع الجنس والأصل العرقي والعمر والمناطق الحضرية والريفية، حسب الحالة، بغية تقييم ال حالة الفعلية للمرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان، ولمتابعة الاتجاهات بمرور الوقت. كما تهيب بالدولة الطرف أن ترصد، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، تأثير القوانين والسياسات والبرامج وأن تقيم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات عند صوغ القوانين والسياسات والبرامج بغية تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل هذه البيانات الإحصائية والتحليل الإحصائي. وتهيبب اللجنة أيضا بالدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ نتائج تحليل ”نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات “ لكفالة الاستخدام الفعال والمنهجي لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في برامج الدولة الطرف وسياساتها.

12 - ويساور اللجنة القلق من أن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة غير معروفة على نحو يكفي، ومن بين الذين لا يعرفونها القضاة والمحامون والمدعون العامون، وحتى النساء أنفسهن، كما يدل على ذلك عدم وجود أي قرارات اتخذتها المحاكم تشير فيها إلى الاتفاقية.

13 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لنشر معلومات عن الاتفاقية، والإجراءات الواردة في إطار البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وتنفيذ برامج للمدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع الجوانب ذات الصلة للاتفاقية والبروتوكول الاختياري. كما توصي بالقيام بحملات متواصلة للتوعية ونشر الثقافة القانونية بحيث تركز الحملات على النساء، بمن فيهن الريفيات، وعلى المنظمات غير الحكومية التي تهتم بقضايا المرأة، وذلك بهدف تش جيع النساء وتمكينهن ليستفدن مما هو متاح من إجراءات ووسائل انتصاف إذا ما انتهكت حقوقهن بموجب الاتفاقية.

14 - وترحب اللجنة باعتماد قانون العمل الإيجابي (العمالة) (القانون رقم 29 لعام 1998) لتشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وقانون السلطة المحلية (القانون رقم 23 لعام 1992)، لكفالة زيادة تمثيل المرأة في عملية صنع القرار، ولكن يساورها القلق من أن هذه التدابير الخاصة المؤقتة تقتصر على مجالي عمل المرأة وتمثيلها السياسي على المستوى المحلي.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، في جميع المجالات المناسبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

16 - وتعرب اللجنة عن قلقها من استحكام المواقف والصور النمطية الأبوية القوية بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضا من أنه قد يكون لقانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000)، الذي يعطي السلطات التقليدية الحق في الإشراف على تطبيق القانون العرفي وكفالة تطبيقه، تأثير سلبي على النساء في الحالات التي تديم فيها هذه القوانين استخدام الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية التي تؤذي المرأة وتميز ضدها.

17 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف لاتخاذ تدابير تؤدي إلى تغيير الأدوار النمطية للرجل والمرأة التي تحظى بقبول واسع. وينبغي أن تشمل هذه الجهود القيام بحملات شاملة لتوعية وتثقيف النساء والرجال والفتيات والفتيان بهدف القضاء على المواقف النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية تأثير هذه التدابير وأن تبلغ عن النتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف لدراسة تأثير تنفيذ قانون السلطات التقليدية (القانون رقم 25 لعام 2000) وقانون المحاكم الأهلية (تشرين الأول/أكتوبر 2003) لكفالة التخلي عن الأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية المؤذية للمرأة والتي تميز ضدها.

18 - وتلاحظ اللجنة شتى المبادرات القانونية وغير القانونية التي قامت بها الدولة الطرف لمحاربة العنف ضد المرأة، ولكن القلق يساورها من أن العنف ضد المرأة لا يزال يشكل مشكلة خطيرة. كما يساور اللجنة القلق من عدم تقديم بيانات ومعلومات إحصائية لقياس تأثير وفعالية التدابير القانونية والسياسات الرامية إلى منع ومعالجة العنف ضد المرأة.

19 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ خطوات من أجل تنفيذ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل وضمان استفادة المرأة ضحية العنف من الإطار التشريعي القائم. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن ت ضمن متابعة كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة أمام القضاء بفعالية والمعاقبة عليها بالشكل الملائم. وتطلب إل يها أن ت ضع نظاما فعالا ل جمع البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإتاحة بيانات ومعلومات إحصائية في تقريرها المقبل عن عدد حالات العنف المبلغة إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة، وعن عدد الأحكام الصادرة بالإدانة. وتدعو كذلك الدول ة الطرف إلى وضع آلية للرصد والتقييم من أجل أن تقوم بشكل منتظم بتقييم أثر وفعالية القوانين ذات الصلة وإنفاذها، فضلا عن البرامج الرامية إلى منع العنف ضد المرأة وإنصافها .

20 - وتأسف اللجنة لأن المعلومات المقدمة في التقرير بشأن مسألة ا لاتجار بال نساء والفت ي ا ت غير كافية .

21 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بدراسة من أجل تقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بال نساء والفت ي ا ت في البلد ، وأن تضمن تقريرها الدوري المقبل تقييما شاملا لمدى انتشار الظاهرة ولأسبابه ا الجذرية والتدابير المتخذة ل إزالة الأسباب التي تعرض النساء والفتيات للاتجار بهن . وينبغي أن تبوب هذه المعلومات بحسب السن والمنطق ة الجغرافية، وأن تشمل معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت.

22 - وتعرب اللجنة عن قلقها ل لمعدلات العالية ل انقطاع الفتيات عن الدراسة في التعليم الرسمي. وينتاب اللجنة القلق أيضا لأن ما تقتضيه السياسة المتعلقة بحمل ا لطالبات من عدم إتاحة إمكانية العودة إلى الدراسة بشكل عاد ي للفتاة الحامل إلا بعد قضا ئها سنة واحدة على الأقل مع رضيعها، قد يثني الفتيات عن استئناف دراستهن بعد الو ضع . وتأسف اللجنة لتقديم بيانات ومعلومات إحصائية غير كافية عن تعليم الفتيات.

23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ تدابير رامية إلى استبقاء الفتيات في المدرسة ورصد أثر ال سياسة المتعلقة ب حمل ا لطالبات على عودة الفتيات إلى المدارس بعد الوضع . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي أولوية عالية لتنفيذ برنامجها الخاص بالسكان والتثقيف في مجال الحياة الأسرية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية مبوبة بحسب نوع الجنس والعرق والديانة، ومعلومات عن تعليم الفتيات تتضمن تحليلا للتوجهات المسجلة على مدى الزمن و لل تقدم المحرز في تحقيق الأهداف.

24 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم حصول المرأة على خدمات رعاية طبية كافية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. و لا يز ا ل القلق يساورها ل مم ارسة عمليات الإجهاض غير المأمون و غير القانوني على نطاق واسع، مع ما ي ت رتب عليها من مخاطر على حياة المرأة وصحتها. وينتاب اللجنة القلق أيضا للزيادة المطردة في عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز اللاتي ي مثلن نسبة 53 في المائة من جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنها. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لتزايد معدل الوفيات النفاسية ولعدم توفر بيانات موثوقة عن ذلك .

25 - وتحث اللجنة الدولة الطر ف على أن تتخذ تدابير ملموسة ل تعزيز مستوى استفادة المرأة من الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير ترمي إلى التعريف أكثر بطرق منع الحمل المعقولة التكلفة والاستفادة منها، حتى يتسنى للمرأة والرجل اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات، فضلا عن إتاحة عمليات الإجهاض المأمونة وفقا للتشريعات المحلية. وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وباستهدافه المراهقات والمراهقين، مع إيلاء عناية خاصة للحيلولة دون وقوع الحمل المبكر ولمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ خطتها الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2004-2009 تنفيذا فعليا ورصد نتائجها، والتصدي على نحو ملائم للعوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تسهم في إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين مستوى استفادة المرأة من خدمات صحة الأم ، بما في ذلك خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة وخدمات التوليد والولادة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ خطوات من أجل ضمان إحصاء الوفيات النفاسية بدقة والحصول على المساعدة لهذا الغرض من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحد ة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

26 - وينتاب اللجنة القلق لحالة النساء في المناطق الريفية، وخاصة ال نساء من الأقليات العرقية اللاتي ي فتقرن في كثير من الأحيان للرعاية الصحية والتعليم و ي حرمن من المشاركة في عمليات صنع القرار ومن سبل وفرص البقاء الاقتصادي و ي عانين من نق ص التمثيل في المجالس الإقليمية.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص ل وضع ال ريفيات من كافة الفئات العرقية، سعيا إلى تعزيز ا لامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية، ل ضمان حصول المرأة الريفية على التعليم و الخدمات الصحية والتسهيلات الاستئمانية والأراضي ، ومشاركتها مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار، ولا سيما على صعيد المجالس الإقليمية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعميم المعلومات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي المجتمعي (القانون رقم 5 لعام 2002) وضمان وضع آليات لرصد تنفيذ هذا القانون.

28 - وترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996) الذي يخول للزوجة وللزوج في إطار كل من الزواج المدني والعرفي حقوقا متساوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، إلا أنه ينتاب ها القلق لكون هذا القانون لا يتصدى لأوجه عدم المساواة بين الزوجين في الزواج العرفي فيما يتعلق بحق الملكية. واللجنة قل قة أيضا لأن القانون الناميبي لا يفرض تسجيل الزواج العرفي ، وكذلك لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر على الرغم من أن قانون المساواة بين الزوجين يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة لكل من الفتيان والفتيات.

29 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعراض قانون المساواة بين الزوجين (القانون رقم 1 لعام 1996)، بغرض إلغاء أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الزواج العرفي فيما ي تعلق بحقوق الملكية والتوفيق بين الحقوق في الزواج العرفي والزواج المدني. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، بما في ذلك استشارة الزعماء التقليديين و ال منظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل صياغة مشروع القانون بشأن تسجيل الزواج العرفي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل ضمان التقيد بالسن القانوني للزوا ج.

30 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافق في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق ة ب م و عد اجتماع اللجنة.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل تام، في إطار تنفيذها لما يقع على عاتقها من التزامات بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

32 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني والتقيد الصريح بأحكام الاتفاقية في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

33 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية السبع ة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) خطوة تزيد من مدى تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة ناميبيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

34 - وتطلب اللجنة العمل على تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ناميبيا حتى يكون الجميع، بم ن في ذلك المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، ومن الإجراءات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة الم عنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في عام 2009 تقريرا جامعا لتقريريها الدوريين الرابع الذي حل موعد تقديمه في كانون الأول/ديسمبر 2005 والخامس الذي سيحل موعد تقديمه في كانون الأول/ديسمبر 2009.