الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

نيبال

1 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد الرابع والخامس لنيبال (CEDAW/C/NPL/4-5) في جلستيها 989 و 990 المعقودتين في 20 تموز/يوليه 2011 (انظرCEDAW/C/SR.989 و990) وترد قائمة اللجنة التي تتضمن القضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/NPL/Q/4-5 وترد ردود نيبال في الوثيقة CEDAW/C/NPL/Q/4-5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للتقرير الدوري الموحد الرابع والخامس . ويتبع التقرير بصفة عامة المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير، مع الإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي، والردود الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة والإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المتعدد القطاعات برئاسة الممثل الدائم لنيبال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي ضم ممثلين من مختلف الوزارات والإدارات الحكومية. وتأسف اللجنة مع ذلك لغياب وزير شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، الذي يعد في أعلى مستوى ل صنع القرارات في مجال تمكين المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، في حين تلاحظ أن الردود على بعض الأسئلة كانت مبهمة وت ُ ركت بعض الأسئلة دون إجابة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية عديدة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، وذلك منذ النظر في تقريرها الأخير (CEDAW/C/NPL/2-3) في عام 2004. وترحب اللجنة ، بصفة خاصة ، بالدستور المؤقت لنيبال لعام 2007؛ والخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة القومية للمرأة (2009-2014)؛ وقانون العنف المنزلي (الجريمة والعقاب) لعام 2009؛ وقانون (مكافحة) الاتجار بالبشر ونقلهم لعام 2007؛ وقانون اللجنة القومية للمرأة لعام 2007؛ وقانون المساواة بين الجنسين لعام 2006. وتلاحظ اللجنة مع التقدير قرار المحكمة العليا الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 (2064-9-6) .

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة قد اعتمدت عددا من السياسات والبرامج وخطط العمل التي ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل خطة العمل القومية لتنفيذ الاتفاقية في عام 2004؛ وبرنامج تطوير مهارات المرأة؛ وخطة العمل القومية لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء لاستغلالهم في أغراض جنسية وفي العمل؛ وبرنامج حفظ الولادة المأمونة (برنامجAama) المتعلق بخدمات الولادة المجانية؛ والخطة المؤقتة (2008-2011) للتأهيل الاجتماعي للنساء المتأثر ات بالنزاعات والمشردات والمشاركة الإيجابية للمرأة في عملية السلام.

6 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح أنه منذ النظر في التقرير السابق، صد َّ قت الدولة الطرف أو انضمت إلى الصكوك الدولية التالية: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2007؛ والبروتوكول الاختيار ي الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاع المسلح، في عام 2007؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في العمل في البغاء واست غ لالهم في المطبوعات الخليعة، في عام 2006 ؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2010؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2006، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية، في عام 2008؛ واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض العمل في الدعارة ومكافحته، في عام 2007.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف للتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وترى أن الآراء والشواغل والتوصي ات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام ذي أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف التركيز على تلك المجالات في أنشطتها في مجال تنفيذ الاتفاقية وأن تُبلغ عن الإجراء ات المتخذ ة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري التالي. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة والجمعية التأسيسية والقضاء بهدف كفالة تنفيذها التام.

البرلمان

8 - إن اللجنة، إذ تؤكد مجددا أن الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وأنها مُساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزِمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع الجمعية التأسيسية/البرلمان على القيام، بما يتسق مع إجراءاتها وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً الجمعية التأسيسية بأن تراعي أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة عند وضع الدستور الجديد.

تعريف المساواة وعدم التمييز

9 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور الانتقالي ينص على أنه ” لا يجوز التمييز ضد أي امرأة بأي شكل من الأشكال على أساس نوع الجنس “ ، يساورها القلق لأن الدستور لا يجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ولا يحظر التمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية التي تغطي التمييز المباشر وغير المباشر معا، المادة 2 (هـ) والتي تغطي أفعال كل من العناصر الفاعلة العامة والخاصة، والتوصية العامة رقم 28 للجنة.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الدستور الجديد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وأحكاماً تحظر التمييز ضد المرأة، تمشيا مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتعريف التمييز الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، والتمييز في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة 2 (هـ) والتوصية العامة للجنة رقم 28 .

القوانين التمييزية

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية، بما فيها الواردة في الدستور الانتقالي وفي قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 التي نقحت الأحكام التمييزية في مجالات الممتلكات الزوجية والاغتصاب في إطار الزواج وسن الزواج. و لكنها ما زالت قلقة إزاء استمرار وجود عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء جميع ما تبقى من قوانين وأحكام تمييزية والتأكد من أن الدستور الجديد لا يتضمن أي أحكام تمييزية.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

13 - بينما ترحب اللجنة بدور التنسيق وتعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، فإنها تعرب عن القلق إزاء الأثر المباشر المحدود للسياسات والخطط القائمة في مجال حقوق المرأة .

14 - تدعو اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 6 والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، الدولة الطرف إلى أن تزود الآلية الوطنية لتمكين المرأة على المستويين المركزي والمحلي بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لت ي سير أدائها الفعال في جميع مجالات تمكين المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز آلياتها لرصد تنفيذ القوانين وخطط العمل الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل، و مواصلة إقامة نظام مؤشرات جنسانية شاملة بغية تحسين جمع البيانات المصنفة كوسيلة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها .

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - ترحب اللجنة بالتدابير التي تكفل وجود نسبة 33 في المائة من النساء في الجمعية التأسيسية، وباتخاذ تدابير خاصة تشمل الجنسين في عملية التوظيف في الخدمة العامة وببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة و باتخاذ تدابير لزيادة وصول المرأة إلى الأرض . وتلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف تقر بالحاجة إلى اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة لبلوغ المساواة الفعلية. غير أن اللجنة قلقة لأن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة وفقاً للمادة 4 (1) م ن الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة لا تطبق بصورة منهجية على أنها استراتيجية ضرورية للإسراع في تحقيق المساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها الصحة والعمل والتعليم والسكن وملكية الأرض والحياة العامة وللمرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز.

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تطبق أنواع مختلفة من التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بالنهوض بالمرأة في مجالات تمثل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو تحرم من التمثيل، بما في ذلك التمثيل السياسي والإدارة الحكومية والقضاء والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والملكية في المنزل وملكية الأراضي، وللمرأة التي تواجه أشكالا متعددة من التمييز؛

(ب) أن ت ُ ضمن تشريعاتها أحكاما محددة بشأن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع استخدامها في كلا القطاعين العام والخاص.

القوالب النمطية والممارسات التقليدية الضارة

17 - تعرب اللجنة عن القلق لأن المواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور لا تزال راسخة في المؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية وهياكل المجتمع النيبالي، وفي وسائط الإعلام. وتبدي القلق أيضا إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة في الدولة الطرف، مثل زواج الأطفال ، ونظام المهر ، وتفضيل ال ا بن ، وتعدد الزوجات ، والأرامل المتهمات بامتهان السحر والمم ُ ارسات لطقوس Chaupadi وJhumaو Deuki و Dhan-Khaane.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تضع دون تأخير استراتيجية شاملة، مع تحديد للأهداف والجداول الزمنية، للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية؛

(ب) تعزز الجهود التي تبذلها في زيادة الوعي والتثقيف والتي تستهدف المرأة والرجل معاً، بدعم من المجتمع المدني ومشاركة الزعماء المحليين والدينيين، بهدف القضاء على الممارسات الضارة والتعاون مع وسائط الإعلام لتعزيز صورة إيجابية وغير نمطية وغير تمييزية للمرأة؛

(ج) تصدر بصورة عاجلة مشروع القانون المتعلق بالممارسات الاجتماعية الضارة وتتأكد من أن ه يغطي جميع أشكال هذه الممارسات، وتكفل تنفيذه التام دون تأخير وتراقب تنفيذه الفعال .

العنف ضد المرأة

19 - ترحب اللجنة بسن قانون العنف المحلي لعام 2009 وبإطلاق خطة عمل وطنية عن العنف القائم على نوع الجنس. بيد أنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف المنزلي، ولا سيما ضد فئات محرومة من النساء مثل نساء الداليت. كما تعرب عن القلق لأن معظم الحوادث غير موثقة وغير معالجة . ووجود قانون التقادم لتسجيل قضايا العنف الجنسي ؛ كما تبدي اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي ، وعدم ملاءمة العقوبة المفروضة بشأن الاغتصاب في إطار الزوجية .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير شاملة لمواجهة هذا العنف وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون العنف المنزلي لعام 2009 ولغيره من التشريعات المعمول بها حالياً، و الملاحقة القضائية لمرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بشكل مناسب؛

(ب) وضع برنامج قومي لجمع البيانات عن قضايا العنف ضد المرأة؛

( ج ) اتخاذ تدابير فورية لإلغاء قانون التقادم لتسجيل قضايا العنف الجنسي ضماناً لوصول المرأة الفعال إلى المحاكم بشأن جريمة الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى ؛

( د ) مواصلة تزويد الشرطة والنيابة العامة والقضاء والهيئات الحكومية المعنية الأخرى، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بالتدريب اللازم بشأن العنف المنزلي والجنسي والقيام على نطاق أوسع بتنفيذ برامج للتوعية في كل المجتمعات المحلية، بما فيها مجتمع الداليت، ولا سيما تلك التي تستهدف تحديداً الرجال والفتيان؛

(هـ) القيام دون إبطاء باعتماد وسن مشروع القانون قيد الإعداد الذي يزيد بشكل كبير من عقوبة الاغتصاب في إطار الزوجية ، وفقاً لما أشير إليه أثناء الحوار، وبتنظيم حملة للتوعية بالأحكام الجديدة الصادرة في هذا الشأن .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

21 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل قومية لمكافحة الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل. بيد أنها تعرب عن القلق إزاء عدم توفر بيانات محددة عن الاتجار بالنساء والفتيات، والافتقار إلى تنفيذ فعال لقانون عام 2007 للاتجار بالبشر ونقلهم واستمرار مسألة الاستغلال الجنسي، ولا سيما في أوساط مجتمع الداليت، واستمرار الأسباب الجذرية للاتجار والبغاء، بما في ذلك الفقر.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، من خلال:

(أ) جمع وتحليل بيانات عن جميع جوانب الاتجار والبغاء، مصنفة حسب العمر والجنس والبلد الأصلي، من أجل تحديد الاتجاهات؛

(ب) تنفيذ قانون عام 2007 للاتجار بالبشر ونقلهم بما يكفل معاقبة الجناة وحماية الضحايا ومساعدتهم وتوفير أماكن الإيواء لهم على نحو مناسب؛

(ج) تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للفتيات والنساء، والعمل المأجور وغيرها من الموارد اللازمة لإزالة الأسباب الكامنة وراء ضعفهن أمام المتاجرين؛

(د) دعم ما تبذله من جهود ل لتعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور للتصدي لأسباب الاتجار بصورة تتسم بفاعلية أكبر وتحسين سبل منعه عبر تبادل المعلومات؛

(هـ) ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة؛

(و) التصديق على ال بروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار ب الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ز) إتاحة المعلومات والتدريب بشأن تشريعات مكافحة الاتجار لمسؤولي القضاء وإنفاذ القانون، بما في  ذلك شرطة الهجرة والحدود والمرشدون الاجتماعيون في جميع أرجاء البلد، وتنظيم حملة لتوعية السكان.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

23 - ترحب اللجنة بتسجيل تمثيل المرأة نسبة 33 في المائة في الجمعية التأسيسية. غير أن ها تبدي قلقاً عميقاً إزاء التمثيل المتدني للغاية للمرأة، ولا سيما بالنسبة ل لداليت ونساء السكان الأصليين، في مناصب صنع القرار على مستوى عال والخدمة العامة ، والقضاء ، والسلك الدبلوماسي، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى المستوى المحلي.

24 - وتوصي اللجنة بما يلي :

(أ) زيادة نظام الحصص ل تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية أثناء انعقاد البرلمان المقبل؛

(ب) استفادة الدولة الطرف استفادة تامة من التوصية رقم 23 وتعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقاً ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية، ومن التوصية العامة للجنة رقم 25 من أجل تسريع مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

’ 1‘ وضع أهداف وجداول زمنية محددة للإسراع في زيادة تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الداليت والسكان الأصليين، في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة من المستوى المحلي، الذي يشمل لجنة التنمية القروية، إلى المستويين القومي والدبلوماسي؛

’ 2‘ تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع ككل ووضع برامج محددة توفر التدريب والنصح للمرشحات والمنتخبات لشغل مناصب عامة، و برامج عن مهارات القيادة والتفاوض تخصص للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية.

الجنسية

25 - في حين تلاحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف بأن المرأة ليست عرضة للتمييز في الحصول على الجنسية، فإن اللجنة ما فتئت تشعر بقلق عميق إزاء العقبات التي تحول دون أن تنقل المرأة جنسيتها إلى أبنائها وزوجها الأجنبي، ودون حصول المرأة المتزوجة على شهادة المواطنة، وإزاء استمرار الظروف الكامنة وراء عرقلة الحصول على الجنسية بما في ذلك الفقر والعزلة الجغرافية والمتطلبات الإدارية المرهقة.

26 - وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن:

(أ) تتأكد من أن الدستور الجديد ينص على منح المرأة حقوق متساوية وكاملة في المواطنة، باتباع سبل منها ممارسة حقها في نقل الجنسية إلى أطفالها وزوجها الأجنبي؛

(ب) تنفذ برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات بشأن أحكام قانونية ذات صلة بنقل الجنسية؛

(ج) تن ظم حملة وطنية شاملة ثانية لإصدار شهادات الجنسية، مع مراعاة المصاعب التي تعترض طريق المرأة في تأمين دليل على الجنسية؛

(د) ت نضم إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية؛

(هـ) ت تأكد من منح الجنس ي ة النيبالية للأطفال المولودين على أراضي نيبال وإلا سيصبحو ن عديمي الجنسية.

التعليم

27 - بينما ترحب اللجنة بالزيادة العامة في المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، تعرب عن القلق إزاء الزيادة الطفيفة التي طرأت في معدل التحاق الإناث والنسبة المرتفعة جدا للتسرب بين الفتيات، وحالات التباين بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الحصول على التعليم والأمية، وانخفاض معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغات. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانخفاض الشديد لعدد المعلمات في جميع مراحل التعليم.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وزيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. ولهذا الغرض، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التوفير الشامل للتعليم الجيد للفتيات في كل مستوى من مستويات نظام التعليم في المناطق الحضرية والريفية والنائية، وتوفير فرص التعليم للفتيات المعاقات من خلال تحسين الهياكل الأساسية وتوفير نظم الدعم مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات من الداليت والشعوب ال أصلية المحرومة وغيرها من الفئات المحرومة؛

(ب) اعتماد تدابير ملموسة، بما فيها التنفيذ الفعال للأحكام التي تحظر الزواج المبكر، لمنع تسرب الفتيات من المدارس؛

(ج) دعم جهودها الرامية إلى تحسين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي والتدريب؛

(د) زيادة تدريب وتوظيف المعلمات.

العمالة

29 - بينما ترحب اللجنة بحظر ما يدعى بالسخرة، يساورها القلق إزاء تقارير تفيد بأن هذه الممارسة ما زالت موجودة في أوساط طائفة ثارو من السكان الأصليين. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل عمالة الأطفال، ولا سيما فيما بين الفتيات بين 8 و 14 عاماً ؛ وارتفاع معدل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وانتشار واسع النطاق للتحرش الجنسي في مكان العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مشروع القانون بشأن التحرش الجنسي ما زال معلقاً في البرلمان منذ عام 2009 .

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على السخرة وعمالة الأطفال وضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري؛

(ب) تنظيم القطاع غير الرسمي بما يكفل عدم استغلال المرأة في هذا القطاع؛

(ج) مواءمة مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل مع توصية اللجنة العامة رقم 19 وسنه دون تأخير؛

(د) وضع نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى، و تسهيل وصول ضحايا التحرش الجنسي إلى العدالة والقيام بحملات توعية تستهدف بوجه خاص النساء العاملات لتدمير ثقافة الصمت التي تحيط بالتحرش الجنسي؛

(هـ) النظر في التصديق عل ى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق لخدم المنازل (الاتفاقية رقم 189) .

الصحة

31 - ترحب اللجنة ببرنامج (Aama) لتقديم خدمات مجانية، وبانخفاض معدل وفيات الأمهات. بيد أن اللجنة تبدي قلقاً عميقاً بشأن: انخفاض معدل الحصول على الرعاية الطبية الأساسي ة ، وبخاصة من جانب النساء اللاتي يعانين من الفقر والنساء الريفيات والمعوقات؛ والمعدل الذي ما زال مرتفعاً للغاية لوفيات الأمهات؛ والأمراض النفاسية؛ لا سيما فيما بين الريفيات والفقيرات والأمهات الشابات؛ والتحديات في الحصول على خدمات الولادة، ولا سيما الرعاية التوليدية الطارئة، وسوء التغذية، التي ترتبط ارتباطا قويا بارتفاع مخاطر وفيات الأمهات والوفيات النفاسية، وارتفاع معدل انتشار هبوط الرحم رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير جراحة تصحيحية، وارتفاع معدل الإجهاض غير المأمون، وبخاصة من جانب النساء اللاتي يعشن في حالة فقر، والنساء من القرى الريفية والمجتمعات المهمشة داخل المناطق الحضرية، على الرغم من تشريع الإجهاض في عام 2002؛ وعدم الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وعدم تلبية أعلى مستوى من احتياجات المرأة الريفية لموانع الحمل والمراهقات والفقيرات والمعاقات، وعدم وجود بيانات عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الحوامل.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكفل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية ذات الصلة ضمن إطار توصية اللجنة العامة رقم 24، ولا سيما بالنسبة ل لريفيات الفقيرات والمعوقات، وزيادة عدد العاملين في القطاع الطبي، بما فيهم الطبيبات وغيرهن من مقدمات الرعاية الصحية؛

(ب) ت ضع و ت تابع تنفيذ برامج عملية لمواصلة تخفيض معدل وفيات الأمهات؛

(ج) ترتب البرامج التي تكفل الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات الصحية للأمهات حسب الأولوية، بما فيها خدمات قبل الولادة وبعدها ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، ولا سيما للنساء الفقيرات والريفيات والأمهات الصغيرات؛

(د) ت تصد ى للممارسات التمييزية والضارة ضد النساء والفتيات التي تهدد صحتهن الإنجابية، بما في ذلك النقص في الأطعمة المغذية وممارسة العزلة ( Chaupadi )؛

(هـ) تتخذ ، من أجل القضاء على مشكلة هبوط الرحم، تدابير وقائية مثل الحصول على ما يكفي من خدمات تنظيم الأسرة والتوعية والتدريب الوقائي في إطار برامج قائمة بالفعل للأمومة المأمونة، ويكفل التخصيص الكافي من الأموال لإجراء عمليات جراحية تصحيحية جيدة والقيام بزيارات متابعة تحول دون حدوث مضاعفات إثر العملية مثل الناسور وغيره من المشاكل الصحية؛

(و) تحسين إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض في جميع أرجاء البلد؛

(ز) تلبي الاحتياجات غير الملباة لمنع الحمل بإعطاء الأولوية لحصول الجميع على مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل والمعلومات والخدمات، بما فيها وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية والمرأة الفقيرة والفتيات المراهقات.

العاملات المهاجرات

33 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد قانون العمالة الخارجية الجديد في عام 2007، فإن القلق ما زال يساورها إزاء حالة العاملات النيباليات المهاجرات، وبخاصة لأن عددا كبيرا من النيباليات لا يحملن وثائق، مما يزيد من تعرضهن للاستغلال الجنسي والعمل القسري وإساءة المعاملة؛ و تشعر كذلك بالقلق لتركزهن في القطاع غير الرسمي؛ ومبادراتهن المحدودة لضمان الحصول على معلومات قبل المغادرة والتدريب على المهارات؛ والافتقار إلى الدعم المؤسسي في كل من الدولة الطرف وفي بلدان العمالة لتعزيز وحماية حقوق العاملات النيباليات المهاجرات.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

(أ) تركز على أسباب هجرة المرأة، وعلى إتاحة الفرص للنساء داخل البلاد للعمل أو العمل لحسابهن الخاص وعلى ضمان توفير فرص الحصول على القروض للنساء؛

(ب) تنشئ آليات لتعزيز إجراءات الهجرة الآمنة وحماية حقوق المرأة وإعمالها في جميع مراحل دورة الهجرة؛

(ج) ت نفذ و ت رصد توجيه موحد وشامل سابق للرحيل والتدريب على المهارات؛

(د) توقع اتفاقات ثنائية مع بلدان العمالة مقترنة بأحكام تكفي لضمان أمن العاملات المهاجرات و ت ضع آليات في بلد المقصد للتعامل مع مس أ لة انتهاك حقوق العاملات المهاجرات أثناء العمل؛

(هـ) ت ساعد العاملات المهاجرات اللاتي يلتمسن الانتصاف؛

(و) ت ت ي ح فرص بديلة للعائدات لكسب رزقهن وتعزز إعادة إدماجهن في المجتمع؛

(ز) ت قاض ي و ت عاقب الأشخاص المشاركين في عمليات توظيف غير قانونية تزيد من الاتجار بالنساء باسم العمل في الخارج.

النساء المتضررات من النزاع المسلح

35 - بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية على أساس قراري مجلس الأمن 1325  (2000) و 1820 (2008) في تشرين الأول/أكتوبر 2010، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق لأن: حالات العنف الجنسي بما فيها الاغتصاب الذي يزعم ارتكابه من جانب كل من قوات ال أ من والمقاتلين الماويين أثناء النزاع المسلح لم تخضع للتحقيق وأن الفاعلين لم يقدموا إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن قانون التقادم لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب وبغيره من الجرائم الجنسية من شأنه أن يعرقل وصول النساء ضحايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى إلى العدالة أثناء النزاع . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الكثير ات من الناجي ات من العنف الجنسي أثناء النزاعات يعانين من الاكت ئ اب التالي للصدمة ومن مشاكل أخرى تتعلق بالصحة العقلية والجسدية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم مشاركة المرأة في عمل ية السلام وإعادة الإعمار.

3 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:

( أ ) ت عط ي الأولوية للنظر في مشاريع قوانين تقر إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء و ت تأكد من أن اللجان مستقلة وموثوقة وتراعي الفوارق بين الجنسين، وأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة تتناول مشكلة العنف الجنسي وتولي اهتماماً خاصاً للبعد الاجتماعي والأمني للشهادات العامة لضحايا العنف الجنسي؛

( ب ) تحقق في جميع أعمال العنف بما فيها أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة والمقاتلين الماويين والجهات الخاصة وتحاكمهم وتعاقبهم عن طريق العدالة الانتقالية والإصلاحية، والتأكد من أن تقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب لن يعيق بالتقادم وصول المرأة إلى العدالة؛

(ج) تشرع في إجراء تحقيق شامل وكامل في ارتكاب الاعتداء الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وفتر ات ما بعد انتهاء النزاع؛

(د) ت تأكد من وصول المرأة إلى القضاء و توافر المساعدة القانونية وإتاحتها لجميع النساء المتأثرات بالنزاع و لضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع وفترة ما بعد النزاع؛

(هـ) ت ؤ من الحماية للضحايا والشهود وتوفر ملاجئ لضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(و) ت ضمن التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية بشأن القرارين 1325  (2000) و 1820 (2008) وحصول ضحايا الجرائم الجنسية على تعويضات مناسبة، وإعادة تأهيله ن وإسداء المشورة له ن ؛

(ز) ت نش ئ مراكز لإسداء المشورة إلى النساء لمعالجة التجارب المؤلمة، ولا سيما المتعلق منها بالعنف الجنسي، وتوفير إمكانية الوصول الملائم إلى خدمات الرعاية الصحية؛

( ح ) تعزز إدماج النساء/الناجيات وتمثيلهن في مؤسسات وآليات بناء السلام على مستويات صنع القرار ورسم السياسات وتنفيذها.

النساء اللاتي يعشن في فقر

37 - مع أن اللجنة ترحب بتنفيذ برامج تنمية المرأة، فإنها لا تزال تعرب عن القلق حيال الظروف المعيشية العامة للنساء اللاتي يعشن في فقر، ولا سيما نساء الريف وربات الأسر، وعدم تمكنهن من الحصول على الأرض وعلى ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود اللازم ل لطهي والتدفئة. كما تبدي اللجنة القلق إزاء التمييز ضد الطفلة والمرأة في توزيع الغذاء داخل الأسرة.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تكفل اتباع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية التي ترمي إلى القضاء على الفقر وخفض عدم المساواة بين الجنسين ؛ وتشجيع النمو الاقتصادي المستمر ذي القاعدة العريضة؛ ومعالجة الأسباب الهيكلية للفقر داخل الإطار الكامل لتحقيق التنمية المستدامة التي تركز على الناس؛

(ب) تعزز المبادرات الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، بما في ذلك تعزيز حصولها على الأراضي والقروض وتدريبها على تطوير وإدارة المشاريع المتناهية الصغر ، ورصد أثر تلك البرامج؛

(ج) تكفل وصول النساء على قدم المساواة إ لى الموارد والطعام المغذي بالقضاء على الممارسات التمييزية التي تحول دون ذلك، وضمان حقوق امتلاك الأراضي للنساء، وييسر حصول المرأة على المياه الصالحة للشرب والوقود؛

(د) ت ُ ضم ّ ن الحق في غذاء كاف في الدستور الجديد.

المرأة التي تواجه أشكالاً متعددة من التمييز

3 9 - يساور اللجنة قلقاً عميقاً بشأن الأشكال المتعددة للتمييز ضد الفئات المحرومة من النساء، مثل الأرامل والمعوقات ونساء الداليت والشعوب الأصلية والنساء اللاتي يتعرضن للتمييز بسبب اختلاف في حياتهن الجنسية.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لمكافحة أشكال متعددة من التمييز ضد النساء من مختلف الفئات المحرومة، وذلك بجمع بيانات عن حالة هؤلاء النساء، واعتماد أحكام قانونية وبرامج شاملة لمكافحة حالات متعددة من التمييز ، بما في ذلك حملات التوعية الجماهيرية وزيادة الوعي والتي تشرك وسائط الإعلام وزعماء المجتمع المحلي والزعماء الدينيين.

طالبات اللجوء واللاجئات

41 - تعرب اللجنة عن القلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يقدم معلومات كافية عن سياستها القومية إزاء طلبات ملتمسي اللجوء و ضعف طالب ات اللجوء واللاجئين من النساء والفتيات من البلدان المجاورة.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تقدم في تقريرها ال مقبل معلومات شاملة عن سياستها القومية بشأن الطلبات المقدمة من طالبات اللجوء و اللاجئات في نيبال ؛

(ب) تكفل وجود بيئة مواتية وسياسة حساسة لنوع الجنس للتعامل مع طلبات ملتمسات اللجوء وتهيئة بيئة مواتية لملتمسات اللجوء واللاجئات للإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي ؛

(ج) تولي اهتمام ا خاص ا لحالة ضعف طالبات اللجوء واللاجئات.

التم ييز في الزواج والعلاقات الأسرية

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة الزواج المبكر رغم الأحكام القانونية التي تحظر الممارسة ؛ ووجود أحكام قانونية تمييزية تتعلق بحق الابنة المتزوجة في الميراث غير ال متكافئ؛ ووجود حكمين قانونيين متناقضين، ي قر كلاهما بالجمع بين زوجتين ويجرماه؛ وعدم وجود تشريعات واضحة تنص على حصة متساوية في جميع الممتلكات الزوجية عند انحلال الزواج.

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن:

(أ) تطبق الحد الأدنى للسن القانونية للزواج المحدد بـ 20 عاماً، و ت تخذ تدابير في جميع أنحاء البلاد للتوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر على تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها، ولا سيما حقيها في الصحة والتعليم؛

(ب) ت تخذ تدابير قانونية تكفل للمرأة والرجل حقوقا متساوية في الميراث؛

(ج) ت ق و م دون تأخير بوضع مشروع القانون الذي يلغي الحكم الذي يجيز تعدد الزوجات، والذي يجري العمل على إعداده، لكي تعتبر حالات تعدد الزوجات باطلة؛

(د) ت تأكد من أن المرأة والرجل يُمنحان، في القانون وفي الممارسة العملية، حقوقاً متساوية في تقاسم جميع الممتلكات الزوجية عند انحلال الزواج.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً للامتثال التام لمبادئ باريس وأن تواصل اللجنة تعزيز تعاونها مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيبال.

تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

46 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20  (1) من الاتفاقية الذي يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

النشر

47 - تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع في نيبال لجعل السكان ، بمن فيه م المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء الجمعية التأسيسية والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، و خطوات إضافية يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر مستوى المجتمع المحلي. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع يشمل على الأخص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . ولهذا، تشجع اللجنة حكومة نيبال على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 36 أعلاه.

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها، في مجالات تشمل بناء القدرات، مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومنظمة الصحة العالمية ، وشعبة الإحصاء بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، الدولة الطرف بأن تواصل تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيبال.

إعداد التقرير التالي وتاريخ ه

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها التالي وأن تستشير مجموعة متنوعة من النساء ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري التالي وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس في تموز/يوليه 2015.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة رئيسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات محددة، والتي تم إقرارها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) و(Corr.1 ويتعين تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير بشأن معاهدة محددة والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/يناير 2008، مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والمتعلق بوثيقة رئيسية موحدة. و هي تشكل مع ا المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وينبغي أن تقتصر الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على 40 صفحة وألا تتعدى الوثيقة الرئيسية العادية المستكملة 80 صفحة.