الأمم المتحدة

CRPD/C/MDA/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

18 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (CRPD/C/MDA/1) في جلستيها 300 و301 (انظر CRPD/C/SR.300 وCRPD/C/SR.301) المعقودتين في 21 و22 آذار/مارس 2017. واعتمدت في جلستها 320 المعقودة في 4 نيسان/أبريل 2017 هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لجمهورية مولدوفا، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/MDA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/MDA/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الكبير العدد، وتشيد بالدولة الطرف للمستوى الرفيع لوفدها الذي تضمن ممثلين للوزارات الحكومية ذات الصلة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها ما يلي:

(أ) القانون رقم 121 بشأن ضمان المساواة (الصادر في 25 أيار/مايو 2012)، وإنشائها المجلس المعني بمنع ومكافحة التمييز وضمان المساواة، اللذين يهدفان إلى القضاء على التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ب) القانون رقم 60 بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع (الصادر في 30 آذار/مارس 2012)، الذي يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

5- وترحب اللجنة بما يلي:

(أ) القرار الحكومي رقم 44 (3 آذار/مارس 2016) بالموافقة على خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى إلغاء الإيداع في المؤسسات؛

(ب) القرار الحكومي رقم 523 (الصادر في 11 تموز/يوليه 2011) بالموافقة على برنامج تطوير التعليم الشامل للجميع للفترة 2011-2020، الرامي إلى إتاحة فرص متساوية لجميع الأطفال للحصول على تعليم جيد.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تطبيق نهج طبي بشأن الإعاقة على نطاق واسع في الدولة الطرف، على النحو الذي يعكسه إطارها القانوني والتقييم الطبي للإعاقة، بما في ذلك في سياق تحديد قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) أن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعاقة وتنفيذها يقعان أساساً في نطاق اختصاص وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، ويفتقران إلى الآليات التنفيذية التي تيسر التنسيق فيما بين مختلف القطاعات الحكومية وتيسر التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن مفاهيم الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام غير مطبقة، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عدم وجود تشريعات ثانوية وآليات للرصد؛

(ج) أن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- توصي اللجنة بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها للانتقال إلى نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، ولضمان أن تركز عملية تحديد الإعاقة على العقبات التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وأن تشير هذه العملية إلى احتياجات الأفراد ورغباتهم وتفضيلاتهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وجود آليات حكومية فعالة لتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالإعاقة في السياسات والاستراتيجيات العامة فيما بين القطاعات، باعتبار ذلك مسؤولية قائمة بذاتها وشاملة على عاتق الدولة الطرف، ولإجراء مشاورات منهجية ومجدية مع أنواع مختلفة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع إقليم الدولة الطرف؛

(ب) تقديم التدريب بشأن مفاهيم الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام إلى الموظفين العموميين، واعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المفاهيم في جميع هذه القطاعات؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

8- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن حالة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الروما، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ممن يعيشون في فقر مدقع ويتعرضون للتهميش بسبب الأشكال المتقاطعة للتمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدم كفاية الموارد المخصصة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الروما يعرضهم بشدة لخطر الاتجار بالبشر.

9- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف منظوراً للإعاقة في عملية تنفيذ وتمويل خطة العمل المتعلقة بالروما للفترة 2016-2020. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برامج لمواجهة ما يتعرض له الروما ذوو الإعاقة من فقر واستبعاد، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال، من أجل معالجة حالة حقوق الإنسان الخاصة بهم والقضاء على الأشكال المتقاطعة للتمييز.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بشأن ما يلي:

(أ) عدم فعالية تنفيذ التشريعات والإجراءات التي تعالج التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك عدم وجود آلية لرصد سبل الانتصاف والعقوبات الموقعة في حالة رفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ب) عدم الاعتراف بالتمييز المتعدد والمتقاطع في قوانين مكافحة التمييز؛

(ج) عدم توافر معلومات للجمهور عن حالات التمييز بسبب الإعاقة وحصيلة هذه الحالات.

11- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التشريعات والإجراءات المناهضة للتمييز من أجل التصدي بشكل ف عال للتمييز القائم على الإعاقة في ا لقطاعين العام والخاص، بما في ذلك التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاعتراف بالتمييز المتعدد والمتقاطع وبالحق في الاعتراض على عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وعلى الأشكال الأخرى للتمييز القائم على الإعاقة، و وضع آليات ل فرض عقوبات على انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف معلومات عن حالات التمييز القائم على الإعاقة وحصيلة هذه الحالات، بشكل يسهل الاطلاع عليه.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12- تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للتمييز المتعدد وللاستبعاد في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن انخفاض نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، وبشأن إغفالهن في الأحكام القانونية المناهضة للتمييز وفي السياسات المتعلقة بالمرأة. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن ما يلي:

(أ) أن إنهاء الحمل دون موافقة الأم، بسبب إصابة الجنين بعاهة، لا يزال ممارساً؛

(ب) أن التشريع المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنزلي لا يوفر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات؛

(ج) أن الخدمات العامة المقدمة للنساء المتأثرات بالعنف غير متاحة بسهولة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأن هذه الخدمات توجِّه النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية إلى المستشفيات النفسية بدلاً من توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهن.

13- فيما يتعلق بتعليق اللجنة العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى التصدي للتمييز المتعدد ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبأن تعمِّم قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الأحكام القانونية المناهضة للتمييز وفي السياسات المتعلقة بالنساء والفتيات، وتوصي أيضاً بأن تشجع الدولة الطرف تمثيل ومشاركة النساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق النساء ذوات الإعاقة في الصحة الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع الأخريات، وإلغاء التشريع الذي يسمح بإنهاء الحمل دون موافقة الأم؛

(ب) إدراج منظور للإعاقة في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني واتخاذ تدابير تكفل مواجهة القوانين للعنف المنزلي الممارس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة المتأثرات بالعنف على حماية عاجلة وخدمات دعم في المتناول، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة في الخدمات العامة ومرافق الإيواء، وكذلك على سبل الانتصاف؛

(د) التصديق على الاتفاقية التي اعتمدها مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.

14- وتشعر اللجنة بقلق خاص لاستمرار إيداع النساء ذوات الإعاقة، لا سيما الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في مؤسسات تشيع فيها حالات الإهمال، والعنف، وتدابير منع الحمل القسرية، والإجهاض القسري، والإجبار على تناول الأدوية، والتقييد، والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاعتداء على يد الموظفين الطبيين.

15- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل استحداث خدمات مجتمعية فعالة لدفع عملية إلغاء إيداع النساء في المؤسسات، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(ب) منع أي حالات إيداع جديدة في المؤسسات؛

(ج) تنفيذ تدابير قانونية وسياساتية وعملية فعالة للتصدي للعنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة اللاتي لا يزلن يودعن في المؤسسات، ولمنع انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لهن والتحقيق فيها وتقديم التعويض عن هذه الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها؛

(د) مراقبة مؤسسات الرعاية الداخلية في الفترة الانتقالية، في إطار تعاون وثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16- تشعر اللجنة بالقلق بشأن المواقف التي تنطوي على وصم للأطفال ذوي الإعاقة، وهي مواقف تتفاقم نتيجة الافتقار إلى الخدمات المجتمعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يشاركون على نحو منهجي في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، ولا تُتاح لهم فرص التعبير عن رأيهم بشأن المسائل التي تتعلق مباشرة بهم. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن إيداع الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، طوال عمرهم في المؤسسات، بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، في ظروف لا إنسانية يتعرضون فيها للإهمال والانعزال عن المجتمع.

17- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتشجيع رسم صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة ولزيادة إتاحة خدمات الدعم العامة للأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف ضمانات لحماية حق الأطفال ذوي الإعاقة في التشاور معهم بشأن جميع المسائل التي تؤثر عليهم، ولكفالة تقديم الدعم الملائم للإعاقة وللسن من أجل إعمال هذا الحق. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية لإلغاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، تشمل توفير الرعاية البديلة لهم في بيئة أسرية وتوفير خدمات ومرافق دعم شاملة في المجتمع.

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار القوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبشأن الافتقار إلى برامج شاملة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

19- توصي اللجن ة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، برامج لإذكاء الوعي والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها توعية وسائط الإعلام، والمسؤولين العموميين، والقضاة والمحامين، والشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، وعامة الجمهور.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف عموماً إلى المرافق والخدمات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية تنفيذ الضمانات المتعلقة بالوصول، المنصوص عليها في القانونين رقم 121 ورقم 60 والقرار الحكومي رقم 599، بشأن القضاء على العقبات والعوائق التي تعترض الوصول إلى المرافق والخدمات العامة، كالمواصلات والمعلومات والاتصالات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن قانون المخالفات لا ينص على عقوبات على عدم ضمان إمكانية الوصول إلى جميع الأماكن، ولأن الجزاءات القائمة نادراً ما تُنفذ.

21- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير التي تكفل تنفيذ الضمانات القانونية لإمكانية الوصول في جميع المجالات، بما في ذلك التخطيط الحضري والتشييد والخدمات العامة؛

(ب) ضمان وضع وتنفيذ جزاءات على عدم الامتثال في جميع المجالات ذات الصلة بإمكانية الوصول؛

(ج) اعتماد خطة عمل محددة زمنياً بشأن إمكانية الوصول، وضمان تنفيذها ورصدها، وذلك بتعاون وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهم؛

(د) الاهتمام بالعلاقة بين المادة 9 من الاتفاقية والهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات والخطط المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك القانون رقم 1491 المتعلق بالمساعدة الإنسانية، لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

23- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف منظوراً للإعاقة في جميع التشريعات والخطط المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية وبأن تعتمد تدابير تتسق مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

24- تلاحظ اللجنة بقلق الأحكام القانونية التمييزية المدرجة في القانون المدني، لا سيما المادة 24 التي تسمح بتجريد الأشخاص من الأهلية القانونية وتعيين وصي عليهم، على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود الراهنة المبذولة لتعديل التشريعات في هذا الصدد قد لا تكون متسقة مع الاتفاقية ولعدم وجود آليات للاستعاضة عن نظام اتخاذ القرار بالوكالة بنظام لاتخاذ القرار بالمساعدة.

25- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية التمييزية في القانون المدني، بما في ذلك المادة 24؛

(ب) إعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة نظام الوصاية بهدف استحداث آليات لاتخاذ القرار بنظام المساعدة؛

(ج) تقديم التدريب، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأمانة المظالم، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الموظفون المدنيون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، وذلك في مجال الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وفي مجال الممارسات الجيدة القائمة في نظام اتخاذ القرار بالمساعدة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن التدابير المحددة والبروتوكولات التي توفر للأشخاص ذوي الإعاقة الترتيبات الإجرائية التيسيرية الملائمة لنوع الجنس والسن في سياق الإجراءات القضائية، ومنها توفير الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص الصم وتوفير أشكال الاتصال التي يسهل استخدامها من جانب الأشخاص الصم المكفوفي البصر والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) مظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(ب) عدم إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة من لا يزالون مودعين في المؤسسات، على المساعدة القانونية المجانية؛

(ج) عدم إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى العدالة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعنف الجنساني.

27- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الترتيبات الإجرائية التيسيرية الملائمة لنوع الجنس والسن، بناءً على الاختيار الحر للأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم، ووضع الضمانات ذات الصلة التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) تقديم برامج للتدريب وبناء القدرات في مجال الاتفاقية إلى مسؤولي إنفاذ القانون والأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز وعيهم القانوني؛

(ج) ضمان الحصول على المساعدة القانونية المجانية، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات؛

(د) الاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن التشريعات المطبقة، لا سيما القانون رقم 1402 بشأن الصحة العقلية، غير متوافقة مع الاتفاقية وتسمح بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الطب النفسي وبعلاجهم النفسي الطبي دون موافقتهم على أساس إعاقتهم النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(ب) أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، المتهمين بجريمة جنائية، ليس لهم الحق في الإجراءات الواجبة وإنما يتعرضون بدلاً من ذلك لإجراءات طبية قسرية؛

(ج) أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُحرمون تعسفاً من حريتهم ومن الاستقلال الذاتي في المؤسسات لفترات طويلة، تمتد أحياناً طوال عمرهم، بسبب عاهة فعلية أو متصورة.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنقيح وإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز الإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات وإخضاعهم للعلاج النفسي الطبي دون موافقتهم، بسبب عاهتهم؛

(ب) ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة المتهمين بجريمة في محاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير القانونية وغير القانونية لوقف حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم بسبب عاهة فعلية أو متصورة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

30- تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في المؤسسات على يد الموظفين أو مقدمي الرعاية أو النزلاء الآخرين، ويشمل ذلك الإهمال واستخدام وسائل التقييد الكيميائي والبدني، والحبس الانفرادي، والإجبار على تناول الأدوية كشكل من أشكال المعاقبة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن عدم كفاءة وعدم كفاية نظم الشكوى والتأخر في التحقيقات وعدم مراقبة المؤسسات.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين مؤسسات الرعاية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ولحظر جميع هذه الأفعال. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً فعالاً للتحقيق والرصد لمنع جميع أشكال المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين المؤسسات، ولضمان التحقيق الفوري في هذه الأفعال.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

32- تشعر اللجنة بالقلق بشأن حالات العنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة المبلّغ عن حدوثها في المؤسسات، بما في ذلك حالات الإهمال التي تفضي إلى وفاة الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة وحالات العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ التدابير التشريعية والعملية التي تراعي اعتبارات نوع الجنس والسن من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين المؤسسات والقضاء على أي خطر للإهمال أو العنف أو الاعتداء؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فعال في جميع الحالات المبلّغ عنها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) تقديم تدريب منتظم وإلزامي لجميع العاملين في المؤسسات بشأن منع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاعتداء؛

(د) ضمان مراقبة فعالة ومستقلة قائمة على حقوق الإنسان لجميع مؤسسات الرعاية الداخلية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

34- تشعر اللجنة بالقلق بشأن اللوائح التمييزية لوزارة الصحة التي تحدد "الإعاقة العقلية" كمعيار للتعقيم. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن التقارير المتعلقة بتدابير منع الحمل القسرية، ومنها التعقيم القسري والإجهاض، لا سيما للنساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، وبخاصة المودعات مؤسسات الرعاية الداخلية.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء وتعديل أي تشريعات ولوائح تسمح بالتعقيم القسري أو اللاإرادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى منع ووقف تدابير منع الحمل القسرية، بما في ذلك في الحالات التي تُمنح فيها الموافقة من طرف ثالث.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

36- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقدم البطيء لعملية إلغاء الإيداع في المؤسسات. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يودعون المؤسسات رغم الأمر التنفيذي بوقف عمليات الإيداع الجديدة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير القانونية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين المؤسسات إمكانية العيش المستقل، ولعدم وضوح مسؤوليات السلطات المركزية والمحلية فيما يتعلق بتقديم الخدمات المجتمعية.

37- توصي اللجنة بأن تسرِّع الدولة الطرف عملية إلغاء الإيداع في المؤسسات وبأن تضمن تطبيق قرار الوقف الاختياري لها. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المسارعة إلى تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى إلغاء الإيداع في المؤسسات، على أن يشمل ذلك مهلة محددة وإطاراً زمنياً لإغلاق جميع المؤسسات المتبقية؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية تتيح إمكانية العيش المستقل، بما في ذلك تقديم المساعدة الشخصية وتوضيح مسؤوليات السلطات المركزية والمحلية والموارد المخصصة لها ؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات الممثلة لهم، في جميع مراحل عملية إلغاء الإيداع في المؤسسات (التخطيط والتنفيذ والتقييم والرصد).

التنقل الشخصي (المادة 20)

38- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم توافر معينات وأجهزة ووسائل تكيف جيدة تساعد على التنقل وعدم وجود دعم لحصولهم عليها، بما في ذلك رخص القيادة ومعدات المركبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مستبعدون من البرامج التي توفر المعدات المساعدة.

39- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لتيسير الحصول على معينات ومعدات وأجهزة وتكنولوجيات جيدة تساعد على التنقل بأسعار في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي أيضاً بتقديم تدريب منتظم للموظفين وبناء قدراتهم في مجال التنقل الشخصي.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

40- تشعر اللجنة بالقلق لأن لغة الإشارة غير معترف بها على نحو كافٍ كلغة رسمية للدولة الطرف، ولأن عدم كفاية التدريب المقدم لمترجمي لغة الإشارة أدى إلى تقليص عدد المترجمين في الخدمات العامة والخاصة، ولأن الأطفال الصم لا يمكنهم الحصول على تعليم ثنائي اللغة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التكنولوجيا المقدمة وأشكال المعلومات والاتصال التي يسهل استخد ا مها، بما في ذلك الأشكال التي تسهل قراءتها، محدودة للغاية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإعاقة الذهنية.

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة الإشارة كوسيلة للاتصال في التعاملات الرسمية؛

(ب) الاستثمار في تدريب مترجمي لغة الإشارة، وتقديم الترجمة بلغة الإشارة في الخدمات المتاحة للجمهور، وضمان حصول الأطفال الصم على تعليم جيد وشامل على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) استخدام أشكال اتصال ومعلومات ميسورة وتكنولوجيات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم الشامل للجميع، ويشمل ذلك الاتصال بالإنترنت، ولغة برايل ، والأشكال السهلة القراءة والواضحة فيما يتعلق بجميع الخدمات العامة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

42- تشعر اللجنة بالقلق بشأن القوانين والسياسات التمييزية التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالزواج والأسرة والوالدية، وتشعر بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) أن نقص الخدمات المقدمة للأسر التي يكون بعض أفرادها من ذوي الإعاقة، لا سيما اضطرابات طيف التوحد، يلقي بأعباء لا مبرر لها على الأسر، وبخاصة الأسر التي تعولها امرأة وحيدة، مما يزيد من خطر تعرض هذه الأسر للفقر والاستبعاد الاجتماعي؛

(ب) أن التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مستمر في المسائل ذات الصلة بالأسرة والوالدية، لا سيما ضد النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(ج) أن ثمة تقارير تفيد بأن سلطات حماية الطفل تطلب تجريد الأمهات ذوات الإعاقة من أهليتهن القانونية وفصلهن عن أطفالهن.

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية، ومن هذه التدابير إلغاء بعض القوانين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير الدعم الشامل الضرورية في هذا الصدد للأسر التي يكون أحد أفرادها من ذ و ي ال إعاقة، و منها المساعدة الشخصية وخدمات الرعاية المؤقتة، لضمان توفير مستوى معيشي مناسب لهذه الأسر وضمان مشاركتها الاجتماعية؛

(ب) اتخاذ تدابير تكفل حصول الوالدين ذوي الإعاقة على الوسائل الضرورية لممارسة حقوقهم ا ، ومنها الحق في الأمومة.

التعليم (المادة 24)

44- تشعر اللجنة بالقلق بشأن توقف التقدم نحو تحقيق التعليم الشامل للجميع في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) أن أحكام قانون التعليم لعام 2014 لا تزال تسمح بالفصل في المدارس؛

(ب) أن الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، يبقون في مدارس يُم ارس فيها الفصل، بم ا فيها "المدارس الخاصة"، و"الفصول الخاصة"، و"التعليم المنزلي"، ولا يحصلون على احتياجاتهم من الدعم للالتحاق بالتعليم الشامل للجميع؛

(ج) أن المواقف السلبية تجاه الطلاب ذوي الإعاقة لا تزال قائمة لدى الموظفين الإداريين والمدرسين، مما يؤدي في بعض الحالات إلى رفض التحاق هؤلاء الطلاب بالمدارس العادية وإلى عدم إلمام الموظفين والمدرسين بنظام التعليم الشامل للجميع وافتقارهم إلى المعرفة والمهارات ذات الصلة به.

45- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتين 4-5 و4(أ)، بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتحقيق التعليم الشامل للجميع وبأن تقوم تحديداً بما يلي:

(أ) تعديل قانون التعليم لعام 2014 وضمان عدم رفض التحاق أي طفل بالمدارس العادية بسبب الإعاقة، وضمان إمكانية الوصول وتخصيص الموارد الضرورية التي تكفل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للطلاب ذوي الإعاقة الحصول على تعليم جيد وشامل للجميع، بما فيه التعليم قبل المدرسي والتعليم الجامعي؛

(ب) جعل التدريب في مجال التعليم الشامل للجميع وتنفيذه إلزامياً للموظفين الإداريين والمدرسين.

الصحة (المادة 25)

46- تشعر اللجنة بالقلق بسبب الافتقار العام للوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المهنيين الطبيين ولأن خدمات ومرافق الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الطوارئ، ما زال يصعب وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ولا تزال غير متاحة لهم، وبخاصة في المناطق الريفية وللأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الداخلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تيسر وصول النساء ذوات الإعاقة إلى الخدمات والمرافق الطبية، لا سيما الخدمات والمرافق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

47- توصي اللجنة بأن تذكي الدولة الطرف الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى المهنيين الطبيين، عن طريق التدريب وتعميم المعايير الأخلاقية، وبأن تكفل ما يلي:

(أ) ضمان إتاحة خدمات ومرافق الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الطوارئ، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد وإمكانية وصولهم إليها؛

(ب) اتخاذ تدابير تكفل وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدمات ومرافق طبية في المتناول، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

العمل والعمالة (المادة 27)

48- تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدلات البطالة والخمول الاقتصادي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن استراتيجيات التوظيف الوطنية والوكالات ذات الصلة بها لا تيسر ولا تشجع على نحو كافٍ توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تنفذ نظام حصص التوظيف الإلزامية الذي يخصص نسبة خمسة في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يوجههم عموماً إلى أماكن عمل يُمارس فيها الفصل.

49- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإجراءات الإيجابية في استراتيجيات التوظيف الوطنية وفي أعمال الوكالات ذات الصلة، إنفاذاً للقانون رقم 60 المتعلق بالتوظيف، بما في ذلك نظام الحصص الإجبارية والتدابير المحفزة لأصحاب العمل؛

(ب) دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، عملاً بالاتفاقية وفي ضوء الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

50- تشعر اللجنة بالقلق لأن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في فقر، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، ولأن الاستحقاقات الاجتماعية لا تكفي لتغطية الحد الأدنى الضروري لتوفير مستوى معيشي لائق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المصروفات الإضافية المترتبة على الإعاقة تزيد بدورها من خطر إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسات الرعاية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن التغييرات الأخيرة في لوائح المعاشات قد تؤدي إلى تفاقم الحالة الاقتصادية الهشة للأشخاص ذوي الإعاقة.

51- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بطرق منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بالمعاشات والاستحقاقات الاجتماعية؛ (ب) ضمان أن تراعي برامج الحماية الاجتماعية وتقليص الفقر التكاليف الإضافية المترتبة على الإعاقة؛

(ج) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة في المجتمع المحلي، وإلى برامج الإسكان العامة، مع ضمان إتاحة هذه الخدمات والبرامج أيضاً في المناطق الريفية والنائية؛

(د) الاهتمام بالروابط بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

52- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية في التصويت والترشح لا تزال مقيدة بموجب القانون؛

(ب) أن العمليات والمرافق والمواد الانتخابية لا يسهل الوصول إليها؛

(ج) أن معدلات تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات العامة منخفضة للغاية.

53- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية وغيرها من التدابير، ومنها التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكين هؤلاء الأشخاص من المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) ضمان أن تكون إجراءات ومرافق ومواد التصويت ملائمة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهل عليهم استخدامها؛

(ج) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

54- تشعر اللجنة بالقلق بشأن محدودية فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأنشطة الثقافية والمرافق الرياضية، ولأن الرياضيين ذوي الإعاقة لا يتلقون الدعم على قدم المساواة مع غيرهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

55- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية ولضمان حصول الرياضيين ذوي الإعاقة على الدعم على قدم المساواة مع غيرهم من الرياضيين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

56- تشعر اللجنة بالقلق لأن عملية جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف تقوم على نهج طبي وتتسم بالتجزؤ، ولأن المعلومات لا تُنشر.

57- توصي اللجنة، في ضوء الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تضع الدولة الطرف، عن طريق المكتب الوطني للإحصاءات، إجراءات منهجية لجمع البيانات والإبلاغ عنها تتفق مع أحكام الاتفاقية، وبأن تجمع وتحلل وتنشر بيانات عن سكانها ذوي الإعاقة، منها بيانات مصنفة بحسب الجنس، والسن، والأصل الإثني ، ونوع الإعاقة، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، والعمل، ومكان الإقامة، وبيانات عن العقبات التي تعترض الأشخاص ذو ي الإعاقة في المجتمع.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

58- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآلية التي حددتها الدولة الطرف بموجب المادة 33(2) لا تتفق وأحكام الاتفاقية. ولدى اللجنة بواعث قلق أيضاً بشأن التمثيل غير المتكافئ للمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عملية المراقبة.

59- تأخذ اللجنة في الاعتبار مبادئها التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016) وتوصي بأن تعيّن الدولة الطرف آلية رصد مستقلة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبأن توفر لهذه الآلية تمويلاً كافياً يمكنها من أداء مهامها، وبأن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة في عملية الرصد.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 29 ( حرية الشخص وأمنه ) و 37 ( العيش المستقل والإدماج في المجتمع ) من هذه الوثيقة .

6 1 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلط ات ال محل ية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

6 2 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

6 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية و ال منظمات ا لممثلة ل لأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، ومنها الصيغ الميسرة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع لتق ريريها الدوريين الثاني والثالث بحلول 21 تشرين الثاني/أكتوبر 2020 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها .