الأمم المتحدة

CED/C/ECU/CO/1

الاتفاقي ـ ة الدولية لحم ـ اي ـ ة جم ـ يع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

19 April 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من إكوادور بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من إكوادور بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/ECU/1) في جلستيها 203 و204 (انظر CED/C/SR.203 و204)، المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2017. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 213 المعقودة في 15 آذار/مارس 2017.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من إكوادور بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهو تقرير أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة كذلك عن امتنانها للحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية، وهو ما  سمح بتبديد الكثير من دواعي قلقها. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CED/C/ECU/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا (CED/C/ECU/Q/1)، التي استُكملت بردود الوفد الشفوية خلال الحوار وبالمعلومات الإضافية المقدمة كتابياً.

باء- الجوانب ال إ يجابية

3- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وجلّ بروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة لتلقي وبحث بلاغات الأفراد والرسائل المتبادلة بين الدول بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.

5- وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن مسائل متصلة بالاتفاقية، بما  في ذلك:

(أ) إدراجها حكماً في الدستور ينص صراحة على "الاعتراف للأشخاص [...] بالحق في السلامة الشخصية، بما  في ذلك [...] حظر الاختفاء القسري، وعلى ضمان هذا الحق" (المادة 66(3)(ج))، وعلى "عدم تقادم الإجراءات القانونية والعقوبات في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري وجرائم الحرب وجرائم العدوان على دولة ما، وعدم إمكانية استفادة المتورطين في هذا الأفعال من العفو في أي ظرف من الظروف. وارتكاب إحدى هذه الجرائم من قبل شخص مأمور لا  يعفي هذا الشخص ولا  رئيسه الذي أمره بارتكابها من المسؤولية الجنائية" (المادة 80)؛

(ب) اعتمادها في شباط/فبراير 2014 القانون الجنائي الذي يتضمن فيما يتضمن أحكاماً تصنّف جريمة الاختفاء القسري على أنها جريمة قائمة بذاتها (المادة 84) وينص على عدم تقادمها سواء من حيث الإجراءات القانونية أو  العقوبات (المادة 16(4) والمادة 75)، وتمنع الصفح والعفو في جرائم الاختفاء القسري (المادة 73)، وتصنّف الاختفاء القسري على أنه جريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في سياق هجوم منهجي أو  واسع النطاق على سكان مدنيين (المادة 89)؛

(ج) اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر عام  2013 قانون تعويض الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إكوادور في الفترة بين 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 و31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) إلغاؤها القانون الجنائي العسكري، في أيار/مايو 2010؛

(ه) إنشاؤها لجنة الحقيقة، المكلفة بالتحقيق في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الفترة بين عام  1984 وعام  1988 أو  خلال فترات أخرى، وتسليط الضوء عليها ومنع إفلات الجناة من العقاب، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  305، المؤرخ أيار/مايو 2007.

6- وترحّب اللجنة بالضمانات التي قدّمتها الدولة الطرف وتفيد بأن عبارة "مما يحول دون ممارسة الضمانات الدستورية أو  القانونية" المدرجة في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 84 من القانون الجنائي لا  تشكل عنصراً من عناصر الجريمة وإنما النتيجة المباشرة للسلوك الإجرامي.

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجّهت إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان دعوة مفتوحة لزيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تقر اللجنة بأن التشريعات السارية في الدولة الطرف لمنع حالات الاختفاء القسري ومعاقبة المتورطين فيها تتوافق إلى حد كبير مع أحكام الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها بالنسبة للدول التي صدّقت عليها. وصيغت التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بروح بنّاءة وبمنطق التعاون لمساعدة الدولة الطرف على أن تفي بشكل كامل، في القانون والواقع العملي، بما  عليها من التزامات بموجب الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد 8-15)

حالات الاختفاء القسري المدّعى ارتكابها في الفترة بين عامي 1984 و2008

9- تلاحظ اللجنة أن لجنة الحقيقة وثقت ما  مجموعه 17 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من عام  1984 إلى عام  2008، وتحيط علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف التي يعرف منها مصير خمس ضحايا منهم. كما  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة بشأن وضع التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري في قضية غونزاليس وآخرين (قضية فيبيكا) وفي  قضية باكا وخارين وكاخاس المتعلقتين بما  مجموعه سبع ضحايا. بيد أنه يساورها القلق لأن هذه الإجراءات لم  تنته بعدُ ولأن القضايا المتعلقة بباقي الضحايا لم  تعرض على المحكمة بعدُ. كما  تحيط علماً بالتدابير المتّخذة للبحث عن ضحايا الاختفاء القسري غير أنها قلقة إزاء عدم العثور على 12 ضحية بعدُ. وترحّب اللجنة بتدابير الجبر الرمزية التي اتخذتها الدولة الطرف وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الخطوات المتخذة حتى الآن في إطار برنامج الجبر الذي يديره مكتب أمين المظالم (المادتان 12 و24).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بالإجراءات القضائية الجارية بشأن حالات الاختفاء القسري المسجلة في الفترة الممتدة من عام  1984 إلى عام  2008؛ وعرض القضايا التي هي في مرحلة التحقيق الأولي على المحكمة في أقرب وقت ممكن؛ وضمان مقاضاة جميع الجناة المشتبه فيهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم على نحو يتناسب مع جسامة أفعالهم في حال إدانتهم؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى العثور على أي شخص تعرّض للاختفاء القسري أثناء الفترة الممتدة من عام  1984 إلى عام  2008 ولم  يحدد مصيره بعدُ، والقيام، في حالة وفاته، بتحديد رفاته ومعاملته باحترام وإعادته بصورة كريمة؛

(ج) مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان توفير الجبر الكامل لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر جراء اختفاء قسري ارتكب في الفترة الممتدة من عام  1984 إلى عام  2008، بما  في ذلك تدابير إعادة التأهيل.

الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري

11- ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف الذي يفيد بأنه يمكن، بالنظر إلى الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري وعدم سقوطها بالتقادم، أن تنطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 84 من القانون الجنائي على حالات الاختفاء القسري التي تكون قد بدأت قبل بدء دخول تلك المادة حيز النفاذ وما  زالت مستمرة. وفي  حين تلاحظ اللجنة أن الملاحقة القضائية في قضية غونزاليس وآخرين (قضية فيبيكا) جرت حتى الآن بتهمة الاختطاف المرتكب على طريقة الاختفاء القسري، بما  أن الأحداث المزعومة وقعت في عام  2003 عندما لم  يكن الاختفاء القسري مصنّفاً كجريمة، فإنها تلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف أكّدت خلال الحوار أنه بإمكان القاضي، بناء على اقتراح من المدعي العام، أن يعيد تصنيف الجريمة في الجلسة التي تعقد لإعادة صياغة الاتهامات، وذلك وفقاً للمادة 596 من القانون الجنائي (المادتان 8 و12).

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المقاضاة في جميع حالات الاختفاء القسري التي وقعت قبل بدء نفاذ القانون الجنائي لكنها استمرت إلى ما  بعد ذلك بوصفها جريمة اختفاء قسري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 84 من القانون.

منع الأفعال التي قد تعوق سير التحقيقات والمعاقبة عليها

13- تحيط اللجنة علماً بأن قانون أفراد الشرطة الوطنية ينص على إمكانية وضع أحد أفراد الشرطة في "حالة إعادة انتداب مؤقتة" بسبب استدعائه للمثول أمام محكمة، وبأن قانون أفراد القوات المسلحة ينص على إمكانية وضع أحد العسكريين في "وضع احتياطي" لعدد من الأسباب من بينها استدعاؤه للمثول أمام محكمة. كما  تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المدعين العامين هم من يضطلعون بالتحقيقات ويمكنهم الاستعانة بجهات أخرى، مثل الشرطة الوطنية، لإجراء هذه التحقيقات، لكنه لا  يمكنهم الاستعانة بالشرطة الوطنية عند التحقيق في قضية اختفاء قسري. وإذ  تؤكد اللجنة على الالتزام باحترام حق جميع الأشخاص في افتراض البراءة، فإنه يساورها القلق لأنه لا  يوجد قانون ينص على إمكانية توقيف الموظفين الحكوميين المشتبه في تورطهم في ارتكاب جريمة اختفاء قسري عن العمل، منذ بداية التحقيق وطيلة فترة إجرائه، كأداة لمنع أي فعل من شأنه أن يعوق سير التحقيقات، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية (المادة 12).

14- وفقاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، وحرصاً على ضمان منع جميع الأفعال التي من شأنها أن تعوق سير التحقيقات، ولا  سيما ضمان ألا  يستطيع أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري التأثير بصورة مباشرة أو  غير مباشرة في سير التحقيقات، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الضرورية لضمان توقيف الموظف الحكومي المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة عن العمل، منذ بداية التحقيق وطيلة فترة إجرائه، دون المساس بمبدأ افتراض البراءة.

التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد 16-23)

عدم الإعادة القسرية

15- ترحّب اللجنة بأحكام الفقرة 14 من المادة 66 من دستور إكوادور التي تنص على أنه "لا يجوز طرد الأجانب أو  إعادتهم إلى بلد حيث الخطر يتهدّد حياتهم أو  حريتهم أو  أمنهم أو  سلامتهم أو  يتهدد حياة أو  حرية أو  أمن أو  سلامة أفراد أسرهم" وتحيط علماً بتأكيد الدولة الطرف أن مبدأ عدم الإعادة القسرية مضمون على نحو تام في الواقع العملي. وتحيط اللجنة علماً باهتمام بقانون تنقّل البشر المعتمد مؤخراً. لكنها تلاحظ أن القانون ينص على منح الشخص المعني مهلة 90 يوماً من تاريخ دخوله الدولة الطرف لطلب الحصول على مركز اللاجئ وعلى عدم إمكانية قبول طلب مقدم خارج هذه الآجال المحددة إلا  إذا تأكد حسب الأصول المرعية وجود ظروف غير متوقعة أو  قوة قاهرة حالت دون ذلك. وفي  حين تحيط اللجنة علماً بأنه يُضمن لأي شخص يطلب مركز اللاجئ الوصول إلى إجراءات البت في مركز اللاجئ وبسبل الانتصاف المتاحة في حالة عدم قبول طلب اللجوء أو  رفض منح مركز اللاجئ، فإنه يساورها القلق لأن احترام المهلة المحدّدة لطلب اللجوء قد يسفر عن حالات إعادة قسرية، بما  يشكل انتهاكاً للحظر المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية (المادة 16).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم طرد أي شخص أو  إعادته قسراً أو  تسليمه إلى أي دولة أخرى إذا كانت ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري، ولا  سيما من خلال ضمان تطبيق اللوائح المتعلقة بطلبات الحصول على مركز اللاجئ تطبيقاً يتسق تماماً مع حظر الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية.

الآلية الوقائية الوطنية

17- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، وبإنشائها الآلية الوقائية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2013، لأن هذه التدابير يمكن أن تساهم إسهاماً أساسياً برأيها في منع حالات الاختفاء القسري وغيرها من حالات انتهاك الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية. وإذ  تلاحظ اللجنة القلق الذي أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن ضعف الإطار التشريعي للآلية الوقائية الوطنية (انظر CAT/C/ECU/CO/7، الفقرة 15)، فإنها تحيط علماً باهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن التقرير المتعلق بالمناقشة الأولى لمشروع قانون تنظيم مكتب أمين المظالم الذي يتضمن أحكاماً بشأن عمل وصلاحيات الآلية الوقائية الوطنية، اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2014 وأنه معروض حالياً على نظر الجمعية الوطنية. بيد أنها تأسف لعدم اعتماد هذا القانون حتى الآن (المادة 17).

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية للتعجيل باعتماد مشروع قانون تنظيم مكتب أمين المظالم وضمان توافق الأحكام المتعلقة بعمل وصلاحيات الآلية الوقائية الوطنية توافقاً تاماً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكي تكفل استناد هذه الآلية إلى أساس قانوني متين يسمح لها بأداء ولايتها بفعالية واستقلالية تامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل حصول الآلية الوطنية على ما  يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية.

التدريب في مجال الاتفاقية

19- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الخطوات المتخذة لكفالة تدريب مختلف الموظفين الحكوميين، بمن فيهم موظفو الشرطة الوطنية والقوات المسلحة الوطنية ونظام السجون، في مجال حقوق الإنسان. كما  تلاحظ بارتياح أن التدريب المقدّم لفائدة القضاة والمدّعين العامين ومحامي المساعدة القضائية يتضمن جانباً بشأن المسائل المتعلقة بالاختفاء القسري. غير أنّها تأسف لعدم حصولها على معلومات مفصلة عمّا إذا كان جميع الموظفين الحكوميين يستفيدون من تدريب محدّد بشأن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 23 منها (المادة 23).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تلقي الموظفين الحكوميين تدريباً في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن، على الخصوص، تلقي جميع الموظفين العاملين في مجالي إنفاذ القانون والأمن، سواء أكانوا مدنيين أو  عسكريين، والعاملين في المجال الطبي والموظفين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتدخلون في حراسة الأشخاص مسلوبي الحرية أو  معاملتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المكلفين بإقامة العدل، لتدريب محدد ومنتظم على أحكام الاتفاقية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها.

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم  يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم

21- ترى اللجنة أن أي نظام لتحديد الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم  يتّضح مصيرهم، وفقاً لأحكام المواد من 66 إلى 80 من القانون المدني المتعلقة بافتراض الوفاة بسبب الاختفاء، لا  يعكس بدقة الطابع المعقد للاختفاء القسري. وتعيد اللجنة تأكيد موقفها الذي يفيد بأنه لا  يوجد من حيث المبدأ وما لم  يثبت عكس ذلك بأدلة ملموسة، بالنظر إلى طبيعة الاختفاء القسري المستمرة، أي سبب يدعو إلى الافتراض أن الشخص المختفي قد مات ما  دام لم  يحدد مصيره. وفي  هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن المادة 6 من قانون تعويض الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إكوادور في الفترة بين 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 و31 كانون الأول/ديسمبر 2008 تنص على أنه يمكن، بناء على طلب الطرف المعني، إعلان الوفاة المفترضة لضحايا الاختفاء القسري وحيازة ممتلكاتهم بصورة نهائية نتيجة افتراض الوفاة بسبب الاختفاء، وذلك وفقاً للمواد من 68 إلى 80 من القانون المدني (المادة 24).

22- في ضوء الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يعالج القانون الوطني على النحو المناسب الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم  يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون الاضطرار إلى إعلان الوفاة المفترضة للشخص المختفي. وفي  هذا الصدد، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إجراء للحصول على إعلان غياب بسبب الاختفاء القسري.

دال- النشر والمتابعة

23- تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عند تصديقها على الاتفاقية. وفي  هذا السياق تحث الدولة الطرف على ضمان توافق جميع ما  تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، متوافقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وعلى غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

24- وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد ما  لحالات الاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين آثاراً اجتماعية واقتصادية سلبية وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان قريبهن المختفي. ومن جهتهم، يكون أطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو  بسبب عواقب اختفاء والديهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما  في ذلك تغيير هويتهم. وفي  هذا السياق، تصر اللجنة على ضرورة إدماج المنظورات المراعية للمسائل الجنسانية وللأطفال في إعمال الحقوق المستمدة من الاتفاقية والالتزامات المنبثقة عنها.

25- وتشجّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وكذا عامة الجمهور. كما  تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة منظمات أسر الضحايا، في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

26- ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 17 آذار/مارس 2018، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و16 و22 من هذه الملاحظات الختامية.

27- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 17 آذار/مارس 2023، معلومات محدّدة ومحدَّثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، إلى جانب أي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة 29 (انظر CED/C/2، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف أن تواصل، عند إعداد هذه المعلومات، استشارة منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات أسر الضحايا.