اسم العضو

بلد الجنسية

السيد ابراهيم عبد العزيز - الشد َي *

الم ملكة العربية ا لسعودي ة

السيد غالية محمد بن حمد آل – ثاني *

قطر

السيدة جويس أ ليوش *

كيني ا

السيدة سيزوري شوتيكو ل *

تايلن د

السيد لويجي تش يتاري ل ا *

إيطالي ا

السيد جاكوب أ غبيرت دوك **

ه ولن دا

السيد كامل فيلالي **

الجزا ئر

السيدة مشيرة خطاب **

مصر

السيد حاتم قطران **

تونس

السيد لوتار فر يديري ش كرابمان * *

ألمان يا

السيدة يانغي لي *

جمهو رية ك وريا

السيدة نوربرتو لي فسكي **

ا لأرجنت ين

السيدة ر وزا ماري ا أو رتيث **

باراغو اي

السيدة آ وا ن دي أودرا وغو **

بو ركينا فا سو

السيدة ماريليا س اردينبر غ *

البرازي ل

السيدة لوسي سمي ث *

ا ل نروي ج

السيدة مارجوري تايلور * *

جاماي كا

السيدة نيفينا فوكوفيتش – سا هوفيتش *

صربيا و الج بل الأسو د

ــــــــــ

* تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2005.

** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2007.

المرفق الثاني

يوم المناقشة العامة "إعمال حقوق الطفل في الطفولة المبكرة"

مخطط عام

1- قررت لجنة حقوق الطفل في جلستها الثالثة والثلاثين أن تخصص يوم المن اقشة العامة في عام 2004 لموضوع "إعمال حقوق الطفل في الطفولة المبكرة" (أ) .

2- تعرّف اتفاقية حقوق الطفل الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" (المادة 1). وتشمل الطفولة المبكرة فئات عمرية مختلفة با ختلاف البلدان والمناطق، تمتد من الولادة إلى سن الثامنة. ولا تفضل اللجنة فئة عمرية على أخرى، إذ إن الهدف العام من يوم المناقشة العامة لعام 2004 سيكون زيادة الفهم وإذكاء الوعي بحقوق صغار الأطفال بغية تيسير إعمالها الكامل من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية. و ستركز اللجنة مناقشاتها على جانبي الحماية والمشاركة في الطفولة المبكرة على نحو ما تنص عليه في الاتفاقية.

3- وفي عام 2002، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المخصصة لموضوع الأطفال خطة عمل ألزمت الدول الأعضاء ب‍ "وضع وتنفيذ سياسات وبرامج إنمائية بشأ ن الطفولة المبكرة على الصعيد الوطني لضمان تحسين النمو البدني والاجتماعي والروحي والعاطفي للأطفال ونمو مداركهم" (ب) .

المواضيع المطروحة ليوم المناقشة

4- لاحظت اللجنة، وقد استعرضت منذ عام 1993 حالة حقوق الطفل في جميع بلدان العالم تقريباً، أن حقوق الرُضع وصغار الأطفال كثيراً ما يكون مصيرها الإهمال. ولا يزال يعتقد على نطاق واسع أن هؤلاء الأطفال لا يمكنهم الاستفادة إلا من حقوق الحماية المعترف بها في الاتفاقية.

5- بيد أنه من المعترف به على نطاق واسع أن الطفولة المبكرة مرحلة حاسمة لسلامة نمو صغار الأطفال، وأن الفرص المفوتة في تلك المرحلة المبكرة لا يمكن التعويض عنها في مراحل لاحقة من حياة الطفل. وينطبق هذا على جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، بما فيها الحق في البقاء والنمو والحماية والمشاركة.

6- ولما كان موضوع يوم المناقشة العامة لعام 2004 واسع النطاق، فإن اللجن ة تقترح تقسيم المشاركين إلى فريقي عمل بغية تركيز المناقشات.

الفريق العامل الأول – بدء الممارسات السليمة مبكراً

7- سيتناول هذا الفريق العامل بوجه عام بعض السمات الأساسية لبقاء الطفل وحمايته ونموه.

ضمان الحق في البقاء والنمو لصغار الأطفال، بما في ذلك حقهم ف ي الصحة والتغذية والتعليم

8- تكفل الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية الحق في البقاء والنمو لجميع الأطفال. ولا سبيل إلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً شاملاً إلا بتنفيذ سائر الأحكام المعترف بها في الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الصحة وفي الغذاء الكافي وفي التعليم (ا لمواد 24 و28 و29). وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن لجميع الأطفال في سنواتهم الأولى قدراً كافياً من الرعاية الصحية والتغذية، على النحو المبين في المادة 24، لتمكينهم من بدء حياة صحية. وفي هذا السياق، تعد الرضاعة الطبيعية وتوفير مياه الشرب النقية والق در الكافي من الأغذية المغذية أموراً حيوية.

9- وتوجب الفقرتان 2 و3 من المادة 18 من الاتفاقية على الدول الأطراف "أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال " و"أن تتخذ كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها". وسيناقش المشاركون الفوائد التي يجنيها صغار الأطفال من أي نوع من أنواع البرامج أو الخدمات أو المؤسسات القائمة على الحقوق، بما في ذلك ا لتعليم قبل الالتحاق بالمدرسة وفي المرحلة الابتدائية. كما سينظر الفريق العامل في الطريقة التي يمكن بها للاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية أن تعزز تعميم التعليم قبل الالتحاق بالمدرسة أو قبل المرحلة الابتدائية وإتاحته بصورة منهجية في كافة أرجاء العالم.

ضمان الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام

10- لاحظت اللجنة على مر السنين، بوجه عام، أن ما يولى من اهتمام وما يتخذ من تدابير غير كافٍ لتنفيذ أحكام المادة 31 من الاتفاقية التي تنص على "حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون". وهذا أمر يدعو للقلق لما ثبت من أهمية هذه الحقوق الحاسمة في السن المبكرة لسلامة نمو كل طفل. والحق في الراحة ضروري للأطفال، وقد تترتب على عدم احترامه عواقب بدنية ونفسية ومعرفية واجتماعي ة وخيمة. وأما الحق في وقت الفراغ ومزاولة الألعاب، وفي المشاركة في الحياة الثقافية والفنية فهو أيضاً حق أساسي من حقوق الإنسان لتمكين كل طفل من صغار الأطفال في تنمية كامل مهاراته وقدراته وشخصيته.

الفريق العامل الثاني - مشاركة صغار الأطفال مشاركة كاملة في تحق يق نموهم الذاتي

11- تعترف الاتفاقية بالأطفال كأصحاب حقوق قادرين على ممارستها بما يتفق مع قدراتهم المتغيرة باستمرار (المادة 5). وسيركز هذا الفريق العامل على السبل التي يمكن بها إشراك صغار الأطفال بنشاط في ممارسة حقوق الإنسان والآثار المترتبة على ذلك بالنسب ة للدول الأطراف، وجميع العاملين لصالح صغار الأطفال أو معهم والآباء أو الأوصياء القانونيين أو أي شخص آخر يعهد إليه برعاية طفل من الأطفال. وسيركز المشاركون في هذا الفريق العامل مناقشاتهم على أفضل الممارسات (وعلى الممارسات التي يجب تجنبها) في إشراك الرضع وصغا ر الأطفال في تحقيق نموهم الذاتي. ولذلك سيناقش المشاركون النُهُج والأساليب والأدوات المبتكرة التي تستخدم لضمان مشاركة الطفل أثناء الطفولة المبكرة. وسيتناول النقاش أيضاً التجارب الناجحة في تطويع التثقيف في مجال حقوق الإنسان لهذه المجموعة من الأطفال.

المشارك ة في الأسرة وفي البيئة المدرسية وفي المجتمع

12- تشجع اتفاقية حقوق الطفل بقوة مشاركة الطفل في جميع الشؤون التي تمسه (المواد 5 و12 و13-17). وهذه النظرة إلى الطفل بوصفه صاحب حقوق يجب ترسيخها في حياة الطفل اليومية: في المنزل (ويشمل ذلك، عند الانطباق، الأسرة ال موسعة)، وفي المدرسة، وفي المجتمع. ومشاركة الطفل هي عملية تعلم متواصلة للكبار والأطفال على حد سواء ويجب الشروع فيها في أولى مراحل الحياة لأنها عملية تدريجية إلى حد بعيد وقائمة على مهارات التفاعل الاجتماعي. كما أنها تقتضي مشاركة فعالة من الأباء (الأسرة الموس عة) والمدارس والمجتمعات في توفير وتعزيز فرص مشاركة الأطفال مشاركة فعالة في إعمال حقوقهم.

دور الرعاية النهارية وبرامج الطفولة المبكرة والتعليم السابق للالتحاق بالمدرسة والسابق للمرحلة الابتدائية والسنوات الأولى من التعليم الابتدائي في النهوض بالطفل كصاحب ح ق

13- يجب على الدول الأطراف وسائر الجهات المعنية بالطفولة المبكرة، بموجب الالتزامات الواقعة على عاتقها في إطار الاتفاقية، أن تكفل للرضع وصغار الأطفال برامج وخدمات تركز على الطفل وتراعي حساسيته بهدف تهيئة بيئة سليمة لتطوير حقوقهم القائمة على المشاركة. وقد د أبت اللجنة على أن توصي الدول الأطراف بتعزيز ودعم مشاركة الأطفال في الحياة المدرسية. وسيناقش المشاركون التجارب المتعلقة بمشاركة صغار الأطفال في سياق التعليم السابق للالتحاق بالمدرسة والسابق للمرحلة الابتدائية والتعليم الابتدائي في سنواته الأولى وإمكانات هذه المشاركة.

نُهُج وأهداف يوم المناقشة العامة

14- في نهاية الدورة السادسة والثلاثين للجنة التي سيعقد خلالها يوم المناقشة، ستعتمد اللجنة مجموعة توصيات بشأن كيفية تحسين تنفيذ الاتفاقية في المجال المناقَش. وستسترشد اللجنة في اعتماد توصياتها بالمناقشات وبالتوصيا ت التي يقترحها الفريقان العاملان وبالمساهمات الخطية. وهذه التوصيات، التي يراد بها توفير إرشادات عملية، هي توصيات تستهدف بالدرجة الأولى الدول الأطراف ولكنها موجهة أيضاً إلى الجهات المعنية الأخرى. وحرصاً على وضع توصيات فعالة قدر الإمكان، ترمي اللجنة إلى تركي ز النقاش على مواضيع محددة في يوم المناقشة (على النحو المذكور آنفاً).

إشراك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المختصة

15- يحظى إعمال حقوق الطفل في الطفولة المبكرة بأهمية خاصة لدى عدد من آليات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات والبرا مج المتخصصة وغير ذلك من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وستهدف المناقشة إلى تيسير تبادل المعلومات والتجارب التي اكتسبتها مختلف الجهات المعنية، وبالتالي بحث الفرص والتحديات الماثلة في تنفيذ السياسات والبرامج (بما ف ي ذلك التدابير التشريعية وغير التشريعية) على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الرضع وصغار الأطفال.

16- وستساهم المناقشة في وضع مضمون التوصيات التي ستعتمدها اللجنة بشأن المسألة قيد النقاش، كما ستساعد اللجنة في تناول حقوق الرضع وصغار الأطفال من خلال مهام الرصد القائمة لديها. وإن من شأن استفادة اللجنة من خبرات وكالات ومنظمات أخرى تعمل مباشرة في هذا الميدان أن يعزز لدى هذه الوكالات والمنظمات إدراكها لكيفية المساهمة بصورة أجدى في أعمال اللجنة.

المشاركة في يوم المناقشة العامة

17- يوم المناقشة عبار ة عن اجتماع عام يرحَّب فيه بمشاركة ممثلي الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات السكان الأصليين وجماعات الشباب، والخبراء الأفراد.

18- وسيعقد الاجتماع خلال الدورة السابعة والثلاثين للجنة في مقر المفوضية ا لسامية لحقوق الإنسان (قصر ويلسون ، جنيف)، يوم الجمعة 17 أيلول/سبتمبر 2004.

19- والغرض من يوم المناقشة هو السماح للمشاركين بتبادل الآراء في حوار صريح ومفتوح. ولذلك تطلب اللجنة إلى المشاركين تلافي تقديم بيانات رسمية أثناء يوم المناقشة. ويرحَّب بتقديم مساهمات خطية بشأن القضايا والمواضيع المذكورة في الإطار المبين أعلاه. ويهم اللجنة بوجه خاص أن تتلقى معلومات عن أفضل الممارسات وعن مشاركة الأطفال في إطار المواضيع الفرعية الأربعة المذكورة أعلاه. ويجب إرسال المساهمات بواسطة البريد الإلكتروني إلى العنوان التالي:

crc@ohchr.org

Secretariat, Committee on the Rights of the Child

Office of the High Commissioner for Human Rights, UNOG-OHCHR

CH -1211 Geneva 10

Switzerland

20- وللمزيد من المعلومات عن تقديم العروض والتسجيل، يرجى الاطلاع على المبادئ التوجيهية المعروضة على صفحة ا للجنة على شبكة الإنترنت: http://www.unhchr.ch/html/menu2//crc/.

الحواشي

(أ) يجوز للجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 75 من نظامها الداخلي المؤقت، أن تخصص جلسة واحدة أو أكثر من جلسات دوراتها العادية لمناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة بغية تعميق فهم مضمون الاتفاقية وآثارها.

(ب) "عالم صالح للأطفال"، الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة، القرار د أ-27/2، المرفق، الفقرة 36(ه‍).

_ _ _ _ _