مقدمة البلاغ:

أو. ف. ج. (لا يمثلها محامٍ)

الضحايا المزعومون:

صاحبة البلاغ وابنتها

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٣ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٥

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة الحادية والستون)

بخصوص

البلاغ رقم 50/2013 *

مقدِّمة البلاغ:

أو. ف. ج. (لا يمثلها محامٍ)

الضحايا المزعومون:

صاحبة البلاغ وابنتها

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٥،

تتخذ ما يلي:

ال قرار بشأن المقبولية

١ - إن مقدِّمة البلاغ أو. ف. ج. مواطنة روسية، قدمت البلاغ باسمها وباسم ابنتها ف. د. ج. ( ) . وهي تدعي أن الدانمرك انتهكت حقوقها و حقوق ابنتها بموجب المواد 1، و 2 (د)، و 5، و 16 (1) (د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وليس لديها محامٍ يمثلها. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدانمرك تباعًا في 21 أيار/مايو 1983 وفي 31 آب/أغسطس 2000.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢- ١ تزوج ت مقدّمة البلاغ من مواطن دانمرك ي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وهي تزعم أنه، بعد فترة وجيزة من ولادة الطفلة، تغيّر موقف زوجها تجاهها وأصبح يعتدي عليها وعلى ابنتهما. وزعمت مقدمة البلاغ أنه عزلها ومنعها من زيارة أهلها وأصدقائها. وزعمت أيضا أن سلوكه أصبح عنيفا تجاه ابنتها، حيث عمد إلى تعليقها من رجليها وهز ّ ها لتخويف مقدمة البلاغ.

2 -٢ وفي انتظار اتخاذ قرار بشأن طلاق الزوجين، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين مقدِّمة البلاغ وزوجها، يسمح لكل منهما برعاية الطفلة بالتناوب أسبوعيا (لمدة سبعة أيام). وبموجب قرار مؤرخ 22 حزيران/يونيه 2010 صادر عن المحكمة المحلية في آلبورغ، حصلت مقدِّمة البلاغ على الطلاق من زوجها. ومنحت المحكمة حق حضانة البنت لأبيها وحده. وقد استند هذا القرار إلى تقرير عن رعاية الطفلة، أعده استشاري في شؤون الرعاية بعد إجراء تقييم نفساني للطفلة ووالديها. ووفقا ل هذا ا لتقرير، كانت الخطة المؤقتة لتقاسم المسؤولية الأبوية التي وضعتها المحكمة إلى حين البت في القضية مجدية وتمكن الطرفان من التعاون فيما يتعلق بالجوانب العملية. غير أنه بعد النظر في البيانين اللذين أدلى بهما الطرفان أثناء المداولات، خلُصت المحكمة إلى أنه ’’من المستبعد كثيرا أن يتمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهم ا بشأن شؤون ابنتهما بشكل عام بأسلوب لا يتسبب في إلحاق أذى‘‘. ورأت المحكمة أيضا أنه وفقا للتقرير، كلا الطرفين مؤهلان للاضطلاع بدور الحضانة، ولكن أُوصي بمنح الحضانة إلى الأب لأنه يبدو أن الطفلة أكثر ميلاً له عاطفيًّا. ولهذا خلصت المحكمة إلى أن مصلحة الطفلة الفضلى تقضي بمنح الحضانة إلى الأب وحده. وقررت المحكمة أن تقضي ابنة مقدمة البلاغ 5 أيام من كل 14 يوما مع أمها. وقررت المحكمة أيضا أنه، نظرا إلى أنه ” لم تُتح فرصة أمام مقدمة البلاغ لإقامة روابط قوية مع سوق العمل الدانمركية“، ينبغي أن يدفع لها زوجها نفقة لمدة سنتين، اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

٢-٣ وفي قرار مؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، أيدت المحكمة العليا لغرب الدانمرك قرارَ المحكمة المحلية، نظرا إلى أنه استنادا إلى التقرير عن رعاية الطفل ة وإلى البيانين اللذين أدلى بهما الطرفان، كان من مصلحة الطفلة الفضلى منح الحضانة إلى الأب وحده.

٢ -٤ وفي 28 حزيران/يونيه 2012، رفعت مقدمة البلاغ دعوى أمام المحكمة المحلية في آلبورغ للمطالبة بالاشتراك في حضانة ابنتها. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، خلصت المحكمة مجددا إلى أن مصلحة الطفلة الفضلى تقتضي الحفاظ على الترتيبات الحالية، بحيث يكون للأب وحده الحق في الحضانة وتقضي الأم 5 أيام فقط من كل 14 يوما مع ابنتها. واعتمدت المحكمة في قرارها على وضع الطفلة الحالي وعلى كون التعاون بين الوالدين ليس جيدا وعلى أن فترة ا لمداولات السابقة قد اتسمت ’’بصعوبات في التعاون وكان مستوى النز ا ع بين الطرفين عاليا“.

2 -٥ وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار. و في قرار مؤرخ 3 حزيران/يونيه، أيدت المحكمة الع ليا لغرب الدانمرك القرار، استنادا إلى نفس المنطق ونظرا إلى عدم تقديم وقائع جديدة.

الشكوى

3 -١ تزعم مقدمة البلاغ أنه قد تم انتهاك المواد 1، و 2 (د)، و 5، و 16 (1) (د) من الاتفاقية. وهي تدعي أن الدولة الطرف لم توفر تدابير حماية فعلية لها ولابنتها من زوجها السابق. وت شير مقدمة البلاغ إلى أن المحكمتين الدانمركيتين أخذتا في الاعتبار فقط أقوال زوجها الكاذبة حسب مزاعمها ولم تنظر في أي من الأدلة التي قدمتها، ومنحته حق الحضانة بسبب جنسيته فقط. وتضيف مقدمة البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية مطوّلة بدون مبرر وأنه من المستبعد أن تنصفها.

3 -٢ وتطلب مقدمة البلاغ من اللجنة، في جملة أمور، ضمان إعادة الحق في التمتع بالحياة الأسرية إلى الأمهات الأجنبيات والحق في حضانة أطفالهن؛ وتدريب السلطات الدانمركية في مجال مكافحة العنف الأسري؛ وسن تشريعات توفر حماية فعلية للنساء الأجنبيات وأطفالهن من سوء معاملة الرجال الدانمركيين وتطبيق تلك التشريعات؛ ومنح الإقامة الدائمة وتوفير الحماية والاستحقاقات القانونية الاجتماعية للأمهات الأجنبيات؛ والقيام على الفور بسن تشريعات واتخاذ تدابير أخرى تكفل ردع العنف الأسري ومكافحته بفعالية؛ واتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء الأجنبيات اللاتي يقعن ضحايا للعنف الأسري من التعرض لأذى لا يمكن علاجه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في 13 أيار/مايو 2013، أكدت الدولة الطرف أنه لا يمكن قبول البلاغ بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبل الانتصاف الداخلية. وأشارت إلى أن ادعاءات مقدمة البلاغ لم تُعرض على المحاكم الدانمركية، واستندت الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة في هذا الصدد التي يمكن أن يُستشف َّ منها أنه ينبغي لمقدمة البلاغ أن تعرض موضوع الدعوى على اللجنة على المستوى الوطني ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدمة البلاغ لم تقدم أي ادعاءات بشأن تعرضها للتمييز لكونها امرأة من ق ِ بل زوجها السابق أو تعرض ابنتها لذلك أمام السلطات الدانمركية، وهذا يعني أنه لم تتح للمحاكم الوطنية فرصة لتقييم هذه الادعاءات.

4 -٢ وأضافت الدولة الطرف أن مقدّمة البلاغ قدّمت شكواها إلى اللجنة بينما كانت المداولات المتعلقة بالحضانة لا تزال جارية على المستوى الوطني (طعن مقدمة البلاغ لدى المحكمة العليا لغرب الدانمرك في 10 كانون الثاني/يناير 2013 في القرار الصادر عن المحكمة المحلية في آلبورغ)، وكان من المقرر عقد جلسة استماع أمام المحكمة العليا في 27 أيار/مايو .

٤-٣ وأكدت الدولة الطرف أيضا أنه لا يمكن قبول البلاغ بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لأنه من الواضح أنه لا يستند إلى أساس سليم. وأفادت الدولة الطرف بأن مقدمة البلاغ لم تثبت لماذا أو كيف تم انتهاك حقوقها وحقوق ابنتها بموجب المواد التي ذكرتها ولم توضح بأي شكل أدت قرارات أو أفعال محددة صادرة عن السلطات الدانمركية أو أي تقصير منها إلى انتهاك هذه الحقوق. وعلاوة على ذلك، لم تقدَّم معلومات محددة عن الوقائع ، بما في ذلك التواريخ أو قرارات المحاكم.

٤-٤ وأخيرا، أك دت الدولة الطرف أنه لا يمكن قبول البلاغ بموجب المادة 4 (2) ( د ) من البروتوكول الاختياري لأنه يشكل إساءة استغلال للحق في تقديم بلاغات. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمة البلاغ تسعى فحسب إلى الحصول على استعراض إضافي لمسألة الحضانة، ولاستخدام اللجنة بوصفها منتدى إضافيا للطعن في قرار الم حكمة، أو ” مؤسسة استئناف رابعة “ .

تعليقات مقدِّمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 8 تموز/يوليه 2013، طعنت مقدمة البلاغ في ملاحظات الدولة الطرف. فأشارت إلى أنها سعت في السابق إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية برفع دعوى استئناف أمام المحكمة العليا لغرب الدانمرك، إلا أن سبل الانتصاف هذه كانت غير فعالة بسبب تحيز القضاء للرجال الدانمركيين. وأشارت إلى أن اللجنة خلصت إلى أنه لا يتعين استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت مطوَّلة بشكل غير معقول أو إذا لم يكن من المرجَّح أن تؤدي إلى جبر فعلي . وأضافت أنه في حالات العنف الأسري، تخلت اللجنة عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في حالة عدم قيام الشرطة بإجراء تحقيقات شاملة وملائمة وبتوفير الحماية لرافعي الدعاوى ( ) . وأشارت إلى أنه، في حالتها، لم تبذل السلطات المختصة العناية الواجبة فيما يتعلق بالتزامها بتوفير الحماية الفعالة لها ولابنتها. وزعمت أنها وابنتها قد تعرضتا للتهديد والمضايقة والإيذاء على يد زوجها السابق منذ سنة 2009، وأنها حُرمت من حقها في حضانة ابنتها دون مبرر. وزعمت أيضا أنه، باعتبارها أما أجنبية في الدانمرك، لم يكن يُسمح لها بالمشاركة في المناسبات التي تقيمها حضانة الأطفال التي تذهب لها ابنتها وأن السلطات الدانمركية خفضت عدد الأعياد التي تقضيها مع ابنتها.

٥-٢ وأكدت مقدمة البلاغ أنها قدمت إلى اللجنة أدلة قاطعة على تعرضها للعنف الجنساني، وعلى ”حرمانها من حقوقها في التمتع بحياة أسرية“، وهو شكل من أشكال التمييز الجنساني. وأشارت إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي يفيد بأن الدول الأطراف مسؤولة عن بذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الأفراد لحقوق غيرهم أو عن التحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها وتقديم تعويضات.

٥-٣ وشككت مقدمة البلاغ في أن تكون القرارات المتخذة على الصعيد الوطني قد راعت مصلحة الطفل الفضلى. وأكدت أن زوجها السابق مُنح الحق في الحضانة لمجرد كونه دانماركي الأصل، مضيفة أن عدم السماح لابنتها بالعيش معها قرار غير إنساني.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

٦-١ بناء على طلب الدولة الطرف، وعملاً بالمادة 66 من النظام الداخلي للجنة، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، إذ يتصرف نيابة عن اللجنة، أن ينظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

٦-٢ ويجب على اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تفصل في مقبولية أو عدم مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4)، يتعين على اللجنة أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

٦-٣ وتشير اللجنة إلى أن مقدمة البلاغ لم تقدّم ما يكفي من الوثائق والمعلومات ذات الصلة، دعما لبلاغها، مثل التقرير عن رعاية الطفلة، وبشكل خاص، الإجراءات القضائية وأحكام المحكمتين، رغم إرسال عدة رسائل تذكيرية إليها لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه، بناء على طلبها، قدمت الدولة الطرف، في 29 حزيران/يونيه 2015، بعض ترجمات الأحكام القضائية ومحاضر جلسات المحاكمة.

٦-٤ وقد أحاطت اللجنة علما بادعاءات مقدمة البلاغ بموجب المواد 2 (د)، و 5، و 16 (1) (د) من الاتفاقية. وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أية معلومات وإيضاحات للبرهنة على ادعاءاتها. وإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أنها لا تنظر في ادعاءات أو شكاوى ذات طابع عام من قبيل تلك الواردة في الفقرة 3-2. ونظرا لعدم توفر أية معلومات أخرى هامة في هذا الملف، ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (ج) من البروتوكول الاختياري لأنه لا يستند إ لى ما يكفي من الأدلة.

٦-5 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي من أسس عدم المقبولية الأخرى.

٧- وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.