مقدمة البلاغ:

أ. (يم ثلها محام، نيلز - إيريك هانسن )

المجني عليه ا المزعوم ة :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

11 نيسان/أبريل 201 3 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل ٢٠١٣ (لم تصدر في وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء :

19 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥

المرفق

الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختيا ري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة ا لثانية والستون)

* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: عائشة فريد أكـار، غلاديس أكوستا فارغاس، بخيتة الدوسري، نيكول أميلين، ماغاليس أروشا دومينغيز، باربرا بيلي، نيكلاس برون، نائلة جبر، هيلاري بيديماه، نهلة  حيدر، روث هالبرن - كداري، يوكو هاياشي، ليليان هوفمايستر ، عصمت جهان، ليا  نادارايا، ثيودورا نوانكوو، براميلا باتن، سيلفيا بيمينتيل، بيانكا ماريا بوميرانزي، باتريسيا شولتس، شياوتشياو زو .

بخصوص

البلاغ رقم 5 3 /2013*

مقدمة البلاغ:

أ. (يم ثلها محام، نيلز - إيريك هانسن )

المجني عليه ا المزعوم ة :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

11 نيسان/أبريل 201 3 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي أ.، مواطنة باكستانية مولودة عام 1983. وتَد َّ عي أن ها ضحية انتهاك الدانمرك ل حقوقها بموجب المواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و 12 و 15 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل صاحبة البلاغ محام. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الدانمرك في 21 أيار/مايو 1983 ، ودخل ال بروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 22  كانون الأول/ديسمبر 2000 .

1-2 في 8 ك انون الثاني/يناي ر 2014 ، أ ُ بلغت الدولة الطرف بأن اللجنة قررت، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، بحث مسألة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢ -١ صاحبة البلاغ هي امرأة غير ملمة بالقراءة والكتابة من الأقلية المسيحية في ولاية البنجاب ، ترعرت في إحدى القرى في باكستان حيث عاشت إلى أن تزوجت من زوجها، وهو باكستاني لديه تصريح بالإقامة الدائمة في الدانمرك.و رزقت صاحبة البلاغ وزوجها بطفلين ولدا عام ي 2009 و 2011. وقد التقت بزوجها عندما كان في زيارة لباكستان عا م 2007. وفي عام 2008، تزوجا في الكنيسة في باكستان دون موافقة ومعرفة أسرتيهما لأنه ك ان يفترض في زوج صاحبة البلاغ الزواج من امرأة أخرى. وبعد الزواج، عاشت صاحبة البلاغ مع زوجها لمدة حوالي شهرين في قرية أخرى. ثم عاد زوجها إلى الدانمرك. وقبل عودته، وجد مسكنا لصاحبة البلاغ، التي اضطرت للعيش فيه بمفردها لأنها كانت مرفوضة من الأسرتين كلتيهما. وخلال تلك الفترة، كان زوج صاحبة البلاغ يدعمها ماليا. وبعد ذلك قرر الزوج أخذ صاحبة البلاغ إلى الدانمرك. وفي عا م 2009، حصلت على تأشيرة زيارة وتمكنت من دخول الدانمرك، ولكن ها اضطرت ل لعودة إلى باكستان في أيار/ماي و 2009 بعد أن رفض طلبها في الحصول على تصريح بالإقامة الد ائم ة ( ) . وبعد عودتها إلى باكستان، بدأت تعمل في صالون للتجميل في حزيران /يونيه 2009.

٢ -٢ وفي تموز/يولي ه 2009، اقتحم ثلاثة رجال منزل صاحبة البلاغ وضربوها وركلوها وألقوا عليها سائلا قابلا للاشتعال وأضرموا النار في ثيابها ، مما أصابها بحروق بالغة في الصدر واليدين. واتهمها الرجال بأنها تقوم ” ب عمل قذر “ ، مدعين أنها تمارس البغاء. وقد وقع هذا الاعتداء بعد ستة أيام من قيام مجموعة من الرجال باقتحام صالون التجميل وتخريبه متهمين العاملات فيه بالقيام ”بعمل قذر “ وأطلقوا على المكان اسم ” عيادة جنسية “. وبعد ذلك الاعتداء ، لم تعد صاحبة البلاغ قط إلى صالون التجميل. وعقب الاعتداء الذي وقع في منزلها، بقيت صاحبة البلاغ في المستشفى لمدة تتراوح بين سبعة أو ثمانية أشهر حتى تعافت من حروقها، وخلال تلك الفترة ولدت طفلها الأول. وتعتقد صاحبة البلاغ أن الاعتداءين مرتبطان ببعضهما البعض وأنهما من تدبير أسرة الزوج. وتد َّ عي أنها لم تقدم شكوى إلى الشرطة لأن أحد معارفها أخبرها بأن الشرطة لم تتخذ أي إجراء عندما قام الجيران بإبلاغها بالحادث لاعتبار الشرطة أنها تمارس البغاء .

٢ -٣ كما ادعت صاحبة البلاغ بأنها، في آذار/مار س 2010، عندما كانت آخذة ابنها إلى المستشفى في سيارة أجرة، قام رجال مجهولون على دراجات نارية بإطلاق النار عليهم. وترى أن ذلك كان فعلا متعمدا لأن الرجال اقتربوا جدا من السيارة بهدف إطلاق النار عليها. وقالت إنها لم تصب بأذى، ولكن السائق أصيب بأذى. ولم تبلغ صاحبة البلاغ مرة أخرى الشرطة عن الحادث لأنها كانت تعرف أن الشرطة لن تتخذ أي إجراء بسبب الشائعات عن كونها تعمل في البغاء.

٢ -٤ ووصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك في 8 حزيران/يوني ه 2010 بتأشيرة كانت صالحة لغاي ة 20 أيلول/سبتمب ر 2010. وطلبت لم شمل الأسرة في 19 تموز/يولي ه 2010، ورفض طلبها في 12 كانون الثاني/يناي ر 2011 من قبل دائرة الهجرة الدانمركية.و استأنفت القرار أمام وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج. و في 17 حزيران/يوني ه 2011، أ ي دت الوزارة قرار دائرة الهجرة. و في 15 أيلول/سبتمب ر 2012، ألقت الشرطة القبض على صاحبة البلاغ لكونها بقيت بصورة غير شرعية في الدانمرك. وظلت قيد الاحتجاز ح تى 15 تشرين الأول/أكتوب ر 2012. و في 16 أيلول/سبتمب ر 2012، قدمت طلب اللجوء، بدعوى أنها تخشى من تعرض حياتها للخطر إذا ما أعيد ت إلى باكستان. ورفضت الدائرة طلب اللجوء في 22 كانون الثاني/يناي ر 2013 ( ) ، وذلك بناء على معلومات أساسية تفيد بأن المرأة في باكستان تخضع لسيطرة الذكور من أفراد الأسرة، ولذلك فمن غير المحتمل أن تكون صاحبة البلاغ قد قررت الزواج دون موافقة أسرتها أو أسرة زوجها . واعتبرت الدائرة أيضا أن الحجة التي قدمتها صاحبة البلاغ في ذلك الخصوص قدمت خصيصا بغرض تسهيل الحصول على طلب اللجوء. ورأت الدائرة كذلك أن أسرة الزوج لم تهدد أبدا صاحبة البلاغ ، وبالتالي فإن مخاوفها لا أساس لها من الصحة، وأن الأ حداث التي ذكرتها صاحبة البلاغ كدليل على التهديد (الاعتداءات على صالون التجميل، وعلى منزل صاحبة البلاغ ، وفي سيارة الأجرة)، كانت حوادث عامة و متفرقة ومسائل جنائية قديمة العهد. وعلاوة على ذلك، خلصت الدائرة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير موثوقة، نظرا لكون الأمر قد احتاج منها إلى سنتين لطلب اللجوء بعد وصولها إلى الدانمرك، و لو كانت مخاوفها مبررة لكانت تقدمت ب شكوى إلى السلطات الباكستانية، حتى لو كانت تمارس البغاء بالفعل ( ) .

٢ -٥ ورفض مجلس طعون اللاجئين طعن صاحبة البلاغ في 5 نيسان/أبري ل 2013. و تفيد صاحبة البلاغ بأن المجلس أقر بتعرضها للاعتداء في منزلها وبتعرضها للحرق وبتعرضها للاعتداء قبل ذلك ببضعة أيام في مكان عملها. وأقر أيضا بأن الأشخاص أنفسهم كانوا مسؤولين عن الاعتداءين لأنهم أشاروا إلى ممارسة البغاء كتبرير للاعتداءين. ولكن المجلس اعتبر أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من إثبات أن الاعتداءات قد ارتكبت من جانب أسرة زوجها بسبب زواجهما وأنها لم تتمكن من إثبات أن الاعتداءات كانت موجهة ضده ا شخصيا. وخلص المجلس بالتالي إلى أن صاحبة البلاغ لم تستطع إثبات أنها ستتعرض لخطر الاضطهاد إذا ما أعيدت إلى باكستان وأن كونها امرأة مسيحية موجودة في باكستان بدون أي صلات لا يكفي لمنحها اللجوء .

الشكوى

3- 1 تدعي صاحبة البلاغ أن ها ضحية لانتهاك الدولة الطرف ل لمواد 1 و 2 (ج) و (د) و3 و 12 و 15 و 16 من الاتفاقية. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ت دفع على ما يبدو بأنه إذا ما ارتكتب الاعتداءات من قبل مجموعة من الرجال تتصرف بوصفها ” شرطة آداب “ فإنها لا تشكل عملا من أعمال العنف ضد المرأة. وتعتبر صاحبة البلاغ ذلك التفسير بحد ذاته انتهاكا لحقوقها بموجب الاتفاقية لأنه يشكل بوضوح اضطهادا على أساس نوع الجنس، بغض النظر عم َّ ن ارتكب تلك الاعتداءا ت.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أنها كانت ضحية لمحاولة القتل العمد التي ارتكبت باسم ما يسمى الشرف، إما بسبب الزواج بدون موافقة أسرة الزوج أو بسبب اعتبار عملها غير أخلاقي. وتقول إنها لم تسع َ إلى طلب العدالة أو الانتصاف في باكستان نظرا لكون أفعال من قبيل تلك التي تعرضت لها لا يخضع مرتكبوها للملاحقة القضائية والعقاب على النحو الواجب في ذلك البلد. ولذلك فهي تعتبر أن ترحيلها إلى باكستان هو بمثابة انتهاك لحقوقها بموجب المواد السالفة الذكر من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بخصوص المقبولية

4-1 في ١٢ حزيران/يوني ه ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وأشارت إلى أن زوج صاحبة البلاغ قد حصل على تصريح ل لإقامة في الدانمرك في أيار/ماي و 2005 على أساس زواجه من مواطنة دانمركية في أيار/ماي و 2002. وطلق زوج صاحبة البلاغ زوجته السابقة في آذار/مار س 2007 وتزوج من صاحبة البلاغ في باكستان في عا م 2008. وأوضحت الدولة الطرف أن أطفال صاحبة البلاغ من زوجها لديهم تصريح بالإقامة في الدانمرك بموجب الباب المتعلق بلم شمل الأسرة من قانون الأجانب. وقد رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحبة البلاغ المتعلق بلم شمل الأسرة، المقدم في 19 تموز/يولي ه 2010، ف ي 12 كانون الثاني/يناي ر 2011. وف ي 17 حزيران/يوني ه 2011، أ يدت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج ذلك القرار الذي طلب من صاحبة البلاغ مغادرة البلد. وف ي 15 أيلول/سبتمب ر 2012، وجدت الشرطة الوطنية صاحبة البلاغ بالصدفة واعتقلتها واتهمتها بالإقامة بصورة غير قانونية في الدانمرك. و في 16 أيلول/سبتمب ر 2012، قررت الدائرة طرد صاحبة البلاغ، فتقدمت بطلب اللجوء.

4-2 وأفادت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ استندت في طلب اللجوء إلى خوفها من عنف أسرتها وأسرة زوجها في أعقاب زواجهما بدون موافقة الأسرتين. وف ي 22 كانون الثاني/يناي ر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. و في 5 نيسان/أبري ل 2013، أ ي د مجلس طعون ا للاجئين ذلك القرار، بالنظر إلى أن الاعتداءات التي أشارت إليها صاحبة البلاغ والتي أقرت بها السلطات الدانمركية لم ترتكب بشكل مباشر ضد صاحبة البلاغ. ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة البلاغ بأن أسرة زوجها قد حرضت على ارتكاب تلك الاعتداءات لم يتم إثباته لأنهم لم يهددوها على الإطلاق ، وأن الاعتداءات وقعت مباشرة بعد بدئها العمل في صالون التجميل، لا بعد الزواج. وخلص المجلس إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها قد تتعرض لخطر حقيقي بالاضطهاد إذا ما أعيدت إلى باكستان. واعتبرت الدولة الطرف أن كون صاحبة البلاغ مسيحية بدون صلات في باكستان لم يكن كافيا لتغيير تقييم المجلس .

4-3 وقدمت الدولة الطرف معلومات مفصلة عن مهام مجلس طعون اللاجئين وتكوينه وعن الأساس القانوني لقراراته بموجب قانون الأجانب. وأشارت إلى أن المجلس عبارة عن هيئة شبه قضائية مستقلة، وأنه لا يمكن لأعضائه أن يقبلوا أو يطلبوا تعليمات من السلطات المعنية بالتعيين أو الترشي ح. ووفقا ل لبا ب 31 (1) من قانون الأجانب، لا يجوز إعادة أجنبي إلى بلد ما إذا ما كان سيتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو ا لتعذيب أو ال معاملة أو ال عقوبة ال لا إ نسانية أو ال مهينة، أو إلى بلد لا يكون فيه بمأمن من إرساله إلى ذلك البلد ، وذلك بموجب مبدأ ع دم الإعادة القسري ة. وينطبق ذلك الحكم المطلق على جميع الأجانب وفقاً للالتزامات القانونية الدولية للدانمرك. ودفعت الدولة الطرف كذلك بأن قرارات المجلس تستند إلى تقييم فردي ومحدد بشأن القضية ذات الصلة. ويجري تقييم ادعاءات طالب اللجوء في ضوء جميع الأدلة ذات الصلة ، و المراجعة التي يقوم بها المجلس تأخذ في الا عتبار المعلومات الأساسية عن البلد الذي يمكن أن ينقل إليه طالب اللجوء ( ) .

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث المكان ومن حيث الموضوع بموجب ا لمادت ين 2 و 4 (2) (ب) م ن البروتوكول الاختياري نظرا لأن الدانمرك لا يمكن أن تعتبر مسؤولة بموجب الاتفاقية عن الأفعال المذكورة كأساس ل لبلاغ . وعلى الرغم من أن الاتفاقية ذاتها لا تتضمن شرط اختصاص واضح يحد من نطاق تطبيق ها ، فإن الماد ة 2 من البروتوكول الاختياري تنص بوضوح على أنه ”يجوز أن تُقدَّم البلاغات من قِبل أو نيابة عن أفراد ....خاضعين لولاية دولة طرف، يد ّ عون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأيٍ من الحقوق الواردة في الاتفاقي ة “. وبالتالي ، فإن الحق في تقديم التماس فردي يحد منه بوضوح شرط الاختصاص. وأقرت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تخضع حاليا لولاية ا لدانمرك. ومع ذلك، فإن ادعاءاتها لا تستند إلى أي معاملة سوف تعاني منها في الدانمرك، وإنما إلى عواقب قد تعاني منها في حال إعادتها إلى باكستان. وبالتالي ، فإن التصرف الوحيد الذي تشتكي منه صاحبة البلاغ ضد السلطة ال دانمركية هو قرار ترحيلها إلى مكان تد َّ عي أنها ستتعرض فيه لمعاملة تمييزية مخالفة لأحكام الاتفاقية. بيد أن قرار إعادة صاحبة البلاغ إلى باكستان لا يمكن أن يحمّ ِ ل الدولة الطرف المسؤولية بموجب المواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و12 و 15 و 16 من الاتفاقية.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن مفهوم الاختصاص لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري يجب اعتباره مرادفا ل معنى هذا المصطلح الوارد في القانون الدولي العام، أي أن الاختصاص القضائي للدولة إقليمي بالدرجة الأولى، وفي ظروف استثنائية فقط يمكن لتصرفات الدول الأطراف أن تُنتج آثارا في دول أخرى يمكن أن تترتب عليها مسؤولية على الدولة الطرف، وهو ما يسمى ”الأثر ال خارج عن نطاق الاختصاص الإقليمي “ . وتدفع الدولة الطرف بأنه لا تتوفر مثل تلك ا لظروف ا لا ستثنائية في الحالة الراهنة، وبأن ه لا يمكن اعتبار الدانمرك مسؤولة عن انتهاكات ا لاتفاقية التي يتوقع أن ت رتكبها دولة طرف أخرى خارج إقليم الدانمرك و اختصاصها القضائي.

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن اللجنة لم تتناول مباشرة مسألة الأثر ال خارج عن نطاق الاختصاص الإقليمي في أيٍ من قراراتها السابقة المنشورة و أنه لا يوجد أي اجتهاد قانوني يشير إلى أن أحكام الاتفاقية ذات الصلة لها أي أثر خارج نط اق الاختصاص الإقليمي ( ) . ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شددت بوضوح في سوابقها القضائية ( ) على الطابع الاستثنائي ل توفير ا لحماية خارج نطاق الإقليم في ما يتعلق با لحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسي ة.

4-7 و تعتبر الدولة الطرف أيضاً أنه، وفقا للماد ة 2 من البروتوكول الاختياري، يمكن للجنة أن تتلقى بلاغات مقدَّمة من أفراد وفقا للولاية القضائية للدولة ال طرف يد َّ عون فيها بأنهم كانوا ضحية لانتهاك تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . وفي ذلك الصدد، أشارت الدولة الطرف إلى القرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان ال تي ت نص على أن من شأن ترحيل الدول الأطراف لأشخاص إلى دول أخرى يتوقع أن يتعرضوا فيها لانتهاك لحقهم في الحياة أو يتعرضون فيها للتعذيب يشكل انتهاكا للاتفاقية. غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لشكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى انتهاك حق ”أقل درجة “ ف ي الدولة المستقبلة ، مثل انتهاك حق يجوز عدم التقيّد به ( ) .

4-8 وأشارت الدولة الطرف إلى تعريف العنف القائم على نوع الجنس بوصفه ”شكلا من أشكال التمييز يمكن أن يعوق أو يبطل تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والأمن الشخصي وعدم التعرض للتعذيب أو سوء المعامل ة “. و هي تعتبر أن الدول الأطراف مسؤولة فقط عن التزاماتها تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ولا يمكن أن ت ُ حم َّ ل المسؤولية عن تمييز يحدث في إطار الولاية القضائية لدولة طرف أخرى، حتى لو استطاعت صاحبة البلاغ إثبات أنها ستتعرض ل لتمييز في انتهاك لأحكام الاتفاقية بسبب العنف القائم على نوع الجنس الممارس في باكستان. وعليه، فإن إعادة امرأة قَدِمَت إلى الدانمرك لمجرد الفرار من معاملة تمييزية موجودة في بلدها، مهما كانت تلك المعاملة مرفوضة، لا يمكن أن ي شكل انتهاكاً للاتفاقية. ولذلك تعتبر الدولة الطرف أنها ليست مسؤولة بموجب الاتفاقية عن الانتهاكات التي تدعي بها صاحبة البلاغ، وترى أنه ينبغي رفض البلاغ باعتباره غير مقبول من حيث المكان ومن حيث الموضوع وفقا للما دة 4 (ب)، عند قراءتها بالاقتران مع الماد ة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-9 وأفادت الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الماد ة 4 (2) (ج) م ن البروتوكول الاختياري بسبب عدم كفاية الأدلة، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ لم تحدد بوضوح أو تفسر ما هي الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية التي سيجري انتهاكها في حالة العودة إلى باكستان، ولكنها أشارت إشارة عامة إلى المواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و 12 و 15 و 16 من الاتفاقية وإلى التوصي تين العامتين رق م 12 (1989) ورقم 19 (1992) ب شأن العنف ضد المرأة. وأخيرا، دفعت الدولة الطرف بأن النظر في طلبات اللجوء يجري بنفس الطريقة وتتبع فيه نفس الإجراءات بالنسبة للرجال والنساء، مما يعني أن النساء طالبات اللجوء لا يتعرضن لم عاملة التمييزية ضدهن في الدانمر ك.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 تموز/يوليه و 13 آب/أغسط س 2013، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.و على الرغم من تأكيدها صحة المعلومات المتعلقة بكيفية وصول زوجها إلى الدانمرك ووضع إقامته، تساءلت عن أهمية تلك المعلومات في سياق بلاغها. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت الضوء على أن الانتهاكات التي تعرضت لها وقعت بعد أن رفضت الدانمرك طلبها المتعلق بلم شمل الأسرة، مما أجبرها على العودة إلى باكستان في عا م 2009، على الرغم من أنها كانت متزوجة وحام لا في ذلك الوقت ( انظر الفقر ة 2-1).

5 -2 وأكدت صاحبة البلاغ من جديد على كون أسرة زوجها هي التي دبرت الاعتداءين الأولين، الواحد تلو الآخر بوقت قصير جدا (انظر الفقر ة 2-2). ومع ذلك، أوضحت أنها لم تدفع بأن بإمكانها تأكيد ذلك فيما يتعلق بالاعتداء الذي حدث عندما كانت في سيارة الأجرة (انظر الفقر ة 2-3). وهي تعتبر أن الاعتداءات التي تعرضت لها تشكل عنفا قائما على نوع الجنس، وأنها لن تستطيع طلب الحماية في حالة العودة إلى باكستان .

٥ -٣ أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنها لم تقدم أدلة تثبت ادعاءاتها ، أكدت صاحبة البلاغ أنها قدمت معلومات واضحة عن العنف القائم على نوع الجنس الذي قد تتعرض له في حال إعادته ا إلى باكستان. وأشارت إلى قرار سابق للجنة ي نص على أن الجرائم التي ترتكب باسم ما يسمى الشرف تقع ضمن إطار الاتفاقية، وأن الدول ملزمة بحماية النساء من ممارسات من ذلك القبيل ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦ -١ في 14 تشرين الأول/أكتوبر و 20 كانون الأول/ديسمب ر 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية أكدت فيها من جديد أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الما دة 4 (2) (ج) م ن البروتوكول الاختياري بسبب عدم كفاية الأدلة. ولاحظت الدولة الطرف الآراء التي اعتمدتها اللجنة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية خارج نطاق الحدود الإقليمية، والتي تفيد بأن الدول الأطراف ملزمة بحماية المرأة من التعرض لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس، بصرف النظر عما إذا كانت تلك العواقب تقع خارج الحدود الإقليمية للدولة التي يجري ترحيل الشخص المعني منها. وبالتالي ، فإن الدولة الطرف تنتهك الاتفاقية إذا ما أعادت شخصا إلى دولة أخرى حيث يتوقع أن يتعرض لعنف جسيم قائم على نوع الجنس ( ) . ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أنه، بموجب ذلك الاجتهاد، يكون للاتفاقية أثر خارج نطاق الاختصاص الإقليمي في ظروف استثنائية فقط ، عندما يمكن للشخص المقرر إعادته أن يتعرض لخطر الحرمان من حقه في الحياة أو ل لتعذيب وسوء المعاملة.

٦-٢ وترى الدولة الطرف أن الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ لم تقدم قرينة ظاهرة على ادعاءاته ا. فقد اكتفت بالإعلان أن الأشخاص الذين يقفون وراء الاعتداءات التي تعرضت لها كانوا على الأرجح من أسرة زوجها أو أسرتها بسبب اعتراضهم على الزوا ج. ولكنها لم تقدم أي معلومات تدعم ادعاءاتها بأن تلك الاعتداءات كانت تنطوي على خطر التعرض للاضطهاد، إذا ما أعيدت إلى باكستان، مما يجعلها تستوفي شروط توفير الحماية بموجب المادة 7 من قانون الأجانب، أو أنها يمكن أن تواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا للتعرض لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الج نس.

٦-٣ وترى الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الماد ة 4 (2) (ب) من البروتوكول الاختياري بسبب عدم اتساقه مع أحكام الاتفاقية. وأكدت أن الواجبات الإيجابية المنصوص عليها في الماد ة 2 (د) من الاتفاقية لا تشمل التزام الدول الأطراف ب الامتناع طرد شخص قد يواجه خطر التعرض لألم أو معاناة على يد شخص عادي ، دون موافقة أو قبول من الدولة ذات الصلة. وأشارت الدولة الطرف إلى آراء لجنة مناهضة التعذيب التي تنص على أن التعذيب يجب أن ي ُ لحقه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمي ة ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضا إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي رأت فيه أن الدولة الطرف ، عند إعادتها لأجنبي ، لا يمكن أن تصبح مسؤولة عن الأفعال التي تُرتكب ضد ذلك الشخص في بلده الأصلي إلا إذا كان بمقدوره إقامة الدليل على أن سلطات الدولة المستقبِلة غير قادرة على تجنيبه الخطر عن طريق توفير الحماية الملائم ة ( ) . واعتبرت الدولة الطرف أن ذلك الشرط لم ي ُ ستوف َ في هذه القضية لأن صاحبة البلاغ لم يسبق لها قط طلب الحماية من السلطات في باكستان. وقد أفادت فقط بأ ن جيرانها قد اتصلوا بالشرطة لأنها لم تكن قادرة على القيام بذلك بنفسها، و أ ن  رد الشرطة كان أنه تم إبلاغها عنها بكونها تمارس البغاء ، وبالتالي لم تتخذ الشرطة أي إجراء بشأن قضيتها ( ) . ولذلك اعتبرت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت أن السلطات الوطنية غير قادرة على توفير الحماية المناسبة لها وأن ه ينبغي اعتبار ادعاءاتها في ذلك الخصوص غير مقبو لة.

٦ -٤ و في 10 آذار /مارس و 18 آب/أغسط س 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، مكررة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يثبت ما قد تتعرض له من مخاطر في حال إعادتها إلى باكستان. وأفادت الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين قد قبل كوقائع تعرضها للاعتداء في صالون التجميل وفي منزلها في سيارة الأجرة، ولكنه رأى أنها لم تثبت أن تلك الاعتداءات كانت موجهة ضدها شخصيا وأنها لم تقدم أي أدلة تثبت أن ترحيلها إلى باكستان سوف يجعلها تواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا يعرضها لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس .

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

٧ -١ ف ي 23 ك انون الأول/ديسمب ر 2013، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية.و ذكرت أنها أشارت إلى الاتفاقية في إجراءات اللجوء، بما في ذلك في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين. وقالت إن سلطات الدولة الطرف اعتبرت مع ذلك أنها ليست ملزمة بحماية النساء اللائي قد يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس عند إعادتهن إلى بلدهن الأصلي. ولذلك رحبت صاحبة البلاغ برسالة الدولة الطرف التي قبلت فيها بما يترتب على الاتفاقية من أثر خارج نطاق الاختصاص الإقليمي في الحالات التي تنطوي على مبدأ عدم الإعادة القسري ة ( ) .

٧-٢ وأفادت صاحبة البلاغ بأن ها قدمت أدلة كافية لدعم قضيتها، وأنها قدمت قرينة ظاهرة على أنها كانت ضحية للعنف القائم على نوع الجن س. وأشارت كذلك إلى أن الاعتداءات بالحرق هي شكل شائع من أشكال العنف القائم على نوع الجنس في بعض المناطق في الهند وباكستان، وأنها تؤثر بشكل مفرط على النساء. وادعت أنها تعرضت إلى ذلك النوع من الاعتداء لكونها امرأة تصرفت على نحو غير مقبول بالنسبة لبعض قطاعات المجتم ع. وكررت صاحبة البلاغ بأن زواجها ضد إرادة أهلها وأسرة زوجها يمكن أيضا أن يكون سبب الاعتداءات التي تعرضت لها، ولكنها لم تكن قادرة على تقديم أدلة إضافية في ذلك الصدد. وأخيرا، قالت إنها تعتبر كونها امرأة مسيحية تعيش بمفردها وتعمل في صالون لل تجميل يجعلها أيضا عرضة لاعتداءات من ذلك القبي ل. وفي ذلك الصدد، أشارت صاحبة البلاغ إلى المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات الحماية الدولية لأفراد الأقليات الدينية من باكستان، والتي أشارت إلى وقوع اعتداءات عنيفة ضد المسيحيين في جميع أنحاء البلد، وأن السلطات، في العديد من الحالات، كانت غير قادرة أو غير راغبة في حماية أرواح المسيحيين أو تقديم الجناة إلى العدالة.

7-3 و دفعت صاحبة البلاغ كذلك أنها لم تكن قادرة على الذهاب إلى الشرطة بنفسها بعد الاعتداءات لأنها كانت في المستشفى تتعافى من آثار الحروق. وبعد خروجها من المستشفى، لم تجرؤ على القيام بذلك في ضوء تعليق جيرانها على أنه على الرغم من إبلاغ الشرطة ب حالتها، فإن الشرطة لم تحقق في الأمر على اعتبار أنها تمارس البغاء.

7-4 وف ي 10 حزيران/يونيه 2014، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وأشارت إلى الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الرابع لباكستان (CEDAW/C/PAK/CO/4، الفقر ة 21) ، حيث أعربت عن قلقها إزاء استمرار زواج الأطفال والزواج القسري، و ” الكارو كاري “ ، والحرق بالأفران وإلقاء الأحماض، والزواج وفقا للقرآن، وتعدد الزوجات، والقتل باسم ما يسمى الشرف. وأكدت اللجنة أنه ، بالرغم من أحكام القانون الجنائي لعا م 2004 التي تجر ِّ م ما يسمى بجرائم الشرف، لا تزال أحكام القِصاص والدّية تطبق في مثل تلك الحالات، وقد نتج عن ذلك حصول الجناة على تنازلات قانونية و/أو على العفو ومن ثم إفلاتهم من المقاضاة والعقاب. وأعربت اللجنة أيضا عن القلق إزاء ندرة المعلومات عن تطبيق الإجراءات التنفيذية المعيارية بشأن علاج النساء ضحايا العنف وقلة عدد المآوى المخصصة للضحايا. وأشارت صاحبة البلاغ إلى مصادر أخرى تفيد بأن الآباء والأمهات، في باكستان، يعطون الأسبقية لشرف الأسرة على حساب حق بناتهن في اختيار أزواجهن بأنفسه ن ( ) .

7-5 ودفعت صاحبة البلاغ بأن الاعتداءات التي تعرضت لها، والتي اعتبرتها الدولة الطرف وقائع، كانت تستهدفها مباشرة لكونها امرأة تصرفت خ لافا لأدوار الجنسين السائدة في باكستان. ولذلك اعتبرت أن من المستحيل الخلوص إلى أنها لن تتعربض لأفعال مماثلة في حال عودتها إلى بلدها، واعتبرت أنه لن يكون بإمكانها طلب الحماية من السلطات الباكستانية.وأكدت صاحبة البلاغ كذلك بأن مجلس طعون اللاجئين لم يبرر عدم أخذه في الاعتبار كونها امرأة تعيش بمفردها، دون أي صلات لها في باكستان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 يجب على اللجنة، وفقا للماد ة 64 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبــــولا أو غيــر مقبول بموجــب البروتوكــول الاختياري. وعملاً بالماد ة 66 من النظام الداخلي، يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معا .

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن ترحيلها إلى باكستان سيشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك ل لمواد 1 و 2 (ج) و (د) و 3 و 12 و 15 و 16 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا حجة الدولة الطرف بأن الاتفاقية ليس لها أثر خارج الحدود الإقليمية إلا في ظروف استثنائية حيث يمكن أن يتعرض الشخص المزمع إعادته لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس.

8-3 وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رق م 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب الماد ة 2 من الاتفاقية، التي تنص على أن التزامات الدول الأطراف تنطبق دون تمييز على المواطنين وعلى غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والعمال المهاجرون وعديمو الجنسية، الموجودين ضمن إقليمها أو الخاضعين لسيطرتها الفعلية ، حتى وإن لم يكونوا موجودين في أراضيها. والدول الأطراف ” مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تمس حقوق الإنسان، بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص المتضررون موجودين في أراضيها “ (الفقر ة 12). وتذكر اللجنة أيضا بأن الماد ة 1 من الاتفاقية تعرّف التمييز ضد المرأة بأنه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يحدث على أساس نوع الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخ ر “. ووفقا للتوصية العامة للجنة رق م 19، فإن العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل الأفعال التي تلحق بالمرأة ضرراً أو ألماً جسدياً أو نفسيا أو جنسياً أو التهديد بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو غي ر ذلك من أشكال الحرمان من الحري ة (الفقرة 6).

8-4 وكما تنص عليه الفقر ة 10 من التوصية العامة للجنة رق م 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، فإن اللجنة تذكر بأن أحكام الاتفاقية تُعزز وتُكمِّل النظام القانوني الدولي الذي يُوفر الحماية للنساء والفتيات اللاجئات وعديمات الجنسية، وبخاصة بسبب عدم وجود أحكام صريحة تنص على المساواة بين الجنسين في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية عا م 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عا م 1967 الملحق بها، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعا م 1954، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعا م 1961. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مبدأ عدم الإعادة القسرية ، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، يضع على عاتق الدول التزاماً بأن تمتنع عن إعادة شخص إلى ولاية قضائية قد يتعرض فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى الأخص الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية أيضاً عنصراً أساسياً من عناصر اللجوء والحماية الدولية للاجئي ن ( ) . و يكمن جوهر المبدأ في أنه لا يجوز لدولة من الدول أن تجبر شخصا على العودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للاضطهاد، بما في ذلك أشكال وأسس الاضطهاد ذات الصلة بنوع الجن س ( ) .

8-5 ويشمل الحظر المطلق للتعذيب، الذي هو جزء من القانون الدولي العرفي، حظر الإعادة القسرية إلى مكان يتعرض فيه الشخص لخطر ا لتعذيب، مما يستتبع حظر أي إعادة إلى مكان يتعرض فيه الشخص لخطر التعذيب. ويصدق القول ذاته بالنسبة لحظر الحرمان التعسفي من الحياة.و يجرّم قانون حقوق الإنسان العنف القائم على نوع الجنس بالدرجة الأولى من خلال حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إن لجنة مناهضة التعذيب، في الفقر ة 18 من تعليقها العام رق م 2 ، بينت صراحة أن العنف القائم على نوع الجنس وسوء المعاملة يندرجان في نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة ( ) .

8-6 وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف تعهدت ، بموجب الماد ة 2 (د) من الاتفاقية ، بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وبكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع هذا الالتزام . ويشمل ذلك الواجب الإيجابي التزام الدول الأطراف بحماية المرأة من التعرض لخطر حقيقي وشخصي ومنظور يتمثل في التعرض لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس ، بصرف النظر عما إذا كانت تلك ا لعواقب تقع خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف: إذا اتخذت دولة طرف قرارا يتعلق بشخص مشمول بولايتها القضائية، يكون من آثاره الحتمية والمنظورة انتهاك حقوق ذلك الشخص بموجب الاتفاقية في ولاية قضائية أخرى، تكون الدولة ذاتها قد انتهكت الاتفاقية. وبالتالي فإن الدولة الطرف تنتهك الاتفاقية إذا ما أعادت شخصا إلى دولة أخرى حيث يتوقع أن يتعرض لعنف جسيم قائم على نوع الجنس (16).كما يحدث الانتهاك أيضا عندما لا يتوقع وجود حماية من العنف القائم على نوع الجنس من سلطات الدولة التي يعاد إليها الشخص. وما يمكن اعتباره شكلا جسيما من أشكال العنف القائم على نوع الجنس يتوقف على الظروف المتصلة بكل حالة ، وثمة حاجة إلى أن تنظر اللجنة في الأمر على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس ا لموضوعية، بشرط أن تكون صاحبة البلاغ قد عرضت على اللجنة قضية ظاهرة الوجاهة من خلال تقديم أسانيد كافية لادعاءات ها ( ) .

8-7 في هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن الاعتداءات التي تعرضت لها في باكستان هي من النوع الذي يجعلها تواجه، إذا ما أعيدت إلى باكستان، خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا بالتعرض لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس. وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاء صاحبة البلاغ أنها قدمت قرينة ظاهرة على أنها تعرضت لاعتداءات ت نطوي على عنف قائم على نوع الجنس في باكستان وأنها تخشى التعرض إلى أفعال مماثلة إذا ما أعيدت إلى هناك. وأخيرا، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على أي من أعمال العنف التي شرحتها صاحبة البلاغ. وفي ضوء المعلومات المقدمة، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما يكفي ادعاءاتها لغرض المقبولية. وبناءً على ذلك، تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

٩ -١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في الماد ة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ و تلاحظ اللجنة أنه ، على الرغم من أن الدولة الطرف لم تطعن في حقيقة الاعتداءات الثلاثة في صالون التجميل الذي عملت فيه صاحبة البلاغ، وفي منزلها، وعندما كانت في سيارة الأجرة مع ابنها، فإنها اعتبرت أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تثبت أن تلك الاعتداءات كانت تستهدفها شخصيا. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تعترض على حقيقة الإهانات الموجهة إلى صاحبة البلاغ من قبل مجموعتي الرجال الذين خربوا صالون التجميل واعتدوا عليها في منزلها وأضرموا النار في ثيابها، وهي وصف صالون التجميل بأنه ” عيادة جنسية “، و ب أنها كانت تقوم بـ ”عمل قذر “ و تمارس البغاء. وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من أن صاحبة البلاغ قدمت جميع المعلومات ذات الصلة إزاء التوتر القائم بينها وبين أهلها فضلا عن أهل زوجها، الذين كانوا جميعا ضد زواجهما، و أفادت بأنها ”تفترض“ أن أهل زوجها هم الذين حرضوا على تلك الاعتداءات، فإن طلبها قد رفض لمجرد أن دائرة الهجرة الدانمركية ارتأت بأن ادعاءها بأن أسرة زوجها كانت المحرضة على تلك ا لاعتداءات لم يمكن إثباته لأنهم لم يهددوها قط ولأن الاعتد ا ءات وقعت مباشرة بعد أن بدأت العمل في صالون التجميل، وليس بعد الزواج.

٩-٣ و تلاحظ اللجنة كذلك طبيعة وخطورة الاعتداء الذي قام به ثلاثة رجال في منزل صاحبة البلاغ في تموز/يولي ه 2009، والذي تعرضت في سياقه لحروق شديدة الخطورة أسفرت عن بقائها في المستشفى لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر؛ والاعتداء على صالون التجميل الذي تعمل فيه صاحبة البلاغ؛ وحادث إطلاق النار في آذار/مار س 2010 من جانب رجال مجهولي الهوية يركبون دراجات نارية، الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تعرض صاحبة البلاغ وابنها لإصابات خطيرة. وترى اللجنة أن طبيعة وظروف تلك الاعتداءات تشير جميعها إلى كونها تستهدف صاحبة البلاغ، وبالتالي فه ي ”شخصية “. وترى اللجنة أيضا أن عدم قدرة صاحبة البلاغ على تقديم معلومات دقيقة بشأن هوية الأشخاص المسؤولين عن اقتراف تلك الاعتدءات الثلاثة لا تمس بمصداقيتها ، ولذلك تعتبر أن رفض طلب اللجوء من قبل الدولة الطرف كان تعسفيا بشكل واضح. وحتى لو لم تكن الاعتداءات بتحريض من أهل زوج صاحبة البلاغ، كما ”تفترض “ صاحبة البلاغ، فإنها لا تزال تواجه خطر التعرض لأضرار جسيمة أخرى ولديها خوف مبرر من التعرض لمزيد من أعمال العنف القائم على نوع الجنس. وفي ذلك الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رق م 32، التي تنص على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار أنه لا ينبغي ل لمستوى الأدنى لقبول طلبات اللجوء أن يستند إلى الاحتمالات، وإنما إلى ترجيح سبب معقول لوجود خوف له ما يبرره لدى مقدمة الطلب من الاضطهاد، أو من أنها ستتعرض له عند إعادتها.

9-4 وقد أولت اللجنة الاعتبار الواجب لدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم إثباتات كافية على ادعائها بأن السلطات الباكستانية لن تكون قادرة على توفير الحماية اللازمة لها لتفادي التعرض للخطر المزعوم. وتلاحظ اللجنة أيضا دفع صاحبة البلاغ بأنها لم تذهب إلى الشرطة لأنها كانت في المستشفى للتعافي من آثار الحروق البالغة وأنها لم تجرؤ على القيام بذلك بعد أن خرجت من المستشفى لأن جيرانها قد أ خبروها بأنه على الرغم من إبلاغهم الشرطة بالاعتداءات الجسيمة التي حدثت، فإن الشرطة رفضت التحقيق فيها على اعتبار أن صاحبة البلاغ تمارس البغاء. وقد أولت اللجنة الاعتبار الواجب لتأكيد صاحبة البلاغ ، الذي لم تطعن فيه الدولة الطرف ، بأنها لم تقدم شكوى إلى الشرطة. وفي ذلك الصدد، تذكر اللجنة، بأنه تماشيا مع الفقر ة 29 من توصيتها العامة ر قم 32، بأ ن ” من وجهة القانون الدولي، يقع على عاتق سلطات الدولة في البلد الأصلي المسؤولية الأولى عن توفير الحماية للمواطنين، بسُبل منها ضمان تمتع المرأة بحقوقها بمقتضى الاتفاقية، ولا تُستد عى الحماية الدولية لحماية حقوق الإنسان الأساسية لدى تعرضها لخطر جسيم إلا في حالة عدم توافر تلك الحماية “.‬ وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن كون صاحب البلاغ لم تلتمس الحماية من الدولة أو تقدم شكوى إلى السلطات قبل رحيلها من باكستان لا ينبغي أن يمس بطلبها الخاص باللجوء، ولا سيما عندما يؤخذ في الاعتبار مستوى التغاضي إزاء العنف ضد المرأة ونمط عدم الاستجابة للشكاوى المقدمة من النساء بسبب سوء المعاملة، وهو ما يرد في المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ ويجعل من غير الواقعي أن يفترض من صاحبة البلاغ التماس الحماية قبل مغادرتها.

9-5 وترى ال لجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تو لِِ الاعتبار الواجب لكون صاحبة البلاغ امرأة بنجابية أمية تعتنق الديانة المسيحية بدون دعم أسري، وتعيش في قرية في باكستان بعيدا عن زوجها وتعامل كـ "عاهرة" من المجتمع ككل، بما في ذلك الشرطة. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الأهلية في تقييم الاحتياجات إلى الحماية الدولية للأقليات الدينية من باكستان، والتي تسلط الضوء على أن النساء من الأقلية المسيحية معرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس وأن ”اعتداءات عنيفة تحدث في جميع أنحاء البلد ضد المسيحيين، وفي العديد من الحالات يذكر أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في حماية أرواح المسيحيين أو تقديم مرتكبي ذلك العنف إلى العدالة“ ( ) . وتشير اللجنة أيضا إلى أن طلبات اللجوء ذات الصلة بالمسائل الجنسانية قد تتقاطع مع أ سباب التمييز المحظورة الأخرى، بما في ذلك الأصل الإثني والدين.

9-6 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد تعرضت للعنف القائم على نوع الجنس في باكستان، نظرا لأنه قد تم الاعتداء عليها، إما لكونها امرأة تعيش بمفردها و تعمل في صالون لل تجميل، وهو ما يعتبر أمرا ” غير أخلاقي “ بالنسبة لمجتمعها، أو بسبب زواجها ضد إرادة أسرة زوجها وأسرتها، أو لكليهما معا. وفي ذلك الصدد، تذكر اللجنة بالفقر ة 50 من توصيتها العامة رق م 32، التي ينبغي للدول الأطراف وفقا لها وضع ضمانات في إجراءات اللجوء تُراعي الجانب الجنساني بهدف كفالة تمكين ملتمسات اللجوء من عرض حالاتهن على أساس المساواة وعدم التمييز. وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار أنه لا ينبغي أن يستند المستوى الأدنى لقبول طلبات اللجوء إلى الاحتمالات، وإنما إلى ترجيح سبب معقول لوجود خوف له ما يبرره لدى مُقدِّمة الطلب من الاضطهاد، أو من أنها ستتعرض له عند إعادتها.‬ وفي هذه القضية، ترى اللجنة بالتالي أن صاحبة البلاغ قد قدمت أدلة كافية على أنها، في حال إعادتها إلى باكستان، سوف تواجه خطر التعرض لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس.

9-7 وتشير اللجنة أيضا إلى الملاحظات الختامية بشأن باكستان، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء استمرار المواقف بداعي السلطة الأبوية والصور النمطية المتجذرة حيال أدوار المرأة ومسؤولياتها والتي تميّز ضدّها وتديم إخضاعها داخل الأسرة والمجتمع، وجميع هذه الأمور تفاقمت في الآونة الأخيرة تحت تأثير أطراف فاعلة غير حكومية داخل الدولة الطرف. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى أن أحكام القِصاص والدّية تطبق في حالات ما يسمى بجرائم الشرف، وقد نتج عن ذلك حصول الجناة على تنازلات قانونية و/أو على العفو ومن ثم إفلاتهم من المقاضاة والعقاب (انظرCEDAW/C/PAK/CO/4، الف قرة 21) استنادا إلى أحكام القانون الجنائي. وتفيد التقارير بأ ن 70 في المائة ممن يرتكبون جرائم من تلك الأنواع يفلتون من العقاب ( ) .

9-8 وفي الختام، تُذكِّر اللجنة أنه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجبا على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، مشمولة ضمنيا في الاتفاقية، وأنه يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بعدم تسليم شخص أو ترحيله أو طرده، أو باتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تُفضي إلى نقله من أراضيها إلى أراضي دولة أخرى عندما يكون هناك دواع جوهرية تدعو للاعتقاد بأن ثمة خطرا حقيقيا لتعرضه لضرر لا يمكن إصلاحه. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن صاحبة البلاغ ستواجه خطرا حقيقيا شخصيا ومتوقعا للتعرض لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس في حالة العودة إلى باكستان.

١٠ - في ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه، لن تبحث اللجنة بشكل مستقل ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 3 و 12 و 15 و 16 من الاتفاقي ة.

11 - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الماد ة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وأنها بالتالي قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الماد ة 2 (ج) و (د) من الاتفاقية. وبالتالي توصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلا غ: الامتناع عن الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى باكستان، حيث يمكن أن تواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا بالتعرض لأشكال جسيمة من العنف القائم على نوع الجنس، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن زوجها وطفليها القاصرين لديهم إقامة دائمة في الدانمرك؛

(ب) بوجه عام، وتماشياً مع التوصية العامة رق م 32 للجنة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف ما يلي :

’1‘ اتخ اذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛

’2‘ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة ضحايا أشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس الذين يحتاجون إلى الحماية، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو محل إقامتهم، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى أي بلد من البلدان التي تكون فيها حياتهم معرضة للخطر أو التي قد يتعرضون فيها للعنف القائم على نوع الجنس أو التعذيب أو سوء المعاملة؛

’3‘ و ضع ضمانات في إجراءات اللجوء تُراعي الجانب الجنساني بهدف كفالة تمكين ملتمسات اللجوء من عرض حالاتهن على أساس المساواة وعدم التمييز. وهذا يشمل أن يستعين الذين يُجرون المقابلات بتقنيات وإجراءات تُراعي الجانب الجنساني، والسن، وغير ذلك من دواعي التمييز والحرمان المتقاطعة التي تُضاعف من شدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها اللاجئات وملتمسات اللجوء؛ وتهيئة بيئة داعمة خلال المقابلة كي تتمكن مقدمة الطلب من سرد حكايتها، بما في ذلك الكشف عن المعلومات الحساسة والشخصية، وبخاصة بالنسبة للناجيات من الصدمات، والتعذيب أو سوء المعاملة أو كليهما، والعنف الجنسي؛ مع تخصيص وقت كاف لإجراء المقابلات؛ ‬ وإتاحة آليات الإحالة إلى خدمات تقديم المشورة النفسي ة - الاجتماعية، وغير ذلك من خدمات الدعم عند الضرورة، قبل وبعد المقابلة المتعلقة باللجوء؛

’4‘ ضمان ألا يستند المستوى الأدنى لقبول طلبات اللجوء إلى الاحتمالات، وإنما إلى ترجيح سبب معقول لوجود خوف له ما يبرره لدى مُقدِّمة الطلب من الاضطهاد، أو من أنها ستتعرض له عند إعادتها؛

’5‘ ضمان أن يقوم فاحص الطلب، عندما يلزم الأمر، بالاستعانة بجميع الوسائل المتاحة لديه الكفيلة باستخراج الدليل الضروري الداعم للطلب، ويشمل ذلك التماس وجمع معلومات عن الجانب الجنساني من مصادر حكومية وغير حكومية موثوق بها بشأن حقوق الإنسان في البلد الأصلي واتخاذ جميع التدابير اللازمة في ذلك الخصوص؛

’6‘ كفالة إدماج نهج يُراعي الجانب الجنساني لدى تفسير جميع الدواعي القانونية المعترف بها للحصول على اللجوء؛ وتصنيف المطالبات الجنسانية في إطار دواعي الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، عند الضرورة؛ والنظر في إضافة نوع الجنس و/أو الجانب الجنساني أو أي وضع آخر إلى قائمة دواعي طلب مركز اللاجئ في تشريعاتها الوطنية المتعلقة باللجوء؛

’7‘ اتباع نظام سليم لتحديد هوية ملتمسات اللجوء واللاجئات بحيث لا يكون مستندا إلى التحيزات ضد النساء والمفاهيم النمطية إزا ءهن ؛

’8‘ ضمان حصول رجال شرطة الحدود ومسؤولي الهجرة لديها على تدريب كاف، مع الإشراف عليهم ورصد أدائهم بهدف ضمان تطبيق ممارسات تُراعي الجانب الجنساني وخالية من التمييز لدى التعامل مع ملتمسات اللجوء واللاجئات.

12 - ووفقا للماد ة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين أن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة إلى جانب توصياتها، وأن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا كتابيا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتشمل كافة الشرائح المعنية من المجتمع .