رسالة مقدمة من:

ن. ب. (لا يمثلها محام)

الضحية المزعومة:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

أوكرانيا

تاريخ تقديم الرسالة

24 حزيران/يونيه 2015 (رسالة أولى)

الجهات المحال إليها:

أحيلت إلى الدولة الطرف في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥

تاريخ اتخاذ القرار:

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

1 - صاحبة الرسالة هي ن.ب . التي هي مواطنة أوكراني ة ولدت في عام 1970. وهي تدعي أن أوكرانيا انتهكت حقوقها بموجب المواد 2 (ج) و (د) و (ه)، و 11 (1) (أ)، و 15 (2)، و 24 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بسبب فصلها من وظيفتها في مستشفى عمومي لاعتبارات تدعي أنها تمييزية، وبسبب المعاملة غير المتساوية التي تلقتها أمام المحاكم الوطنية، وعدم قيام الدولة الطرف بحماية حقوقها بصورة فعالة. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأوكرانيا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003. ولا يمثل صاحبة الرسالة محام.

الوقائع من منظور صاحبة الرسالة

2 -1 في الفترة بين عامي 1997 و 2000، عملت صاحبة البلاغ طب يبة في التوليد وأمراض النساء في مستشفى بلدة إيتشنيا بإقليم تشيرنيهيف في أوكرانيا. وأثناء عملها بالمستشفى، أوكلت إليها مسؤولية تصريف شؤون إدارة تنظيم الأسرة بالمستشفى دون أن تحصل على أجر يتناسب مع تلك المس ؤولية. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1999، تلقت صاحبة الرسالة توبيخا لعدم فحص مجموعة من المرضى وتفويض مهامها إلى موظف مبتدئ. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 1 999، تلقت توبيخا على إهمالها في فحص امرأة حامل. وكانت كلتا العقوبتين التأديبيتين المفروضتين على صاحبة الرسالة تتصل بعملها في إدارة تنظيم الأسرة. وطُلب منها أن تحسّن عمل الإدارة بحلول نهاية العام. ورداً على التوبيخين، أبلغت رئيس المستشفى في 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 رفضَها الاضطلاع بأي مسؤولية إدارية في إدارة تنظيم الأسرة، وهي مسؤولية تدعي أنها كانت ذات طابع طوعي. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، أظهر تقييم داخلي أنه لم يحدث تحسن في عمل الإدارة المذكورة. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2000، فُصلت صاحبة الرسالة من وظيفتها كطبيبة في التوليد وأمراض النساء لعدم مواظبتها على الوفاء بواجباتها المهنية.

٢ - ٢ وفي كانون الثاني/يناير 2000، طعنت صاحبة الرسالة في قرار فصلها أمام محكمة إيتشنيا المحلية، واحتجت بأنه نظرا لأن المسؤوليات التي لم تف بها كانت ذات طابع طوعي وتخرج عن نطاق واجباتها المهنية، فإنه لم يكن ينبغي أن تطبق عليها عقوبات تأديبية من قبيل الفصل من الوظيفة. ورفضت المحكمة المحلية الدعوى بقرار أصدرته في 17 أيار/مايو 2000. وفي 27 حزيران/يونيه 2000، أبطلت محكمة إقليم تشيرنيهيف هذا القرار في مرحلة الاستئناف، فبينت العيوب التي اعتورت إثبات الظروف الوقائعية والقانونية للقضية. وقضت، على وجه الخصوص، بأنه يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تثبت ما إذا كانت العقوبتان التأديبيتان المفروضتان على صاحبة الرسالة قبل فصلها من الوظيفة قانونيتين ومبررتين وما إذا كانت قد ارتكبت بعد ذلك مخالفةً جديدة تستوجب عقوبة تأديبية وتسوغ فصلها. وعلاوةً على ذلك، أصدرت توجيهاتها لمحكمة الدرجة الأولى أن تنظر حسب ما تقتضيه الأصول في حجة صاحبة الرسالة أن المستشفى لا يحق له أن يفصلها عن وظيفتها بصفتها أخصائية شابة، دون أن يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من الهيئة الحكومية المختصة. وأعيدت القضية إلى المحكمة المحلية لتعيد النظر فيها. وفي أثناء نظرها في القضية مجددا، امتثلت المحكمة المحلية التعليمات التي أصدرتها لها محكمة الإقليم. وفي 26 شباط/فبراير 2001، رفضت المحكمة المحلية القضية بعد أن أعادت النظر فيها، حيث خلصت إلى أن صاحبة الرسالة لم تواظب على أداء واجباتها المهنية وأن فصلها من وظيفتها لتلك الأسباب كان مبررا. وقدمت صاحبة البلاغ مرة أخرى طعنا إلى محكمة إقليم تشيرنيهيف ، عرضت فيه نفس الحجج التي سبق لها أن عرضتها على المحكمة المحلية. وفي 17 نيسان/أبريل 2001، قضت محكمة الإقليم برفض الاستئناف. وقدمت صاحبة الرسالة طعناً في القرارين المذكورين أعلاه طلبت فيه إجراء مراجعة قضائية عليا. وفي 7 أيار/مايو 2001، قضت محكمة الإقليم، متصرفة بوصفها محكمة للمراجعة القضائية العليا، بتأييد القرارين.

٢- 3 خلال الفترة بين عامي 2001 و 2010، قدَّمت صاحبة الرسالة العديد من الطلبات إلى المحكمة العليا في أوكرانيا التمست فيها إعادة فتح الإجراءات المتعلقة بمنازعتها بشأن صرفها من وظيفتها وإعادة النظر في القضية لأسباب استثنائية. وتقول صاحبة الرسالة إن بعض طلباتها لم يسجَّل أصلا من قبل المحكمة العليا، في حين أعيدت إليها الطلبات الأخرى لأسباب إجرائية أو رُفضت بقرارات ذات صلة بالقضية. وتبين الوثائق المقدمة من صاحبة الرسالة أن تلك القرارات اعتمدت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، و 13 شباط/فبراير و 9 نيسان/أبريل و 20 تموز/يوليه و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، و 11 آذار/مارس و 21 أيار/مايو و 16 تموز/يوليه 2010. وفي 7 آب/أغسطس و 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت صاحبة الرسالة طلبين آخرين التمست فيهما من المحكمة العليا أن تعيد فتح الإجراءات لأسباب استثنائية. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفضت المحكمة العليا الطلبين باعتبار أنهما لا يستندان إلى أساس.

٢-٤ وفي 30 حزيران/يونيه 2012، قدمت صاحبة الرسالة دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية التابعة للدائرة القضائية لكييف دفعت فيها بأن المحكمة العليا تجاوزت نطاق اختصاصها لدى نظرها في طلبها المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي 8 آب/أغسطس 2012، رفضت المحكمة الإدارية التابعة للدائرة القضائية الدعوى، مشيرة إلى أنها ليست جهة الاختصاص القانوني المناسبة للطعن في قرار المحكمة العليا المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 نظرا لأنه لا يمكن البت في هذه القضية في دعوى إدارية. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أيدت محكمة كييف الإدارية للاستئناف قرارَ المحكمة الإدارية التابعة للدائرة القضائية، كما أيدته المحكمة الإدارية العليا في أوكرانيا في 20 آذار/مارس 2014.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 2 (ج) و (د) و (ه)، و 11 (1) (أ)، و 15 (2)، و 24 من الاتفاقية.

٣-٢ وتدعي صاحبة الرسالة، على وجه الخصوص، أن أسباب فصلها من وظيفتها في المستشفى العمومي كانت تمييزية وأن السببين الرئيسيين لإنهاء عقد عملها كانا هما نزاعها مع زملائها ورفضها إقامة علاقات جنسية مع رئيس المستشفى. ولم تقم الدولة الطرف، بدورها، بحمايتها من التمييز القائم على أساس نوع الجنس ولم تعدها إلى عملها إعمالا لحقوقها في العمل. وهي تذهب إلى أنها لم تعامل معاملة متساوية في جميع الدعاوى المحلية التي أقامتها: فالمحاكم الوطنية، أثناء نظرها في منازعتها المتعلقة بفصلها من وظيفتها، أعطت الأفضلية للحجج والأدلة المزيفة المقدمة من الطرف المدعى عليه، الذي يمثله رئيس المستشفى، وهو رجل، ومن ثم قامت بالتمييز ضدها كامرأة؛ والمحاكم الإدارية رفضت بصورة غير قانونية الدعوى التي رفعتها ضد المحكمة العليا، وبالتالي لم توفر لها الحماية من التمييز.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الرسالة

٤ - تعتبر الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 29 آذار/مارس 2016 أن الرسالة المقدمة بموجب الاتفاقية غير مقبولة، لا لأن وقائع القضية لا تكشف عن وجود أي تمييز ضد المرأة، بل لإن ادعاءات صاحبة الرسالة بانتهاك حقوقها لا يدعمها أي دليل أيضاً. وعلاوةً على ذلك، فإن الوقائع التي عرضتها صاحبة الرسالة يعود تاريخها إلى عام 2000، في حين دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في عام 2003. وبناء عليه، ترى الدولة الطرف أن الشكوى المقدمة من صاحبة الرسالة غير مقبولة بسبب العامل الزمني.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥ - تكرر صاحبة الرسالة شكواها في تعليقاتها المؤرخة 21 نيسان/أبريل 2016 وتذكر أن انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية ذات طابع متصل، وتقصد بذلك أن إشارة الدولة الطرف إلى شرط العامل الزمني ينبغي أن تعتبر باطلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

٦-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن موضوعها. ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول ا لاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتلاحظ اللجنة أن شكوى صاحبة الرسالة ذات عنصرين رئيسيين. فأولا، تطعن صاحبة الرسالة في قرار فصلها من وظيفتها بالمستشفى العمومي بدعوى التمييز القائم على نوع الجنس وعدم قيام المحاكم الوطنية بحماية حقوقها بصورة فعالة بأن تعيدها إلى تلك الوظيفة. وثانيا، تدعي صاحبة الرسالة أنها تعرضت للتمييز من جانب المحاكم الوطنية في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بطلباتها إعادة النظر في القضية في ضوء اكتشاف ظروف استثنائية والإجراءات التي تمت أمام المحاكم الإدارية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن شكوى صاحبة الرسالة غير مقبولة من حيث العامل الزمني. ووفقا للمادة 4 (2) (ه) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة متى كانت الوقائع التي هي موضوعها قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ. وتلاحظ اللجنة أن الوقائع المتصلة بفصل صاحبة الرسالة من وظيفتها والمنازعة التي أعقبت ذلك سبقتا تصديق أوكرانيا على البروتوكول الاختياري. كما تلاحظ اللجنة من الوثائق الموجودة في الملف أن آخر مراجعة للدعوى المقدمة من صاحبة الرسالة قامت بها محكمة إقليم تشيرنيهيف في 7 أيار/مايو 2001، في حين دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003. ولم تبين صاحبة الرسالة في رسالتها ما هي وقائع التمييز التي استمرت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، أو ما هي الأسباب الاستثنائية التي ينبغي أن تنظر فيها المحاكم الوطنية من أجل استئناف إجراءات النظر في قضيتها.

٦-٤ من ثم تستنتج اللجنة أن الانتهاكات المزعومة قد وقعت قبل د خول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وحيث لا يمكن أن يطبق البروتوكول الاختياري بأثر رجعي، فلا يمكن للجنة، وفقا للمادة ٤ (٢) (هـ) من البروتوكول، أن تنظر في هذه الرسالة بسبب العامل الزمني.

٧ - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) (هـ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تبليغ هذا القرار إلى كل من الدولة الطرف وصاحبة الرسالة.