الأمم المتحدة

CRC/C/GC/12

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 July 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

جنيف، 25 أيار/مايو - 12 حزيران/يونيه 2009

التعليق العام رقم 12(2009)

حق الطفل في الاستماع إليه

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المقدمة 1-7 4

ثانياً - الأهداف 8 6

ثالثاً - حق الطفل في الاستماع إليه: حق ا لطفل الفرد وحق لفئات الأطفال 9-136 6

ألف - التحليل القانوني 15-67 7

1- التحليل الموضوعي للمادة 12 19-39 8

(أ) الفقرة 1 من المادة 12 19-31 8

‘1‘ "تكفل" 8

‘2‘ "قادر على تكوين آرائه الخاصة"8

‘3‘ "حق التعبير عن تلك الآراء بحرية" 9

‘4‘ "في جميع المسائل التي تمس الطفل" 10

‘5‘ "تولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه" 10

(ب) الفقرة 2 من المادة 12 32-39 11

‘1‘ الحق في "الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل"

‘2‘ "إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة"

‘3‘ "بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني"

2- خطوات تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه 40-47 12

(أ) الإعداد 12

(ب) الاستماع 12

(ج) تقييم قدرة الطفل 13

(د) معلومات عن الوزن الذي يُقام لآراء الطفل (التغذية المرتجعة) 13

( ) الشكاوى، والإنصاف والجبر 13

3- التزامات الدول الأطراف 48-67 14

(أ) الالتزامات الأساسية للدول الأطراف 48-49 14

(ب) الالتزامات الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية 50-67 14

‘1‘ حق الطفل في الاستماع إليه في إجراءات قضائية مدنية 14

· الطلاق أو الانفصال 15

· الانفصال عن الأبوين والرعاية البديلة 15

· التبني والكفالة في الشريعة الإسلامية 15

‘2‘ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية الجنائية 16

· الطفل الجانح 16

· الطفل الضحية والطفل الشاهد 16

‘3‘ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات الإدارية 17

باء - حق الطفل في الاستماع إليه وارتباطات هذا الحق بالأحكام الأخرى للاتفاقية 68 - 88 17

1- المادتان 12 و3 70-74 18

2 - المواد 12 و2 و6 75-79 19

3 - المواد 12 و13 و17 80-83 19

4 - المادتان 12 و5 84-85 20

5 - المادة 12 وإعمال حقوق الطفل عموماً 86-88 21

جيم - تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه في مختلف الأوساط والحالات 89-131 22

1- في مجال الأسرة 90-96 22

2 - في مجال الرعاية البديلة 97 23

3 - في مجال الرعاية الصحية 98-104 24

4 - في مجال التعليم والمدرسة 105-114 25

5 - في مجال اللعب، والترفيه، والأنشطة الرياضية والثقافية 115 26

6 - في مكان العمل 116-117 27

7 - في حالات العنف 118-121 27

8 - في وضع الاستراتيجيات الوقائية 122 28

9 - في إجراءات الهجرة واللجوء 123-124 28

10 - في حالات الطوارئ 125-126 29

11 - في الوسطين الوطني والدولي 127-131 29

دال - المتطلبات الأساسية لتنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه 132-134 30

هاء - الاستنتاجات 135-136 32

حق الطفل في الاستماع إليه

تنص المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:

"1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

2- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثلين أو هيئات ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني."

أولاً - مقدمة

1- تعد المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل (الاتفاقية) حكماً فريداً في معاهدة لحقوق الإنسان؛ ذلك أنها تتناول الوضع القانوني والاجتماعي للأطفال، الذين، يفتقرون إلى الاستقلالية الكاملة عن الكبار من جهة، لكن لهم حقوقاً من جهة أخرى. وتضمن الفقرة 1 لكل طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وإيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه. وتنص الفقرة 2 بالخصوص على أن تتاح للطفل فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمس الطفل.

2- ويعد حق جميع الأطفال في الاستماع إليهم وأخذهم مأخذ الجد من القيم الأساسية للاتفاقية. فقد جعلت لجنة حقوق الطفل (اللجنة) من المادة 12 أحد المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية، إلى جانب الحق في عدم التمييز، والحق في الحياة وفي التنمية، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول، مما يُبرز أن هذه المادة لا تنص على حق في حد ذاته فقط، بل تنص أيضاً على ضرورة النظر في هذا الحق عند تفسير وإعمال جميع الحقوق الأخرى.

3- ومنذ اعتماد الاتفاقية عام 1989، أُحرز تقدم كبير على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي في مجال وضع القوانين، والسياسات والمنهجيات من أجل تعزيز تنفيذ أحكام المادة 12. فقد ظهرت في السنوات الأخيرة ممارسة واسعة النطاق، نُظر إليها عموماً على أنها "مشاركة"، وإن كان المصطلح نفسه لا يظهر في نص المادة 12. وقد تطور هذا المصطلح ويُستخدم الآن على نطاق واسع ليصف العمليات الجارية، التي تشمل تبادل المعلومات والحوار بين الأطفال والكبار على أساس الاحترام المتبادل، حيث يتسنى للأطفال أن يعرفوا كيف تراعى آراؤهم وآراء الكبار وكيف تشكل الآراء نتيجة هذه العمليات.

4- وأكدت الدول الأطراف من جديد التزامها بإعمال المادة 12 في الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل عام 2002 ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ أنه، ف ي معظم مجتمعات العالم، ما تزال الممارسات والمواقف الراسخة العديدة، والعقبات السياسية والاقتصادية تعرقل إعمال حق الطفل في الإعراب عن رأيه بشأن طائفة واسعة من القضايا التي تمسه، وفي مراعاة هذه الآراء كما يجب. وبينما يواجه العديد من الأطفال صعوبات، تدرك اللجنة بشكل خاص أن فئات معينة من الأطفال، منهم الشباب من البنين والبنات، وكذا الأطفال المنتمون إلى فئات مهمشة ومحرومة، تواجه عقبات خاصة في مجال إعمال هذا الحق. وتظل اللجنة قلقة أيضاً إزاء جودة العديد من الممارسات القائمة. إذ هناك حاجة إلى فهم أفضل لما يترتب على المادة 12 ولكيفية إعمالها بشكل كامل بالنسبة لكل طفل.

5- وفي 2006، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة لحق الطفل في الاستماع إليه من أجل استكشاف معنى المادة 12، ومغزاها، وعلاقتها ببقية المواد، والثغرات، والممارسات الجيدة والقضايا ذات الأولوية التي ينبغي تناولها من أجل الاستمرار في التمتع بهذا الحق ( ) . وقد جاء هذا التعليق العام ثمرةً لتبادل المعلومات في ذلك اليوم، بما في ذلك تبادلها مع الأطفال، وللتجربة المتراكمة للجنة في مجال استعراض تقارير الدول الأطراف، ولما اكتسبته الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والوكالات الإنمائية، والأطفال أنفسهم من خبرة وتجربة جيدتين جداً في مجال إعمال الحق المنصوص عليه في المادة 12 في الممارسة.

6- سيقدم هذا التعليق العام في المقام الأول تحليلاً قانونياً لفقرتين من المادة 12 ثم سيشرح متطلبات الإعمال الكامل لهذا الحق، بما في ذلك إعماله في الإجراءات القضائية والإدارية بوجه خاص (الفرع ألف). وفي الفرع باء، ستُناقش العلاقة القائمة بين المادة 12 وبقية المبادئ العامة الثلاثة الأخرى للاتفاقية، وكذا علاقتها ببقية المواد. ويبين الفرع جيم متطلبات حق الطفل في الاستماع إليه وأثر ذلك في مختلف الحالات والأوساط. أما الفرع دال فيبين المتطلبات الأساسية لإعمال هذا الحق، ويعرض الفرع هاء الاستنتاجات.

7- وتوصي اللجنة بأن تنشر الدول الأطراف هذا التعليق العام على نطاق واسع داخل الهياكل الحكومية والإدارية وكذا في أوساط الأطفال والمجتمع المدني. وسيتطلب ذلك ترجمة هذا التعليق إلى اللغات المعنية، وصياغته في نص ملائم للأطفال، وعقد حلقات عمل وحلقات دراسية لمناقشة آثاره وكيفية تنفيذه على أفضل وجه، وإدراجه ضمن تدريب جميع المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم.

ثانياً - الأهداف

8- يهدف هذا التعليق العام إجمالاً إلى دعم الدول الأطراف في مجال التنفيذ الفعلي للمادة 12. وللقيام بذلك يسعى التعليق إلى تحقيق ما يلي:

تعزيز فهم معنى المادة 12 والآثار المترتبة عليها بالنسبة إلى الحكومات، وأصحاب المصلحة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع قاطبة؛

توضيح نطاق القوانين، والسياسة والممارسة اللازمة لتحقيق التنفيذ الكامل للمادة 12؛

إبراز النُهج الإيجابية المتبعة في تنفيذ المادة 12، مع الاستفادة من تجربة اللجنة في مجال الرصد؛

اقتراح المتطلبات الأساسية المتعلقة بالسبل الملائمة لمراعاة آراء الطفل كما يجب في جميع المسائل التي تمسه.

ثالثاً - حق الطفل في الاستماع إليه: حق للطفل الفرد وحق لفئات الأطفال

9- ينبني هذا التعليق العام على التمييز الذي أقامته لجنة حقوق الطفل بين حق الطفل الفرد في الاستماع إليه وحق مجموعة من الأطفال (مثلاً فصل من التلاميذ، والأطفال في حي من الأحياء، وأطفال بلد ما، والأطفال المعاقون، أو البنات) في الاستماع إليهم. وهذا تمييز وجيه لأن الاتفاقية تنص على وجوب ضمان الدول الأطراف لحق الطفل في الاستماع إليه وفقاً لسنه ونضجه (انظر التحليل القانوني التالي للفقرتين 1 و2 من المادة 12).

10- يمكن تقييم شرطي السن والنضج عند الاستماع إلى كل طفل وأيضاً عند الاستماع إلى مجموعة من الأطفال عندما تختار الإعراب عن آرائها. وتقييم سن الطفل ونضجه أمر سهل عندما تكون الفئة المعنية عنصراً مكوناً لهيكل دائم، من قبيل هيكل الأسرة، أو فصل من التلاميذ أو سكان حي معين، لكنه أصعب عندما يُعرب الأطفال عن آرائهم بشكل جماعي. وحتى عندما تواجه الدول الأطراف صعوبات في تقييم السن والنضج، ينبغي لهذه الدول أن ترى في الأطفال فئة ينبغي الاستماع إليها، وتوصي اللجنة بشدة أن تبذل الدول الأطراف كل جهودها من أجل الاستماع إلى هؤلاء الأطفال المتحدثين جماعياً أو السعي إلى معرفة آرائهم.

11- وينبغي للدول الأطراف أن تشجع الطفل على تكوين رأي حر وأن تهيئ بيئة تمكِّن الطفل من ممارسة حقه في الاستماع إليه.

12- ومن شأن الآراء التي يعرب عنها الأطفال أن تضيف أبعاداً وخبرة وجيهة إضافية وينبغي مراعاتها في اتخاذ القرارات، ووضع السياسات وإعداد القوانين و/أو التدابير وكذا تقييمها.

13- كثيراً ما تُدعى هذه العمليات مشاركة. وتُعد ممارسة الطفل أو الأطفال للحق في الاستماع إليهم عنصراً حاسماً في هذه العمليات. ذلك أن مفهوم المشاركة يؤكد أن إشراك الأطفال لا ينبغي أن يكون عملاً مؤقتاً، وإنما هو نقطة بداية لتبادل مكثف بين الأطفال والكبار بشأن وضع السياسات، والبرامج والتدابير في جميع السياقات ذات الصلة بحياة الأطفال.

14- وفي الفرع ألف (التحليل القانوني) من التعليق العام، تتناول اللجنة حق الطفل الفرد في الاستماع إليه. وفي الفرع جيم (إعمال حق الطفل في الاستماع إليه في مختلف الأوساط والحالات)، تنظر اللجنة في حق كل من الطفل الفرد والأطفال كمجموعة في الاستماع إليهم.

ألف - التحليل القانوني

15- تنص المادة 12 من الاتفاقية على حق كل طفل في الإعراب عن آرائه بحرية، في جميع المسائل التي تمسه، وعلى الحق في مراعاة تلك الآراء كما يجب، وفقاً لسن الطفل ونضجه. ويفرض هذا الحكم التزام اً واضح اً على الدول الأطراف بالاعتراف بهذا الحق وضمان إعماله من خلال الاستماع إلى آراء الطفل وتقديرها حق قدرها. ويتطلب هذا الالتزام من الدول الأطراف، حسب نظامها القضائي الخاص بها، إما ضمان هذا الحق مباشرة، أو اعتماد قوانين أو تنقيحها حتى يتسنى للطفل أن يتمتع بهذا الحق تمتعاً كاملاً.

16- بيد أن للطفل الحق في عدم ممارسة هذا الحق. فالإعراب عن الآراء خيار للطفل، لا  واجب عليه. وعلى الدول الأطراف أن تعمل على أن يكون للطفل كل ما يلزم من معلومات ومشورة من أجل اتخاذ قرار يراعي مصالحه الفضلى.

17- وتنص المادة 12 كمبدأ عام على أن تسعى الدول الأطراف جاهدة لكي تكون أحكام الاتفاقية المرشدَ في تفسير وإعمال جميع الحقوق الأخرى المدرجة في الاتفاقية ( ) .

18- وتبين المادة 12 أن للطفل حقوقاً مؤثرة في حياته، لا  مجرد حقوق ناجمة من (حماية) ضعفه أو اعتماده على (كفالة) الكبار ( ) . وتعترف الاتفاقية بالطفل بوصفه موضوع اً للحقوق، ومما يؤكد وضع الطفل هذا تصديقُ الدول الأطراف على هذا الصك الدولي تصديقا ً شبه عالمي، وهو ما تنص عليه المادة 12 بشكل واضح.

1- التحليل الموضوعي للمادة 12

(أ) الفقرة 1 من المادة 12

’1‘ "تكفل"

19- تنص الفقرة 1 من المادة 12 على أن "تكفل" الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية. وعبارة "تكفل" عبارة قانونية ذات قوة خاصة، لا  تدع للدول الأطراف أي مجال للتأويل. وعليه، فإن الدول الأطراف ملزمة بشكل صارم باتخاذ التدابير الملائمة لإعمال هذا الحق لجميع الأطفال إعمالا ً كاملاً. ويتضمن هذا الالتزام عنصرين من أجل ضمان وجود آليات لالتماس آراء الطفل في جميع المسائل التي تمسه وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء.

’2‘ "قادر على تكوين آرائه الخاصة"

20- تكفل الدول الأطراف حق الاستماع إلى كل طفل "قادر على تكوين آرائه الخاصة". ولا ينبغي النظر إلى هذه الجملة على أنها تقييد، وإنما هي إلزام للدول الأطراف بتقييم قدرة الطفل على تكوين رأي مستقل إلى أبعد حد ممكن. ويعني هذا أن الدول الأطراف لا  يمكنها البدء بافتراض عدم قدرة الطفل على التعبير عن آرائه الخاصة. على العكس من ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تفترض قدرة الطفل على تكوين آرائه الخاصة وأن تعترف له ب الحق في التعبير عنها؛ فليس على الطفل إثبات قدرته في المقام الأول.

21- وتؤكد اللجنة أن المادة 12 لا  تفرض أي حد في السن لحق الطفل في التعبير عن آرائه، وتنه ي ال لجنة الدول الأطراف عن وضع حدود للسن إما في القانون أو الممارسة مما قد يقيد حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة ما يلي:

أولا ً ، في توصيات اللجنة التي تلت يوم المناقشة العامة لمسألة إعمال حقوق الطفل في الطفولة المبكرة عام 2004، أكدت اللجنة أن مفهوم الطفل بوصفه صاحب حقوق "... ينبغي إرساؤه في الحياة اليومية للطفل" "منذ أولى مراحل الطفولة" ( ) . وتظهر الأبحاث أن الطفل قادر على تكوين آراء في المراحل الأولى من عمره، حتى عندما لا  يكون قادر اً على التعبير عنها شفوياً ( ) . وعليه، يتطلب التنفيذ الكامل للمادة 12 اعتراف اً بالأشكال غير الشفوية للتواصل بما فيها اللعب، ولغة الجسد، وتعابير الوجه، والرسم بالأقلام والرسم بالألوان، التي يُبين فيها الطفل الصغير جداً عن فهمه، وخياراته وأفضلياته ، كما يتطلب تنفيذ المادة احترام هذه الأشكال أيضا ً ؛

ثانيا ً ، ليس من اللازم أن يكون للطفل إلمام شامل بجميع جوانب المسألة التي تمسه، وإنما ينبغي أن يكون فهمه كافياً ليكون قادراً على تكوين آرائه بالشكل الصحيح بشأن هذه المسألة؛

ثالثا ً ، تعد الدول الأطراف ملزمة أيض اً بضمان إعمال هذا الحق بالنسبة إلى الأطفال الذين يواجهون صعوبات في إسماع آرائهم. على سبيل المثال، ينبغي أن يزود الأطفال ذوو الإعاقة بأي أسلوب للتواصل وتمكينهم من استخدامه تيسيراً للتعبير عن آرائهم. ويجب أيض اً بذل الجهود من أجل الاعتراف بحق ا لأقليات وأطفال الشعوب الأصلية وأطفال المهاجرين وغيرهم من الأطفال الذين لا  ي تحدثون لغة الأغلبية في التعبير عن آرائهم ؛

أخيراً، يجب على الدول الأطراف أن تعي العواقب السلبية التي قد تترتب على ممارسة هذا الحق بشكل طائش، لا  سيما في الحالات التي تشمل الأطفال الصغار جداً في السن ، أو في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحية جريمة، أو اعتداء جنسي، أو عنف، أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة. وعلى الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق الطفل في الاستماع إليه بم ا يضمن الحماية الكاملة للطفل.

’3‘ "حق التعبير عن تلك الآراء بحرية"

22- للطفل الحق في "التعبير عن تلك الآراء بحرية". وتعني عبارة "بحرية" أن باستطاعة الطفل أن يعبر عن آرائه دونما ضغط وأن يختار ما إذا كان يرغب في ممارسة حق الاستماع إليه أم لا. وتعني عبارة "بحرية" أيض اً أن من الواجب عدم التلاعب بالطفل أو إخضاعه إلى تأثير أو ضغط لا  موجب لهما. وترتبط عبارة "بحرية" أيض اً ارتباط اً متأصل اً بالمنظور "الخاص" بالطفل: ذلك أن للطفل الحق في التعبير عن آرائه الخاصة لا عن آراء الآخرين.

23- ويجب على الدول الأطراف أن تضمن الظروف الملائمة للتعبير عن الآراء بما يراعي الحالة الفردية والاجتماعية للطفل والبيئة التي يحس فيها الطفل بأنه محترَم وآمن عند التعبير عن آرائه بحرية.

24- وتؤكد اللجنة ضرورة عدم استجواب الطفل أكثر من اللزوم، لا  سيما عند استكشاف أحداث مؤلمة. فعملية "الاستماع" إلى الطفل صعبة وقد يكون لها أثر صادم للطفل.

25- ويتطلب إعمال حق الطفل في التعبير عن آرائه إبلاغ الطفل بالمسائل والخيارات والقرارات التي قد يأخذ بها المسؤولون عن الاستماع إلى الطفل، وأبواه أو وليه وبعواقب هذه القرارات. ويجب إبلاغ الطفل أيض اً بالظروف التي سيُطلب إليه فيها التعبير عن آرائه. والحق في إبلاغ الطفل أساسي، لأنه شرط لوضوح قرارات الطفل.

’4‘ "في جميع المسائل التي تمس الطفل"

26- يجب على الدول الأطراف أن تكفل قدرة الطفل على التعبير عن آرائه "في جميع المسائل التي تمس الطفل". ويشكل ذلك تكييفا ً ثانياً لهذا الحق أي: يجب الاستماع إلى الطفل إذا كانت المسألة التي تناقَش تمس الطفل. لذا يتعين احترام هذا الشرط الأساسي وفهمه بشكل عام.

27- رفض الفريق العامل المفتوح باب العضوية الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان، والذي صاغ نص الاتفاقية، مقترحاً لتعريف هذه المسائل بوضع قائمة تحدد النظر في آراء الطفل. وبدلاً من ذلك، تقرر أن يشير حق الطفل في الاستماع إليه إلى "جميع المسائل التي تمس الطفل". وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال كثيراً ما يحرمون حق الاستماع إليهم، حتى إذا كان من الواضح أن المسألة المعروضة للنظر تمسهم وأنهم قادرون على التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بهذه المسألة. وبينما تؤيد اللجنة تعريفاً واسعاً لكلمة "المسائل"، التي تشمل أيضاً القضايا غير المذكورة صراحة في الاتفاقية، فإنها تدرك معنى عبارة "التي تمس الطفل"، والتي أُضيفت من أجل توضيح عدم الإشارة إلى أي ولاية سياسية عامة. بيد أن الممارسة المتبعة، بما في ذلك في مؤتمر القمة العالمي المعني بالطفل، تبين أن تفسيراً واسعاً للمسائل التي تمس الطفل يساعد في دمج الأطفال في العمليات الاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم. وبالتالي، ينبغي للدول الأطراف أن تستمع بتأنٍ إلى آراء الأطفال كلما كانت أبعادها قادرة على تحسين نوعية الحلول.

‘5‘ "تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه"

28- يجب أن تولى آراء الطفل "الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه". وتشير هذه العبارة إلى قدرة الطفل، التي يتعين تقييمها من أجل إيلاء الاعتبار الواجب لآرائه، أو إبلاغ الطفل بالطريقة التي أثرت بها تلك الآراء في نتيجة العملية. وتنص المادة 12 على أن مجرد الاستماع إلى الطفل لا  يكفي؛ فآراء الطفل ينبغي أن تولى الاعتبار الجدي عندما يكون الطفل قادراً على تكوين آرائه.

29- ومن خلال اشتراط إيلاء الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، توضح المادة 12 أن السن وحده لا  يمكن أن يحدد أهمية آراء الطفل. ذلك أن مستويات الفهم لدى الأطفال ليست واحدة في ارتباطها بالسن البيولوجية. فقد أظهرت الأبحاث أن المعلومات، والتجربة، والبيئة، والتوقعات الاجتماعية والثقافية، ومستويات الدعم تساهم جميعها في تنمية قدرات الطفل من أجل تكوين رأي. ولهذا السبب، يتعين تقييم آراء الطفل على أساس كل حالة على حدة.

30- ويشير النضج إلى القدرة على فهم وتقييم آثار مسألة معينة، وبالتالي يجب النظر فيه عند تحديد القدرة الفردية للطفل. فمن الصعب تعريف النضج؛ ف في سياق المادة 12، يعني قدرة الطفل على التعبير عن آرائه بشأن مسائل بطريقة معقولة ومستقلة. وينبغي أيضاً مراعاة أثر هذه المسألة على الطفل. فبقدر ما كان أثر النتيجة على حياة الطفل كبيراً، كان تقييم نضج ذلك الطفل أنسب .

31- وينبغي مراعاة القدرات المتطورة للطفل، والتوجيه والإرشاد المقدم من الآباء (انظر الفقرة 84 والفرع جيم أدناه).

(ب) الفقرة 2 من المادة 12

‘1‘ الحق في "الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل"

32- تحدد الفقرة 2 من المادة 12 الفرص التي ينبغي إتاحتها للاستماع إلى الطفل ولا سيما "في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل". وتؤكد اللجنة أن هذا الحكم ينطبق على جميع الإجراءات القضائية ذات الصلة التي تمس الطفل، دون تقييد، بما في ذلك على سبيل المثال، انفصال الأبوين، والحضانة، والرعاية والتبني، والأطفال المخالفون للقانون، والأطفال ضحايا العنف البدني أو النفسي، والاعتداء الجنسي أو غير ذلك من الجرائم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والأطفال غير المصحوبين، والأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون، وضحايا النزاع المسلح وغير ذلك من حالات الطوارئ. وتشمل الإجراءات الإدارية النموذجية، على سبيل المثال، القرارات المتخذة بشأن تعليم الأطفال، وصحتهم وبيئ تهم وظروف عيشهم وحمايتهم. وقد يشمل ك لا  الإجراءين آليات بديلة لتسوية النزاعات من قبيل الوساطة والتحكيم.

33- وينطبق الحق في الاستماع إلى الطفل على كل من الإجراءات التي يبد ؤ ها الطفل، من قبيل الشكوى من سوء المعاملة والطعن في قرار الطرد من المدرسة، وكذا على الإجراءات التي يبد ؤ ها آخرون و تمس الطفل من قبيل إجراءات انفصال الأبوين أو التبني. وتشجع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تشريعية تطلب إلى متخذي القرارات في الإجراءات القضائية أو الإدارية توضيح مدى مراعاة آراء الطفل والعواقب المترتبة عن ذلك بالنسبة للطفل.

34- و لا  يمكن الاستماع إلى آراء الطفل بفعالية في بيئة يسودها الترويع، أو العداء، أو لا  تراعي سن الطفل أو لا  تلائمه . ويجب أن تكون الإجراءات في متناول الطفل وملائمة له . وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى إتاحة وتقديم المعلومات الملائ مة للأطفال، والدعم الكافي للدعوة الذاتية، والتدريب الملائم للموظفين، وتصميم قاعات المحكمة، ولباس القضاة والمحامين، والشاشات، وغرف الانتظار المنفصلة.

‘2‘ "إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة"

35- بعدما يقرر الطفل أن يُستمع إليه، يتعين عليه أن يقرر كيفية الاستماع إليه: "إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة". وتوصي اللجنة، ما أمكن، بوجوب إعطاء الطفل فرصة الاستماع إليه مباشرة في أية إجراءات.

36- وقد يكون الممثل أباً أو أبوين، أو محامياً، أو شخصاً آخر (أخصائياً اجتماعياً من بين أشخاص آخرين). بيد أنه يجب التشديد على أنه في حالات عديدة (مدنية، أو جنائية أو إدارية)، ثمة مخاطر لوجود تضارب في المصالح بين الطفل وأبرز ممثليه (الأب أو الأبوان). وإذا تم الاستماع إلى الطفل عبر ممثل، من الأهمية القصوى أن يحيل الممثل آراء الطفل بشكل صحيح إلى متخذي القرار. وينبغي أن يحدد الطفل (أو الهيئة الملائمة عند اللزوم) الأسلوب المختار وفقاً لوضعه الخاص. ويجب على الممثلين أن يكون لديهم ما يكفي من المعرفة والإلمام ب مختلف جوانب عملية اتخاذ القرار و من التجربة في التعامل مع الأطفال.

37- ويجب على الممثل أن يدرك أنه يمثل مصالح الطفل تحديداً لا  مصالح أشخاص آخرين (الأب/الأبو ا ن)، أو المؤسسات أو الهيئات (مثل دور الإيواء، أو الإدارة أو المجتمع). وينبغي وضع مدونات لقواعد سلوك الممثلين المعينين لتمثيل آراء الطفل.

‘3‘ "بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني"

38- ينبغي أن تتاح فرصة التمثيل "بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني". و لا  ينبغي تأويل هذا الشرط بطريقة تسمح باستخدام القانون الإجرائي الذي يحد من التمتع بهذا الحق الأساسي أو يحول دونه. بل على العكس من ذلك، تشجَّع الدول الأطراف على امتثال القواعد الأساسية للإجراءات العادلة، مثل الحق في الدفاع والحق في الوصول إلى الملفات الشخصية.

39- وفي حالة عدم التقيد بالنظام الداخلي، يجوز الطعن في قرار المحكمة أو الهيئة الإدارية ويجوز نقضه، أو تبديله، أو إحالته من جديد لمواصلة النظر فيه من الناحية القانوني ة .

2- خطوات تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه

40- ل تنفيذ فقرتي المادة 12 يجب اتخاذ 5 خطوات من أجل الإعمال الفعلي لحق الطفل في الاستماع إليه كلما كانت هناك مسألة تمسه أو عندما يدعى الطفل إلى الإدلاء بآرائه في إجراء غير رسمي وكذلك في مناسبات أخرى. وينبغي العمل بهذه الشروط بطريقة تتلاءم مع السياق المعني.

(أ) الإعداد

41- يتعين على المسؤولين عن الاستماع إلى الطفل أن يحرصوا على إبلاغ الطفل بحقه في التعبير عن ر أ يه في جميع المسائل التي تمس الطفل وبشكل خاص في أية عمليات قضائية وإدارية ومتعلقة باتخاذ قرار، وبشأن ما سيترتب على آرائه من أثر في النتيجة. ويجب أن يُبلغ الطفل كذلك بأن له الخيار في إيصال آرائه مباشرة أو من خلال ممثل. ويجب عليه أن يكون مدركاً للعواقب التي قد تن جم عن هذا الخيار. ويجب على متخذ القر ا ر أن يُعد الطفل بالشكل الملائم قبل الاستماع إليه، مقدماً الشروح بشأن كيفية إجراء عملية الاستماع، وموعدها ومكانها وهوية المشاركين فيها، وعليه أن يراعي آراء الطفل في هذا الصدد.

(ب) الاستماع

42- يتعين أن يكون السياق الذي يمارس فيه الطفل حقه في الاستماع إليه سياقاً مواتياً ومشجعاً، حتى يتسنى للطفل أن يتأكد من أن الشخص البالغ المسؤول عن عملية الاجتماع يرغب في الاستماع إليه ويراعي بجدية ما قرر الطفل أن يقوله. وقد يكون الشخص الذي سيستمع إلى آراء الطفل شخصاً بالغاً مشاركاً في المسائل التي تمس الطفل (مثل المدرس، والأخصائي الاجتماعي أو مقدم رعاية)، ومتخذاً للقرارات في مؤسسة (مثل المدير، والمسير أو القاضي)، أو أخصائياً (مثل عالم النفس أو الطبيب).

43- وتشير التجربة إلى أن الوضع ينبغي أن يتخذ شكل حديث بدلاً من دراسة أحادية ال جانب. ويفضل عدم الاستماع إلى الطفل في محكمة مفتوحة، وإنما يكون ذلك في ظروف تكفل السرية.

(ج) تقييم قدرة الطفل

44- يجب إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب، عندما يشير تحليل لكل حالة على حدة إلى أن الطفل قادر على تكوين آرائه. وإذا كان الطفل قادراً على تكوين آرائه بطري قة معقولة ومستقلة، وجب على متخذ القرار أن يراعي آراء الطفل بوصفها عاملاً مهماً في تسوية المسألة. ويتعين تطوير الممارسة الجيدة لتقييم قدرة الطفل.

(د) معلومات عن الوزن الذي يُقام لآراء الطفل (التغذية المرتجعة)

45- بما أن الطفل يتمتع بحق إيلاء آرائه الاعتبار الواجب، يتعين على متخذ القرار أن يبلغ الطفل بنتيجة العملية وأن يوضح الكيفية التي روعيت بها آراؤه. ذلك أن التغذية المرتجعة تضمن أن آراء الطفل ليست مجرد آراء شكلية، وإنما تؤخذ مأخذ الجد. وقد تدفع هذه المعلومات الطفل إلى الإصرار على رأيه أو الموافقة على القرار أو تقديم اقتراح آخر أو في حالة إجراء قضائي أو إداري، تقديم طعن أو شكوى.

(ﻫ) الشكاوى، والإنصاف والجبر

46- ينبغي وضع قوانين تتيح للأطفال إجراءات للشكاوى والإنصاف عندما لا  يُراعى حقهم في الاستماع إليهم ومراعاة آرائهم كما يجب وعندما يُنتهك هذا الحق ( ) . وينبغي أن تكون للأطفال إمكانية التوجه إلى أمين المظالم أو شخص يقوم بدور مماثل في جميع مؤسسات الأطفال، منها في المدارس ومراكز الرعاية اليومية، من أجل التعبير عن شكاواهم. وينبغي للأطفال أن يعرفوا هوية هؤلاء الأشخا ص وكيفية الوصول إليهم. وفي حالة النزاعات الأسرية بشأن النظر في آراء الأطفال، ينبغي للطفل أن يكون قادراً على اللجوء إلى شخص عامل في دوائر الشباب داخل المجتمع المحلي.

47- وإذا انت ُ هك حق الطفل في الاستماع إليه فيما يتعلق بإجراء قضائي وإداري (الفقرة 2 من المادة 12)، يجب أن ت كون للطفل إمكانية الوصول إلى إجراءات الطعن والشكوى التي تُقدم الإنصاف عن انتهاكات الحقوق. ويجب أن تقدم إجراءات الشكوى آليات موثوقة لضمان ثقة الأطفال في أن استخدامها لن يعرضهم لخطر العنف أ و العقاب.

3 - التزامات الدول الأطراف

(أ) الالتزامات الأساسية للدول الأطراف

48- يفرض حق الطفل في الاستماع إليه على الدول الأطراف الالتزام باستعراض أو تعديل قوانينها من أجل إدخال آليات تقدم للأطفال سبل الوصول إلى المعلومات الملائمة، والدعم الكافي، عند اللزوم، والتغذية المرتجعة بشأن الاعتبار الذي يُولى لآرائهم، وإجراءات الشكاوى، والإنصاف أو الجبر.

49- ومن أجل الوفاء بهذه الالتزامات، ينبغي للدول الأطراف أن تعتمد الاستراتيجيات التالية:

استعراض وسحب الإعلانات التقييدية والتحفظات على المادة 12؛

إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان، من قبيل أمين مظالم الأطفال أو مفوضي الأطفال بولاية واسعة في مجال حقوق الأطفال ( ) ؛

تقديم التدريب بشأن المادة 12، وتطبيقها في الممارسة، لفائدة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم المحامون، والقضاة، وضباط الشرطة، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في المجتمعات المحلية، والأطباء النفسانيون، ومقدمو الرعاية، والعاملون في مراكز الإيواء والسجون، والمدرسون على جميع مستويات النظام التعليمي، والأطباء، والممرضون وغيرهم من المهنيين العاملين في المجال الصحي، وموظفو الخدمة المدنية والموظفون في القطاع العام، وموظفو اللجوء والزعماء التقليديون؛

ضمان الظروف الملائمة لدعم الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم، وضمان مراعاة هذه الآراء كما يجب، بموجب قوانين وترتيبات تُرسخ في القوانين والمدونات المؤسسية وتقي َّ م فعاليتها بانتظام؛

مكافحة المواقف السلبية، التي تعرقل الإعمال الكامل لحق الطفل في الاستماع إليه، عبر تنظيم حملات عمومية، تشمل قادة الرأي ووسائط الإعلام، من أجل تغيير التصورات العرفية المنتشرة بشأن الطفل.

(ب) الالتزامات الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية

‘1‘ حق الطفل في الاستماع إليه في إجراءات قضائية مدنية

50- فيما يلي القضايا الرئيسية التي تتطلب الاستماع إلى الطفل:

الطلاق أو الانفصال

51- في حالات الانفصال والطلاق، يتأثر الأطفال المولودون نتيجة العلاقة تأثراً واضحاً بقرارات المحاكم. إذ يبت القاضي في قضايا النفقة على الطفل وكذا حضانته والوصول إليه إما في إطار محاكمة أو عبر وساطة توجهها المحكمة. وقد أدرج ت سلطات قضائية عديدة ضمن قوانينها، فيما يتعلق بفسخ علاقة ما، حكم اً يلزم القاضي بإيلاء "المصالح الفضلى للطفل" الاعتبار الأسمى.

52- ولهذا السبب، يتعين على جميع القوانين المتعلقة بالانفصال والطلاق أن تشمل حق الطفل في الاستماع إليه من قبل متخذي القرارات وفي عمليات الوساطة. وتفضل سلطات قضائية، إما من باب السياسة العامة أو في إطار القانون، أن تحدد سنّا ً يعتبر الطفل عنده قادر على التعبير عن آرائه. بيد أن الاتفاقية، تتوقع تحديد هذه المسألة على أساس كل حالة على حدة، بما أنها تشير إلى السن والنضج، ولهذا السبب تشترط تقييماً فردياً لقدرة الطفل.

الانفصال عن الأبوين والرعاية البديلة

53- كلما اتخذ قرار بفصل طفل عن أسرته لكون الطفل ضحية اعتداء أو إهمال داخل منزله، وجب مراعاة آراء الطفل من أجل تحديد المصالح الفضلى للطفل. وقد تبدأ العملية بشكوى من الطفل، أو فرد آخر من الأسرة أو فرد من المجتمع المحلي الذي يدعي وجود الاعتداء أو الإهمال في الأسرة.

54- ويتبين من تجربة اللجنة أن الدول الأطراف لا  تراعي حق الطفل في الاستماع إليه دائماً. لذا توصي اللجنة الدول الأطراف بالعمل، عبر قوانين وأنظمة وتوجيهات سياساتية ، على التماس آراء الطفل والنظر فيها، بما في ذلك اتخاذ قرارات تتعلق بإيداع الطفل في الأسر الكفيلة أو مؤسسات الرعاية، ووضع خطط للرعاية واستعراضها والقيام بزيارات مع الأبوين والأسرة.

التبني والكفالة في الشريعة الإسلامية

55- عندما يتقرر إيداع الطفل من أجل تبنيه أو كفالته حسب الشريعة الإسلامية ويُتبنى أو يُكفل في نهاية المطاف، من الأهمية القصوى الاستماع إلى الطفل. فهذه العملية لازمة أيضاً عندما يتبنى الآباء بالكفالة أو الأسر بالكفالة الطفل، وإن سبق ل لطفل والأبو ي ن بالتبني العيش جميعاً لبعض الوقت.

56- وتنص المادة 21 من الاتفاقية على أن المصالح الفضلى للطفل ينبغي إيلاؤها الاعتبار الأسمى . وفي القرارات المتعلقة بالتبني، أو الكفالة أو غير ذلك، لا  يمكن تعريف "المصالح الفضلى" للطفل بدون مراعاة آراء الطفل. لذا تحث اللجنة جميع الدول الأطراف على إبلاغ الطفل، قدر الإمكان، بشأن آثار التبني أو الكفالة أو غير ذلك، وضمان الاستماع إلى آراء الطفل بموجب القانون.

‘2‘ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية الجنائية

57- في الإجراءات الجنائية، ينبغي أن يحظى حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل بالاحترام والتنفيذ الكاملين عبر كل مرحلة من عملية قضاء الأحداث ( ) .

الطفل الجانح

58- تنص الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية على أن للطفل المدعى انتهاكُه للقانون الجنائي، أو المتهم بذلك أو الذي ثبت انتهاكه له، حق الاستماع إليه. ويتعين احترام هذا الحق في جميع مراحل العملية القضائية، انطلاقاً من مرحلة ما قبل المحاكمة عندما يكون للطفل الحق في لزوم الصمت، إلى حق الاستماع إليه من قبل الشرطة، والمدعي العام وقاضي التحقيق. وينطبق هذا الحق أيضاً عبر مراحل الفصل في القضية والحكم فيها، وكذا تنفيذ التدابير المفروضة.

59- وفي حالة التدابير البديلة، بما في ذلك الوساطة، يجب أن تكون للطفل فرصة إعطاء الموافقة الحرة والطوعية وأن يُعطى فرصة الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين وغير ذلك في تحديد ملاءمة التدبير البديل المقترح واستصواب ه .

60- ومن أجل المشاركة بفعالية في الإجراءات، يجب إبلاغ كل طفل فوراً ومباشرة بشأن التهم الموجهة إليه بلغة يفهمها، وأيضاً بشأن عملية قضاء الأحداث والتدابير الممكن اتخاذها من قبل المحكمة. وينبغي أن تسير الإجراءات في جو يمكّن الطفل من المشاركة والتعبير عن نفسه بحرية.

61- وينبغي أن تجري المحاكمة وجلسات الاستماع الأخرى للطفل المخالف للقانون في جلسات مغلقة. وينبغي أن تكون حالات الاستثناء من هذه القاعدة محدودة جداً، وواضحة في القانون الوطني ومسترشدة بالمصالح الفضلى للطفل.

ا لطفل الضحية والطفل الشاهد

62- يجب إعطاء الطفل الضحية والطفل الشاهد فرصة لممارسة حقه في التعبير بحرية عن رأيه تعبيراً كاملاً وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 2005/20، المعنون "المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها" ( ) .

63- ويعني هذا بشكل خاص ضرورة بذل كل جهد من أجل ضمان مشاورة طفل ضحية و/أو شاهد بشأن المسائل ذات الصلة فيما يتعلق بمشاركته في القضية المعروضة للنظر، وتمكينه من التعبير بحرية، وبطريقته الخاصة، عن آرائه وشواغله فيما يتعلق بمشاركته في العملية القضائية.

64- ويرتبط حق الطفل الضحية والشاهد أيضاً بالحق في الاطلاع على قضايا من قبيل وجود الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، ودور الطفل الضحية و/أو الشاهد، والطرق التي يُجرى بها "الاستجواب"، وآليات الدعم الموجودة للطفل عند تقديم ال شكوى والمشاركة في التحقيقات وإجراءات المحكمة، والأماكن والمواعيد المحددة لجلسات الاستماع ، ووجود تدابير حمائية ، وإمكانية الاستفادة من الجبر، وأحكام الطعن.

‘3‘ حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات الإدارية

65- ينبغي لجميع الدول الأطراف أن تضع إجراءات إدارية في القانون تجسد متطلبات المادة 12 وتضمن حق الطفل في الاستماع إليه إلى جانب حقوقه الإجرائية الأخرى، بما في ذلك الحق في الكشف عن السجلات ذات الصلة، والإبلاغ بجلسة الاستماع، والتمثيل من قبل الأبوين أو أشخاص آخرين.

66- ومن الأرجح أن يُشرك الأطفال في الإجراءات الإدارية بدلاً من إجراءات المحكمة، لأن الإجراءات الإدارية أقل رسمية، وأكثر مرونة وأسهل نسبياً في إقامتها من خلال القانون والأنظمة. ويتعين أن تكون الإجراءات ملائمة للطفل وفي متناوله.

67- ومن الأمثلة الخاصة على ا لإجراءات الإدارية المتصلة بالأطفال آليات تناول قضايا التأديب في المدارس (مثل التوقيف والطرد)، ورفض منح الشهادات المدرسية والقضايا المتصلة بالأداء، و ال تدابير ال تأديبية ورفض منح الامتيازات في مراكز احتجاز الأحداث، وطلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال غير المصحوبين، وطلبات الحصول على رخصة السياقة . وفي هذه المسائل ينبغي أن يكون للطفل الحق في الاستماع إليه والتمتع بحقوق أخرى "تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني".

باء – حق الطفل في الاستماع إليه وارتباطات هذا الحق بالأحكام الأخرى للاتفاقية

68- ترتبط المادة 12، عموماً، بالمبادئ العامة الأخرى للاتفاقية مثل المادة 2 (الحق في عدم التمييز)، والمادة 6 (الحق في الحياة، والبقاء والنماء) وترتبط بالمادة 3 (إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفُضلى) خصوصاً. وترتبط هذه المادة ارتباطاً وثيقاً بالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات المدنية، لا سيما المادة 13 (الحق في حرية التعبير) والمادة 17 (الحق في الإعلام). وعلاوة على ذلك، ترتبط المادة 12 بجميع المواد الأخرى للاتفاقية، التي لا يمكن تنفيذها تنفيذاً كاملاً إذا لم يُحترم الطفل بوصفه موضوعاً لهذه الحقوق له آراؤه في الحقوق التي ترسخها هذه المواد وفي تنفيذها.

69- أما العلاقة القائمة بين المادة 12 والمادة 5 (القدرات المتطورة للطفل والتوجيه والإرشاد الملائمان من الأبوين، انظر الفقرة 84 من هذا التعليق العام) فهي علاقة وجيهة بشكل خاص، بما أن مراعاة الآباء للقدرات المتطورة للأطفال عند توجيههم لهم أمر حاسم.

1- المادتان 12 و3

70- الهدف من المادة 3 هو ضمان إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفُضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء أقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية. ويعني ذلك أن أي إجراء يُتخذ باسم الطفل يتعين عليه أن يحترم مصالح الطفل الفُضلى. وتُعد مصالح الطفل الفُضلى شبيهة بحق إجرائي يُلزم الدول الأطراف بوضع خطوات ضمن العملية الإجرائية حرصاً على مراعاة مصالح الطفل الفُضلى. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بضمان استماع المسؤولين عن هذه الإجراءات إلى الطفل على النحو المنصوص عليه في المادة 12. وهذه الخطوة إلزامية.

71- وليست مراعاة المصالح الفُضلى للطفل، التي تتم بالتشاور مع الطفل، العامل الوحيد الذي ينبغي الأخذ به في إجراءات المؤسسات، والسلطات والإدارة. لكن لذلك أهمية حاسمة كما هي آراء الطفل.

72- وتخصَّص المادة 3 للحالات الفردية، لكنها تنص بشكل صريح أيضاً على ضرورة مراعاة المصالح الفُضلى للأطفال بصفتهم فئة في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال. وعليه فإن الدول الأطراف ليست ملزمة بالنظر في الحالة الفردية لكل طفل على حدة عند تحديد مصالحه الفُضلى فحسب، وإنما هي ملزمة بمراعاة مصالح الأطفال بصفتهم فئة. وعلاوة على ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تنظر في الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الخاصة والعامة، والسلطات، وكذا الهيئات التشريعية. ويعد توسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل "الهيئات التشريعية" إشارة واضحة إلى أن أي قانون، أو نظام أو قاعدة تمس الأطفال يجب أن تسترشد بمعيار "المصالح الفُضلى للطفل".

73- وما من شك أن مصالح الأطفال الفُضلى بصفتهم فئة معينة ينبغي تحديدها بنفس الطريقة المتبعة عند تقييم المصالح الفردية. فعندما يتعلق الأمر بالمصالح الفُضلى لأعداد كبيرة من الأطفال، يتعين على رؤساء المؤسسات، والسلطات أو الهيئات الحكومية إتاحة الفرصة أيضاً من أجل الاستماع إلى الأطفال المعنيين المنتمين إلى هذه الفئات غير المحددة وإيلاء آرائهم الاعتبار الواجب عند التخطيط للإجراءات، بما فيها القرارات التشريعية، التي تمس الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر.

74- ولا تجاذب بين المادتين 3 و12، إذ ليس هناك سوى دور مكمل للمبدأين العامين: فأحدهما ينص على هدف تحقيق المصالح الفُضلى للطفل والآخر ينص على منهجية تحقيق هدف الاستماع إلى الطفل أو الأطفال. والواقع أنه لا يمكن تطبيق المادة 3 بالشكل الصحيح إذا لم تُحترم مكونات المادة 12. وعلى غرار ذلك، تعزز المادة 3 وظيفة المادة 12، ميسرة الدور الأساسي للأطفال في جميع القرارات التي تمس حياتهم.

2- المواد 12 و2 و6

75- الحق في عدم التمييز حق متأصل تضمنه صكوك حقوق الإنسان جميعها بما فيها اتفاقية حقوق الطفل. فحسب المادة 2 من الاتفاقية، لكل طفل الحق في عدم التمييز ضده في ممارسة حقوقه بما فيها الحقوق المنصوص عليها في المادة 12. وتشدد اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان حق كل طفل في التعبير عن آرائه بحرية ومراعاة هذه الآراء دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو الإعاقة، أو الميلاد أو أي وضع آخر. وتتصدى الدول الأطراف إلى التمييز، بما فيه التمييز ضد الفئات المستضعفة أو المهمشة من الأطفال، ضماناً لحق الأطفال في الاستماع إليهم وتمكينهم من المشاركة في جميع المسائل التي تمسهم على قدم المساواة مع بقية الأطفال.

76- وبوجه خاص، تلاحظ اللجنة بقلق أن المواقف والممارسات العرفية تنال من هذا الحق في بعض المجتمعات وتضع قيوداً شديدة على التمتع به. لذا على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لتوعية المجتمع وتثقيفه بشأن الأثر السلبي لهذه المواقف والممارسات والتشجيع على تغيير المواقف من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لحقوق كل طفل بموجب الاتفاقية.

77- وتحث اللجنة الدول الأطراف على إيلاء اهتمام خاص لحق الطفلة في الاستماع إليها، وتلقي الدعم، عند اللزوم، من أجل التعبير عن رأيها وإيلاء الاعتبار الواجب لهذا الرأي، ذلك أن القوالب النمطية الجنسانية والقيم الأبوية تنال من البنات وتضع قيوداً شديدة عليها في مجال التمتع بحقها المنصوص عليه في المادة 12.

78- وترحب اللجنة بالتزام الدول الأطراف في المادة 7 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضمان تزويد الأطفال ذوي الإعاقة بما يلزم من مساعدة ومعدات من أجل تمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء.

79- وتقر المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل حقاً متأصلاً في الحياة وأن على الدول الأطراف أن تضمن، إلى أقصى حد ممكن، بقاء الطفل ونماءه. وتلاحظ اللجنة أهمية تعزيز فرص حق الطفل في الاستماع إليه، إذ أن مشاركة الطفل أداة لتحفيز النماء الكامل للشخصية والقدرات المتطورة للطفل بما يتفق مع المادة 6 ومع أهداف التعليم المنصوص عليها في المادة 29.

3- المواد 12 و13 و17

80- تعد المادة 13، المتعلقة بالحق في حرية التعبير، والمادة 17، المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، شرطين حاسمين للإعمال الفعلي لحق الطفل في الاستماع إليه. ذلك أن المادتين تنصان على أن الأطفال هم موضوع الحقوق وتنصان إلى جانب المادة 12 على أن للطفل الحق في ممارسة تلك الحقوق بصفته الشخصية، وفقاً لقدراته المتطورة.

81- وغالباً ما يُخلط الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 13 مع المادة 12. بيد أن المادتين، على ارتباطهما الشديد، توضحان حقوقاً مختلفة. فحرية التعبير مرتبطة بالحق في تكوين الآراء والتعبير عنها، والتماس وتلقي المعلومات عبر أي واسطة من وسائط الإعلام. وتؤكد هذه الحرية حق الطفل في عدم تقييد الدولة الطرف للآراء التي يكونها أو يعرب عنها. ومن هذا المنطلق، تُلزم هذه الحرية الدول الأطراف بالكف عن التدخل في التعبير عن تلك الآراء، أو في الوصول إلى المعلومات، مع حماية حق الوصول إلى وسائل الاتصال والحوار العام. غير أن المادة 12 ترتبط بحق التعبير عن الآراء المكونة تحديداً بشأن المسائل التي تمس الطفل، وحق الطفل في إشراكه في الإجراءات والقرارات التي تؤثر في حياته. وتفرض المادة 12 على الدول الأطراف واجب وضع الإطار والآليات القانونية اللازمة لتيسير المشاركة الإيجابية للطفل في جميع الإجراءات التي تمس الطفل وفي عملية صنع القرار، والوفاء بالالتزام بإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء عند التعبير عنها. أما حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 13 فلا تستلزم هذه المشاركة أو الاستجابة من الدول الأطراف. بيد أن تهيئة بيئة يسودها احترام الأطفال لدى التعبير عن آرائهم، وفقاً للمادة 12، يساهم أيضاً في بناء قدرات الأطفال على ممارسة حقهم في حرية التعبير.

82- ويعد إعمال حق الطفل في إعلامه، وفقاً للمادة 17، إلى حد كبير، شرطاً لازماً للإعمال الفعلي للحق في التعبير عن الآراء. إذ يحتاج الأطفال إلى الوصول إلى المعلومات في أشكال تلائم سنهم وقدراتهم بشأن جميع القضايا التي تمسهم. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على إعلام الأطفال بشأن حقوقهم، وأي إجراءات تمسهم، وبشأن القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية، والخدمات المحلية، وإجراءات الطعن والشكوى. ووفقاً للمادتين 17 و42، ينبغي للدول الأطراف أن تدرج حقوق الأطفال في المناهج الدراسية.

83- وتذكّر اللجنة أيضاً الدول الأطراف بأن وسائط الإعلام وسيلة مهمة لكل من تعزيز وعي حق الأطفال بالتعبير عن آرائهم، وتقديم الفرص للتعبير عن تلك الآراء عموماً. وتحث اللجنة مختلف أشكال وسائط الإعلام على تخصيص مزيد من الموارد من أجل إشراك الأطفال في وضع البرامج وإتاحة فرص للأطفال من أجل وضع وقيادة مبادرات إعلامية متعلقة بحقوقهم ( ) .

4- المادتان 12 و5

84- تنص المادة 5 من الاتفاقية على أن تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الآباء، والأولياء، أو آباء الأسرة الممتدة أو المجتمع المحلي على النحو المنصوص عليه في الأعراف المحلية، في إعطاء التوجيه والإرشاد للطفل لدى ممارسته الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية. وعليه، للطفل الحق في التوجيه والإرشاد، حيث يتعين أن يعوض هذا التوجيه والإرشاد النقص الحاصل لدى الطفل في المعرفة والتجربة والفهم، في حدود القدرات المتطورة للطفل، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة. فبقدر ما ازداد الطفل معرفة وخبرته وفهماً، تعين على الآباء، والأولياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونياً عن الطفل أن يحوّلوا توجيههم وإرشادهم إلى تذكرة ومشورة ثم إلى تبادل للآراء نداً للند معهم في وقت لاحق. ولن يقع هذا التحول في نقطة محددة في فترة نمو الطفل، وإنما سيزداد التحول باضطراد مع تشجيع الطفل على المساهمة بآرائه.

85- وتحفز المادة 12 من الاتفاقية هذا المطلب، حيث تنص على وجوب إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل، كلما كان الطفل قادراً على تكوين آرائه. بعبارات أخرى، كلما اكتسب الأطفال قدرات، كان لهم الحق في تحمل المزيد من المسؤولية عن تنظيم المسائل التي تمسهم ( ) .

5 – المادة 12 وإعمال حقوق الطفل عموماً

86- بالإضافة إلى المواد التي نُوقشت في الفقرات السابقة، يشترط معظم المواد الأخرى الاتفاقية إشراك الأطفال في المسائل التي تمسهم ويشجع ذلك. وبالنسبة إلى هذه الجوانب المتعددة من عملية الإشراك، شاع استخدام مفهوم المشاركة. ولا شك أن العنصر الأساسي لعمليات الإشراك هو المادة 12، لكن شرط التخطيط، والعمل والتطور بالتشاور مع الطفل حاضر في الاتفاقية كلها.

87- ويتناول إعمال الحقوق طائفة واسعة من المشاكل، من قبيل الصحة، أو الاقتصاد، أو التعليم أو البيئة، التي لا تهم الطفل بصفته فرداً فحسب، وإنما تهم فئات الأطفال والأطفال عموماً. وعليه، فسرت اللجنة دائماً المشاركة على نطاق واسع حتى لا تكون الإجراءات خاصةً بالأطفال بصفة فردية وفئات الأطفال المحددة بوضوح فحسب، وإنما تشمل الأطفال عموماً، الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية للعيش داخل مجتمعهم.

88- ويتجسد هذا الفهم الواسع لمشاركة الطفل في الوثيقة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السابعة والعشرين المعنونة "عالم صالح للأطفال". فقد وعدت الدول الأطراف بوضع "وتنفيذ برامج تعزز مشاركة الأطفال، بمن فيهم المراهقون، مشاركة هادفة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في محيط الأسر والمدارس وعلى الصعيدين المحلي والوطني". (الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 32). وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 5 المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أن "من المهم أن تؤسس الحكومة علاقة مباشرة مع الأطفال، لا مجرد علاقة بواسطة المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات حقوق الإنسان" ( ) .

جيم – تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه في مختلف الأوساط والحالات

89- يتعين تنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه في أوساط وحالات متنوعة ينمو فيها الأطفال، ويتطورون ويتعلمون. ففي هذه الأوساط والحالات، توجد مفاهيم مختلفة للطفل ودوره، مما قد يدعو إلى إشراك الأطفال في كل المسائل والقرارات الحاسمة أو إلى تقييد هذه المشاركة. وتوجد سبل مختلفة للتأثير في حق الطفل في الاستماع إليه، قد تستخدمها الدول الأطراف لتعزيز مشاركة الأطفال.

1- في مجال الأسرة

90- تُعد الأسرة التي يمكن للطفل فيها أن يعبر عن آرائه بحرية والتي تؤخذ فيها آراؤه مأخذ الجد منذ المراحل الأولى من العمر نموذجاً هاماً، وتشكل الأسرة مرحلة إعدادية للطفل من أجل ممارسة الحق في الاستماع إليه في المجتمع على نطاق أوسع. ويرمي هذا النهج المتبع إزاء الرعاية الوالدية إلى تعزيز التطور الفردي وتحسين العلاقات الأسرية ودعم إدماج الأطفال في المجتمع ويقوم بدور وقائي من جميع أشكال العنف في المسكن والأسرة.

91- وتقر الاتفاقية للآباء أو غيرهم من الأولياء بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بتقديم التوجيه والإرشاد الملائمين لأطفالهم (انظر الفقرة 84 أعلاه)، لكنها تؤكد أن الهدف من ذلك تمكين الطفل من ممارسة حقوقه وأن ذلك يتطلب توافق التوجيه والإرشاد مع القدرات المتطورة للطفل.

92- وينبغي للدول الأطراف أن تقوم، عند وضع القوانين والسياسة العامة، بتشجيع الآباء، والأولياء والمعنيين بالأطفال على الاستماع إلى الأطفال وإيلاء آرائهم الاعتبار الواجب في المسائل التي تمسهم. كما ينبغي أيضاً إسداء المشورة إلى الآباء من أجل دعم الأطفال في إعمال الحق في التعبير عن أرائهم بحرية وفي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال على جميع مستويات المجتمع.

93- ومن أجل دعم تطوير نماذج الرعاية الوالدية التي تحترم حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تعزز الدول الأطراف البرامج التثقيفية للآباء، التي تقوم على أنماط السلوك والمواقف الإيجابية السائدة ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال والآباء الراسخة في الاتفاقية.

94- وينبغي لهذه البرامج أن تتناول ما يلي:

علاقة الاحترام بين الآباء والأطفال؛

إشراك الأطفال في اتخاذ القرار؛

الآثار المترتبة عن إيلاء الاعتبار الواجب لآراء كل فرد في الأسرة؛

فهم القدرات المتطورة للأطفال وتعزيزها واحترامها؛

سبل التعامل مع الآراء المتضاربة داخل الأسرة.

95- ويتعين أن تعزز هذه البرامج مبدأ تكافؤ البنات والبنين في الحقوق في التعبير عن آرائهم.

96- وينبغي لوسائط الإعلام أن تقوم بدور قوي في مجال إبلاغ الآباء بأن مشاركة أطفالهم شأن عظيم بالنسبة للأطفال أنفسهم، ولأسرهم وللمجتمع.

2- في مجال الرعاية البديلة

97- يجب وضع آليات لضمان تمكين الأطفال المودعين في جميع أشكال الرعاية البديلة، بما فيها المؤسسات، من التعبير عن آرائهم وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء في المسائل التي تتعلق بإيداعهم، وبأنظمة الرعاية داخل الأسر الكفيلة أو دور الرعاية وفي حياتهم اليومية. وينبغي لهذه الآليات أن تشمل ما يلي:

قوانين تتيح للطفل الحق في إعلامه بشأن أي خطة لإيداعه، و/أو رعايته و/أو علاجه وبالفرص الهادفة للتعبير عن آرائه وإيلاء تلك الآراء الاعتبار الواجب عبر عملية اتخاذ القرار؛

قوانين تضمن للطفل حق الاستماع إليه، وإيلاء آرائه الاعتبار الواجب عند تطوير وإحداث خدمات الرعاية الملائمة للأطفال؛

إنشاء مؤسسة مختصة للرصد، من قبيل أمين مظالم الأطفال، أو المفوض أو المفتشية ، من أجل رصد امتثال القواعد والأنظمة المنظمة لتقديم الرعاية، أو الحماية أو العلاج للأطفال وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في المادة 3. وينبغي أن تكون لهيئة الرصد ولاية الوصول من دون عراقيل إلى المرافق السكنية، بما في ذلك المرافق المعدة للأطفال المخالفين للقانون)، من أجل الاستماع إلى الآراء والشواغل التي يعبر عنها الطفل مباشرة، ومن أجل رصد مدى استماع المؤسسة ذاتها إلى آرائه ومدى إيلائها الاعتبار الواجب لهذه الآراء؛

إنشاء آليات فعالة، كأن يُنشأ مجلس تمثيلي للأطفال، للبنات والبنين، في مرافق الرعاية السكنية، بولاية تكفل المشاركة في وضع وتنفيذ السياسة العامة وأية قواعد للمؤسسة.

3- في مجال الرعاية الصحية

98- يتطلب إعمال أحكام الاتفاقية احترام حق الطفل في التعبير عن آرائه وفي المشاركة في تعزيز النمو الصحي للأطفال ورفاههم . وينطبق ذلك على كل القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وكذا على مشاركة الأطفال في وضع السياسة والخدمات الصحية.

99- وتحدد اللجنة عدة قضايا متميزة لكنها مترابطة تحتاج إلى النظر فيها فيما يتعلق بإشراك الطفل في الممارسات والقرارات المتعلقة برعايته الصحية.

100- وينبغي إشراك الأطفال، بمن فيهم الأطفال الشباب، في عمليات اتخاذ القرارات، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة. وينبغي تزويدهم بمعلومات عن العلاجات المقترحة وآثارها ونتائجها، بما في ذلك تقديمها بأشكال تلائم الأطفال ذوي الإعاقة وتكون في متناولهم.

101- ويتعين على الدول الأطراف أن تضع قوانين أو أنظمة لضمان وصول الأطفال إلى المشورة الطبية السريرية والمشورة بدون موافقة الوالدين، بصرف النظر عن سن الطفل، عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة الطفل أو رفاهه . فقد يحتاج الأطفال إلى الوصول إلى هذه الخدمات، على سبيل المثال، عندما يتعرضون إلى العنف أو الإساءة في المنزل، أو عندما يحتاجون إلى التثقيف أو الخدمات في مجال الصحة الإنجابية، أو في حالة النزاع بين الآباء والطفل على الوصول إلى الخدمات الصحية. ويعد الحق في المشورة والإرشاد متميزاً عن الحق في إعطاء الموافقة الطبية ولا ينبغي إخضاعه لأي حد فيما يتعلق بالسن.

102- وترحب اللجنة بوضع سن محدد في بعض البلدان ينتقل الحق في الموافقة عند بلوغه إلى الطفل، وتشجع اللجنة الدول الأطراف على النظر في وضع هذه القوانين. وعليه، يكون للأطفال الذين هم فوق ذلك السن الحق في إعطاء الموافقة دونما لزوم لأي تقييم مهني فردي لقدرتهم بعد التشاور مع خبير مستقل وذي كفاءة. بيد أن اللجنة توصي بشدة أن تعمل الدول الأطراف، عندما يبين الطفل الشاب عن قدرته على التعبير عن رأيه عن اطلاع بشأن علاجه، على إيلاء هذا الرأي الاعتبار الواجب.

103- وينبغي للأطباء ومرافق الرعاية الصحية تقديم معلومات واضحة وفي المتناول إلى الأطفال بشأن حقوقهم المتعلقة بمشاركتهم في البحث الخاص بشؤون الأطفال وفي الاختبارات السريرية . ويتعين إبلاغهم بشأن الأبحاث، حتى يتسنى الحصول على موافقتهم عن اطلاع إضافة إلى ضمانات إجرائية أخرى.

104- وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تضع تدابير تمكن الأطفال من المساهمة بآرائهم وتجاربهم في تخطيط وبرمجه الخدمات المعدة لصحتهم ونمائهم. وينبغي التماس آرائهم بشأن جميع الجوانب المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك بشأن نوعية الخدمات الضرورية، وأفضل طريقة أو مكان لتقديمها، والعقبات التمييزية التي تعترض الوصول إلى الخدمات، ونوعية ومواقف المهنيين العاملين في مجال الصحة، وكيفية تعزيز قدرات الأطفال من أجل تحمل المزيد من المسؤولية عن صحتهم ونمائهم. ويمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق جملة وسائل منها نظم التغذية المرتجعة للأطفال الذين يستفيدون من الخدمات أو يشاركون في عمليات البحث والتشاور، ويمكن إحالة هذه المعلومات إلى المجالس أو البرلمانات المحلية أو الوطنية للأطفال من أجل وضع مقاييس ومؤشرات للخدمات الصحية التي تحترم حقوق الطفل ( ) .

4- في مجال التعليم والمدرسة

105- يعد احترام حق الطفل في الاستماع إليه داخل التعليم أمراً أساسياً لإعمال الحق في التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار التسلط، والتمييز، وعدم الاحترام والعنف الذي يميز واقع العديد من المدارس والفصول الدراسية. ذلك أن هذه البيئات غير مواتية للأطفال من أجل التعبير عن آرائهم وإيلائها الاعتبار الواجب.

106- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدول الأطراف إجراءاً من أجل إتاحة الفرص للأطفال بغية التعبير عن آرائهم وإيلاء الاعتبار الواجب لتلك الآراء فيما يتعلق بالقضايا التالية.

107- في جميع البيئات التعليمية، بما فيها البرامج التثقيفية في السنوات الأولى، ينبغي تعزيز الدور الإيجابي للأطفال في بيئة تعلم تشاركية ( ) . ويجب أن يراعي التدريس والتعلم ظروف عيش الأطفال وآفاقهم. ولهذا السبب، يتعين على سلطات التعليم أن تدرج آراء الأطفال وآبائهم في التخطيط للمناهج الدراسية والبرامج الدراسية.

108- ولا يمكن للتثقيف في مجال حقوق الإنسان أن يؤثر في تحفيز الأطفال وفي أنماط سلوكهم إلا إذا كانت حقوق الإنسان تمارَس في المؤسسات التي يتعلم فيها الطفل، ويلعب فيها ويعيش فيها إلى جانب أطفال وكبار آخرين ( ) . وبوجه خاص، تكون لأطفال هذه المؤسسات نظرة نقدية دقيقة لحق الطفل في الاستماع إليه، حيث يستطيع الأطفال أن يلاحظوا ما إذا كانت آراؤهم تولى الاعتبار الواجب على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

109- وتعد مشاركة الأطفال أمراً ضرورياً لإنشاء مناخ اجتماعي في الفصل الدراسي، يعزز التعاون والدعم المتبادل الضروريين للتعلم التفاعلي الذي تخذ من الطفل محوراً له. ذلك أن إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال أمرٌ هام للغاية في مجال القضاء على التمييز، ومنع تسلط الأقران والتدابير التأديبية. وترحب اللجنة بتوسيع نطاق تعليم الأقران ومشورة الأقران.

110- وينبغي تحقيق مشاركة الأطفال بشكل مضطرد في عمليات صنع القرار من خلال جملة أمور منها المجالس المدرسية، والمدارس الطلابية وتمثيل الطلاب في المجالس واللجان المدرسية، حيث يتسنى لهم التعبير عن آرائهم بحرية بشأن وضع وتنفيذ السياسات المدرسية ومدونات السلوك. ويتعين ترسيخ هذه الحقوق في القوانين، بدلاً من الاعتماد على حسن نية السلطات، والمدارس وكبار المدرسين من أجل تنفيذها.

111- وخارج المدرسة، ينبغي للدول الأطراف أن تتشاور مع الأطفال على الصعيدين المحلي والوطني بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة التعليمية، بما في ذلك تعزيز الطابع الملائم للأطفال في النظام التعليمي، ومرافق التعلم غير الرسمي وغير النموذجي، التي تعطي الأطفال "فرصة ثانية"، والمناهج الدراسية، وأساليب التدريس، والهياكل المدرسية، والمقاييس، ونظم وضع الميزانيات وحماية الأطفال.

112- وتشجع اللجنة الدول الأطراف على دعم إنشاء المنظمات الطلابية المستقلة، التي يمكن لها أن تساعد الأطفال في القيام بكفاءة بأدوارهم التشاركية في النظام التعليمي.

113- وفي القرارات المتعلقة بالانتقال إلى المستوى التالي في المدارس أو اختيار المسارات أو التخصصات، يتعين ضمان حق الطفل في الاستماع إليه لأن هذه القرارات تمس بشدة المصالح الفُضلى للطفل. ويجب أن تخضع هذه القرارات إلى استعراض إداري أو قضائي. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين في المسائل التأديبية احترام حق الطفل في الاستماع إليه احتراماً كاملاً ( ) . وبوجه خاص، وفي حالة طرد طفل من الفصل أو المدرسة، يجب أن يخضع هذا القرار إلى مراجعة قضائية لأنه يتنافى مع حق الطفل في التعليم.

114- وترحب اللجنة بإحداث برامج مدرسية ملائمة للأطفال في العديد من البلدان، تسعى إلى تهيئة بيئات تفاعلية تقوم على الرعاية والحماية والمشاركة وتُعِد الأطفال والمراهقين للقيام بدور إيجابي في المجتمع وتحمل مسؤولية المواطنة داخل مجتمعاتهم المحلية.

5- في مجال اللعب، والترفيه، والأنشطة الرياضية والثقافية

115- يحتاج الأطفال من أجل نمائهم واندماجهم في المجتمع إلى اللعب، والترفيه، والقيام بأنشطة بدنية وثقافية. وينبغي إعداد هذه الأنشطة بطريقة تراعي أفضليات الأطفال وقدراتهم. وينبغي التشاور مع الأطفال القادرين على التعبير عن آرائهم فيما يتعلق بسبل الوصول إلى مرافق اللعب والترفيه وبملاءمتها . أما الأطفال الصغار جداً وبعض الأطفال ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون المشاركة في العمليات التشاورية الرسمية، فينبغي إتاحة فرص خاصة بهم من أجل التعبير عن رغباتهم.

6- في مكان العمل

116- يتعين الاستماع إلى الأطفال العاملين في سن مبكرة لا تسمح بها القوانين واتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) و182(1999) في بيئة تراعي الأطفال من أجل فهم آرائهم بشأن حالتهم وإدراك مصالحهم الفُضلى. وينبغي إشراكهم في البحث عن حل، يحترم القيود الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية وكذا السياق الثقافي الذي يعمل ضمنه هؤلاء الأطفال. وينبغي الاستماع إلى هؤلاء الأطفال عند وضع السياسات من أجل القضاء على الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم.

117- وللأطفال العاملين الحق بموجب القانون في الحماية من الاستغلال وينبغي الاستماع إليهم عند معاينة المفتشين لمواقع العمل ولظروف العمل في إطار التحقيق بشأن تنفيذ قوانين العمل. وينبغي الاستماع أيضاً إلى الأطفال وإلى ممثلي رابطات الأطفال العاملين، إن وجدوا، عند صياغة قوانين العمل أو عند النظر في تنفيذ هذه القوانين أو تقييمها.

7- في حالات العنف

118- تنص الاتفاقية على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف وعلى مسؤولية الدول الأطراف عن ضمان هذا الحق لكل طفل دون أي تمييز. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على التشاور مع الأطفال عند وضع وتنفيذ التدابير التشريعية، والسياساتية ، والتعليمية وغيرها من التدابير من أجل التصدي لجميع أشكال العنف. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم إقصاء الأطفال المهمشين والمحرومين، من قبيل الأطفال المستغَلين، وأطفال الشوارع أو الأطفال اللاجئين، من العمليات التشاورية المعدة لتوضيح الآراء المتعلقة بالعمليات التشريعية والسياساتية ذات صلة.

119- وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بنتائج دراسة الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وتحث الدول الأطراف على تنفيذ توصياتها بالكامل، بما في ذلك التوصية بفسح المجال للأطفال من أجل التعبير عن آرائهم بحرية وإيلاء الاعتبار الواجب لهذه الآراء في جميع جوانب منع تعنيفهم، والإبلاغ عنه ورصده ( ) .

120- ويمر معظم العنف الذي يرتكب في حق الأطفال دون ردع لأن الأطفال يرون في بعض أشكال المعاملة المؤذية ممارسات مقبولة، ولأن الآليات الملائمة للأطفال في مجال الإبلاغ غير موجودة. فعلى سبيل المثال، فهم لا يجدون أحداً يثقون به ويطمئنون إليه فيبلغونه بما يعيشونه من سوء معاملة، من قبيل العقاب البدني، وتشويه الأعضاء التناسلية أو الزواج المبكر، ولا يجدون قناة يبلغون عبرها ملاحظاتهم العامة إلى المسؤولين عن إعمال حقوقهم. وبالتالي، يقتضي الإدماج الفعلي للأطفال في التدابير الحمائية إبلاغ الأطفال بشأن حقهم في الاستماع إليهم وفي النمو في مأمن من جميع أشكال العنف البدني والنفسي. وينبغي للدول الأطراف أن تلزم جميع مؤسسات الأطفال بتيسير سبل الوصول إلى الأفراد أو المنظمات التي يتسنى للأطفال إبلاغها بثقة واطمئنان، بما في ذلك عبر خطوط المساعدة الهاتفية، وتهيئة أماكن يمكن للأطفال فيها أن يساهموا بتجربتهم وآرائهم بشأن مكافحة العنف ضد الأطفال.

121- وتسترعي اللجنة انتباه الدول الأطراف أيضاً إلى التوصية الواردة في دراسة الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال من أجل دعم وتشجيع منظمات الأطفال والمبادرات التي ينقلها الأطفال من أجل التصدي إلى العنف وإشراك هذه المنظمات في إعداد البرامج والتدابير المناهضة للعنف وإنشائها وتقييمها، حتى يتسنى للأطفال القيام بدور رئيسي في حماية أنفسهم.

8- في وضع الاستراتيجيات الوقائية

122- تلاحظ اللجنة أن أصوات الأطفال ما فتئت تشكل قوة كبيرة في مجال منع انتهاكات حقوق الطفل. والأمثلة عن الممارسة الجيدة موجودة، منها في ميادين منع العنف في المدارس، ومكافحة استغلال الأطفال في العمل الخطير والشديد، وتقديم الخدمات الصحية والتعليم لأطفال الشوارع، وفي نظام قضاء الأحداث. وينبغي التشاور مع الأطفال في وضع القوانين والسياسة العامة المتعلقة بهذه المجالات ومجالات أخرى تطرح مشاكل وإشراكهم في صياغة الخطط والبرامج ذات الصلة وتطويرها وتنفيذها.

9- في إجراءات الهجرة واللجوء

123- يوجد الأطفال القادمون إلى بلد تابعين آبائهم الباحثين عن عمل أو بصفة لاجئين في وضعية هشة للغاية. ولهذا السبب من العاجل أن يعمل حقهم في التعبير عن آرائهم بالكامل بشأن جميع جوانب إجراءات الهجرة واللجوء. ففي حالة الهجرة، يتعين الاستماع إلى الطفل بشأن تطلعاته التعليمية وظروفه الصحية من أجل دمجه في الدوائر المدرسية والصحية. وفي حالة طلب لجوء، يجب أن تكون للطفل فرصة إضافية لتقديم أسبابه التي أدت به إلى طلب اللجوء.

124- وتؤكد اللجنة أن هؤلاء الأطفال يتعين تزويدهم بكل المعلومات ذات الصلة، بلغاتهم الخاصة، وبشأن مستحقاتهم، والخدمات المتاحة إليهم، بما في ذلك وسائل الاتصال، وعملية الهجرة واللجوء، من أجل إسماع صوتهم وإيلاء الاعتبار الواجب إليهم في الإجراءات. وينبغي أن يعين مجاناً ولي أو مستشار. وقد يحتاج طالب اللجوء من الأطفال أيضاً إلى تعقب أسرهم فعلياً وإلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بحالة بلدانهم الأصلية من أجل تحديد مصالحهم الفُضلى. وقد تدعو الضرورة إلى تقديم مساعدة خاصة للأطفال الذين سبق لهم أن شاركوا في نزاع مسلح من أجل تمكينهم من التعبير عن احتياجاتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاهتمام بضمان دمج الأطفال عديمي الجنسية في عمليات اتخاذ القرار داخل الأقاليم التي يقيمون بها ( ) .

10- في حالات الطوارئ

125- تؤكد اللجنة أن الحق المنصوص عليه في المادة 12 لا يتوقف في حالات الأزمة أو بعد الأزمة. ذلك أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تثبت الدور الهام الذي يمكن للأطفال القيام به في حالات النزاع، وتسوية ما بعد النزاع وعمليات الإعمار عقب حالات الطوارئ ( ) . وبالتالي، أكدت اللجنة في توصيتها بعد يوم المناقشة العامة في 2008 أن الأطفال المتضررين في حالات الطوارئ ينبغي تشجيعهم وتمكينهم من المشاركة في تحليل حالتهم وآفاقهم المستقبلية. ذلك أن مشاركة الأطفال تساعدهم في اكتساب السيطرة على حياتهم، وتساهم في إعادة تأهيلهم، وتطوير مهاراتهم التنظيمية وتعزيز الإحساس بالهوية. بيد أنه ينبغي العناية بحماية الأطفال من التعرض لحالات من شأنها أن تكون صادمة لهم أو ضارة بهم.

126- وبناءً عليه، تشجع اللجنة الدول الأطراف على دعم الآليات التي تمكن الأطفال، لا سيما المراهقون، من القيام بدور إيجابي في كل من عمليات الإعمار بعد حالات الطوارئ وعمليات التسوية بعد النزاع. وينبغي التماس آرائهم في تقييم البرامج ووضعها وتنفيذها ورصدها وتقديرها. فعلى سبيل المثال، يمكن تشجيع الأطفال في مخيمات اللاجئين على المساهمة في الحفاظ على سلامتهم وتحقيق رفاههم عبر إنشاء منتديات للأطفال. وينبغي دعم الأطفال حتى يتمكنوا من إنشاء هذه المنتديات، مع ضمان عملها وفقاً للمصالح الفُضلى للأطفال ولحقهم في الحماية من التجارب الضارة.

11- في الوسطين الوطني والدولي

127- يوجد معظم الفرص المتاحة لمشاركة الأطفال على صعيد المجتمع المحلي. وترحب اللجنة بالعدد المتزايد من البرلمانات الشبابية المحلية، والمجالس البلدية للأطفال والمشاورات المخصصة حيث يمكن للأطفال الإعراب عن آرائهم في عمليات اتخاذ القرار. بيد أن هذه الهياكل المعدة للمشاركة التمثيلية الرسمية في الحكومة المحلية ما هي إلا أحد النهج المتَّبعة إزاء تنفيذ المادة 12 على الصعيد المحلي فقط، لأنها لا تمكّن سوى عدد قليل من الأطفال من المشاركة في مجتمعاتهم المحلية. لذا فإن ساعات التشاور مع السياسيين والموظفين، والدور المفتوحة والزيارات في المدارس ودور الحضانة فرص إضافية للتواصل.

128- وينبغي دعم الأطفال وتشجيعهم على تشكيل منظماتهم ومبادراتهم التي يقودها الأطفال، مما سيهيئ المجال للمشاركة والتمثيل بشكل هادف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال أن يساهموا بمنظوراتهم، على سبيل المثال، في تصميم المدارس، وأماكن اللعب، والحدائق، والمرافق الترفيهية والثقافية، والمكتبات العامة، والمرافق الصحية ونظم النقل المحلي من أجل ضمان المزيد من الخدمات الملائمة. وينبغي أن تُدرج آراء الأطفال بشكل صريح في خطط التنمية المجتمعية المحلية التي تدعو إلى التشاور مع الجمهور.

129- ومن ناحية أخرى، تكون فرص المشاركة في العديد من البلدان متاحةً على صعيد المقاطعات، والأقاليم، والولايات الاتحادية وعلى الصعيد الوطني، حيث تشكل البرلمانات والمجالس والمؤتمرات المعنية بالشباب منتديات للأطفال من أجل تقديم آرائهم وإطلاع الجماهير المعنية عليها. وقد طوّرت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ممارسات لدعم الأطفال، تضمن شفافية التمثيل ومكافحة مخاطر التلاعب أو العمل الرمزي.

130- وترحب اللجنة بالمساهمات الهامة التي قدمتها اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية في مجال تعزيز التوعية بشأن حق الأطفال في الاستماع إليهم ومشاركتهم في جميع مجالات حياتهم، وتشجعها على مواصلة تعزيز مشاركة الأطفال في جميع المسائل التي تمسهم، بما في ذلك على صعيد القواعد الشعبية، أو المجتمع المحلي، أو الصعيد الوطني أو الدولي، وتيسير تبادل أفضل الممارسات. وينبغي السعي الحثيث من أجل تشجيع الاتصال الشبكي فيما بين المنظمات التي يقودها الأطفال من أجل زيادة الفرص المتاحة لتبادل التعلم والمنابر المعدة للدعوة الجماعية .

131- وعلى الصعيد الدولي، من الجدير بالذكر بشكل خاص مشاركة الأطفال في مؤتمري القمة العالميين المعنيين بالطفل اللذين دعت إلى عقدهما الجمعية العامة عامي 1990 و2002، وإشراك الأطفال في عملية إعداد التقارير المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل. وترحب اللجنة بالتقارير المكتوبة وبالمعلومات الشفوية الإضافية المقدَّمة من منظمات الأطفال وممثلي الأطفال في عملية رصد تنفيذ الدول الأطراف لحقوق الطفل، وتشجع الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية على دعم الأطفال من أجل تقديم آرائهم إلى اللجنة.

دال - المتطلبات الأساسية لتنفيذ حق الطفل في الاستماع إليه

132- تحث اللجنة الدول الأطراف على تجنب النُهج الرمزية، التي تحد من تعبير الأطفال عن آرائهم، أو تمكّن الأطفال من الاستماع إليهم، لكنها لا تولي آراءهم الاعتبار الواجب. وتؤكد اللجنة أن تأثير الكبار في الأطفال، ووضع الأطفال في حالات يُلقَّنون فيها ما يقولون، أو يعرضون الأطفال إلى الضرر عبر المشاركة ممارسات غير أخلاقية ولا يمكن فهمها من باب تنفيذ المادة 12.

133- وإذا أُريد للمشاركة أن تكون فعالة وهادفة، يتعين فهمها على أنها تشكل عملية، لا مجرد حدث فردي منعزل. ولقد أدت التجربة المتراكمة منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 إلى وجود توافق واسع في الآراء بشأن المتطلبات الأساسية التي يتعين استيفاؤها من أجل تنفيذ أحكام المادة 12 على نحو فعال وأخلاقي هادف. وتوصي اللجنة أن تُدرج الدول الأطراف هذه المتطلبات ضمن جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعدة لتنفيذ المادة 12.

134- ويجب على جميع العمليات التي يشارك فيها الأطفال أو يُستمع إليهم فيها أن تكون كما يلي:

(أ) شفافة وإعلامية - يجب تزويد الأطفال بمعلومات كاملة تكون في متناولهم، وتراعي التنوع وتلائم السن تتناول حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم، وتبين كيفية هذه المشاركة، ونطاقها، وهدفها وأثرها المحتمل؛

(ب) طوعية - لا ينبغي أبداً قسر الأطفال على التعبير عن آرائهم رغما عنهم وينبغي إبلاغهم بأن باستطاعتهم التوقف عن المشاركة في أية مرحلة شاءوا؛

(ج) محترِمة - ينبغي التعاون مع آراء الأطفال باحترام وينبغي إتاحة الفرص إليهم للخروج بأفكار وأنشطة. وينبغي للكبار العاملين مع الأطفال أن يُقدروا الأمثلة الجيدة عن مشاركة الأطفال، مثل مساهماتهم في الأسرة، والمدرسة، والثقافة، وبيئة العمل وأن يحترموا هذه الأمثلة ويبنوا عليها. وعليهم أيضاً أن يدركوا السياق الاجتماعي - الاقتصادي والبيئي والثقافي لحياة الأطفال. وينبغي للعاملين مع الأطفال ولصالحهم من أشخاص ومنظمات أن يحترموا آراء الأطفال كذلك فيما يتعلق بالمشاركة في الأحداث العامة؛

(د) وجيهة - يجب أن تكون القضايا التي يحق للأطفال الإعراب عن آرائهم فيها ذات وجاهة وصلة بحياتهم وأن تمكّنهم من الاعتماد على معرفتهم، ومهاراتهم وقدراتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيجاد حيز لتمكين الأطفال من إبراز ومعالجة القضايا التي يجدون بأنفسهم أنها ذات صلة ومهمة؛

( ﻫ ) ملائمة للأطفال - ينبغي أن تكون البيئات وأساليب العمل مكيفة مع قدرات الأطفال. وينبغي إتاحة ما يكفي من الوقت والموارد حتى يكون الأطفال مستعدين استعداداً كافياً وتكون لهم الثقة والفرصة للمساهمة بآرائهم. وينبغي مراعاة التباين في مستويات الدعم وأشكال الإشراك التي سيحتاج إليها الأطفال حسب سنهم وقدراتهم المتطورة؛

(و) شاملة - يجب أن تكون المشاركة شاملة، وأن تتجنب الأنماط الحالية للتمييز، وتشجع الفرص المتاحة للأطفال المهمشين ، بمن فيهم البنات والبنين، من أجل إشراكهم (انظر أيضاً الفقرة 88 أعلاه). ولا يشكل الأطفال فئة متجانسة كما يتعين أن تتيح المشاركة فرصاً متكافئةً للجميع، بدون تمييز على أي أساس. ويتعين على البرامج أيضاً أن تحرص على مراعاة أطفال جميع المجتمعات المحلية من الناحية الثقافية؛

(ز) مدعومة بالتدريب - يحتاج الكبار إلى الإعداد، والمهارات والدعم من أجل تيسير مشاركة الأطفال بفعالية، وتزويدهم، على سبيل المثال، بالمهارات في مجال الاستماع إلى الأطفال والعمل معهم وإشراك الأطفال فعلياً حسب قدراتهم المتطورة. ويمكن إشراك الأطفال أنفسهم بصفتهم مدرِّبين وميسرين بشأن كيفية تعزيز المشاركة الفعالة؛ ويحتاجون إلى بناء القدرات من أجل تعزيز مهاراتهم في مجالات منها على سبيل المثال المشاركة الفعالة، وإدراك حقوقهم، والتدريب على تنظيم الاجتماعات، وجمع الأموال، والتعامل مع وسائط الإعلام، ومخاطبة الجمهور والدعوة؛

(ح) مأمونة ومتقية للمخاطر - في حالات معينة، قد يكون التعبير عن الآراء محفوفاً ببعض المخاطر. فللكبار مسؤولية إزاء الأطفال الذين يعملون معهم وعليهم اتخاذ كل الحيطة من أجل التقليل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر التي تهدد الأطفال فيما يخص العنف، والاستغلال أو أي عاقبة سلبية أخرى قد تؤدي إليها مشاركتهم. ومن الإجراءات اللازمة لتقديم الحماية الملائمة وضع استراتيجية واضحة في مجال حماية الأطفال حيث تشخص المخاطر التي يواجهها بعض فئات الأطفال خصوصاً، والعقبات الزائدة التي يواجهونها في مجال الحصول على المساعدة. ويجب على الأطفال أن يكونوا واعين لحقهم في الحماية من الضرر وأن يعرفوا الجهات التي يتعين عليهم مراجعتها من أجل المساعدة عند الضرورة. ويُعد الاستثمار في العمل مع الأُسر والمجتمعات المحلية أمراً هاماً من أجل تنمية القدرة على فهم قيمة المشاركة وآثارها، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر التي قد تعترض الأطفال؛

(ط) مسؤولة - يُعد الالتزام بالمتابعة والتقييم أمراً أساسياً. فعلى سبيل المثال، في أي عملية للبحث أو التشاور، يجب إبلاغ الأطفال بشأن الكيفية التي فُسِّرت بها آراءهم واستُخدمت وأن تُتاح لهم، عند الضرورة، فرصة الاعتراض على النتائج وتغيير طريقة تحليلها. وللأطفال أيضاً الحق في الحصول على تغذية مرتجعة واضحة بشأن الكيفية التي أثرت بها مشاركتهم في الخروج بأية نتائج. وعند اللزوم، ينبغي إعطاء الأطفال فرصة المشاركة في عمليات أو أنشطة المتابعة. وينبغي رصد مشاركة الأطفال وتقييمها، بمشاركة الأطفال أنفسهم، عند الإمكان.

هاء - الاستنتاجات

135- إن الاستثمار في إعمال حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسه وفي إيلاء الاعتبار الواجب لآرائه التزام قانوني واضح وفوري على الدول الأطراف أن تفي به بموجب الاتفاقية. إنه حق كل طفل دون أي تمييز. ويقتضي تحقيق الفرص الهادفة لتنفيذ المادة 12 تذليل العقبات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرقل حالياً فرصة الأطفال في الاستماع إليهم وفي تمكنهم من المشاركة في جميع المسائل التي تمسهم. ويقتضي ذلك الاستعداد لمقاومة الفرضيات السائدة بشأن قدرات الأطفال، وتشجيع تهيئة الظروف التي يمكن فيها للأطفال أن يبنوا قدراتهم ويُبينوا عنها. ويتطلب ذلك أيضاً تخصيص الموارد والتدريب.

136- سيشكل الوفاء بهذه الالتزامات تحدياً للدول الأطراف. لكن الهدف قابل للتحقيق إذا نُفِّذت الاستراتيجيات المبيَّنة في هذا التعليق العام تنفيذاً منتظماً وسادت ثقافة احترام الأطفال وآرائهم.