الأمم المتحدة

CRC/C/GC/13

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

التعليق العام رقم 13(2011)

حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف

المحتويات

الفقـراتالصفحة

أولاً-مقدمة1-103

ثانياً-الأهداف117

ثالثاً-العنف في حياة الأطفال12-168

رابعاً-التحليل القانوني للمادة 1917-5810

ألف-الفقرة 1 من المادة 1917-4410

باء-الفقرة 2 من المادة 1945-5824

خامساً-تفسير المادة 19 في سياق الاتفاقية الواسع59-6730

سادساً-إطار التنسيق الوطني بشأن العنف ضد الأطفال68-7233

سابعاً-موارد التنفيذ وضرورة التعاون الدولي73-7637

أولاً -مقدمة

1-تنص المادة 19 على ما يلي:

"1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بمافي ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

"2-ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء".

2- الأساس المنطقي لهذا التعليق العام. تصدر لجنة حقوق الطفل (يشار إليها فيما يلي باللجنة) هذا التعليق العام على المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل (يشار إليها فيما يلي بالاتفاقية)، لأن العنف ضد الأطفال بلغ درجة مهولة في مداه وشدته. ويجب تعزيز تدابير القضاء على العنف وتوسيع نطاقها بشكل كبير للحد بفعالية من هذه الممارسات التي تقوض نمو الطفل وتعوق إمكانية إيجاد حلول سلمية في المجتمعات لتسوية النزاع.

3- لمحة عامة. يستند هذا التعليق العام إلى الافتراضات والملاحظات الأساسية التالية:

(أ)"لا يمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال؛ فجميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها"()؛

(ب)يتطلب اتباع نهج قائم على حقوق الطفل فيما يتعلق برعاية الطفل وحمايته تحويل النماذج نحو احترام وتعزيز كرامة الطفل الإنسانية وسلامته البدنية والنفسية باعتباره فرداً صاحب حقوق بدلاً من النظر إليه "بصفته ضحية" بالأساس؛

(ج)يقتضي مفهوم الكرامة الاعتراف بكل طفل واحترامه وحمايته باعتباره صاحب حقوق وكائناً بشرياً فريداً وثميناً له شخصيته واحتياجاته المتميزة ومصالحه وخصوصيته؛

(د)ينبغي أن ينطبق مبدأ سيادة القانون انطباقاً تاماً على الأطفال مثلما ينطبق على البالغين؛

(ه‍(يجب احترام حقي الطفل في أن يُستمع إليه وفي أن تولى آراؤه الاعتبار الواجب، احتراماً منهجياً في جميع عمليات اتخاذ القرارات، وينبغي أن يكون تمكين الطفل ومشاركته محوري استراتيجيات وبرامج تقديم الرعاية والحماية للأطفال؛

(و)يجب احترام حق الطفل في أن يولى الاعتبار في المقام الأول لمصالحه الفضلى في جميع المسائل التي تتعلق به أو تؤثر فيه، لا سيما عندما يكون ضحية العنف، وكذلك في جميع التدابير الوقائية؛

(ز)تتسم الوقاية الأولية من جميع أشكال العنف، من خلال الصحة العامة والتعليم والخدمات الاجتماعية والنهج الأخرى، بأهمية بالغة؛

(ح)تقر اللجنة بالمكانة الرئيسية للأسر، بما فيها الأسر الموسعة، في رعاية الطفل وحمايته وفي منع العنف. غير أن اللجنة تعترف أيضاً بأن معظم حالات العنف تحدث في سياق الأسرة، وبذلك لا بد من التدخل وتقديم الدعم عندما يصبح الطفل ضحية الشدة والضيق المفروضيْن على الأسرة أو الناتجيْن فيها؛

(ط)تدرك اللجنة أيضاً انتشار وشدة العنف ضد الأطفال في مؤسسات الدولة وعلى يد الفاعلين الحكوميين، بما في ذلك في المدارس ومراكز الرعاية ودور الإقامة ومؤسسات الاحتجاز لدى الشرطة ومؤسسات العدالة، وهو عنف قد يصل إلى حد تعذيب الأطفال وقتلهم، واللجنة على علم كذلك بالعنف الذي كثيراً ما تمارسه الجماعات المسلحة والقوات العسكرية الحكومية ضد الأطفال.

4- تعريف العنف. لأغراض هذا التعليق العام، يُفهم "العنف" على أنه يعني "كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية"، على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية. وقد اختير مصطلح العنف في هذا السياق للتعبير عن جميع أشكال إيذاء الأطفال، على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 19، تمشياً مع المصطلحات المستخدمة في دراسة الأمم المتحدة لعام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال، على أن العبارات الأخرى المستخدمة لوصف أنواع الإيذاء (الضرر، والإساءة، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة، والاستغلال) تحمل الدلالة ذاتها().وكثيراً ما يُفهم مصطلح العنف في اللغة المتداولة على أنه لا يعني سوى الإيذاء البدني و/أو الإيذاء المتعمد. غير أن اللجنة تؤكد بشدة على أن اختيار مصطلح العنف في هذا التعليق العام لا يجب أن يُفسر، بأي شكل من الأشكال، على أنه يقلل من تأثير أشكال الإيذاء غير المادي و/أو غير المتعمد ومن ضرورة التصدي لها (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإهمال وإساءة المعاملة النفسية).

5- التزامات الدول ومسؤوليات الأسرة والعناصر الفاعلة الأخرى. يقصد بالإحالات إلى "الدول الأطراف" التزامات الدول الأطراف بتحمل مسؤولياتها إزاء الأطفال، لا على الصعيد الوطني فحسب، بل على صعيدي المقاطعات والبلدياتأيضاً. وتشمل هذه الالتزامات الخاصة توخي الحيطة الوافية والالتزام بمنع العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان، وبحماية الأطفال الضحايا والشهود من انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتحقيق ومعاقبة المسؤولين، وبتوفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وسواء أحدث العنف أم لم يحدث، تلتزم الدول الأطراف التزاماً إيجابياً وفعلياً بدعم ومساعدة الآباء وسائر مقدمي الرعاية للقيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، وبما ينسجم مع قدرات الطفل النامية، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل على النحو الأمثل (المادتان 18 و27). وتكفل الدول الأطراف كذلك أن يقوم جميع الأشخاص الذين يتحملون، في سياق عملهم وضمن نظم العدالة، مسؤولية منع العنف والحماية منه والتصدي له، بتلبية احتياجات الأطفال واحترام حقوقهم.

6- تطور التعليق العام رقم 13. يستند هذا التعليق العام إلى التوجيهات القائمة التي قدمتها اللجنة في استعراضها لتقارير الدول الأطراف، والملاحظات الختامية عليها، والتوصيات المنبثقة عن مناقشة عامة بشأن العنف ضد الأطفال أجريت على مدى يومين في عامي 2000 و2001، والتعليق العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والإشارات الواردة في تعليقات عامة أخرى إلى موضوع العنف. ويوجه هذا التعليق العام الانتباه إلى التوصيات الواردة في تقرير عام 2006 الصادر عن الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299)، ويهيب بالدول الأطراف أن تنفذ تلك التوصيات دون تأخير. وينبه إلى التوجيهات المفصلة الواردة في المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال().ويستند هذا التعليق العام أيضاً إلى خبرات وتجارب وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والوكالات الإنمائية والأطفال أنفسهم في إطار السعي إلى تطبيق المادة 19 على أرض الواقع().

7- سياق المادة 19. تدرك اللجنة ما يلي:

(أ)المادة 19 هي حكم ضمن أحكام عديدة في الاتفاقية تتعلق مباشرة بالعنف. وتقر اللجنة أيضاً بما للبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة من صلة مباشرة بالمادة 19. غير أن اللجنة ترى أن المادة 19 تشكل الحكم الرئيسي الذي تقوم عليه المناقشات والاستراتيجيات الرامية إلى التصدي لجميع أشكال العنف والقضاء عليها في سياق الاتفاقية على نطاق أوسع؛

(ب)ترتبط المادة 19 ارتباطاً قوياً بطائفة واسعة من الأحكام في الاتفاقية تتجاوز الأحكام المتعلقة بالعنفمباشرة. وإضافة إلى المواد التي تتضمن الحقوق المحددة باعتبارها مبادئ الاتفاقية (انظر القسم الخامس من هذا التعليق العام)، يجب تحديد موضع تنفيذ المادة19 في سياق المواد 5 و9 و18 و27؛

(ج)تعترف أيضاً صكوك دولية وإقليمية أخرى في مجال حقوق الإنسان بحق الطفل في أن تحترم كرامته الإنسانية وسلامته البدنية والنفسية وبحقه في المساواة في الحماية بموجب القانون؛

(د)يتطلب تنفيذ المادة 19 التعاون داخل الهيئات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة وفيما بين هذه الجهات؛

(ه‍(ينبغي التعاون على وجه التحديد مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، التي تتولى تعزيز تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، في إطار تعاون وثيق مع الدول الأعضاء وطائفة واسعة من الجهات الشريكة ومنها وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمات المجتمع المدني، والأطفال، من أجل ضمان حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف.

8- النشر. توصي اللجنة بأن تنشر الدول الأطراف هذا التعليق العام على نطاق واسع داخل الهياكل الحكومية والإدارية، وكذا في أوساط الآباء وسائر مقدمي الرعاية والأطفال والمنظمات المهنية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني عامة. وينبغي استخدام جميع قنوات النشر، بما فيها وسائط الإعلام المطبوعة والإنترنت ووسائل الاتصال الخاصة بالأطفال. وسيتطلب ذلك ترجمة هذا التعليق إلى اللغات المعنية، بما فيها لغات الإشارة وطريقة براي وصيغٌ تسهل على الأطفال ذوي الإعاقة قراءتها. ويتطلب ذلك أيضاً إتاحة صيغ مناسبة ثقافياً وملائمة للأطفال، وعقد حلقات عمل وحلقات دراسية، وتنفيذ إجراءات الدعم حسب السن والإعاقة، لمناقشة آثار هذا التعليق وكيفية تنفيذه على أفضل وجه، وإدراجه ضمن تدريب جميع المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم.

9- شروط تقديم التقارير بموجب الاتفاقية. تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى شروط تقديم التقارير، كما هي مبينة في المبادئ التوجيهية الخاصة بمعاهدة بعينها (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1) وفي التعليق العام رقم 8 (الفقرة 53) وفي الملاحظات الختامية للجنة التي اعتمدت في أعقاب الحوار مع ممثلي الدول الأطراف. ويجمع هذا التعليق العام ويحدد التدابير التي يُتوقع من الدول الأطراف أن تعرض معلومات عنها في التقارير التي ستقدم بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدول الأطراف معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299، الفقرة 116). وينبغي أن تحتوي التقارير على القوانين وسائر اللوائح المعتمدة لحظر العنف والتدخل على نحو مناسب عند حدوثه، وعلى التدابير المتخذة للوقاية منه، وأنشطة التوعية، وتعزيز العلاقات الإيجابية غير العنيفة. وينبغي أن تُحدَّد كذلك في التقارير الجهة المسؤولة عن الطفل والأسرة في كل مرحلة من مراحل التدخل (بما في ذلك الوقاية)، وتُحدَّد تلك المسؤوليات، والمرحلة والظروف التي يمكن فيها أن يتدخل المهنيون، وكيفية عمل مختلف القطاعات معاً.

10- مصادر المعلومات الإضافية. تشجع اللجنة أيضاً وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات المختصة الأخرى على مدها بمعلومات ذات صلة عن الوضع القانوني لجميع أشكال العنف ومدى انتشارها وعن التقدم المحرز في سبيل القضاء عليها.

ثانياً -الأهداف

11-يسعى هذا التعليق العام إلى ما يلي:

(أ)إرشاد الدول الأطراف في فهم التزاماتها بموجب المادة 19 من الاتفاقية لحظر ومنع ومواجهة كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، في حق الطفل وهو في رعاية الوالد (الوالدين)، أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته، بمن في ذلك الفاعلون الحكوميون؛

(ب)إبراز التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والاجتماعية والتعليمية التي يجب أن تتخذها الدول الأطراف؛

(ج)التخلي عن المبادرات الرامية إلى معالجة مسألتي رعاية الطفل وحمايته، التي لم تجد نفعاً في منع جميع أشكال العنف والقضاء عليها، لأنها مبادرات منفصلة ومتفرقة وقائمة على رد الفعل؛

(د)تعزيز نهج شمولي لتنفيذ المادة 19 استناداً إلى منظور الاتفاقية العام بشأن ضمان ما يهدد العنف إعمالَه من حقوق الطفل في البقاء والكرامة والرفاه والصحة والنمو والمشاركة وعدم التمييز؛

(ه‍(تزويد الدول الأطراف وسائر الجهات المعنية بقاعدة يُستند إليها لوضع إطار للتنسيق من أجل القضاء على العنف من خلال تدابير شاملة لرعاية الطفل وحمايته مع مراعاة حقوقه؛

(و)إبراز ضرورة إسراع جميع الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة19.

ثالثاً -العنف في حياة الأطفال

12- التحديات. تعترف اللجنة وترحب بما وضعته الحكومات وجهات أخرى من مبادرات كثيرة لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له. ورغم هذه الجهود، لا تزال المبادرات القائمة غير كافية بوجه عام. فما زالت الأطر القانونية في أغلبية الدول لا تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وفي الحالات التي يوجد فيها قوانين، يكون إنفاذها ناقصاً في الغالب. وتتغاضى المواقف والممارسات الاجتماعية والثقافية السائدة عن العنف. وتؤثر التدابير المتخذة تأثيراً محدوداً من قلَّةٍ في المعرفة والبيانات والفهم فيما يخص العنف ضد الأطفال وأسبابه الجذرية، وبذلِ جهود قائمة على رد الفعل تركز على الأعراض والنتائج بدلاً من الأسباب، واتباع استراتيجيات مجزأة بدلاً من استراتيجيات متكاملة. أما الموارد المخصصة لمعالجة هذه المشكلة فهي غير كافية.

13- مقتضى حقوق الإنسان. إن التصدي للانتشار الواسع للعنف ضد الأطفال والقضاء عليه التزام من التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وضمان وتعزيز حقوق الطفل الأساسية في أن تحترم كرامته الإنسانية وسلامته البدنية والنفسية، من خلال منع أشكال العنف كافة، أمر لا بد منه للنهوض بجميع حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية. وتعزز كل الحجج الأخرى المقدمة في هذه الوثيقة هذا المقتضى من مقتضيات حقوق الإنسان غير أنها لاتعوضه. ولذلك يجب على الاستراتيجيات والنظم الرامية إلى منع العنف والتصدي له أن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الطفل بدلاً من اعتماد نهج الرعاية الاجتماعية. (انظر الفقرة 53 للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

14- التنمية المجتمعية وإسهام الأطفال. إن تنشئة الطفل في بيئة يسودها الاحترام وتقوم على الدعم وتخلو من العنف عامل يساعد على تحقيق الشخصية الفردية لكل طفل ويعزز نمو مواطنين اجتماعيين مسؤولين يساهمون بنشاط في المجتمع المحلي والمجتمع الأوسع. وتبين البحوث أن احتمال التصرف بعنف، في مرحلتي الطفولة والبلوغ، يقل لدى الأطفال الذين لميتعرضوا للعنف ويترعرعون في محيط سليم. فمنع العنف في جيل معين يحد من احتمال وقوعه في الجيل اللاحق. وعليه، يشكل تنفيذ المادة 19 استراتيجية رئيسية للحد من جميع أشكال العنف في المجتمعات ومكافحتها، وللدفع "بالرقي الاجتماعي قدماً ورفع مستوى الحياة" وتعزيز "الحرية والعدالة والسلم في العالم" لصالح "الأسرة البشرية" التي تتساوى فيها قيمة الأطفال والبالغين (ديباجة الاتفاقية).

15- البقاء والنمو - الأثر المدمر الناتج عن العنف ضد الأطفال. يتأثر بقاء الطفل و"نموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي" (الفقرة 1 من المادة 27) تأثراً سلبياً شديداً من جراء العنف، كما يُعرض أدناه:

(أ)ثمة إقرار واسع النطاق بالعواقب الصحية القصيرة والطويلة الأجل الناجمة عن العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم. وتشمل هذه العواقب: الإصابة المميتة؛ والإصابة غير المميتة (التي يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة)؛ والمشاكل الصحية البدنية (بما في ذلك تأخر النمو، والإصابة في مرحلة لاحقة بأمراض الرئة والقلب والكبد والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي)؛ واختلال الإدراك (بما يشمل اختلال الأداء المدرسي والمهني)؛ والآثار النفسية والعاطفية (مثل الإحساس بالنبذ والإهمال، واختلال الروابط، والصدمات، والخوف، والقلق، وانعدام الأمن، وجرح الكبرياء)؛ والمشاكل الصحية النفسية (مثل القلق والاكتئاب والهلوسة واضطرابات الذاكرة ومحاولات الانتحار)؛ وأنماط السلوك التي تشكل خطراً على الصحة (مثل إدمان المخدرات وممارسة الجنس في سن مبكرة)؛

(ب)يمكن أن تؤدي النتائج على صعيد النمو والسلوك (مثل عدم المواظبة على المدرسة والتصرفات العدوانية المعادية للمجتمع والضارة بالنفس وبالآخرين) إلى جملة أمور منها تدهور العلاقات والاستبعاد من المدرسة ومخالفة القوانين. وهناك أدلة على أن تعرض الطفل للعنف يزيد من خطر تعرضه للإيذاء مرة أخرى وتراكم حالات العنف في حياته، بمافي ذلك عنف العشير في مراحل لاحقة()؛

(ج)تؤثر سياسات الاستبداد أو "عدم التسامح" التي تتبعها الدول لمكافحة عنف الأطفال تأثيراً شديد الضرر على الأطفال، وبخاصة المراهقون، باعتبارها نهجاً عقابياً يؤذي الأطفال من خلال الرد على العنف بمزيد من العنف. وتصاغ تلك السياسات في الغالب انطلاقاً من قلق عام إزاء أمن المواطنين وبسبب الاهتمام الشديد الذي توليه وسائل الإعلام لهذه القضايا. فيجب على السياسات التي تتبعها الدولة في مجال الأمن العام أن تنظر بعناية في الأسباب الجذرية لجرائم الأطفال لإيجاد مخرج من دوامة التصدي للعنف بعنف آخر.

16- التكاليف المترتبة على العنف ضد الأطفال. تترتب على حرمان الأطفال من حقهم في الحماية تكاليف إنسانية واجتماعية واقتصادية باهظة ومرفوضة. ويمكن أن تشمل التكاليف المباشرة الرعاية الطبية والخدمات القانونية وخدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة. أما التكاليف غير المباشرة فقد تشمل إمكانية التعرض لإصابة أو إعاقة دائمتين، وتكاليف نفسية أو آثاراً أخرى على نوعية حياة الضحية، وتعطيل الدراسة أو الانقطاع عنها، وهزالة إنتاجية الطفل في المستقبل. ومن التكاليف غير المباشرة أيضاً ما يرتبط بنظام العدالة الجنائية من جراء الجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين تعرضوا للعنف. ويؤدي الخلل الديمغرافي الناتج عن التخلص من الفتيات قبل الولادة إلى تكاليف اجتماعية باهظة يمكن أن تؤثر في زيادة العنف ضد الفتيات، بما يشمل الاختطاف والزواج المبكر والقسري والاتجار للأغراض الجنسية والعنف الجنسي.

رابعاً -التحليل القانوني للمادة 19

ألف-الفقرة 1 من المادة 19

1-"... كافة أشكال ..."

17- عدم الاستثناء. ما انفكت اللجنة تعتبر جميع أشكال العنف ضد الأطفال مرفوضة مهما هانت. فعبارة "كافة أشكال العنف البدني أو العقلي" لا تفسح أي مجال لإباحة العنف ضد الأطفال. ولا يشكل تواتر الضرر وحدته ونية إحداثه شروطاً مسبقة لتعريفات العنف. ويجوز للدول الأطراف أن تشير إلى تلك العوامل في استراتيجيات التدخل من أجل السماح باتخاذ إجراءات تتناسب ومصالح الطفل الفضلى، غير أن التعريفات لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تقوض حق الطفل المطلق في الكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والنفسية، بوصف بعض أشكال العنف على أنها مقبولة قانونياً و/أو اجتماعياً.

18- الحاجة إلى تعريفات قائمة على حقوق الطفل. ينبغي للدول الأطراف أن تضع معايير وطنية لرفاه الطفل وصحته ونموه لأن ضمان هذه الشروط هو الهدف النهائي المنشود في رعاية الطفل وحمايته. ويلزم وضع تعريفات قانونية عملية واضحة لمختلف أشكال العنف المعروضة في المادة 19 من أجل حظر أشكال العنف كافة في جميع الأوساط. ويجب أن تراعي هذه التعريفات التوجيهات المقدمة في هذا التعليق العام، وأن تكون واضحة بما يكفي ليتسنى استخدامها، وينبغي أن تنطبق في مختلف المجتمعات والثقافات. وينبغي تشجيع الجهود المبذولة من أجل توحيد التعريفات على الصعيد الدولي (بغية تيسير جمع البيانات وتبادل المعارف بين البلدان).

19- أشكال العنف - لمحة عامة. تنطبق القوائم التالية غير الجامعة، التي تبرز أشكال العنف، على جميع الأطفال في جميع الأوساط وأثناء انتقالهم من وسط إلى آخر. فقد يتعرض الأطفال للعنف على يد البالغين، وقد يحدث العنف أيضاً بين الأطفال، بل إن هناك أطفالاً يؤذون أنفسهم. وتدرك اللجنة أن أشكال العنف كثيراً ما تحدث مجتمعة ويمكن أن تتداخل بين الفئات المستخدمة في هذا السياق للتبسيط. ومع أن الأطفال، فتيات وفتياناً، معرضون لأشكال العنف جميعها، فالعنف ينطوي في الغالب على عنصر جنساني. فقد تتعرض الفتيات، مثلاً، للعنف الجنسي في المنزل أكثر من الفتيان، بينما يكون الفتيان على الأرجح أكثر عرضة للعنف داخل نظام العدالة الجنائية. (انظر أيضاً الفقرة 72(ب) بشأن أبعاد العنف الجنسانية).

20- الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال. يُقصد بالإهمال عدم تلبية احتياجات الطفل البدنية والنفسية أو عدم حمايته من الخطر أو عدم الحصول على الخدمات الطبية أو تسجيل الولادة أو غير ذلك من الخدمات عندما تكون لدى المسؤولين عن رعاية الطفل الوسائل والمعارف والفرص التي تكفل لهم الحصول عليها. ويشمل الإهمال ما يلي:

(أ)الإهمال البدني: عدم حماية الطفل من الضرر()،لأسباب منها عدم المراقبة، أو عدم تزويد الطفل بالضروريات الأساسية ومنها الغذاء الكافي والمأوى والملبس والرعاية الطبية الأساسية؛

(ب)الإهمال النفسي أو العاطفي: ومنه عدم إبداء أي دعم عاطفي أو الإحاطة بالحب، وعدم الاهتمام مطلقاً بالطفل، وعدم "حضور مقدمي الرعاية نفسانيا" إذ لا ينتبهون إلى العلامات والإشارات الصادرة عن الطفل، والتعرض لعنف العشير، وإدمان المخدرات أوالكحول؛

(ج)إهمال صحة الطفل البدنية أو العقلية: الحرمان من الرعاية الطبية الأساسية؛

(د)الإهمال على الصعيد التعليمي: عدم الامتثال للقوانين التي تلزم مقدمي الرعاية بضمان حصول أطفالهم على التعليم بالحضور إلى المدارس أو بوسيلة أخرى؛

(ه‍(التخلي عن الأطفال: ممارسة تثير قلقاً كبيراً ويمكن أن تؤثر في الأطفال أكثر من غيرهم، وبخاصة الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج والأطفال ذوي الإعاقة في بعض المجتمعات().

21- العنف العقلي. كثيراً ما يوصف "العنف العقلي"، كما يشار إليه في الاتفاقية، باعتباره إساءة المعاملة النفسية، أو الإساءة العقلية، أو الإساءة اللفظية والإساءة العاطفية، أو الإهمال، ويمكن أن يشمل ذلك ما يلي:

(أ)جميع أشكال التفاعل مع الطفل التي تنطوي دائماً على ضرر، مثل إشعاره بأنه عديم القيمة أو غير محبوب أو مرغوب فيه أو بأنه معرض للخطر أو بألا قيمة له سوى في تلبية احتياجات غيره؛

(ب)الترعيب والترهيب والتهديد؛ والاستغلال والإفساد؛ والازدهاء والنبذ؛ والعزل والتجاهل والتحيز؛

(ج)المجافاة؛ وإهمال الصحة العقلية والاحتياجات الطبية والتعليمية؛

(د)الشتم والنبذ والإذلال والازدراء والسخرية والنيل من مشاعر الطفل؛

(ه‍(التعرض للعنف المنزلي؛

(و)الإيداع في الحبس الانفرادي أو العزل أو الاحتجاز في ظروف مذلة أومهينة؛

(ز)تسلط البالغين أو الأطفال الآخرين تسلطاً نفسياً على غيرهم وتنكيلهم بهم()،بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل الهواتف النقالة والإنترنت (وهو ما يعرف ب‍ "التسلط عبر الحواسيب").

22- العنف البدني. يشمل العنفَ البدني المميت وغير المميت. وترى اللجنة أن العنف البدني يشمل ما يلي:

(أ)جميع أنواع العقاب البدني وكل الأشكال الأخرى من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب)التسلط البدني والتنكيل على يد أشخاص بالغين أو أطفال آخرين.

23-وقد يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لضروب معينة من العنف البدني مثل:

(أ)التعقيم القسري، لا سيما للفتيات؛

(ب)العنف بدعوى العلاج (مثل العلاج بالصدمات الكهربائية واستخدام الصدمات الكهربائية "علاجاً تنفيريا" لمراقبة سلوك الطفل)؛

(ج)تعمّد إعاقة الطفل بغرض استغلاله في التسول في الشوارع أو في أماكن أخرى.

24- العقاب البدني. عرفت اللجنة، في التعليق العام رقم 8 (الفقرة 11) العقاب "البدني" أو "الجسدي" على أنه أي عقاب تستخدم فيه القوة الجسدية ويكون الغرض منه إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى، مهما قلت شدتهما. ويشمل معظم أشكال هذا العقاب ضرب الأطفال ("الصفع" أو "اللطم" أو "الضرب على الردفين") باليد أو باستخدام أداة - سوط أو عصا أو حزام أو حذاء أو ملعقة خشبية وما إلى ذلك. ويمكن أن يشمل هذا النوع من العقاب أيضاً، على سبيل المثال، رفس الأطفال أو رجَّهم أو رميهم، أو الخدش أو القرص أو العض أو نتف الشعر أو لكم الأذنين أو الضرب بالعصا أو إرغام الأطفال على البقاء في وضع غير مريح، أو الحرق أو الكي أو إجبار الأطفال على تناول مواد معينة. وترى اللجنة أن العقاب البدني مهين في جميع الحالات. وترد أشكال أخرى محددة من العقاب البدني في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299، الفقرات 56 و60 و62).

25- الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي. يشمل الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي ما يلي:

(أ)حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع أو ضار نفسياً()؛

(ب)استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية؛

(ج)استغلال الأطفال في وضع تسجيلات سمعية أو بصرية لحالات الاعتداء عليهم جنسياً؛

(د)بغاء الأطفال والعبودية الجنسية والاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، والاتجار بالأطفال (داخل البلدان وفيما بينها) وبيعهم للأغراض الجنسية والزواج القسري. ويقع العديد من الأطفال ضحية الإيذاء الجنسي الذي لا تُستخدم فيه القوة الجسدية أو القيود، ومع ذلك فهو يشكل تعدياً على ذات الآخر ويقوم على الاستغلال ويؤدي إلى الصدمة.

26- التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. تشمل هذه الفئة جميع أشكال العنف ضد الأطفال التي يراد منها انتزاع اعتراف، أو معاقبة الأطفال خارج نطاق القضاء على تصرفات غير قانونية أو غير مقبولة، أو إجبار الأطفال على المشاركة في أنشطة رغماً عنهم، وهو ما يعمد إليه عادة رجال الشرطة وموظفو إنفاذ القوانين وموظفو مؤسسات الإقامة والمؤسسات الأخرى والأشخاص الذين لديهم سلطة على الأطفال بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول. وكثيراً ما يكون الضحايا من الأطفال المهمشين والمحرومين والمعرضين للتمييز والأطفال الذين يفتقرون إلى حماية البالغين المسؤولين عن الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الفضلى. وتشمل هذه الفئة الأطفال المخالفين للقانون وأطفال الشوارع وأطفال الأقليات والشعوب الأصلية والأطفال غير المصحوبين بذويهم. وكثيراً ماتؤدي وحشية تلك الأعمال إلى ضرر بدني ونفسي على مدى الحياة وإلى الإجهاد الاجتماعي.

27- العنف بين الأطفال. تشمل هذه الفئة العنف الجسدي والنفسي والجنسي، الذي يقع في الغالب من خلال تسلط أطفال على أطفال آخرين، في إطار مجموعات من الأطفال في كثير من الأحيان، وهو عنف لا يضر بسلامة الطفل ورفاهه الجسديين والنفسيين فور وقوعه فحسب، بل يؤثر في الغالب تأثيراً شديداً على نموه وتعليمه واندماجه في المجتمع في الأجلين المتوسط والبعيد. ويلحق العنف الصادر عن عصابات الشباب أيضاً أضراراً بالغة بالأطفال، سواء أكانوا ضحاياه أم مشاركين فيه. ومع أن الأطفال هم الفاعلون، فإن دور البالغين المسؤولين عنهؤلاء الأطفال دورٌ حاسم في جميع محاولات الرد بشكل مناسب ومنع ذلك العنف، مع ضمان ألا تؤدي التدابير المتخذة إلى تفاقم العنف باتباع نهج عقابي ومواجهة العنف بالعنف.

28- إيذاء النفس. تشمل هذه الفئة اضطرابات الأكل وتعاطي المخدرات وإدمانها والإصابات الذاتية والأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار والانتحار بالفعل. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الانتحار في أوساط المراهقين.

29- الممارسات الضارة. تشمل هذه الفئة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ)العقاب البدني وسائر ضروب العقوبة القاسية أو المهينة؛

(ب)تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ج)بتر الأعضاء والتكبيل والجرح والحرق والكي؛

(د)اتباع طقوس عنيفة ومهينة لضم فرد إلى مجموعة معينة؛ وتغذية الفتيات بالإكراه؛ والتسمين؛ واختبار العذرية (فحص عضو الفتاة التناسلي)؛

(ه‍(الزواج القسري والزواج المبكر؛

(و)جرائم "الشرف"؛ وأعمال العنف من أجل "القصاص" (عندما ينتقل النزاع بين مجموعات مختلفة ليشمل الاعتداء على أطفال الأطراف المعنية)؛ والموت أو العنف المرتبط بالمهر؛

(ز)الاتهام بممارسة "السحر" والممارسات الضارة ذات الصلة مثل "التعويذ"؛

(ح)استئصال اللهاة ونزع الأسنان.

30- العنف في وسائط الإعلام. يبدو أن وسائط الإعلام، ولا سيما صحف الإثارة والصحافة الصفراء، تبرز الحوادث الفظيعة، وتؤدي من ثم إلى خلق صورة منحازة ونمطية عن الأطفال، وبخاصة الأطفال أو المراهقون المحرومون، الذين يوصفون غالباً باعتبارهم عنيفين أو جانحين لا لشيء سوى أن تصرفاتهم أو ملابسهم قد تكون مختلفة. وتمهد هذه الصور النمطية المثيرة الطريق لاتباع سياسات حكومية قائمة على نهج عقابي، قد ينطوي على العنف كرد فعل على جنح مفترضة أو فعلية يرتكبها الأطفال أو الشباب.

31- العنف من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات () . تشمل المخاطر المتعلقة بحماية الطفل فيما يتصل بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات المجالات المتداخلة التالية:

(أ)الاعتداء الجنسي على الأطفال لإنتاج تسجيلات بصرية وسمعية لذلك الاعتداء تيسره شبكة الإنترنت وسائر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(ب)عملية التقاط صور فوتوغرافية أو صور فوتوغرافية زائفة ("تشكيل الصور") وأشرطة فيديو منافية للآداب تتعلق بالأطفال والأشخاص الذين يسخرون من طفل أو فئة من الأطفال، أو إنتاجها أو السماح بالتقاطها أو توزيعها أو عرضها أو حيازتها أو الإعلان عنها؛

(ج)الأطفال باعتبارهم مستعملين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

يمكن أن يتعرض الأطفال، بوصفهم متلقين للمعلومات، لإعلانات تجارية ورسائل إلكترونية طفيلية وإعلانات دعائية ومعلومات شخصية ومحتويات عدوانية أو عنيفة أو تحض على الكراهية أو متحيزة أو عنصرية أو إباحية()أو غير مرغوب فيها أو مضللة، تكون ضارة بالفعل أو يحتمل أن تكون ضارة؛

يمكن أن يتعرض الأطفال، في سياق اتصالهم بغيرهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتسلط عليهم أو التحرش بهم أو ملاحقتهم ("إغواء" الطفل) و/أو إكراههم أو خداعهم أو إقناعهم بلقاء أجانب شخصياً خارج الإنترنت، و"استدراجهم" لممارسة الجنس و/أو تقديم معلومات شخصية؛

يمكن أن يتورط الأطفال، كفاعلين، في عمليات التسلط على غيرهم أو التحرش بهم، أو لعب ألعاب تؤثر سلباً في نموهم النفسي، أو إنتاج وتحميل مواد جنسية غير لائقة، أو تقديم معلومات أو نصائح مضللة، و/أو تنزيل محتويات بصورة غير قانونية أو القرصنة أو القمار أو الاحتيال المالي و/أو الإرهاب().

32- انتهاكات حقوق الطفل على صعيد المؤسسات والنظام. يمكن أن تلحق السلطات العاملة على جميع مستويات الدولة والمسؤولة عن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، ضرراً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب افتقارها إلى الوسائل الفعالة لتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية. وتشمل أوجه الإخلال تلك عدم اعتماد أو تنقيح تشريعات وأحكام أخرى، والقصور في تنفيذ القوانين وغيرها من اللوائح، وعدم كفاية المواد المتاحة والموارد والقدرات التقنية والبشرية لتحديد العنف ضد الأطفال ومنعه والرد عليه. ويتمثل إخلال آخر في عدم توفير الوسائل الكافية للتدابير والبرامج لتقييم ورصد أوجه التقدم أو القصور في الأنشطة الرامية إلى وقف العنف ضد الأطفال. وعلاوة على ذلك، لدى ارتكاب أفعال معينة، قد يعتدي الأخصائيون المهنيون على حق الأطفال في التحرر من العنف، عندما يضطلعون مثلاً بمسؤولياتهم على نحو يتجاهل مصالح الطفل الفضلى وآراءه والأهداف المتوخاة في نموه.

2-"وهو في رعاية ..."

33- تعريف "مقدمي الرعاية". ترى اللجنة، دونما مساس بقدرات الطفل النامية واستقلاليته التدريجية، أن ما من إنسان يقل عمره عن 18 عاماً إلا تشمله "رعاية" شخص أو ينبغي أن تشمله. وأحوال الأطفال ثلاثة فقط: فإما أن يكونوا متحررين()، وإما في عهدة رعاتهم الرئيسيين أو رعاتهم بالوكالة، أو تشملهم رعاية الدولة بحكم الواقع. وتعريف "مقدمي الرعاية"، المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 19 باعتبارهم "الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) [...]، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته"، يشمل الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية قانونية أو مهنية-أخلاقية أو ثقافية واضحة ومعترفاً بها عن سلامة الطفل وصحته ونموه ورفاهه، وهم بالأساس الوالدان، والوالدان الكافلان، والوالدان بالتبني، ومقدمو الرعاية في نظام الكفالة في القانون الإسلامي، والأوصياء، وأفراد الأسرة الموسعة والمجتمع المحلي؛ والعاملون في المجال التربوي وفي المدارس وفي مرحلة الطفولة المبكرة؛ ومقدمو الرعاية الذين يستخدمهم الوالدان؛ والمدربون الترفيهيون والمدربون الرياضيون - بمن فيهم المشرفون على مجموعات من الشباب؛ وأرباب العمل أو المشرفون في مكان العمل؛ وموظفو المؤسسات (الحكومية أو غير الحكومية) الذين يتولون مهام شبيهة بالرعاية - مثل الأشخاص البالغين المسؤولين في أوساط الرعاية الصحية وقضاء الأحداث وفي مراكز الاستقبال ومرافق الرعاية السكنية. وفي حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، تتولى الدول تقديم الرعاية بحكم الواقع.

34- تعريف أوساط الرعاية. أوساط الرعاية هي الأماكن التي يقضي فيها الأطفال وقتاً تحت إشراف راعيهم الرئيسي "الدائم" (مثل الوالد أو الوصي) أو راعيهم بالنيابة أو "المؤقت" (مثل المدرس أو قائد مجموعة من الشباب) لفترات زمنية قصيرة أو طويلة أو متكررة أو لمرة واحدة فقط. ومع أن الأطفال يتنقلون في الغالب، بكثرة ومرونة، بين أوساط تقديم الرعاية، يظل مقدم الرعاية الرئيسي هو المسؤول- إما بصورة مباشرة أو بالتنسيق والتعاون مع راع بالوكالة - عن سلامتهم أثناء انتقالهم بين هذه الأوساط (كالانتقال من المدرسة وإليها أوأثناء البحث عن الماء أو الوقود أو الطعام أو علف الحيوانات). ويعتبر الأطفال أيضاً "في رعاية" راع رئيسي أو راع بالوكالة عندما لا يكونون خاضعين لإشراف مادي داخل وسط من أوساط الرعاية، كما هو الحال أثناء اللعب بعيداً عن الأنظار أو تصفح الإنترنت دون إشراف. وتشمل أوساط الرعاية المعهودة منزل الأسرة، والمدارس وغيرها من المؤسسات التربوية، وأوساط الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، ومراكز الرعاية بعد الدوام المدرسي، والمرافق الترفيهية والرياضية والثقافية والترويحية، والمؤسسات الدينية وأماكن العبادة. ويكون الأطفال في المرافق الطبية ومرافق إعادة التأهيل والرعاية، في أماكن العمل وفي الأوساط القضائية، في عهدة أخصائيين مهنيين أو فاعلين حكوميين ملزمين بمراعاة مصالح الطفل الفضلى وضمان حقه في الحماية والرفاه والنمو. أما النوع الثالث من الأوساط التي يجب أن يُضمن فيها أيضاً حق الطفل في الحماية والرفاه والنمو، فيشمل الأحياء المجاورة والمجتمعات المحلية والمخيمات أو المستوطنات الخاصة باللاجئين والمشردين من جراء النزاع و/أو الكوارث الطبيعية().

35- الأطفال الذين ليس لديهم راع معروف رئيسي أو بالوكالة. تنطبق المادة 19 أيضاً على الأطفال الذين ليس لديهم راع رئيسي أو راع بالوكالة أو شخص مكلف بحمايتهم أو العناية برفاههم، مثل الأطفال المنتمين إلى أسر يرأسها طفل، أو أطفال الشوارع، أو أطفال المهاجرين، أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم خارج بلدهم الأصلي().والدولة الطرف ملزمة بالاضطلاع بمسؤولية مقدم الرعاية بحكم الواقع أو بأن تكون هي من "يتعهد الطفل برعايته"، حتى إذا كان هذا الطفل خارج نطاق أوساط الرعاية المادية مثل دور الحضانة أو المساكن الجماعية أو مرافق المنظمات غير الحكومية. والدولة الطرف ملزمة "بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه" (الفقرة 2 من المادة 3)، و"تضمن ... رعاية بديلة" "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية" (المادة 20). وهناك طرق مختلفة لضمان حقوق هؤلاء الأطفال، يُستحسن أن تكون في شكل ترتيبات الرعاية شبه الأسرية، يجب أن تُدرس دراسة متأنية لتحديد خطر تعرض الطفل للعنف.

36- مرتكبو العنف. يمكن أن يتعرض الطفل للعنف على يد راعيه الرئيسي أو راعيه بالوكالة و/أو على يد أشخاص آخرين يتولى راعيه حمايته منهم بالفعل (مثل الجيران والأقران والأجانب). وعلاوة على ذلك، يتهدد الأطفال خطر يتمثل في تعرضهم للعنف في أوساط عديدة غالباً ما يسيء فيها الأخصائيون المهنيون والفاعلون الحكوميون استعمال سلطتهم على الأطفال، مثل المدارس أو دور الإقامة أو مراكز الشرطة أو مؤسسات العدالة. وتندرج جميع هذه الأحوال ضمن نطاق المادة 19 التي لا تقتصر على العنف الذي يرتكبه مقدمو الرعاية وحدهم في سياق خاص.

3-"تتخذ ..."

37-إن عبارة "تتخذ" لا تدع للدول الأطراف أي مجال للتأويل. وعليه، فإن الدول الأطراف ملزمة بشكل صارم باتخاذ "جميع التدابير الملائمة" لإعمال هذا الحق لجميع الأطفال إعمالاً كاملاً.

4-"جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة"

38- تدابير التنفيذ والرصد العامة. توجه اللجنة اهتمام الدول الأطراف إلى التعليق العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل().وتحيل اللجنة الدول الأطراف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل. وتشكل هذه التدابير الخاصة بالتنفيذ والرصد عنصراً أساسياً لتطبيق المادة 19 على أرض الواقع.

39- "جميع التدابير ... الملائمة". تشير عبارة "الملائمة" إلى طائفة واسعة من التدابير التي تشمل جميع القطاعات الحكومية، وهي تدابير يجب أن تُتخذ وأن تكون فعالة من أجل منع جميع أشكال العنف والتصدي لها. ولا يمكن تأويل عبارة "الملائمة" على أنها تعني قبول ضروب معينة من العنف. ويلزم وضع نظام يشمل كل الإجراءات المذكورة في الفقرة 2، يكون متكاملاً ومتماسكاً ومنسقاً ومتعدد الاختصاصات ويدمج كل التدابير الواردة في الفقرة 1 من المادة 19. أما البرامج والأنشطة المنفصلة التي لا تندرج ضمن سياسات وهياكل حكومية مستدامة ومنسقة، فسيكون لها أثر محدود. ومشاركة الطفل عامل أساسي في وضع التدابير المعروضة في هذا التقرير ورصدها وتقييمها.

40-وتشير التدابير التشريعية إلى التشريعات، بما فيها الميزانية، وإلى تدابير التنفيذ والإنفاذ. وتشمل القوانينَ المعتمدة وطنياً وعلى صعيدي المقاطعات والبلديات وكل اللوائح ذات الصلة، التي تحدد الأطر والنظم والآليات وأدوار ومسؤوليات الوكالات المعنية والموظفين المختصين المعنيين.

41-ويجب على الدول الأطراف أن تقوم بما يلي ما لم تكن قد فعلت ذلك بعد:

(أ)التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، وسائر الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي توفر الحماية للطفل، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب)استعراض وسحب الإعلانات والتحفظات التي تتعارض مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها أو التي تتعارض على نحو آخر مع القانون الدولي؛

(ج)تعزيز التعاون مع هيئات المعاهدات وسائر آليات حقوق الإنسان؛

(د)استعراض وتعديل التشريعات المحلية بما يتمشى مع المادة 19 وتنفيذها ضمن إطار الاتفاقية الشامل، وإعداد سياسات شاملة بشأن حقوق الطفل وضمان حظر مطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في كل الأوساط وكفالة فرض عقوبات فعالة وملائمة على الجناة()؛

(ه‍(توفير ما يكفي من المخصصات في الميزانية لتنفيذ التشريعات وجميع التدابير الأخرى المعتمدة لوقف العنف ضد الأطفال؛

(و)ضمان حماية الأطفال الضحايا والشهود والوصول الفعلي إلى سبل الانتصاف والتعويض؛

(ز)ضمان وجود تشريعات ذات صلة تنص على توفير حماية كافية للأطفال فيما يتعلق بوسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ح)وضع وتنفيذ برامج اجتماعية لتعزيز تربية الطفل المثلى والإيجابية بالعمل، من خلال خدمات متكاملة، على تقديم الدعم الضروري للطفل ولأي شخص يتعهده برعايته؛

(ط)إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية على نحو يلائم الأطفال، بما يشمل إتاحة سبل الانتصاف للأطفال عندما تنتهك حقوقهم؛

(ي)وضع ودعم مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الطفل.

42-وينبغي أن تعكس التدابير الإدارية الالتزامات الحكومية بوضع السياسات والبرامج ونظم الرصد والمراقبة اللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف. ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) على مستويي الحكومة الوطنية ودون الوطنية:

وضع جهة اتصال حكومية لتنسيق الاستراتيجيات والخدمات المتعلقة بحماية الطفل؛

تحديد أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها والعلاقات بينها في إطار لجان التوجيه المشتركة بين الوكالات لكي يتسنى لها تحقيق الفعالية في إدارة ورصد ومساءلة هيئات التنفيذ على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

ضمان استمرار الجودة والمساءلة والتوزيع العادل في الخدمات رغم إضفاء الطابع اللامركزي عليها؛

تطبيق عمليات منهجية وشفافة في إعداد الميزانية، لتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة لحماية الطفل، بما يشمل مجال الوقاية؛

وضع نظام وطني شامل وموثوق به لجمع البيانات من أجل ضمان إجراء رصد وتقييم منهجيين للنظم (تحليل الأثر) والخدمات والبرامج والنتائج بناء على مؤشرات تُكيَّف وفقاً للمعايير العالمية، وتعدلها وتوجهها الأهداف والغايات المحددة محلياً؛

تزويد المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بالدعم اللازم وتعزيز وضع ولايات محددة في مجال حقوق الطفل، ما لم تكن قائمة، مثل ولايات أمناء المظالم المعنيين بحقوق الطفل().

(ب) على مستويات المؤسسات الحكومية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني:

العمل (من خلال عمليات تشاركية تشجع على الاستدامة والأخذ بزمام الأمور) على وضع ورصد ما يلي:

(أ)سياسات حماية الطفل، داخل الوكالات وفيما بينها؛

(ب)مدونات الأخلاقيات المهنية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والمعايير المتعلقة بالرعاية لجميع خدمات وأوساط رعاية الطفل (بمافيها مراكز الرعاية النهارية والمدارس والمستشفيات والنوادي الرياضية ومؤسسات الإقامة، وما إلى ذلك)؛

إشراك المؤسسات الأكاديمية التعليمية والتدريبية فيما يتعلق بمبادرات حماية الطفل؛

تعزيز برامج البحوث الجيدة.

43-ينبغي للتدابير الاجتماعية أن تجسد التزام الحكومة بإنفاذ حقوق الطفل في الحماية وتوفر خدمات أساسية وتستهدف الأطفال خصيصاً. ويمكن للدولة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تتخذ تلك التدابير وتنفذها على مسؤولية الدولة. ومن الأمثلة على تلك التدابير ما يلي:

(أ) تدابير السياسة الاجتماعية للحد من المخاطر ومنع العنف ضد الأطفال، مثلاً:

إدماج تدابير رعاية الأطفال وحمايتهم في النظم السائدة في مجال السياسة الاجتماعية؛

تحديد واتقاء العوامل والظروف التي تعيق تلقي الفئات المستضعفة الخدمات وتمتعها التام بحقوقها (ومنها أطفال الشعوب الأصلية وأطفال الأقليات والأطفال المعاقون وغيرهم)؛

استراتيجيات الحد من الفقر، ومنها الدعم المالي والاجتماعي للأسر المعرضة للخطر؛

سياسات الصحة والسلامة العامين، والسكن، والتوظيف، والتعليم؛

تيسير سبل تلقي الخدمات الصحية والقضائية وخدمات الرعاية الاجتماعية؛

التخطيطل‍ "المدن الملائمة للأطفال"؛

تقليص الطلب على الخمر والأسلحة والمخدرات غير المشروعة والحد من فرص الحصول عليها؛

التعاون مع وسائل الإعلام وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وضع معايير عالمية لرعاية الطفل وحمايته وترويجها وتطبيقها؛

وضع مبادئ توجيهية لحماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تنتجها وسائل الإعلام التي لا تحترم كرامة الطفل الإنسانية ولا تقدر حرمته، وإبطال استعمال اللغة التي تشنّع عليهم، والإحجام عن نشر تقارير عن قضايا حدثت لأطفال في إطار الأسرة أو غيرها وأضرت بهم، الأمر الذي يجعلهم ضحايا مرتين، وتحسين أساليب التحقيق المهنية التي تستعين بمصادر شتى يمكن لجميع الأطراف المعنية أن تدرسها؛

إتاحة الفرصة للأطفال كي يعبروا عن آرائهم وتطلعاتهم في وسائل الإعلام، وألا يقتصر الأمر على مشاركتهم في البرامج الخاصة بالأطفال، بل أن يشاركوا في إنتاج جميع أنواع المعلومات ونقلها، بوصفهم مقررين ومحللين ومعلقين على سبيل المثال، قصد ترسيخ صورة جيدة عن الأطفال والطفولة لدى الناس.

(ب) برامج اجتماعية لتعهّد الطفل فردياً وتعهّد أسرته وغيرها من مقدمي الرعاية لتنشئة الطفل خير تنشئة، مثل ما يلي:

للأطفال: برامج رعاية الطفل ونموه في مرحلة الطفولة المبكرة ورعايته بعد المدرسة؛ وتجمعات ونوادي الطفولة والشباب؛ وخدمات المشورة للأطفال الذين يواجهون صعوبات (بما فيها الإضرار بالنفس)؛ وخطوط هاتفية على مدار اليوم مجاناً للأطفال يسهر عليها موظفون مدربون؛ وخدمات الأسر الحاضنة التي تخضع لمراجعة دورية؛

للأسر وغيرها من مقدمي الرعاية: المجموعات المحلية لتبادل المساعدة للتغلب على التحديات النفسية-الاجتماعية والاقتصادية (مثل مجموعات التدريب على أداء دور الوالدين ومجموعات الائتمان البالغ الصغر)؛ وبرامج المساعدة الاجتماعية لدعم المستوى المعيشي للأسر، بما فيها العلاوات المباشرة للأطفال في سن معينة؛ وخدمات المشورة لمقدمي الرعاية الذين يواجهون صعوبات في مجالات العمل والسكن وتنشئة الأطفال؛ والبرامج العلاجية (منها مجموعات تبادل المساعدة) لمساعدة مقدمي الرعاية على التغلب على التحديات المرتبطة بالعنف المنزلي وإدمان الخمر أو المخدرات أو على تلبية احتياجات أخرى في مجال الصحة العقلية.

44-وينبغي أن تعالج التدابير التربوية المواقف والعادات والسلوكيات التي تتغاضى عن العنف ضد الأطفال وتحض عليه. وينبغي أن تشجع على إجراء مناقشات مفتوحة بشأن العنف، تشمل مشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وينبغي أن تدعم المهارات الحياتية للأطفال ومعارفهم ومشاركتهم وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية والمهنيين الذين لديهم اتصال بالأطفال. ويمكن للدولة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تتخذ تلك التدابير وتنفذها على مسؤولية الدولة. وتشمل تلك التدابير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

(أ) لجميع أصحاب المصلحة : برامج إعلامية، وتشمل حملات توعية، بواسطة الأشخاص ذوي التأثير في الرأي العام ووسائل الإعلام، للتشجيع على تنشئة الأطفال تنشئة إيجابية، ومكافحة المواقف والممارسات الاجتماعية السلبية التي تتغاضى عن العنف أو تحث عليه؛ ونشر الاتفاقية وهذا التعليق العام وتقارير الدول الأطراف في شكل يناسب الأطفال وسهل المنال؛ ودعم التدابير الرامية إلى التثقيف بالحماية في سياق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتقديم المشورة بشأن تلك الحماية؛

(ب) للأطفال : تقديم معلومات دقيقة وسهلة المنال ومناسبةلعمر الأطفال، وتمكينهم في مجال اكتساب المهارات الحياتية وتحقيق الحماية الذاتية وفي مجال مخاطر محددة، بمافيها تلك المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وطريقة إقامة علاقات زمالة إيجابية ومكافحة البلطجة بين التلاميذ؛ والتمكين في مجال حقوق الطفل عموماً - خاصة بشأن حقه في أن يُستمع له وأن تؤخذ آراؤه بجدية- بواسطة المناهج الدراسية وبوسائط أخرى؛

(ج) للأسر والمجتمعات المحلية : توعية الآباء ومقدمي الرعاية بالأساليب الإيجابية لتنشئة الأطفال؛ وتقديم معلومات دقيقة وفي المتناول عن مخاطر محددة وكيفية الاستماع للأطفال وأخذ آرائهم بجدية؛

(د) للمهنيين والمؤسسات (الحكومة والمجتمع المدني) :

توفير تدريب أولي، وعام ومرتبط بمهام الموظفين وأدوارهم أثناء الخدمة (بمافيه التدريب المشترك بين القطاعات، عند الاقتضاء) بشأن النهج الذي يراعي حقوق الطفل في ضوء المادة 19 وتطبيقها العملي، لجميع المهنيين وغير المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم (بمن فيهم المدرسون في جميع مستويات النظام التعليمي، والأخصائيون الاجتماعيون، والأطباء والممرضون وغيرهم من المهنيين الصحيين، وعلماء النفس، والمحامون، والقضاة، والشرطة، ومراقبو السلوك وموظفو السجون، والصحفيون، والعاملون بالمجمعات المحلية، ومقدمو الرعاية المؤسسية، وموظفو الخدمة المدنية والموظفون العموميون، وموظفو اللجوء، والزعماء التقليديون والدينيون)؛

وضع خطط اعتماد معترف بها رسمياً بمعية مؤسسات تعليمية وتدريبية وجمعيات مهنية لتنظيم ذلك التدريب والاعتراف به؛

التأكد من أن الاتفاقية جزء من المقررات الدراسية لكل المهنيين المتوقع أن يعملوا مع الأطفال ومن أجلهم؛

دعم "المدارس الملائمة للأطفال" وغيرها من المبادرات التي تشمل، على سبيل المثال، احترام مشاركة الأطفال؛

الحث على البحث في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم.

باء-الفقرة 2 من المادة 19

" ينبغي أن تشملهذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء... "

45- نطاق التدخلات . يستلزم وجود نظام كُلِّي لحماية الطفل اتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة في مجمل المراحل المحددة في الفقرة 2 من المادة 19، مع مراعاة التقاليد الاجتماعية-الثقافية والنظام القانوني للدولة الطرف المعنية().

46- الوقاية : تشدد اللجنة تشديداً على أن حماية الطفل يجب أن تبدأ باتقاء كل أشكال العنف، وكذلك حظر جميع أشكال العنف صراحة. والدول ملزمة باعتماد كل التدابير الضرورية لضمان احترام البالغين المسؤولين عن رعاية الأطفال وتوجيههم وتربيتهم حقوقَ الطفل وحمايتهم لها. وتشمل الوقاية تدابير الصحة العامة وغيرها من التدابير التي تشجع على تنشئة جميع الأطفال تنشئة إيجابية لا عنف فيها، والتصدي للأسباب الجذرية للعنف على مستوى الطفل والأسرة والجاني والمجتمع المحلي والمؤسسة والمجتمع. ويجب أن يظل التشديد على الوقاية (الابتدائية) العامة والوقاية (الثانوية) المحددة الأهداف هو العامل الأهم في كل مراحل وضع نظم حماية الطفل وتنفيذها. وتؤتي تدابير الحماية أكبر عائد في الأمد البعيد. غير أن الالتزام بالوقاية لا يقلل من واجبات الدول القاضية بالتصدي للعنف بفعالية كلما حدث.

47-وفيما يلي نماذج من تدابير الوقاية، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) لجميع أصحاب المصلحة :

التصدي للمواقف التي تؤبّد التساهل مع العنف بكل أشكاله والتغاضي عنها، بما فيها نوع الجنس والعرق واللون والدين والأصل الإثني أو الاجتماعي والإعاقة وغيرها من اختلالات موازين القوة؛

نشر المعلومات المتعلقة بالنهج الشامل والإيجابي للاتفاقية في التعاطي مع مسألة حماية الطفل بواسطة الحملات العامة المبتكرة، والمدارس، والتوعية عن طريق الأقران، والأسرة، ومبادرات التعليم المجتمعية والمؤسسية، والمهنيين والجماعات المهنية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني؛

إقامة شراكات مع جميع فئات المجتمع، بما فيها فئة الأطفال أنفسهم والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام؛

(ب) للأطفال :

تسجيل جميع الأطفال لتسهيل تلقيهم الخدمات ولجوئهم إلى إجراءات الإنصاف؛

دعم الأطفال لحماية أنفسهم وأقرانهم عن طريق التوعية بحقوقهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية، إضافة إلى استراتيجيات التمكين المناسبة لأعمارهم؛

تنفيذ برامج "التوجيه" التي تشرك البالغين أهل المسؤولية والثقة في حياة الأطفال الذين تبين أنهم يحتاجون إلى دعم أكثر مما يتلقونه ممن يقدمون لهم الرعاية؛

(ج) للأسر والمجتمعات المحلية :

مساعدة الوالدين ومقدمي الرعاية على فهم تنشئة الأطفال تنشئة جيدة وتبنيها وتطبيقها، استناداً إلى المعرفة بحقوق الطفل ونموه وأساليب التأديب الإيجابي لدعم قدرة الأسر على توفير الرعاية لأطفالها في بيئة آمنة؛

تقديم خدمات ما قبل الولادة وما بعدها، وبرامج الزيارات المنزلية، وبرامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج در الدخل للفئات المحرومة؛

تقوية الروابط بين خدمات الصحة العقلية والعلاج من إدمان المخدرات وخدمات حماية الطفل؛

توفير برامج راحة ومراكز لدعم الأسر التي تواجه ظروفاً صعبة للغاية؛

توفير ملاذات ومراكز لإدارة الأزمات للوالدين (الأمهات أساسا) الذين عانوا وأطفالهم العنف في البيت؛

تقديم المساعدة للأسرة عن طريق اعتماد تدابير تحث على وحدة الأسرة وتؤمّن للأطفال تمام الممارسة لحقوقهم والتمتع بها في وسطهم الخاص، والإحجام عن التدخل بغير حق في علاقات الطفل الشخصية والعائلية، حسب الظروف().

(د) للمهنيين والمؤسسات (الحكومة والمجتمع المدني) :

تحديد فرص الوقاية وتوجيه السياسات والممارسات على أساس الدراسات البحثية وجمع البيانات؛

تنفيذ سياسات وإجراءات حماية الأطفال القائمة على الحقوق وأخلاقيات المهنة ومعايير الرعاية، وذلك عن طريق المشاركة؛

منع العنف في مراكز الرعاية ودوائر القضاء بوسائل منها استحداثخدمات مجتمعية وتنفيذها قصد تلافي اللجوء إلى المؤسسات الإصلاحيةوالاحتجاز إلاللضرورة القصوى أو إذا كانت تصب في مصلحة الطفل العليا.

48- التحديد (). يشمل تحديد عوامل الخطر المحيقة بأفراد أو فئات بعينها من الأطفال ومقدمي الرعاية (بغية إطلاق مبادرات محددة الغرض في مجال الوقاية)، وتحديد أمارات سوء المعاملة الفعلية (بهدف التدخل المناسب في أقرب وقت ممكن). وهذا يقتضي أن يكون جميع من لديهم اتصال بالأطفال مدركين لعوامل ومؤشرات الخطر التي تنطوي عليها كل أشكال العنف، وأنهم تلقوا إرشادات عن كيفية تفسير تلك المؤشرات، وأن لديهم المعارف والإرادة والقدرة اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة (بما فيها توفير الحماية الطارئة). ويجب إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص للأطفال كي يبلغوا عن نشوء المشكلات قبل استفحالها، وأن يعترف البالغون بتلك المشكلات ويسعوا إلى حلها حتى لو لم يطلب الأطفال المساعدة صراحة. ولابد من توخي كثير من الحذر عندما يتعلق الأمر بالفئات المهمشة من الأطفال الذين يشتد وضعهم هشاشة بسبب أساليبهم البديلة للتواصل أو إعاقتهم أو نظرتهم إلى أنفسهم على أنهم غير مؤهلين، مثل الأطفال المعاقين. وينبغي إتاحة تسهيلات تسمح لهم بالتواصل والإبلاغ بالمشاكل على قدم المساواة مع غيرهم.

49- الإبلاغ (). توصي اللجنة بإلحاح بوضع آليات آمنة ومعلن عنها على نطاق واسع، تضمن السرية ويسهل اللجوء إليها، لتمكين الأطفال وممثليهم وغيرهم من الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال بواسطة خطوط هاتفية مجانية متاحة على مدار اليوم وغيرها من تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات. ويشمل وضع آليات للإبلاغ ما يلي: (أ) إتاحة معلومات مناسبة لتيسير تقديم الشكاوى؛ (ب) المشاركة في التحقيقات والإجراءات القضائية؛ (ج) وضع بروتوكولات تلائم مختلف الظروف، وتعريف الأطفال وسائر الناس بها على نطاق واسع؛ (د) استحداث خدمات دعم للأطفال والأسر؛ (ﻫ) تدريب الموظفين وتقديم دعم متواصل لهم في مجال تلقي المعلومات الواردة من نظم الإبلاغ والاستشهاد بها. ويجب أن تقترن آليات الإبلاغ بخدمات موجهة للمساعدة في مجال الصحة العامة والإرشاد الاجتماعي، وأن تقدم نفسها على هذا الأساس لا على أنها وسيلة إلى اتخاذ إجراءات عقابية في المقام الأول. ويجب احترام حق الأطفال في أن يستمع إليهم وأن تؤخذ آراؤهم بجدية. وينبغي، على أقل تقدير، في كل بلد، أن يشترط المهنيون العاملون مع الأطفال مباشرة الإبلاغ عن حالات العنف أو الاشتباه فيه أو احتمال التعرض له. ومتى قُدم تقرير بحسن نية، لزم اتخاذ إجراءات تضمن حماية المهني الذي قدمه.

50- الإحالة . ينبغي أن تُقدَّم للشخص الذي تلقى التقرير توجيهات واضحة وأن يكون مدرباً على معرفة وقت إحالة القضية وطريقة إحالتها إلى الوكالة المسؤولة عن تنسيق الرد. وبعدئذ، يمكن لمهنيين وإداريين مدرَّبين أن يتولوا الإحالات فيما بين القطاعات متى تبينت حاجة الأطفال إلى حماية (فورية أو في الأمد الطويل) وخدمات دعم متخصصة. ويتعين تدريب المهنيين العاملين داخل نظام حماية الطفل في مجال التعاون بين الوكالات وبروتوكولات التعاون. وستشمل العملية الآتي: (أ) تقييم متعدد التخصصات، يقوم على المشاركة، لاحتياجات الطفل ومقدمي الرعاية والأسرة في الأمدين القصير والبعيد، يشجع الأطفال ومقدمي الرعاية والأسرة على إبداء آرائهم ويقيم لها وزناً؛ (ب) إطلاع الأطفال ومقدمي الرعاية والأسرة على نتائج التقييم؛ (ج) إحالة الطفل والأسرة إلى جملة من الخدمات لتلبية تلك الاحتياجات؛ (د) متابعة كفاءة التدخل وتقييمها.

51- التحقيق . يجب أن يتولى التحقيق في حالات العنف، سواء أكان الطفل هو من أبلغ بها أم ممثل له أم طرف خارجي، مهنيون مؤهلون تلقوا تدريباً شاملاً ومرتبطاً بمهام الموظفين وأدوارهم؛ ويتطلب ذلك التحقيق نهجاً يقوم على حقوق الطفل ويراعي الطفل. وستساعد إجراءات التحقيق الصارمة والمراعية للطفل في نفس الوقت على تحديد العنف بدقة وعلى تقديم الأدلة للإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية وفي مجال حماية الطفل. ويجب الحرص إلى أقصى حد على اجتناب تعريض الطفل للمزيد من الضرر على مدى عملية التحقيق. لذا، يجب على جميع الأطراف أن تشجع الأطفال على إبداء آرائهم وأن تقيم لها وزناً.

52- العلاج . "العلاج" هو أحد الخدمات العديدة اللازمة ل‍ "تشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي" للأطفال الذين تعرضوا للعنف، ويجب أن يتم في "بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته" (المادة 39). ويجب في هذا الصدد إيلاء الاهتمام لما يلي: (أ) أن يشجَّع الأطفال على إبداء آرائهم وأن يقام لها وزن؛ (ب) سلامة الطفل؛ (ج) الضرورة المحتملة إلى وضع الطفل فوراً في مؤسسة آمنة؛ (د) التأثيرات المتوقعة للتدخلات المحتملة على رفاهية الطفل وصحته ونموه في الأمد البعيد. وقد يقتضي الأمر تقديم خدمات طبية وصحية عقلية واجتماعية وقانونية ودعم في هذه المجالات للأطفال بعد تحديد الاعتداء، وكذلك خدمات متابعة في الأجل الطويل. وينبغي إتاحة جملة من الخدمات، مثل مداولات الكيانات الأسرية والممارسات المشابهة الأخرى. ولا بد أيضاً من تقديم الخدمات والعلاج لمرتكبي أعمال العنف، سيما الأطفال. فالأطفال العدوانيون إزاء أطفال آخرين غالباً ما حُرِموا رعايةَ الأسرة وبيئة المجتمع المحلي. ويجب النظر إليهم على أنهم ضحايا ظروف تنشئتهم التي أَشْربتهم الإحباط والكراهية والعدوانية. ويجب أن يكون للتدابير التعليمية الأولوية، وأن توجَّه إلى تحسين مواقفهم وكفاءاتهم وسلوكاتهم الاجتماعية. ويجب في الوقت ذاته دراسة ظروف حياة هؤلاء الأطفال بغية تعزيز رعايتهم ودعمهم وكذلك رعاية الأطفال الآخرين في الأسرة والجوار ودعمهم. أما الأطفال الذين يؤذون أنفسهم، فمن المعترف به أن هذه الظاهرة ناجمة عن اضطرابات نفسية حادة، وقد تكون نتيجة عنف ارتكبه آخرون. وينبغي عدم تجريم إيذاء النفس. ويجب أن تكون التدخلات للدعم لا للعقاب بأي وجه كان.

53- المتابعة . يجب توضيح ما يلي دائماً: (أ) من يتحمل المسؤولية عن الطفل والأسرة ابتداءً من الإبلاغ والإحالة وانتهاءً بالمتابعة؛ (ب) أهداف أي إجراءات اتخذت -ويجب مناقشتها باستفاضة مع الطفل وسائر المعنيين؛ (ج) تفاصيل وآجال التنفيذ والمدة المقترحة لأي تدخل؛ (د) آليات ومواعيد استعراض الإجراءات ورصدها وتقييمها. وتكتسي استمرارية مراحل التدخل أهمية بالغة، ويمكن تحقيقها على خير وجه عن طريق عملية لمعالجة الحالات. وتستلزم المساعدة الفعالة ألا تُبطأ بدون داع وتيرة الإجراءات بمجرد اتخاذها بواسطة عملية تقوم على المشاركة. ويجب فهم المتابعة في إطار المادة 39 (التأهيل وإعادة الاندماج)، والمادة 25 (المراجعة الدورية للعلاج والإيداع)، والفقرة 2 من المادة 6 (الحق في النمو)، والمادة 29 (أهداف التعليم التي تعبّر عن المقاصد والتطلعات المتعلقة بنموهم). وينبغي ضمان اتصال الطفل بكلا والديه وفقاً للفقرة 3 من المادة 9، ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

54- تدخل القضاء() . يجب مراعاة أصول الإجراءات في كل وقت وفي كل الأحوال. وبالخصوص، يجب أن يكون الغرض الأساس من صناعة القرار هو حماية الطفل وتعزيز نموه ومصالحه العليا (والمصالح الفضلى لأطفال آخرين متى وُجد احتمال عودة الجاني إلى ارتكاب جرمه) مع مراعاة تقليل التدخل إلى أدنى حد حسبما تقتضيه الظروف. وتوصي اللجنة باحترام الضمانات التالية:

(أ)ينبغي لنظام العدالة أو غيره من السلطات المختصة (مثل الشرطة أو إدارات الهجرة أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية أو الرعاية الصحية) أن يُعْلم الأطفال وآباءهم بسرعة وعلى أفضل وجه؛

(ب)ينبغي معاملة الأطفال ضحايا العنف برفق وكما يجب في جميع مراحل الإجراءات القضائية، مع مراعاة وضعهم الشخصي واحتياجاتهم وأعمارهم وجنسهم وإعاقتهم ومستوى نضجهم، واحترام حرمتهم الجسدية والعقلية والمعنوية؛

(ج)ينبغي أن يكون تدخل القضاء على سبيل الوقاية حيثما أمكن، وأن يشجع على السلوك الإيجابي ومنع السلوك السلبي. وينبغي أن يكون تدخل القضاء أيضاً عنصراً من نسَق متكامل في جميع القطاعات، يدعم المهنيين الآخرين كي يعملوا مع الأطفال ومقدمي الرعاية والأسر والمجتمعات المحلية، ويُسَهِّل عملهم، ويُيَسِّر الحصول على جميع الخدمات المتاحة في مجال تقديم الرعاية للأطفال وحمايتهم؛

(د)يجب تطبيق مبدأ سرعة الأداء في جميع الإجراءات التي يكون الأطفال ضحايا العنف أطرافاً فيها، مع احترام سيادة القانون.

55-وقد يتخذ تدخل القضاء الأشكال التالية:

(أ)أن تكون الردود متمايزة وتأخذ بالوساطة مثل مداولات الكيانات الأسرية، والآليات البديلة لفض النزاعات، والعدالة الإصلاحية، واتفاقات الأهل والأقارب (حيث تتسم العمليات بالاحترام والمساءلة ويسهر عليها مسيِّرون مدرَّبون)؛

(ب)تدخل محاكم الأحداث أو الأسرة الذي يفضي إلى إجراء محدد لحماية الطفل؛

(ج)إجراءات القانون الجنائي التي يجب أن تطبق بصرامة بغية القضاء على الإفلات من العقاب المتفشي في القانون أو في الواقع والذي تستفيد منه الجهات الحكومية خاصة؛

(د)الإجراءات التأديبية أو الإدارية في حق المهنيين بسبب سلوكهم المقصِّر أوغير اللائق عند التعاطي مع قضايا الاشتباه بتعرض الأطفال لسوء المعاملة (سواء أكانت إجراءات داخلية في إطار هيئات مهنية بسبب الإخلال بمدونات أخلاقيات المهنة أو معايير الرعاية، أم إجراءات خارجية)؛

(ﻫ)أوامر قضائية لتأمين تعويض الأطفال الذين عانوا العنف بشتى أشكاله وإعادة تأهيلهم.

56-وينبغي إنشاء محاكم متخصصة في الأحداث أو الأسرة واستحداث إجراءات جنائية للأطفال ضحايا العنف، متى كان الأمر مناسباً. وقد يشمل ذلك إنشاء وحدات متخصصة في دوائر الشرطة والقضاء والنيابة العامة، مع إمكانية توفير السكن طوال مدة الإجراءات القضائية لتأمين مشاركة الأطفال المعاقين على قدم المساواة وبنفس القدر من الإنصاف مقارنة بغيرهم. وينبغي لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والمعنيين بتلك القضايا أن يتلقوا تدريباً متعدد التخصصات في مجال حقوق الأطفال من مختلف الأعمار واحتياجاتهم، وفي مجال الإجراءات المكيَّفة معهم. وينبغي احترام قواعد المهنة بشأن السرية لدى تنفيذ النهج المتعدد التخصصات. ويجب عدم اتخاذ قرار فصل الطفل عن أحد والديه أو كليهما أو عن محيطه إلا إذا كانت مصلحته الفضلى تقتضي ذلك (الفقرة 1 من المادة 9 ومن المادة 20). لكن، عندما يكون مرتكبو أعمال العنف بحق الطفل مقدمي الرعاية في المقام الأول، يفضل الأخذ بتدابير التدخل التي تركز على العلاج الاجتماعي والتربوي، بدلاً من التدخل القضائي القائم على العقاب فقط، وذلك في إطار ضمانات حقوق الطفل المشار إليها أعلاه، وحسب الخطورة وغيرها من العوامل. وينبغي إتاحة سبل انتصاف فعالة، بما فيها تعويض الضحايا واللجوء إلى آليات الجبر والاستئناف أو آليات التظلم المستقلة.

57- الإجراءات الفعالة . تستلزم تدابير الحماية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة19، والمدرجة في نهج بناء النظم (انظر الفقرة 71)، "إجراءات فعالة" تضمن إنفاذها وجودتها ووجاهتها وسهولة اللجوء إليها وتأثيرها وفعاليتها. وينبغي أن تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

(أ)تنسيق بين القطاعات تخوّله البروتوكولات ومذكرات التفاهم عند الاقتضاء؛

(ب)وضع وتنفيذ عملية جمع وتحليل منهجي ومستمر للبيانات؛

(ج)وضع جدول أعمال بحثي وتنفيذه؛

(د)تحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس في مجال السياسات والعمليات والنتائج للأطفال والأسر.

58-وينبغي أن تركز مؤشرات النتائج على النمو الإيجابي للطفل ورفاهيته باعتباره شخصاً له حقوق، وأن تتجاوز التركيز الضيق على حدوث العنف وانتشاره وأنواعه ومداه. ويجب، عند تحديد الأسباب الرئيسة للعنف والتوصية باتخاذ إجراءات تأديبية، أن يؤخذ في الحسبان مراجعات وفيات الأطفال، والإصابات البالغة، والتحقيقات الرسمية في الوفيات المشتبه بها، والمراجعات الشاملة. ويجب أن تستند الأبحاث إلى الرصيد المعرفي المتاح حالياً على الصعيدين الدولي والوطني في مجال حماية الأطفال والاستفادة من التعاون الدولي والمتعدد التخصصات قصد تحقيق التكامل إلى أقصى حد. (انظر أيضاً الفقرة 72(ي) بشأن المساءلة في سياق أطر التنسيق الوطنية).

خامساً -تفسير المادة 19 في سياق الاتفاقية الواسع

59- تعريف النهج القائم على حقوق الطفل . ينبغي ترسيخ احترام كرامة الطفل وحياته وبقائه ورفاهيته وصحته ونموه ومشاركته وعدم ممارسة التمييز في حقه،باعتباره شخصاً له حقوق، والدفاع عن ذلك الاحترام بوصفه الهدف الأساس لسياسات الدول الأطراف في مجال الطفولة. ويتأتى ذلك على أفضل وجه باحترام جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (وفي بروتوكوليها الاختياريين) وإنفاذها وحمايتها. ويتطلب ذلك تحولاً في النموذج عن نهوج حماية الطفل التي يُنظر فيها إلى الأطفال على أنهم "أشياء" تحتاج إلى مساعدة ويُعامَلون على هذا الأساس، بدلاً من اعتبارهم أصحاب حقوق في الحماية لا مساومة عليها. والنهج القائم على حقوق الطفل يعزز إعمال حقوق جميع الأطفال المنصوص عليها في الاتفاقية بتطوير قدرة المكلفين بمسؤوليات على استيفاء التزاماتهم باحترام الحقوق وحمايتها وإنفاذها (المادة 4)، وقدرة أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم، مسترشدين في كل وقت وحين بالحق في عدم التمييز (المادة 2)، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى (الفقرة 1 من المادة 3)، والحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، واحترام آراء الطفل (المادة 12). وللأطفال أيضاً الحق في أن يحصلوا على التوجيه والإرشاد في ممارستهم حقوقهم من مقدمي الرعاية والآباء وأفراد المجتمع المحلي، تمشياً مع نمو قدرات الطفل (المادة 5). إن هذا النهج القائم على حقوق الطفل شامل ويركز على دعم مواطن قوة الطفل نفسه وموارده وجميع النظم الاجتماعية التي هو طرف فيها: الأسرة، والمدرسة، والمجتمع المحلي، والمؤسسات، والنظم الدينية والثقافية.

60- المادة 2 (عدم التمييز) . تشدد اللجنة على أن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تدابير مناسبة تكفل لكل طفل الحق في الحماية من جميع أشكال العنف "دون أي نوع من أنواعالتمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهمأو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أوالإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر". ويشمل ذلك التمييزَ القائم على الأحكام المسبقة تجاه الأطفال المستغلين جنسياً لأغراض تجارية أو أطفال الشوارع أو الأطفال الجانحين، أو على زيّ الأطفال وسلوكهم. وعلى الدول الأطراف أن تتصدى للتمييز الممارس على فئات الأطفال المستضعفة أو المهمشة، وفق ما جاء في الفقرة 72(ز) من هذا التعليق العام، وأن أن تبذل جهوداً استباقية تتأكد من خلالها من أن حق أولئك الأطفال في الحماية مؤمَّن مثلهم مثل غيرهم من الأطفال.

61- المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) . تشدد اللجنة على وجوب تفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً يتسق مع الاتفاقية ككل، بما في ذلك واجب حماية الأطفال من جميع أشكال العنف. ولا يجوز اللجوء إلى التفسير لتبرير ممارسات، مثل العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تتعارض مع كرامة الطفل الإنسانية وحقه في سلامته البدنية. ولايجوز أن يُسقِط تقدير شخص بالغ لمصالح الطفل الفضلى واجبَ احترام جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية. وترى اللجنة بالخصوص أن مصالح الطفل الفضلى تتحقق على خير وجه بواسطة ما يلي:

(أ)منع جميع أشكال العنف والتشجيع على تنشئة الأطفال تنشئة إيجابية، والتشديد على ضرورة التركيز على الوقاية الأولية في أطر التنسيق الوطنية؛

(ب)استثمار كاف في الموارد البشرية والمالية والتقنية يخصص لتنفيذ نظام متكامل وقائم على حقوق الطفل لحماية الأطفال ودعمهم.

62- المادة 6 (الحياة والبقاء والنمو) . لا يجب النظر إلى الحماية من جميع أشكال العنف من حيث حق الطفل في "الحياة" و"البقاء" فحسب، بل يجب النظر إليها من حيث حق الأطفال في "النمو" أيضاً، ويجب تفسير ذلك في ضوء الهدف الجامع المتمثل في حماية الطفل. وعلى هذا، فإن من واجب الدولة الطرف الحماية التامة من العنف والاستغلال اللذين قد يهددان حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو. وتأمل اللجنة أن تتوسع الدول في تفسير مفهوم "النمو" تفسيراً كلياً يشمل النمو البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي. وينبغي أن تهدف تدابير التنفيذ إلى تحقيق النمو الأمثل للأطفال كافة.

63-المادة 12 (حق الطفل في الاستماع إليه) . ترى اللجنة أن مشاركة الطفل تعزز حمايته، وأن حمايته عامل أساس في مشاركته. ويبدأ حق الطفل في الاستماع إليه في الطفولة المبكرة عندما يكون أشد عرضة للعنف. ويجب تشجيع الأطفال على إبداء آرائهم ومراعاتها تمام المراعاة باعتبار ذلك خطوة لا بد منها في كل مرحلة من عملية حماية الطفل. ويكتسي حق الطفل في الاستماع إليه أهمية بالغة في حالات العنف (انظر تعليق اللجنة العام رقم12(2009)، الفقرة 118 وما بعدها). وفيما يخص موضوع الأسرة وتنشئة الأطفال ذكرت اللجنة إن هذا الحق يؤدي دوراً وقائياً من جميع أشكال العنف في البيت والأسرة. وتؤكد اللجنة أيضاً أهمية مشاركة الأطفال في وضع استراتيجيات الوقاية عموماً، وفي المدارس، لاسيما القضاء على البلطجة ومنعها، وأشكال أخرى من العنف في المدارس. وينبغي دعم المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز قدرات الأطفال على القضاء على العنف. ولما كانت معاناة العنف، بحكم طبيعتها، تضعف الأطفال، فإنه لا بد من اتخاذ تدابير دقيقة تضمن ألا تفضي التدخلات في مجال حماية الأطفال إلى إضعاف الأطفال أكثر، وإنما إلى الإسهام بإيجابية في تعافيهم وإعادة إدماجهم عن طريق تيسير مشاركتهم بعناية. وتلاحظ اللجنة أن الفئات المهمشة و/أو المُميَّز ضدها خاصة تصطدم بعقبات تحول دون مشاركتها. ويعني تخطي هذه العقبات حماية الأطفال بالخصوص، لأن الأطفال غالباً ما يكونون من أشد المتضررين من العنف.

64-وتتصل المادتان التاليتان من الاتفاقية اتصالاً وثيقاً بالموضوع، الأمر الذي يمنحهما وجاهة في تنفيذ المادة 19.

65- المادة 4 (تدابير مناسبة) . تلزم المادة 4 الدول الأطراف باتخاذ ما يجب من تدابير مناسبة لإنفاذ جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما فيها المادة 19. وينبغي الانتباه، لدى تطبيق المادة 4 من الاتفاقية، إلى أن الحق في الحماية من جميع أشكال العنف الواردة في المادة 19 حق مدني وحرية مدنية. لذا، فإن تنفيذ المادة 19 واجب آني وغير مشروط يقع على عاتق الدول الأطراف. وفي ضوء المادة 4،يُطلبإلى الدول، أياً كانت ظروفها الاقتصادية، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإعمال حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر الفئات تضرراً (انظر تعليق اللجنة العام رقم 5، الفقرة 8). وتشدد هذه المادة على أنه يجب استعمال الموارد المتاحة إلى أقصى حد.

66- المادة 5 (توجيه وإرشاد يتفقان معالقدرات المتطورة) . يستلزم تنفيذ المادة 19، عند تقديم الرعاية وحماية الأطفال والوقاية من العنف، الاعتراف بالأهمية البالغة لدور الوالدين وأعضاء الأسرة الموسعة والأوصياء وأفراد المجتمع المحلي، ودعم ذلك الدور. ويتفق هذا النهج مع المادة 5 التي تشجع على احترام مسؤوليات مقدمي الرعايةوحقوقهم وواجباتهمبأن يوفروا، بطريقة تتفق معقدرات الطفل المتطورة، التوجيهوالإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذهالاتفاقية (بما فيها المادة 19). (انظر أيضاً الفقرة72(د) بشأن أسبقية الأسر في سياق أطر التنسيق الوطنية ومواد أخرى متعلقة بالأسر).

67- مواد أخرى متصلة بالموضوع . تتضمن الاتفاقية مواد عدة تتعلق تصريحاً أو تلميحاً بالعنف وحماية الطفل، فالمادة 19 ينبغي أن تقرأ مقترنة بتلك المواد. وتبين هذه المراجع الشاملة ضرورة مراعاة خطر العنف المستشري بجميع أشكاله الذي يتهدد إنفاذ حقوق الطفل، وضمان حماية الأطفال في جميع أحوالهم ومراحل نموهم.

سادساً -إطار التنسيق الوطني بشأن العنف ضد الأطفال

68- تجاوز خطط العمل الوطنية . تعترف اللجنة بأن العديد من خطط العمل الوطنية التي اعتمدتها الدول الأطراف لإنفاذ حقوق الطفل تشتمل على تدابير تنص على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومنعها والقضاء عليها. وإذا كانت خطط العمل هذه تسهم في تمتع الأطفال أكثر بحقوقهم، فإنها واجهت العديد من التحديات لتنفيذها ورصدها وتقييمها ومتابعتها. فقد كان ينقصها في الغالب، على سبيل المثال، حلقات اتصال بسياسة التنمية ككل، وبالبرامج، والميزانية، وآليات التنسيق. ولوضع صك عملي ومرن أكثر من ذي قبل، تقترح اللجنة "إطاراً للتنسيق بشأن العنف ضد الأطفال" لجميع التدابير القائمة على حقوق الطفل لحماية الأطفال من العنف بجميع أشكاله ودعم بيئة تحمي الأطفال(). ويمكن استعمال هذا الإطار مكان خطط العمل الوطنية حيثما لم تكن هذه الأخيرة موجودة بعد أو حيثما كان استعمالها صعباً. وحيثما كانت خطط العمل الوطنية تنفذ بفعالية أصلاً،يمكن لإطار التنسيق مع ذلك أن يكمل تلك الجهود، ويحفز النقاش، ويستثير أفكاراً وموارد جديدة تحسن عملها.

69- إطار التنسيق الوطني بشأن العنف ضد الأطفال. يمكن لإطار التنسيق هذا أن يوفر إطاراً مرجعياً مشتركاً وآلية للتواصل بين الوزارات الحكومية وللدول والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على جميع المستويات بخصوص التدابير اللازمة، والتدابير كافة، وفي كل مرحلة من مراحل التدخل المنصوص عليها في المادة 19. ويمكن للإطار تعزيز المرونة والإبداع وإتاحة الفرصة أمام وضع مبادرات تقودها كل من الحكومة والمجتمع المحلي وتنفيذها، لكنها تندرج في إطار كلي متسق ومنسق. فقد سبق للجنة أن حثت الدول الأطراف في توصياتها وتعليقاتها العامة السابقة، بما فيها تعليقها العام رقم 5 بشأن تدابير التنفيذ العامة، على وضع خطط واستراتيجيات خاصة بجوانب محددة من الاتفاقية (مثل قضاء الأحداث أو الطفولة المبكرة). ففي هذا السياق، توصي اللجنة بوضع إطار تنسيق وطني بشأن الحماية من جميع أشكال العنف، بما فيها تدابير الوقاية الشاملة.

70- منطلقات مختلفة : تعترف اللجنة بأن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف تحدٍّ بالغ في جل البلدان وأن الدول الأطراف تتخذ تدابير وتنفذها من منطلقات جد مختلفة من حيث البنى التحتية القانونية والمؤسسية والخدماتية القائمة، والتقاليد الثقافية والكفاءات المهنية، إضافة إلى مستويات الموارد.

71- عملية وضع إطار التنسيق الوطني . لا يوجد نموذج واحد لأطر التنسيق من هذا القبيل للتخلص من جميع أشكال العنف. وقد استثمرت بعض البلدان في نظام منفصل لحماية الأطفال، في حين فضلت أخرى إدماج قضايا الحماية في النظم العامة لإنفاذ حقوق الأطفال. وتثبت التجربة أن عملية وضع نظام عاملٌ أساس في إنفاذه بنجاح. ولا بد من أن يتسم التيسير بالكفاءة بحيث يشارك كبار ممثلي جميع الفئاتصاحبة المصلحة ويمتلكون زمام النظام، ربما عن طريق فريق عامل متعدد التخصصات يملك السلطة المناسبة لاتخاذ القرار، ويجتمع دورياً، ومستعد لأن يكون طموحاً. وينبغي أن يعتمد نظام الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف على مكامن القوة في الهياكل والخدمات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية القائمة. وينبغي تحديد الثغرات وسدها، استناداً إلى المسؤوليات المنصوص عليها في المادة 19 والاتفاقية عموماً، وفيصكوك دولية وإقليمية أخرى في مجال حقوق الإنسان، وبدعم من التوجيهات المقدمة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وفي هذا التعليق العام، وأسناد تنفيذ أخرى. وينبغي أن يكون التخطيط الوطني عملية شفافة وجامعة، تكشف عن كل شيء لعامة الناس، وتضمن مشاركة الحكومة والمنظمات غير الحكومية والخبراء المهنيين والخبراء في مجال البحوث، والآباء، والأطفال. وينبغي أن تكون في متناول الأطفال والبالغين على السواء ومفهومة لديهم. وينبغي تحديد تكاليف إطار التنسيق الوطني وتمويله بالكامل، بمافي ذلك الموارد البشرية والتقنية، وينبغي عرضه، إن أمكن، في ضمن الميزانية الوطنية المخصصة للأطفال.

72- عناصر ينبغي إدراجها في أطر التنسيق الوطنية . ينبغي إدراج العناصر التالية في التدابير (التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية) ومراحل التدخل (ابتداءً من الوقاية وانتهاءً بالتعافي وإعادة الاندماج):

(أ) نهج قائم على حقوق الطفل . يتأسس هذا النهج على الإعلان بأن الطفل صاحب حقوق وليس مجرد مستفيد من أنشطة تطوعية يضطلع بهاالبالغون. ويشمل احترام الأطفال وأنشطتهم، والتشجيع على استشارتهم والتعاون معهم عند وضع إطار التنسيق والتدابير المحددة فيه وتنفيذه ورصده وتقييمه، مع مراعاة العمر والقدرات المتطورة للطفل أوالأطفال؛

(ب) الأبعاد الجنسانية للعنف ضد الأطفال . ينبغي للدول الأطراف أن تتأكد من أن السياسات المرسومة والتدابير المتخذة تأخذ في الحسبان مختلف المخاطر التي تتهدد الفتيات والفتيان بشأنمختلف أشكال العنف في شتى السياقات. وينبغي للدول أن تتصدى لجميع أنواع التمييز الجنساني في إطار استراتيجية شاملة لمنع العنف. وتشمل هذه الاستراتيجية التصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، واختلال القوة، والتفاوتات، والتمييز؛ هذه العوامل التي تدعم وتديم استعمال العنف والإكراه في البيت والمدرسة والمؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي وفي مكان العمل والمؤسسة والمجتمع ككل. ويجب تشجيع الرجال والفتيان بهمة باعتبارهم شركاء وحلفاء استراتيجيين؛ ويجب أن توفر لهم، إلى جانب النساء والفتيات، فرص تعزيز احترام بعضهم بعضاً، وفهمهم طريقة وقف التمييز الجنساني ومظاهره العنيفة؛

(ج) الوقاية (العامة) الأولية . للوقوف على التفاصيل، انظر الفقرة 42 من هذا التعليق العام.

(د) المكانة المركزية التي تحتلها الأسر في استراتيجيات رعاية الطفل وحمايته (). تمتلك الأسر (بما فيها الأسر الموسعة وغيرها من ترتيبات الرعاية الأسرية) أوسع الإمكانات لحماية الأطفالووقايتهم من العنف. ويمكن للأسر أيضاً أن تدعم الأطفال وتمكنهم من حماية أنفسهم. وعليه، يجب أن تكون ضرورة تحصين حياة الأسرة ودعم الأسر والعمل مع الأسر التي تواجه تحديات، أولوية في نشاط حماية الطفل في كل مرحلة من مراحل التدخل، لاسيما الوقاية (عن طريق توفير رعاية جيدة للأطفال) وفي التدخل المبكر. غير أن اللجنة تعترف أيضاً بأن جزءاً كبيراً من العنف ضد الأطفال، بما فيه الاعتداء الجنسي، يمارس في إطار الأسرة، وتشدد على ضرورة التدخل في حياة الأسر إن كان أفراد الأسرة يعرضون الأطفال للعنف؛

(ﻫ) عوامل المرونة والحماية .من المهم للغاية فهم عوامل المرونة والحماية، أي مكامن القوة وأنواع الدعم الداخلية والخارجية التي توطّد الأمن وتحد من الاعتداء والإهمال وآثارهما السلبية. ومن عوامل الحماية استقرارالأسر؛ وتعزيز تنشئة الأطفال من قبل بالغين يلبون احتياجات الطفل البدنية والنفسية؛ والتأديب الإيجابي غير العنيف؛ وضمان ارتباط الطفل ببالغ واحد على الأقل؛ ودعمالأقران وغيرهم (مثل المدرسين)؛ وبيئة اجتماعية تشجع على أن تكونالمواقف والسلوكيات الاجتماعية خالية من العنف والتمييز؛ وقوة تماسك المجتمع المحلي اجتماعياً؛ وازدهار الشبكات الاجتماعية وعلاقات الجوار؛

(و)عوامل الخطر. ينبغي اتخاذ تدابير استباقية ومكيفة للحد من عوامل الخطر التي قد يتعرض لها الأطفال، أفراداً وفئات، في سياقات عامة أو خاصة. ويشمل ذلك عوامل الخطر المتعلقة بالأبوين، مثل إدمان المخدرات، والمشكلات الصحية العقلية، والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى عوامل الخطر المرتبطة بالأسرة، مثل الفقر، والبطالة، والتمييز، والتهميش. وعلى الصعيد العالمي، يعد جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة معرضين للخطر حتى يستكملوا نموهم ونشأتهم، عصبياً ونفسانياً واجتماعياً وبدنياً. ويُعَد الرضع والأطفال الصغار أشد عرضة للخطر بسبب عدم نضج دماغهم الآخذ في النمو واعتمادهم الكلي على البالغين. ويتعرض كل من الفتيات والفتيان للخطر، لكنّ للعنف غالباً بعداً جنسانياً؛

(ز) الأطفالالمحتمل أن يتعرضوا للعنف. تشمل فئات الأطفال التيقد تتعرض للعنف على سبيل المثال لا الحصرالأطفال الذين لا يعيشون مع والديهم وإنمافي هياكل متنوعة من الرعاية البديلة؛ والأطفال غير المسجلين عند الولادة؛وأطفال الشوارع؛ والجانحون جنوحاً فعلياً أو متصوراً؛ والأطفال المعاقون بدنياً وحسياً، والأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم، والمصابون بإعاقات نفسية وبأمراض خِلْقية، ومكتسبة أو مزمنة أو باضطرابات سلوكية خطيرة؛ والأطفال المنتمون إلى الشعوب الأصلية()وإلى أقليات إثنية أخرى؛ ومن أقليات دينية أو لغوية؛ والسحاقيات أو اللواطيون أو مغايرو الهوية الجنسانية أو مغايرو الهوية الجنسية؛ والمحتمل أن يتعرضوا لممارسات تقليدية ضارة؛ والمتزوجون مبكراً (سيما الفتيات، وخاصة الزواج بالإكراه، لكن ليس حصراً)؛ والأطفال الذين يزاولون أعمالاً خطرة، بما فيها أسوأ الأشكال؛ والنازحون الذين يلتمسون الهجرة أو اللجوء، أو المشردون أو ضحايا الاتجار؛ ومن سبق أن عانوا العنف؛ ومن يعانون العنف أو يشاهدونه في الأسرة وفي المجتمعات المحلية؛ ومن يعيشون في أوساط حضرية اجتماعية-اقتصادية متدنية حيث يمكن الحصول بسهولة على الأسلحة النارية وغيرها وعلى المخدرات والمشروبات الكحولية؛ ومن يعيشون في مناطق معرضة للحوادث أو الكوارث أو في بيئات مسمومة؛ والمتضررون من الإيدز والعدوى بفيروسه أو المصابون به؛ ومن يعانون سوء التغذية؛ ومن يرعاهم أطفال آخرون؛ ومن يقدمون الرعاية بأنفسهم ومن يعيلون أسراً؛ ومن ولدوا لأبوين ما يزالون دون سن 18؛ وغير المرغوب فيهم أو الخُدّج أو من كانوا فرداً من توأم أو توائم؛ ومن وضعوا في مستشفيات دون إشراف ملائم أو اتصال بمقدمي الرعاية؛ أو المعرضون لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات دون ضمانات أو إشراف أو تمكين كاف لحماية أنفسهم. والأطفال الذي يعيشون حالات طوارئ شديدو التعرض للعنف، عندما تنهار النظم الاجتماعية، نتيجة النزاعات الاجتماعية والمسلحة، والكوارث الطبيعية وغيرها من الطوارئ المعقدة والمزمنة، وينفصل الأطفال عمن يقدمون لهم الرعاية وعندما تتضرر خدمات الرعاية والبيئات الآمنة بلتُدمَّر؛

(ح) توزيع الموارد . يجب توزيع الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة في مختلف القطاعات إلى أقصى حد ممكن. ويجب وضع آليات رصد متينة ووضعها موضع التنفيذ لضمان المساءلة المتعلقة بتوزيع الميزانيات واستعمالها بفعالية؛

(ط) آليات التنسيق . يجب تحديد الآليات بوضوح لضمان التنسيق الفعال على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، بين مختلف القطاعات ومع المجتمع المدني، بما في ذلك الأوساط المشتغلة بالبحوث التطبيقية. ويجب دعم تلك الآليات بالتدابير الإدارية المذكورة سابقاً؛

(ي) المساءلة . يجب التأكد من أن الدول الأطراف والوكالات والمنظمات الوطنية والمحلية وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني المعنيين بالموضوع يتعاونون على وضع وتطبيق معايير ومؤشرات وأدوات ونظم للرصد والقياس والتقييم ويبادرون إلى ذلك، لتنفيذ واجباتهم والوفاء بالتزاماتهم القاضية بحماية الأطفال من العنف. وما فتئت اللجنة تعبر عن دعمها لنظم المساءلة، بوسائل منها، بالخصوص، جمع البيانات وتحليلها، ووضع المؤشرات ورصدها وتقييمها؛ وتدعم مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تنشر تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في حظر العنف والوقاية منه والقضاء عليه، وترفعه إلى البرلمان كي ينظر فيه ويناقشه، وأن تدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع إلى الرد على المعلومات الواردة فيه.

سابعاً-موارد التنفيذ وضرورة التعاون الدولي

73- التزامات الدول الأطراف . في ضوء التزامات الدول الأطراف بمقتضى المادتين 4 و19، ترى اللجنة، في جملة ما تراه، أن شح الموارد لا يمكن أن يبرر عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير، أو ما يكفي من تدابير، لحماية الطفل. وعليه، تُحَثُّ الدول الأطراف على اعتماد أطر تنسيق شاملةٍواستراتيجيةٍ ومحددة الأجل لرعاية الأطفال وحمايتهم. وتلقي اللجنة الضوء بالخصوص على ضرورة استشارة الأطفال عند وضع تلك الاستراتيجيات والأطر واتخاذ تلك التدابير.

74- مصادر الدعم . في إطار مختلف المنطلقات التي شُدد عليها في الفقرة 70، علماً بأن الميزانيات على الصعيد الوطني واللامركزي ينبغي أن تكون هي المصدر الرئيس للأموال المخصصة لاستراتيجيات رعاية الطفل وحمايته، تلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى سبل التعاون والمساعدة الدوليين المذكورة في المادتين 4 و45 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الشركاء التالين إلى أن يدعموا، مالياً وتقنياً، برامج لحماية الطفل، بما فيها التدريب، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المنصوص عليها في المادة 19 وفي الاتفاقية عموما(): الدول الأطراف التي توفر التعاون في ميدان التنمية؛ والمؤسسات المانحة (ومنها البنك الدولي والمصادر الخاصة والمؤسسات)؛ ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها؛ والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وينبغي توفير ذلك الدعم المالي والتقني بانتظام بواسطة شراكات متينة ومتكافئة، على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي أن تكون برامج الحماية القائمة على حقوق الطفل أحد أهم عناصر دعم التنمية المستدامة في البلدان التي تتلقى المساعدة الدولية. وتشجع اللجنة أيضاً تلك الهيئات على مواصلة العمل معها ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى قصد تحقيق ذلك الهدف.

75- الموارد اللازمة على الصعيد الدولي . الاستثمار مطلوب أيضاً في المجالات التالية على الصعيد الدولي لمساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بمقتضى المادة 19:

(أ)الموارد البشرية: تحسين التواصل والتعاون والتبادل الفردي داخل الجمعيات المهنية وفيما بينها (مثل المنظمات/المؤسسات العاملة في مجال الطب، والصحة العقلية، والعمل الاجتماعي، والتعليم، وسوء معاملة الأطفال، والبحث الأكاديمي، وحقوق الطفل، والتدريب)؛ وتحسين التواصل والتعاون داخل منظمات المجتمع المدني وفيما بينها (مثل دوائر البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات التي يقودها أطفال، والمنظمات الدينية، ومنظمات المعاقين، والمنظمات المجتمعية المحلية ومنظمات الشباب، وآحاد الخبراء المشتغلين بالتنمية وتبادل المعارف والممارسات)؛

(ب)الموارد المالية: تحسين تنسيق المعونة المقدمة من المانحين ورصدها وتقييمها؛ ومواصلة تطوير تحليلات رأس المال النقدي ورأس المال البشري كي يقف علماء الاقتصاد والباحثون والدول الأطراف على حقيقة قياس تكاليف تنفيذ نظم جامعة لحماية الطفل (مع التشديد على الوقاية الأولية) مقابل تكاليف إدارة الآثار المباشرة وغير المباشرة (بما فيها بين الأجيال) للعنف على الصعيد الفردي والمجتمعي والوطني، بل الدولي؛ ومراجعة المؤسسات المالية الدولية لسياساتها وأنشطتها بحيث تأخذ في الحسبان آثار هذه السياسات والأنشطة على الأطفال().

(ج)الموارد التقنية: المؤشرات والنظم والنماذج القائمة على الأدلة (ومنها التشريعات النموذجية) والأدوات والمبادئ التوجيهية والبروتوكولات ومعايير الممارسات المُعَدَّة للمجتمعات المحلية والمهنيين، مشفوعة بتوجيهات عن تكييفها مع مختلف السياقات؛ ومنبر لتبادل المعلومات (النظرية والتطبيقية) والحصول عليها بانتظام؛ ووضوح وشفافية معترف بهما على الصعيد العالمي في تخصيص الميزانيات لحقوق الطفل وحمايته، وكذلك في رصد نتائج حماية الطفل أثناء دورات التقلب الاقتصادي والظروف الصعبة (ينبغي توفير المساعدة التقنية على مر الزمن، بواسطة نشر المعلومات ووضع النماذج والتدريب الوجيه).

76- التعاون عبر الحدود الإقليمية والدولية . إضافة إلى المساعدة الإنمائية، لا بد من التعاون أيضاً لمعالجة قضايا حماية الأطفال التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل: تنقل الأطفال عبر الحدود - سواء أكانوا غير مصحوبين أم كانوا مع أسرهم، وسواء أكان ذلك طوعاً أم كرهاً (مثلاً بسبب نزاع أو مجاعة أو كارثة طبيعية أو وباء)، الأمر الذي قد يعرض الأطفال للضرر؛ والاتجار بالأطفال عبر الحدود من أجل العمل أو الاستغلال الجنسي أو التبني أو بتر الأعضاء أو لأسباب أخرى؛ والنزاعات التي تتعدى الحدود والتي قد تعرض سلامة الطفل ولجوءه إلى نظم الحماية للخطر، حتى لو مكث الطفل في بلده الأصلي؛ والكوارث التي تصيب بلداناً عدة في نفس الوقت. وقد تدعو الحاجة إلى تشريعات وسياسات وبرامج وشراكات محددة لحماية الأطفال المتضررين من قضايا حمايتهم عبر الحدود (مثل الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية الخارجية لمن يعتدون جنسياً على الأطفال عن طريق السفر والسياحة والمتجرين بالأسر والأطفال)، سواء أكان أولئك الأطفال يتلقون رعاية تقليدية أم كانت الدولة هي مقدم الرعاية بحكم الواقع، كما هي حال الأطفال غير المصحوبين.