الأمم المتحدة

CRC/C/GC/24

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

18 September 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

التعليق العام رقم 24 ( 2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال

أولاً- مقدمة

١- يحل هذا التعليق العام محل التعليق العام رقم 10 ( 2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وهو يعكس التطورات التي حدثت منذ عام ٢٠٠٧ كنتيجة لإصدار معايير دولية وإقليمية، وللآراء السابقة للجنة، والمعارف الجديدة المتعلقة بنماء الأطفال والمراهقين، والأدلة على وجود ممارسات فعالة، بما فيها تلك المتعلقة بالعدالة التصالحية. ويعكس أيضاً شواغل من قبيل الاتجاهات المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية والتمادي في اللجوء إلى سلب الحرية. ويغطي التعليق العام مسائل محددة، مثل المسائل المتعلقة بالأطفال الذين تجندهم وتستخدمهم الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، بما فيها تلك المصنفة على أنها جماعات إرهابية، والأطفال في نظم القضاء العرفي أو نظم قضاء الشعوب الأصلية أو النظم القضائية الأخرى غير التابعة للدول.

٢- ويختلف الأطفال عن البالغين في نموهم البدني والنفسي. وتشكل هذه الفوارق أساس الاعتراف بمسؤولية أقل وإقامة نظام منفصل ذي نهج فردي متباين. وقد تبين أن التعرض لنظام العدالة الجنائية يلحق الضرر بالأطفال ويحد من فرص نموهم ليصبحوا بالغين مسؤولين.

٣- وتقر اللجنة بأن الحفاظ على السلامة العامة هدف مشروع لنظام العدالة، بما فيه نظام قضاء الأطفال. ومع ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تخدم هذا الهدف رهناً بالتزاماتها الخاصة باحترام وتنفيذ مبادئ قضاء الأطفال المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل. وكما تنص الاتفاقية بوضوح في المادة ٤٠، ينبغي أن يُعامل كل طفل يُدَّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يُتَّهم بذلك أو يثبت عليه ذلك بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره. وتشير الأدلة إلى أن انتشار الجريمة التي يرتكبها الأطفال يميل إلى الانخفاض بعد اعتماد نظم تتماشى مع هذه المبادئ.

٤- وترحب اللجنة بالجهود العديدة المبذولة لإنشاء نظم لقضاء الأطفال يمتثل للاتفاقية. وتثني اللجنة على الدول التي لديها أحكام أكثر ملاءمة لحقوق الطفل من الأحكام الواردة في الاتفاقية وفي هذا التعليق العام، وتذكرها بأن المادة ٤١ من الاتفاقية تحثها على عدم اتخاذ أي خطوات تراجعية. وتشير تقارير الدول الأطراف إلى أن العديد من هذه الدول لا تزال بحاجة إلى استثمار كبير لتحقيق الامتثال الكامل للاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية والتدخل المبكر ووضع تدابير التحويل وتنفيذها، واتباع نهج متعدد التخصصات، والسن الدنيا للمسؤولية الجنائية، والحد من سلب الحرية. وتوجه اللجنة انتباه الدول إلى تقرير الخبير المستقل المسؤول عن دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية (A/74/136)، المقدمة عملاً بقرار الجمعية العامة ٦٩/١٥٧، التي بادرت بها اللجنة.

٥- وفي العقد الماضي، اعتمدت الهيئات الدولية والإقليمية عدة إعلانات ومبادئ توجيهية تعزز الوصول إلى العدالة والعدالة المراعية لاحتياجات الطفل. وتشمل هذه الأطر الأطفال في جميع جوانب النظم القضائية، بما في ذلك الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والأطفال في إجراءات الرعاية، والأطفال أمام المحاكم الإدارية. وعلى الرغم من قيمة هذه التطورات، فإنها تقع خارج نطاق هذا التعليق العام الذي يركز على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.

ثانياً- الأهداف والنطاق

٦- تتمثل أهداف هذا التعليق العام ونطاقه فيما يلي:

(أ) توفير نظرة معاصرة للمواد والمبادئ ذات الصلة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وتوجيه الدول نحو تنفيذ شامل لنظم قضاء الأطفال التي تعزز حقوق الطفل وتحميها؛

(ب) التأكيد مجدداً على أهمية الوقاية والتدخل المبكر وحماية حقوق الأطفال في جميع مراحل النظام؛

(ج) تعزيز الاستراتيجيات الرئيسية للحد مما للاحتكاك بنظام العدالة الجنائية من آثار ضارة بوجه خاص، تمشياً مع زيادة المعارف المتعلقة بنماء الأطفال، وعلى وجه الخصوص:

وضع سن دنيا مناسبة للمسؤولية الجنائية وضمان المعاملة المناسبة للأطفال على جانبي هذه السن؛

زيادة تحويل الأطفال بعيداً عن عمليات العدالة الرسمية وإلى برامج فعالة؛

توسيع نطاق اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية لضمان أن احتجاز الأطفال تدبير الملاذ الأخير؛

إنهاء اللجوء إلى العقوبة الجسدية وعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة؛

فيما يخص الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً كملاذ أخير، ضمان تطبيقه على الأطفال الأكبر سناً فقط، ولوقت محدود بشكل صارم، وإخضاعه لاستعراض منتظم؛

(د) الترويج لتعزيز النظم عن طريق تحسين التنظيم، وبناء القدرات، وجمع البيانات، والتقييم، والبحث؛

(هـ) تقديم إرشادات بشأن التطورات الجديدة في هذا المجال، ولا سيما تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، بما فيها تلك المصنفة كجماعات إرهابية، والأطفال الذين يحتكون بنظم القضاء العرفي ونظم قضاء الشعوب الأصلية ونظم القضاء غير التابعة للدول.

ثالثاً- المصطلحات

٧- تشجع اللجنة استخدام لغة خالية من الوصم فيما يخص الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.

٨- وترد فيما يلي المصطلحات المهمة المستخدمة في هذا التعليق العام:

الشخص البالغ المناسب: في الحالات التي يكون فيها الوالد أو الوصي القانوني غير موجود لمساعدة الطفل، ينبغي للدول الأطراف أن تسمح لشخص بالغ مناسب بمساعدة الطفل. ويمكن أن يكون الشخص البالغ المناسب شخصاً يعينه الطفل و/أو السلطة المختصة ؛

نظام قضاء الأطفال ( ) : التشريعات والقواعد والمعايير والإجراءات والآليات والأحكام التي تنطبق تحديداً على الأطفال الذين يُعتبر أنهم مجرمون والمؤسسات والهيئات المنشأة للتعامل معهم ؛

سلب الحرية: أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع شخص في إطار احتجازي عـام أو خاص لا يُسمح لـه بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناءً على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى ( ) ؛

التحويل: تدابير لإحالة الأطفال إلى خارج النظام القضائي، في أي وقت قبل الإجراءات ذات الصلة أو أثناءها ؛

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية: السن الدنيا التي يقرر القانون أن الأطفال دونها ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات ؛

الاحتجاز السابق للمحاكمة: الاحتجاز من لحظة الاعتقال إلى مرحلة البت أو الحكم، بما في ذلك الاحتجاز خلال المحاكمة ؛

العدالة التصالحية: أي عملية يشارك فيها معاً مشاركة نشطة الضحية و/أو الجاني و/أو أي فرد أو عضو آخر من أعضاء المجتمع المحلي متضرر من الجريمة لتسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، غالباً بمساعدة طرف ثالث عادل ونزيه. ومن أمثلة العملية التصالحية الوساطة والتداول والمصالحة وحلقات إصدار الأحكام ( ) .

رابعاً - العناصر الأساسية لسياسة شاملة لقضاء الأطفال

ألف- منع جرائم الأطفال، بما في ذلك التدخل المبكر الموجه للأطفال دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

٩- ينبغي للدول الأطراف أن تطلع على استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والبحوث الوطنية والدولية المقارنة بشأن الأسباب الجذرية لتورط الأطفال في نظام قضاء الأطفال وتجري بحوثها الخاصة للاسترشاد بها في وضع استراتيجية وقائية. وقد أثبتت البحوث أن برامج العلاج الأسرية والمجتمعية المكثفة المصممة لإجراء تغيرات إيجابية في جوانب مختلف النظم الاجتماعية (المنزل، المدرسة، المجتمع المحلي، العلاقات بين الأقران) التي تسهم في الصعوبات السلوكية الخطيرة لدى الأطفال تحد من خطر ولوج الأطفال إلى نظم قضاء الأطفال. وينبغي أن تركز برامج الوقاية والتدخل المبكر على دعم الأسر، ولا سيما تلك التي تعيش أوضاعاً هشة أو التي يحدث فيها العنف. وينبغي تقديم الدعم للأطفال المعرضين للخطر، ولا سيما الأطفال الذين يتوقفون عن الذهاب إلى المدرسة أو يُستبعَدون أو لا يكملون تعليمهم لسبب ما. ويوصى باللجوء إلى دعم مجموعات الأقران وبمشاركة الآباء مشاركة قوية. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تنشئ خدمات وبرامج مجتمعية تلبي الاحتياجات الخاصة للأطفال وتعالج مشاكلهم وشواغلهم واهتماماتهم وتقدم إلى أسرهم المشورة والإرشادات المناسبة.

١٠- وتؤكد المادتان 18 و27 من الاتفاقية أهمية مسؤولية الآباء عن تنشئة أبنائهم، ولكن الاتفاقية تطلب إلى الدول الأطراف في الآن ذاته أن تقدم إلى الآباء (أو غيرهم من مقدمي الرعاية) المساعدة اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم المرتبطة بتنشئة أطفالهم. وهناك ترابط بين الاستثمار في الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتدني معدلات العنف والجريمة في المستقبل. ويمكن أن يبدأ ذلك عندما يكون الطفل صغيراً جداً، مثلاً عن طريق برامج الزيارات المنزلية لتعزيز قدرات الرعاية الأبوية. وينبغي أن تستند تدابير المساعدة إلى المعلومات الوفيرة بشأن برامج الوقاية المجتمعية والأسرية، مثل البرامج الرامية إلى تحسين التفاعل بين الآباء والأطفال، والشراكات مع المدارس، والإشراك الإيجابي للأقران، والأنشطة الثقافية والترفيهية.

١١- ويتطلب التدخل المبكر لصالح الأطفال الذين هم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ردوداً مراعية لاحتياجات الأطفال ومتعددة التخصصات لعلامات السلوك الأولى التي تُعتبَر جريمة إذا كان الطفل فوق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. وينبغي وضع برامج تدخل قائمة على الأدلة لا تعكس الأسباب النفسية المتعددة لهذا السلوك فحسب، بل أيضاً العوامل الوقائية التي يمكن أن تعزز القدرة على الصمود. ويجب أن يكون التدخل مسبوقاً بتقييم شامل ومتعدد التخصصات لاحتياجات الطفل. وعلى سبيل الأولوية المطلقة، ينبغي دعم الأطفال داخل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب الإيداع خارج المنزل، يُفضَّل أن تكون هذه الرعاية البديلة في محيط أسري، على الرغم من أن الإيداع في مؤسسات الرعاية قد يكون مناسباً في بعض الحالات، لتوفير مجموعة الخدمات المهنية اللازمة. ولا ينبغي اللجوء إليه إلا كتدبير ملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة وينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية.

١٢- ويشمل النهج النظامي للوقاية أيضاً إغلاق مسارات في نظام قضاء الأطفال من خلال نزع صفة الجرم عن المخالفات البسيطة كالتغيب المدرسي أو الهروب من البيت أو التسول أو التعدي على ملكية الغير، التي كثيراً ما تكون نتيجة للفقر أو التشرد أو العنف الأسري. ويُجرَّم أيضاً في بعض الأحيان الأطفال والمراهقون ضحايا الاستغلال الجنسي الذين يمارسون فيما بينهم الجنس بالتراضي. وهذه الممارسة، المعروفة أيضاً بجرائم ظاهر الحال، لا تعد جرائم إذا ارتكبها أشخاص بالغون. وتحث اللجنة الدول الأطراف على إزالة جرائم ظاهر الحال من تشريعاتها.

باء- التدخلات لصالح الأطفال فوق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ( )

١٣- تنص المادة ٤٠ ( ٣) ( ب) من الاتفاقية أن الدول الأطراف يُطلب منها أن تشجع وضع تدابير للتعامل مع الأطفال دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، كلما كان ذلك ملائماً. وفي الممارسة العملية، تندرج التدابير عامة ضمن فئتين:

(أ) تدابير تحيل الأطفال إلى خارج النظام القضائي، في أي وقت قبل الإجراءات ذات الصلة أو أثناءها (التحويل) ؛

(ب) تدابير في سياق الإجراءات القضائية.

١٤- وتذكر اللجنة الدول الأطراف بوجوب التزام العناية القصوى أثناء تطبيق التدابير في إطار كلا فئتي التدخل، حرصاً على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل وحمايتها على نحو كامل.

التدخلات التي تتجنب اللجوء إلى الإجراءات القضائية

١٥- أُدخِل في العديد من النظم في جميع أنحاء العالم تدابير تتعامل مع الأطفال وتتجنب اللجوء إلى الإجراءات القضائية، ويُشار إليها عموماً بكلمة التحويل. وينطوي التحويل على إحالة المسائل إلى خارج نظام العدالة الجنائية الرسمي، عادة إلى برامج أو أنشطة. وبالإضافة إلى تفادي الوصم والسجلات الجنائية، يسفر هذا النهج عن نتائج جيدة للأطفال، وهو ملائم للسلامة العامة، وأثبت أنه فعال من حيث التكلفة.

١٦- وينبغي أن يكون التحويل الطريقة المفضلة للتعامل مع الأطفال في معظم الحالات. وينبغي للدول الأطراف أن تواصل توسيع نطاق الجرائم التي يمكن تطبيق التحويل بشأنها، بما في ذلك الجرائم الخطيرة عند الاقتضاء. وينبغي أن تتاح فرص التحويل في أقرب وقت ممكن بعد الاحتكاك بالنظام وفي مراحل مختلفة طوال العملية. وينبغي أن يكون التحويل جزءاً لا يتجزأ من نظام قضاء الأطفال، ووفقاً للمادة ٤٠ ( ٣) ( ب) من الاتفاقية، يجب أن تحظى حقوق الإنسان للأطفال وضماناتهم القانونية باحترام وحماية تامين في جميع عمليات التحويل وبرامجه.

١٧- ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التحويل واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتنفيذها. وتحيط اللجنة علماً بأن مجموعة متنوعة من البرامج المجتمعية قد وضعت، مثل الخدمة المجتمعية، والإشراف والتوجيه من جانب مسؤولين معينين، وعقد اجتماعات وساطة مع الأسر، وغير ذلك من خيارات العدالة التصالحية، بما في ذلك تقديم الجبر للضحايا.

١٨- وتشدد اللجنة على ما يلي:

(أ) ينبغي ألا يُستخدَم التحويل إلا عند وجود دلائل قاطعة على أن الطفل ارتكب الجريمة المزعومة، وأنه يعترف بالمسؤولية بحرية وطواعية، دون ترهيب أو ضغط، وأن الاعتراف لن يُستخدَم ضد الطفل في أي إجراء قانوني لاحق؛

(ب) ينبغي أن تكون موافق ة الطفل الحرة والطوعية على التحويل قائمة على معلومات كافية ومحددة بشأن طبيعة التدبير ومضمونه ومدته، وعلى فهم للعواقب المترتبة على عدم التعاون أو عدم إتمام التدبير؛

(ج) ينبغي أن يبين القانون الحالات التي يكون فيها التحويل ممكناً، وينبغي أن تكون القرارات ذات الصلة الصادرة عن الشرطة و/أو المدعين العامين و/أو الوكالات الأخرى خاضعة للتنظيم وقابلة للمراجعة. وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين الحكوميين والجهات الفاعلة المشاركة في عملية التحويل ما يلزم من تدريب ودعم؛

(د) يجب إعطاء الطفل فرصة التماس المساعدة القانونية أو مساعدة ملائمة أخرى فيما يتعلق بالتحويل الذي تعرضه السلطات المختصة، وإمكانية مراجعة هذا التدبير؛

(هـ) ينبغي ألا تشمل تدابير التحويل سلب الحرية؛

(و) ينبغي أن يؤدي إكمال تدبير التحويل إلى إغلاق ملف القضية بشكل قطعي ونهائي. وعلى الرغم من إمكانية الاحتفاظ بسجلات سرية عن التحويل لأغراض الإدارة والمراجعة والتحقيق والبحث، فإنها ينبغي ألا تعتبر إدانات جنائية أو تسفر عن سجلات جنائية.

التدخلات في سياق الإجراءات القضائية (البت)

١٩- عندما تباشر السلطات المختصة الإجراءات القضائية، يجب تطبيق مبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة (انظر الفرع دال أدناه). وينبغي أن يوفر نظام قضاء الأطفال فرصاً كافية لتطبيق التدابير الاجتماعية والتعليمية، وللحد بصرامة من اللجوء إلى سلب الحرية، منذ لحظة الاعتقال وفي جميع مراحل الدعوى وعند إصدار الحكم. وينبغي أن يكون لدى الدول الأطراف دائرة للمراقبة أو وكالة مشابهة يتمتع موظفوها بتدريب جيد لضمان أقصى استخدام وأكثره فعالية لتدابير من قبيل أوامر التوجيه والإشراف، أو المراقبة، أو الرصد المجتمعي أو مراكز الإبلاغ اليومي، وإمكانية الإفراج المبكر من الاحتجاز.

جيم- السِّن ونظم قضاء الأطفال

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

٢٠- لا يمكن تحميل المسؤولية في إجراءات قانون العقوبات للأطفال الذين هم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجريمة. والأطفال الذين يبلغ سنهم الحد الأدنى أو يزيد عنه وقت ارتكاب الجريمة ولكن يقل عن ١٨ عاماً يمكن أن توجه إليهم التهم وأن يخضعوا لإجراءات قضاء الأطفال، في امتثال كامل للاتفاقية. وتذك ّ ر اللجنة الدول الأطراف بأن السن الذي يُؤخذ في الاعتبار هو السن وقت ارتكاب الجريمة.

٢١- وبموجب المادة ٤٠ ( ٣) من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تضع سناً دنيا للمسؤولية الجنائية، ولكن المادة لا تحدد هذه السن. وقد أقدمت 50 دولة طرفاً على رفع السن الدنيا عقب التصديق على الاتفاقية، والسن الدنيا الأكثر شيوعاً للمسؤولية الجنائية على الصعيد الدولي هي ١٤ عاماً. غير أن التقارير المقدمة من الدول الأطراف تبين أن بعض الدول تحتفظ بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية في مستوى غير مقبول.

٢٢- وتبين أدلة موثقة في مجال نماء الطفل وعلوم الأعصاب أن النضج والقدرة على التفكير التجريدي لا يزال آخذاً في التطور عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٣ عاماً لأن قشرة مخهم الأمامية لا تزال في طور النمو. ولذلك، ليس من المحتمل أن يفهموا أثر أفعالهم أو أن يستوعبوا الإجراءات الجنائية. وهم يتأثرون أيضاً بدخولهم في سن المراهقة. وكما تلاحظ اللجنة في تعليقها العام رقم ٢٠ ( ٢٠١٦) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، إن المراهقة مرحلة فريدة تحدد نماء الإنسان وتتسم بسرعة نمو المخ، وهذا يؤثر على المخاطرة وبعض أنواع صنع القرار والقدرة على التحكم في النزوات. وتُشجَّع الدول الأطراف على الإحاطة علماً بالاستنتاجات العلمية الحديثة وعلى رفع السن الدنيا لديها، بناءً على ذلك، إلى ما لا يقل عن ١٤ عاماً. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة المتعلقة بالنماء وعلوم الأعصاب إلى أن أدمغة المراهقين تستمر في النضج حتى بعد سنوات المراهقة، مما يؤثر على بعض أنواع صنع القرار. ولذلك، تثني اللجنة على الدول الأطراف التي لديها سن أدنى مرتفعة، على سبيل المثال ١٥ أو ١٦ عاماً، وتحث الدول الأطراف على عدم خفض السن الدنيا للمسؤولية الجنائية مهما كانت الظروف، وفقاً للمادة ٤١ من الاتفاقية.

٢٣- وتدرك اللجنة أن النهج الفعال يعتمد أيضاً على كيفية تعامل كل دولة مع الأطفال فوق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو دونها على الرغم من أهمية تحديد هذه السن عند مستوى عالٍ نسبياً. وستواصل اللجنة التدقيق في الأمر في استعراضاتها لتقارير الدول الأطراف. ويجب أن تقدم السلطات المختصة المساعدة والخدمات إلى الأطفال الذين هم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وفقاً لاحتياجاتهم، ولا ينبغي اعتبارهم أطفالاً ارتكبوا جرائم جنائية.

٢٤- وفي حال عدم ثبوت السن وعدم إمكانية إثبات كون الطفل دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوقها، يستفيد الطفل من قرينة الشك ولا يُحمَّل المسؤولية الجنائية.

النظم التي تنطوي على استثناءات للسن الدنيا

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات التي تسمح ب تخفيض السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في الحالات التي يكون فيها الأطفال، على سبيل المثال، متهمين بارتكاب جريمة خطيرة. وعادة ما تنشأ هذه الممارسات لمواجهة ضغوط الرأي العام ولا تستند إلى فهم منطقي لنماء الأطفال. وتوصي اللجنة بقوة بأن تلغي الدول الأطراف هذه النهج وتضع سناً موحدة لا يمكن اعتبار الأطفال دونها مسؤولين في إطار القانون الجنائي، دون استثناء.

النظم التي تتضمن حدين للسن الدنيا

٢٦- يطبق عدد من الدول الأطراف حدين للسن الدنيا للمسؤولية الجنائية (مثلاً ٧ أعوام و١٤ عاماً)، مع افتراض أن الطفل الذي يكون في السن الدنيا أو أكبر منها ولكنه دون السن العليا لا يتحمل المسؤولية الجنائية ما لم يثبت أن لديه ما يكفي من النضج. وهذا النظام الذي وُضع كنظام وقائي في البداية لم يثبت أنه كذلك في الممارسة العملية. وعلى الرغم من أن فكرة التقييم الفردي للمسؤولية الجنائية يحظى ببعض التأييد، فإن اللجنة لاحظت أن ذلك يترك الكثير من الأمور لتقدير المحكمة ويؤدي إلى ممارسات تمييزية.

٢٧- وتُحَثُّ الدول على تحديد سن دنيا مناسبة واحدة وتضمن ألا يسفر هذا الإصلاح القانوني عن موقف تراجعي فيما يتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية.

الأطفال الذين لا يتحملون المسؤولية الجنائية لأسباب تتعلق بالتأخر في النمو أو اضطرابات أو إعاقات النمو العصبي

٢٨- ينبغي ألا يوجد في نظام قضاء الأطفال البتة الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو اضطرابات أو إعاقات في النمو العصبي (مثلاً اضطرابات الطيف التوحدي أو الاضطرابات الطيفية التي يحدثها الكحول لدى الجنين أو إصابات الدماغ المكتسبة)، حتى وإن بلغوا السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. وإذا لم يستبعد هؤلاء الأطفال تلقائياً، ينبغي تقييمهم على أساس فردي.

تطبيق نظام قضاء الأطفال

٢٩- ينبغي أن ينطبق نظام قضاء الأطفال على جميع الأطفال الذين يزيد سنهم عن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ولكنه يقل عن ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

٣٠- وتوصي اللجنة الدول الأطراف التي تحصر تطبيق نظام قضاء الأطفال لديها على الأطفال دون سن ١٦ عاماً (أو أقل)، أو التي تسمح من باب الاستثناء بمعاملة بعض الأطفال معاملة المجرمين البالغين (مثلاً بسبب فئة الجريمة)، بتغيير قوانينها لضمان تطبيق نظام قضاء الأطفال الخاص بها تطبيقاً كاملاً وغير تمييزي على جميع الأشخاص دون سن ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجريمة (انظر أيضاً التعليق العام رقم ٢٠، الفقرة 88).

٣١- وينبغي أن يقدم نظام قضاء الأطفال الحماية أيضاً إلى الأطفال الذين كانت أعمارهم دون ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجريمة ولكنهم بلغوا ١٨ عاماً خلال عملية المحاكمة أو إصدار الحكم.

٣٢- وتثني اللجنة على الدول الأطراف التي تسمح بتطبيق نظام قضاء الأطفال على الأشخاص البالغ سنهم ١٨ عاماً فأكثر سواء كقاعدة عامة أو من باب الاستثناء. ويتماشى هذا النهج مع الأدلة المتعلقة بالنمو وبعلوم الأعصاب التي تثبت أن نمو الدماغ يستمر خلال أوائل العشرينات .

شهادات الميلاد وتحديد السن

٣٣- على الدولة أن تقدم فوراً ومجاناً شهادة ميلاد إلى الأطفال الذين لا يملكونها، كلما طُلِب منهم إثبات سنهم. وفي حال عدم وجود ما يثبت السن بشهادة الميلاد، ينبغي للسلطة أن تقبل جميع الوثائق التي يمكن أن تثبتها، مثل الإخطار بالولادة، ومقتطفات سجلات المواليد، ووثائق التعميد أو ما يقابلها أو التقارير الدراسية. وينبغي اعتبار الوثائق صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت العكس. وينبغي للسلطات أن تسمح بإجراء مقابلات مع الوالدين أو بإدلائهما بشهادتهما فيما يتعلق بالسن، أو بأن يقدم التأكيدات المعلمون أو القادة الدينيون أو المجتمعيون الذين يعرفون سن الطفل.

٣٤- ولا يمكن إجراء تقييم للنمو البدني والنفسي للطفل من جانب متخصصين في طب الأطفال أو مهنيين آخرين لديهم المهارات اللازمة لتقييم جوانب النمو المختلفة إلا إذا ثبت فشل كل هذه التدابير. وينبغي أن تنفذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة مراعية للطفل وللاعتبارات الجنسانية ومناسبة من الناحية الثقافية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع الأطفال وآبائهم أو مقدمي الرعاية لهم بلغة يفهمها الأطفال. وينبغي للدول أن تمتنع عن الاقتصار على استخدام الأساليب الطبية القائمة على تحليل العظام والأسنان، في جملة أمور أخرى، وهي أساليب غالباً ما تفتقر إلى الدقة، نظراً لهوامش الخطأ الواسعة، ويمكن أيضاً أن تكون صادمة. وينبغي تطبيق أقل أساليب التقييم اقتحاماً. وفي حالة وجود أدلة غير قاطعة، يجب أن يستفيد الطفل أو الشاب من قرينة الشك.

مواصلة تدابير قضاء الأطفال

٣٥- توصي اللجنة بأن يُسمح للأطفال الذين يبلغون سن ١٨ عاماً قبل إتمام برنامج تحويل أو تدبير احتجازي أو غير احتجازي باستكمال البرنامج أو التدبير أو الحكم وألا يُرسَلوا إلى مراكز البالغين.

الجرائم المرتكبة قبل سن ١٨ عاماً وبعدها والجرائم المرتكبة مع البالغين

٣٦- في الحالات التي يرتكب فيها شاب عدة جرائم، بعضها قبل سن 18 عاماً وبعضها بعدها، ينبغي للدول الأطراف أن تنظر في إنشاء قواعد إجرائية تسمح بتطبيق نظام قضاء الأطفال فيما يتعلق بجميع الجرائم عندما تكون هناك أسباب معقولة للقيام بذلك.

٣٧- وفي الحالات التي يرتكب فيها الطفل جريمة مع بالغ واحد أو أكثر، تنطبق قواعد نظام قضاء الأطفال على الطفل، سواءً حوكموا معاً أو كلاً على حدة.

دال- ضمانات المحاكمة العادلة

٣٨- تتضمن المادة ٤٠ ( ٢) من الاتفاقية قائمة مهمة من الحقوق والضمانات الرامية إلى كفالة حصول جميع الأطفال على معاملة ومحاكمة عادلة (انظر أيضاً المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتجدر الإشارة إلى أن هذه معايير دنيا. وبإمكان الدول الأطراف بل من واجبها أن تحاول وضع ومراعاة معايير أعلى مستوى.

٣٩- وتشدد اللجنة على أن مواصلة تدريب المهنيين تدريباً مستمراً ومنتظماً بشأن نظام قضاء الأطفال أمر بالغ الأهمية لمراعاة تلك الضمانات. وينبغي أن يكون بإمكان هؤلاء المهنيين أن يعملوا في أفرقة متعددة التخصصات، وأن يكونوا على علم جيد بالنمو البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي للأطفال والمراهقين، فضلاً عن الاحتياجات الخاصة للأطفال الأكثر تهميشاً.

٤٠- وهناك حاجة إلى ضمانات ضد التمييز منذ أول احتكاك بنظام العدالة الجنائية، وخلال المحاكمة، ويتطلب التمييز ضد أي مجموعة من الأطفال انتصافاً فعالاً. وعلى وجه الخصوص، ينبغي إيلاء اهتمام يراعي الاعتبارات الجنسانية للفتيات والأطفال الذين يتعرضون للتمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة، التي قد تشمل وصولهم البدني إلى المحكمة وغيرها من المباني، ودعم الأطفال ذوي الإعاقة النفسي ة - الاجتماعية، ومساعدتهم في الاتصال وقراءة الوثائق، والقيام بتعديلات إجرائية للإدلاء بشهاداتهم.

٤١- وينبغي للدول الأطراف أن تسن تشريعات وتضمن ممارسات تؤمن حقوق الأطفال منذ لحظة الاحتكاك بالنظام، بما في ذلك في مرحلة التوقيف أو الإنذار أو الاعتقال، وأثناء احتجازهم لدى الشرطة أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، وخلال نقلهم من مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز والمحاكم وإليها، وخلال الاستجواب والتفتيش وأخذ العينات الإثباتية. وينبغي الاحتفاظ بسجلات عن مواقع الأطفال ووضعهم في جميع المراحل والعمليات.

عدم تطبيق قضاء الأطفال بصفة رجعية (الفقرة 2 ( أ) من المادة 40)

٤٢- لا يدان أي طفل بأية جريمة لم تكن تشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابها. وينبغي للدول الأطراف التي توسع أحكام قانونها الجنائي لمنع الإرهاب ومكافحته أن تضمن أن تلك التغييرات لا تفضي إلى معاقبة الأطفال بصورة رجعية أو غير مقصودة. وينبغي ألا يُعاقب أي طفل بعقوبة أشد من العقوبة المنطبقة وقت ارتكاب الجريمة، ولكن إذا أُجري في القانون بعد ارتكاب الجريمة تغيير ينص على عقوبة أخف، فإن الطفل ينبغي أن يستفيد من هذا التغيير.

افتراض البراءة (الفقرة 2 ( ب)’1‘ من المادة 40)

٤٣- يتطلب افتراض البراءة أن يقع عبء إثبات التهمة على الادعاء العام، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة. ويستفيد الطفل من قرينة الشك ولا يكون مذنباً إلا إذا أُبتت التهم الموجهة إليه بما لا يدع مجالاً للشك. وينبغي ألا يؤدي السلوك المشبوه من جانب الطفل إلى افتراضات الذنب لأنه قد يعزى إلى الافتقار إلى فهم العملية أو قلة النضج أو الخوف أو غير ذلك من الأسباب.

حق الطفل في الاستماع إليه (المادة 12)

٤٤ - في الفقرات ٥٧ إلى ٦٤ من التعليق العام رقم ١٢ ( ٢٠٠٩) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، أوضحت اللجنة الحق الأساسي للطفل في الاستماع إليه في سياق قضاء الأطفال.

٤٥- وللأطفال الحق في أن يستمع إليهم مباشرة، وليس فقط بواسطة ممثل، في جميع مراحل العملية، بدءاً من لحظة الاحتكاك. وللطفل الحق في لزوم الصمت ولا ينبغي استخلاص أي استدلال سلبي عندما يختار الأطفال عدم الإدلاء ببيانات.

المشاركة الفعلية في الإجراءات (الفقرة 2 ( ب)’4‘ من المادة 40)

٤٦- ينبغي اعتبار الطفل الذي يفوق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية مؤهلاً للمشاركة في جميع مراحل عملية قضاء الأطفال. وليشارك الطفل بفعالية، فهو يحتاج إلى دعم جميع الممارسين لفهم الاتهامات والعواقب المحتملة والخيارات المتاحة من أجل توجيه الممثل القانوني، وتحدي الشهود، وتقديم سرد للأحداث، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأدلة والشهادات والتدبير /التدابير التي يجب فرضها. وينبغي تسيير الإجراءات بلغة يفهمها الطفل فهماً تاماً وإلا تم توفير مترجم شفوي مجاناً. وينبغي أن تسير الإجراءات في جو من التفهم للسماح للأطفال بأن يشاركوا فيها مشاركة كاملة. والتطورات في العدالة المراعية للأطفال توفر حافزاً نحو استخدام لغة ملائمة للأطفال في جميع المراحل، وتصاميم ملائمة للأطفال لأماكن الاستجواب والمحاكم، وتقديم الدعم من الأشخاص البالغين المناسبين، وإزالة اللباس القانوني المخيف وتكييف الإجراءات القانونية، بما في ذلك إجراء ترتيبات للأطفال ذوي الإعاقة.

الإخطار الفوري والمباشر بالتهم الموجهة (الفقرة 2 ( ب)’2‘ من المادة 40)

٤٧- لكل طفل الحق في إخطاره بالتهم الموجهة إليه فوراً ومباشرة (أو عند الاقتضاء من خلال والده أو الوصي عليه). وتعني كلمة "فوراً" في أقرب وقت ممكن بعد أول احتكاك للطفل بنظام العدالة. وينبغي عدم إهمال إخطار الآباء بسبب الظروف أو الموارد. فالأطفال المحولون الذين هم في مرحلة الاتهام بحاجة إلى فهم الخيارات القانونية، وينبغي أن تُحترم الضمانات القانونية كاملة.

٤٨- وينبغي للسلطات أن تكفل فهم الطفل للاتهامات والخيارات والعمليات. ولا يكفي تزويد الطفل بوثيقة رسمية وإنما يتعين تقديم شرح شفوي. وعلى الرغم من أن الأطفال بحاجة إلى مساعدة أحد الوالدين أو شخص بالغ مناسب لفهم أي وثيقة، فإن على السلطات ألا تترك شرح التهم لهؤلاء الأشخاص.

المساعدة القانونية أو مساعدة ملائمة أخرى (الفقرة 2 ( ب)’2‘ من المادة 40)

٤٩- ينبغي للدول أن تكفل حصول الطفل على المساعدة القانونية أو مساعدة ملائمة أخرى منذ بداية الإجراءات، وفي عملية إعداد وتقديم الدفاع، وإلى غاية استنفاد جميع الطعون و/أو المراجعات. وتوصي اللجنة الدول الأطراف بسحب أي تحفظ أبدته بشأن الفقرة 2 ( ب)’2‘ من المادة 40.

٥٠- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العديد من الأطفال يواجهون تهماً جنائية أمام السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات العامة، ويُسلبون حريتهم، دون الاستفادة من تمثيل قانوني. وتلاحظ اللجنة أن المادة ١٤ ( ٣) ( د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن الحق في التمثيل القانوني حد أدنى للضمانات في نظام العدالة الجنائية لجميع الأشخاص، وينبغي أن ينطبق ذلك أيضاً على الأطفال. وعلى الرغم من أن هذه المادة تسمح للشخص بالدفاع عن نفسه، فإن من الواجب أن تُقدَّم له المساعدة القانونية في أي حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك.

٥١- وفي ضوء ما تقدم، يساور اللجنة القلق لأن الأطفال يتلقون حماية أقل مما يضمنه القانون الدولي للبالغين. وتوصي اللجنة الدول بأن توفر تمثيلاً قانونياً مجانياً لجميع الأطفال الذين يواجهون تهماً جنائية أمام السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات العامة. وينبغي لنظم قضاء الأطفال ألا تسمح للأطفال بالتنازل عن التمثيل القانوني إلا إذا اتُّخِذ قرار التنازل طواعية وتحت إشراف قضائي محايد.

٥٢ - وإذا تم تحويل الأطفال إلى برامج أو كانوا في نظام لا يفضي إلى الإدانة أو السجلات الجنائية أو سلب الحرية، فإن "مساعدة ملائمة أخرى" من جانب موظفين مدربين تدريباً جيداً يمكن أن تكون شكلاً مقبولاً من أشكال المساعدة، على الرغم من أن الدول التي يمكنها أن توفر التمثيل القانوني للأطفال أثناء جميع العمليات ينبغي أن تفعل ذلك، وفقاً للمادة ٤١. وعند السماح بمساعدة ملائمة أخرى، يُشترط من الشخص الذي يقدم المساعدة أن يكون لديه قدر كافٍ من المعرفة المتعلقة بالجوانب القانونية لعملية قضاء الأطفال وأن يحصل على تدريب مناسب.

٥٣- وحسبما تقتضيه المادة ١٤ ( ٣) ( ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينبغي توفر ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع. وبموجب اتفاقية حقوق الطفل، ينبغي ضمان سرية المراسلات بين الطفل وممثله القانوني أو غيره من المساعدين (المادة ٤٠ ( ٢) ( ب) ’7‘)، كما ينبغي احترام حق الطفل في الحماية من التدخل في خصوصيته ومراسلاته (المادة ١٦).

اتخاذ القرارات دون تأخير وبحضور الآباء أو الأوصياء (الفقرة 2 ( ب)’3‘ من المادة 40)

٥٤- تؤكد اللجنة من جديد أن الفترة الزمنية الفاصلة بين ارتكاب الجريمة واختتام الإجراءات ينبغي أن تكون قصيرة قدر الإمكان. وكلما طالت هذه المدة، كلما زادت الاحتمالات بأن يفقد الرد نتائجه المرجوة.

٥٥- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تضع وتطبق حدوداً زمنية للفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة وانتهاء تحقيق الشرطة وقرار المدعي العام (أو هيئة مختصة أخرى) لتوجيه التهم، والقرار النهائي الذي تصدره المحكمة أو هيئة قضائية أخرى. وينبغي أن تكون هذه الحدود الزمنية أقصر بكثير من تلك الموضوعة للبالغين، ولكن ينبغي أن تسمح مع ذلك باحترام الضمانات القانونية احتراماً تاماً. وينبغي تطبيق حدود زمنية سريعة مماثلة على تدابير التحويل.

٥٦- وينبغي حضور الآباء أو الأوصياء القانونيين في جميع مراحل الدعوى. غير أن للقاضي أو السلطة المختصة أن تقرر الحد من حضورهم في الإجراءات أو تقييده أو استبعاده، بطلب من الطفل أو مساعده القانوني أو مساعد مناسب آخر أو لأنه لا يخدم مصالح الطفل الفضلى.

٥٧- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بأن تشرّع صراحة لأقصى قدر ممكن من مشاركة الآباء أو الأوصياء القانونيين في الإجراءات لأن بإمكانهم أن يقدموا المساعدة النفسية والعاطفية العامة إلى الطفل وأن يساهموا في تحقيق نتائج فعالة. وتدرك اللجنة أيضاً أن العديد من الأطفال يعيشون بصورة غير رسمية مع أقارب ليسوا آباء أو أوصياء قانونيين، وأن القوانين ينبغي أن تُكيَّف لتسمح لمقدمي الرعاية الحقيقيين بمساعدة الأطفال في الإجراءات القضائية في حال عدم وجود الآباء.

عدم الإكراه على تجريم الذات (الفقرة 2(ب)’4‘ من المادة 40)

٥٨- يجب على الدول الأطراف أن تكفل عدم إكراه الطفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب. ويشكل ارتكاب أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بغرض انتزاع اعتراف أو إقرار انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل، المادة ٣٧ ( أ)). ولا يُقبَل أي اعتراف أو إقرار من هذا القبيل كدليل (المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).

٥٩- ولا يُسمَح بالإكراه الذي يدفع الطفل إلى الاعتراف أو الإدلاء بشهادة تجرمه. وينبغي تفسير مصطلح "إجبار" بمعناه الواسع وعدم حصره في القوة البدنية. ويزيد من خطر الاعترافات الكاذبة سن الطفل ونموه، وعدم فهمه، وخوفه من العواقب المجهولة، بما في ذلك التلميح إلى إمكانية السجن، وكذلك طول الاستجواب وظروفه.

٦٠- ويجب أن يكون بإمكان الطفل الاستفادة من مساعدة مستشار قانوني أو مساعدة ملائمة أخرى، وينبغي أن يحظى بدعم أحد والديه أو وصي قانوني أو شخص بالغ مناسب آخر أثناء الاستجواب. وعند النظر في طوعية وموثوقية اعتراف أي طفل أو إقراره، ينبغي للمحكمة أو أي هيئة قضائية أخرى أن تأخذ جميع العوامل في الحسبان، بما في ذلك سن الطفل ودرجة نضجه، وطول الاستجواب أو الاحتجاز ووجود مساعدة قانونية أو مساعدة مستقلة أخرى وحضور الوالدين أو الوصي أو أي شخص بالغ مناسب. وينبغي أن يكون ضباط الشرطة وغيرها من سلطات التحقيق مدربين تدريباً حسناً لتجنب تقنيات وممارسات الاستجواب تفضي إلى اعترافات أو شهادات منتزعة قسراً أو غير جديرة بالثقة، وينبغي استخدام التقنيات السمعية البصرية عند الإمكان.

حضور الشهود واستجوابهم (الفقرة 2 ( ب)’4‘ من المادة 40)

٦١- للأطفال الحق في استجواب الشهود الذين يدلون بشهادات ضدهم وأن يشركوا شهوداً لدعم دفاعهم، وينبغي أن تسهل عمليات قضاء الأطفال مشاركة الطفل، في ظل ظروف من المساواة، بمساعدة قانونية.

حق المراجعة أو الطعن (الفقرة 2 ( ب)’5‘ من المادة 40)

٦٢- للطفل الحق في أن يحصل على مراجعة أي استنتاج يدينه أو تدابير تُفرض عليه من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. ولا يقتصر حق المراجعة على أخطر الجرائم. وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في اعتماد تدابير آلية للمراجعة، لا سيما في الحالات التي تنتج عنها سجلات جنائية أو سلب للحرية. وعلاوة على ذلك، يتطلب الوصول إلى العدالة تفسيراً أوسع للسماح بالمراجعة والطعن في حال أي توجيه خاطئ إجرائي أو موضوعي وضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة ( ) .

٦٣- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بسحب أي تحفظ بشأن الفقرة 2 ( ب)’5‘ من المادة 40.

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً (الفقرة 2 ( ب)’6‘ من المادة 40)

٦٤- للطفل الذي لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في نظام قضاء الأطفال الحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً في جميع مراحل العملية. وينبغي أن يكون هؤلاء المترجمون الشفويون مدربين للعمل مع الأطفال.

٦٥- وينبغي للدول الأطراف أن تقدم إلى الأطفال الذين يعانون من حواجز الاتصال مساعدة كافية وفعالة من جانب مهنيين مدربين تدريباً جيداً.

الاحترام التام للحياة الخاصة (المادة 16 والفقرة 2 ( ب)’7‘ من المادة 40)

٦٦- ينبغي قراءة حق الطفل في أن تحترم حياته الخاصة احتراماً تاماً أثناء جميع مراحل الإجراءات، المنصوص عليه في الفقرة (٢) ( ب)’7‘ من المادة ٤٠، بالاقتران مع المادتين ١٦ و ٤٠ ( ١).

٦٧ - وينبغي للدول الأطراف أن تحترم القاعدة التي تنص على أن جلسات الاستماع الخاصة بقضاء الأطفال تجري وراء أبواب مغلقة. وينبغي أن تكون الاستثناءات محدودة جداً ومذكورة بوضوح في القانون. وإذا نُطِق بالحكم و/أو العقوبة علانية في جلسة من جلسات المحكمة، ينبغي ألا تُكشَف هوية الطفل. وعلاوة على ذلك، يعني الحق في الخصوصية أيضاً أن ملفات المحكمة وسجلاتها الخاصة بالأطفال ينبغي أن تحفظ في سرية تامة وأن يحظر على الغير الاطلاع عليها، فيما عدا الأشخاص المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في القضية وتقييمها والبت فيها.

٦٨- وينبغي أن تُحجب في تقارير السوابق القضائية المتعلقة بالأطفال هوية المعنيين بالأمر وينبغي أن تتقيد هذه التقارير المنشورة على الإنترنت بهذه القاعدة.

٦٩- وتوصي اللجنة الدول أن تمتنع عن إدراج تفاصيل أي طفل، أو أي شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة، في أي سجل عام للمجرمين. وينبغي تجنب إدراج هذه التفاصيل في السجلات الأخرى غير العامة التي تعوق الوصول إلى فرص الاندماج.

٧٠ - وترى اللجنة أن من الضروري وجود حماية مدى الحياة من النشر فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأطفال. والأساس المنطقي لقاعدة عدم النشر واستمرارها بعد بلوغ الطفل سن ١٨ عاماً هو أن النشر يسبب وصماً مستمراً، مما يُرجَّح أن يكون له أثر سلبي على إمكانية الحصول على التعليم أو العمل أو السكن أو السلامة. ويعوق ذلك إعادة اندماج الطفل واضطلاعه بدور بناء في المجتمع. ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تكفل أن القاعدة العامة هي حماية الخصوصية طوال الحياة فيما يتعلق بجميع أنواع وسائط الإعلام، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي.

٧١- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد قواعد تسمح بحذف السجلات الجنائية للأطفال لدى بلوغهم سن ١٨ عاماً، تلقائياً أو عقب استعراض مستقل في حالات استثنائية.

هاء- التدابير ( )

التحويل في جميع مراحل الدعوى

٧٢- لا يعني قرار إدخال طفل في نظام العدالة أن عليه أن يمر عبر عملية محاكمة رسمية. وتمشياً مع الملاحظات المقدمة في الفرع رابعاً-باء أعلاه، تشدد اللجنة على أن السلطات المختصة - أي مكتب المدعي العام في معظم البلدان - ينبغي أن تبحث باستمرار عن إمكانيات تجنب عملية محاكمة أو إدانة من خلال تدابير التحويل أو تدابير أخرى. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تتاح خيارات التحويل منذ مراحل الاحتكاك الأولى، قبل بدء المحاكمة، وأن تكون متاحة في جميع مراحل الدعوى. وفي إطار عملية توفير التحويل، ينبغي احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية للطفل احتراماً تاماً، مع مراعاة أن طبيعة ومدة تدابير التحويل قد تكون صعبة وأن من الضروري إذاً تقديم مساعدة قانونية أو مساعدة ملائمة أخرى. وينبغي أن يُقدَّم التحويل إلى الطفل كسبيل لوقف عملية المحاكمة الرسمية التي ستنتهي في حال تنفيذ برنامج التحويل بطريقة مرضية.

أحكام محكمة قضاء الأطفال

٧٣- بعد إجراءات تمتثل امتثالاً تاماً للمادة ٤٠ من الاتفاقية (انظر الفرع رابعاً-دال أعلاه)، يُتخذ قرار بشأن الأحكام. وينبغي أن تتضمن القوانين طائفة واسعة من التدابير غير الاحتجازية وأن تعطي الأولوية صراحة لاستخدام هذه التدابير لضمان عدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا كتدبير ملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

٧٤- وتوجد طائفة واسعة من التجارب في مجال استخدام وتنفيذ التدابير غير الاحتجازية، بما في ذلك تدابير العدالة التصالحية. وينبغي أن تستفيد الدول الأطراف من هذه التجارب وأن تضع هذه التدابير وتنفذها بتكييفها مع ثقافتها وتقاليدها الخاصة. ويجب حظر التدابير التي تُعد بمثابة عمل قسري أو تعذيب أو معاملة لاإنسانية ومهينة حظراً صريحاً ومعاقبة من يتخذها.

٧٥- وتكرر اللجنة التأكيد على أن العقوبة البدنية كجزاء تشكل انتهاكاً للمادة 37 ( أ) من الاتفاقية التي تحظر جميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 8 ( 2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغير ذلك من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة).

٧٦- وتشدد اللجنة على أن الرد على جريمة ينبغي أن يكون دائماً متناسباً ليس مع ظروف الجريمة وخطورتها فحسب، بل أيضاً مع الظروف الشخصية (سن الطفل وتخفيف ذنبه وظروفه واحتياجاته، بما في ذلك، عند الاقتضاء، احتياجات صحته العقلية)، وكذلك مع احتياجات المجتمع المتنوعة والطويلة الأمد بصفة خاصة. وليس اعتماد نهج عقابي محض أمراً يتفق مع مبادئ قضاء الأطفال المعروضة في الفقرة 1 من المادة 40 من الاتفاقية. وعند ارتكاب الأطفال جرائم خطيرة، يمكن النظر في اتخاذ تدابير تتناسب مع ظروف الجاني ومع خطورة الجريمة، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالحاجة إلى السلامة العامة وضرورة فرض عقوبات. وينبغي إيلاء الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى في المقام الأول، وكذلك للحاجة إلى تشجيع إعادة اندماج الطفل في المجتمع.

٧٧- وإذ تسلم اللجنة بالضرر الذي يلحق بالأطفال والمراهقين جراء سلب حريتهم، وبآثاره السلبية على آفاق النجاح في إعادة اندماجهم، فإنها توصي الدول الأطراف بأن تحدد للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم عقوبة قصوى تعكس مبدأ "أقصر فترة زمنية مناسبة" (اتفاقية حقوق الطفل، المادة ٣٧ ( ب)).

٧٨- والعقوبات الدنيا الإلزامية تتنافى مع مبدأ التناسب في قضاء الأطفال ومع اشتراط أن يكون الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وعلى المحاكم التي تصدر أحكاماً على الأطفال أن تبدأ بصحيفة بيضاء؛ فحتى نظم العقوبة الدنيا التقديرية تعوق التطبيق السليم للمعايير الدولية.

حظر عقوبة الإعدام

٧٩- تعكس المادة ٣٧ ( أ) من الاتفاقية حظر القانون الدولي العرفي لفرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً. ويفترض عدد قليل من الدول الأطراف أن القاعدة لا تحظر إلا إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً وقت التنفيذ. وترجئ دول أخرى التنفيذ حتى سن ١٨ عاماً. وتكرر اللجنة التأكيد على أن المعيار الصريح والحاسم هو السن وقت ارتكاب الجريمة. وفي حال عدم توافر دليل موثوق به وقاطع على أن الشخص كان دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه ينبغي أن يستفيد من قرينة الشك ولا يجوز أن تُفرَض عليه عقوبة الإعدام.

٨٠- وتهيب اللجنة بالدول الأطراف القليلة التي لم تلغ بعد فرض عقوبة الإعدام على جميع الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً أن تفعل ذلك على وجه العجلة ودون استثناء. وينبغي تحويل أي عقوبة إعدام مفروضة على شخص كان دون سن ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجريمة إلى عقوبة تتفق تماماً مع الاتفاقية.

عدم الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط

٨١- ينبغي عدم الحكم على أي طفل لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة بالسجن المؤبد دون إمكانية إطلاق سراحه أو الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً. وينبغي أن تكون الفترة التي يجب قضاؤها قبل النظر في الإفراج المشروط أقصر بكثير منها للبالغين وينبغي أن تكون واقعية، وينبغي النظر بصورة منتظمة في إمكانية الإفراج المشروط. وتذكّر اللجنة الدول الأطراف التي تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد مع إمكانية إطلاق سراحهم أو الإفراج عنهم إفراجاً مشروطاً بأن عليها، عند تطبيق هذه العقوبة، أن تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف الفقرة 1 من المادة 40 من الاتفاقية. ويعني ذلك، في جملة أمور، أن الطفل المحكوم عليه بالسجن المؤبّد ينبغي أن يتلقى تعليماً ومعاملة ورعاية تهدف إلى إطلاق سراحه وإعادة إدماجه وتعزيز قدرته على أداء دور بنّاء في المجتمع. ويقتضي ذلك أيضاً استعراضاً منتظماً لنمو الطفل وتقدّمه قصد اتخاذ قرار بشأن إمكانية الإفراج عنه. فالسجن المؤبد يجعل من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، تحقيق الأهداف المتوخاة من إعادة الإدماج.

واو- سلب الحرية، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة والحبس بعد المحاكمة

٨٢ - تتضمن المادة 37 من الاتفاقية مبادئ توجيهية مهمة للجوء إلى سلب الحرية، والحقوق الإجرائية لكل طفل مسلوب الحرية، وأحكاماً تتعلق بمعاملة الأطفال مسلوبي الحرية وظروفهم. وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى تقرير عام ٢٠١٨ للمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية الذي أشار فيه إلى أن نطاق وحجم معاناة الأطفال في أماكن الاحتجاز والحبس يدعو إلى التزام عالمي بإلغاء سجون الأطفال ومؤسسات الرعاية الكبيرة، مع النهوض بالاستثمار في الخدمات المجتمعية (A/HRC/38/36، الفقرة 53).

٨٣- وينبغي للدول الأطراف أن تشرع على الفور في عملية للحد من الاعتماد على الاحتجاز إلى أدنى حد.

٨٤- ولا ينبغي تفسير أي شيء في هذا التعليق العام على أنه يشجع أو يدعم اللجوء إلى سلب الحرية، وإنما بالأحرى على أنه يوفر الإجراءات والظروف الصحيحة في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية أمراً ضرورياً.

المبادئ الأساسية

٨٥ - تتمثل المبادئ الأساسية للجوء إلى سلب الحرية فيما يلي: (أ) ألا يُعتَقَل الطفل أو يُحتجز أو يُسجَن إلا وفقاً للقانون وألا يكون ذلك إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ (ب) ألا يُسلَب أي طفل حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. فغالباً ما يكون الاعتقال نقطة بداية الاحتجاز السابق للمحاكمة، وينبغي للدول أن تضمن أن القانون يفرض على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التزامات واضحة لتطبيق المادة ٣٧ في أثناء الاعتقال. وينبغي للدول أن تضمن كذلك عدم الاحتفاظ بالأطفال في وسائل النقل أو في زنزانات الشرطة، إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وألا يُحتجزوا مع البالغين، إلا إذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى. وينبغي إعطاء الأولوية لآليات الإفراج السريع للآباء أو الأشخاص البالغين المناسبين.

٨٦- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال في بلدان كثيرة يبقون في الاحتجاز السابق للمحاكمة شهوراً بل سنين، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للمادة 37 ( ب) من الاتفاقية. ولا ينبغي اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في الحالات الأكثر خطورة، وحتى في تلك الحالة إلا بعد النظر بعناية في الإيداع المجتمعي. ويحد التحويل في المرحلة السابقة للمحاكمة من اللجوء إلى الاحتجاز، ولكن حتى عندما يكون الطفل سيُحاكم في النظام القضائي للأطفال، ينبغي استهداف التدابير غير الاحتجازية بعناية لتقييد اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة.

٨٧- وينبغي أن يبين القانون بوضوح معايير اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي ينبغي أن يكون في المقام الأول لضمان المثول في إجراءات المحكمة وإذا كان الطفل يشكل خطراً مباشراً على الآخرين. وإذا كان الطفل يُعتبر خطراً (على نفسه أو على غيره)، ينبغي تطبيق تدابير حماية الطفل. وينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة مرهوناً باستعراض منتظم وأن تكون مدته محدودة بموجب القانون. وينبغي لجميع الجهات الفاعلة في نظام قضاء الأطفال أن تعطي الأولوية لحالات الأطفال قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.

٨٨- وتطبيقاً للمبدأ القائل بأن سلب الحرية ينبغي أن يُفرَض لأقصر فترة مناسبة من الوقت، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح فرصاً منتظمة للسماح بالإفراج المبكر عن الأطفال من الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز في مخافر الشرطة، ووضعهم في رعاية الآباء أو غيرهم من البالغين المناسبين. وينبغي أن تكون هناك سلطة تقديرية لإطلاق سراح المعنيين بشروط أو بدونها، مثل الحضور أمام شخص مأذون له أو في مكان مخصص. ولا ينبغي أن يكون دفع كفالة نقدية شرطاً لأن معظم الأطفال لا يستطيعون الدفع ولأن ذلك ينطوي على تمييز ضد الأسر الفقيرة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، فتحديد كفالة يعني أن المحكمة تعترف من حيث المبدأ بضرورة الإفراج عن الطفل، ويمكن استخدام آليات أخرى لضمان الحضور.

الحقوق الإجرائية (المادة 37 ( د))

٨٩- لكل طفل سُلِب حريته الحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية ومساعدة ملائمة أخرى، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية سلب حريته أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي البت فوراً في أي إجراء من هذا القبيل. وتوصي اللجنة بألا يُسلب أي طفل حريته، ما لم تكن هناك شواغل سلامة أو صحة عامة حقيقية، وتشجع الدول الأطراف على تحديد سن دنيا لا يجوز دونها سلب الأطفال حريتهم بصورة قانونية، مثلاً ١٦ عاماً.

٩٠- وينبغي أن يُقدَّم أي طفل موقوف ومسلوب الحرية إلى سلطة مختصة في غضون 24 ساعة لتنظر في شرعية سلب الحرية واستمرارها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدول الأطراف استعراض الاحتجاز السابق للمحاكمة استعراضاً منتظماً بغية وضع حد له. وفي الحالات التي يتعذر فيها الإفراج عن الطفل بشروط عند ظهوره الأول أو قبله (في غضون 24 ساعة)، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى محكمة أو سلطة أو هيئة قضائية أخرى مختصة ومستقلة ونزيهة للنظر في القضية في أقرب وقت ممكن ولكن في غضون فترة أقصاها 30 يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه السابق للمحاكمة. وإن اللجنة، إذ تدرك ممارسة تأجيل جلسات المحاكم عدة مرات و/أو لفترات طويلة، تحث الدول الأطراف على اعتماد حدود قصوى لعدد وطول التأجيلات واعتماد أحكام قانونية أو إدارية لضمان اتخاذ المحكمة أو هيئة مختصة أخرى قراراً نهائياً بشأن الاتهامات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاحتجاز الأولي، وإلا ينبغي الإفراج عن الطفل.

٩١- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية سلب الحرية الحق في استئناف قرارات المحاكم فحسب، بل أيضاً الحق في اللجوء إلى محكمة لمراجعة قرار إداري (متخذ، مثلاً، من جانب الشرطة والمدعي العام والسلطات المختصة الأخرى). وينبغي للدول الأطراف أن تحدد مهلاً زمنية قصيرة للانتهاء من الطعون والاستعراضات اللازمة لضمان اتخاذ قرارات سريعة، حسبما تقتضيه الاتفاقية.

المعاملة والظروف (المادة 37 ( ج))

٩٢- يُفصَل كل طفل سُلِب حريته عن البالغين، بما في ذلك في زنزانات الشرطة. ولا يوضع الطفل مسلوب الحرية في مركز أو سجن للبالغين لأن هناك أدلة وافرة على أن ذلك يمس بصحته وسلامته الأساسية وقدرته في المستقبل على الخلاص من الجريمة والاندماج مجدداً. وينبغي أن تُفسر حالة الاستثناء المباحة لفصل الأطفال عن البالغين الواردة في المادة 37 ( ج) من الاتفاقية، أي "ما لم يُعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك"، تفسيراً ضيقاً ولا ينبغي أن تتفوق راحة الدول الأطراف على المصالح الفضلى. وينبغي أن تنشئ الدول الأطراف مرافق مستقلة للأطفال المسلوبين حريتهم يعمل فيها موظفون مدربون تدريباً ملائماً وتُسيَّر وفقاً لسياسات وممارسات ملائمة للأطفال.

٩٣- ولا تعني هذه القاعدة أن الطفل المودع في مرفق للأطفال ينبغي أن يُنقل إلى مرفق للبالغين حال بلوغه الثامنة عشرة. وينبغي أن يكون استمرار بقائه في مرفق الأطفال ممكناً إذا كان ذلك يصب في مصلحته الفضلى ولا يتعارض والمصالح الفضلى للأطفال في المرفق.

٩٤- ويحق لكل طفل مسلوبة حريته أن يبقى على اتصال بأسرته عن طريق المراسلات والزيارات. ولتيسير الزيارات، ينبغي إيداع الطفل في أقرب مرفق ممكن من مكان إقامة أسرته. وينبغي أن ينص القانون صراحة على الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تحد من هذا الاتصال وألا تُترك صلاحية تقديرها للسلطات.

٩٥- وتشدد اللجنة على ضرورة مراعاة أمور من بينها المبادئ والقواعد التالية في جميع حالات سلب الحرية:

(أ) لا يجوز الحبس الانفرادي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً؛

(ب) ينبغي أن تُوفر للأطفال بيئة مادية وسكنى تساعد على إعادة أهداف إدماجهم التي يتوخاها الإيداع في المؤسسات. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجاتهم للخصوصية والحوافز الحسية وفرص الاختلاط بأقرانهم والمشاركة في الرياضات والتمارين البدنية والفنون وأنشطة أوقات الفراغ؛

(ج) لكل طفل الحق في تلقي تعليم يلائم احتياجاته وقدراته، بما في ذلك فيما يتعلق بإجراء الامتحانات، ومصمم لإعداده للعودة إلى المجتمع؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتلقى كل طفل، عند الاقتضاء، تدريباً مهنياً على الحرف التي يُرجَّح أن تعده للعمل في المستقبل؛

(د) لكل طفل الحق في أن يفحصه طبيب أو أخصائي صحي فور قبوله في مرفق الاحتجاز/الإصلاح ويجب أن يتلقى، طوال مكوثه في المرفق، الرعاية الصحية البدنية والعقلية الملائمة التي ينبغي أن تقدمها، عند الإمكان، المرافق الصحية والخدمات المجتمعية؛

(هـ) ينبغي أن يعمل موظفو المرفق على تعزيز وتيسير اتصال الطفل باستمرار بالمجتمع على نطاق أوسع، بما في ذلك الاتصال بأسرته وأصدقائه وغيرهم من الأشخاص، بما في ذلك ممثلو المنظمات الخارجية حسنة السمعة، وفرص زيارته لبيته وأسرته. وينبغي ألا تُفرَض أي قيود على قدرة الطفل على الاتصال بصورة سرية في أي وقت مع محاميه أو غيره من المساعدين؛

(و) لا يُسمح باستخدام التقييد أو القوة إلا عندما يشكل الطفل خطراً وشيكاً يهدد بإلحاق الضرر بنفسه أو بغيره وبعد استنفاد جميع سبل التحكم الأخرى. ولا ينبغي استخدام التقييد لضمان الامتثال . وينبغي ألا يشمل أبداً تعمد التسبب في الألم. ويجب ألا يُستخدم أبداً كوسيلة للعقاب. وينبغي أن يخضع استخدام التقييد أو القوة، بما في ذلك وسائل التقييد المادية والميكانيكية والطبية أو الصيدلانية، لمراقبة دقيقة ومباشرة ومستمرة من قبل مهني مختص في مجال الطب و/أو علم النفس. وينبغي أن يتلقى موظفو المرفق تدريباً على المعايير الواجب تطبيقها كما ينبغي توقيع العقوبات المناسبة على الموظفين الذين يلجأون إلى التقييد أو القوة بطرق تنتهك القواعد والمعايير . و ينبغي للدول أن تسجل وترصد وتقيم جميع حالات التقييد أو استخدام القوة وأن تضمن خفضها إلى أدنى حد؛

(ز) يجب أن تكون أي تدابير تأديبية متسقة مع صون الكرامة الملازمة للطفل والأهداف الأساسية للرعاية المؤسسية. ويجب حظر التدابير التأديبية التي تنتهك المادة ٣٧ من الاتفاقية حظراً باتاً، بما في ذلك العقاب البدني أو الإيداع في زنزانة مظلمة، أو الحبس الانفرادي، أو أي عقوبة أخرى يمكن أن تضر بصحة الطفل المعني البدنية أو العقلية أو برفاهه، وينبغي ألا تحرم التدابير التأديبية الأطفال من حقوقهم الأساسية، مثل الزيارات التي يقوم بها الممثل القانوني أو الاتصال بالأسرة أو الغذاء أو الماء أو الملابس أو الأفرشة أو التمارين أو الاتصال اليومي المجدي مع الآخرين؛

(ح) ينبغي عدم استخدام الحبس الانفرادي للطفل. وينبغي أن يكون أي فصل للطفل عن الآخرين لأقصر مدة زمنية ممكنة وألا يستخدم إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير لحماية الطفل أو الآخرين. وفي الحالات التي يعتبر فيها من الضروري إبقاء الطفل في معزل عن الآخرين، ينبغي فعل ذلك بحضور موظف مدرب تدريباً مناسباً وتحت إشرافه الدقيق، وينبغي تسجيل الأسباب والمدة؛

(ط) ينبغي أن يكون لكل طفل الحق في تقديم طلبات أو شكاوى، دون رقابة على المضمون، إلى الإدارة المركزية أو الهيئة القضائية أو أي سلطة مستقلة مناسبة أخرى، وفي إخطاره بالرد دون تأخير. ولا بد أن يكون الأطفال على علم بحقوقهم وبوجود آليات تقديم الطلبات والشكاوى وأن يكونوا قادرين على الوصول إليها بسهولة؛

(ي) ينبغي تفويض مفتشين مستقلين ومؤهلين لإجراء عمليات تفتيش منتظمة ومفاجئة بمبادرتهم الخاصة؛ وينبغي أن يركزوا تركيزاً خاصاً على إجراء محادثات مع الأطفال في المرافق، في كنف السرية؛

(ك) ينبغي أن تكفل الدول الأطراف عدم وجود أي حوافز لسلب الأطفال حريتهم وعدم وجود أي فرص للفساد فيما يتعلق بإيداعهم أو فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات أو الاتصال بأسرهم.

زاي-

المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة

٩٦- ثمة رأي ناشئ مفاده أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة يتعارض مع الحق غير القابل للتقييد في محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. ويكون هذا الانتهاك للحقوق أكثر إثارة للقلق عندما يتعلق الأمر بالأطفال، الذين ينبغي التعامل معهم دائم اً في إطار نظم قضاء أطفال متخصصة. وقد أثارت اللجنة شواغل إزاء ذلك في عدد من الملاحظات الختامية.

الأطفال الذين تجندهم وتستخدمهم جماعات مسلحة غير تابعة للدول، بما فيها تلك المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، والأطفال المتهمون في سياق مكافحة الإرهاب

٩٧- تحققت الأمم المتحدة من العديد من حالات تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدول، بما فيها تلك المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، ليس في مناطق النزاع فحسب بل أيضاً خارج مناطق النزاع، بما في ذلك البلدان الأصلية للأطفال وبلدان المرور العابر أو العودة.

٩٨- وعندما يكون الأطفال تحت سيطرة هذه الجماعات، قد يصبحون ضحايا لأشكال متعددة من الانتهاكات، مثل التجنيد الإجباري؛ والتدريب العسكري؛ واستخدامهم في الأعمال العدائية و/أو الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الهجمات الانتحارية؛ وإجبارهم على تنفيذ عمليات الإعدام؛ واستخدامهم كدروع بشرية؛ واختطافهم؛ وبيعهم؛ والاتجار بالبشر ‬ ؛ والاستغلال الجنسي؛ وزواج الأطفال؛ واستخدامهم لنقل المخدرات أو بيعها؛ أو استغلالهم لتنفيذ مهام خطرة، مثل التجسس، أو القيام بأعمال المراقبة، أو حراسة نقاط التفتيش، أو القيام بدوريات، أو نقل المعدات العسكرية . وتفيد التقاري ر بأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدول والجماعات المسلحة المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية تجبر أيضاً الأطفال على ارتكاب أعمال عنف ضد أسرهم أو داخل مجتمعاتهم المحلية لإبداء إخلاصهم وتثبيط الانشقاق في المستقبل.

٩٩- وتواجه سلطات الدول الأطراف عدداً من التحديات عند التعامل مع هؤلاء الأطفال. وقد اعتمدت بعض الدول الأطراف نهجاً عقابياً مع مراعاة محدودة أو منعدمة لحقوق الطفل، مما يسفر عن عواقب دائمة على نماء الطفل ويؤثر سلباً على فرص إعادة الاندماج الاجتماعي، مما قد تكون له عواقب وخيمة على المجتمع على نطاق أوسع. وغالباً ما يُعتقَل هؤلاء الأطفال ويُحتجزون ويُلاحقون ويُحاكمون على أعمالهم في مناطق النزاع، وبدرجة أقل في بلدانهم الأصلية أو بلدان عودتهم.

١٠٠- وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى قرار مجلس الأمن ٢٤٢٧ ( ٢٠١٨). فقد شدد المجلس في هذا القرار على الحاجة إلى وضع إجراءات تشغيل موحدة لكي يُسلَّم على وجه السرعة الأطفال المرتبطون أو المدعى أنهم مرتبطون بكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، بما فيها تلك التي ارتكبت أعمالاً إرهابية، إلى الجهات الفاعلة المدنية ذات الصلة المعنية بحماية الطفل. وشدد المجلس على أن الأطفال الذين جندوا بطريقة تنتهك القانون الدولي المنطبق من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة واتُّهِموا بارتكاب جرائم أثناء النزاعات المسلحة ينبغي أن يعاملوا أساساً كضحايا لانتهاكات القانون الدولي. وحث المجلس أيضاً الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ إجراءات غير قضائية تكون بمثابة بدائل للمحاكمة والاحتجاز وتركز على الإدماج، وأهاب بها إلى تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة على جميع الأطفال المحتجزين بسبب ارتباطهم بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة.

١٠١- وينبغي للدول الأطراف أن تكفل التعامل مع جميع الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، بغض النظر عن خطورتها أو سياقها، بموجب أحكام المادتين ٣٧ و٤٠ من الاتفاقية، وأن تمتنع عن توجيه التهم إليهم وملاحقتهم قضائياً لتعبيرهم عن آرائهم أو لمجرد ارتباطهم بجماعة مسلحة غير تابعة لدولة، بما فيها تلك المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية. وتمشياً مع الفقرة ٨٨ من تعليقها العام رقم ٢٠، توصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدول الأطراف تدخلات وقائية للتصدي للعوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية، فضلاً عن تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك عند تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مثل القرارات ١٣٧٣ ( ٢٠٠١) و٢١٧٨ ( ٢٠١٤) و٢٣٩٦ ( ٢٠١٧) و٢٤٢٧ ( ٢٠١٨)، وقرار الجمعية العامة ٧٢/٢٨٤، وبخاصة التوصيات الواردة في الفقرة ١٨.

القضاء العرفي وقضاء الشعوب الأصلية وأشكال القضاء غير التابع للدول

١٠٢- يحتك عدد كبير من الأطفال بنظم عدالة تعددية تعمل بصورة متوازية مع النظام القضائي الرسمي أو على هامشه. ويمكن أن تشمل هذه النظم نظم العدالة العرفية أو القبلية أو نظم عدالة الشعوب الأصلية أو نظم عدالة أخرى. وقد يكون الوصول إلى هذه النظم أيسر منه إلى الآليات الرسمية وقد تتميز باقتراح ردود سريعة وبتكلفة منخفضة نسبياً مكيفة مع الخصوصيات الثقافية. ويمكن أن تكون هذه النظم بمثابة بديل للإجراءات الرسمية ضد الأطفال، ومن المرجح أن تسهم إسهاماً إيجابياً في تغيير المواقف الثقافية المتعلقة بالأطفال والعدالة.

١٠٣- وثمة توافق ناشئ في الآراء على أن الإصلاحات المتعلقة ببرامج قطاع العدل ينبغي أن تنتبه لهذه النظم. وبالنظر إلى التوتر المحتمل بين القضاء الحكومي وغير الحكومي، بالإضافة إلى الشواغل المتعلقة بالحقوق الإجرائية ومخاطر التمييز أو التهميش، ينبغي أن تجرى الإصلاحات في مراحل، بمنهجية تنطوي على فهم كامل للنظم المقارنة المعنية ومقبولة لجميع أصحاب المصلحة. وينبغي مواءمة عمليات ونتائج القضاء العرفي مع القانون الدستوري والضمانات القانونية والإجرائية. ومن المهم ألا يحدث تمييز غير عادل إذا كان الأطفال الذين يرتكبون جرائم مماثلة يُعاملون معاملة مختلفة في نظم أو منتديات موازية.

١٠٤- وينبغي غرس مبادئ الاتفاقية في جميع آليات العدالة التي تتعامل مع الأطفال، وينبغي أن تكفل الدول الأطراف التعريف بالاتفاقية وتنفيذها. وغالباً ما تكون ردود العدالة التصالحية قابلة للتحقيق من خلال نظم القضاء العرفي أو نظم قضاء الشعوب الأصلية أو نظم القضاء الأخرى غير التابعة للدول، وقد تتيح فرصاً للتعلم لنظام قضاء الأطفال الرسمي. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساهم الاعتراف بنظم العدالة هذه في زيادة احترام تقاليد مجتمعات الشعوب الأصلية، مما يمكن أن يعود بفوائد على أطفال الشعوب الأصلية. وينبغي أن تُصمَّم التدخلات والاستراتيجيات والإصلاحات المصممة لسياقات محددة وأن تُسند العملية إلى جهات فاعلة وطنية.

خامساً- تنظيم نظام قضاء الأطفال

١٠٥- لضمان تنفيذ كامل للمبادئ والحقوق المعروضة بتفصيل في الفقرات السابقة، لا بد من وضع تنظيم فعّال لإدارة نظام قضاء الأطفال.

١٠٦- ويقتضي وضع نظام شامل لقضاء الأطفال إنشاء وحدات متخصصة داخل جهاز الشرطة والجهاز القضائي ونظام المحاكم ومكتب المدعي العام، فضلاً عن المحامين المتخصصين أو غيرهم من الممثلين الذين يقدمون المساعدة القانونية أو مساعدة ملائمة أخرى إلى الطفل.

١٠٧- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بإنشاء محاكم لقضاء الأطفال، إما كوحدات مستقلة أو كجزء من المحاكم القائمة. وإذا تعذر تحقيق ذلك لأسباب عملية، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف تعيين قضاة متخصصين للبت في قضايا الأطفال.

١٠٨- وينبغي إنشاء خدمات متخصصة مثل المراقبة أو المشورة أو الإشراف، إلى جانب مرافق متخصصة مثل مراكز العلاج النهاري، وعند الاقتضاء مرافق صغيرة للرعاية المؤسسية وعلاج الأطفال الذين يحيلهم نظام قضاء الأطفال. وينبغي العمل باستمرار على تشجيع التنسيق الفعّال المشترك بين الوكالات لأنشطة جميع هذه الوحدات والخدمات والمرافق المتخصصة.

١٠٩- وبالإضافة إلى ذلك، تُشجَّع التقييمات الفردية للأطفال كما يُشجَّع اعتماد نهج متعدد التخصصات. وينبغي إيلاء أهمية خاصة للخدمات المجتمعية المتخصصة للأطفال الذين هم دون سن المسؤولية الجنائية ولكن الذين أبان التقييم أنهم بحاجة إلى الدعم.

١١٠- ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تؤدي دوراً هاماً في قضاء الأطفال وهي فعلاً تؤدي هذا الدور. ومن ثم توصي اللجنة الدول الأطراف بالسعي إلى إشراك هذه المنظمات بنشاط في وضع وتنفيذ سياستها الشاملة في مجال قضاء الأطفال، وعند الاقتضاء تزويدها بالموارد اللازمة لهذه المشاركة.

سادساً- التوعية والتدريب

١١١- كثيراً ما يتعرض مرتكبو الجرائم من الأطفال للتشهير في وسائط الإعلام، مما يساهم في تنميط أولئك الأطفال على نحو تمييزي وسلبي. وغالباً ما يكون هذا التشهير بالأطفال وتجريمهم على هذا النحو قائماً على سوء تأويل و/أو سوء فهم لأسباب الجريمة، ويفضي دائماً إلى الدعوة إلى اتباع نهج أكثر تشدداً (عدم التسامح إطلاقاً، ونهج "ثلاث مرّات"، والعقوبات الإلزامية، والمقاضاة في محاكم البالغين، وغير ذلك من التدابير العقابية الأولية). وينبغي أن تسعى الدول الأطراف إلى المشاركة النشطة والإيجابية من أعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام لتعزيز ودعم التعليم وغير ذلك من الحملات لضمان مراعاة جميع جوانب الاتفاقية فيما يخص الأطفال الموجودين في نظام قضاء الأطفال. ولا بد أن يشارك الأطفال في جهود التوعية هذه، لا سيما من لديهم تجارب مع نظام قضاء الأطفال.

١١٢ - ومن الضروري لجودة إدارة قضاء الأطفال أن يتلقى جميع المهنيين المعنيين تدريباً مناسباً متعدد التخصصات بشأن محتوى الاتفاقية ومقاصدها. وينبغي أن يكون هذا التدريب منظماً على نحو منهجي ومستمر وألا يقتصر على تقديم معلومات عن الأحكام القانونية الوطنية والدولية. وينبغي أن يتضمن معلومات قائمة وناشئة من مجموعة متنوعة من المجالات عن جملة أمور، منها الأسباب الاجتماعية وغير الاجتماعية للجرائم، والنمو الاجتماعي والنفسي للأطفال، بما في ذلك النتائج الحالية لعلم الأعصاب، والتفاوتات التي يمكن أن تصل إلى حد التمييز ضد بعض الفئات المهمشة مثل الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات أو الشعوب الأصلية، والثقافة والاتجاهات السائدة في عالم الشباب، وديناميات الأنشطة الجماعية، وتدابير التحويل المتاحة، والعقوبات غير الاحتجازية، ولا سيما التدابير التي تتجنب اللجوء إلى الإجراءات القضائية. وينبغي أيضاً النظر في إمكانية استخدام التكنولوجيات الجديدة، مثل "المثول أمام المحكمة" عن طريق الفيديو، مع الإشارة إلى مخاطر تقنيات أخرى مثل تحليل الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين. وينبغي أن تكون هناك إعادة تقييم مستمرة لما هو صالح.

سابعاً- جمع البيانات والتقييم والبحث

١١٣ - تحث اللجنة الدول الأطراف على القيام بصورة منهجية بجمع بيانات مصنّفة، بما في ذلك عن عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال وطبيعتها، واللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة ومتوسط مدته، وعدد الأطفال الذين اتخذت بشأنهم تدابير أخرى غير الإجراءات القضائية (التحويل)، وعدد الأطفال المدانين، وطبيعة العقوبات المفروضة عليهم، وعدد الأطفال الذين سُلِبت حريتهم.

١١٤- وتوصي اللجنة الدول الأطراف بإجراء عمليات تقييم منتظمة لنظم قضاء الأطفال فيها، وبخاصة فعالية التدابير المتخذة، وفيما يتصل بأمور من قبيل التمييز وإعادة الإدماج وأنماط الإجرام، ويُحبذ أن تضطلع بعمليات التقييم هذه مؤسسات أكاديمية مستقلة.

١١٥- ومن المهم أن يشارك الأطفال في هذا التقييم والبحث، لا سيما أولئك الذين احتكوا سابقاً بالنظام، وأن يجرى التقييم والبحث بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية القائمة بشأن إشراك الأطفال في البحوث.