الأمم المتحدة

CRC/C/GC/21

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

التعليق العام رقم 21(2017) بشأن أطفال الشوارع

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة: "غيروا قصتنا" 3

ثانياً - السياق العام 3

ثالثاً - الأهداف 5

رابعاً - الاستراتيجيات الشمولية الطويلة الأجل المستندة إلى النهج القائم على حقوق الطفل 6

خامساً - المواد الرئيسية الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بأطفال الشوارع 11

أولاً- مقدمة: "غيروا قصتنا"

1- عندما استشير أطفال الشوارع بشأن هذا التعليق العام، تحدثوا بوضوح عن ضرورة احترامهم وصون كرامتهم وإعمال حقوقهم. ومن بين ما قالوه، لدى الإعراب عن مشاعرهم، ما يلي: "احترمونا ككائنات بشرية"؛ "أتمنى من الناس الذين لم يعيشوا قط في الشوارع أن ينظروا إلينا على أننا أشخاص لنا كبرياء، مثل الناس العاديين"؛ "لا يتعلق الأمر بانتشالنا من الشوارع ووضعنا في مراكز إيواء وإنما يتعلق بمنحنا مركزاً"؛ "ينبغي للحكومات ألا تقول أنه لا ينبغي أن نكون في الشوارع، وإنما ينبغي ألا تضايقنا إذا كنا في الشوارع، بل أن تقبلنا"؛ "كوننا نعيش في الشوارع لا يعني أنه لا يمكن أن تكون لنا حقوق"؛ "الشارع يترك علامته: إما أن تخرج منه أو لا تخرج"؛ "لا نريد مساعدة أو إحساناً أو شفقة، وينبغي للحكومات أن تعمل مع المجتمع لمنحنا حقوقاً. نحن لا نطلب إحساناً. أريد أن أصبح إنساناً كي أعيل نفسي"؛ "ينبغي [للناس] إعطاؤنا فرصة لاستخدام مواهبنا وقدراتنا لتحقيق أحلامنا"؛ "أعطونا فرصة لتغيير قصتنا" ( ) .

ثانياً- السياق العام

الغرض

2- تقدم لجنة حقوق الطفل، في هذا التعليق العام، إرشادات رسمية إلى الدول بشأن وضع استراتيجيات وطنية شاملة وطويلة الأجل بشأن أطفال الشوارع، باستخدام نهج شمولي قائم على حقوق الطفل، وتناول جانبي الوقاية والاستجابة، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تتضمن إشارة صريحة إلى أطفال الشوارع، فإن جميع أحكامها تنطبق عليهم، وهم يتعرضون لانتهاكات بموجب الغالبية العظمى من موادها.

المشاورات

3- أجريت سبع مشاورات إقليمية استشير فيها ما مجموعه 327 طفلاً وشاباً من 32 بلداً. واستجاب ممثلون عن المجتمع المدني لدعوة عامة إلى تقديم مساهمات، وتم تقاسم مسودة أولية مع جميع الدول الأطراف.

المصطلحات

4- من بين التعابير التي استخدمت في الماضي لوصف فئة أطفال الشوارع: "أطفال الشوارع" و"الأطفال الهاربون"، و"الأطفال المنبوذون"، و"الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع"، و"الأطفال الذين لا مأوى لهم"، و"الأطفال الذين لهم ارتباط بالشارع". وفي هذا التعليق، يستخدم مصطلح أطفال الشوارع ليشمل: (أ) الأطفال الذين يعتمدون على الشوارع للعيش و/أو العمل، سواء أكانوا وحدهم أم مع أقرانهم أم مع الأسرة؛ و(ب) مجموعة أوسع من الأطفال الذين شكلوا ارتباطات قوية بالأماكن العامة والذين يؤدي الشارع بالنسبة إليهم دوراً حيوياً في حياتهم اليومية وهوياتهم. وهذه المجموعة الأوسع تشمل الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون بصفة دورية، ولكن ليس دائماً، في الشوارع، والأطفال الذين لا يعيشون أو لا يعملون في الشوارع ولكنهم يرافقون أقرانهم أو أقرباءهم أو أسرتهم في الشوارع. وفيما يتعلق بأطفال الشوارع، يقصد بعبارة "الوجود في الأماكن العامة" قضاء قدر كبير من الوقت في الشوارع أو في أسواق الشوارع، أو الحدائق العامة، أو الأماكن العامة المجتمعية، أو الساحات أو محطات الحافلات والقطارات. وهي لا تشمل المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات أو المؤسسات الأخرى المشابهة.

ملاحظات أساسية

5- هناك نُهج مختلفة مستخدمة فيما يتعلق بأطفال الشوارع، وفي بعض الأحيان، يستخدم مزيج منها. ومن هذه النُهُج النهج القائم على حقوق الإنسان، وبموجبه يُحترم الطفل بوصفه صاحب حقوق وتتخذ القرارات غالباً بالتعاون معه؛ والنهج الرعائي، وبموجبه يتم "إنقاذ" الطفل، الذي ينظر إليه على أنه شيء أو ضحية، من الشارع وتتخذ القرارات نيابة عنه دون أخذ آرائه بصورة جدية في الاعتبار؛ والنهج القمعي، وبموجبه يُنظر إلى الطفل على أنه جانح. والنهجان الرعائي والقمعي لا يأخذان في الحسبان الطفل بوصفه صاحب حقوق ويؤديان إلى نقل الأطفال بصورة قسرية من الشوارع، وهو أمر ينتهك حقوقهم. والواقع أن الادعاء بأن النهجين الرعائي والقمعي يصونان المصالح الفضلى للطفل لا يجعل هذين النهجين قائمين على الحقوق ( ) . ولتطبيق الاتفاقية، من الأمور الأساسية استخدام النهج القائم على حقوق الطفل.

6- إن أطفال الشوارع ليسوا مجموعة متجانسة، إذ لهم خصائص متنوعة من حيث السن، والجنس، والأصل الإثني، والانتماء إلى السكان الأصليين، والجنسية، والإعاقة، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية/التعبير الجنساني، وغيرها من الخصائص. وهذا التنوع يعني تنوعاً في التجارب والمخاطر والاحتياجات. وتختلف طبيعة وجود الطفل في الشارع والوقت الذي يقضيه فيه اختلافاً كبيراً بين طفل وآخر، شأنهما في ذلك شأن طبيعة ونطاق العلاقات مع الأقران ، وأفراد الأسرة، وأفراد المجتمع، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والسلطات العامة. وعلاقات الأطفال يمكن أن تساعدهم على البقاء على قيد الحياة في الشوارع و/أو أن تديم أوضاع الانتهاك العنيف لحقوقهم. ويشارك الأطفال في طائفة من الأنشطة في الأماكن العامة، تشمل العمل، وإقامة العلاقات الاجتماعية، والاستجمام ، ووقت الفراغ، والمأوى، والنوم، والطهي، والغسل، وتناول المواد المخدرة، أو النشاط الجنسي. ويمكن أن يمارس الأطفال مثل هذه الأنشطة بصورة طوعية بسبب عدم وجود خيارات معقولة أخرى، أو بسبب إكراههم أو إجبارهم على ذلك من قبل أطفال آخرين أو بالغين. ويمكن أن يقوم الأطفال بهذه الأنشطة وحدهم أو بصحبة أفراد الأسرة ( ) أو الأصدقاء أو المعارف أو أفراد عصابة، أو أقران استغلاليين، أو أطفال أكبر سناً و/أو بالغين.

7- وفي كثير من الأحيان، ت ُ جمع البيانات أو تصنف بصورة منهجية، وبذلك ي ُ عرف عدد أطفال الشوارع. وتتباين التقديرات تبعاً للتعاريف المستخدمة التي تعكس الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها. وعدم وجود بيانات يجعل هؤلاء الأطفال غير مرئيين، الأمر الذي يؤدي إلى سياسات غير مدروسة تماماً أو إلى تدابير مخصصة أو مؤقتة أو قصيرة الأجل. ويؤدي ذلك بدوره إلى استمرار أشكال متعددة من انتهاكات الحقوق ترغم الأطفال على البقاء في الشوارع وتستمر عندما يبقون في الشوارع. وهذه القضية تهم كل دولة.

8- وتختلف أسباب وجود أطفال الشوارع وانتشارهم وتجاربهم داخل كل دولة وفيما بين الدول. وتعتبر أوجه اللامساواة القائمة على المركز الاقتصادي أو العرق أو نوع الجنس من بين الأسباب الهيكلية لظهور أطفال الشوارع وإقصائهم. وتتفاقم هذه الأسباب بفعل الفقر المادي وعدم كفاية الحماية الاجتماعية والاستثمار السيء التحديد للهدف، والفساد، والسياسات المالية (السياسات الضريبية وسياسات الإنفاق) التي تحد من قدرة الفقراء على الخروج من الفقر أو تقضي على هذه القدرة. كما أن زعزعة الاستقرار بصورة مفاجئة، الناجمة عن النزاعات أو المجاعة أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو الإجلاء القسري، أو الأحداث التي تفضي إلى التشرد أو الهجرة القسرية، تضاعف آثار الأسباب الهيكلية. ومن بين الأسباب الأخرى: العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال في المنزل أو في مؤسسات الرعاية أو المؤسسات التعليمية (بما في ذلك الدينية)؛ ووفاة مقدمي الرعاية؛ والتخلي عن الأطفال (بما في ذلك من جراء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) ( ) ؛ ومعاناة مقدمي الرعاية من البطالة؛ وهشاشة وضع الأسر أو تفككها؛ وتعدد الزوجات ( ) ؛ والحرمان من التعليم؛ وتعاطي المخدرات ، واعتلال الصحة العقلية (للأطفال أو الأسر)؛ والتعصب والتمييز، بما في ذلك ضد الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المتهمين بالسحر والأطفال الذين استخدموا سابقاً كجنود ونبذتهم أسرهم والأطفال الذين طردتهم أسرهم نتيجة للشك في ميلهم الجنسي أو اعتبارهم من المثليين أو المثليات أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية أو حاملي صفات الجنسين أو عديمي الجنس ، وعدم قدرة الأسر على تقبل مقاومة الأطفال للممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( ) .

ثالثاً- الأهداف

9- أهداف التعليق العام هي:

(أ) توضيح التزامات الدول في تطبيق نهج قائم على حقوق الطفل في الاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأطفال الشوارع؛

(ب) توفير إرشادات شاملة ورسمية للدول بشأن اعتماد نهج شمولي قائم على حقوق الطفل : للحيلولة دون تعرض الأطفال لانتهاكات لحقوقهم وانعدام الخيارات أمامهم بحيث يضطرون إلى الاعتماد على الشوارع للبقاء على قيد الحياة والنمو ؛ وتعزيز وحماية حقوق الأطفال الموجودين بالفعل في الشوارع وضمان رعايتهم بصورة مستمرة ومساعدتهم على تنمية أقصى إمكاناتهم؛

(ج) تحديد ما يترتب على مواد معينة من الاتفاقية من آثار على أطفال الشوارع من أجل زيادة الاحترام لهم بوصفهم أصحاب حقوق ومواطنين كاملين، وزيادة فهم ارتباطات الأطفال بالشارع.

رابعاً- الاستراتيجيات الشمولية الطويلة الأجل المستندة إلى النهج القائم على حقوق الطفل

ألف- النهج القائم على حقوق الطفل

الوصف

10- في النهج القائم على حقوق الطفل، تتصف عملية إعمال حقوق الطفل بذات الأهمية التي تتصف بها النتيجة النهائية. ويضمن النهج القائم على حقوق الطفل احترام كرامة الطفل وحياته وبقائه ورفاهه وصحته ونموه ومشاركته وعدم ممارسة التمييز ضده بوصفه صاحب حقوق.

11 - ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ( ) فإن النهج القائم على حقوق الطفل هو النهج الذي:

(أ) يعزز إعمال حقوق الطفل المحددة في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

(ب) يستخدم معايير ومبادئ حقوق الطفل المستمدة من الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من أجل توجيه السلوك والأعمال والسياسات والبرامج، ولا سيما: عدم التمييز ضد الطفل، وصون مصالحه الفضلى؛ وحقه في الحياة والبقاء والنمو ، وحقه في الاستماع إليه وأخذه على محمل الجد ، وحقه في أن يوجه في ممارسة حقوقه من ق ِ بل مقدمي الرعاية والوالدين وأفراد المجتمع على نحو يتماشى مع قدراته المتطورة؛

(ج) يبني قدرة الأطفال ، بوصفهم أصحاب حقوق ، على المطالبة بحقوقهم وقدرة أصحاب المسؤولية على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطفال.

الدلالة بالنسبة إلى أطفال الشوارع

12- ترى اللجنة أن الاستراتيجيات والمبادرات التي تعتمد نهجاً يقوم على حقوق الطفل تفي بالمعايير الرئيسية الخاصة بالممارسة الجيدة، بصرف النظر عن المستوى أو السياق. ف أطفال الشوارع يرتابون غالباً من تدخل الكبار في حياتهم. ومعاملتهم بطريقة مسيئة من قبل الكبار في المجتمع جعلتهم غير راغبين في التخلي عن استقلالهم الذاتي الذي كسبوه بمشقة، وإن كان هذا الاستقلال محدوداً. وهذا النهج يؤكد الاحترام الكامل لاستقلالهم الذاتي، بما في ذلك دعمهم لإيجاد بدائل للاعتماد على الشارع ، و يعزز قابليتهم للتكيف وإمكانياتهم، ويزيد قدرتهم على اتخاذ القرارات ويمنحهم سلطة بوصفهم عناصر فاعلة على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي والثقافي ، و يبني على قواهم القائمة و على المساهمات الإيجابية التي يقدمونها من أجل بقائهم ونموهم وبقاء ونمو أقرانهم وأسرهم ومجتمعاتهم. وتطبيق هذا النهج ليس ضرورة أخلاقية وقانونية فحسب، وإنما لأنه أيضاً أكثر النهج استدامة لتحديد حلول طويلة الأجل لأطفال الشوارع وتنفيذها.

باء- الاستراتيجيات الوطنية

لمحة عامة

13- تُحث الدول على اعتماد استراتيجيات شمولية وطويلة الأجل وتوفير ما يلزم من مخصصات في الميزانية لأطفال الشوارع، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وتبيّن أدناه القضايا والعمليات المتعددة القطاعات ، تليها المواضيع التي ينبغي تناولها في مثل هذه الاستراتيجيات. وينبغي أن يشارك أطفال الشوارع في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات، بوصفهم خبراء في حياتهم الشخصية. وتتمثل الخطوة الأولى في أن تقوم الدول بجمع معلومات عن هؤلاء الأطفال في بلدانها لتقرر الطريقة المثلى لدعم حقوقهم. وينبغي أن تتبع الدول نهجاً متعدد القطاعات لتفهم كيف أن السياسة المعتمدة في مجال من المجالات، كالمالية مثلاً ، تؤثر في السياسة المعتمدة في مجال آخر، كالتعليم مثلاً ، التي تؤثر بدورها في أطفال الشوارع. وينبغي أن تشجع الدول التعاون المتعدد القطاعات فيما بينها.

استعراض التشريعات والسياسات

14- ينبغي أن تنظر الدول في الطريقة التي يمكن بها تحسين القوانين والسياسات كي تأخذ هذه الأخيرة في الاعتبار التوصيات الواردة في هذا التعليق العام. فينبغي أن تتخذ، بأثر فوري، التدابير التالية: أن تبطل الأحكام التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر ضد أطفال الشوارع بوصفهم هذا أو ضد والديهم أو أسرتهم؛ وأن تلغي أية أحكام تجيز أو تؤي د مداهمة الأطفال وأسرهم أو نقلهم بصورة تعسفية من الشوارع أو الأماكن العامة؛ وأن تلغي عند الاقتضاء الجرائم التي يجرَّم بها أطفال الشوارع والتي تؤثر فيهم بشكل غير متناسب، مثل التسول، وخرق منع التجول، والتسكع، والتشرد، والهرب من المنزل، وأن تلغي الجرائم التي يجرَّم بها الأطفال لكونهم ضحية للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وما يسمى بالجرائم الأخلاقية، مثل ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. وينبغي أن تضع الدول قانوناً بشأن حماية الطفل أو بشأن الطفل يستند إلى النهج القائم على حقوق الطفل ويتناول على وجه التحديد أطفال الشوارع. وينبغي أن ينفذ هذا القانون من خلال سياسات تمكين، وولايات، وإجراءات تطبيق، ومبادئ توجيهية، وتقديم خدمات، وآليات إشراف وإنفاذ، وأن يوضع بالتعاون مع الجهات الرئيسية المعنية، بمن فيها أطفال الشوارع. وقد تحتاج الدول إلى وضع سياسة مناسبة وطنياً وتعاريف لمثل هؤلاء الأطفال استناداً إلى بحوث تشاركية، في السياقات التي يكون فيها هذا الأمر ضرورياً لت يسير التدخلات من جانب المهنيين المفوضين قانونياً والدوائر المختصة. غير أن عملية وضع التعاريف القانونية ينبغي ألا تؤخر اتخاذ إجراءات للتصدي لانتهاكات الحقوق.

دور الدولة، ومسؤوليات الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، وتنظميها وتنسيقها

15- ينبغي أن تقر الاستراتيجيات التي تعنى بأطفال الشوارع بوجود جهات تابعة للدولة وأخرى غير تابعة للدولة. وإن دور الدولة، بوصفها صاحبة المسؤولية الرئيسية، مبين في القسم الخامس أدناه. ويقع على الدول التزام بمساعدة الوالدين أو مقدمي الرعاية على أن يؤمّنوا، في حدود إمكانياتهم وقدراتهم المالية، ومع أخذ قدرات الطفل المتطورة في الاعتبار، الظروف المعيشية الضرورية للنمو الأمثل للطفل (المواد 5 و18 و27). وينبغي للدول أيضاً أن تدعم المجتمع المدني، بوصفه طرفاً فاعلاً مكمِّلاً، في تقديم خدمات فردية متخصصة لأطفال الشوارع، و هو الأساس الذي يستند إليه النهج القائم على حقوق الطفل، عن طريق التمويل والاعتماد والتنظيم. ويجب على قطاع الأعمال أن يفي بمسؤولياته تجاه حقوق الطفل، وينبغي للدول أن تكفل أن يقوم بذلك ( ) . ويلزم أن يكون هناك تنسيق بين الدولة والجهات الفاعلة غير التابعة لها. والدول ملزمة قانونياً بضمان أن يعمل مقدمو الخدمات غير التابعين للدولة وفقاً لأحكام الاتفاقية ( ) .

معالجة التعقيد

16- من الضروري أن تتناول الاستراتيجيات أسباباً متعددة، تتراوح بين أوجه اللامساواة الهيكلية، والعنف الأسري. ومن الضروري أيضاً أن تأخذ في الحسبان تدابير ينبغي تنفيذها فوراً، مثل وقف المداهمات، أو نقل الأطفال بصورة تعسفية من الأماكن العامة، وتدابير تنفذ تدريجياً، مثل توفير الحماية الاجتماعية الشاملة. ويحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيج من التغييرات في المجال القانوني ومجالي السياسات وتقديم الخدمات. وينبغي أن تلتزم الدول بإعمال حقوق الإنسان بعد مرحلة الطفولة. وبوجه خاص، ينبغي أن تضمن آليات متابعة للأطفال الموجودين في أماكن رعاية بديلة وأطفال الشوارع عند انتقالهم إلى سن البلوغ في الثامنة عشرة من العمر، وذلك لتفادي الوقف الفجائي للإعالة والخدمات.

نظم حماية الطفل الشاملة

17- يشكل إعداد ميزانية لوضع وتعزيز نظم شمولية لحماية الطفل على أساس النهج القائم على حقوق الطفل في إطار تشريعي وسياساتي أساساً للتدابير العملية المطلوبة لاستراتيجيات الوقاية والاستجابة. ويتعين أن تعنى نظم حماية الطفل الوطنية هذه بأطفال الشوارع وأن تتضمن بصورة كاملة الخدمات المحددة التي يحتاجون إليها. كما يتعين أن توفر هذه سلسلة متواصلة من الرعاية في جميع السيا ق ات ذات الصلة، وتشمل الوقاية، والتدخل المبكر، والتواصل في الشارع، وهواتف النجدة، ومراكز المساعدة، ومراكز الرعاية اليومية، ورعاية الإقامة المؤقتة، ولم شمل الأسرة، والرعاية البديلة، والعيش المستقل أو خيارات رعاية أخرى قصيرة أو طويلة الأجل. غير أن هذه السيا ق ات ليست كلها مناسبة لجميع أطفال الشوارع. فعلى سبيل المثال، فإن الوقاية والتدخل المبكر يعتبران من الأولويات للأطفال في المراحل المبكرة من إقامة ارتباطات قوية وضارة مع الشارع، ولكنهما غير مناسبين للأطفال الذين ولدوا في الشارع. وقد لا يوضع بعض الأطفال في أماكن إقامة معينة، كما أن لم شمل الأسرة قد يكون غير ذي شأن أو غير مناسب للبعض الآخر. وينبغي أن توضح الاستراتيجيات أن النهج القائم على حقوق الطفل يتعين أن ينطبق على أي سياق من السياقات. وينبغي الحد من الأعباء الإدارية وحالات التأخير في الاستفادة من نُظم حماية الطفل. كما ينبغي إتاحة المعلومات بأشكال متيسرة وملائمة للطفل ومساعدة أطفال الشوارع على فهم نظم حماية الطفل واستيعاب إجراءاتها.

بناء قدرات المهنيين الذين هم على اتصال مع الطفل

18- ينبغي أن توفر الدول لجميع المهنيين الذين قد يكونون على اتصال مباشر أو غير مباشر مع أطفال الشوارع تدريباً أساسياً - أولياً وأثناء الخدمة - جيد النوعية بشأن حقوق الطفل وحماية الطفل والسياق المحلي لأطفال الشوارع، في مجالات مثل وضع السياسات، وإنفاذ القانون، والعدالة، والتعليم، والصحة، والعمل الاجتماعي، وعلم النفس. ويمكن أن يعتمد هذا التدريب على خبرة الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة وينبغي أن يُدرج في منهاج مؤسسات التدريب ذات الصلة. ويلزم توفير تدريب إضافي معمق بشأن النهج القائم على حقوق الطفل والدعم النفسي الاجتماعي وتمكين الطفل للمهنيين العاملين مع أطفال الشوارع كجزء مخصص من الولاية الموكلة إليهم، ومنهم، على سبيل المثال، العاملون الاجتماعيون في الشوارع ووحدات حماية الطفل المتخصصة التابعة لدائرة الشرطة. وتعد "نزهات التواصل والتوعية" و"نزهات الشارع" طريقة تدريب ميداني هامة. وينبغي أن يتضمن التدريب الأساسي والمتخصص تغير المواقف والسلوك، ونقل المعارف، وتطوير المهارات، وأن يشجع التعاون والتآزر فيما بين القطاعات. وينبغي أن تعي الحكومات الوطنية والمحلية وتدعم الدور الحاسم للعاملين في الحقل الاجتماعي، بمن فيهم العاملون في الشوارع، في مجال الكشف المبكر، وتقديم الدعم إلى الأسر التي لديها أطفال معرضون للخطر وإلى أطفال الشوارع. وينبغي أن يشارك المهنيون مع غيرهم في وضع إجراءات التشغيل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالممارسات الجيدة، والتوجيهات الاستراتيجية، والخطط، ومعايير الأداء، وقواعد الانضباط، وينبغي أن يتلقوا الدعم لتنفيذ كل هذه الأمور عملياً. وينبغي أن تيسر الدول توعية وتدريب جهات معنية أخرى تكون على اتصال مباشر أو غير مباشر مع أطفال الشوارع، مثل عمال النقل، وممثلي وسائط الإعلام، والوجهاء والزعماء الروحيين/الدينيين والأفراد العاملين في القطاع الخاص، الذين ينبغي تشجيعهم على اعتماد وثيقة اليونيسيف "حقوق الطفل ومبادئ مؤسسات الأعمال" ( ) .

تقديم الخدمات

19- ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات لضمان قدرة أطفال الشوارع على الحصول على خدمات أساسية مثل الصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والمعلومات، وعلى الوصول إلى العدالة. وينبغي أن تكفل تضمين نظمها الخاصة بحماية الطفل إجراءات لتقديم خدمات متخصصة في الشارع تشمل العاملين الاجتماعيين المدربين الذين لديهم معرفة جيدة بالارتباطات المحلية في الشارع والذين يمكن أن يساعدوا الأطفال على الارتباط من جديد بأسرتهم وبالدوائر المجتمعية المحلية والمجتمع عامة. وهذا لا يعني بالضرورة أن على الأطفال أن يتخلوا عن ارتباطاتهم في الشارع وإنما أن التدخل ينبغي أن يؤمن حقوقهم. وإن الوقاية، والتدخل المبكر، وتقديم خدمات الدعم في الشارع، عناصر يقوي بعضها بعضاً وتوفر سلسلة متصلة من الرعاية ضمن استراتيجية طويلة الأجل وشمولية فعالة. وعلى الرغم من أن الدول هي صاحبة المسؤولية الرئيسية في هذا المجال، فإن أنشطة المجتمع المدني يمكن أن تكمل جهود الدول في مجال تصميم وتقديم خدمات مبتكرة وفردية.

التنفيذ على مستوى الحكم المحلي

20- تتوقف المبادرات الناجحة على فهم مفصل للسياقات المحلية وعلى الدعم الفردي المقدم للأطفال. ويجب الحرص، لدى تقييم المبادرات، على عدم إغفال الأطفال في العملية. وينبغي للدول أن تشجع وتدعم التدخلات المتخصصة الصغيرة والمرنة القائمة على شراكات وذات الميزانيات المناسبة، التي تجرى على المستوى المحلي استناداً إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، والتي تقودها غالباً منظمات المجتمع المدني التي تتوفر لديها خبرة محلية. وينبغي تنسيق هذه التدخلات من جانب الحكومات المحلية ودعمها من جانب الدولة من خلال النظام الوطني لحماية الطفل. ويمكنها أن تستفيد من الدعم المقدم من القطاع الخاص في مجال بناء القدرات والمهارات التنظيمية ، ومن الوسط الأكاديمي في مجال القدرة على إجراء البحوث، بما يمكنّها من اتخاذ قرارات قائمة على أدلة. وتساهم المدن والمجتمعات المواتية للطفل في إيجاد جو من القبول وتوفر الأساس لشبكات اجتماعية ونظم حماية مجتمعية لأطفال الشوارع. وينبغي دعم أطفال الشوارع ليشاركوا في عمليات تخطيط محلية لا مركزية انطلاقاً من القاعدة.

الرصد والمساءلة

21- تتوقف نجاعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخدمات على وجود آليات واضحة للرصد والمساءلة تتصف بالشفافية وتنفذ بشكل صارم. وينبغي للدول دعم مشاركة أطفال الشوارع في مجالات من بينها آليات المساءلة الاجتماعية، مثل الائتلافات بين الجهات التابعة للدولة والجهات غير التابعة لها، واللجان أو أفرقة العمل التي ترصد السياسة العامة، وتركز الانتباه على أطفال الشوارع. وينبغي تيسير إمكانية تواصل أطفال الشوارع مع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان المعنية بترويج الاتفاقية ورصد تنفيذها ( ) ، مثل أمناء المظالم المعنيين بحقوق الإنسان.

الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف

22- لأطفال الشوارع الذين كانوا ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان أو الذين نجوا منها الحق في سبل انتصاف قانونية فعالة وغيرها من سبل الانتصاف، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم محام. ويشمل ذلك إمكانية استخدام آليات الشكاوى الفردية، إما من قبل الأطفال أنفسهم و/أو من قبل أشخاص بالغين يمثلونهم، وآليات الانتصاف القضائية وغير القضائية على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان. وعندما تُستنفد سبل الانتصاف المحلية، ينبغي أن يُتاح لهم اللجوء إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان المطبقة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراء الذي أنشأه البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تقديم البلاغات. ويمكن أن تشمل تدابير الجبر : رد الحق، والتعويض، ورد الاعتبار، والترضية، وضمانات عدم تكرار انتهاكات الحقوق ( ) .

جمع البيانات والبحوث

23- ينبغي للدول أن تقوم، في شراكة مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بوضع آليات تشاركية منهجية ومراعية للحقوق لجمع البيانات وتقاسم المعلومات المصنفة عن أطفال الشوارع. ويجب على الدول أن تضمن ألاّ يؤدي جمع واستخدام مثل هذه المعلومات إلى وصم هؤلاء الأطفال أو إلحاق الضرر بهم. ويبغي أن يُدرج جمع البيانات المتعلقة بأطفال الشوارع في عملية جمع البيانات الوطنية عن الأطفال، مع ضمان ألا تستند البيانات الوطنية فقط إلى الاستقصاءات المتعلقة بالأسر المعيشية، بل أن تشمل أيضاً الأطفال الذين يعيشون خارج أطر الأسر المعيشية. وينبغي أن يشارك أطفال الشوارع في تحديد أهداف وخطط البحوث وفي جمع المعلومات وتحليل ونشر البحوث للاسترشاد بها في وضع السياسات، وتصميم عمليات التدخل المتخصصة ( ) . ونظراً إلى أن أحوال الشوارع تتغير بسرعة، يتعين إجراء البحوث بصورة دورية لضمان حداثة السياسات والبرامج.

خامساً- المواد الرئيسية الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بأطفال الشوارع

لمحة عامة

24- إن جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها الاختيارية هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة، بالنسبة إلى أطفال الشوارع وإلى جميع الأطفال على السواء. وينبغي قراءة هذا التعليق العام بالاقتران مع جميع التعليقات العامة الأخرى للجنة. ويركز هذا التعليق العام على المواد التي لها دلالة خاصة بالنسبة إلى أطفال الشوارع والتي لم تكن سابقاً موضع تركيز التعليقات العامة للجنة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن الأحكام المتعلقة بالعنف والتعليم وقضاء الأحداث والصحة هامة بلا شك، فإنها ترد هنا كإشارات موجزة نسبياً إلى التعليقات العامة القائمة. وعلى العكس من ذلك، فإن بعض المواد الأخرى تخضع لتفحص أكبر بالنظر إلى ما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى أطفال الشوارع وإلى حقيقة أن اللجنة لم تتقصاها في السابق بالتفصيل. والمواد المختارة أدناه لا تعني هيمنة الحقوق المدنية والسياسية لأطفال الشوارع على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ألف- المواد ذات الأهمية البعيدة المدى في النهج القائم على حقوق الطفل

المادة 2 المتعلقة بعدم التمييز

عدم التمييز لأسباب تتعلق بالأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

25- يجب على الدول احترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. إلاّ أن التمييز هو أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال إلى الشارع. وعندئذ، يُمارس التمييز ضدهم بسبب ارتباطاتهم بالشارع، أي لأسباب تتعلق بالأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، ويؤدي ذلك إلى عواقب سلبية مدى الحياة. وتفسر اللجنة "أي وضع آخر" الوارد في المادة 2 من الاتفاقية بأنه يشمل وجود الطفل أو والديه أو أفراد آخرين من الأسرة في الشوارع.

التمييز العام ( )

26- يمكن أن يكون التمييز مباشراً أو غير مباشر ( ) . ويشمل التمييز المباشر اتباع نُهج سياساتية غير متناسبة لـ "التصدي للتشرد" يُلجأ فيها إلى جهود قمعية لمنع التسول أو التسكع أو التشرد أو الهرب من المنزل أو أنواع سلوك أخرى يتم الإقدام عليها من أجل البقاء. ومن الأمثلة على هذه السياسات إعطاء صفة الجريمة لجرائم المكانة ( ) ، أو حملات الاعتقال في الشارع أو المداهمات، أو العنف المحدد الأهداف، أو المضايقة، أو الابتزاز من قبل الشرطة. ويُمكن أن يشمل التمييز المباشر: رفض الشرطة أخذ تقارير أطفال الشوارع عن السرقة أو العنف على محمل الجد؛ والمعاملة التمييزية في نظم قضاء الأحداث؛ ورفض العاملين في الحقل الاجتماعي أو المدرسين أو مهنيي الرعاية الصحية العمل مع أطفال الشوارع؛ والمضايقة والإذلال والتنمر من جانب الأقران والمدرسين في المدارس. أما التمييز غير المباشر، فيشمل السياسات التي تؤدي إلى الحرمان من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وذلك مثلاً، من خلال اشتراط دفع تكاليفها أو إبراز وثائق هوية. وحتى ولو لم يُحرم أطفال الشوارع من الخدمات الأساسية، فإنهم قد يكونون معزولين في مثل هذه النظم. ويمكن أن يواجه الأطفال أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز، وذلك مثلاً، على أساس نوع الجنس، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية/التعبير الجنساني، أو العجز أو العرق أو الأصل الإثني أو الانتماء إلى السكان الأصليين ( ) ، أو وضع الهجرة أو غير ذلك من أوضاع الأقليات، لا سيما وأن جماعات الأقليات تكون غالباً ممثلة تمثيلاً زائداً بين أطفال الشوارع. والأطفال الذين يخضعون للتمييز يكونون أكثر عرضة للعنف والإيذاء والاستغلال والأمراض المنقولة جنسياً بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة، بما يعرض صحتهم ونموهم لدرجة كبيرة من الخطر ( ) . ويجب تذكير الدول بأن ضمان الحق في عدم التمييز ليس مجرد التزام سلبي بحظر جميع أشكال التمييز، وإنما يتطلب أيضاً تدابير استباقية مناسبة تضمن فعلياً تكافؤ فرص جميع الأطفال للتمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية. وهذا بدوره يقتضي تدابير إيجابية تهدف إلى معالجة حالة اللامساواة الموضوعية ( ) . ويمكن معالجة التمييز العام بإجراء تغيير قانوني أو تغيير في السياسات، نظراً إلى ما يتصف به هذا التغيير من فعالية في هذا المجال. وقد سلط أطفال الشوارع الضوء على ما يتعرضون له من تمييز ومواقف سلبية من الجمهور الذي يواجهونه، بوصف ذلك مسألة تبعث على القلق بوجه خاص، وطالبوا باتخاذ تدابير توعية وتدابير تربوية للتصدي لذلك التمييز وتلك المواقف.

القضاء على التمييز

27- ينبغي القضاء على التمييز بصورة رسمية، بضمان ألا يرد في دستور الدولة وقوانينها وسياساتها ما يجيز التمييز لأسباب تتعلق بالعيش في الشوارع، وبشكل أساسي، بإيلاء أطفال الشوارع اهتماماً كافياً كمجموعة تعاني من التحيز المستمر وتطالب باتخاذ إجراءات إيجابية ( ) . ولا ينبغي اعتبار التدابير الخاصة المؤقتة، الضرورية لتحقيق، أو تسريع تحقيق، المساواة الفعلية لأطفال الشوارع، تمييزاً. وينبغي للدول أن تكفل: أن أطفال الشوارع متساوون بموجب القانون؛ وأن أي تمييز يقوم على كونهم أطفال شوارع محظور؛ وينبغي أن تعالج مسألة التحريض على التمييز والمضايقة ( ) وألا تحرم أطفال الشوارع وأسرهم بصورة تعسفية من ممتلكاتهم؛ وأن يكون منع التجول مشروعاً ومتناسباً وغير تمييزي. وينبغي للدول أيضاً توعية المهنيين في القطاع الخاص والجمهور بتجارب أطفال الشوارع وحقوقهم، وذلك بهدف إجراء تحول إيجابي في المواقف. وينبغي للدول أن تدعم البرامج الفنية والثقافية الإبداعية و/أو الرياضية التي يديرها أو يشترك فيها أطفال الشوارع والتي تساعد على تصحيح الأفكار الخاطئة وتحطيم الحواجز القائمة مع المهنيين والمجتمعات - بمن فيهم الأطفال الآخرون - والمجتمع عامة من خلال الحوار والتفاعل المرئيين. ويمكن أن يشمل ذلك السيرك والمسرح والموسيقى والفن والمباريات الرياضية. وينبغي للدول أن تعمل مع وسائط الإعلام المطبوعة والمسموعة والاجتماعية لنشر رسائل وقصص تدعو إلى التوعية وعدم الوصم استناداً إلى النهج القائم على حقوق الطفل. وإن خوف الجمهور من الجرائم التي يرتكبها أطفال الشوارع كثيراً ما تغذيه وسائط الإعلام، وهو خوف غير متناسب مع الحقيقة. وينبغي تشجيع وسائط الإعلام بقوة على استخدام البيانات والأدلة الصحيحة والتقيد بمعايير حماية الطفل من أجل الحفاظ على كرامته وأمنه الجسدي وسلامته النفسية.

المادة 3(1) المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى

28- إن الالتزامات المرتبطة بهذا الحق التزامات أساسية، بوصفها جزءاً من النهج القائم على حقوق الطفل، لتأمين السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية الكلية لأطفال الشوارع وتعزيز كرامتهم البشرية. وقد جرى تحديد هؤلاء الأطفال بوصفهم ضعفاء بوجه خاص. وكما سبق أن أشارت اللجنة إلى ذلك، فإن المصالح الفضلى لطفل في حالة محددة من الضعف لن تكون نفس المصالح الفضلى لجميع الأطفال الموجودين في نفس الحالة من الضعف. ويتعين على السلطات وصانعي القرار أخذ أنواع ودرجات الضعف المختلفة لكل طفل في الحسبان، لأن كل طفل فريد ولأن كل حالة يجب أن تقيّم وفقاً لفرادة الطفل ( ) . وفي هذا السياق، ينبغي النظر إلى "الضعف" بالاقتران مع قدرة كل طفل من أطفال الشوارع على التكيف والاعتماد على الذات.

المادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة والبقاء والنمو

الحق في الحياة

29- إن أطفال الشوارع يتعرضون لمخاطر من بينها: أعمال القتل خارج نطاق القضاء من جانب وكلاء الدولة؛ والقتل العمد من جانب البالغين أو الأقران، بما في ذلك القتل المرتبط بما يسمى بالعدالة الأهلية، وانضمام الأطفال إلى أفراد مجرمين وعصابات إجرامية أو استهدافهم من قبلهما، عندما لا تمنع الدولة مثل هذه الجرائم؛ والتعرض لأوضاع قد تشكل خطراً على الحياة وتقترن بأشكال خطرة من عمل الأطفال وحوادث السير ( ) وتعاطي المخدرات، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والممارسات الجنسية غير المأمونة؛ والوفاة نتيجة لعدم الحصول على التغذية المناسبة والرعاية الصحية والمأوى. وينبغي ألا يفسر الحق في الحياة تفسيراً ضيقاً ( ) . وهو يتعلق بحق الأفراد في عدم التعرض لأفعال أو امتناع عن أفعال القصد منهما أو يتوقع منهما التسبب في وفاتهم بشكل غير طبيعي وسابق لأوانه، وفي التمتع بالحياة بكرامة. وفي عام 1999، قضت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في قضية إقدام الشرطة في عام 1990 على تعذيب وقتل ثلاثة أطفال وشابين ينتمون إلى أطفال الشوارع، بأن الحرمان التعسفي من الحياة لا يقتصر على فعل القتل غير الشرعي، وإنما يمتد إلى الحرمان من الحق في الحياة بكرامة. وهذا المفهوم للحق في الحياة يمتد، لا إلى الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً. وإن الحاجة إلى حماية أضعف الناس - كما هو حال أطفال الشوارع - تقتضي بالتأكيد تفسيراً للحق في الحياة يشمل الشروط الدنيا للحياة بكرامة ( ) .

30- وقد سبق أن سلطت اللجنة الضوء على أن الترعرع في ظروف من الفقر المطلق يعرض بقاء الأطفال وصحتهم للخطر ويقوض نوعية حياتهم الأساسية ( ) .

الحق في البقاء والنمو

31- تتوقع اللجنة أن تفسر الدول كلمة "نمو" بأنها تدل على مفهوم شمولي يشمل النمو البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي. ولأطفال الشوارع مجموعة محدودة من الأنشطة وأنواع السلوك التي يمكن أن يختاروا منها لتأمين بقائهم ونموهم في الأماكن العامة. وتتطلب التزامات الدول بموجب المادة 6 إيلاء أنواع سلوك وطرز حياة الأطفال درجة عالية من الاهتمام، حتى ولو كانت لا تطابق ما تحدده جماعات أو مجتمعات معينة بأنه مقبول بموجب القواعد الثقافية السائدة لدى مجموعة عمرية معينة. فلا يمكن أن تكون البرامج فعالة إلاّ عندما تقر بحقائق أطفال الشوارع ( ) . وينبغي أن تدعم عمليات التدخل فرادى أطفال الشوارع كي يحققوا نموهم الأمثل ( ) ويساهموا أكبر مساهمة إيجابية في المجتمع.

ضمان العيش بكرامة

32- يقع على الدول التزام باحترام كرامة أطفال الشوارع وحقهم في الحياة والبقاء والنمو، بامتناعها عن ممارسة العنف، وبعدم تجريم أنواع السلوك الهادفة إلى البقاء، وعدم إعطاء جرائم المكانة صفة الجريمة؛ وبحماية أطفال الشوارع من الأذى الذي تسببه أطراف ثالثة؛ وبإعمال حقهم في الحياة والبقاء والنمو بتصميم وتنفيذ استراتيجيات شمولية طويلة الأجل استناداً إلى النهج القائم على حقوق الطفل، وضمان نموهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. وينبغي أن تساعد الدول أُناساً جديرين بالثقة وداعمين - مثل أفراد الأسرة أو العاملين الاجتماعيين التابعين للدولة أو للمجتمع المدني، وعلماء النفس، والعاملين في الشوارع أو الناصحين - على مساعدة أطفال الشوارع. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدول ترتيبات جنائزية إجرائية وعملية تكفل الكرامة والاحترام للأطفال الذين يتوفون في الشوارع.

المادة 12 المتعلقة بالحق في الاستماع إلى الطفل ( )

33- يواجه أطفال الشوارع حواجز معينة تحول دون الاستماع إليهم، وتشجع اللجنة الدول على بذل جهود استباقية للتغلب على هذه الحواجز. وينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية أن توفر لأطفال الشوارع بيئة داعمة وتمكينية تتيح الاستماع إليهم في الدعاوى القضائية والإدارية وتنفيذ مبادراتهم الخاصة والمشاركة بصورة كاملة على مستوى المجتمع المحلي والمستوى الوطني في استحداث السياسات والبرامج وتصميمها وتنفيذها وتنسيقها ورصدها ومراجعتها ونشرها، بما في ذلك عبر وسائط الإعلام، وينبغي أن تدعم منظمات المجتمع المدني في توفير هذه البيئة. وتعود التدخلات بأقصى الفائدة على أطفال الشوارع عندما يشارك الأطفال أنفسهم مشاركة نشطة في تقييم الاحتياجات ووضع الحلول وبلورة الاستراتيجيات وتنفيذها، بدلاً من أن يُنظر إليهم على أنهم أشياء تتخذ عنهم القرارات. وينبغي أيضاً أن تستمع الدول إلى البالغين، مثل الأسرة وأعضاء المجتمع المحلي والمهنيين والمحامين، لدى وضع استراتيجيات الوقاية والاستجابة. وينبغي أن تدعم التدخلات فرادى أطفال الشوارع في ممارسة حقوقهم وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التكيف ومسؤوليتهم ومواطنتهم، على نحو يتمشى مع قدراتهم المتطورة. وينبغي أن تشجع الدول أطفال الشوارع على تشكيل منظماتهم ومبادراتهم الخاصة التي يقودونها بأنفسهم والتي ستخلق مجالاً لمشاركة وتمثيل ذوي معنى، وأن تدعم هؤلاء الأطفال في هذا المسعى ( ) . ويمكن لأطفال الشوارع، حسب الاقتضاء، وعندما يتمتعون بالحماية على النحو المناسب، أن يذكوا الوعي من خلال تقاسم تجاربهم الشخصية بغية الحد من الوصم والتمييز ومساعدة الأطفال الآخرين كي لا ينتهي بهم الأمر إلى الشارع.

المادة 4 المتعلقة بالتدابير الملائمة

34- بموجب المادة 4، تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وينطبق ذلك على كل طفل دون تمييز، مع إيلاء الاهتمام بوجه خاص إلى أكثر الفئات حرماناً، التي تشمل بصورة واضحة أطفال الشوارع ( ) . ويقع على عاتق كل دولة حد أدنى من الالتزام بضمان إعمال المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على الأقل ( ) . وينبغي أن تكفل الدول انطباق ذلك على أطفال الشوارع. ولا يعد الافتقار إلى الموارد، في حد ذاته، حجة وجيهة لعدم وفاء الدول بهذا الالتزام الأساسي. وكما أشارت اللجنة إلى ذلك من قبل، يجب ألاّ تعيق أية تدابير تراجعية الوفاء بالالتزامات الأساسية الدنيا والمباشرة التي تفرضها حقوق الطفل، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية ( ) . وينبغي أن تكفل الدول ألاّ يُضار أطفال الشوارع بأية تدابير تراجعية تُتخذ في أوقات الأزمات الاقتصادية.

المادة 5 المتعلقة بالتوجيه والإرشاد بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة

35- بغية تعزيز الوقاية، ينبغي أن تعزز الدول قدرة الوالدين والأسرة الموسعة والأوصياء القانونيين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل على توفير التوجيه والإرشاد الملائمين للطفل، وأن تساعدهم على أخذ آرائه في الحسبان، وفقاً لسنه ونضجه، وأن توفر بيئة آمنة وداعمة يمكن فيها للطفل أن ينمو؛ وأن تعترف بالطفل بوصفه صاحب حقوق فعالاً قادراً على أن يمارس بصورة متزايدة هذه الحقوق كلما ازداد نمواً وتلقى التوجيه والإرشاد الملائمين. وقد سبق أن وضعت اللجنة مبدأ القدرات المتطورة للطفل: فكلما ازداد الطفل معرفة وخبرة وفهماً، كان على الآباء أو الأوصياء القانونيين أن يحوّلوا توجيههم وإرشادهم إلى تذكير ونصح، ثم إلى تبادل الآراء نداً لند معهم في وقت لاحق ( ) . ويتطلب أطفال الشوارع توجيهاً وإرشاداً دقيقين يراعيان تجربتهم في الحياة. ويبقى غالبية أطفال الشوارع على اتصال مع أسرهم، وهناك أدلة متزايدة على وجود سبل فعالة لتعزيز هذه الارتباطات العائلية. وإذا كانت لدى أطفال الشوارع ارتباطات قليلة أو غير إيجابية مع الوالدين أو الأسرة الموسعة أو الوصي القانوني، فإن دور أعضاء الجماعة، المشار إليهم في المادة 5، يأخذ عندئذ دلالة أقوى، ومن المفهوم أن هذا الدور يشمل الدعم الذي يمكن أن يقدمه بالغون جديرون بالثقة يرتبطون بمنظمات المجتمع المدني.

باء- الحقوق والحريات المدنية

المادة 15 المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي

لمحة عامة

36- إن الحقائق التي يعيشها أطفال الشوارع تخرج عن نطاق التعاريف أو المفاهيم التقليدية للطفولة. فلديهم علاقة فريدة مع الأماكن العامة، بالمقارنة بالأطفال الآخرين. وبالتالي، فإن فرض قيود على الحرية المنصوص عليها في المادة 15 فيما يتعلق بالأماكن العامة سيكون له أثر غير متناسب على أطفال الشوارع. وينبغي أن تكفل الدول عدم منعهم من الوصول إلى الأماكن العامة لأجل تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي.

الفضاء المدني والسياسي

37- إن تكوين الجمعيات والتجمع السلمي أمران أساسيان لأطفال الشوارع يمكنانهم من المطالبة بحقوقهم، وذلك مثلاً، من خلال إنشاء نقابات للأطفال وجمعيات يقودها الأطفال. على أن اللجنة أعربت بانتظام، في ملاحظاتها الختامية، عن القلق إزاء عدم وجود فضاء سياسي متاح للأطفال كي يعبروا بقوة عن أنفسهم. وهذا الفضاء غير متوفر بشكل خاص لأطفال الشوارع، الذين لا تكون لديهم غالباً ارتباطات بشخص بالغ جدير بالثقة يمكن أن يُطلب منه تسجيل المنظمة قانونياً. وقد يفتقر أطفال الشوارع إلى الدعم اللازم لإجراء المعاملات الإدارية والوصول إلى المعلومات لوضع مبادرات بشأن تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وقد يُطلب من أطفال الشوارع زيادة أعداد المشاركين في تظاهرات أو تجمعات، مقابل أجر. ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال وألاّ يدركوا الآثار المترتبة على اشتراكهم في مثل هذه الأحداث، الأمر الذي يثير مسائل معقدة تتعلق بضرورة الموازنة بين الحق في الحماية والحق في المشاركة. ولكن، وكما أعربت اللجنة عن ذلك في ملاحظاتها الختامية، ينبغي ألاّ يُستخدم ذلك كذريعة لتقليص حريتهم في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتقتضي المادة 15 من الدول تمكين أطفال الشوارع من ممارسة حقوقهم في المشاركة ومنع البالغين من حرف هذا الحق عن غايته والتلاعب به.

الفضاءات العامة

38- إضافة إلى الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في سياق الحقوق المدنية والسياسية، تؤكد اللجنة أهمية احترام خيار أطفال الشوارع في أن يجتمعوا مع بعضهم بعضاً في الأماكن العامة، من دون أن يشكلوا خطراً على النظام العام، من أجل إعمال حقهم في البقاء والنمو (المادة 6) وفي الراحة واللعب ووقت الفراغ (المادة 31) ( ) . وهذا النوع من التجمع يشكل، بالنسبة إلى أطفال الشوارع، جزءاً من حياتهم. ولا يمكن دائماً تحويله إلى أنشطة منفصلة مثل الأكل أو النوم أو الاستجمام. وبالنسبة إلى الأطفال الذين لا ينتمون إلى فئة أطفال الشوارع، يجري هذا التعايش التعاوني، بصورة رئيسية، في أماكن مثل الأسرة المعيشية والمدرسة. أما بالنسبة إلى أطفال الشوارع، فإنه يجري في الأماكن العامة. ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى فضاء آمن يمكن أن يمارسوا فيه حقهم في تكوين الجمعيات، المفسر هنا بالاقتران مع الحقوق الأخرى المحمية بموجب الاتفاقية مثل "قضاء الوقت مع آخرين في الأماكن العامة". وقد تقصت اللجنة تزايد عدم تقبّل وجود الأطفال في الأماكن العامة فيما يتصل بالمادة 31 ( ) . وفي هذا التعليق العام، إن مشاعر القلق تلك، المتعلقة بازدياد عدم التقبل، تمتد إلى استخدام الأطفال الأماكن العامة لأغراض غير الأغراض المشمولة بالمادة 31.

فرض قيود على المادة 15

39 - وفقاً للمادة 15(2)، لا يجوز قبول تدابير الشرطة أو غيرها من التدابير المتعلقة بالنظام العام إلاّ إذا اتُّخذت هذه التدابير استناداً إلى القانون، وكانت تستتبع تقييماً فردياً وليس جماعياً، وكانت تتقيد بمبدأ التناسب وتمثل أقل الخيارات تدخلاً. ولا ينبغي تطبيق هذه التدابير على أساس جماعي ( ) . وهذا يعني أن تعرض أطفال الشوارع للمضايقة أو العنف أو المداهمات أو الاعتقالات الجماعية، بما في ذلك في سياق الأحداث السياسية أو العامة أو الرياضية الكبرى، أو غير ذلك من التدخلات التي تقيد أو تمس حقهم في تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي، تخالف المادة 15(2). وإن عدم الاعتراف بنقابات ومنظمات الأطفال المشكلة قانونياً والتي يقودها أطفال الشوارع و/أو اشتراط الحصول على تراخيص للمنظمات لا يستطيع الأطفال الحصول عليها، يشكل تمييزاً ضدهم ولا يمتثل لأحكام المادة 15(2).

تدابير التنفيذ

40- ينبغي للدول ألا تضايق أطفال الشوارع أو تخرجهم بصورة تعسفية من المقرات التي يجتمعون فيها بصورة سلمية في الأماكن العامة. وينبغي أن تفرض عقوبات على من ينتهك هذا الحق. ويقتضي الأمر توفير تدريب متخصص لقوات الشرطة والأمن لتعزيز قدرتها على التعامل مع الحالات التي تتعلق بالنظام العام تعاملاً ينم عن احترام لحقوق أطفال الشوارع ( ) . وينبغي مراجعة القوانين الفرعية التي تصدرها الحكومات المحلية لضمان تقيدها بالمادة 15(2). وينبغي للدول أن تدعم تدابير إيجابية، مثل تمكين أطفال الشوارع من خلال تثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وتطوير مهاراتهم الحياتية؛ وتهيئة الجهات المعنية لتقبّل آراء هؤلاء الأطفال في مجال صنع القرار كما يعبَّر عنها عن طريق جمعيتهم أو تجمعهم؛ وتعزيز مشاركة هؤلاء الأطفال في أنشطة الترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية إلى جانب الأطفال الآخرين في المجتمع. وينبغي ألا تقتضي التشريعات تسجيل جمعيات أطفال الشوارع أو تجمعاتهم السلمية رسمياً كي تتمتع بالحماية بموجب المادة 15.

المادة 7 المتعلقة بتسجيل الولادة والمادة 8 المتعلقة بالهوية

41- إن عدم وجود وثيقة تثبت الهوية له أثر سلبي على حماية حقوق أطفال الشوارع فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، والعدالة، والإرث، ولم شمل الأسرة. وينبغي للدول، كحد أدنى، أن تكفل تسجيل ولادة جميع الأطفال من كل الأعمار مجاناً وبشكل ميسر وبسيط وسريع. وينبغي دعم أطفال الشوارع بشكل استباقي ليحصلوا على وثائق هوية قانونية. وكحل مؤقت، ينبغي للدول وللحكومات المحلية أن توفر حلولاً مبتكرة ومرنة، مثل توفير بطاقات هوية غير رسمية تتيح للأطفال في غضون ذلك الحصول على الخدمات الأساسية وعلى الحماية في النظام القضائي. وينبغي اعتماد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي يواجهها أطفال الشوارع والذين يكونون غالباً كثيري التنقل ويفتقرون إلى الوسائل التي تمكنهم من الاحتفاظ بوثيقة هويتهم سليمة دون أن يفقدوها أو أن تتعرض للضرر أو السرقة.

المادة 13 المتعلقة بحرية التعبير والمادة 17 المتعلقة بالحصول على المعلومات

42- إن حق أطفال الشوارع في الحصول على معلومات بشأن حقوقهم وفي التماس هذه المعلومات ونقلها هو حق جوهري إذا أريد فهم هذه الحقوق وإعمالها عملياً. ومن شأن توفير تعليم عن حقوق الطفل ملائم للسياق وميسر أن يساعد على التغلب على الحواجز التي تعيق مشاركتهم وأن يتيح الاستماع إلى أصواتهم. ويتعين أن تتاح لأطفال الشوارع إمكانية الحصول، عبر أقضية ميسرة ومناسبة، على معلومات صحيحة وعالية الجودة وملائمة للطفل تتعلق بالأمور التالية: (أ) دور الدول ومساءلتها، وآليات الشكوى الهادفة إلى الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان؛ (ب) الحماية من العنف؛ (ج) الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والوقاية من العدوى المنقولة جنسياً؛ (د) طرز الحياة الصحية، بما في ذلك الغذاء والنشاط البدني؛ (ه) السلوك الاجتماعي والجنسي المأمون والمتسم بالاحترام؛ (و) الوقاية من الحوادث؛ (ز) الآثار السلبية للإفراط في تناول الكحول والتبغ، والمخدرات، وغيرها من المواد الضارة.

المادة 16 المتعلقة بالخصوصية والشرق والسمعة

43- قد تكون الحياة الخاصة لأطفال الشوارع محدودة لأنهم يزاولون الأنشطة في الأماكن العامة. وإن التمييز ضدهم لكونهم أو كون والديهم أو أسرتهم في الشوارع يجعلهم عرضة للانتهاكات المنصوص عليها في المادة 16. وتسلّم اللجنة بأن الإجلاء القسري يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية، وقد سلمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الماضي بأنه يشكل انتهاكاً للمادة 17 من العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية ( ) وتوفر التوصيات الواردة في الفقرة 27 بشأن الوصم وفي الفقرة 60 بشأن عدم التمييز والمعاملة المتسمة بالاحترام من جانب الشرطة إرشادات فيما يتعلق بالشرف والسمعة.

جيم- البيئة العائلية والرعاية البديلة

المادة 20 المتعلقة بحق الأطفال المحرومين من البيئة العائلية في حماية ومساعدة خاصتين

أنواع الرعاية

44- فيما يتعلق بأطفال الشوارع الذين ليس لديهم من يوفر لهم الرعاية بصورة مباشرة أو بالوكالة، تكون الدولة، بحكم الواقع، هي الجهة التي توفر الرعاية، وهي ملزمة بموجب المادة 20 بضمان توفير رعاية بديلة للطفل المحروم بصورة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية ( ) . وتشمل أنواع الرعاية: الدعم العملي والمعنوي لأطفال الشوارع عن طريق أحد العاملين الاجتماعيين البالغين الجديرين بالثقة أو عن طريق الدعم المقدم من الأقران، دون أن يطلب من الأطفال التخلي عن ارتباطاتهم في الشارع و/أو الانتقال إلى مكان إقامة بديل أو إرغامهم على ذلك؛ وعن طريق مراكز المساعدة والمراكز المجتمعية/الاجتماعية؛ ودور الإيواء الليلية؛ ومراكز الرعاية اليومية، والرعاية المؤقتة في دور إقامة جماعية؛ والرعاية البديلة، ولم شمل الأسرة؛ والعيش المستقل أو خيارات الرعاية ال طويلة الأجل ، وتشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، التبني . والحرمان من الحرية، في زنزانات احتجاز أو مراكز مغلقة مثلاً، لا يعتبر أبداً شكلاً من أشكال الحماية.

تطبيق نهج قائم على حقوق الطفل

45- إن أشكال التدخل التي لا تحترم الأطفال بوصفهم عناصر فاعلة في عملية نقلهم من الشوارع إلى أماكن الرعاية البديلة لا يكتب لها النجاح: إذ غالباً ما ينتهي الأمر مجدداً بالأطفال إلى الشوارع عندما يهربون أو عندما يفشل مشروع إيداعهم في مؤسسات أو لدى آخرين . ويفشل الإيداع عندما يرسل أطفال الشوارع إلى أماكن لا يألفونها ليعيشوا مع أقارب لا يعرفون عنهم الكثير. وإن الدول، بتطبيقها نهجاً يقوم على حقوق الطفل في وضع وتوفير خيارات بديلة، ستضمن عدم اضطرار الأطفال إلى الاعتماد على ارتباطاتهم في الشارع للبقاء على قيد الحياة و/أو النمو وعدم إرغامهم على قبول عمليات إيداع رغماً عنهم. وينبغي أن تضمن الدول، عن طريق التشريعات واللوائح التنظيمية والتوجيهات السياساتية ، التماس آراء الطفل وأخذها بعين الاعتبار في القرارات المتعلقة بعمليات الإيداع، ووضع واستعراض خطط الرعاية، والزيارات مع الأسرة ( ) . وينبغي أن تتقيد الدول بالمعايير الدولية المعمول بها والقاضية بألا يُلجأ إلى إيداع الأطفال في مؤسسات إلا كملاذ أخير ( ) ، وأن تضمن عدم إيداع الأطفال في الرعاية البديلة بشكل لا مبرر له ، وأن تحرص، حيثما يتم توفير رعاية بديلة، على أن تتم هذه الرعاية بشروط مناسبة تتفق مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ( ) . وينبغي أن تضمن الدول أيضاً أن تكون أماكن ومرافق الإيواء التي تديرها الدولة والمجتمع المدني مأمونة وجيدة النوعية. وحيثما يُرتأى، بالتشاور مع أطفال الشوارع أنفسهم، أن الإيداع يحقق مصالح الطفل الفضلى ، يلزم الإعداد لهذه العملية ومتابعتها بعناية من كلا الجانبين. وكثيراً ما يتطلب الأمر مرحلة انتقالية بين الشارع والإيداع الطويل الأجل، ويجب تحديد طول هذه الفترة على أساس كل قضية على حدة، و مع الطفل. ومن غير المقبول استخدام زنزانات الشرطة أو غيرها من أماكن الاحتجاز لإيواء الأطفال بسبب نقص مرافق الرعاية البديلة.

المادة 9 المتعلقة بالفصل عن الوالدين

46- يعيش الكثير من أطفال الشوارع مع أسرهم، إما في الشوارع أو خارجها و/أو تكون لهم ارتباطات بأسرهم. وينبغي دعمهم للإبقاء على هذه الارتباطات. وينبغي للدول ألا تفصل الأطفال عن أسرهم لمجرد أن هذه الأسر تعمل أو تعيش في الشوارع. وبالمثل، ينبغي ألا تفصل الرضع أو الأطفال الذين ولدهم أطفال الشوارع أنفسهم. ولا ينبغي أبداً أن يكون الفقر المالي والمادي، أو الأوضاع التي يعزى إليها هذا الفقر بصورة مباشرة وحصرية، التبرير الوحيد لحرمان الطفل من رعاية والديه، بل ينبغي اعتبار ذلك إشارة إلى ضرورة توفير الدعم المناسب للأسرة ( ) . وبغية منع فصل الطفل عن والديه لمدة طويلة، يمكن أن تدعم الدول خيارات رعاية مؤقتة ومراعية للحقوق بشأن الأطفال الذين يهاجر والداهم لفترات معينة من السنة بحثاً عن عمل موسمي.

المادة 3 ( 3 ) المتعلقة بالمؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية و حماية الأطفال، والمادة 25 المتعلقة بالمراجعة الدورية لعمليات الإيداع

47- من الأمور الهامة تحديد ومراقبة جودة خدمات الدولة والجهات غير التابعة للدولة للحؤول دون أن ينتهي الأمر بالأطفال إلى الشوارع نتيجة لعدم إعمال حقوقهم في الرعاية والحماية، ولصالح الأطفال الذين هم بالفعل في الشوارع. وينبغي للدول أن توفر خدمات تتصف بالجودة وتراعي الحقوق، وأن تدعم منظمات المجتمع المدني كي تحذو حذوها. وينبغي للدولة أن ت دعم المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن أطفال الشوارع وأن تزودها بالموارد وتعتمدها وتنظ مها و ت رصدها. وينبغي تدريب الموظفين المعنيين بهذه الخدمات وفقاً للفقرة 18.

المادة 18 المتعلقة بمسؤولية الوالدين

48- إن تقديم الدعم إلى الوالدين والأوصياء القانونيين أمر أساسي لتفادي أن ينتهي الأمر بالأطفال إلى الشوارع، ولتعزيز برامج لم شمل أسر الأطفال الموجودين بالفعل في الشوارع. والدول ملزمة بتقديم المساعدة المناسبة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين في الوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بتنشئة الطفل وبضمان تطوير المؤسسات والمرافق والإدارات المعنية برعاية الأطفال. وينبغي أن تتخذ الدول تدابير لإزالة القوى الهيكلية التي تضغط على الأسر ذات الأوضاع الهشة. ومن بين القضايا الرئيسية الواجب تناولها: تحسين التنمية المجتمعية القائمة على الحقوق في الأحياء الفقيرة؛ وإنشاء شبكات أمان شاملة واقتصادية واجتماعية؛ وتوفير مراكز رعاية يومية آمنة وميسورة وغيرها من الخدمات التخصصية؛ وتحسين إمكانية الحصول على السكن المناسب و توليد الدخل للأسر. وإضافة إلى النهج الهيكلية والسياساتية، يلزم إيجاد حلول للأسر الضعيفة الحال، على أساس كل حالة على حدة، ويمكن أن يتيسر ذلك بوجود مهنيين مدربين تدريباً جيداً. وينبغي أن تستثمر الدول في البرامج الموضوعة استناداً إلى النهج القائم على حقوق الطفل والتي ثبت أنها تحول دون أن تنتقل من جيل إلى آخر الظروف التي تزيد من احتمال إلقاء الأطفال في الشوارع. وينبغي أن تتخذ الدول تدابير لتوفير التعليم الشامل بشأن حقوق الطفل والتربية الإيجابية لصالح جميع الآباء ومقدمي الرعاية، مع إعطاء الأولوية - على نحو لا يؤدي إلى الوصم - للأسر التي يمكن أن يكون أطفالها عرضة للارتماء في الشوارع. وينبغي أن يتضمن هذا التعليم حقوق الطفل، بما في ذلك كيفية الاستماع إلى الطفل وأخذ آرائه في الحسبان في صنع القرار؛ والتنشئة الإيجابية، بما في ذلك مهارات الانضباط الإيجابي، وحل النزاعات بصورة غير عنيفة، والتربية الحميمية؛ والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة. انظر أيضاً الفقرتين 35 و49.

دال- المستوى المعيشي الملائم

المادة 27 المتعلقة بالحق في مستوى معيشي ملائم

تقديم الدعم إلى الوالدين ومقدمي الرعاية والأطفال

49- وفقاً للمادة 27(3)، ينبغي أن تكفل الدول لجميع الأطفال مستوى معيشة ملائم اً لنموهم البدني والذهني والروحي والأخلاقي، للحيلولة دون أن ينتهي بهم الأمر إلى الشوارع ، وأن ت ُ عمل حقوق الأطفال الموجودين فعلاً في الشوارع . وينبغي للدول أن تتخذ التدابير المناسبة لمساعدة الوالدين وغيرهم من المسؤولين عن الطفل على إعمال هذا الحق، وأن توفر، عند الحاجة، مساعدة مادية وبرامج دعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والملبس والسكن. وهذه التعليمات لا تترك للدول هامشاً لممارسة سلطتها التقديرية. وإن تنفيذها وفقاً للأوضاع الوطنية للدول الأطراف وفي حدود إمكانياتها ينبغي أن يفسر بالاقتران مع المادة 4، أي إلى أقصى حدود الموارد المتوفرة للدول الأطراف ، وعند الضرورة، في إطار التعاون الدولي، مع إيلاء الاعتبار بوجه خاص إلى التزامات الدول بالوفاء بالحد الأدنى من واجبها المتعلق بإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفيما يتعلق بالمساعدة المادية، يحتاج أطفال الشوارع، قبل كل شيء، إلى مكان آمن يعيشون فيه، وإلى الغذاء والحصول مجاناً وبصورة ميسرة على الرعاية الطبية والتعليم من خلال تقديم الدولة الدعم للوالدين ومقدمي الرعاية، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم إعانة لتوفير السكن المناسب ودر الدخل. ولا يقتصر تفسير المادة 27 ( 3 ) على التدابير الهادفة إلى مساعدة الوالدين وغيرهم من المسؤولين عن الطفل. فالالتزام بتوفير المساعدة المادية وبرامج الدعم في حال الضرورة ينبغي أن يفسر بأنه يعني أيضاً تقديم المساعدة مباشرة إلى الأطفال. ويتسم ذلك بأهمية خاصة لأطفال الشوارع الذين لديهم ارتباطات سيئة بأسرهم، أو ليست لديهم أية ارتباطات بها. ويمكن أن تقدم المساعدة المادية إلى الأطفال في شكل خدمات إما من جانب الدولة أو من خلال تقديم الدولة الدعم إلى منظمات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالأسر التي يعيلها أحد الوالدين والأسر التي تم لم شملها، تتسم تدابير الدولة بضمان إعالة الطفل بأهمية خاصة (انظر المادة 27 ( 4 ) ).

السكن المناسب

50- الحق في السكن عنصر هام من عناصر المادة 27 يتصف بأهمية كبيرة لأطفال الشوارع. قد فسرته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفسيراً واسعاً بأنه الحق في العيش في مكان ما بأمان وسلام وكرامة ( ) . وهذا التعريف يوضح أن مفهوم "المناسب" فيما يتعلق بالسكن يقتضي الاهتمام بالأمور التالية: أمن الحيازة القانوني؛ وتوفر الخدمات، والمواد، والتسهيلات، والبنية التحتية، والقدرة المالية، والقابلية للسكن، وإمكانية الوصول، والموقع، والملاءمة الثقافية ( ) . والأطفال هم من بين أكثر الفئات التي تعاني بصورة غير متناسبة من ممارسة الإجلاء القسري ( ) . فعمليات الإجلاء القسري، بما في ذلك عن طريق هدم المساكن غير الرسمية أو غير القانونية، يمكن أن تجعل الحياة أكثر حرجاً بالنسبة إلى الأطفال، فتضطرهم إلى النوم في الشوارع وتعرضهم للمزيد من انتهاكات الحقوق. وأحد المواضيع التي تتصدر المشاورات مع أطفال الشوارع هو عدم كفاية وعدم ملاءمة بعض "مراكز الإيواء" التي تديرها الدولة وارتفاع مستويات العنف وعدم الأمن فيها إلى درجة تجعل الأطفال يفضلون أن يكونوا في الشوارع.

تدابير التنفيذ

51- ينبغي أن تتخذ الدول تدابير لمعالجة الأسباب الهيكلية للفقر وأوجه عدم المساواة في الدخل من أجل التقليل من الضغط على الأسر ذات الأوضاع الحرجة وتعزيز هذه الأسر، وذلك كوسيلة لتوفير حماية أفضل للأطفال والتقليل من احتمال أن ينتهي بهم الأمر إلى الشوارع. وتشمل هذه التدابير: الأخذ بسياسات ضريبية وسياسات إنفاق تحد من أوجه اللامساواة الاقتصادية؛ و توسيع العمالة المنصفة الأجر وغيرها من فرص توليد الدخل؛ و الأخذ بسياسات لصالح الفقراء من أجل النهوض بالتنمية الريفية والحضرية؛ و القضاء على الفساد؛ و الأخذ بسياسات وميزانيات تركز على الطفل؛ و تعزيز برامج التخفيف من الفقر التي محورها الطفل في المناطق المعروفة بارتفاع مستويات الهجرة فيها؛ وتوفير الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعيين المناسبين. ومن الأمثلة المحددة البرامج الخاصة بمستحقات الطفل المعمول بها في البلدان الأوروبية وبلدان أمريكا الشمالية، وبرامج التحويلات النقدية المعمول بها في بلدان أمريكا اللاتينية والمطبقة على نطاق واسع في البلدان الآسيوية والأفريقية. وينبغي أن تبذل الدول جهوداً تهدف إلى إيصال مثل هذه البرامج إلى أكثر الأسر تهميشاً التي قد لا تكون لديها حسابات مصرفية. وينبغي إتاحة الدعم المادي للآب اء ولمقدمي الرعاية وكذلك إتاحته مباشرة لأطفال الشوارع، وينبغي تصميم وتنفيذ مثل هذه الآليات والخدمات استناداً إلى النهج القائم على حقوق الطفل. وفيما يتعلق بالإسكان، يعد أمن الحيازة أمراً أساسياً للحيلولة دون لجوء الأطفال إلى الشوارع. ويشمل ذلك الحصول على مسكن مناسب يكون آمناً وتتوفر له مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي و ال مرافق الصحية المأمونة. وينبغي عدم إخضاع الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مساكن غير رسمية أو غير قانونية، لعمليات إجلاء قسري قبل توفير أماكن إقامة بديلة مناسبة: وعلى الدول اتخاذ الترتيبات المناسبة لمساعدة الأطفال المتأثرين. وينبغي أن يكون تقييم أثر مشاريع التنمية والبنية التحتية على الطفل وحقوق الإنسان شرطاً مسبقاً لتنفيذ هذه المشاريع ، وذلك من أجل تقليل الآثار السلبية للتشر د إلى الحد الأدنى.

هاء- الإعاقة والصحة

المادة 23 المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة

52- ينتهي الأمر بالأطفال ذوي الإعاقة إلى الشوارع لأسباب متنوعة، منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وي ُ ستغل هؤلاء الأطفال أحياناً للتسول. وينبغي أن تتخذ الدول جميع الإجراءات الضرورية لمنع مثل هذا الاستغلال وتجريمه صراحة وتقديم الجناة إلى العدالة ( ) . وأطفال الشوارع عرضة للإصابة بإعاقات بسبب الأثر السلبي لجوانب الحياة في الشوارع، مثل العنف والاستغلال وتعاطي المواد المخدرة. ويمكن للإعاقات العقلية والنفسية الاجتماعية أن تجعل أطفال الشوارع أشد عرضة للاستغلال والانتهاك . وينبغي أن تعتمد الدول تدابير حماية خاصة تشمل تحديد وإزالة الحواجز التي تعيق ح صول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات، بما في ذلك التعليم الشامل للجميع.

المادة 24 المتعلقة بالصحة ( ) والمادة 33 المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل

53- إن بيئة الشوارع يمكن أن تزيد قلة المناعة فيما يتعلق بقضايا الصحة البدنية والعقلية ( ) ومن بين التحديات، المعدلات العالية بشكل متناسب لتعاطي المواد المخدرة ولفيروس نقص المناعة البشرية ( ) وغير ذلك من أشكال العدوى المنقولة جنسياً، والحمل، والعنف (بما في ذلك من جانب الأقران)، والتفكير في الانتحار أو الإقدام عليه، وتناول الطفل بنفسه أدوية غير منظمة قانونياً ، والتعرض للأمراض ال ‍ م ُ عدية، والتلوث ، وحوادث السير. وتشدد اللجنة على ضرورة توفير برامج للتعليم والخدمات الصحية، تشمل الصحة الجنسية والإنجابية، وتصمم وفقاً للاحتياجات المحددة لأطفال الشوارع. وينبغي أن تكون هذه البرامج ملائمة للطفل وداعمة وشاملة وميسرة ومجانية وسرية وغير منطوية على حكم أخلاقي وغير تمييزية ومراعية لاستقلالية قرار الأطفال، وألا تتضمن شرطاً يقضي بموافقة الوالدين ( ) . وينبغي أن تكون الخدمات الصحية ميسرة بصرف النظر عن المكان المادي أو الوضع الاجتماعي. وينبغي أن تتاح لأطفال الشوارع إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية من خلال نظم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة. وينبغي أن تزيد الدول توفر خدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل فيما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، بما في ذلك خدمات الحد من الضرر، وعلاج الصدمات، وخدمات الصحة العقلية لأطفال الشوارع. وينبغي أن يقوم على هذه الخدمات مهنيون مدربون على حقوق الطفل وعلى الظروف الخاصة لأطفال الشوارع. ويمكن للدول أن تعمل على تثقيف الأقران ودعمهم على النحو المناسب، لما لذلك من فعالية كبيرة في مكافحة تعاطي المواد المخدرة والعدوى المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة المكتسبة. ويتعين الاهتمام على وجه خاص بحماية أطفال الشوارع من التورط في تجارة المخدرات.

واو- التعليم، ووقت الفراغ، والأنشطة الثقافية

المادة 28 المتعلقة بالتعليم

54- يعد توفير تعليم ميسّر ومجاني ومأمون ومناسب وجيد النوعية أمراً جوهرياً للحيلولة دون ارتماء الأطفال في الشوارع ولإعمال حقوق الأطفال الموجودين بالفعل في الشوارع. ويمثل التعليم، بالنسبة إلى الكثير من الأطفال، نقطة الاتصال الأخيرة مع المجتمعات الأوسع. وينبغي أن تتخذ الدول تدابير مناسبة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى الآباء ومقدمي الرعاية والأسر، لضمان بقاء أطفال الشوارع في المدرسة وحماية حقهم في التعليم الجيد النوعية حماية كاملة. ومن الضروري الأخذ بمجموعة خيارات تشمل "التعليم كفرصة ثانية"، وصفوف "التدارك"، والمدارس المتنقلة، والتدريب المهني المرتبط بأبحاث السوق والمتبوع بدعم طويل الأجل لتوليد الدخل، ومسارات للتعليم الرسمي، من خلال الشراكات مع المجتمع المدني، وينبغي تدريب المدرسين على حقوق الطفل وحقوق أطفال الشوارع، وعلى منهجيات التعليم التشاركية التي محورها الطفل.

المادة 29 المتعلقة بأهداف التعليم ( )

55- إن أهداف التعليم الخاص بأطفال الشوارع ينبغي أن تتطابق مع المادة 29 وأن تشمل معرفة القراءة والكتابة، والحساب، والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، والمهارات الحياتية، والتعليم في مجال حقوق الطفل، وتقبّل التنوع، والتربية الوطنية. وهذا النوع من التعليم ذو أهمية حيوية لإعمال حقوق الأطفال في الحماية والنمو والمشاركة، بما في ذلك تعزيز الاستقلال الذاتي للأطفال ومدهم بأسباب القوة ليتعاملوا على نحو أفضل مع حالات الخطر وللحيلولة دون ارتمائهم في الشوارع، كما أنه ذو أهمية حيوية لأطفال الشوارع أنفسهم. وينبغي أن تتخذ الدول تدابير لتوفير تعليم جيد النوعية ومجاني بشأن حقوق الطفل والمهارات الحياتية لجميع الأطفال قاطبة، ومن خلال المناهج المدرسية والتعليم غير الرسمي والتعليم في الشارع، لتصل إلى الأطفال الذين لا يرتادون المدارس.

المادة 31 المتعلقة بالراحة واللعب ووقت الفراغ

56- تبرز اللجنة الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية. ويستخدم أطفال الشوارع قدرتهم الإبداعية لإيجاد فرص للعب في إطار الشوارع غير الرسمي ( ) . وينبغي أن تضمن الدول عدم منعهم على نحو تمييزي من الدخول إلى الحدائق العاملة والملاعب، وذلك، مثلاً، لأسباب تتعلق بقواعد اللباس ( ) ، وأن تعتمد تدابير لمساعدتهم على تنمية قدرتهم الإبداعية وممارسة الرياضة، بوسائل منها إنشاء مرافق متنقلة للترفيه والرياضة.

زاي- ممارسة العنف ضد الأطفال وتدابير الحماية الخاصة

المادتان 19 و39 المتعلقتان بالتحرر من جميع أشكال العنف ( )

57- يعد العنف بجميع أشكاله - العاطفي أو البدني أو الجنسي - سبباً أساسياً لارتماء الأطفال في الشوارع وعاقبة من عواقبه. ويتخلل العنف بجميع أنواعه حياة أطفال الشوارع على نطاق واسع، وهو أحد الشواغل الرئيسية التي أبرزها الأطفال أنفسهم. ويلزم اتخاذ تدابير محددة وفورية وعاجلة لحماية أطفال الشوارع. وبالاقتران مع جميع التوصيات الواردة في التعليق العام رقم 13، تشمل هذه التدابير: حظر جميع أشكال العنف، بما فيها العقاب البدني؛ ووضع آليات للوصول إلى الأطفال القابلين للتأثر في طور الانفصال عن الأسرة والمجتمع؛ وآليات للإبلاغ عن العنف والتمييز وغيرهما من أشكال الانتهاكات؛ وآليات لمحاسبة مرتكبي العنف، سواء أكانوا تابعين للدولة أم لا، وسواء أكانوا أفراداً أم جماعات. وقد يتعين إنشاء آليات خاصة للتعامل مع الأفراد الذين يفيد الأطفال بأنهم يشكلون تهديداً لعيشهم، مثل بعض أفراد الشرطة والأشخاص المنخرطين في الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

المواد 34-36 المتعلقة بالانتهاك الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار وغيره من أشكال الاستغلال

58- يمكن أن يتعرض أطفال الشوارع إلى حد كبير للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، ويتصف البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية بأهمية خاصة بالنسبة إليهم. ويتعين مواجهة هذا الواقع باستجابات تلائم نوع الجنس يتولاها مهنيون تم تدريبهم على فهم الظروف المحددة لأطفال الشوارع. فقد يعود سبب ارتماء الأطفال في الشوارع على الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال اليد العاملة، و/أو قد يكون هؤلاء الأطفال قابلين للتأثر بهذا الاتجار، وكذلك الاتجار بالأعضاء البشرية وغير ذلك من أشكال الاتجار، متى أصبحوا في الشوارع.

المادة 32 المتعلقة بعمل الأطفال

59- تحث اللجنة الدول على تنفيذ أحكام المادة 32(2) من الاتفاقية، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسن الدنيا لعام 1973 (رقم 138)، واتفاقيتها المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، وعلى حماية أطفال الشوارع من الاستغلال الاقتصادي ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال. وينبغي أن تتضمن إجراءات مكافحة عمل الأطفال تدابير شاملة، منها توفير دعم يمكّن الأطفال من الانتقال إلى التعليم ويضمن مستوى معيشة مناسباً لهم ولأسرهم. وينبغي أن توضع هذه التدابير بالتعاون مع أطفال الشوارع وغيرهم من الجهات المعنية الرئيسية كيما تجسد مصالح الأطفال الفضلى وتضمن ألا يكون لها أي أثر سلبي غير مقصود على بقاء الأطفال أو نموهم. وإن تجريم التسول أو التجارة بلا ترخيص يمكن أن يؤدي إلى أسوأ أشكال السلوك الهادف إلى البقاء، مثل الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. ومن المفيد وضع برامج ادخار لتطوير مهارات الميزنة لدى أطفال الشوارع والمحافظة على ما يكسبونه.

المادتان 37 و40 المتعلقتان بقضاء الأحداث

60- إن أطفال الشوارع أكثر عرضة للاستهداف والتجريم، وبالتالي، للمثول أمام النظام القضائي للأحداث أو البالغين، وأقل استفادة من العقوبات التي تستعيض عن السجن والاحتجاز بعقوبات بديلة مثل الإيداع في إحدى المؤسسات لإعادة التأهيل أو الإصلاح نظراً لعدم قدرتهم على دفع الكفالة أو عدم معرفتهم ببالغين مسؤولين يكفلونهم. وإن إساءة السلوك من جانب الشرطة، مثل المضايقة (بما في ذلك سرقة نقود الأطفال ومقتنياتهم، ومداهمتهم أو نقلهم تعسفياً، وذلك غالباً بناء على أوامر رؤسائهم و/أو سياسيين)، والفساد، والابتزاز (لأجل المال أو الجنس)، والعنف البدني أو النفسي أو الجنسي، هي انتهاكات شائعة للحقوق وينبغي للدول تجريمها على وجه السرعة. ويساور اللجنة القلق إزاء تطبيق سياسات "عدم التسامح مطلقاً" التي تجرّم أطفال الشوارع وتفضي إلى إيداعهم قسراً في مؤسسات. وينبغي للدول أن تدعم شرطة المجتمع المحلي، مع التشديد على حماية أطفال الشوارع بدلاً من معاقبتهم، وأن تعتمد دائرة شرطة متعددة الثقافات. وينبغي أن تضمن الدول جميع الحقوق للأطفال كافة، بمن فيهم أطفال الشوارع، في سياق نظام قضاء أحداث إصلاحي، لا عقابي ( ) .

المادة 38 المتعلقة بالنزاع المسلح

61- يتسم البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بالأهمية نظراً إلى أن أطفال الشوارع عرضة للتجنيد في قوات مسلحة أو جماعات مسلحة. والنزاعات قد تؤدي بالأطفال إلى الشوارع من خلال تمزق الشبكات الاجتماعية، والانفصال عن الأسرة، والتشريد من المجتمعات أو نبذ هذه المجتمعات للأطفال الجنود المسرَّحين. وفيما يتعلق بالوقاية، يتعين أن تتاح لأطفال الشوارع برامج التثقيف في مجال حقوق الطفل، بما فيه التثقيف في مجال السلم، والمبادرات الهادفة إلى مكافحة تجنيد الأطفال. كما أن عمليات التدخل الهادفة إلى تقليل أثر النزاع المسلح إلى أدنى حد يتعين أن تخفف بصورة استباقية من فصل الأطفال عن أسرهم. وينبغي جعل برامج تعقب أثر الأسرة من بين الأولويات، كما أن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المعنية بالأطفال ينبغي أن تأخذ في الحسبان ديناميات الارتباط بالشارع بوصفه سبباً لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وعاقبة من عواقبه.

سادساً- النشر والتعاون

النشر

62- توصي اللجنة بأن تنشر الدول هذا التعليق العام على نطاق واسع داخل الحكومة والأجهزة القانونية والإدارية وفي أوساط أطفال الشوارع والآباء ومقدمي الرعاية والمنظمات المهنية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وينبغي أن تستخدم جميع قنوات النشر، من وسائط إعلام مطبوعة، وإنترنت، ووسائل الاتصال المتعارف عليها بين الأطفال، مثل سرد القصص وتثاقف الأقران. ويستدعي ذلك ترجمة هذا التعليق إلى اللغات المعنية، بما فيها لغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرضه بأشكال يسهل فهمها على الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين لديهم معرفة محدودة بالقراءة والكتابة. ويستدعي ذلك أيضاً إتاحة نسخ مصورة، وليس نصية، مناسبة ثقافياً وملائمة للطفل، وعقد حلقات عمل وحلقات دراسية، وتنفيذ إجراءات الدعم حسب السن والإعاقة، لمناقشة آثار هذا التعليق وكيفية تنفيذه على أفضل وجه، وإدراجه ضمن تدريب جميع المهنيين العاملين لصالح أطفال الشوارع ومعهم. وتشجَّع الدول أيضاً على إدراج معلومات عن أطفال الشوارع في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة.

التعاون الدولي

63- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدول أن تعزز الالتزام والتعاون والمساعدة المتبادلة على المستوى الدولي للحيلولة دون ارتماء الأطفال في الشوارع ولحماية الأطفال الموجودين بالفعل في الشوارع. ويشمل ذلك تحديد وتقاسم الممارسات القائمة على الحقوق والتي ثبتت فعاليتها وذلك في مجال البحوث والسياسات وعمليات الرصد وبناء القدرات. ويقتضي التعاون مشاركة الدول، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني (بما في ذلك المنظمات التي يقودها الأطفال والأوساط الأكاديمية)، والأطفال، والقطاع الخاص، والهيئات المهنية. وتشجع اللجنة هذه الجهات على تعزيز الحوارات السياساتية والبحوث الرفيعة المستوى والمستمرة فيما يتعلق بتصميم عمليات تدخل جيدة وقائمة على أدلة من أجل الوقاية والاستجابة. وينطوي ذلك على إجراء حوارات على المستوى الدولي والوطني والإقليمي، فضلاً عن المستويات المحلية. وقد يلزم أن يتناول هذا التعاون حماية الأطفال الذين يعبرون الحدود كمهاجرين أو لاجئين أو ملتمسي لجوء، وكضحايا للاتجار عبر الحدود أو كناجين منه.