الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للدانمرك *

* اعتمدتها ال لجنة في دورتها الستين (16 شباط/ فبراير - 6 آذار/مارس 2015).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للدانمرك (CEDAW/C/DNK/8) في جلستيها 1287 و 1288 المعقودتين في 24 شباط/فبراير 2015 (انظرCEDAW/C/SR.1287و1288) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/DNK/Q/8وترد ردود الدانمرك في الوثيقةCEDAW/C/DNK/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثامن . وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها ال فريق العامل لما قبل الدورة، كما ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأَّسَه السفير والممثل الدائم للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف، كارستن ستاور، وضم ممثلين عن وزارة العمل ووزارة شؤون الطفل والمساواة بين الجنسين والإدماج والشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية ومكتب رئيس وزراء جزر فارو ووزارة التجارة والصناعة لجزر فارو ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية لغرينلاند والبعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف .

4 - و ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالدور الهام الذي قام به معهدها الوطني لحقوق الإنسان ومنظماتها غير الحكومية، خاصة منظمات حقوق المرأة، في إعداد التقرير .

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها في عام 2009 في التقرير السابع للدولة الطرف(CEDAW/C/DNK/7)، على صعيد إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون المساواة بين الجنسين لغرينلاند، في عام 2003؛

(ب) قانون الأرقام المستهدفة وسياسة التوازن الجنساني في مجالس إدارة الشركات، في عام 2012 .

6 - وترحب اللجنة أيضا بتدابير السياسة العامة التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) في عام 2014؛

(ب) اعتماد نظام للمساواة في الأمومة بالنسبة إلى إجازة الأمومة والأبوة والوالدية ل لعاملين لحسابهم الخاص في عام 2014؛

(ج) تعيين وزير شؤون المساواة بين الجنسين بغرينلاند في عام 2011؛

(د) اعتماد استراتيجي ة وخطة عمل لمكافحة العنف في غرينلاند (2014-2017) .

7 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ نظر اللجنة في التقرير السابق(CEDAW/C/DEN/7)في عام 2009، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في عام 2009 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وهي تدعو برلمان الدانمرك وبرلماني إقليمي غرينلاند وجزر فارو، بما يتوافق مع ولاية كل منهم، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

إبراز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتوصيات اللجنة العامة

9 - تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف والبيان الاستهلالي للجنة موجودان على ال موقع الشبكي ل وزارة الشؤون الخارجية وأن الملاحظات الختامية للجنة تعمم على الوزارات والهيئات والمنظمات غير الحكومية . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف الوعي بأهمية الاتفاقية بشكل عام، والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لتقديم المطالبات المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة، والتوصيات العامة للجنة، وآراء اللجنة وتوصياتها بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية .

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة والتعريف بها لدى جميع شرائح المجتمع وتسهيل الوصول إلى معلومات حول آراء اللجنة وتوصياتها بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية، بما في ذلك مع الترجمة باللغة الدانمركية، بطرق من بينها إتاحة برامج بناء القدرات ل لمحامين والقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وباقي المسؤولين عن إنفاذ قانون؛

(ب) زيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك من خلال الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام .

الإطار التشريعي

11 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف قررت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، على الرغم من التوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/DEN/CO/7، الفقرة 15)، عدم إدراج الاتفاقية في نظامها القانوني ال وطني . وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن المحكمة العليا في الدولة الطرف قضت بأن المعاهدات غير المدرجة في القانون ليس لها نفس التأثير في القانون الوطني مثل المعاهدات المدرجة . وتؤكد اللجنة من جديد أن الدولة الطرف مسؤولة بصورة رئيسية عن ضمان تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها، على الرغم من وضع الحكم الذاتي والاستقلال الذاتي لإقليمي غرينلاند وجزر فارو . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريع ينص على ا لحظر العام لجميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تشملها الاتفاقية، وعدم وجود قانون شامل لحظر التمييز يشمل جميع أسبابه المعترف بها دولياً . وتشعر اللجنة بالقلق لأن من شأن ذلك الوضع أن يؤدي إلى غموض قانوني وعدم اتساق في معالجة حقوق النساء المنتميات إلى فئات محرومة أو مهمشة اللاتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز .

12 - تكرر اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في قرارها المتعلق بعدم إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، أو أن تعتمد على أقل تقدير وضع قانون شامل يحظر التمييز بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في سن قانون شامل بشأن حظر التمييز يغطي جميع أسس التمييز المعترف بها دولياً، وإنشاء هياكل مؤسسية لتبادل المعلومات وتنسيقها فيما بين مختلف هيئاتها من أجل التصدي للتمييز من أجل كفالة الوضوح والاتساق القانونيين، خاصة بالنسبة إلى النساء ضحايا الأشكال المتداخلة من التمييز .

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

13 - ترحب اللجنة بإطلاق الدولة الطرف ل استراتيجي ة وطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع العام في عام 2013 . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن ال استراتيجي ة المذكورة لا تشمل التعليم، وأن تأثيرها على تقييم التشريع الجديد لا يزال محدوداً في الممارسة العملية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من اعتماد هذه ال استراتيجي ة الوطنية، فإن معظم السلطات الحكومية على مستوى البلديات تفتقر إلى استراتيجي ة أو خطة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أهداف محددة زمنياً للمبادرات التعليمية ومشاركة القطاع التعليمي . وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتيسير تطوير الأدوات اللازمة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والخطط ال استراتيجي ة المحددة السياق من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني على مستوى البلديات، بما في ذلك في غرينلاند وجزر فارو .

‫ التدابير الخاصة المؤقتة ‬‬‬

15 - ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المؤقتة القائمة، وإن كانت محدودة نسبياً، وبالتقدم المحرز في زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي مجالس إدارة الشركات والمؤسسات العامة المستقلة . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني تمثيل المرأة في المؤسسات الأكاديمية وفي القطاع الخاص، لا سيما على مستويات صنع القرار ، وبخاصة في المجالات التقنية، بسبب استمرار وجود قوالب نمطية بشأن أدوار كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في غرينلاند وجزر فارو، وكذلك فيما يتعلق بالنساء المهاجرات .

16 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن هذا الموضوع، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيّم آثار التدابير الخاصة المؤقتة القائمة، ولا سيما في غرينلاند وجزر فارو، وكذلك فيما يتعلق بالنساء المهاجرات، بما في ذلك من خلال جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، واتخاذ تدابير جديدة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة محرومة أو ناقصة التمثيل، وكذلك مكافحة القوالب النمطية بشأن الأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع .

‫ العنف ضد المرأة ‬‬‬

17 - ترحب اللجنة باستمرار التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تنظيم تدريب منهجي للعاملين في حقل الرعاية الصحية وضباط الشرطة والمعلمين والمربين وغيرهم من المهنيين الذين قد يتعاملون مع ضحايا هذا العنف . غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي وقتل العشير؛

(ب) عدم كفاية الحماية والأوامر التقييدية لضحايا العنف ضد المرأة في غرينلاند وجزر فارو؛

(ج) عدم وجود أحكام قانونية صريحة تكفل حماية المرأة من العنف النفسي .

18 - ‫ توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬‬

(أ) سن تشريعات تنص على جمع بيانات مصنفة حسب العمر والأصل العرقي والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية ذات ولاية واضحة، وكذلك توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتحليل تلك البيانات؛

(ب) زيادة تحسين نوعية تدابير الحماية، بما في ذلك الأوامر التقييدية، وإمكانية الوصول إل يها، لفائدة النساء ضحايا العنف في غرينلاند وجزر فارو؛

(ج) اعتماد إطار تشريعي ينص صراحة على حماية المرأة من العنف النفسي، تمشياً مع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التي أصبحت الدانمرك طرفاً فيها .

‫ الاتجار والاستغلال في البغاء ‬‬‬

19 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الاتجار بالبشر (2015-2018) ؛ وبتمديد ما يعرف ب ـ ” مهلة التفكير “ إلى 120 يوماً بحيث تُتاح للضحايا إمكانية البقاء في الدولة الطرف والحصول على الدعم الطبي والنفسي ؛ واعتماد حكم قانوني محدد بشأن منح الإقامة المؤقتة للضحايا الذين يشاركون في تحقيقات جنائية بشأن المتجرين و/أو ملاحقات قضائية ضدهم . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة سلطات إنفاذ القانون المتمثلة في حبس ضحايا الاتجار المحتملين ، خاصة من لا يتمتعون بوضع قانوني كمهاجرين ، لمدة تصل إلى 72 ساعة أثناء إجراء عملية تحديد الهوية .

20 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توفير الإقامة غير الاحتجازية، مع إمكانية الوصول الكامل إلى الدعم الطبي والنفسي الملائم، للضحايا المحتملين للاتجار أثناء إجراء عملية تحديد هوياتهم . وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى منع الاتجار بغية تحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وذلك من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المتجرين .

21 - وترحب اللجنة ببرامج الدولة الطرف التي تدعم النساء اللاتي ترغبن في ترك البغاء، لكنها تعرب عن قلقها لأنها لا تلبي بشكل كاف احتياجات النساء اللواتي لسن من مواطنات الدولة الطرف . كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة للحد من الطلب على البغاء . وفي حين تلاحظ اللجنة أن شراء الجنس من ضحايا الاتجار يعد جريمة في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لعدم إجراء أي محاكمة لمرتكبي هذه الجريمة حتى الآن . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم النساء المنخرطات في ممارسة البغاء في الشوارع في الدولة الطرف هن من غير المواطنات، الأمر الذي قد يشير إلى أن الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة لا تعالج بشكل ملائم من خلال التدابير القائمة لمكافحة الاستغلال في البغاء .

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ تدابير لخفض الطلب على البغاء . كما ‫ توصيها بتعزيز تدابيرها الرامية إلى ملاحقة ومعاقبة المتجرين . وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتعزيز المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار الذين أجبروا على ممارسة البغاء، وضمان ملاحقة من يشترون الجنس من ضحايا الاتجار . كما تشجـع اللجنةُ الدولة َ الطرف على زيادة تعزيز تدابيرها الرامية إلى دعم النساء، خاصة غير المواطنات، اللاتي ترغبن في ترك البغاء . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحليل العوامل التي تؤدي إلى انخراط غير المواطنات في البغاء، وذلك بهدف استخدام هذا التحليل لتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة مواطن الضعف المحددة المتصلة ب الاتجار والاستغلال في البغاء . ‬‬

‫ المشاركة في الحياة السياسية والعامة ‬‬‬

23 - تحيط اللجنة علما باعتماد البرلمان مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالتوازن الجنساني في مجالس إدارة الشركات الخاصة والعامة في عام 2012 . وترحب اللجنة بالنتائج التي تحققت في زيادة مشاركة المرأة في البرلمان في الدانمرك . ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني تمثيل المرأة في برلماني غرينلاند وجزر فارو . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني تمثيل المرأة في المجالس البلدية والهيئات التنفيذية .

24 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة مثل تحديد حصص قانونية أو تقديم حوافز للأحزاب السياسية تضمن إدراج عدد متساو من الرجال والنساء في قوائمها الانتخابية، وبخاصة على مستوى البلديات وفي غرينلاند وجزر فارو بغية تعجيل تحقيق المساواة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة . ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية على مستوى البلديات، وكذلك في غرينلاند وجزر فارو، بما في ذلك في مناصب صنع القرار . وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن ترصد عن كثب تنفيذ مشروع القانون البرلماني المتعلق بالنهوض بالتوازن الجنساني في مجالس إدارة الشركات الخاصة والعامة، الذي اعتمد في عام 2012 .

‫ الجنسية ‬‬‬

25 - تشير اللجنة إلى السياسة العامة للدولة الطرف فيما يتعلق بكفالة المساواة بين الجنسين في نقل الجنسية . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لأن قانون الجنسية القائم لا يزال له تأثير سلبي على النساء والفتيات عديمات الجنسية، إذ إنه لا يمنح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف لأبوين عديمي الجنسية .

26 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل امتثال قانون الجنسية الوطني لديها امتثالاً تاماً لاتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وذلك بأن ينص على منح الجنسية بصورة تلقائية لجميع الأطفال المولودين في الدانمرك الذين سيصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية . ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تكون الإجراءات المتخذة لمعالجة انعدام الجنسية مناسبة التوقيت ومراعية للجوانب الجنسانية وفقا للتوصية العامة رقم 32 حول الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس لصفة اللجوء واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة .

‫ التعليم ‬‬‬

27 - تشيد اللجنة بارتفاع مستوى تعليم المرأة في الدانمرك ، غير أنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انتشار القوالب النمطية فيما يتعلق بالخيارات التعليمية للنساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان، مما أدى إلى تدني تمثيل النساء والفتيات في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ب) تدني تقدم النساء في الوظائف الأكاديمية، ولا سيما على مستوى الأستاذية؛

(ج) عدم وجود برامج شاملة لنيل الماجستير والدكتوراه في الدراسات الجنسانية .

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال والفتيات والفتيان، واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات تعليم ومسارات مهنية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا للنساء وعمل الرجال في مجال تقديم الرعاية؛

(ب) مواصلة تشجيع النساء على اتباع مسارات وظيفية أكاديمية وتسهيلها عليهن، بطرق تشمل اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة، ولا سيما على مستوى الأستاذية؛

(ج) النظر في تشجيع إرساء برامج شاملة لنيل الماجستير والدكتوراه في الدراسات الجنسانية .

العمل

29 - ترحب اللجنة بإنشاء محكمة في عام 2011 تعنى بالمساواة في الأجر، لكنها لا تزال قلقة مما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين وعدم وجود التزامات قانونية تتطلب الشفافية، بما في ذلك مقارنة بالأرقام في الحالات الفردية، على صعيد أرباب العمل بشأن البيانات المتعلقة بالأجور، وغياب الوضوح القانوني في تعريف العمل المتساوي القيمة ؛ وعدم توفر معلومات عن حالات ناجحة تلتمس الجبر والتعويض على الضرر الناجم عن تفاوت الأجور بسبب اعتبارات جنسانية؛

(ب) تركُّز النساء في العمل بدوام جزئي، مما يؤثر سلباً في تطورهن الوظيفي واستحقاقاتهن التقاعدية؛

(ج) الافتقار إلى عقوبات محددة بوضوح تُفرض على الشركات التي لا تحقق الأهداف المتعلقة بتكافؤ أعداد العاملين من الجنسين؛

(د) انتشار التمييز في مجال العمل بحكم الواقع بسبب الحمل والوضع؛

(ه ـ ) عدم وجود التزامات قانونية تفرض على السلطات العامة تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق المشتريات الحكومية .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين سعياً لسدها تماماً، بطرق تشمل تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات لتوفير بيانات منتظمة يمكن التحقّق منها على نحو مُستقل والمقارنة بينها، وتحليل البيانات المجموعة باعتبارها أساساً لتقييم التقدّم المحرز في إعمال المساواة بين الجنسين في الأجر ؛ ولوضع سياساتٍ وبرامج غايتها إنهاء التفاوت في الأجور بسبب اعتبارات جنسانية ؛ وتوفير توجيهات واضحة حول مفهوم الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛ وإتاحة آليات فعالة لالتماس الجبر والتعويض على انتهاكات مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ب) اتخاذ تدابير استباقية للقضاء على التمييز الوظيفي، تشمل تيسير توفير الخيارات للانتقال من وظائف بدوام جزئي إلى وظائف بدوام كامل، وإتاحة مزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل بدوام كامل؛

(ج) النص على عقوبات ملائمة ومحددة بوضوح تُفرض على الشركات التي لا تحقق الأهداف المتعلقة بتكافؤ أعداد العاملين من الجنسين، وتوفير آليات محددة لإنفاذ تلك العقوبات على الفور؛

(د) النظر في تعزيز الحماية القانونية للنساء في حالات التمييز في مكان العمل بسبب الحمل والوضع؛

(ه ـ ) ا تخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الناشئة عن المشتريات الحكومية، بما في ذلك من خلال النص على التزام السلطات العامة بتعزيز المساواة بين الجنسين في إسناد عقود المشتريات الحكومية .

الصحة

31 - تشعر اللجنة بالقلق من الانتشار المرتفع لحالات الإجهاض، خاصة من جانب القاصرات، في غرينلاند . وتلاحظ اللجنة أن التشريع المتعلق بالإجهاض في جزر فارو لا يوفر للنساء هناك نفس فرص الحصول على خدمات الإجهاض المتاحة لنظيراتهن في غرينلاند وداخل الدانمرك . ويساور اللجنة القلق من أن العزلة الجغرافية لجزر فارو قد تؤدي إلى حالات يمكن أن تتعرض فيها النساء أو الفتيات اللائي يسعين إلى إنهاء الحمل هناك، لأخطار لا لزوم لها أو لإجحاف مقارنة بالنساء والفتيات داخل الدانمرك وفي غرينلاند .

32 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل الحد من الانتشار المرتفع للإجهاض في غرينلاند، بما في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المدارس . وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها من الإجهاض في جزر فارو، بغية ضمان وصول النساء والفتيات هناك إلى نفس خدمات الإجهاض المأمون والقانوني كنظيراتهن داخل الدانمرك .

الفئات المحرومة من النساء

33 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز ضد المهاجرات، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة على أساس الجنس وغيره من الأسباب كالأصل الإثني أو الانتماء الديني . وتؤكد اللجنة من جديد ما سبق أن أعربت عنه من قلق من أن معظم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف وُلدن في الخارج وينتمين إلى أقليات إثنية .

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز، بما يشمل أشكاله المتداخلة، ضد المهاجرات، سواء في المجتمع عموماً أم في مجتمعاتهن المحلية، وبالترويج لصور إيجابية عن نساء الأقليات الإثنية والدينية . وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ تدابير إضافية محددة الهدف لضمان حصول النساء والفتيات المهاجرات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتعليم، ولا سيما نساء الأقليات الإثنية المولودات في الخارج، بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى المنقولة جنسياً والتصدي لها .

35 - وتلاحظ اللجنة نقص خدمات الدعم، بما فيها الخدمات التي تتوخى ضمان عدم التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية .

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إجراء تقييم للصعوبات التي تعترض لها المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بهدف ضمان تمتعهن بحقوقهن بصورة تامة .

37 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن المسنّات في الدولة الطرف يعانين أشكالاً متداخلة من التمييز .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 27 بشأن المسنات وحماية ما لهن من حقوق الإنسان، بالتوعية بأشكال التمييز المتداخلة التي تعانيها المسنات، وإيلاء عناية خاصة لوضعهن الهش ؛ واتخاذ تدابير تلبي بشكل كافٍ احتياجاتهن الصحية والاقتصادية والعاطفية تفادياً لوقوعهن في براثن الفقر والعزلة ؛ وضمان توفر مراكز الرعاية لتلبية احتياجات المسنات، ولا سيما المسنات اللاتي يعشن وحدهن والمسنات اللاتي يفتقرن إلى الدعم الأسري .

المساواة أمام القانون

39 - تشعر اللجنة بالقلق من أن الاستخدام المتزايد للغةٍ وسياساتٍ محايدة جنسانياً في الدولة الطرف يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى زيادة التفاوت الفعلي بين المرأة والرجل . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من أن تطبيق قانون العقوبات تطبيقاً محايداً جنسانياً قد يفضي إلى الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن العنف المنزلي، مما سيحجب عن الأنظار كون النساء يشكلن بصورة طاغية أكثر ضحايا هذا العنف، وقد يفضي إلى خفض تمويل البرامج والخدمات المخصصة للنساء .

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم شامل للنهج المحايد جنسانياً في التشريع ورسم السياسات، مع التركيز على الآثار السلبية المحتملة للسياسات المحايدة جنسانياً في توفير التمويل العام للبرامج خاصة لصالح المرأة .

العلاقات الأسرية والتبعات الاقتصادية للطلاق

41 - تشعر اللجنة بالقلق من أن قانون الدولة الطرف المتعلق بآثار الزواج القانونية يتيح نظاماً للملكية المشتركة بين الزوجين ولكنه لا يعالج معالجة كافية التفاوتات الاقتصادية القائمة على أسس جنسانية بين الزوجين التي تنتج عن أنماط العمل والحياة الأسرية التقليدية التي تفضي في كثير من الأحيان إلى استفادة الرجال من تعزيز رأسمالهم البشري وزيادة إمكانيات الكسب، بينما كثيرا ما تجحف في حق النساء . ومع ذلك، لا تتناول التشريعات القائمة ولا السوابق القضائية مسألة كيفية تقسيم ثمار العشرة الطيبة أو فرص الكسب المستقبلية أو تنامي رأس المال البشري خلال جبر الضرر الناجم عن التفاوتات الاقتصادية المحتملة القائمة على أسس جنسانية بين الزوجين . ويساور اللجنة القلق كذلك من أنه نظرا لعدم اتساق السوابق القضائية، تستفيد الحقوق الاقتصادية للنساء المرتبطات بعشير بحكم الواقع من الحماية بشكل جزئي فقط .

42 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف إجراء بحوث بشأن تبعات الطلاق الاقتصادية على كلا الزوجين، آخذة في الاعتبار مدة الزواج وعدد الأطفال، واتخاذ التدابير القانونية الضرورية لتسوية التفاوتات الاقتصادية بين الرجل والمرأة عند فسخ الزواج، ومنها على الخصوص الاعتراف بجميع الأصول الوظيفية (أي فرص الكسب المحتملة؛ والعشرة الطيبة؛ وتنامي رأس المال البشري) باعتبار ذلك جزءاً من أصول الزوجين التي يتقاسمانها عند الطلاق أو التي ست ؤخذ في الاعتبار عند الحكم بدفع نفقة الطلاق . وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد التدابير القانونية الضرورية لكفالة حصول النساء المرتبطات بعشير بحكم الواقع على حماية اقتصادية، من خلال الاعتراف بحقهن في الممتلكات المتراكمة طوال ارتباطهن بعشيرهن، تمشياً مع التوصية العامة 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية (تبعات الطلاق الاقتصادية والعلاقات الأسرية وانحلالها) .

لم شمل الأسرة

43 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجْرت مؤخراً تقييماً لسياستها التي اعتمدت كتدبير لمكافحة الزواج القسري والتي ت نصّ على أن يكون سن الأزواج المهاجرين 24 عاماً على الأقل لأغراض لم شمل الأسرة . وتحيط اللجنة علماً أيضا بتأكيد الدولة الطرف، خلال الحوار ، أن هذا الشرط محايد جنسانياً بحكم القانون . إلا أن اللجنة لا تزال قلقة من أن هذا الشرط قد يُقيّد، مع ذلك، بحكم الواقع وبلا مبرر، حق المرأة في الحياة الأسرية في الدولة الطرف .

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات للرصد والمتابعة لمعرفة ما إذا كان شرط السن الدنيا للم شمل أسر الأزواج المهاجرين يمكن أن يؤدي إلى تمييز جنساني بحكم الواقع . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة استكشاف بدائل لشرط السن الدنيا كوسيلة لمكافحة الزواج القسري .

جمع البيانات وتحليلها

45 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص البيانات الإحصائية المصنفة بحسب نوع الجنس ونظم تجميع ومقارنة البيانات الموجودة . وهي تشير إلى أن البيانات المصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لازمة لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، ولتقرير ما إذا كانت تعاني من التمييز، بغرض الاسترشاد بها في تقرير السياسات المحددة الأهداف، وفي أعمال الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية لتحسين عملية جمع البيانات القابلة للمقارنة والمصنفة حسب نوع الجنس وغيره من العوامل ذات الصلة اللازمة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 للجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة .

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

47 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تَقبَل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقي ة.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

49 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 .

التعميم

50 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر . وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . ولذا تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية المقررة في الدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على مستوى الحكومة والبرلمان والقضاء في الدانمرك وفي إقليمي غرينلاند وجزر فارو، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملا . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام . وهي توصي أيضا بتعميم هذه الملاحظات الختامية بصورة ملائمة على مستوى المجتمع المحلي، بما يمكن من تنفيذها . وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهاد القضائي المتصل بالموضوع، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع الجهات صاحبة المصلحة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

51 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسا ن ( ) سيعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيـــة الدولية لحمايـــة حقــــوق جميــع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، التي ل م تصبح بعد طرفا فيها . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العاملات في المنزل .

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 18 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في آذار/ مارس 2019 .

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/ R ev . 6 ، الفصل الأول ).