الأمم المتحدة

CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1

Distr.: General

7 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3- 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الرد على توصيات المتابعة الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقري ر الدوري السابع للدولة الطرف في 2 2 تموز/ يوليه 200 9 *

الدانمرك

الرد على التوصيات الواردة في الفقرة 15

ألف - الرد الوارد من وزارة العدل

1- قررت الدانمرك عدم إدماج الاتفاقية في القانون الوطني. ويستند هذا القرار إلى عدة اعتبارات.

2- أولا ً ، لا تفرض الاتفاقية على الدول الأطراف أي التزام بإدماج أحكامها في القانون الوطني. وعندما صدقت الدانمرك على الاتفاقية ، أجرت تقييما ً لتحديد ما إذا كان قانونها الوطني متوافقا ً معها أو ما إذا كان من اللازم إجراء أي تعديلات قبل التصديق عليها. كما واصلت الدانمرك بعد التصديق على الاتفاقية اتخاذ خطوات لضمان توافق قانونها الوطني مع أحكامها، وذلك، على سبيل المثال، لدى وضع مشاريع القوانين الجديدة. وبالتالي، ترى الدانمرك أنها تحترم الاتفاقية تماما ً رغم أنها لم تدمجها في قانونها الوطني.

3- ثانيا ً ، تُعَدُّ الاتفاقية أحد مصادر التشريع المهمة في الدانمرك. ويجوز الاحتجاج أمام السلطات الدانمركية بالاتفاقيات التي لم تُنفَّذ بشكل محدد إذا ما جرى التيقن من ا نسجام المعايير . ويجرى عملياً الاحتكام إلى الاتفاقية أمام السلطات التي تطبق أحكامها بالفعل.

4- وعلى هذا الأساس، ترى الدانمرك أنه ليس لزاما ً من الناحية القانونية ولا مرغوباً من الناحية السياسية إدماج الاتفاقية في القانون الوطني.

5- وتطبق السلطات الدانمركية قاعدتين غير مكتوبتين لضمان تفسير أحكام القانون الوطني وفقا ً للاتفاقية.

6- وتُعرَف القاعدة الأولى باسم ‘ قاعدة التفسير ‘ . ويترتب عليها أن السلطات، كلما وقع شك بخصوص تفسير نص قانوني معين ، تفضل التفسير الذي يتوافق على أفضل نحو مع الالتزامات القائمة بموجب المعاهدات.

7- ويشار إلى القاعدة الثانية باسم ‘ قاعدة الافتراض ‘ وتعني أن السلطات تفترض أن البرلمان لن يقصد تمرير قوانين منافية ل لالتزامات الدولية للدانمرك . وبالتالي، وفي غياب أي إشارات محددة إلى ما يخالف ذلك، يُسوّى التعارض بين التزام بموجب معاهدة سبق أن روعي في الدانمرك ، وحكم جديد في القانون الوطني، بتطبيق الحكم الجديد بطريقة تحترم الالتزام القائم بموجب المعاهدة. وهذا ما يقع بالفعل حتى لو كان الحكم القانوني الجديد في تعارض بيِّن مع الالتزام القائم بموجب المعاهدة.

8- وتُستخدَم هاتان القاعدتان لضمان أن يكون تفسير القوانين الدانمركية وفقا ً للاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدانمرك والتي تشكل بالتالي مصادر تشريع مهمة في الدانمرك.

9- ويدل أيضا ً على أن الاتفاقية تشكل في واقع الأمر مصدرا ً مهماً للتشريع في الدانمرك ، رغم أنها ليست مدمَجة في القانون الوطني ، كون قانون السوابق قد تطوَّر في الحالات التي يُحتَجُّ فيها بالاتفاقية أمام المحاكم الوطنية.

"... تشير إلى التزام الدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 (أ) من الاتفاقية، بإدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستورها الوطني أو في التشريعات المناسبة الأخرى ..." .

10- لا يتضمن الدستور الدانمركي لعام 1953 أي أحكام تعالج على وجه التحديد مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، لكنه يكرس مبدأ المساواة بينهما في المعاملة.

11- وهناك مع ذلك عدد من القوانين يعالج مسألة المساواة بين الجنسين، منها على سبيل المثال:

(أ) قانون المساواة في الأجور (القانون الموحد رقم 899 الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ب) قانون المساواة في المعاملة (القانون الموحد رقم 734 الصادر في 28 حزيران/يونيه 2006)؛

(ج) قانون المساواة بين الجنسين (القانون الموحد رقم 1095 الصادر في 19 أيلول/سبتمبر 2007).

12- وعلاوة على ذلك، يطبق القانون الدانمركي مبدأً إداريا ً غير مكتوب، لكنه ملزِم قانونا ً ، لتحقيق المساواة يحظر عدم المساواة في المعاملة بسبب نوع الجنس أو الأصل الإثني وما إلى ذلك. وهذا المبدأ ملزِم لأرباب العمل في القطاع العام ولدوائر التوظيف العامة وجميع الهيئات العامة الأخرى.

13- و المساواة الجنسانية من بين المبادئ والأهداف العامة للسياسة الدانمركية ، ويتساوى الرجل والمرأة في المجتمع الدانمركي رسميا ً في نفس الحقوق والواجبات والفرص. ويشمل هذا بطبيعة الحال مسألة أن المرأة والرجل متساويان في التمتع بالحماية التي توفرها القوانين الدانمركية.

باء - الرد الوارد من حكومة غرينلاند

14- تقع مسألة المساواة بين الجنسين ضمن اختصاصات حكومة غرينلاند. وبالتالي، فإن إدماج الاتفاقية في تشريعات غرينلاند شأن يعود إليها .

15- وينبغي أن تتوافق القوانين التي يصدق عليها البرلمان الغرينلاندي مع جميع الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها غرينلاند و مع القانون الدستوري الدانمركي وقانون الحكم الذاتي لغرينلاند. وبالتالي، ينبغي أن تتوافق ا لا تفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان التي تعتمدها غرينلاند مع ما ينص عليه القانون الغرينلاندي.

16- إن المساواة بين الجنسين من بين مبادئ السياسات والقوانين الغرينلاندية وأهدافها. وبالتالي، تحرص حكومة غرينلاند على أن تضمن استجابة الممارسات والقوانين العامة المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل لأحكام الاتفاقية.

17- و ت تساوى المرأة والرجل حاليا ً في المجتمع الغرينلاندي في الحقوق والواجبات والفرص. غير أن هذا لا يعني أن المساواة متحققة في الواقع . فلا يزال يلزم زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين في غرينلاند. ويشمل هذا الأمر مواصلة مراجعة الممارسات والقوانين. وتشكل الاتفاقية إطارا ً مهماً لتطوير القوانين الغريلاندية من منظور المساواة الجنسانية .

18- ويضم القانون الغرينلاندي قانونين يرميان إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل:

(أ) القانون رقم 5 الصادر في 20 أيار/مايو 1998 بشأن مجلس غرينلاند للمساواة بين الجنسين؛

(ب) و القانون رقم 8 الصادر في 11 نيسان/أبريل 2003 بشأن تعديل القانون المتعلق بمجلس غرينلاند للمساواة بين الجنسين؛

(ج) القانون رقم 7 الصادر في 11 نيسان/أبريل 2003 بشأن المساواة بين المرأة والرجل؛

(د) و القانون رقم 7 الصادر في 11 نيسان/أبريل 2003 بشأن بيان مبادئ الاتفاقية وأحكامها المتعلقة ب المساواة بين المرأة والرجل.

19- وتحرص حكومة غرينلاند على أن تعزز القوانين الغرينلاندية المساواة بين المرأة والرجل. وهذه المسألة أيضا ً هدف معلن في اتفاق الائتلاف.

20- و في الوقت الحاضر، يقع معظم مجالات المسؤولية المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين ضمن اختصاصات حكومة غرينلاند (مثل السياسة الصحية والسياسة الاجتماعية وسياسة التعليم وسياسة سوق العمل). ورغم أن بعض مجالات المسؤولية المهمة لا يزال يندرج ضمن اختصاصات المملكة الدانمركية، فإنه ينبغي اعتبار تعزيز المساواة الجنسانية شأنا ً غرينلاندياً بالأساس .

21- إن حكومة غرينلاند مقتنعة بأن القانون الغري ن لاندي يتوافق في جوهره مع الاتفاقية. غير أنه سيجري تقييم تنفيذ الاتفاقية في غرينلاند في سياق عمليات مراجعة للتشريعات .

22- وينبغي التشديد على أن الاتفاقية مصدر مهم للتشريع في غرينلاند، ويمكن الاحتجاج بها وتطبيقها في النظام القانوني. وبالتالي، تعترف بها الحكومة الغرينلاندية اعترافا ً كاملا ً ، وهي ملزِمة قانونا ً في غرينلاند.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرة 31

ألف - الرد الوارد من إدارة المساواة الجنسانية

23- من الضروري بالنسبة للحكومة الدانمركية أن تكافح العنف الممارَس في إطار علاقات التعاشر . ومنذ عام 2002، شنت الحكومة - بخطتي عمل منفصلتين - معركة حازمة على العنف المنزلي. وقد حققت هذه الجهود أثرا ً ، لكننا لم ننجز هدفنا بعد وسنواصل العمل من أجل تحقيقه.

24- وأطلقت الحكومة في عام 2010 الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الممارَس في إطار علاقات التعاشر، تستهدف معالجة المشاكل العالقة. وتحظى الوقاية بأولوية قصوى في هذه الاستراتيجية. فلا يكفي تقديم الدعم عندما يقع العنف بالفعل. و ينبغي أيضاً التركيز على كفالة ألاَّ يقع العنف أصلا ً . وبالإضافة إلى ذلك، ستقيِّم الحكومة في السنوات القادمة مختلف الجهود الرامية إلى منع العنف بغية اكتشاف وإشاعة أكثر الأساليب فعالية لمنع العنف المنزلي ودعم الضحايا في الأمدين المتوسط والطويل.

25- و هذه الاستراتيجية الوطنية مشتركة بين الوزارات ، و تشمل وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ، ووزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة الداخلية ووزارتي الصحة والتعليم. وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة محددة مصمَّمة لاستهداف العنف الممارَس في إطار علاقات التعاشر ، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمادي.

26- وسيستمر العمل ب جزء كبير من الأنشطة المفصلة في خطتي العمل السابقتين. وعلى سبيل المثال، من المهم بشكل حاسم أن يتواصل توفير الدعم للنساء بإتاحة مراكز الإيواء الآمنة وزيادة قدرات هذه المراكز. وتسيِّر هذه المراكز المنظمةُ الوطنية لمراكز إيواء النساء المعنفات وأطفالهن التي تقدم لهن المساعدة القضائية والدعم. و لا يزال بناء القدرات وتدريب موظفي مراكز الإيواء يشكلان أيضاً محور تركيز يحظى بالأهمية، أي من خلال إعداد كتيبات إرشادية للمهنيين وتقديم المشورة القانونية إليهم وتوفير التدريب للعاملين في مراكز الإيواء فيما يتعلق بمعاملة النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية وأطفالهن ومواصلة تدريب موظفي السلطات المحلية.

27- وتستهدف الأنشطة الجديدة المخططة للفترة 2010 - 2012 ثلاثة مجالات محددة:

(أ) الوقاية والتدخل المبكر؛

(ب) تقديم الدعم في الأمدين القصير والطويل لضحايا عنف العشراء؛

(ج) المعارف والدعم العام والتعاون فيما بين القطاعات.

28- وترمي الاستراتيجية الوطنية إلى تعزيز الجهود الواسعة النطاق لمساعدة من تعرض من الرجال والنساء للعنف من قِبل عشير حالي أو سابق. ويشكل الأطفال الذين يعانون من العنف المنزلي في البيت إحدى الفئات الأخرى المهمة المستهدفة.

29- ومن المهم للغاية ألاَّ ينصب التركيز على تقديم الدعم القصير الأمد بل أن يمتد ، وبصفة خاصة، إ لى الدعم الطويل الأمد لضحايا عنف العشراء. فعندما تتخلص المرأة من تاريخ طويل من العنف المنزلي، تلازمها في كثير من الأحيان آثار نفسية وبدنية خطيرة حتى بعد أن يتوقف العنف. ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة، ستكلف الحكومة بإعداد دراسة بشأن الخبرات الحالية تركز على جهود المتابعة ، والانتقال إلى حياة ما بعد مرحلة مركز الإيواء ، و جهود الوساطة. وستشمل الدراسة النساء ذوات الأصل الدانمركي و النساء ذوات الخلفيات الثقافية الأخرى. وستشمل هذه الدراسة الاستقصائية أيضاً مسألتي العنف المنزلي والجرائم والنزاعات ‘ المتصلة بالشرف ‘ .

30- وستُدرَس الخبرات الحالية مع مراعاة المنظور الدولي حرصا ً على أن تكون الجهود المبذولة مستقبلا ً فعالة قدر الإمكان. والهدف هو تقييم سبل واحتمالات أن يكفل وجود برنامج فعال لتعافي النساء المعنفات وإحداث تحول في حياتهن وعدم ارتدادهن إلى حياة بالعنف.

باء - الرد الوارد من وزارة العدل

1- جبر الضرر

31- وفقا ً لقانون تعويض الدولة لضحايا الجريمة (القانون الموحد رقم 688 الصادر في 28 حزيران/يونيه 2004)، تمنح الدولة تعويضات عن الأضرار الشخصية المترتبة على انتهاك القانون الجنائي إذا تم استيفاء عدد من الشروط.

32- كما يُمنَح التعويض عن الأضرار الملحقة بالثياب وغيرها من الممتلكات الشخصية العادية، بما في ذلك المبالغ النقدية البسيطة التي كان يحملها الضحية عندما أُلحقت به تلك الأضرار الشخصية.

33- ويتخذ مجلسُ التعويض عن الأضرار الإجرامية الذي أنشأه وزير العدل قرار منح التعويض وفقا ً لقانون تعويض الدولة لضحايا الجريمة.

34- ويجوز للشخص الحصول على التعويض حتى لو كان الجاني مجهول الهوية أو تعذر الاستدلال عليه. كما يجوز له الحصول عل ى التعويض حتى لو لم يمكن معاقبة الجاني لكونه دون سن الرابعة عشرة أو مختل العقل .

2- أوامر الحماية

35- ت نص المادة 265 من القانون الجنائي كما يلي : "يعاقَب أي شخص يقلق راحة شخص آخر بالتطفل عليه أو بملاحقته بالرسائل أو إزعاجه بطرق مماثلة أخرى رغم تحذيرات الشرطة له ب ال غرامة أو الحبس مدة لا تتعدى سنتين. وتسري صلاحية التحذيرات التي تصدر بموجب هذا الحكم لمدة خمس سنوات".

36- وتصدر التحذيرات المتصلة بالمادة 265 على أساس السلطة التقديرية للشرطة وفقا ً للإجراءات العادية لاتخاذ القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون الإدارة العامة في الدانمرك. ويمكن الطعن في قرار إصدار ال تحذير لدى المدعي العام ولدى المحاكم.

37- وينبغي أن يكون المتهم قد اقترف حديثاً فعلا ً أو أفعال أقلقت راحة شخص آخر، وليس شرطا ً أن تكون تلك الأفعال إجرامية . وعلى سبيل المثال، قد تشكل الاتصالات الهاتفية والرسائل والهدايا وباقات الورود المتكررة وما إلى ذلك فعلا ً من أفعال إقلاق الراحة بموجب المادة 265 حتى لو لم تنطوي هذه الأنماط من التقرب على طابع تهديدي .

38- ولا يُشترَط أن يكون قد تم الإبلاغ عن الحوادث السابقة لدى الشرطة.

39- ويفرض التحذير بموجب المادة 265 التزاما ً بعدم التطفل على شخص أو ملاحقته بالرسائل أو إزعاجه بطرق أخرى مماثلة.

40- وإذا أخل شخص ما بتحذير صادر بموجب المادة 265، شكَّل ذلك فعلاً إجرامياً تعاقب عليه المحاكم ب ال غرامة أو الحبس مدة لا تتعدى سنتين.

3- الطرد

41- و علاوة على ذلك، ي جوز للشرطة - وفقا ً للقانون رقم 449 الصادر في 9 حزيران/يونيه 2004 - أن تطرد شخصا ً من بيته في حالة توافر الشروط التالية:

1- أن توجد دواعٍ معقولة للاعتقاد بأنه اقترف في حق أحد أفراد الأسرة فعلا ً يشكل انتهاكا ً لأحكام القانون الجنائي الدانمركي المتعلقة بالجرائم الجنسية أو العنف أو الحرمان من الحرية أو التهديد ويُعاقَب على هذه الجريمة بالحبس مدة سنة ونصف،

2- أن توجد وفقا ً للمعلومات المتاحة دواعٍ معقولة للاعتقاد بأن الشخص، لو بقي في البيت، سيرتكب جريمة من الجرائم المذكورة في الفقرة 1،

3- أ لاَّ يكون الطرد غير متناسب .

42- وتصدر قرارَ الطرد هيئة الادعاء العام وفقا ً للإجراءات العادية لاتخاذ القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون الإدارة العامة الدانمركية. ويمكن الطعن في القرار لدى المحاكم.

43- ويجوز طرد شخص من بيته مدة تصل إلى 4 أسابيع. وينبغي تحديد طول مدة الطرد وقت وقوعه ويجوز تمديد الطرد على ألا تزيد مدته عن 4 أسابيع في المرة ال واحدة.

44- ويمكن وفقا ً للقانون فرض التزام بعدم دخول بعض المحليات أو الأماكن أو المناطق المحددة القريبة من البيت أو من المكان الذي يعمل أو يدرس فيه فرد من أفراد الأسرة.

45- ووفقا ً للقانون، يجوز للشرطة أن تحتجز شخصا ً مدة تصل إلى 24 ساعة في حالة وجود دواعٍ معقولة لافتراض أنه تصرف بطريقة تنطوي على تهديد لشخص آخر من أفراد أسرته.

4- المساعدة القضائية

46- وفقا ً للمادة 741(أ) من قانون إقامة العدل في الدانمرك ، ينبغي للمحكمة أن تعين محاميا ً للدفاع عن الضحية في قضايا العنف وما يماثله ا إذا طلب الضحية ذلك. أما في قضايا الجرائم الجنسية، فلا بد أن تعين المحكمة محاميا ً ما لم يرفض الضحية ذلك. غير أنه يمكن رفض تعيين محام للدفاع عن الضحية في بعض الحالات إذا كانت الجريمة بسيطة واعتُبِرت مساعدة محام للضحية غير ضرورية بشكل بيّن .

47- وتتمثل مهمة المحامي في مساعدة الضحية وتوجيهه أثناء الإجراءات. ويحق للمحامي أن يحضر المقابلات التي تجرى مع الضحية لدى الشرطة وفي المحكمة وأن يطرح عليه كذلك أسئلة إضافية. كما يحق لمحامي الضحية الاطلاع على مستندات القضية.

48- ويجب على الشرطة أن تقدم إرشادات إلى الضحية بخصوص قواعد تعيين محام للدفاع عنه. وينبغي أن تُقدَّم إليه هذه الإرشادات قبل المقابلة الأولى التي تجريها معه الشرطة وأن تُكرَّر لدى إجراء المقابلة الثانية.

49- وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتيقن الشرطة/دائرة الادعاء العام من أنه قد تم تقديم طلب ل تعيين محام للدفاع عن الضحية إلى المحكمة.

50- ووفقا ً للمادة 995(أ)(1) من قانون إقامة العدل، يجوز للمحكمة كذلك أن تعين محام للدفاع عن الضحية عندما ترى أنه من اللازم أن يساعد الضحيةَ محام في حساب قيمة مطالبة بالتعويض و أن الضحية يستوفي شروط المساعدة القضائية المجانية.

"... وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون خاص بشأن العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف العائلي، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 19 ..." .

51- يتساوى الرجل والمرأة في التمتع بالحماية التي توفرها القوانين الدانمركية. ويشمل ذلك بطبيعة الحال انتهاك القانون الجنائي في الدانمرك الذي يجرِّم العنف وغيره من الأفعال الإجرامية.

52- وتشمل أحكام القانون الجنائي في الدانمرك جميع أشكال العنف النفسي ويسري مفعولها بصرف النظر عن جنس الضحية. و تشمل أحكام القانون الجنائي أيضاً جرائم العنف والاعتداء الجنسيين والحرمان من الحرية والاتجار بالأشخاص وجرائم أخرى ، ويسري مفعولها بصرف النظر عن جنس الضحية.

جيم - الرد الوارد من وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج

53- فيما يتعلق بالجملة الثالثة من الفقرة 31، ترى الدانمرك أن هذه المسألة منصوص عليها بالفعل وبشكل مباشر في القانون الدانم ركي للمواطنين الأجانب ( المادة 19 (8)) ال ت ي تنص على أنه إذا ما اعتمد منح تصريح الإقامة على الزواج أو المعاشرة ، ينبغي للسلطات، إذا انتفى هذا الأساس، أن تولي اهتماما ً خاصا ً لمسألة ما إذا كان الزواج أو المعاشرة قد انتهى بسبب تعرُّض الأجنبي المعني للتعسف أو الاعتداء أو المعاملة السيئة وما إلى ذلك من طرف الزوج.

54- ويستفيد جميع ضحايا العنف المنزلي من الدعم والمساعدة القضائية ومراكز الإيواء.

55- وعلاوة على ذلك، يضم رد الدانمرك الخطي الموجَّه إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في نيسان/أبريل 2009 وصفا ً للمبادئ التوجيهية/المما رسات المتعلقة بتطبيق المادة 19 (8).

56- وتتابع سلطات الهجرة الدانمركية هذا الموضوع الخاص عن كثب ، وتضع نصب أعيُنها أي ضرورة لإجراء تعديلات. ولا تعتقد حكومة الدانمرك أن ثمة داع آخر لوضع ضمانات قانونية ومبادئ توجيهية لحماية ضحايا العنف المنزلي من الأجنبيات المتزوجات فيما يتعلق بتصاريح إقامتهن.

57- وفيما يخص الجملة الرابعة من الفقرة 31، تود الدانمرك أن تخبر اللجنة بأن طلبات اللجوء المقدمة على أساس الاضطهاد الجنساني يُنظَر فيها - ك أي طلب لجوء آخر - بموجب المادة 7 من القانون الدانمركي للمواطنين الأجانب. ومن المقبول عموما ً أن النساء قد يتعرضن لأنواع محددة من الأذى تستدعي حمايتهن. وكما هو الشأن في جميع قضايا اللجوء، يُ جري مجلس طعون اللاجئين تقييما ً لمسألة ما إذا كان الطلب يقع ضمن نطاق المادة 7 من قانون المواطنين الأجانب على أساس الملابسات الخاصة والفردية لكل طلب ، والمعلومات المتاحة بشأن البلد الأصلي لصاحب الطلب. وتندرج ضمن هذا التقييم مسألة ما إذا كان صاحب الطلب قد تعرض لاضطهاد جنساني . وتشمل ممارسة مجلس طعون اللاجئين أمثلة عديدة ل حالات منح فيها المجلس تصريح إقامة على أساس تعرض صاحب الطلب للأذى أو الاضطهاد الجنساني .

دال - الرد الوارد من حكومة غرينلاند

58- تحظى مسألة مكافحة العنف ضد المرأة بالأولوية القصوى لدى حكومة غرينلاند. والعنف المنزلي مسألة تحظى باهتمام واسع في غرينلاند ولها تداعيات إنسانية واقتصادية بعيدة المدى. ومن بين الإجراءات الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة عقد مؤتمر وطني بشأن العنف المنزلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتمثل هدفه الرئيسي في تحسين مؤهلات المهنيين والمتطوعين العاملين في مراكز الإيواء الغرينلاندية للنساء المعن ّ فات. وفي وقت لاحق، نشرت الحكومة كتيباً من التوصيات وزعته على المنظمات والسلطات العامة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت الحكومة في تنظيم دورات تدريبية على نطاق واسع في عامي 2010 و2011 للموظفين العاملين في مراكز إيواء النساء المعنفات. كما تم الترتيب لدورات لتعزيز استراتيجيات التنسيق بين هيئات الاختصاص المعنية في غرينلاند.

59- ولدى الحكومة رغبة في زيادة إشراك المجتمع المدني في جهود تعزيز المساواة بين الجنسين. وبالتالي، تشجع ال منظمات غير ال حكومية من قبيل مجلس المساواة بين الجنسين على الشروع في إجراء حملات ولقاءات عامة وما إلى ذلك ، لزيادة الوعي العام بمسألة العنف ضد المرأة. وفي أيلول/سبتمبر 2010، شاركت منظمات غير حكومية من آيسلندا وجزر فارو وغرينلاند في مؤتمر بشأن المساواة الجنسانية في المنطقة الغربية لبلدان الشمال الأوروبي استضافه كل من حكومة غرينلاند والمجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي. وشمل المؤتمر اجتماعاً للمنظمات غير الحكومية بشأن العنف المنزلي في المنطقة الغربية لبلدان الشمال الأوروبي استهدف قيام تعاون أوثق بين المنظمات غير الحكومية المحلية. وستقدم بوابة شبكية بشأن المساواة الجنسانية في المنطقة نتائج المؤتمر وتؤسس لمنتدى لمواصلة تبادل المعارف والخبرات وما إلى ذلك.

60- وسلطة الحكم الذاتي لغرينلاند هي المسؤولة عن الاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة العنف المنزلي. و في الفترة 2009/2010 أُعدت تصاميم لا ستراتيجيات محسَّنة ستُدرَج في الاستراتيجيات المتوقعة المشتركة بين القطاعات والطويلة الأمد.

61- وتتسم الإدارة الغرينلاندية بقدر كبير من اللامركزية، ومعنى هذا أن المجالس البلدية ملزمة بتوفير المساعدة والرعاية المباشرتين للمواطنين الذين يعانون من العنف المنزلي (بالتعاون مع إدارات الشرطة ووزارة العدل والدوائر الصحية وغيرها). وقد عُمم على جميع المجالس البلدية دليل ل لإجراءات التي تكلف بها هذه المجالس لمعالجة قضايا الاعتداء والعنف الجنسيين بطريقة مهنية. كما تشارك المجالس البلدية في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

62- ويقع على جميع المواطنين في غرينلاند التزام بإبلاغ السلطات العامة إذا كان لديهم اشتباه قوي أو معرفة يقينية بحالات عنف مرتكبة ضد الأطفال أو المراهقين. ويقع على مهنيي القطاع العام و القطاع الخاص الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين التزام أقوى بالإبلاغ عن أي نوع من الإهمال.

63- وتُعالَج دعاوى العنف ضد المرأة وفقا ً للقانون الجنائي الغرينلاندي. ولا يضم القانون الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 أحكاما ً محددة بشأن العنف المنزلي. وبالنظر إلى أن إقامة العدل لا تزال تخضع للولاية القضائية لدولة الدانمرك، فإن مسألة الأحكام الخاصة بالعنف المنزلي فيما يتعلق بالقانون الجنائي تحتاج إلى أن تجرى تسويتها مع السلطات الدانمركية. وعلى خلاف ذلك، تتقرر الممارسة القانونية في غرينلاند ويمكن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتقديم معونة خاصة للنساء المعن ّ فات في هيئات الاختصاص الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي لغرينلاند.

64- وفي الوقت الراهن، لا توجد أي خطط لإعداد مشاريع قوانين خاصة بالعنف ضد المرأة في غرينلاند. لكن الحكومة تعترف بأن ثمة حاجة لتعزيز تدابير المساعدة في هذا المجال. ويشمل هذا بالأساس تحسين مستوى الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف من النساء والأطفال وإنشاء مراكز جديدة لإيواء النساء المعن ّ فات. وتوفر سلطة الحكم الذاتي لغرينلاند مِنحاً لهيئة تعزيز مراكز إيواء النساء المعن ّ فات ، وتمول 50 في المائة من نفقات ها الجارية . وعلاوة على ذلك، توفر سلطة الحكم الذاتي الدعم المالي لإدارة ا لهيئة لتشارك، على سبيل المثال، في مؤتمرات بلدان الشمال الأوروبي .

65- ومنذ عام 2010، أتاح القانون الجنائي الجديد إمكانيات أفضل لمعالجة مشاكل مثل أوضاع المجرمين العنيفين ومرتكبي الجرائم الجنسية في دائرة السجون.

هاء - الرد الوارد من حكومة جزر فارو

66- تلتزم حكومة جزر فارو التزاما ً راسخا ً في ما تبذله من جهود بمنع العنف ضد المرأة ومكافحته. وقد عينت لذلك فريقا ً عاملا ً مشتركا ً بين الإدارات ليضع سياسة منسقة بشأن منع العنف المنزلي ومكافحته. و تعتبر هذه أول سياسة منسقة على الإطلاق لمعالجة مسألة العنف المنزلي في جزر فارو، وقد راعى الفريق العامل لدى وضعها توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على النحو الواجب .

67- ويُعرَّف العنف المنزلي بكونه العنف البدني والنفسي والجنسي والمالي والاجتماعي. ويتألف الفريق العامل من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية. وتشمل السياسة المنسقة جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة العنف المنزلي ولإتاحة سبل متعددة أمام ضحاياه ل لتمتع بالحماية والانتصاف . ورغ م أن النساء هن الضحايا الرئيسي ة للعنف المنزلي، فإن السياسة المنسقة تشمل كذلك الضحايا من الرجال والأطفال.

68- ويتمم الفريق العامل توصياته في 8 آذار/مارس 2011 و يُ كلف بعد ها بمهمة ضمان تنفيذ التدابير المتخذة.

التوصيات

69- نظراً إلى أن الفريق العامل لم يقدم توصياته إلى حكومة جزر فارو حتى وقت كتابة هذا الرد (31 شباط/فبراير 2011)، لا يسع الحكومة إلا أن تصف التدابير التي يحتمل أن يوصي الفريق العامل بتنفيذها. وتشمل السياسة المنسَّقة للفريق العامل ضمن جملة أمور ما يلي:

(أ) التدابير الرامية إلى منع ومكافحة العنف المنزلي؛

(ب) تعزيز حماية ودعم ضحايا العنف المنزلي؛

(ج) تدابير تخص المهنيين الذين يعالجون قضايا العنف المنزلي؛

(د) تدابير تخص مرتكبي جرائم العنف المنزلي.

(أ) منع ومكافحة العنف المنزلي

70- يشمل هذا العنصر ما يلي:

(أ) تنظيم حملات إعلامية تتضمن توزيع مواد تثقيفية وعقد المناسبات وإجراء المسابقات. والهدف منها هو زيادة التوعية والإلمام بالعنف المنزلي بين الأطفال والشباب، وإطلاعهم على حقوقهم وعلى إمكانيات تنبيه السلطات إلى وقوعه بالنسبة لهم أو لآخرين يعرفونهم ممن يعانون من هذا العنف، أو إذا كانوا هم أنفسهم مرتكبين للعنف؛

(ب) تنظيم حملات إعلامية موجهة إلى عامة الناس. والهدف منها هو زيادة الإلمام والتوعية بالعنف المنزلي، وتحطيم المحرمات المرتبطة به، وتغيير تصورات العامة بشأن القضايا التي يمسها؛

(ج) توفير مادة إعلامية تتاح للنساء الأجنبيات فور تسجيلهن للإقامة في البلديات. والهدف هو ضمان إطلاع النساء الأجنبيات على حقوقهن، وإفادتهن عن السلطات المختصة التي تقدم لهن المساعدة والتوجيه إذا ما احتجن إليها، عندما تتعرضن، مثلاً، للعنف المنزلي.

(ب) تعزيز حماية ودعم ضحايا العنف المنزلي

71- و يشمل هذا العنصر ما يلي:

(أ) تعزيز الخدمات المقدمة إلى النساء في مركز الأزمات (مركز الإيواء الآمن المموَّل من الحكومة)، وذلك على سبيل المثال من خلال توفير خدمة الترجمة للنساء الأجنبيات؛ وتحسين الإجراءات الإدارية للتعاون بين إدارة الخدمات الاجتماعية والأطباء ومركز الأزمات بما يكفل حصول ضحايا العنف المنزلي على الدعم المالي والنفسي والقانوني الفوري؛

(ب) وضع توصيات بشأن قانون يجيز إجلاء الجاني من البيت (وأماكن أخرى معينة) ل فترة زمنية محددة. والهدف هو تمكين الضحية والأطفال من البقاء في البيت ، وتحديد الاختيارات فيما يتعلق بالمستقبل في ظل بيت آمن ؛

(ج) إنشاء شبكة تنسيق خاصة بضحايا العنف المنزلي بدعم من الأطباء النفسانيين ومجموعات المساعدة الذاتية.

(ج) تدابير تخص المهنيين الذين يعالجون قضايا العنف المنزلي

72- و يشمل هذا العنصر ما يلي:

(أ) وضع دليل للسلطات والوكالات يصف مسؤوليات الجهات المعنية والنطاق القانوني ل مهامها. والهدف هو تزويد السلطات والوكالات بوصف واضح وعملي للجهات المعنية المهتمة بمعالجة مسائل العنف المنزلي ومسؤولياتها ومهامها ذات الصلة. ويتيح هذا أيضا ً إمكانية تحسين مستوى المساعدة والإرشاد المقدمين للضحايا؛

(ب) تكليف جميع السلطات والوكالات المعنية بوضع إجراءات ومبادئ توجيهية لمعالجة قضايا العنف المنزلي بغية ضمان تقديم أفضل نوع ممكن من المساعدة والدعم إلى الضحايا؛

(ج) زيادة التركيز على بناء كفاءات المهنيين المتصلين بالأطفال والشباب ضحايا العنف المنزلي؛

(د) تعزيز تثقيف المدرسين وأخصائيي رعاية الطفل لتحسين إمكانية هذه الفئة من المهنيين في معالجة هذه المسائل الصعبة والتعرف بشكل أفضل على حالات إهمال الأطفال وضحايا العنف المنزلي أو شهوده من الأطفال؛

( ) تعيين منسق للإشراف على تنفيذ السياسة المنسَّقة ومواصلة تطوير جهود منع ومكافحة العنف المنزلي. وييسر هذا المنسق التعاون المتعدد المجالات بين الجهات المعنية، ويضع، ضمن جملة أمور، إجراءات ومبادئ توجيهية ويبدأ برامج ل بناء الكفاءات ويقدم للسلطات العامة إرشادات بشأن الظروف التي تستدعي إدخال تحسينات ، من قبيل تعديل ا لقوانين.

(د) تدابير تخص مرتكبي جرائم العنف المنزلي

73- و يشمل هذا العنصر ما يلي:

(أ) صياغة خيار علاجي منسق ل مرتكبي جرائم العنف المنزلي يوفر لهم المساعدة و الأ دوات للكف عن السلوك العنيف؛

(ب) إعلام السلطات وعامة الجمهور بوجود هذا الخيار العلاجي ل مرتكبي جرائم العنف المنزلي ؛

(ج) مباشرة التعاون مع الوكالات والمهنيين المعنيين بمعالجة مشكل ة إساءة استعمال المواد المخدرة ، ب ما يمكِّن مرتكبي جرائم العنف المنزلي الذين يخضعون للعلاج من إساءة استعمال هذه المواد من تلقي علاج متزامن يتناول سلوكهم العنيف.

74- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الواردة في الفقرة 31، تجدر الإشارة أيضا ً إلى أن الأجنبيات المتزوجات بمواطني جزر فارو يُمنحن، بمقتضى قانون جزر فارو، تصريح الإقامة بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة في جزر فارو ، مقابل سبع سنوات في الدانمرك مثلا ً . وبالتالي، يُمنحن نفس حقوق مواطني جزر فارو ويُفترض أن تقلص هذه الحماية خطر بقاء ضحايا العنف المنزلي من الأجنبيات المتزوجات بمواطني جزر فارو حبيسات زواج متسم بالعنف مخافة فقدان تصريح الإقامة أو حقوقها.