الصفحة

مقدمة

7

الج ــ زء ألف - التقرير الوطني

7

أولا - ســياسة الحكــومة الاتحـــادية في مجـــال المســـاواة: مزيد من الفرص للنساء والرجال في كافة مجالات الحياة

7

توسيع نطاق فرص العمال أمام المرأة

9

مساندة النساء والأطفال الذين نشأوا كمهاجرين

10

تقديم المعلومات والمساندات للنساء الحوامل

11

حماية النساء من العنف

1 2

سياسة المساواة بوصفها استراتيجية للنجاح

12

التعاون الوطني والدولي

13

أحوال النساء المعيشية في جمهورية ألمانيا الاتحادية

14

ثانيا - أحكام الاتفاقية وتنفيذها في جمهورية ألمانيا الاتحادية

15

المادة 1 - مفهوم ”التمييز “

15

المادة 2 - ا لتدابير التشريعية وغير التشريعية التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة

16

2-1 القانون العام للمساواة في المعاملة

16

2-2 قانون المساواة الاتحادية

18

2-3 قانون تساوي الجنود في الفرص

20

المادة 3 - التدابير المتخذة لتعزيز وكفالة تطور المرأة على نحو كامل

22

المادة 4 - التدابير الاستثنائية

23

المادة 5 - القضاء على الأدوار النمطية وتعزيز المسؤولية المشتركة للنساء والرجال في تنشئة الأطفال

23

5-1 الإجازة الأبوية/العلاوات الأبوية

23

5-2 مكافحة العنف ضد المرأة: خطة عمل الحكومة الاتحادية

25

5-3 المشاريع المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة

27

5- 4 ختان الإناث

29

5-5 الدراسة المتعلقة بقانون تحسين الحماية المدنية القانونية ضد أعمال العنف

29

5-6 القانون المقرر للاحتجاز الاختياري لفترة مديدة

30

5-7 قانون إصلاح حماية حقوق الضحايا

30

5-8 حماية ضحايا التعقب

30

5-9 قانون الإجراءات

32

5-10 حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية في إطار القانون الجنائي

32

5-11 تنفيذ المادة 9 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بجرائم الحاسوب

33

5-12 توفير الحماية عن طريق تدابير إضافية بكل إقليم على حدة

34

المادة 6 - إلغاء الاتجار بالنساء والبغاء بالإكراه

34

6-1 وقائع وأرقام

34

6-2 عمليات التعاون

34

6-3 كأس العالم لعام 2006

35

6-4 الأنظمة القانونية

3 6

6-5 التدابير المتخذة في إطار التعاون الإنمائي

39

6-6 تقرير الحكومة الاتحادية عن نتائج قانون البغاء

40

المادة 7 - مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

42

7-1 القانون المتعلق بتعيين وإلحاق النساء والرجال في هيئات تابعة للحكومة الاتحادية

42

7-2 النساء في مراكز اتخاذ القرار على الصعيد السياسي

43

7-3 الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية

4 3

7-4 برنامج العمل الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين

4 4

7-5 مؤتمر القمة العالمي للمرأة

45

7-6 الذكرى السنوية العشرون لإنشاء الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة

45

المادة 8 - نسبة النساء اللائي يمثلن المصالح الألمانية بالخارج وفي المنظمات الدولية

46

المادة 9 - جنسية النساء والأطفال

47

المادة 10 - المساواة بين المرأة والرجل في مجال التعليم والألعاب الرياضية

47

10-1 التعليم

47

10-2 التثقيف الجنسي وتنظيم الأسرة وتقديم المشورة للنساء الحوامل

51

10-3 المرأة والألعاب الرياضية

53

المادة 11 - المساواة بين المرأة والرجل في ميدان العمالة

54

11-1 العمالة - وقائع وأرقام

54

11-2 إصلاحات سوق العمالة

57

11-3 تشجيع العمالة

59

11-3-1 قانون التنشيط والتأهل والتدريب والاستثمار والتوظيف في مجال العمل

59

11-3-2 التوجيه المهني

59

11-3-3 منح التدريب المهني

61

11-3-4 التدريب المهني الإضافي

62

11-3-5 التدابير الخاصة المتعلقة بتعزيز عودة النساء إلى سوق العمل

62

11-4 حماية الأمومة

62

11-5 تساوي الأجور

63

11-6 العمالة جزءا من الوقت

65

11-7 التدابير المتخذة لتعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل

66

11-8 النساء بوصفهن مضطلعات بالمشاريع ومؤسسات الأعمال التجارية

67

11-8-1 وقائع وأرقام

67

11-8-2 التدابير المتخذة لتشجيع النساء المضطلعات بالمشاريع ومؤ س س ا ت الأعمال التجارية

68

11-9 التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل

71

11-10 رعاية الطفل

75

المادة 12 - المساواة بين النساء والرجال في نظام الرعاية الصحية

77

12-1 اهتمامات السياسة الصحية بشأن المرأة

77

12-2 مراقبة الصحة والمعلومات الصحية

78

12-3 البحوث المتعلقة بصحة المرأة

79

12-4 الرعاية الصحية للنساء والبنات المتأثرات بأعمال العنف

80

12-5 الحمل والتشخيصات السابقة على الولادة

81

12-6 المرأة والإدمان

82

12-7 التدابير المناهضة للاضطرابات الغذائية

82

12-8 الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

83

12-9 الحالة الصحية للنساء المسنات

84

12-10 الرعاية

86

12-11 التعاون بين الحكومة الاتحادية ومختلف المنظمات الصحية

86

12-12 الوقاية

87

المادة 13 - المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

88

13-1 الاستحقاقات الأسرية

88

13-2 العلاوات السكنية

90

13-3 المساواة بين النساء والرجال في الحياة الثقافية

91

13-4 دمج النساء المهاجرات

92

المادة 14 - المساواة بين النساء والرجال في المناطق الريفية

93

14-1 الحالة في المناطق الريفية

93

14-2 تقديم تعزيز محدد للنساء والرجال في المناطق الريفية

9 5

المادة 15 - المساواة بين النساء والرجال أمام القانون وفي الأهلية القانونية وفي حق اختيار محل الإقامة والسكنى

96

المادة 16 - المساواة بين النساء والرجال في الزواج والعلاقات الأسرية

96

16-1 قانون الشراكة المسجلة وقانون اسم الشركة المسجلة

96

16-2 الزواج بالإكراه

97

16-3 المساواة في توزيع الفائض وحقوق الصيانة

98

الجزء باء - الردود على التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري الخامس

100

بشأن الفقرتين 20 و 21

100

بشأن الفقرتين 22 و 23

105

بشأن الفقرتين 24 و 25

108

بشأن الفقرتين 26 و 27

112

بشأن الفقرتين 28 و 29

113

بشأن الفقرتين 30 و 31

114

بشأن الفقرتين 32 و 33

119

بشأن الفقرتين 34 و 35

122

بشأن الفقرتين 36 و 37

122

بشأن الفقرتين 38 و 39

125

بشأن الفقرة 40

125

ملاحظة من الأمانة العامة: سيقدم تذييل هذا التقرير إلى اللجنة بلغة صياغته.

مقدمة

في نيسان/ أ بريل 1985 ، وق َّ عت حكومة ألمانيا الاتحادية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. وفي 9 آب/أغسطس 1985 ، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية (النشرة القانونية الاتحادية ، الجزء الثاني ، ص 1234). وفي آذار/مارس 1988 ، قدم التقرير الأولي المتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية (وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/5/Add.59).

وفي خريف عام 1996 ، قدمت حكومة ألمانيا الاتحادية تقريريها الثاني والثالث. وفي عامي 1998 و 2002 ، قدم تقريران دوريان وطنيان آخران بعد ذلك.

وهذه الوثيقة تمثل تقديم التقرير الدوري الوطني السادس طبقا للمادة 18 من الاتفاقية. وفي فصل مستقل ، سيتم أيضا تناول توصيات اللجنة بشأن التقرير السابق.

وفي ضوء النظام الاتحادي بألمانيا ، يقوم كل إقليم من الأقاليم الستة عشر بتنفيذ ما لديه من تدابير سياسية من أجل تعزيز المساواة داخل ولايته. وثمة إدراج لذلك في التذييل.

الجزء ألف

التقرير الوطني

أولا - سياسة الحكومة الاتحادية في مجال المساواة: مزيد من الفرص للنساء والرجال في كافة مجالات الحياة

يتمثل هدف الحكومة الاتحادية في مجال المساواة في تهيئة فرص للمساواة من أجل النساء والرجال في كافة مجالات الحياة.

ومن مميزات هذه السياسة الحديثة المتعلقة بالمساواة أنها تشمل مجموعة واسعة النطاق من التدابير ، التي تراعي جميع نواحي حياة النساء والرجال بصورتها القائمة اليوم في ألمانيا. والأمر يتمثل في التساوي في الفرص للنساء والرجال ، سواء كان لديهم أطفال أم لا ، وبصرف النظر عن مستويات أعمارهم ، وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم ، حتى في إطار الظروف الاستثنائية.

ومن حيث سياسة المساواة في الفرص ، يلاحظ أن توزيع العمل حسب نوع الجنس في داخل الأسرة أو في مكان العمل يشكل تحديا مستمرا. وهو سبب أنواع كثيرة من عدم المساواة: فمن النادر أن توجد النساء بمراكز صنع القرار على صعيد السياسة أو المنظمات الطوعية أو في عالم العمل. ودخل النساء (طوال الحياة) يقل بشكل كبير عن دخل الرجال؛ ومن ثم ، فإن مستوي الضمان الاجتماعي لديهن يعد أكثر انخفاضا أيضا. وليس هذا ، في نهاية الأمر ، راجعا إلى أن المرأة لا زالت مخصصة للمسؤولية الرئيسية المتعلقة بأعمال الأسرة ، في حين أنه ي ُ نظر إلى الرجال باعتبارهم مسؤول ين عن الدعم المالي للأسرة.

وهذا التخصيص يستند إلى مفهوم للأدوار سبق وروده أيضا في اختيارات المسارات الوظيفية: ففي الخيارات التعليمية والوظيفية ، يراعي أن البنات والنساء يركزن على مهن أنثوية عادة ، وهي مهن تقدم أجرا أكثر انخفاضا ، وفرصا للترقي أقل شأنا ، وآفاق ا مستقبلية أشد محدودية؛ و على النقيض من ذلك ، يلاحظ أن احتمالات اختيار الأولاد والرجال لمهن في قطاع الخدمات الاجتماعية تعد احتمالات ضعيفة. و على نحو تدريجي فقط ، تشرع الشركات اليوم في هيكلة عملية العمل بطريقة تتيح للنساء فرصا متساوية للترقي ، وثمة تدرج أيضا في ظهور دعم فعال من قبل الرأي العام بالنسبة لأماكن العمل المناسبة للأسرة ولرعاية الطفل ولسائر أشكال العناية بأعضاء العائلة من ذوي الحاجة.

وتحسين احتمالات التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ، فيما يتصل بالنساء والرجال ، يشكل اليوم قضية أساسية في سياسة المساواة ، وبدون إعادة توجيه المسؤوليات المتصلة بنوع الجنس ، وبدون إرساء الشروط الضرورية لتحقيق ذلك ، فإنه سوف يتعذر التوصل إلى هذه المساواة. والنساء ، شأنهن شأن الرجال ، جديرات بالتمكن حتى يتغلبن على تلك التوقعات التي تتسم بالانحياز نحو دور بعينه ، والقيام بالتالي بتحقيق كامل إمكاناتهن في الحياة. وفي المستقبل ، يجب أن يتاح لكل من الرجل والمرأة الجمع بين الأسرة والوظيفة. وقد اتخذت خطوة حاسمة في هذا المنحي تتمثل في القيام ، في 1 كانون الثاني/يناير 2007 ، بإدخال نظام لعلاوة الأبوة المتصلة بالدخل ، حيث حل هذا النظام محل النظام السابق بعلاوة تربية الطفل. وتمنح علاوة الأبوة للآباء والأمهات لفترة أقصاها 14 شهرا ، ومن حق الوالدين أن يقررا بحرية من هو الشريك الذي سينال هذه العلاوة ولأي جزء من هذه الفترة. وليس من الجائز لأي منهما أخذ هذه العلاوة أكثر من 12 شهرا ، وبالتالي ، فإنه يحجز للشريك الآخر شهران على الأقل ، وذلك بشروط حصول هذا الشريك على إجازة عن هذه الفترة.

والفترة التي تلي ولادة الطفل مباشرة تتسم بالأهمية من حيث تلك السوابق التي يجري تحديدها بشأن توزيع الأعباء في محيط الأسرة. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية قد أتاحت مزيدا من الفرص أمام الرجل والمرأة حتى يقوما بالاختيار اللازم في هذه الفترة. ومن المقصود بمستوي التعويض الذي يسدد بشأن الدخل المفقود أن يمكن الوالد الذي يختار رعاية الطفل من الاحتفاظ باستقلاله المالي حتى وإن كان بوسع الشريك ذي الدخل الأعلى أن يأخذ إجازة تتصل بالأسرة دون مواجهة أية قيود مالية ( انظر الفصل 5-1).

والحكومة الاتحادية تضطلع بتعزيز المساواة من خلال القيام بما يلي:

- إدخال ورصد قضايا السياسات العامة المتصلة بالمساواة بين الجنسين داخل الحكومة الاتحادية ، بطرق تتضمن العمل على سن تدابير تشريعية ،

- مساندة المشاريع والمؤسسات الاجتماعية التي تضطلع بأنشطة في حقل سياسة المساواة.

- تمويل المشاريع البحثية والنموذجية.

- دعم الشبكات المحلية ، بما فيها المشاريع المنفذة على الإنترنت ، إلى جانب تنسيق الوكالات والمراكز ذات الصلاحية.

- التعاون مع الأقاليم والحكومات المحلية ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال التجارية.

- إبراز أهمية المساواة في الهيئات الدولية.

توسيع نطاق فرص العمالة أمام المرأة

تستهدف الحكومة الاتحادية ضمان تمكين النساء والرجال من الاضطلاع بعمل يتيح لهم كسب الرزق مع حصولهم على ما يلزم من ضمان اجتماعي. والأمر يتعلق بقدرة كل من النساء والرجال على الوصول إلى سوق العمل ، سواء كان هذا العمل لدى أحد أصحاب العمل أم كان عملا حرا. وهذا يشمل تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي ، الذي يتمثل في زيادة النسبة المئوية للنساء في القوي العاملة إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2010 وإعمال مبدأ ” الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة “ - وذلك على سبيل المثال في حالة دفع أجر من المستوي الابتدائي للفتيات ذوات المؤهلات الحسنة والأمهات العائدات إلى صفوف القوي العاملة.

ومن حق الرجال والنساء والآباء والأمهات أن تكون أمامهم نفس الفرص الوظيفية ، فضلا عن فرص الترقي إلى مناصب رفيعة في حقل الأعمال التجارية والأكاديمية والبحثية. وتحقيقا لهذه الغاية ، سوف يتعين القيام بتحسين ظروف المتدربين والطلبة ومن يبد أ ون حياتهم الوظيفية ، إلى جانب الشباب من ذوي الأطفال الذين يسعون لتحسين مؤهلاتهم.

وثمة استعراض منتظم لذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية والمنظمات الرئيسية بالقطاع الألماني الخاص من أجل تعزيز تساوي الفرص لدى النساء والرجال في هذا القطاع. وقد بينت الاستعراضات ذات الصلة أن ثمة اتجاها واضحا يتمثل في نجاح وتقدم المساواة في الفرص بين النساء والرجال في القطاع الخاص ، وذلك بفضل المؤسسات التجارية والسياسية. والنتائج الرئيسية لاستعراض عام 2005 (الذي كان يركز على النساء في المناصب القيادية) قد أبرزت أن حصة النساء في هذه المراكز قد تزايدت إلى نسبة 23 في المائة في عام 2004 بعد أن كانت 21 في المائة في عام 2000. وتوجد امرأة واحدة من كل ثلاث نساء (32 في المائة) تعمل في شركة تعد طرفا في اتفاق أو مبادرة لتعزيز المساواة في الفرص ، كما أن ثمة شركة واحدة من كل أربع شركات تعمل بنشاط في مجال تشجيع الموظفات المبتدئات. وسوف يقدم الاستعراض الثالث في أوائل عام 2008.

وهذا الاتفاق يوفر قاعدة لاستحداث استراتيجيات مشتركة ، وهو جدير بأن يكون نقطة انطلاق لإجراء حوار يركز على تحقيق الأهداف ذات الصلة. ومن شأن المناقشات الدائرة بكل قطاع من القطاعات أن تعمل بالتالي على تحسين تبادل الأفكار بشأن وسائل المضي قدما. ويمكن تحميل الاستعراض الثاني لتساوي الفرص - النساء في مناصب الإدارة من الموقعhttp://www.bmfsfj.de/RedaktionBMSFJ/Broschuerenste/Pdf-Anlagen/2.-bilanz-chancegleichheit،property=pdf،bereich=،rwb=true.pdf.

وتولي الحكومة الاتحادية أيضا اهتماما خاصا بحالة العاطلين من الرجال والنساء. والآثار المتعلقة بنوع الجنس والمتصلة بإصلاح سوق العمل جديرة بتسليط الضوء عليها ، كما يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمجابهة نتائج العيوب الخاصة بنوع الجنس. ووسائل الدعم ، مثل المشورة والتعيين والتدريب المهني والمؤهلات الإضافية ينبغي أن تكون متاحة لجميع النساء ، حتى ولو كن عاطلات لفترات طويلة أو كن لا يتلقين أية إعانات.

مساندة النساء والأطفال الذين نش أ وا كمهاجرين

إن حياة النساء والرجال تختلف تماما عن بعضها. وبغية الاتسام بالفعالية ، ينبغي للتدابير ذات الأهداف الاستراتيجية ، التي تتعلق بتعزيز المساواة في الحقوق ، أن تراعي تلك الخطط الشديدة التباين التي تتبعها النساء في حياتها ، إلى جانب حياتهن المعيشية المختلفة. ومن مواطن اهتمام سياسة المساواة الحكومية ، أولئك النساء اللائي نشأن كمهاجرات. وكما سبق القول في مؤتمر القمة المعني بالتكامل والذي عقدته الحكومة الاتحادية ، يلاحظ أن حالات المعيشة والعمل لديهن تتطلب اهتماما خاصا. وثمة مهاجرات كثيرات يعشن في ألمانيا ويرغبن في توجيه حياتهن وفقا للأنماط الحديثة ، مع القيام بالتوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل. ومع هذا ، فإنهن عند محاولتهن للقيام بذلك ، كثيرا ما يتعرضن لمواجهة فهم شركائهن لأدوار كل من الجنسين ، وهو فهم مغرق في الطابع التقليدي ، مما قد يؤدي إلى ما هو أكثر من النزاعات العائلية. وثمة اختلاف في عقليات الرجال والنساء الذين نش أ وا كمهاجرين ، وذلك فيما يتصل بسرعة التغيرات في العلاقات بين الجنسين والتوقعات الخاصة بالأدوار ذات الصلة ، مما توجه إليه الحكومة الاتحادية اهتماما خاصا. وفي أحوال عديدة ، تواجه النساء المهاجرات عقبة مزدوجة ، في ضوء كونهن من النساء ، إلى جانب ما لهن من خلفية عرقية.

وسياسة الحكومة الاتحادية بشأن المساواة ، التي تتسم بالاتجاه نحو شتي الأحوال المعيشية ، تولي أيضا اهتماما استثنائيا للنساء المسنات ، اللائي يتعرضن للفقر أكثر من الرجال عند تقدم سنهن ، واللائي يتعين عليهن أن ينفقن سنواتهن الأخيرة وهن يعملن في مجال أكثر محدودية من مجالات الأنشطة. والنساء اللائي يعتمدن على أنفسهن في تربية الأطفال بحاجة كذلك إلى دعم خاص ، وهذا ينطبق أيضا عمن هن بصدد الانفصال عن شركائهن. وقد استحدثت الحكومة الاتحادية تدابير خاصة من أجل النساء اللائي تكتنفهن أحوال للمعيشة ومراحل للحياة تتسم بالاقتران بالحاجة إلى الحماية والمشورة على نحو خاص.

تقديم المعلومات والمساندات للنساء الحوامل

في ضوء حالات الإجهاض التي لا زالت تتم بأعداد كبيرة ، يلاحظ أن ثمة أهمية لتوفير مشورة ودعم خاصين للنساء الحوامل اللائي يواجهن حالات تتسم بالتضارب. ويتمثل الهدف المنشود في هذا الصدد في وضع نهج يتعلق باتخاذ إجراءات مناسبة في حالات بعينها وفيما يتصل بمجموعات مستهدفة محددة. وفي حالة التدابير الخاصة بمجال تنظيم الأسرة والشراكة والأبوة ، توجد أهمية أيضا لقيام الحكومة بتكريس انتباه متساو لاحتياجات وأمور الرجال والنساء ، مع الاضطلاع بصفة خاصة بمساعدة الرجال في النهوض بأعباء الواجبات داخل الأسرة ، مما يعني تأييد التحول في التوقعات المتصلة بالأدوار التقليدية. وفي الماضي القريب ، برز تحد جديد أمام النساء وشركائهن يتمثل في احتمالات عمليات التشخيص السابقة على الولادة ، وهي احتمالات تتسم بمزيد من الاتساع. وهذه تضطلع بدور رئيسي في العديد من الدراسات العلمية والمشاريع النموذجية. أما التدابير الوقائية ، التي ترمي إلى تجنب وحل تلك الحالات المتسمة بالتعقد من حالات الحمل ، فهي تتعرض في الوقت الراهن للتنفيذ بالتعاون مع المركز الاتحادي للتثقيف الصحي. وسوف تصاغ هذه التدابير بأسلوب يناسب مجموعات مستهدفة بعينها ، علاوة على استمرارها في تناول التطورات الراهنة.

حماية النساء من العنف

إن العنف بجميع مظاهره ، ابتداء بالعنف العائلي وانتهاء بالزواج بالإكراه والاتجار بالبشر ، يحول دون معيشة المرأة على نحو سوي ، كما أنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. ومثل هذا العنف قد يوجد أيضا في صورة أحداث يومية في ألمانيا. أما في حالة النساء المهاجرات أو النساء المسنات أو النساء المعوقات ، فإن هذا العنف يأخذ أشكالا خاصة.

وتدابير الحكومة الاتحادية ترمي إلى توفير حماية فعالة للنساء المتأثرات في هذا الصدد ، وتحميل مرتكبي الجرائم مسؤولية أفعالهم. وقد قامت الحكومة الاتحادية بوضع مفهوم شامل لجميع الوكالات الحكومية وغير الحكومية ، وذلك لدى صياغة برنامج العمل الأول لمكافحة العنف ضد المرأة. وسيستمر تنفيذ خطة العمل هذه في عام 2007. وسوف تدرج أيضا في هذا الصدد دراسة بحثية عن قانون الحماية من العنف.

سياسة المساواة بوصفها استراتيج ية للنجاح

تتجه أعمال الحكومة الاتحادية بشكل شامل نحو الأخذ بسياسة تتضمن التساوي في الفرص ، وهي تري أن إعمال حقوق متساوية ي ُ شكل مهمة متشابكة معنية بالعمليات. وهذه الاستراتيجية تستند إلى التسليم بأنه لا يوجد واقع محايد من حيث نوع الجنس في مواجهة شتي الأحوال المعيشية التي تكتنف الرجال والنساء. وهي تلزم الجهات السياسية المعنية بتحليل وبحث مختلف المصالح والاحتياجات الخاصة بالنساء والرجال في كافة المشاريع. وهذا يسهم بدوره في تحسين الاستهداف ، والإتيان بتدابير سياسية رفيعة النوعية ، مع تقبل النتائج ذات الصلة من جانب الجمهور عموما.

وتشجيع المساواة بين المرأة والرجل يمثل بالتالي عنصرا ضروريا في أنشطة الحكومة الاتحادية بكافة المجالات السياسية.

وتقوم الوزارة الاتحادية المعنية بش ؤ ون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب بالإشراف على تطبيق هذه الاستراتيجية في إطار المكاتب الإدارية للحكومة الاتحادية ، مما يوفر ما يلزم من إشارات. وقد أفضي الأخذ بمفهوم ما يسمي باللغة الانكليزية ” تعميم نوع الجنس “ إلى نشوء مقاومة ما في بعض الجهات ، وهذا قد أعاق من الإرساء المستدام لهدف المساواة بين الجنسين في بعض السياقات. وثمة اتجاه جديد يتصل بمفهوم تعميم نوع الجنس هذا ، وهو اتجاه يميل إلى عرض سياسة المساواة بوصفها نتيجة لعملية وقائية ، مما يجعلها أكثر جاذبية ، بل ويحيلها بالتالي إلى استراتي جية من ا ستراتيجيات النجاح. وفي عام 2007 ، ستركز هذه الاستراتيجية على الاهتمامات الرئيسية الثلاثة التالية :

- مشاركة المرأة في مجال العمل على نحو متساو

- تقليل المخاطر المتعلقة بنوع الجنس ، ومساندة من تكتنفهن حالات من حالات الأزمات الخاصة بنوع الجنس

- التغلب على قوالب الأدوار النمطية - الرجال كشركاء ، مما يجري تناوله أيضا من خلال سياسة المساواة.

وإعادة التوجه هذه التي تتعلق بالمفاهيم ينبغي لها - و لا سيما أثناء رئاسة ألمانيا ل لا تحاد الأوروبي في عام 2007 - أن تتضمن النظر في الأحوال والاستراتيجيات التي أدت إلى تحقيق النجاح في بلدان أخر ى ، وخاصة البلدان الاسكندنافية ، وذلك بهدف التمكن من تحقيق مزيد من النجاح الملموس في ألمانيا.

التعاون الوطني والدولي

إن تهيئة فرص متساوية أمام كل من الرجال والنساء من المهام التي تقع على عاتق المجتمع بكامله. ولن يتحقق النجاح في هذا الميدان دون إنشاء شبكات تعاونية بين شركاء التآلف ذوي الأهمية. ومن الواجب أن يمنح مزيد من السلطة لشركاء التآلف هؤلاء - ولا سيما في حالة النساء المعرضات للحرمان بصفة خاصة. والحكومة الاتحادية توفر المساعدة اللازمة من خلال تمويل وكالات ومنظمات التنسيق الوطنية التي تمثل جماعات الاهتمامات الخاصة. وكان ثمة تأثير كبير للأفرقة العاملة المنظمة بحيث تشمل ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم ، والتي تتضمن مؤسسات غير حكومية تعمل مع الوزارات الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحلية.

وسياسة المساواة قد أصبحت بشكل متزايد قضية عالمية في السنوات الأخيرة. وألمانيا تشارك بنشاط في مختلف الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والأمم المتحدة. وعام 2007 يمثل في نفس الوقت فرصة وتحديا كبيرين بالنسبة لألمانيا ، حيث أنه قد أطلق عليه ” السنة الأوروبية لمنح فرص متساوية للجميع “ ، وذلك مع شغل ألمانيا لمقعد رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام. وفي سياق الاشتراك مع البلدين اللذين سيتوليان بعد ذلك الرئاسة ذات الصلة ، وهما البرتغال وسلوفينيا ، يلاحظ أن ألمانيا سوف تساهم في أول رئاسة ثلاثية للاتحاد حتى منتصف عام 2008. وبغية النهوض بفرص متساوية لدى النساء والرجال ، سوف تشرع هذه البلدان الثلاثة في مبادرة تتسم بمساندة تنفيذ ما وضعته لجنة الاتحاد الأوروبي من ” خريطة الطريق المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء ، 2006-2010 “ . وخريطة الطريق هذه تتضمن تدابير عديدة لتعزيز قضية المساواة في داخل الاتحاد الأوروبي.

و على الصعيد الدولي ، يراعي أن قضية ” الفرص المتساوية “ كثيرا ما لا تكون قاصرة على منح فرص متكافئة فيما يتصل بمسألة نوع الجنس ، وذلك بشأن خصائص من قبيل الخلفية العرقية والعمر. وهناك واجب هام يقع على عاتق الحكومة الاتحادية ، وهو يتمثل في لفت الانتباه إلى أن ” نوع الجنس “ لا يمكن له أن ينفصل عن سائر الخصائص القائمة ، وهو مرتبط على نحو وثيق بكل من الخصائص ذات الصلة ، على النقيض من هذا. والأمر لا يتعلق ب ـ ” التنوع “ أو ” نوع الجنس “ ، ولكنه يتصل بالأحرى بتنوع الرجال والنساء.

ومكتب مكافحة التمييز ، الذي يعمل بصورة مستقلة ، كان قد أنشئ على يد الوزارة الاتحادية المعنية بش ؤ ون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، وذلك في أعقاب تطبيق قانون المساواة في المعاملة لعام 2006 ، وهو مكتب مكرس لخدمة هذه القضية.

أحوال النساء المعيشية في جمهورية ألمانيا الاتحادية

طالبت الحكومة الاتحادية بإجراء دراسات عن الأحوال المعيشية للنساء (والرجال) ، وقامت بنشر الإحصاءات ذات الصلة. ومن بين ما نشرته ما يلي:

- ” في دائرة الضوء: النساء في ألمانيا 2006 “ ، وهو منشور خاص من وضع المكتب الإحصائي الاتحادي ، ويتضمن بيانات عن البنات والنساء في مجالات السكان والتعليم والتدريب ، والمرأة في محيط العمل ، والأحوال المعيشية والمالية للنساء ، إلى جانب النساء والصحة ، والنساء في الحياة العامة.

- ” النساء في ألمانيا “ ، وهو منشور من إصدار الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، في كانون الأول/ديسمبر 2004 ، ويتضمن وصفا لحالات النساء في شتي مراحل الحياة ، بالإضافة إلى تلك التدابير السياسية التي شرعت فيها الحكومة الاتحادية لتحسين أحوالهن.

- ” التقرير الأولي للبيانات بشأن فرص المساواة المتاحة أمام النساء والرجال بجمهورية ألمانيا الاتحادية “ ، وهو تقرير من تقارير البيانات في مجال الأحوال الاجتماعية للنساء والرجال وأساليب حياتهم ، وقد قام بتجميعه والتعليق عليه معهد الشباب الألماني ، وذلك بتكليف من الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب. ولأول مرة ، كانت هناك مقارنة وتقييم وتفسير للبيانات المناظرة التي تخص النساء والرجال. وقد ركز في هذا السياق على ميادين الحياة الأساسية: التعليم والتدريب والحصول على مزيد من المؤهلات ، والعمالة والاندماج في سوق العمل ، والدخل الفعلي ، وتجمعات الأسر وأساليب حياتها ، والتوفيق بين مهام الأسرة والعمل ، والمشاركة السياسية ، ومساهمة المواطنين ، والضمان الاجتماعي ، والحالات والمخاطر الصحية ، والإعاقات ، والأفعال العنيفة والتعرض للعنف من قبل النساء والرجال.

والتقارير التي نشرتها الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والشباب متاحة على الإنترنت ، كما أنها مسجلة على أقراص حاسوبية مدمجة.

ثانيا - أحكام الاتفاقية وتنفيذها في جمهورية ألمانيا الاتحادية

يرد أدناه وصف للتدابير المتخذة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية منذ عام 2002 (عام إصدار التقرير الدوري الخامس). وسيشار أيضا إلى ما سبق تقديمه من تقارير وطنية بشأن الاتفاقية.

المادة 1: مفهوم ” التمييز “

في 18 آب/أغسطس 2006 ، بدأ سريان قانون المعاملة المتساوية العامة ، وذلك في أعقاب تنفيذ الأوامر التوجيهية الأربعة المعنية بالمساواة في المعاملة والصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ والمادة 3 من هذا القانون تقدم تعريفا جديدا لمفهوم التمييز المباشر وغير المباشر ، إلى جانب التحرش والتحرش الجنسي. وهدف هذا القانون يتمثل في إلغاء ومنع التمييز بسبب العنصر أو الخلفية العرقية ، أو نوع الجنس ، أو الدين أو العقيدة ، أو الإعاقة ، أو السن ، أو التوجه الجنسي (المادة 1).

وترد فيما يلي التعريفات المتصلة بأسباب التمييز والمذكورة أعلاه:

(1) يفترض أن التمييز المباشر قد وقع عند معاملة أحد الأشخاص بشكل أقل مواتاة من شخص آخر تكتنفه حالة مماثلة ، وذلك لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 1. وبشأن البنود 1-4 من الفقرة 1 من المادة 2 ، يلاحظ أن المعاملة غير المواتية للمرأة من جراء الحمل أو الأمومة تعتبر حالة من حالات التمييز المباشر بناء على نوع الجنس.

(2) يعتبر أن التمييز المباشر قد وقع عند إفضاء أحد الأحكام أو المعايير أو الممارسات ، التي تبدو محايدة ، إلى الزج بالشخص في وضع خاص غير ملائم بالقياس إلى الأشخاص الآخرين لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 1 ، إلا إذا كان هناك مبرر موضوعي لذلك الحكم أو المعيار أو تلك الممارسة في ضوء وجود هدف مشروع وكانت وسائل تحقيق هذا الهدف ملائمة وضرورية.

(3) ي ُ عد التحرش شكلا من أشكال التمييز عند حدوث سلوك غير مرغوب فيه يتصل بأي من الأسباب الواردة في المادة1 ، وذلك بغرض أو قصد انتهاك كرامة شخص ما مع تهيئة بيئة تهديديه أو عدائية أو مهينة أو مذلة أو مغضبة.

(4) ويمثل التحرش الجنسي صيغة من صيغ التمييز فيما يتصل بالبنود 1-4 من الفقرة 1 من المادة 2 ، وذلك في الحالات التي تتضمن حدوث سلوك بغيض ذي حافز جنسي ، مما يشمل الأفعال الجنسية غير المرغوب فيها والدعوة للمشاركة في اتصال بدني بدافع جنسي ، والملاحظات التي تحتوي على مضمون جنسي ، والقيام دون طلب بعرض صور إباحية أو إبرازها للعيان بهدف أو قصد انتهاك كرامة شخص ما ، وخاصة عند إيجاد بيئة تهديديه أو عدائية أو مهينة أو مذلة أو مغضبة.

المادة 2: التدابير التش ــ ريعية وغير التشريعية التي تتعلق بالقض ــ اء على التمييز ضد المرأة

2-1 - القانون العام للمساواة في المعاملة

ساعد هذا القانون في استحداث مزيد من الحماية ضد التمييز في ألمانيا. وقد تضمن هذا القانون بصفة رئيسية الكثير مما جاء في القانون المتصل بالمساواة في المعاملة بمكان العمل والاحتفاظ بالحقوق عند انتقال المؤسسة ، مما يستند إلى القانون الأساسي لعام 1980. ومع ذلك ، فإن قانون 1980 هذا لم يركز سوي على منع التمييز بسبب نوع الجنس (طلبات الاسترداد ونقل عبء الإثبات) ، في حين أن القانون العام للمساواة في المعاملة يوسع من نطاق التركيز كي يشمل معايير أخري ، كما أنه قد تم تكييفه مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة. والحماية من التمييز التي يوفرها قانون المساواة في المعاملة هذا لم تعد قاصرة على قانون العمل ، بل إنها تتصل الآن بدلا من ذلك بسائر مجالات القانون أيضا ، وهذا هو الحال كذلك بالنسبة للقانون المتصل بالمساواة في المعاملة بمكان العمل. وقد تم توسيع نطاق الحماية من التمييز بسبب نوع الجنس في أعقاب صدور القانون العام للمساواة في المعاملة ، وذلك من أجل شمول نطاق القانون المدني ، ومن ثم فإن التمييز غير المبرر ، الذي يرتبط على سبيل المثال بقوانين تتعلق بالحيازة أو التأمين الخاص ، قد يؤدي إلى مطالبات بالتعويض. والتفرقة في المعاملة بسبب نوع الجنس غير مباحة اليوم إلا في حالة الأقساط أو عمليات التغطية في سياق التأمين الخاص عندما يكون النظر فيها بمثابة عامل محدد عند تقدير المخاطر بناء على بيانات تأمينية وإحصائية تتسم بالدقة والأهمية. والتكاليف المتكبدة بسبب الحمل والأمومة لم تعد سببا لتغيير الأقساط أو عمليات التغطية.

وحيث أن القانون العام للمساواة في المعاملة يشمل الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل ، فإن قانون حماية الموظفين ، الذي كان موضع تطبيق في الماضي ، لم يعد ساري المفعول. والأنظمة الجديدة الواردة في القانون العام للمساواة توفر حماية واسعة النطاق ، وهذا يرجع على سبيل المثال إلى أن تعريف التحرش الجنسي قد أصبح اليوم أرحب مجالا مما كان عليه الحال في إطار قانون حماية الموظفين من التحرش الجنسي في مكان العمل.

والقانون العام للمساواة في المعاملة يعطي الضحايا حق المطالبة بالتعويضات اللازمة ممن قاموا بالتمييز ضدهم. وحيث أن النساء كثيرا ما لا يملن إلى تأكيد مطالباتهن القانونية ورفع دعاوي أمام المحاكم عند الضرورة ، بصفة خاصة ، فإن هذا القانون العام يتوخي تدابير جانبية لتيسير تأكيد الضحايا لما لها من حقوق. وهذه التدابير تتضمن:

- نقل عبء الإثبات ، مما ورد في المادة 22 من القانون العام ،

- اشتراط قيام جميع جهات العمل بتشكيل مجالس لتسجيل التظلمات (المادة 13 من القانون العام) ،

- توفير الدعم اللازم للضحايا من خلال منظمات مكافحة التمييز( المادة 23 من القانون العام) ،

- تهيئة المساندة الواجبة عن طريق مكتب مناهضة التمييز التابع للحكومة الاتحادية (المواد 25 وما يليها من القانون العام).

و لدى دخول القانون العام للمساواة في المعاملة حيز النفاذ ، تم تشكيل مكتب يعمل بصورة مستقلة ، وهو مكتب مناهضة التمييز ، الذي يتبع الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمواطنين المسنين والنساء والشباب ، وبوسع أي شخص يشعر أنه كان ضحية للتمييز من جراء العنصر أو الخلفية العرقية ، أو نوع الجنس ، أو الدين أو العقيدة ، أو الإعاقة ، أو السن ، أو التوجه الجنسي أن يلجأ إلى هذا المكتب لالتماس المساعدة. وهذا المكتب يعمل في إطار تعاون وثيق مع المفوضين المنتدبين من الحكومة الاتحادية ، من قبيل مفوض الحكومة الاتحادية المعني بالمسائل المتصلة بالمعوقين ، ومفوض الحكومة الاتحادية المعني بالهجرة واللاجئين والتكامل.

ومكتب مناهضة التمييز مس ؤ ول عما يلي:

- توفير المشورة والمعلومات لمن يلجئون إلى المكتب بدون مقابل ، أو إحالتهم إلى جهات أخرى للحصول على المشورة اللازمة ،

- المساعدة في التماس تسوية ودية ،

- الاضطلاع بأعمال من أعمال العلاقات العامة فيما يتصل بالقانون العام للمساواة في المعاملة ومسؤوليات المكتب ،

- منع التمييز ،

- إجراء بحوث علمية ،

- تقديم تقارير دورية مصحوبة بتوصياته ، وذلك للبرلمان الاتحادي الألماني.

وكافة السلطات الاتحادية وسائر المؤسسات العامة على الصعيد الاتحادي عليها التزام بمساندة مكتب مناهضة التمييز وتزويده بأية معلومات مطلوبة. والمكتب يعمل في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى التي تعمل على توفير الحماية الواجبة ضد التمييز. وهو يتلقي المشورة اللازمة من مجلس يضم ممثلين للاتحادات والصناعات ، إلى جانب التشكيلات الاجتماعية والمنظمات ، فضلا عن الخبراء الميدانيين.

وأثناء عام 2007 ، سوف يكتمل تزويد المكتب بالموظفين مع تعيين أعضاء المجلس الاستشاري.

2-2 - قانون المساواة الاتحادي

عقب خمس سنوات من بدء نفاذ قانون المساواة الاتحادي ، تستطيع الحكومة الألمانية الاتحادية أن تفترض أن هذا القانون يوفر وسائل كافية وعملية وملموسة لإنفاذ فرص متساوية أمام النساء والرجال. وهذا القانون يواصل تعزيز فرص المساواة لدى النساء والرجال في إطار دائرة نفوذ الحكومة الاتحادية ، كما أنه يمثل امتدادا لقانون النهوض بالمرأة لعام 1994 ، الذي وفر الأساس القانوني المبدئي لتحقيق الهدف ذي الصلة. و على نحو ما ورد في التقرير الدوري الخامس ، يلاحظ أن قانون المساواة الاتحادي هذا يتيح للمفوضين المعنيين بتساوي الفرص ولمديري شئون الموظفين خيارات تتعلق بالمراقبة وزيادة المرونة ، مما حس َّ ن من احتمالات التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ، ومما كان موضعا لحسن القبول على الصعيد العملي.

وقد وسع نطاق قانون المساواة الاتحادي حتى يشمل المعاهد التي تقوم الحكومة الاتحادية بتمويلها ، وذلك من خلال اتفاقات تقضي بإلزامها بتطبيق الأحكام الأساسية للقانون الاتحادي المتعلق بالمساواة في الفرص اعتبارا من 2004/2005.

ووفقا للمادة 25 من قانون المساواة الاتحادي ، عمدت الحكومة الاتحادية ، في كانون الأول/ديسمبر 2006 ، إلى عرض تقرير عن حالة المرأة بالقياس إلى حالة الرجل في الإدارة الاتحادية وسائر المؤسسات التي يسري عليها هذا القانون. والالتزام بعرض مثل هذه التقارير يشكل أداة هامة من أدوات المراجعة بشأن نوع الجنس لدى البرلمان الألماني الاتحادي.

والحماية من التمييز في الخدمة المدنية الاتحادية ، التي أدخلت بموجب قانون المساواة الاتحادي ( انظر الفقرة 2-6 من الجزء 1 من التقرير الدوري الخامس) ، قد زادت من الوعي بوجوب الاضطلاع على نحو خال من التمييز بعمليات اختيار الموظفين. والقواعد الخاصة بالحصص والواردة في المادة 8 من هذا القانون ، والتي تشترط تفضيل النساء في المجالات التي يقل فيها تمثيلهن مع المحافظة على مبدأ المساواة في المؤهلات ، تمثل ” تدبيرا مؤقتا خاصا “ في ضوء فحوي المادة 4. ومع هذا ، فإنه يندر تطبيقها على الصعيد العملي. وقد يرجع هذا إلى أن هذه القواعد الخاصة بالحصص وإجراءات حماية المرأة من التمييز جديرة بالأخذ في الاعتبار ، وذلك في ضوء حظر تلك الممارسة المتصلة بمراعاة معايير من قبيل سنوات الخدمة والسن وتاريخ آخر ترقية بشكل تلقائي ، بدون مراعاة آثار هذه المعايير من حيث المؤهلات والقدرات والإنجازات (الجملة 2 من الفقرة 1 من المادة 9 من قانون المساواة الاتحادي) ، مما أفضي بأسلوب غير مباشر إلى القيام بتقديرات بعيدة عن التمييز والاضطلاع بعمليات سابقة على الاختيار.

والمرونة المطردة لساعات العمل وأماكنه بالرتب العليا من الإدارة الاتحادية قد حس َّ نت إلى حد كبير من إمكانية التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل (المادة 1 من قانون المساواة الاتحادي) ، مما يجري على سبيل المثال عن طريق الأخذ بأسلوب العمل من بعد. وقد ثبت هذا أيضا من خلال القيام على نحو ناجح بمراجعة الحسابات لدى مكتب الشؤون الخارجية الاتحادي ، والوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، والوزارة الاتحادية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا ، على يد مؤسسة ” هيرتي “ في إطار إحدى مراجعاتها. ومع ذلك ، فإن هذه الخيارات الجديدة يتم تطبيقها أساسا من قبل النساء ، ومن ثم ، فإنه يلزم الاضطلاع بمزيد من الجهود لتشجيع الرجال على الاستفادة من هذه الإمكانات الحديثة لصالح أسرهم.

والوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، التي تضطلع بدور رائد ، تقوم بدعم المفوضين والموظفين العاملين في حقل المساواة في الفرص ، ممن يمارسون خيارات واردة في القانون ، وذلك من أجل تهيئة ظروف للعمل تتسم بمواتاة الحياة الأسرية ، من خلال توفير المشورة ، وتوزيع الرسائل الإخبارية ، وتقديم النصيحة بشأن تفسير وتطبيق قانون المساواة الاتحادي ، وذلك على الإنترنت. وحيث أن التدريب والوصول للمعلومات الهامة يعدان أمرا ضروريا بالنسبة للمفوضين المعنيين بتساوي الفرص (المنتخبين حديثا) ، حتى ينجحوا في أعمالهم ، فإن ثمة دعما أيضا لهذا التدريب ولذلك الوصول. وليس من الجائز للتدريب ذي الصلة أن يكون قاصرا على مجرد المعلومات المتعلقة بالحقوق والواجبات المترتبة على قانون المساواة الاتحادي ، ولكن ينبغي له أن يتضمن أيضا التدرب على الاتصالات والتمرن على استراتيجيات التفاوض وطرق إدارة المناقشات بهدف تحسين تحقيق سياسة التساوي في الحقوق.

وسوف تقوم الوزارة الاتحادية المعنية بشئون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بالتعاون مع الأكاديمية الاتحادية للإدارة العامة بشأن مشروع يتوخي إدراج منظور نوع الجنس فيما تقدمه من تدريب ، بغية زيادة تأهيل الموظفين المدنيين ، مما سيزيد الوعي بمسائل التساوي في الفرص.

2-3 - قانون تساوي الجنود في الفرص

إن القانون الجديد المتعلق بتساوي الجنود في الفرص ما برح ساريا منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005. ومن جراء إدخال تعديل على التشريع المتعلق بالمركز القانوني للأفراد العسكريين ، سيصبح بوسع الجنود اليوم أن يقضوا خدمتهم على أساس عدم التفرغ.

والتنظيمات المتصلة بالجنود ، والواردة في قانون تساوي الجنود في الفرص ، تستند في غالبيتها إلى الأحكام الخاصة بموظفي الإدارة الاتحادية والعاملين بالمحاكم الاتحادية ، والواردة في قانون المساواة الاتحادي. ومع هذا ، فإن خصائص هيكل التنظيمات العسكرية وإدارة الأفراد العسكريين والخدمة بالجيش تتطلب النص على بعض الاختلافات عن القواعد المذكورة في قانون المساواة المطبق في السياق المدني. وقدرة الخدمات المسلحة على العمل جديرة بالبقاء ، ولا يجوز لها أن تتعرض للمساس ، وذلك من خلال تطبيق قانون تساوي الجنود في الفرص. ومن ثم ، فإن هذا القانون يجري تعليقه في حالات اشتداد التوتر أو الدفاع عن الوطن. ووضع النساء في القوات المسلحة يخالف وضعهن في الإدارة الاتحادية ، فالنساء لم يكن بوسعهن أن يمارسن حياة وظيفية عسكرية إلا منذ كانون الأول/ديسمبر 2000.

وتتضمن أهداف قانون تساوي الجنود في الفرص توفير فرص متكافئة للإناث والذكور من الجنود ، والقضاء على التمييز القائم بسبب نوع الجنس ، ومنع حدوثه في المستقبل ، وتحسين إمكانية التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل في الخدمات المسلحة.

وهذا القانون يشمل ذلك الخيار الذي تحدد مؤخرا بشأن أداء الخدمة جزءا من الوقت ، مما يعد تحقيقا لهدف المساواة. ولقد بدأ في وقت واحد سريان هذا القانون ، إلى جانب تعديل التشريع المتعلق بالمركز القانوني للأفراد العسكريين ، وذلك بواسطة إدراج مادة جديدة ، وهي المادة 30 أ . وهذا الحكم يضع أساسا قانونيا للخدمة جزءا من الوقت ، لأول مرة ، كما أنه يتيح للإناث والذكور من الجنود أن يحصلوا على موافقة للخدمة على أساس عدم التفرغ. وبموجبه ، يراعي أنه قد تم تنفيذ هدف قانون تساوي الجنود في الفرص ، الذي يتمثل في التوفيق بين واجبات الأسرة وواجبات الخدمة في القوات المسلحة.

ومن يستحقون التقدم للخدمة جزءا من الوقت هم الجنود الدائمون من الذكور أو الإناث ، فضلا عن المتطوعات والمتطوعين في الخدمة الدائمة بشكل مؤقت ، بشرط قضائهم في الخدمة العسكرية أربع سنوات على الأقل ، مع وجود طفل أو معال صغير لديهم بحاجة للرعاية بالمنزل ، وثبوت هذه الحاجة وفقا للوثائق الطبية ، وقيامهم بالفعل بتوفير هذه الرعاية. أما الشرط المتصل بتعذر التقدم للخدمة جزءا من الوقت أثناء السنوات الأربع ال أولى من الحياة العسكرية فإنه يستند إلى أن الجنود من الذكور والإناث يشاركون في تدريبات منتظمة خلال هذه الفترة الأولية؛ وهذه التدريبات لا يمكن لها أن تتم إلا في سياق أفرقة أو مجموعات منظمة. ومن المستحسن للتدريب العسكري أن يجري في إطار سرية أو فيلق أو جماعة أو داخل مرافق تدريبية تابعة للقوات المسلحة. وليس من الجائز في هذا السياق أن يوفر التدريب لفترة نصف يوم أو على أساس فردي.

ولا يمكن أن يوافق على الخدمة جزءا من الوقت إلا في الحالات التي لا توجد فيها أسباب هامة تحول دون القيام بذلك. وهذه النوعية من الخدمة يتعين عليها أن تشمل نصف الإطار الزمني المحدد للخدمة العادية على الأقل. وبغية إرساء الخدمة جزءا من الوقت في صفوف الجيش ، يلاحظ أن المادة 30 أ من التشريع المتعلق بالمركز القانوني للأفراد العسكريين تشتمل على تفويض بإصدار القرارات ذات الصلة. وهذه القرارات قد أصدرت بالفعل في نفس الوقت.

ومنذ صدور قانون تساوي الجنود في الفرص ، يراعي أنه قد تم اختيار وتعيين مفوضين لشؤون المساواة في الفرص بجميع وحدات القوات المسلحة ، ابتداء من مستوي الفرقة وما فوقها ، وذلك لأول مرة. ومن المتعين على هذه الوحدات العسكرية أيضا أن تضع خططا للمساواة في الفرص.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، أجري أول انتخاب للمفوضين العسكريين المعنيين بتساوي الفرص ونوابهم في تاريخ القوات المسلحة ، وذلك في ظل إجراءات انتخابية سبق وضعها من أجل هذا الغرض بالتحديد.

وقانون تساوي الجنود في الفرص يتضمن شرطا يتعلق بالحصص ، وهو شرط ينادي بإعطاء النساء - عند النظر لحالة كل منهن - معاملة تفضيلية في سياق خطة المساواة في الفرص ، وذلك في تلك المجالات التي تتسم بوجود نقص في تمثيل النساء وفي ظل الحكم المتصل بالتساوي في المؤهلات والقدرات والإنجازات.

وليس ثمة تطبيق تلقائي لتلك القاعدة المتعلقة بالاعتبار التفضيلي لكفالة المساواة في الفرص والعدالة في حالات فردية ، مما هو وارد في القانون الأساسي. و على النقيض من ذلك ، يراعي أن مصالح المشارك في التقدم ذي الأهلية المتساوية والمستحق للحماية تؤخذ في الاعتبار في حالات إقامة العدالة على أساس فردي ، ولكنها لا تعد من العوامل الغالبة إلا إذا كانت هناك فروق واضحة لصالح المتقدم بالطلب من جراء الاضطلاع بتقييم مقارن أو توفر ظروف لها أهميتها. واعتبار مصالح المشارك في تقديم الطلب ، الذي يعد مستحقا للحماية لا يجوز له أن ي ُ فضي في نهاية المطاف إلى القيام بتمييز غير مباشر ضد إحدى مقدمات الطلبات من ذوات المؤهلات المتساوية. ومن ثم ، فإنه لا ينظر في تلك الأسباب المترتبة على الهياكل الأسرية التقليدية ، من قبيل اضطلاع الرجل بدور ” العائل الوحيد “ ، أو وجود التزامات تتعلق بحصص من نفقات الإعاشة ، إلا في حالات استثنائية فقط.

المادة 3: التدابير المتخذة لتعزيز وكفالة تطور المرأة على نحو كامل

يتمثل المبدأ التوجيهي للحكومة الاتحادية فيما يتصل بتطبيق المساواة في الفرص في الاضطلاع بتعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس (المادة 2 من اللائحة الداخلية للحكومة الاتحادية). وهذه الاستراتيجية تستند إلى الاعتراف بعدم وجود حقيقة تعتبر محايدة من حيث نوع الجنس ، وذلك في ضوء اختلاف أحوال المعيشة لدى الرجال والنساء. ومن ثم ، فإن الجهات السياسية المعنية ملتزمة ، عند قيامها بالتخطيط اللازم ، بتحليل ودراسة شتي المصالح والاحتياجات الخاصة بالنساء والرجال.

وتعزيز تساوي النساء والرجال في الفرص يشكل عنصرا أساسيا و ا ستراتيجية رئيسية فيما يتعلق بالنجاح في كافة الأنشطة السياسية التي تنهض الحكومة الاتحادية بأعبائها ، ولا سيما سوق العمالة والسياسة الاجتماعية لديها. وجميع التدابير ، سواء كانت قوانين أو مشاريع أو برامج بحثية ، ينبغي لها أن تكون موجهة نحو سياسة من سياسات المساواة؛ مع عدم تمييزها ضد النساء أو الرجال ، فضلا عن عدم مساندتها للقوالب النمطية ، مع قيامها بالضرورة بالتصدي للتمييز. وقد عملت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب مع سائر الوزارات في ميدان استحداث مواد مطبوعة ووسائل أخرى لتوفير معلومات بشأن كيفية القيام بتعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس لدى تخطيط مختلف التدابير (التشريعات والبحوث وأعمال العلاقات العامة وتمويلات المشاريع). والوزارات الاتحادية تتلقي الدعم أيضا من قبل مركز الكفاءة المتصلة بنوع الجنس في جامعة هامبولت ببرلين ، وهو مركز يتلقي الدعم بدوره من الحكومة الاتحادية.

المادة 4: التدابير الاستثنائية

في الحالات التي تتخذ فيها ، بموجب أية مادة من المواد ، تدابير خاصة من قبيل تلك التدابير المشار إليها في المادة 4 ، فإن هذا سيذكر صراحة.

والقانون العام للمساواة في المعاملة يتضمن أحكاما بالمادة 5 منه تقول بأن المعاملة المخالفة بسبب معايير التمييز - مما يشمل الأسباب المتصلة بنوع الجنس - جائزة في الحالات التي تفضي فيها التدابير المناسبة والملائمة إلى منع أو تعويض تمييز قائم. وهذا يعني بالتالي أن التدابير الخاصة المتخذة لتعزيز المرأة في المجالات التي تنطوي على تمييز ضدها لا زالت تعد بمثابة تدابير مقبولة.

المادة 5: القضاء على الأدوار النمطية وتعزيز المسؤولية المشتركة للنساء والرجال في تنشئة الأطفال

5-1 - الإجازة الأبوية/العلاوات الأبوية

منذ 1 كانون الثاني/يناير 2007 ، تمت الاستعاضة عن النظام القديم المتصل بعلاوات تنشئة الأطفال بنظام للعلاوات الأبوية يرتبط بالدخل. ويهدف هذا النظام إلى التعويض عن نسبة 6 في المائة على الأقل من صافي مجموع الدخل المكتسب ، الذي يفقده واحد من الوالدين يتولي رعاية الطفل في سنته الأولي. وفيما يتصل بذوي الدخل المنخفض ، الذين يقل صافي أجرهم الشهري عن 000 1 عملة أوروبية قبل مولد الطفل ، يرفع معدل التعويض بشكل متزايد إلى نسبة 100 في المائة ، مع تلقي كافة الآباء الذين يستحقون علاوات أبوية لمبلغ يصل حده الأدنى إلى 300 عملة أوروبية. ومن الممكن أن يطالب بهذه العلاوة الأبوية بشأن الشهور الأربعة عشر ال أولى من حياة الطفل. وفي حالة توفر كل من الوالدين للاضطلاع برعاية الطفل ، فإنه لا يسمح لأي منهما بأخذ علاوة من علاوات الأبوة لفترة تزيد عن 12 شهرا ، ومن ثم فإن استحقاق شهرين على الأقل من علاوة الأبوة قاصر على الشريك الآخر ، بشرط قيامه بتقليل كمية الوقت المنفق في العمل. وشهور الشريك هذه تشكل حافزا واضحا لنهوض الآباء على نحو نشط بعبء المشاركة في تنشئة أطفالهم والحد من الساعات المنفقة في العمل من أجل التكفل بمهام تتصل بالعناية بأسرتهم.

العلاوة الأبوية تكفل حصول الأسرة على أساس وجودي أثناء المرحلة المبكرة للأبوة. وهي توفر للوالدين خيارا وحافزا فيما يتصل بتنظيم الحياة الأسرية بشكل متوافق مع وظيفتيهما ، بصورة متوازية أو متعاقبة أو عن طريق تقسيم العمل. وهي تضمن حرية الاختيار ، وتتيح للآباء والأمهات فرصة التواجد مع أطفالهم ، بدون متاعب مالية ، وذلك في تلك الفترة التي يحتاج فيها الأطفال أ على مستو ى للرعاية.

ونظام العلاوات الأبوية يوفر المساندة اللازمة للآباء ، وخاصة أولئك الآباء الذين يرغبون في زيادة مشاركتهم في حياة الأسرة. ومن المتوقع أن تحدث زيادة في أعداد الآباء الذين يستفيدون من الإجازة الأبوية ، فالعلاوات الأبوية تكفل تجنب نواحي القصور المالية الحادة. والدراسات ذات الصلة تبين أن أكثر من نصف الرجال دون الرابعة والأربعين من العمر يرغبون في الاستفادة من العلاوة الأبوية ، وذلك في حالة تأكدهم من توفر مصدر ما من مصادر الدخل. وفي حالة التمكن من إحداث تغييرات في الحقائق الاجتماعية وفي الأدوار المعزاة للجنسين ، فإنه يتوقع في منتصف المدة أن يحدث تحسن في الاحتمالات الوظيفية للمرأة ، إلى جانب انسداد الثغرة القائمة بين دخل النساء والرجال.

والعلاوات الأبوية تتصل بتحول مزدوج في النموذج ، فمن خلال التعويض عن الدخل الذي يفقده الوالد الذي يقرر الإقلال من العمل من أجل رعاية الطفل ، يلاحظ أن النظام يفترض أن من الأمور الطبيعية أن يساهم كل من الأب والأم في دعم الأسرة. ومن ثم ، فإنه يشكل خروجا عن فكرة وجود عائل وحيد للأسرة. وفي نفس الوقت ، يراعي أن شهور الشريك تمثل حافزا واضحا على قيام الرجل بالمشاركة في تنشئة الأطفال ، مما يتضمن الخروج عن الأدوار النمطية التقليدية. وبصورة إجمالية ، يشكل نظام العلاوات الأبوية خطوة هامة نحو مساواة النساء والرجال في الفرص.

وثمة حاسب للعلاوة الأبوية يمكن الوصول إليه على موقع الإنترنت الخاص بالوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب. وهذا الحاسب يتيح للأبوين اللذين ينتظران ولادة طفل لهما أن يحصيا بدقة تلك الآثار المالية لشتي الحلول الممكنة عند تخطيط تقسيم وقتهما بين أعمال الأسرة والعمالة ذات الأجر.

والوزارة تواكب مرحلة إدخال العلاوة الأبوية عن طريق شن حملة تسلط الضوء على اضطلاع الآباء بدور أكثر نشاطا.

وفي عام 2006 ، قامت وزارة شؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب باستحداث مواد إعلامية بالاشتراك مع المركز الاتحادي للتثقيف الصحي ، وهي مواد موجهة بوضوح نحو الآباء المنتظرين ، وتتضمن مساندتهم في دورهم الجديد.

و ي رد في الجزء باء تحت الفقرتين 20 و 21 وصف لمزيد من التدابير المتعلقة بمناهضة توقعات الأدوار النمطية.

5-2 - مكافحة العنف ضد المرأة: خطة عمل الحكومة الاتحادية

تستهدف سياسة الحكومة المحلية في مجال ” مكافحة العنف ضد المرأة “ تمكين النساء من العيش بمبعد عن العنف البدني أو النفس ي . ومن معالم الطريق المفضي إلى تحقيق هذا الهدف ، خطة عمل الحكومة الاتحادية المتصلة بمكافحة العنف ضد المرأة ، والتي سبق اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 1999 ، مما يشير لأول مرة إلى توفر مفهوم شامل. وتبين خطة العمل هذه بوضوح أن ثمة حاجة إلى الاضطلاع بتغييرات هيكلية ، لا مجرد تدابير منفردة ومنعزلة لا تتضمن التسليم بتعقد السلوك المتسم بالعنف.

وفي عام 2000 ، شكل فريق عامل مشترك على الصعيد الإقليمي - الاتحادي من أجل النظر في مسائل ” العنف العائلي “ ، وذلك بناء على نموذج فريق عامل آخر مماثل بشأن ” الاتجار بالنساء “ ، وهو فريق منشأ في عام 1997. وثمة تعيين لأعضاء هذا الفريق من الوزارات المحلية ، ومن مؤتمرات الوزارات الإقليمية ال مسؤول ة عن مثل هذه الأمور ، ومن المنظمات غير الحكومية أيضا.

والتدابير المنشودة في خطة العمل قد تم تنفيذها في نفس الوقت. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة ، في هذا الصدد ، ذلك القانون الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، والذي يستهدف تحسين الحماية من العنف والتعقب في إطار القانون المدني ، إلى جانب تيسير تخصيص منزل مشترك لأحد الشريكين في حالات الانفصال (قانون الحماية من العنف). وهو يشمل إجراء مبسطا لتخصيص المنزل المشترك ، فضلا عن قواعد تتصل بحظر الاتصال والتحرش ومحاولات الاقتراب من الطرف الضحية ، كما أنه يشترط أن من حق الطرف الضحية أن يحتفظ بالمسكن في حالة وقوع عنف ما.

ومن الأجزاء الهامة بخطة العمل هذه ، دراسة تجربة المرأة مع العنف. وقد أفضت هذه الدراسة لأول دراسة تمثيلية تحت عنوان ” حالات المعيشة والأمن والصحة فيما يتصل بالنساء في ألمانيا “ . وهناك ما مجموعه 000 10 ا مرأة يعشن بألمانيا ، حيث تتراوح أعمارهن بين 16 و 85 من الأعوام ، وقد تمت مقابلتهن على نحو واسع النطاق بشأن ما لهن من تجارب مع العنف في شتي السياقات ، ونتائج هذا العنف ، ومحاولات التوصل إلى الدعم والمساعدة على الصعيد الدولي ، وكذلك مدي شعورهن بالأمن ومخاوفهن.

والأرقام الواردة في الدراسة ذات الصلة ، التي نشرت في عام 2004 ، تشير إلى أن النساء قد مررن بتجربة مع العنف يتراوح مستواها بين المعدلين المرتفع والمتوسط ، مما تبين من مقارنة سبق إجراؤها ، وذلك على النحو التالي:

- تعرض ما مجموعه 37 في المائة من النساء ، اللائي تمت مقابلتهن ، لعنف بدني منذ سن 16 عاما؛ ونسبة 13 في المائة من النساء موضع المقابلة قد مرت بعنف جنسي منذ سن 16 عاما. وقرابة 40 في المائة ممن جرت مقابلتهن كانت عرضة لعنف بدني أو جنسي ، أو لكلا هذين النوعين من العنف ، منذ سن 16 عاما.

- والتحرش الجنسي كان من نصيب 58 في المائة من الشريكات في المقابلة. وما مجموعه 42 في المائة من جميع النساء في هذه المقابلة كان عرضة لنوع ما من أنواع العنف النفسي ، من قبيل التحقير والإذلال والإبعاد والتشهير والشتم المرير والتخويف والرعب النفسي.

- وقرابة نسبة 25 في المائة ممن يعشن في ألمانيا قد شهدن عنفا بدنيا أو جنسيا ، أو كلا هذين النوعين من العنف ، على يد شركاء حاليين أو سابقين.

- والعنف ضد المرأة ي ُ رتكب بشكل أساسي من قبل الرجال ، وغالبية هؤلاء الرجال من الشركاء ، كما أن المكان ذا الصلة يتمثل في المحيط العائلي.

- وتشمل عوامل المخاطر الانفصال ، أو الانفصال المقصود ، إلى جانب التعرض للعنف في سن الطفولة أو المراهقة. ومع هذا ، فإن مسائل التعليم والدخل والطبقة الاجتماعية لا تؤثر على الاتجاه نحو ارتكاب أعمال العنف.

وبغية إدراج أكبر مجموعتين من مجموعات النساء المهاجرات بألمانيا - وهما النساء التركيات والنساء المعاد توطينهن من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا وأوروبا الشرقية - أجريت 250 مقابلة أخرى بكل من اللغتين التركية والروسية. والنساء من هاتين المجموعتين المهاجرتين قد تعرضن لعنف بدني وجنسي بمستوي من التكرار يفوق كثيرا ذلك المستوي الخاص بالنساء من سكان ألمانيا. وفي الدراسة الرئيسية ، أوضحت نسبة 40 في المائة من النساء اللائي قد تمت مقابلتهن أنها كانت عرضة لعنف بدني أو جنسي (أو لكلا النوعين معا) منذ سن 16 سنة ، ومع هذا ، فإنه في حالة النساء القادمات من أوروبا الشرقية كانت النسبة ذات الصلة تبلغ 44 في المائة ، أما فيما يتصل بالنساء التركيات ، فإن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 49 في المائة ، أي نصف من تمت مقابلتهن تقريبا. وقد اتضح من تحليل جزئي يستهدف تحديد أنواع العنف ، أن النساء التركيات قد تعرضن بصفة خاصة لمزيد من العنف البدني بعد سن 16 عاما ، وذلك في حين أن نساء أوروبا الشرقية قد أشرن إلى وقوع مزيد من العنف الجنسي. و على صعيد العنف فيما بين الأزواج ، يلاحظ أن معدل التكرار المرتفع الذي عرفته النساء التركيات واضح إلى حد كبير ، وهو يتجاوز كثيرا ذلك المتوسط المتعلق بسكان ألمانيا من النساء. ولقد أصبح من الجلي أيضا أن المهاجرات التركيات لم يتأثرن بالعنف البدني على نحو أكثر تكرارا فحسب ، بل إنهن قد عانين كذلك من أشكال ومظاهر هذا العنف البدني بصورة أكثر خطورة.

ونتائج الدراسة التمثيلية ال أولى لمدي انتشار العنف ضد المرأة في ألمانيا توضح أنه على الرغم مما تحقق من تقدم ملموس وما بذل من جهد كبير ، مما يتراوح بين إقامة دور لإيواء للنساء والاضطلاع بمشاريع تعاونية وإصدار قانون الحماية من العنف ، فإنه لا زالت هناك حاجة إلى تحسين التدخلات وتهيئة نظام أرفع شأنا من نظم توفير المعونة.

وثمة إعداد في الوقت الراهن لكتيب عن موضوع المخاطر الصحية الناجمة عن العنف العائلي ، وذلك في إطار نظام الرصد الصحي الذي تتولاه الحكومة الاتحادية.

وفي عام 2007 ، ستتبع خطة العمل ال أولى خطة ثانية تتسم بالتركيز على قضايا من قبيل الهجرة والعنف ، فضلا عن العنف ضد النساء المعوقات.

5-3 - المشاريع المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة

من الجدير بالذكر ، بشكل خاص ، المشاريع التالية القائمة في سياق ” مكافحة العنف ضد المرأة “ :

بغية الدعوة بشكل فعال لصالح المرأة المتأثرة بالعنف ، وكفالة تحسين عملية ترحيل البيانات وزيادة سرعتها ، وتوجيه موارد العمالة على نحو أكثر ا ستراتيجية (تقسيم العمل) ، يستحسن أن تدمج مصادر المعونة المختلفة في شبكة وطنية. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية تساند عملية دمج وكالات المعونة في إطار شبكات وطنية ، سواء من حيث المعلومات أو التمويلات. وهناك دعم إذن من الحكومة الاتحادية للوكالات التي تعمل على إنشاء شبكة من الدور لإيواء النساء ، ووكالات توفير المشورة للمرأة ، والمراكز الهاتفية المتعلقة بالأزمات والمخصصة للنساء ، إلى جانب مراكز المشورة المتصلة بالمساعدة في مكافحة الاتجار بالنساء والعنف في عملية الهجرة.

وثمة اضطلاع بالدعم المقدم للمساعدة في إنشاء شبكة لوكالات المشورة من خلال تمويل الاجتماعات السنوية المتعلقة بالشبكات ، فضلا عن سائر المؤتمرات.

ومن منطلق الاعتراف بأنه يمكن القيام ، على نحو أكثر فعالية ، بمكافحة العنف ضد المرأة عند اضطلاع ممثلي المنظمات المعنية بهذه الظاهرة ، حكومية كانت أم غير حكومية ، بالعمل مع بعضهم ، فإنه قد وضعت مشاريع للتدخل ترمي إلى مناهضة العنف العائلي بألمانيا. وقد قامت الحكومة الاتحادية بتمويل مشروعين نموذجيين يعملان بإقليمي برلين وشلوزفيغ - هولشتاين. وهناك رصد من قبل الباحثين لمشاريع التدخل هذه ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سبق إنشاؤها في وقت لاحق في مزيد من الأقاليم بألمانيا.

وعملية الرصد هذه قد تضمنت تقييم برامج التدريب الاجتماعي التي ت ُ قدم لمن يرتكبون العنف العائلي في سياق مشاريع التدخل. وهذه الأعمال المتصلة بأولئك المرتكبين تتلقي الدعم أيضا من خلال التمويل المتاح لبناء الشبكات وتيسير تبادل المعلومات فيما بين مختلف المؤسسات التي تضطلع بتقديم هذه التدابير.

وبغية إعلام ومساندة النساء اللائي يتأثرن بالعنف العائلي ، تم إعداد قرص حاسوبي مدمج تحت اسم ” التوعية بشأن مناهضة العنف “ . وهذا القرص الحاسوبي يتضمن معلومات بثماني لغات. وثمة قرص حاسوبي آخر يتعلق بنساء ورجال الشرطة ، والمرشدين العاملين في حقل الصحة والرعاية الاجتماعية ، وأعضاء مجالس العمل ، والمفوضين المعنيين بالمساواة في الحقوق ، والطلبة أيضا ، من أجل إعلام هؤلاء بشأن ظاهرة العنف العائلي وتوفير المشورة اللازمة فيما يتصل بتناول ومساعدة الضحايا.

وبغية تقديم أحدث المعلومات عن شتي المواضيع لمن يعملون في ملاجئ النساء أو في المشاريع النسائية الأخرى التي توفر برامج تدريبية أو إعلامية إضافية عن العنف العائلي ، تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل دورات تدريبية لمن يسمون ” أفراد نشر المعلومات “ .

أما تدابير التدريب المهني وتدابير التأهيل الإضافية التي تقدم للأفراد الطبيين ، سواء كانوا يعملون في المستشفيات أو العيادات الخاصة أو غرف الطوارئ أو مراكز الإسعاف ، فهي لم تقم حتى اليوم بشكل كاف بمعالجة قضية العنف العائلي ، رغم أن ممثلي هذه الفئات هم أول من يواجهون ضحايا هذا العنف. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية تساند تلك المشاريع الرامية إلى زيادة التوعية في القطاع الطبي بشأن مشكلة العنف. والتحسن الذي سينجم عن هذا على صعيد الرعاية الصحية التي تقدم لمن تعرضن لإساءة المعاملة سوف يسهم ، إلى حد كبير ، في منع العنف (ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه المشاريع في الفصل المتعلق بالمادة 12).

ولقد وضع كتيب في إطار هذه المشاريع ، وهو كتيب يتناول صانعي القرارات في مجال الرعاية الصحية ، إلى جانب محركي ومنسقي مشاريع التدخل التي تناهض العنف العائلي ، ممن لديهم اهتمام بتطبيق برنامج من برامج الرعاية الصحية المعنية بالنساء المعرضات لهذا العنف العائلي.

وعلاوة على هذا ، فإن الحكومة الاتحادية قد قدمت التمويل اللازم لإعداد دليل عن النساء المصابات بصدمات (نتيجة الحرب) واللائي كن ضحية لعنف جنسي. وهذا الدليل يرمي إلى توفير اقتراحات مفيدة من أجل مساعدة المؤسسات في معاملة هؤلاء النساء المصابات بصدمات معاملة مناسبة.

وفي عام 2007 ، سيطالب بإجراء دراسة عن مدي ونطاق العنف ضد النساء والبنات المعوقات ، وذلك لتوفير أول معلومات وبيانات تجريبية عملية عن هذه الظاهرة.

5-4 - ختان الإناث

بناء على اقتراح الحكومة الاتحادية ، وفي إطار دعم الجمعية الطبية الألمانية ، وضعت مجموعة من ” التوصيات المتعلقة بمعاملة المريضات من ذوات التاريخ المتسم بالختان “ ، وقد قدمت هذه المجموعة إلى الجمهور بمؤتمر صحفي مشترك في نيسان/ أ بريل 2006. وهذه التوصيات توفر أساسا سليما للأطباء عند محاولتهم مساعدة النساء المتأثرات في هذا الصدد فيما يتصل بمعاناتهن وبما لديهن من أعراض طبية ونفسية واجتماعية.

وموضوع ” ختان الإناث “ وارد بموقع وزارة الصحة الاتحادية على الإنترنت (الكلمة الرئيسة: النساء والصحة). وفي هذا الموقع ، يلاحظ أن التوصيات ، المقدمة أيضا بالانكليزية والفرنسية ، متصلة بمزيد من المعلومات المأخوذة عن موقع “Terre des femmes”.

ووفقا لقرار صادر عن الرابطة الطبية الألمانية ، وضع منهاج دراسي لتوفير مزيد من التدريب للأطباء بشأن ختان الإناث.

5-5 - الدراسة المتعلقة بقانون تحسين الحماية المدنية القانونية ضد أعمال العنف

طلبت وزارة العدل الاتحادية إجراء دراسة إطارية لبحث مدي فعالية ” قانون تحسين الحماية المدنية القانونية ضد أعمال العنف “ (قانون الحماية من العنف). وقد كلف معهد بحوث المرأة بإنجاز هذه الدراسة ، التي شرع فيها بعد مرور شهرين فقط على بدء سريان هذا القانون. وبالإضافة إلى القيام بتحليل تمثيلي للسجلات ، يراعي أنه قد أجريت مقابلات مع الفنيين المشاركين في وضع القانون ، وكذلك مع ضحايا العنف. والتقرير النهائي المتعلق بهذه الدراسة ، الذي نشر في آب/أغسطس 2005 ، يخلص إلى نتيجة مفادها أن الوسائل الواردة في قانون الحماية من العنف كانت لها فعاليتها ، سواء بالنسبة لضحايا العنف أم في حالات ” التعقب “ ، ومن ثم ، فإنه يفي بهدف منع العنف. وكان ثمة تقييم إيجابي ، على نحو غالب ، للأنظمة القانونية الواردة في القانون ، وخاصة مقاصد هذا القانون ، حتى وإن كان قد أشير إلى بعض احتمالات الاضطلاع بالتحسين في الواقع العملي فيما يتصل بتنفيذ واستخدام الإمكانات المتولدة عن الأنظمة الجديدة.

5-6 - القانون المقرر للاحتجاز الاختياري لفترة مديدة

إن القوانين التي تسن خيار الإبقاء على مرتكبي الجرائم في حبس وقائي ، الذي دخل حيز النفاذ في 21 نيسان/ أ بريل 2002 ، والقانون الذي أدخل خيار الاحتفاظ بهؤلاء المرتكبين رهن الحبس لفترة مديدة ، الذي بدء سريانه في 23 تموز/يوليه 2005 ، من شأنها أن تحمي السكان عموما ، والنساء والبنات بصفة خاصة ، من تهديدات مرتكبي الجرائم الجنسية من المتسمين بالعنف ، الذين غالبا ما لا يتضح خطرهم المحتمل إلا وهم محبوسون.

5-7 - قانون إصلاح حماية حقوق الضحايا

يفضي قانون إصلاح حماية حقوق الضحايا إلى تزويد هؤلاء الضحايا بمزيد من الحقوق أثناء الإجراءات الجنائية ، كما أنه يهي ئ أحوالا هامة لتمكين الضحايا من وضع حد لذكريات الجريمة التي يغلب عليها طابع الصدمات النفسية. والإجراءات الجنائية ، التي يواجه خلالها الطرف المصاب الجريمة ومرتكبها ، قد تكون مجهدة بصفة خاصة. وفي هذه الحالات ، ينبغي أن يكون العبء الذي تتحمله الضحية من أدني ما يمكن. وبالتالي ، فإنه قد أصبح من الأيسر اليوم أن يستمع إلى الشهود عن طريق وصلة تلفزيونية ، فضلا عن رفع القضايا في المحاكم على الصعيد الإقليمي ، من أجل تجنب الاستماع إلى الأدلة مرتين. وتتوفر لضحايا الجرائم اليوم حقوق أوسع نطاقا فيما يتصل بالمعلومات بمسائل من قبيل فترة سجن المتهم بارتكاب الجريمة وتاريخ إطلاق سراحه. ولقد اتخذت هذه التدابير من أجل حماية ضحايا الجرائم ذات الدافع الجنسي بصفة خاصة.

5-8 - حماية ضحايا التعقب

كان ثمة تعديل للقانون الجنائي ، وهذا التعديل يفضي إلى تزويد ضحايا ” التعقب “ بحماية أفضل من ذي قبل ، إلى جانب سده لتلك الثغرات التي كانت قائمة فيما يتصل بتعريف الأفعال التي تستوجب العقاب. وهناك تعريف ل ـ ” التعقب “ بوصفه الاستمرار في ملاحقة ومضايقة الضحايا ، وغالبيتهم ، لا كلهم ، من الإناث. وهذه الأفعال كثيرا ما تؤدي إلى إصابات نفسية وبدنية كبيرة لدى الضحايا ، وكثيرا ما تضطرهم إلى تغيير أسلوب حياتهم. ومن القوانين التي تغطي اليوم أفعالا على صعيد ” التعقب “ ، قانون الحماية من العنف ، الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وهذا القانون يمك ِّ ن المحاكم المدنية من إصدار أوامر زجرية ضد الاتصالات أو كافة أشكال المفاتحات أو المضايقات ، مما ي ُ عد تدبيرا من تدابير حماية الضحية ضد أي شخص يتحرش إزاءها بطريقة غير مقبولة من خلال الاستمرار في تعقبها ضد رغبتها المعلنة بأسلوب لا خفاء فيه ، كما أن هذا القانون يعارض اضطهاد الضحايا بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. وفي حالة انتهاك القائم بالتعقب لأمر من هذا القبيل ، فإنه قد يتعرض للمقاضاة وللحكم عليه بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.

و لدى تجاوز التصرف ذي الصلة حدود التحرش ذاته ، فإن هذا التصرف قد ي ُ عرف بأنه جريمة جنائية في إطار قانون الجنايات. ووفقا لشروط كل حالة على حدة ، تعتبر التصرفات قيد النظر بمثابة جرائم جنائية من قبيل جرائم التعدي (المادة 123 من القانون الجنائي) والاعتداء الجنسي (المادة 177 من القانون الجنائي) والجروح والإصابات المتعمدة نتيجة الإهمال (المادتان 223 و 229 من القانون الجنائي) والإكراه (المادة 42 من القانون الجنائي) والتهديد (المادة 241 من القانون الجنائي) ، بالإضافة إلى الجرائم الجنائية المتصلة بانتهاكات الحياة الخاصة للضحية (المادة 201 وما يليها من القانون الجنائي). و إلى حين بدء سريان المادة 238 الجديدة من القانون الجنائي ، والتي تتصل بالتعقب ، يلاحظ أنه لا توجد جريمة جنائية محددة يمكن لها أن تنطبق بشكل مناسب على الانتهاكات التي تندرج عادة في إطار التعقب. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية قد قدمت مشروع قانون في الفترة التشريعية السابقة ، وهذا المشروع يجعل من التعقب المستمر جريمة تستوجب العقاب. وهو يتوخي تعريف الأفعال ، من قبيل التعقب المستمر للشخص بصورة تؤدي إلى التدخل في أسلوب حياة الضحية ، باعتبارها من أفعال الجرائم في حد ذاتها ، مما يتطلب العقاب بحكم القانون. وقد أكمل البرلمان الاتحادي الألماني كلا من القراءة الثانية والقراءة الثالثة لهذا القانون في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وعقب قيام البرلمان بالنظر لآخر مرة في خطط القانون الجديد ، يلاحظ أنه سيدخل حيز النفاذ في آخر الربع الأول من عام 2007.

5-9 - قانون الإجراءات

تم تعديل قانون الإجراءات ، من حيث انطباقه في هذا السياق ، ك ي تتمكن الضحايا من التوصل للعدالة على نحو يتسم بقلة التعقيدات وقصر التأخيرات. والتعديلات ذات الصلة متوقعة اليوم في إطار القانون المزمع (قانون إصلاح الإجراءات فيما يتصل بقضايا قانون الأسرة والولاية القضائية على المسائل التي لا خلاف بشأنها؛ ومشروع القانون الخاص بالتعقب المستمر بوصفة من الجرائم التي تستوجب العقاب) من أجل إدخال تحسينات على تلك الأنظمة التي سبق لها أن كانت موضع نقد عند تقييم قانون الحماية من العنف (فيما يتعلق على سبيل المثال باقتسام المسؤولية الخاصة بالأفعال المعرفة بأنها من أفعال التعقب فيما بين محاكم الأسرة ، من ناحية أول ى ، والمحاكم المدنية ، من ناحية ثانية.

5-10 - حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية في إطار القانون الجنائي

كان ثمة تحسن لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية واستغلالهم في المواد الإباحية بموجب القانون ، وذلك من خلال القانون المعدل للأحكام المتصلة بالجرائم الجنائية المضادة لتقرير المصير الجنسي والتعديلات المدخلة على أحكام أخري ، بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2003 ، مما دخل حيز النفاذ في 1نيسان/ أ بريل 2004. وفي ظل هذا القانون ، يلاحظ أن الثغرات التي كانت قائمة في الحماية الموفرة قد تم سدها ، كما أن مستوي العقوبة قد ارتفع إذا ما عرف أن ثمة ضرورة لذلك. وبالتالي ، فإنه قد تم إلغاء جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال الأقل خطورة (المادة 176 من القانون الجنائي) ، في حين أنه قد جرى إدخال جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال الأكثر خطورة. وعلاوة على ذلك ، زيدت فترات العقوبة المتصلة بالاعتداء الجنسي الخطير على الأطفال. وقد تحسنت ، بالإضافة إلى ذلك ، حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية في إطار القانون الجنائي من خلال تحديد جرائم جنسية جديدة. ومن ثم ، فإن تقديم معلومات عن الأطفال لأغراض الاعتداء الجنسي عليهم ، أو الوعد بتقديم مثل هذه المعلومات ، يعدان اليوم من الأفعال التي تستوجب العقوبة ، وذلك بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة شهور وخمس سنوات. وهذا القانون سيضيف مزيدا من القيود على نشر مواد مطبوعة تتضمن صورا إباحية للأطفال ، وذلك عن طريق الجزاءات الواردة اليوم في القانون الجنائي (المادة 184 من هذا القانون). وقد تحددت على هذا النحو جريمة جنائية جديدة ، فأي شخص يقدم للآخرين مادة مطبوعة تتضمن صورا إباحية للأطفال يتعرض للعقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ، وإذا ما جرى هذا العمل بشكل تجاري أو في إطار منظمة إجرامية ، يلاحظ أن فترة السجن تمتد من ستة أشهر إلى عشر سنوات. و إلى جانب ذلك ، زيدت العقوبة المفروضة على حيازة مواد مطبوعة تتضمن صورا إباحية للأطفال بحيث أصبحت تتمثل في السجن لفترة تصل إلى سنتين.

وثمة قانون م ُ صاغ من قبل الحكومة الاتحادية ، وهو في دور التشريع اليوم ، ويتوخي هذا القانون تنفيذ القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرمي إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وتناول صور إباحية لهم. والقانون المطبق اليوم يناظر الأحكام الرئيسية الواردة في القانون الإطاري. ومع هذا ، وفي ضوء تباين تعريفات ماهية الطفل (فالقرار الإطاري يقول بأن الطفل هو أي شخص دون سن 18 سنة ، والقانون الجنائي الألماني يعتبر أن الطفل هو من كان دون سن 14 سنة) ، يلاحظ أن ثمة حاجة إلى استعراض وتكييف المادة 182 من القانون الجنائي (الاعتداء الجنسي على المراهقين) والمادة 184 ب من القانون الجنائي (نشر وشراء وحيازة مواد مطبوعة تحتوي على صور إباحية للأطفال). ولهذا الغرض ، فإن مشروع القانون سيرفع السن الخاضعة للحماية والمذكورة في الفقرة 1 من المادة 182 من القانون الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة ، كما أنه سيسوي بين المواد المطبوعة التي تتضمن صورا إباحية للمراهقين والمواد المطبوعة التي تتضمن صورا إباحية للأطفال والمشار إليها في المادة 184 ب من القانون الجنائي. ومن المتوقع لهذا القانون أن يدخل حيز النفاذ في منتصف عام 2007.

5-11 - تنفيذ المادة 9من اتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بجرائم الحاسوب

الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ، التي وقعت عليها ألمانيا في عام 2001 ، فيما يتصل بالجرائم الجنائية الخاصة بالصور الإباحية للأطفال (المادة 9) مغطاة ، في غالبيتها ، بالقانون الجنائي الألماني. وثمة تغطية كاملة أيضا للأفعال الإجرامية المتصلة بالصور الإباحية للأطفال في إطار شبكات الحوسبة ، والواردة في المادة 9 ، مشمولة أيضا بالمادة 184 ب من القانون الجنائي. والفقرة 3 من القانون الجنائي تكفل أيضا مساواة المواد المطبوعة ) الإباحية بالوسائط السمعية والبصرية ، ووسائط تخزين البيانات ، وعمليات التصوير ، وسائر الأعمال التمثيلية. والحاجة إلى تكييف القانون الألماني ، والتي تتصل بالسن التي تستوجب حماية الطفل ، يجري تولي أمرها في الوقت الراهن من خلال تنفيذ القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي والمتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والصور الإباحية للطفل ، وهو قرار سبق ذكره.

5-12 - توفير الحماية عن طريق تدابير إضافية بكل إقليم على حدة

وفي نفس الوقت ، قامت غالبية الأقاليم بوضع تنظيمات في سياق القوانين التي تنسق أنشطة الشرطة في ولاياتها القضائية ، مما يحسن من الحماية القانونية الموفرة بموجب القانون المدني ، وذلك من خلال القيام على نحو واضح بتنظيم عمليات طرد المشتبه فيهم من مساكنهم ، أو عن طريق الاضطلاع على الأقل بنشر التوجيهات ومواد الإعلام وما إليها من أجل الاستفادة من الإمكانات القائمة بأسلوب يتسم بالفعالية.

المادة 6: إلغاء الاتجار بالنساء والبغاء بالإكراه

6-1 - وقائع وأرقام

منذ عام 1994 ، ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية ينشر تقريرا سنويا عن ” الاتجار بالبشر “ ، وهو تقرير يوفر معلومات هامة من حيث منع ومكافحة الاتجار بالنساء (حتى اليوم ، لا تتم سوي تغطية الاستغلال الجنسي فقط).

ووفقا لإحصاءات الشرطة الجنائية لعام 2005 ، أبلغ عن 731 من الأشخاص باعتبارهم من ضحايا هذا الاتجار (المادة 180 ب ، والبندان 2 و 3 من الفقرة 1 من المادة 181) ، وكانت من بينهم 705 من النساء. وفي عام 2004 ، كان مجموع من أ ُ بلغ عنهم بوصفهم من ضحايا الاتجار بالبشر 074 1 ، وكانت من بينهم 043 1 من الإ ناث؛ وفي عام 2003 ، كان المجموع 118 1 وكان عدد الإناث 101 1، وفي عام 2002 ، كان المجموع 988 وكان عدد الإناث 960.

وهذه الأرقام المذكورة ترتبط ، مع ذلك ، بالصيغتين القديمتين للمادة 180 ب والبندين 2 و 3 من الفقرة 1من المادة 181 من القانون الجنائي. ونتيجة للتعديل السابع والثلاثين للقانون الجنائي المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005 (جريدة القوانين الاتحادية ، المجلد الأول ، صفحة 239) ، يراعي أن المادتين 180 ب و 181 من القانون الجنائي قد أعيدت صياغتهما وأصبحتا بالتالي المادتين 232 و 232 أ من هذا القانون ، كما أنهما قد وسع من نطاقهما (حتى تشملا جرائم من قبيل العمالة بالإكراه) وقد دخلتا حيز النفاذ في 19 شباط/ فبراير 2005 ( انظر 6-4 أدناه).

6-2 - عمليات التعاون

من أجل القيام على نحو فعال بمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي ، شكلت الحكومة الاتحادية فريقا عاملا على الصعيد الإقليمي - الاتحادي. وثمة تمثيل في هذا الفريق العامل لجميع الوزارات الاتحادية ال مسؤول ة والأقاليم والمكتب الجنائي الاتحادي ، فضلا عن عدد من مؤسسات المشورة المتخصصة. وتتضمن أهداف الفريق تهيئة تركيز قوي على النساء المعنيات باعتبارهن من الضحايا ، لا من مرتكبي الجرائم ، مع إيجاد تدابير أكثر فعالية لمكافحة الاتجار بالنساء.

وثمة فريق علي صعيد الدولة بأسرها ، وهو الفريق ا لتنسيقي الناشط المعني بمكافحة الاتجار بالنساء والعنف ضد المرأة التي بصدد الهجرة ، وهو فريق يتلقي الدعم من الحكومة الاتحادية ، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للمكتب ا لتنسيق ي المعني بملاجئ النساء الذي سبق ذكره.

ومكافحة الاتجار بالأشخاص يكتسب فعالية محددة عندما تتعاون أجهزة الشرطة وهيئات الهجرة ومنظمات توفير المشورة الخاصة مع بعضها. ومن الضروري أن يظل التمويل متاحا فيما يتصل بمنظمات المشورة هذه ، وكذلك من أجل تغطية تكاليف معيشة ضحايا الاتجار الذين يتوفر لديهم الاستعداد للشهادة أثناء إجراءات المحاكم. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية قد قامت بتمويل مؤتمر في عام 2006 بهدف تناول هاتين القضيتين ، اللتين تتسمان بأهمية كبيرة على الصعيد العملي.

وفي إطار هذا المشروع ، الذي حظي بمشاركة عدد من المنظمات ، اضطلعت الحكومة الاتحادية بمساندة عملية تتعلق بتجميع دليل عن أفضل الممارسات ، إلى جانب إعداد موقع لهذه الممارسات على شبكة ” وب “ العالمية ، حيث ستعرض تدابير ناجحة بشأن إعادة دمج ضحايا هذا الاتجار. وسوف يكتمل هذا المشروع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

6-3 - كأس العالم لعام 2006

في صيف عام 2006 ، أجريت في ألمانيا مباريات كأس العالم لكرة القدم. وبغية الإعداد لتناول حالات البغاء بالإكراه المحتملة في سياق هذه المناسبة الرياضية الكبرى ، قامت الحكومة الاتحادية بإدخال عدد من التدابير ، وذلك بمشاركة الأقاليم والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة ، في هذا السياق ، القيام على الصعيد الوطني بإنشاء خطوط للاتصال المباشر في حالات الطوارئ من أجل الضحايا ، وذلك على يد منظمة التضامن مع النساء المستضعفات والمنظمة الخيرية البروتستانتية. وكان تمويل هذه الخطوط أيضا من قبل الحكومة الاتحادية ، مما ينطبق كذلك على الحملة المسماة ” صفارة الإنذار الأخيرة “ ، وهي حملة من اضطلاع المجلس النسائي الألماني. وهذه الحملة قد استفادت من ذلك الاهتمام الذي تولد عن كأس العالم بهدف زيادة توعية الجمهور بقضية الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك ، كان هناك إعلان أيضا عن رقم الطوارئ لدى الشرطة ، وهو رقم 110 ، الذي يتقبل المعلومات دون الإفصاح عن مصدرها. وفي نفس الوقت ، اتخذت التدابير اللازمة في الخطة الأمنية الوطنية على صعيد ” الاتحاد الدولي لكرة القدم -WM 2006“ من أجل كفاية العناية اللازمة بالضحايا.

وقد اضطلعت سلطات الأمن العام الألمانية ، على نحو فعال ، بالتصدي للبغاء الاضطراري والاتجار بالأشخاص أثناء مباريات كأس العالم ، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين المكتب الجنائي الاتحادي وإدارات شرطة الأقاليم ، من ناحية أول ى ، ومع الشركاء الدوليين ، من ناحية ثانية.

والحكومة الاتحادية ليس لديها ، في نهاية الأمر ، ما يدل على زيادة معدل النشاط الإجرامي أثناء مباريات كأس العالم ، فيما يتصل بالجرائم من هذا القبيل. والمعلومات المقدمة من الأقاليم كل على حدة تؤيد هذا الاستنتاج أيضا. وهذا يشير أيضا إلى نجاح ما اضطلع بأعبائه من عمل بصورة مسبقة.

6-4 - الأنظمة القانونية

بشأن ” القانون المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وبروتوكولها التكميلي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وبروتوكول منع تهريب المهاجرين المؤرخ 1 أيلول/ سبتمبر 2005 “ ، يلاحظ أن أحكام هذه الاتفاقية وهذي ن البروتوكولين تنفذ تنفيذا كاملا داخل البلد. وفي 14 حزيران/يوني ه 2006 ، أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة وثائق التصديق على الاتفاقية وبرتوكوليها التكميليين. وأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولين تشترط بدء النفاذ عقب تاريخ الإيداع بثلاثين يوما ، أي في 14 تموز/يوليه 2006.

وفيما يتصل بحالة مركز الإقامة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ، يلاحظ أن ثمة أهمية للأمر التوجيهي لمجلس حماية الضحايا 2004/81/EC المؤرخ 29 نيسان/ أ بريل 2004 ، بشأن تصريح الإقامة الصادر لرعايا دولة ثالثة من ضحايا الاتجار بالبشر أو ممن تعرضوا لإجراء من إجراءات تيسير الهجرة غير المشروعة ، والذين يتعاونون مع السلطات المختصة (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي L261/19 المؤرخة 6 آب/أغسطس 2004). أما مشروع القانون الذي يتعلق بتنفيذ الأمر التوجيهي للمجلس الأوروبي الذي يتصل بقانون الإقامة واللجوء ، والذي سوف ينفذ من خلاله الأمر التوجيهي الخاص بحماية الضحايا في القانون الألماني ، فإنه قد تم إعداده ، وهو يجتاز حاليا مرحلة العملية التشريعية. ويتضمن مشروع القانون أيضا أنظمة تناهض الزواج الاضطراري. ومن بين تدابير هذا القانون ، يوجد تدبير يقضي بحظر الهجرة اللاحقة للمعالين في الحالات التي يوجد فيها دليل على حدوث زواج اضطراري ، وثمة تدبير آخر يشترط عدم السماح للزوجات باللحاق بشركائهن في ألمانيا إلا إذا كن يبلغن من العمر 18 سنة على الأقل.

ومع التعديل السابع والثلاثين للقانون الجنائي المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005 (جريدة القوانين الاتحادية ، المجلد الأول ، صفحة 239) ، الذي بدأ سريانه في 19 شباط/ فبراير 2005 ، يلاحظ أن الأنظمة القانونية المتصلة بالاتجار بالبشر قد تعرضت للتكييف كي تتفق مع الأحكام الدولية ، وكي تكون مطابقة بصفة خاصة للقرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر ، والذي دخل حيز النفاذ في شهر آب/أغسطس 2002 ، وكذلك لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والمؤرخة 16 أيار/مايو 2005.

واتفاقية مجلس أوروبا كانت موطن تفاوض فيما بين عامي 2003 و 2005 ، وذلك في إطار دعم نشط من الحكومة الاتحادية. وهذه الاتفاقية تستند إلى بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وهي تركز على حماية الضحايا. وألمانيا قد وق َّ عت بالفعل على هذه الاتفاقية ، وثمة اضطلاع اليوم بالأعمال التحضيرية الخاصة بعملية التصديق.

والقانون المذكور قد أفضي إلى إعادة النظر في المادتين 180 ب و 181 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر والحالات الخطيرة لهذا الاتجار بالبشر) اللتين نقلتا إلى الفرع الثامن عشر من الجزء الخاص من القانون الجنائي ” الأفعال الإجرامية المناهضة للحرية الشخصية “ مع ربطهما بأجزاء من المادة 234 من القانون الجنائي (جرائم الاختطاف) ، وذلك بهدف الإتيان بأحكام جزائية موحدة وأوسع نطاقا لمحاربة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق ، كانت ثمة تفرقة في القانون بين الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 232 الجديدة بالقانون الجنائي) وهذا الاتجار بالبشر من أجل استغلال عمالتهم (المادة 233 الجديدة بالقانون الجنائي). وهناك أيضا حكم جديد ، وهو المادة 233 أ من القانون الجنائي (المساعدة في الاتجار بالأشخاص).

وفي نطاق هذا القانون ، يلاحظ أن ممارسة إدخال أشخاص ما إلى البلد بهدف استغلال عمالتهم تصنف الآن باعتبارها اتجارا بالبشر. وبغية إدراك بعض الأشكال المعاصرة للاستغلال ، اضطلعت منظمة العمل الدولية بدراسة رائدة بناء على طلب الحكومة الاتحادية تحت عنوان ” الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في ميداني الجنس والعمالة في ألمانيا “ ، حيث نشرت هذه الدراسة في عام 2005. وفي هذه الدراسة ، قامت المنظمة بتوثيق ما يزيد عن 40 حالة من الحالات التي تعرض فيها المهاجرون لاستغلال عمالتهم ، وقد صنفت هذه الحالات باعتبارها اتجارا بالبشر في نطاق المعن ى الوارد بالمادة 233من القانون الجنائي.

وفي إطار القانون الذي يتضمن إصلاح حماية حقوق الضحايا ( انظر أيضا 5-7) ، والذي دخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2005 ، يلاحظ أن الأحكام القانونية التي تتعلق بحماية الضحايا في سياق قانون الإجراءات كانت موطنا للموافقة. ومن المسموح لضحايا الاتجار بالنساء والبغاء الاضطراري أن يشاركن في توجيه الاتهامات باعتبارهن مدعين من الدرجة الثانية ، مما يعني أنهن يصبحن طرفا في الإجراءات القضائية. وبوسعهن أيضا أن يطلبن تمثيلا قانونيا بدون مقابل ، بصرف النظر عن حالتهن المالية.

وكانت ثمة تغييرات في أعقاب تعديل قانون الهجرة ، المطبق منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، وهذه التعديلات تؤثر على ضحايا الاتجار بالبشر. والفقرة 4 من المادة 25 من قانون الإقامة تتوخي إمكانية منح تصريح إقامة مؤقت للضحايا - الشهود إذا ما كان وجودهم ضروريا فيما يتصل بالإجراءات الجنائية أو بالعلاج النفسي - الاجتماعي. وفي ظل تنفيذ الأمر التوجيهي المتعلق بحماية الضحايا ، يراعي أن ضحايا الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص تمنح تصاريح بالإقامة المؤقتة ، بصرف النظر عما إذا كان وجودها بإقليم ألمانيا قانونيا ، أو مقبولا بشكل مؤقت ، أو غير قانوني إلى هذا الحد. وإذا ما كانت هناك مبررات تدعو إلى افتراض وجود تهديد كبير أو محدد للضحية - الشاهد ، فيما يتصل بجسمه أو حياته أو حريته ، في بلده الأصلي عقب انتهاء الإجراءات الجنائية ، فإن ثمة تصريحا بالإقامة يجري منحه (الفقرة 3 من المادة 25 فيما يتعلق بالفقرة 7 من المادة 60 من قانون الإقامة).

وفي الجملة 3 من الفقرة 1 من المادة 60 من قانون الإقامة ، يلاحظ أن التهديد باضطهاد يرجع إلى نوع الجنس في البلد الأصلي للشخص يشكل سببا صريحا للاعتراف بهذا الشخص كلاجئ. وعلاوة على هذا ، فإن الجملة 4 من الفقرة 1 من المادة 60من قانون الإقامة تقول بأن التدابير المتخذة من قبل المنظمات غير الحكومية ، والتي من شأنها أن تهدد الحياة أو الحرية ، يمكن أن تعتبر شكلا من أشكال الاضطهاد في حالة عجز البلد المعني عن توفير حماية فعلية للضحية ضد هذا التصرف ، أو عند عدم رغبة البلد المعني في ذلك. وهذه التحديدات في غاية الأهمية بالنسبة للنساء اللائي يهربن من بلدانهن الأصلية ، حيث يتعرضن للتهديد بتشويه أعضاءهن التناسلية على يد أسرهن ، مع عدم قيام هذه البلدان الأصلية بصورة فعالة بمكافحة هذه الممارسات.

والضحايا - الشهود يتلقون استحقاقات في إطار قانون استحقاقات ملتمسي اللجوء ، أو بناء على الباب الثاني أو الثاني عشر من القانون الاجتماعي في حالة منح تصريح بالإقامة وفقا للفقرة 3 من المادة 25 من قانون الإقامة. ومن منطلق الاستمرار في الممارسة العامة الراهنة ، يمنح ضحايا الاتجار أيضا حق الوصول لسوق العمل ، وهذا يسهم بدوره في تهيئة الاستقرار بالنسبة لهم.

6-5 - التدابير المتخذة في إطار التعاون الإنمائي

إن ” المشروع القطاعي لمكافحة الاتجار بالنساء “ - وهو مشروع كان قد أجري بتكليف من الوزارة الاتحادية المعنية بالتعاون الاقتصادي والتنمية ، وذلك على يد الوكالة الألمانية للتعاون التقني - يساند المنظمات عبر الإقليمية التي توجد في البلدان الأصلية للضحايا وبلدان المرور العابر وبلد المقصد أيضا ، وهو ألمانيا ، من أجل تعزيز الاستراتيجيات المتسمة بالابتكار فيما يتصل بمكافحة هذه المشكلة ، مما يتضمن ما يلي:

- المنع والتثقيف ،

- المشورة المحس َّ نة وتدابير الحماية للضحايا ،

- إعادة تأهيل العائدين طواعية وإدماجهم.

وهذا المشروع يشجع التعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين (من قبيل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات غير الحكومية) ، مما يعني المساهمة في تحسين تبادل المعلومات بين الأطراف ذات الشأن ، والمساعدة في تهيئة ربط شبكي بين المبادرات القائمة في ألمانيا وتلك الموجودة في البلدان الأصلية للضحايا.

وقد رصدت في الميزانية قرابة 2 مليون من العملة الأوروبية لهذا الغرض منذ عام 2003. والاستمرارية مكفولة أيضا في هذا الصدد إ لى ما بعد عام 2006.

وثمة مشروع يرمي إلى حماية الأحداث من الاستغلال الجنسي - وهو مشروع قائم بتكليف من الوزارة الاتحادية المعنية بالتعاون التقني والتنمية ، مع النهوض بالتنفيذ من جانب الوكالة الألمانية للتعاون التقني - وهذا المشروع يدعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتقديم أموال يبلغ مجموعها 2 مليون من العملة الأوروبية مع تخصيصها لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وهذا المشروع يسهم بالتالي في تنفيذ البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية. ويدعم هذا المشروع تكييف القوانين الوطنية وتنفيذها ، وتدريب رجال الشرطة والموظفين القضائيين ، إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين (في كمبوديا على سبيل المثال) ، ووضع تدابير وقائية أولية ، وحماية الضحايا. وثمة دعم أيضا لأنشطة مختلف المنظمات غير الحكومية - من قبيل منظمة أرض الإنسان - وذلك فيما يتصل بجهودها الرامية إلى زيادة توعية المسافرين بجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في البلدان التي كثيرا ما يتردد عليها السائحون.

وبالإضافة إلى ذلك ، تقوم الحكومة الاتحادية على نحو مباشر بمساندة الحملة الدولية التي تشنها منظمة أرض الإنسان لمكافحة الاتجار بالأطفال. وهذه التدابير تستخدم أساسا في الجنوب ا لأ فريقي.

6-6 - تقرير الحكومة الاتحادية عن نتائج قانون البغاء

منذ 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، يوجد بألمانيا قانون يتعلق بالبغاء ، وهو يستهدف التقليل من التمييز القانوني والاجتماعي ضد البغايا.

وفي كانون الثاني/يناير 2007 ، قدمت الحكومة الاتحادية تقريرا عن نتائج قانون تحسين الحالة الاجتماعية والقانونية للبغايا (قانون البغاء). وهذا التقرير المتصل بقانون البغاء يتضمن تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للقانون منذ بداية سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وهذا التقرير يستند إلى ثلاث دراسات كانت قد طلبتها الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، باعتبار ذلك تدبيرا أوليا لإعداده.

ولقد وضع قانون البغاء بهدف تحسين الحالة القانونية والاجتماعية للبغايا. وكان من الواجب أن يتم القضاء على ذلك التمييز القانوني الذي ترتب على النظر إلى البغاء بوصفه يشكل عملا غير أخلاقي ، مما يعني أنه يمثل اتفاقا تعاقديا غير مشروع ، مع إعطاء البغايا وصولا أكثر يسرا لنظام الضمان الاجتماعي عن طريق خيارات للعمالة تتضمن الإلزام بسداد مساهمات تتعلق بالضمان الاجتماعي ، إلى جانب تحسين ظروف عمل البغايا من حيث الصحة والنظافة الصحية. وكان هذا القانون أيضا مرتبطا بتوقع هبوط مستوي الأنشطة الإجرامية التي كثيرا ما تلاحظ فيما يتصل بالبغاء ، مع تمكين البغايا من الابتعاد عن البغاء بأسلوب أكثر سرعة.

ومن رأي الحكومة الاتحادية أن قانون البغاء لم ينجح في تحقيق أهدافه المنشودة إلا بشكل بالغ المحدودية. وقد أفضي قانون البغاء في الواقع إلى إرساء إطار قانوني يتضمن حالات للعمالة تخضع لمدفوعات إلزامية تتصل بالتأمين الاجتماعي ، و إلى إيجاد تحديد واضح لمطالبات واجبة التنفيذ من الناحية القانونية بشأن الحصول على أجر متفق عليه لقاء ما يقدم من خدمات جنسية. وحتى اليوم ، لم تستخدم تقريبا أي من هذه الخيارات ، مع هذا. و على نحو مناظر ، لم يتمكن قانون البغاء من إحداث أي تحسن ملموس في الضمان الاجتماعي للبغايا. وقد تعذر أيضا البت فيما إذا كان قد وقع تأثير إيجابي بشأن تحسن ظروف عمل البغايا من حيث الصحة والنظافة الصحية في الواقع العملي.

أما الآثار الإيجابية المنتظرة من قانون البغاء على صعيد مكافحة الجرائم المتصلة بهذا البغاء ، فإنها لم تتحقق أيضا. وما من دليل داعم يثبت حدوث انخفاض في الجرائم بسبب قانون البغاء.

ومن ناحية أخري ، لم يكن هناك ما يؤكد تلك الشواغل التي أعرب عنها البعض فيما يتصل بالآثار السلبية التي قد تترتب على القانون بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة. ولم يفض هذا القانون إلى مزيد من الصعوبات في اكتشاف المتجرين بالبشر ، والبغاء الاضطراري ، وبغاء القاصرات ، وسائر أشكال العنف الذي يواكب البغاء. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية لا تر ى أن هناك ما يدعو إلى العودة إلى النظام القانوني الذي كان سائدا قبل تطبيق قانون البغاء.

ومن رأي الحكومة الاتحادية ، مع هذا ، أن ثمة حاجة إلى الأخذ بنهج أوسع نطاقا فيما يتصل بتنظيم البغاء في مشمول ه ، مع تضمين هذا النهج بصفة خاصة تدابير تتسم بمزيد من الحسم إزاء مكافحة الاتجار ، والبغاء الاضطراري ، وبغاء القاصرات ، فضلا عن تميز هذا النهج بتوفير أكبر حماية ممكنة للبغايا من أعمال العنف والاستغلال ، وتحديده بشكل واضح لمسؤولية الزبون من خلال إدخال عقوبة زبائن البغايا اللائي يعملن بالإكراه. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية سوف تبحث كيفية المضي في تحسين حماية ضحايا الاتجار والبغاء الاضطراري. ومن الواجب ، قبل كل شيء ، أن يوجد حل مناسب لتنظيم كيفية معاقبة زبائن هذا البغاء الاضطراري في سياق القانون.

ومن أجل زيادة حماية المراهقات من الاعتداءات الجنسية التي تحدث من خلال البغاء ، والاتصال الجنسي بين الناضجين والقصر لقاء تعويض مالي ، أو من خلال استغلال تلك الحالات التي تتسم بقدر كبير من الإعالة ، يراعي أنه ستوقع عقوبة ما بموجب الفقرة 1 من المادة 182 من القانون الجنائي إذا كان سن الضحية يقل عن 18 سنة (16 سنة حسب القانون السابق). وثمة قانون في هذا الشأن من وضع الحكومة الاتحادية ، وقد قدم هذا القانون بالفعل إلى المناقشة البرلمانية. (النشرة البرلمانية 16/3439 ، وثمة إيضاحات ذات صلة تحت البند 5-10).

وحتى بعد صدور قانون البغاء ، يلاحظ أن البغاء ” ليس مهنة كأي مهنة أخر ى “ ، كما أنه قد لا يعد بالتالي خيارا مقبولا لاكتساب الرزق بالمعني القانوني. ومن ثم ، فإن وكالة العمالة الاتحادية لا تحيل السكان إلى أعمال في حقل البغاء. والحكومة الاتحادية سوف تراقب باهتمام ما إذا كانت الوكالة ستقوم ، بناء على الممارسة الحالية ، بمواصلة الامتناع عن الاضطلاع بإحالات لفرص من فرص العمالة في ميدان البغاء.

ومن الناحية القانونية ، تستطيع البغايا أن يخلصن أنفسهن من العمل في هذا السياق في أي وقت. وفي أعقاب قانون البغاء ، لم يحدث تغيير ما في الاحتمالات الحقيقية المتصلة بشأن البت في قرار يتعلق بالابتعاد عن مجال البغاء. والحكومة الاتحادية ترمي إلى توفير مزيد من الدعم للبغايا اللائي يرغبن في الخروج بأنفسهن بمبعد عن ممارسة البغاء حتى يتمكن من القيام بذلك. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية ستبحث كيفية تحسين مساندة البغايا اللائي يتطلعن إلى تخليص أنفسهن من هذا السبيل من خلال البرامج ومصادر المعونة الأخرى المتعلقة بالابتعاد عن البغاء ، وكيفية دعم النماذج التي ثبت نجاحها ، وكيفية إضفاء مزيد من المرونة على إمكانية الوصول إلى التدابير الخاصة بالحصول على مؤهلات ومساندات أخر يى .

ومن أجل إخضاع تلك الظروف التي تكتنف ممارسة البغاء لسلطة القانون ، بهدف حماية من يعملون في هذا المجال وتجنب الجرائم المصاحبة في هذا الشأن ، ستقوم الحكومة الاتحادية - بالتعاون مع الأقاليم - بدراسة ما إذا كانت الوسائل المستخدمة في القانون التجاري صالحة للاستعمال من أجل زيادة كفاءة تنظيم الأنشطة التجارية فيما يتصل بالخدمات الجنسية ، وإذا كان الأمر على هذا النحو ، فأي وسيلة يمكن ا تباعها. وفي هذا السياق ، يتعين أن تبحث مسألة العمل بتصاريح إلزامية بشأن بيوت الدعارة وما يماثلها من عمليات ، إلى جانب تلك العمليات المتصلة بالخدمات الجنسية.

المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

7 - 1 - القان ـــ ون المتعل ـــ ق بتع ـــ يين وإلحاق النس ــ اء والرجال في هيئ ــ ات ت ـــ ابعة للحكومة الاتحادية

ل م يتغير الوضع القانوني ذو الصلة منذ التقرير الدوري الخامس. وفي ربيع عام 2007 ، سيقدم إلى البرلمان الاتحادي الألماني تقرير رابع من الهيئات الاتحادية بشأن مركز هذه القضايا اعتبارا من حزيران/يونيه 2003. ومن الفصول الواردة في هذا التقرير ، يوجد فصل مكرس لعرض مقارنة دولية ، مع ذكر أمثلة أجنبية في هيئات التوظيف ، وذلك في تبادل يتعلق بأفضل الممارسات.

7-2 - النساء في مراكز اتخاذ القرار على الصعيد السياسي

منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2005 ، وتوجد بألمانيا لأول مرة مستشارة ، هي السيدة أنغيلا ميركيل. وهي تضطلع بالتالي بدور هام بوصفها نموذجا للنساء في مراكز اتخاذ القرار ، في ميدان السياسة وما وراءها.

وعدد النساء في البرلمان الألماني قد اتسم بارتفاع مستمر في العقود الماضية. وفي البرلمان السادس عشر ، أي في عام 2005 ، كان قد انتخب 613 نائبا ، وكانت من بين هؤلاء 194 امرأة. وهذا يشكل نسبة مقدارها 31 .6 في المائة.

وبالإضافة إلى المستشارة ميركيل ، توجد خمس وزيرات بالحكومة الاتحادية ، وهن مسؤول ات عن الحوافظ التالية:

- العدل

- الصحة

- شؤون الأسرة والمسنون والنساء والشباب

- التعليم والبحث

- التعاون الاقتصادي والتنمية

وثمة أربعة من ستة من نواب رئيس البرلمان الألماني من النساء

والنساء يترأسن 10 لجان دائمة ، من بين مجموع اللجان الذي يبلغ 22 ، بالبرلمان السادس عشر.

والأحزاب السياسية قد ضاعفت من جهودها الرامية إلى زيادة نسبة النساء من أجل تعزيز تساوي الفرص المتاحة أمام المرأة داخل تنظيماتها. وغالبية الأحزاب قد أدخلت نظما تتعلق بالحصص. والمنظمات النسائية بكل حزب من الأحزاب تضطلع بدور هام في هذا السياق.

7-3 - الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية

تقوم الحكومة الاتحادية بتعزيز حق المرأة في العمل بالمنظمات والرابطات غير الحكومية من خلال مساندة الرابطات النسائية على الصعيد المالي ، وعن طريق توفير دعم مؤسسي للمجلس النسائي الألماني ، وهو المنظمة الجامعة للرابطات النسائية بألمانيا ، وأيضا بواسطة تقديم دعم هادف للمشاريع التي تضطلع بأمرها الرابطات النسائية.

والمجلس النسائي الألماني رابطة تضم ما يزيد عن خمسين من الرابطات والمنظمات النسائية ذات النشاط الاتحادي. وأعضاء هذا المجلس يتضمنون رابطات دينية ومهنية ، وجماعات نسائية داخل الأحزاب السياسية ، ونقابات ، واتحادات رياضية ألمانية ، إلى جانب منظمات أخرى تعمل فيما وراء الحدود الدينية والحزبية للوفاء بالعديد من المهام الاجتماعية والسياسية. وثمة تمويل للمجلس النسائي الألماني من الأموال العامة ، وهو يعد منظمة غير حكومية. وهو يحظي بمركز استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، كما أنه عضو في جماعة الضغط النسائية الأوروبية.

والرابطات والجماعات النسائية وسائر منظمات المرأة قد تمكنت ، بفضل ما تحصل عليه من دعم لأعمالها ، من القيام على نحو فعال بتوسيع نطاق أنشطتها فيما يتصل بتثقيف وحفز النساء والرجال. ومن التطورات الهامة الجديرة بالذكر ، قيام هذه المنظمات بشكل مطرد باستحداث وسائل لتوفير مساعدة عملية يومية ، وخاصة بالنسبة للنساء اللائي ينتمين إلى مجموعات تعاني من التمييز ، وهذا يعني بالتالي إدخال تحسينات حقيقية في الأحوال المعيشية لهؤلاء النساء.

ومجموعة المصالح التي تمثل النساء المعوقات ما فتئت تعمل بنجاح ، بصفة خاصة ، في مجال تمثيل اهتمامات هؤلاء المعوقات على الصعيدين الوطني والدولي ، وذلك في ضوء الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية. ومن أجل مساندة الربط الشبكي بين المبادرات والمؤسسات النسائية على صعيد محلي ، يلاحظ أن الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب تتولي دعم تبادل المعلومات فيما يتصل بالنساء. ومنذ عام 2007 ، سيضطلع المفوضون المعنيون بالمساواة في الفرص ، بالإضافة إلى خدمات المشورة والرابطات والمنظمات المحلية والإقليمية ، بتنظيم تبادلات للمعلومات بشأن مواضيع تساوي الفرص في حياة العمل ، وكفالة الضمان الاجتماعي في مرحلة الشيخوخة ، والمشاركة السياسية ، والصحة ، والعنف ضد المرأة.

7-4 - برنامج العمل الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين

طبق برنامج العمل الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين ، والتابع للمفوضية الأوروبية ، فيما بين عامي 2001 و 2005 ، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الإطارية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وفي هذا السياق ، اضطلع ، على الصعيدين الوطني والأوروبي ، بمشاريع عبر وطنية من أجل تحليل المساواة بين الجنسين والتوعية بشأنها واستحداث قدرة على تحليلها بشكل فعال. وكان تركيز هذا البرنامج على مسائل المساواة في الأجور (2001/2002) ، والتوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة (2002/2003) ، والمشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار (2003/2004) ، وتغيير الأدوار والقوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس (2004/2005) ، ودور الآباء فيما يتصل بسياسة المساواة (2005/2006). ولقد مدد هذا البرنامج لفترة عام إضافي من خلال القيام بمشاريع ترمي إلى تعزيز المساواة في سياق التنمية المحلية.

وكانت ألمانيا شريكة في بعض المشاريع ، كما أنها قد أسهمت في تمويلها المشترك. وكان ثمة إعداد لعدد من المؤتمرات الأوروبية الهامة تحت زعامة ألمانيا ، وذلك بشأن مسائل تساوي الأجور (حزيران/يونيه 2002) ، ووضع النساء والرجال في المناصب القيادية بالأعمال التجارية (2004).

7-5 - مؤتمر القمة العالمي للمرأة

في عام 2007 ، ستستضيف ألمانيا مؤتمر القمة العالمي للمرأة. وهذا المؤتمر العالمي يعد بمثابة منصة دولية للتبادل بين النساء اللائي يشغلن مراكز قيادية في ساحة الأعمال التجارية ، وفي ميدان الإدارة العامة ، والعلوم ، والمنظمات غير الحكومية. وه و يوفر محفلا للنساء من ذوات المراكز المرموقة بكافة أنحاء العالم ، كي يناقشن تجاربهن ، ونماذج الممارسات الحميدة ، واستراتيجيات تعزيز المرأة ، فضلا عن إنشاء شبكات على الصعيد العالمي. والقضايا ذات الصلة واسعة النطاق إلى حد بعيد ، وهي تشمل العمل وتوازن الحياة ، وتقديم قروض صغيرة للمرأة في البلدان النامية ، والنساء والتكنولوجيا ، والنساء في مراكز القيادة ، وغير ذلك أيضا. وفي طليعة المؤتمر العالمي للمرأة ، يعقد ما يسمي ” اجتماع المائدة المستديرة الوزاري “ ، وهو اجتماع يتضمن دعوة نساء وزيرات يمثلن مختلف الحوافظ الوزارية من أجل الدخول في المناقشات ، وتبادل الاستراتيجيات التي أثرت بصورة إيجابية على الحالة الاقتصادية للمرأة في البلدان المعنية. و ” الشراكة العامة - الخاصة “ هي موضوع اجتماع المائدة المستديرة الوزاري بمؤتمر القمة العالمي للمرأة الذي سيعقد ببرلين في عام 2007.

7-6 - الذكري السنوية العشرون لإنشاء الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة

في عام 2007 ، ستحتفل الوزارة الاتحادية بالذكري السنوية العشرين لإنشائها. وبوسع هذه الوزارة أن تنظر إلى الوراء وأن تسترجع عددا كبيرا من التدابير السياسية التي اتخذتها ، كما أن هذه الوزارة قد أثرت على نحو دائم في سائر الوزارات الاتحادية لصالح المرأة. وعلاوة على هذا ، فأنها قامت على نحو حاسم بتعزيز تنفيذ تعميم مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس في أعمال الحكومة الاتحادية. ومع هذا ، و على الرغم من إصدار قوانين كثيرة لتعزيز المساواة في السنوات العشرين الأخيرة ، وتنفيذ برامج عديدة لتشجيع التوافق بين الحياة الوظيفية وحياة الأسرة ، وبالرغم من أن تطبيق المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي وقراراته على يد محكمة العدل الدولية قد أفضي إلى تقدم كبير في ألمانيا ، فإنه ما زال ت هناك أنواع مختلفة من التباينات بين المرأة والرجل. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام تلك الفجوة المتعلقة بالإيرادات والقائمة بين النساء والرجال. وفي هذا الشأن ، لا تحصل النساء إلا على نسبة 78 في المائة فقط مما يكسبه الرجال ، في المتوسط. وعدد النساء في المناصب القيادية بالصناعات الخاصة ومجالات العلوم والخدمات العامة قد تعرض للتزايد ، ولكنه ما زال دون مستوي عدد الرجال بشكل كبير. والتوزيع غير المتساوي للأعمال ، سواء في مكان العمل أم في محيط الأسرة ، يبعث على عدم الارتياح حتى اليوم.

والاحتفال بالذكري السنوية العشرين لإنشاء الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون المرأة يمثل فرصة طيبة للنظر إلى ما سبق أن تحقق من أعمال ناجحة ، ولتوجيه جهود جديدة نحو القضاء على أوجه النقص القائمة.

ال ــ مادة 8: نس ــ بة النس ــ اء اللائي يمثلن المص ــ الح الألمانية بالخ ـــ ارج وف ـــ ي المنظمات الدولية

خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، حدثت زيادة كبيرة في حصة النساء فيما بين الموظفين الألمان بالمنظمات الدولية. ففي مابين عامي 2001 و 2005 ، زاد عدد الموظفين الألمان بالأمانة العامة للأمم المتحدة من 129 إلى 147. وفي نفس الفترة ، ارتفع عدد الموظفات الألمانيات من 46 إلى 58؛ مما يمثل زيادة شاملة في حصة الإناث من نسبة 35 .66 في المائة إلى نسبة 39 .46 في المائة ( انظر أيضا بعض الإيضاحات في الجزء باء المتعلق بتوصيات اللجنة ، الفقرتان 32 و 33).

وفي أ على المناصب بالأمانة العامة للأمم المتحدة ، أ ي بالرتبة مد-2 وما فوقها ، يلاحظ أن 3 من 7 من الموظفين الألمان من النساء ، في نفس الوقت؛ أما في عام 2001 ، فإن هذه النسبة لم تكن سوي 1 من 4 من الموظفين ، على النقيض من ذلك. وفي هذا السياق ، يراعي أن السيدة أنغيلا كين الأمين العام المساعد تشغل أ على منصب ألماني بالأمانة العامة للأمم المتحدة ، وذلك بعد أشيم ستينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

و على صعيد مرتفع مماثل ، يلاحظ أن نسبة النساء بين الموظفين الألمان ، في المفوضية الأوروبية ، قد ارتفعت من 15 .98 في المائة في عام 2001 إلى 28 .8 في عام 2005.

وثمة مزيد من المعلومات بشأن سياسة المساواة بوزارة الخارجية في الجزء باء ، تحت الفقرتين 32 و 33.

المادة 9: جنسية النساء والأطفال

القانون الألماني يفي تماما بتلك الأحكام المصاغة في المادة 9 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالعمالة وفقد الجنسية الألمانية ، يراعي أن الأحكام المتصلة بالرجال والنساء في إطار قانون الجنسية متماثلة لكل من الجنسين. وبشأن اكتساب الجنسية لدى الميلاد ، يكفي أن يكون أحد الأبوين وافيا بشروط المادة 4 من قانون الجنسية. ولا يجوز اعتبار كل من الزوجين مسؤول ا إلا فيما يتصل بالتصرف المفضي إلى فقد الجنسية (المادة 17 من قانون الجنسية) ، وذلك على نحو فردي. ولا يصح تمديد نطاق مثل هذه التدابير إلى الزوج الآخر.

المادة 10: المساواة بين المرأة والرجل في مجال التعليم والألعاب الرياضية

10-1 - التعليم

توجد للبنات مدارس توفر تعليما عاما ، ويتسم التعليم في هذه المدارس بطابع مختلط بشكل أساسي ، والبنات يحققن مستويات من الإنجاز تفوق ما يحقق نظراؤهن من الأولاد ، في المتوسط ، بالإضافة إلى حصولهن على درجات أرفع شأنا. ونسبة البنات في المدارس الثانوية الحديثة (من المستو ى المنخفض) كانت تبلغ 44 في المائة. وفي المدارس المتوسطة (من المستو ى المتقدم) ، يلاحظ أن 54 في المائة من التلاميذ من البنات ، أي أنهن يشكلن الأغلبية (2004/2005). وبشكل مطرد ، أدت الدرجات الأقل شأنا ، التي يحققها الأولاد ، إلى المطالبة ببرامج دعم إضافية ، وخاصة بالمدارس الابتدائية.

والاختلاف في نسبة البنات في المدارس الثانوية ينعكس أيضا في المستويات النهائية لإنجازهن التعليمي. ومن بين جميع التلاميذ الذين يتركون المدارس التي توفر تعليما عاما دون التركيز على تقديم شهادة تدل على الانتهاء من المدرسة ، يراعي أن قرابة 36 في المائة كانت من البنات. وفي هذا السياق ، لا يوجد اختلاف بين الأرقام المتصلة بالبنات الألمانيات وتلك المتعلقة بالأجنبيات. ومن ثم ، فإن نسبة البنات فيما بين الألمان من هذه الفئة تبلغ 35 .7 في المائة ، أما الرقم المناظر فيما بين الأجانب فهو 37 .7 في المائة.

و على النقيض من ذلك ، كانت نسبة من اجتزن الامتحان المؤهل للالتحاق بالجامعة 56 في المائة (2004). وهنا أيضا لا يوجد إلا فارق ضئيل بين معدلي الألمانيات والأجنبيات (56 .6 في المائة و 56 .3 في المائة).

وفي الجامعات الأجنبية ، كانت قرابة النصف من طلبة النصف الأول من العام (49 في المائة) من الإناث في عام 2002. وبحلول عام 2004 ، كان عدد الطالبات اللائي التحقن بالدراسة يفوق عدد الطلبة (51 في المائة). والفارق بين نسبة الطالبات الألمانيات فيما بين الطلبة الألمان بنصف السنة الأول والطالبات الأجنبيات فيما بين طلبة نصف السنة الأول كان يبلغ 2 في المائة في عام 2004 ، مع تقدم النساء للدراسة على نحو أكثر تكرارا (52 . 4 في المائة) فيما بين الطلبة الأجانب. وفي حالة الطلبة الأجانب الذين اجتازوا النظام التعليمي الألماني ، كانت نسبة النساء 52 في المائة في عام 2002 ، ولكن هذه النسبة كانت تبلغ 44 في المائة فقط في عام 2004.

و على صعيد من تلقوا درجات جامعية ، كانت العلاقة بين الرجال والنساء متوازنة تقريبا أيضا. حيث وصلت نسبة النساء إلى 49 في المائة. ومن بين الأجانب الذين تلقوا هذه الدرجات الجامعية (سواء من اجتازوا النظام الألماني أم من قدموا من الخارج) ، بلغت نسبة النساء 46 في المائة في عام 2004.

وفي المستوي المتقدم من السلم الوظيفي الأكاديمي ، يراعي أن نسبة النساء تتناقص على نحو مستمر مع تزايد مستوي التأهيل اللازم للمراكز ذات الصلة. ومع هذا ، فإن النسب المعنية كانت ترتفع باستمرار ، وإن كان ذلك بمعدل بط ي ء: فنسبة 39 في المائة من درجات الدكتورا ة قد قدمت إلى النساء في عام 2004 (2002: 36 . 4 في المائة ) . وهنا أيضا ، كان الفارق بين الألمانيات والأجنبيات يزيد إلى حد ما عن 2 في المائة (39 . 3 و 36 . 8).

وقد شكلت النساء 23 في المائة من بين جميع المرشحين للتأهيل في عام 2004 (21 . 6 في المائة في عام 2002) .

وفي التدريب المهني داخل النظام المزدوج (بأماكن العمل وبالمدارس المهنية) ، لا يوجد تطور يماثل ذلك التطور الذي حدث في تلك المدارس التي تقدم تعليما عاما. وفي إطار تحق ي ق نسبة تبلغ 40 في المائة ، يراعي أن النساء ما زلن ناقصات التمثيل في هذا المجال. ونسبة النساء من بين المتدربين الأجانب كانت 44 . 4 في المائة في عام 2004 ، وبالتالي ، فإنه لم يحدث تغير تقريبا بالقياس إلى العام السابق. والسوق المتعلقة بمراكز التدرب ما زالت متسمة بالفصل بين الجنسين. والنساء يغلب عليهن أن يكملن تدريبا مهنيا في ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية.

والنساء لهن الغلبة في المدارس التي تقدم تدريبا مهنيا على أساس التفرغ ، وذلك في مجال الخدمات الصحية. أما في مدارس المهن الصحية ، فإن نسبة النساء كانت تزيد عن 80 في المائة في 2003/2004. ونسبة النساء بين الألمان الذين يتلقون تدريبا مهنيا في هذا الميدان قد بلغت 79 . 2 في المائة. أما فيما بين الأجانب المشاركين في التدريب المهني ، فإن نسبة النساء كانت تزيد عن ذلك قليلا ، حيث وصلت إلى 80 . 7 في المائة. وهذا الشكل من التدريب ما برح يتزايد منذ التسعينات.

والحكومة الاتحادية قد ركزت اليوم على توسيع نطاق مجموعة المسارات الوظيفية التي تختارها البنات والفتيات ، وذلك على صعيد المهن المتصلة بالعلوم التكنولوجية والطبيعية. وبغية تحقيق هذه الغاية ، كان ثمة استمرار في مبادرات وطنية من قبيل مبادرة ” يوم البنات “ (يوم مستقبل البنات) التي اضطلع بأمرها لسابع مرة في عام 2007 (للاطلاع على مزيد من المعلومات ، انظر الفقرتين 20 و 21) ، إلى جانب النهوض بمشاريع أخرى لتعريف البنات بالإنترنت أو تمكينهن من تناول التكنولوجيا بطريقة مسلية (دورة الروبوت ” روبرتا “ ).

وثمة أموال من الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية ، يبلغ مجموعها 30 . 7 مليون من العملات الأوروبية ، قد استثمرت في البرنامج الخاص المسمي ” تهيئة فرص متساوية للنساء في مجال البحث والتعليم “ . ولقد تم توسيع نطاق هذا البرنامج ، الذي طبق في إطار برنامج الجامعة والعلوم ، حتى نهاية عام 2006 ، وذلك بعد تقييم إيجابي في عام 2003. ولقد استخدم التمويل الوارد لهذا البرنامج فيما يتصل بالتدابير المشتركة التي تتعلق بتعزيز تأهيل المرأة لمناصب الأساتذة ، وزيادة نسبة النساء في برامج الدراسة الخاصة بالعلوم الطبيعية/التكنولوجية ، والدراسات النسائية المتعلقة بنوع الجنس. أما الأهداف المنشودة من دعم هذا البرنامج ، فإنها كانت تتمثل في التغلب على تلك العقبات الهيكلية القائمة التي تواجه المساواة في الفرص في مجال البحث والتدريس ، وزيادة نسبة النساء بجميع مستويات التأهل العلمي بفضل الدرجات الأكاديمية المناظرة ، ورفع عدد النساء في المناصب القيادية بمؤسسات البحث والتدريس. والأقاليم مسؤول ة عن تنفيذ التدابير ذات الصلة كل على حدة. وهناك أقاليم كثيرة قد قدمت منحا لتمويل عمليات التأهيل. وفي البرنامج الخاص بإقليم شمال الراين ، تمت ، على سبيل المثال ، مساندة ما مجموعه 283 من الباحثات منذ إدخال هذا البرنامج في عام 1991. وغالبية النساء قد قامت ، في نفس الوقت ، بإكمال تأهلها ، وثمة عدد كبير من هن اليوم في صفوف الأساتذة. ومن خلال البرنامج الخاص بإقليم سكسونيا السفلي ، كان ثمة تدعيم لعلماء وفنانين ، يبلغ عددهم 37 ، خلال الفترة قيد النظر فيما يتصل بتحقيقهم للمؤهلات اللازمة لمناصب الأستاذية بجامعة ما أو بجامعة للعلوم التطبيقية أو بجامعة من جامعات الفنون ، وذلك بين عامي 2001 و 2003.

وترد أدناه تدابير أخرى من قبل الحكومة الاتحادية للمساعدة في توفير فرص متساوية للنساء في ميدان العلوم والبحوث.

يعمل مركز الكفاءة المسمي ” مركز التفوق المعني بالمرأة والعلوم “ ، الذي أنشأته الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث في عام 2000 ، بوصفه مركز تنسيق وطني لتدابير تشجيع المشاركة المتساوية للمرأة في مجال العلم والبحث ، وبوصفه مركزا للخدمات أيضا؛ ولقد تحول هذا المركز إلى إدارة من إدارات المركز الإعلامي للعلوم الاجتماعية التابع لجمعية نظم الإعلام في 1 كانون الثاني/يناير 2006. ومصرف البيانات المسمي ” فيمكونسلت “ ما زال باقيا أيضا. وه و يتضمن في ا لوقت الراهن بيانات عما يقرب من 0 00 5 امرأة باحثة ،

والحكومة الاتحادية قد عززت مشروع ” توجيه النظراء “ من عام 2004 حتى عام 2006 بمرافق البحوث القائمة خارج الجامعات. وهذا المشروع يمثل مفهوما لتوفي ر دعم وظيفي من أجل المساعدة في زيادة نسبة النساء بالمناصب القيادية. وهو يركز على إقامة شبكة ونظام يتسمان بالتنظيم الذاتي ويستهدفان توفير دعم متبادل للحاصلات على درجة الدكتورا ة في الفلسفة من ذوات المؤهلات العالية أثناء مسيرتهن نحو مراكز القيادة.

وفي إطار المشروع المتصل ببناء المسارات الوظيفية للفتيات من ذوات الصدارة في مجالي الهندسة والعلوم ، يضطلع اليوم بوضع واختبار وتقييم نظام يتعلق بتحسين الاتجاهات الوظيفية أمام طالبات العلوم الطبيعية والهندسية من ذوات المواهب الخاصة. والوزارة الاتحادية المعنية بالتعليم والبحث تتولي مساندة مهمتي التنظيم والتنسيق في إطار المشروع الشامل. والمشاركات يتعلمن في مدرسة صيفية ، حيث تتاح لهن فرصة اكتساب مؤهلات رئيسية تتجاوز النظم الفردية ، وتلقي الدعم اللازم في مجال تخطيط الحياة الوظيفية ، وتهيئة اتصالات فردية في العالم المهني. وبالإضافة إلى ذلك ، تقوم مديرة ذات خبرة من إحدى الشركات المتعاونة بالاضطلاع بدور الموجهة. ويتمثل الهدف ذو الصلة في توفير الدعم اللازم للمساواة في الفرص ، وتعزيز إ قامة شبكات للاتصال فيما بين النساء البارزات في حقل العلم والتكنولوجيا على صعيدي اليوم والغد.

وما يزيد عن 20 من الجامعات ومرافق البحث قد تلقي جائزة ” إي-كواليتي “ ، أي جائزة المساواة الكاملة ذات النوعية الرفيعة ، وهن جائزة تقدم للمنظمات التي تمارس سياسة وظيفية تتسم بالمساواة في الفرص.

والهبات والمنح الدراسية تعرض وفقا لمبدأ التساوي في الفرص. ونسبة النساء اللائي تلقين منحا دراسية في إطار القانون الاتحادي للمساعدة في التدريب قد بلغت 52 . 4 في المائة في عام 2003 (بعد أن كانت تناهز 51 . 6 في المائة في عام 2001). وفي الجامعات ، ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 56 . 6 في المائة (2001: 55 . 4 في المائة). ونسبة النساء اللائي تلقين هذه النوعية من المساندة قد بلغت أقصاها في جامعات الفنون ، حيث كانت 68 . 2 في المائة تقريبا (2001: 68 . 3 تقريبا). أما في جامعات العلوم التطبيقية ، فإن هذا الرقم قد ناهز 43 . 0 في المائة (2001: 43 . 1 في المائة تقريبا). وفيما بين تلاميذ المدارس ، يراعي أن البنات قد حصلن على هذه الفئة من المساندة بأعداد تزيد على نحو ملحوظ عن أعداد الأولاد في عام 2003؛ حيث كانت نسبتهن تصل إلى 60 . 7 في المائة تقريبا في هذه المجموعة . وثمة فرص متساوية لدى الرجال والنساء فيما يتعلق بإمكانية الوصول لمزيد من التدريب المتقدم.

ونسبة النساء اللائي لا يكملن فترة التلمذة الصناعية تبلغ 23 في المائة (2004) ، وهذه النسبة لا تزيد كثيرا عن النسبة المناظرة للرجال (21 في المائة). والبنات يتخلفن عن المدارس بمعدل يقل عن معدل الأولاد ، والمستوي النهائي لإنجازهن التعليمي يعد أكثر ارتفاعا.

وقد طلب إلى ألمانيا ، في سياق رئاستها للاتحاد الأوروبي ، أن تقترح مؤشرات من شأنها أن تتيح قياس وإبراز ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الواردة في الفصل باء ” تعليم وتدريب النساء “ من منهاج عمل بيجين. وسوف تقترح ألمانيا في هذا الصدد أربعة من المؤشرات:

- نسبة الخريجات والخريجين من بين كافة الخريجين الجامعيين في ميادين الرياضيات والعلوم والتقنيات.

- معدل تشغيل النساء والرجال (من الفئة العمرية 25 إلى 39 عاما ، والفئة العمرية 40 إلى 64 عاما) مع توزيع ذلك حسب أ على مستو ى تعليمي تم الوصول إليه.

- نسبة الخريجات من المرحلة الخامسة من النظام الدولي الموحد للتعليم والخريجين من نفس المرحلة من بين جميع من تخرجوا من هذه المرحلة ، وكذلك نسبة الحاصلات على درجة الدكتورا ة في الفلسفة والحاصلين على هذه الدرجة من بين جميع الحائزين لها مع التصنيف حسب ميدان الدراسة الرئيسي وبيان المجموع.

- نسب النساء والرجال من الموظفين الأكاديميين العاملين في الدوائر الأكاديمية ، مع التفرقة حسب الرتب ألف وباء وجيم ، وحسب المجموع أيضا.

وسوف تقدم ألمانيا النتائج المتصلة بهذه المؤشرات إلى المجلس المعني بالعمالة والسياسة الاجتماعية والصحة والشؤون الاستهلاكية ، حتى يعتمدها.

10-2 - التثقيف الجنسي وتنظيم الأسرة وتقديم المشورة للنساء الحوامل

من أجل توفير التثقيف والمشورة في ميادين الجنس وتنظيم الأسرة والحمل لكل من النساء والرجال في كافة الفئات السكانية ، يلاحظ أن ثمة ضرورة للمنظمات الحكومية النشطة في هذا المنحي. ولهذا السبب ، تولي الحكومة الاتحادية أهمية كبيرة للتعاون مع شتي المنظمات التي تعمل في هذا الحقل ، كما أنها تدعم أعمالها من خلال تمويل الأنشطة كل على حدة ، من قبيل المؤتمرات والمنشورات وتدابير التعليم المتصل ، سواء على الصعيد المثالي أم المالي. وكان الهدف الخاص للعمل مع هذه المنظمات ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، متمثلا في كفالة نوعية الرعاية المقدمة لمن يلتمسون الإجهاض أو وسائل منع الحمل. وكان ثمة اهتمام خاص في السنوات الأخيرة على تجنب حالات حمل المراهقات. والأرقام المنخفضة - والمتجهة نحو الهبوط - فيما يتصل بألمانيا ، في هذا الصدد ، تدل على نجاح الجهود المشتركة التي تضطلع بأعبائها الحكومة الاتحادية والمنظمات التي توفر المشورة بشأن الحمل. والروابط القائمة بين مستو ى التعليم (مستو ى الإنجاز الدراسي الأخير) والاحتمالات الوظيفية وحالات الحمل غير المرغوب فيه ما زالت تبرر اهتماما خاصا. والجهود الحالية تركز بالتالي على مضاعفة عمليات المشورة في مجال الاستخدام المأمون لوسائل منع الحمل.

ومنذ عام 1992 ، ط ُ لب إلى المركز الاتحادي للثقافة الصحية ، بموجب الفقرة 1 من القانون المتعلق بمساعدة المرأة في إنهاء الحمل في حالات خاصة ، أن ي ُ عد مفاهيم وتدابير ووسائط في مجال التثقيف الجنسي وتنظيم الأسرة ، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تجنب تضاربات الحمل. ويفي المركز بهذه المهمة بالتعاون مع الأقاليم وممثلي وكالات المشورة الأسرية ، مع توفير التمويل اللازم من مختلف المنظمات الوطنية. وفي الفترة المشمولة بالتقرير ، كان ثمة تركيز على منع حمل المراهقات ، وتوفير المعلومات والتدابير اللازمة لتنمية كفاءة النساء والأزواج لدى التعامل مع الحمل والولادة. ومن الجدير بالذكر ، على سبيل المثال ، المشاريع والدراسات الحالية التالية :

- دراسة استقصائية تمثيلية عن الرغبة في الحصول على أطفال وتكوين أسر فيما بين النساء والرجال من حملة الدرجات الجامعية (2004).

- دراسة تحت عنوان ” حياة الرجال “ بشأن تواريخ الحياة وتنظيم الأسرة (2001-2004) .

- مجموعة إعلامية في ميدان منع الحمل فيما بين القاصرات: نتائج الدراسات ، والمعلومات الأساسية الإحصائية ، وآراء الخبراء بشأن أفراد نشر المعلومات ، والوسيط المعني بصغار الفتيات - جول ديري.

- والتواجد على شبكة إنترنت (www.schwanger-info.de) مع توفير معلومات وعناوين للاتصال بشأن جميع جوانب الحمل والولادة .

- مجموعة من النشرات ، من قبيل نشرة ” في كل مكان. الحمل والولادة “ من أجل النساء الحوامل ، وأيضا نشرة ” سوف أكون هناك! في الطريق إلى الأبوة “ من أجل الآباء المنتظرين.

- الدائرة رفيعة النوعية في مجال عمليات التشخيص السابقة على الولادة.

ومنع حمل المراهقات فيما بين الفئات المحرومة اجتماعيا يشكل هدف مشروع جديد لدى المركز الاتحادي للتثقيف الصحي تحت عنوان (لنقم بجولة - نقاط القوة لدي ، مستقبلي) ، الذي شرع فيه في كانون الثاني/يناير 2007 بالتعاون مع إقليم شمال الراين. ومن المعالم الرئيسية لهذا المشروع ، دائرة لأنشطة تعليم أطفال المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة في الصف السابع. ويتمثل الهدف المنشود في هذا الصدد في تشجيع هؤلاء الأطفال على التفكير في المهن المختلفة وخططهم في الحياة فيما يتصل بالعمالة والمهنة والحب والشراكة والأسرة ، وذلك بأسلوب مسل.

10-3 - المرأة والألعاب الرياضية

بالإضافة إلى النساء المقيمات بألمانيا واللائي يضطلعن بأنشطة رياضية خارج نوادي الرياضة ، توجد حاليا 10 . 4 مليون من النساء والب نات من المنتظمات فيما يقرب من 500 88 من النوادي الرياضية (2000: 10 ، 3 مليون). وبالتالي ، فإن نسبة النساء في اتحاد الألعاب الرياضية الألماني تناهز 40 في المائة (2000: 38 ، 6 في المائة) ، وهذه النسبة تتزايد بمعدل يزيد عن المعدل المتعلق بالرجال. وكثيرا ما تكون النساء ممثلات في المراكز القيادية في مجال الرياضة بشكل يفوق ما كان عليه الحال من قبل. ونسبة النساء في لجان اتحاد الألعاب الرياضية الألماني (بدون إدراج اللجنة الوطنية المسماة ” النساء في مجال الرياضة “ ) قد زادت من 13 . 5 في المائة (1988) إلى ما يبلغ الآن 26 . 6 في المائة؛ وعند أخذ اللجنة الوطنية في الاعتبار ، فإن هذه الأرقام تصل إلى ما يتراوح بين 16 . 3 في المائة (1998) و 42 . 1 في المائة (2003).

ومن العوامل التي أسهمت في هذا التطور ، مشروع كان يجري بدعم من الحكومة الاتحادية من عام 2001 إلى عام 2005 ، وهو مشروع ” النساء في الطليعة “ ، الذي تميز بهدف طويل الأجل يتمثل في التغلب على نقص تمثيل النساء في المراكز القيادية الرياضية. وقد قسم هذا المشروع إلى قسمين ، أ حدهما نظري والآخر عملي ، أما تنفيذه فإنه قد تم في إطار من التعاون مع العالمات الاجتماعيات من النساء واتحاد الألعاب الرياضية الألماني. ولقد حفز هذا المشروع المنظمات الرياضية على النظر في قضية ” النساء والمراكز القيادية في عالم الرياضة “ . وفي نفس الوقت ، يراعي أن النساء اللائي تقدمن لشغل هذه المراكز كن يشعرن بالتشجيع والمساندة ، وذلك لأسباب تتضمن حصولهن على منصة لإقامة الشبكات بفضل الاجتماعات المنتظمة المتصلة بهذا المشروع.

وبغية اجتذاب مزيد من الاهتمام من قبل السياسيين والجمهور فيما يتصل بموضوع ” المرأة والألعاب الرياضية “ ، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، على نح و منتظم ، بالإسهام في عمليات تجميع تقارير الحكومة الاتحادية المتعلقة بالرياضة. ولقد تم تجميع ونشر التقرير الحادي عشر الخاص بالرياضة في عام 2006.

المادة 11: المساواة بين المرأة والرجل في ميدان العمالة

11-1 - العمالة - وقائع وأرقام

منذ عام 2002 ، ومستوي العمالة بين النساء في ألمانيا مستمر في الارتفاع. ووفقا للمعلومات المقدمة من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني (التقرير الوطني) ، كانت النساء يشكلن 18 . 1 في المائة من متوسط من يعملون في ألمانيا ، وعددهم 38 . 4 مليون ، وذلك في عام 2004. والعمالة تعني هنا أن يكون الشخص موظفا أو مضطلعا بعمالة ذاتية أو أن يكون في إجازة مؤقتة. وبالقياس إلى المتوسط الخاص بعام 2003 ، زاد عدد النساء العاملات بمقدار 000 133 (أي بنسبة 1 . 1 في المائة). وفيما بين الرجال ، هبط عدد ال عاملين خلال نفس الفترة بمقدار 000 65 (0 . 3 في المائة) ، على النقيض من ذلك. ونسبة النساء في العدد الإجمالي للعاملين كانت تبلغ 47 . 1 في المائة في المتوسط بعام 2004. وهذا يعادل زيادة مقدارها 0 . 4 في المائة في نسبة النساء بالقوي العاملة بالقياس إلى عام 2003.

وهذا التطور الإيجابي ينعكس في نسبة النساء العاملات (النساء اللائي يقمن بالعمل باعتبارهن نسبة مئوية من السكان الإناث في سن العمل - بين 15 و 64 سنة. ووفقا للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ، هبطت بشكل طفيف النسبة المئوية لمجموع السكان العاملين بألمانيا منذ عام 2001 ، وفي نفس الوقت ، زادت نسبة النساء العاملات على نحو مستمر وبلغت مستوي 59 . 3 في المائة في عام 2005 (2000: 57 . 7 في المائة). وهذا يعني أن ألمانيا قد تجاوزت بالفعل ذلك الهدف المؤقت الوارد في ا ستراتيجية العمالة الأوروبية (57 في المائة) بما يزيد عن نقطتين مئويتين. ومن رأي الحكومة الاتحادية إذن أن ألمانيا ماضية في طريقها دون عائق نحو الوفاء بذلك الشرط الذي وضعه المجلس الأوروبي في لشبونة ، وهو الشرط المتصل بالقيام ، بحلول عام 2010 ، بتشغيل 60 في المائة على الأقل من السكان النساء.

وفي مواجهة ذلك الاتجاه المتزايد نحو العمل من قبل النساء ، يلاحظ أنه كانت هناك زيادة أخرى في نسبة النساء بالقوي العاملة (نسبة النساء العاملات بأجر أو المعرضات حاليا للبطالة مقابل السكان من النساء من سن 15 عاما إلى سن 65 عاما) ، وذلك من مستوي 64 . 0 في المائة في عام 2000 إلى مستوي 66 . 1 في المائة في عام 2004 ، وفقا لمكتب الإحصاءات الاتحادي.

ومن أجل التأكد من مشاركة المرأة في القوي العاملة تتسم بالمساواة من حيث ما ت وفره من س ُ بل العيش ، يلاحظ أن ثمة أهمية للنظر ، لا في مجرد نسبة النساء العاملات ، بل أيضا في حصة هؤلاء النساء في حجم ساعات العمل الإجمالية. والنساء ماضيات في تقدمهن بشكل عام ، كما أنهن يحصلن على مستويات أفضل في النظام التعليمي ، والفتيات يحرزن تدريبا ممتاز ا بصفة خاصة ، ومع هذا ، فإن حجم ساعات العمل التي تقضيها المرأة في العمل لقاء أجر ما زال دون الحجم الخاص بالرجل. وبالتالي ، فإن معدل العمالة جزءا من الوقت (النسبة المئوية للعاملين جزءا من الوقت في مشمول القوي العاملة) ، فيما يتصل بالنساء العاملات خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2004 ، قد ازداد من 30 . 2 في المائة إلى 42 . 1 في المائة (+12 . 1 في المائة) ، في حين أن نسبة الرجال العاملين جزءا من الوقت لم ترتفع أثناء نفس الفترة إلا من 2 . 1 في المائة إلى 6 . 2 في المائة (+ 4 . 1 في المائة).

ونسبة السكان ، الذين تتجاوز أعمارهم سن الخامسة والخمسين ، في سوق العمل منخفضة نسبيا في ألمانيا. وهذا ينطبق بصفة خاصة أيضا على نسبة النساء في سوق العمل من سن 55 إلى 64 عاما. وفي هذه الحالة ، كانت هذه النسبة تتراوح بين 22 في المائة (للمؤهلات المنخفضة) و 31 . 9 في المائة (للمؤهلات المتوسطة) و 50 في المائة (للمؤهلات العالية) في عام 2005 (وفيما يتصل بالرجال: 37 . 3 في المائة و 45 . 2 في المائة و 62 . 7 في المائة ، على التوالي). وفي ضوء هبوط عدد السكان ، يلاحظ أن الباحثين في سوق العمل يتنبئون بحدوث انخفض أكثر حدة في عدد الأخصائيين المدربين اعتبارا من عام 2015. ومن ثم ، فإنه ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة بألمانيا من أجل تحسين فرص العمالة لدى المتقدمين في السن من أعضاء القوي العاملة. وهدف هذا النشاط يتمثل في تشجيع التعلم طوال الحياة من خلال نظام مستمر للتدريب ، وكفالة القدرة على العمل حتى سن متقدم بواسطة تدابير من قبيل السياسة الصحية المستدامة. والحكومة الاتحادية قد أدخلت قانونا لتحسين فرص العمالة أمام كبار السن. ويتضمن الهدف المنشود من مشروع القانون هذا إعادة دمج العاطلين الأكبر سنا عن طريق نظام للأجر المزدوج ، وهذا نوع من أنواع الدعم الذي يقدم من أجل إ عادة الإدماج بالقوي العاملة ، ومن أجل التدريب المهني أيضا.

والحكومة الاتحادية تنظر أيضا في الحالة الخاصة المتعلقة بالنساء المسنات اللائي يمارسن العمل ، وذلك في إطار المشاريع النموذجية الأكثر عمومية. وذلك من قبيل مشروع ” الكفاءة بعد سن الخمسين “ ، وهو مشروع يستهدف تحسين مؤهلات المسنين ، ممن لا يعملون أو ممن يتعرضون للبطالة. وفي هذا المشروع ، الذي يتوقع له أن يبدأ في أوائل ربيع عام 2007 ، سوف يستحدث مفهوم تدريب تجريبي من قبل الاتحاد المركزي لتجار التجزئة بألمانيا ، الذي يضطلع بالعمل بالاشتراك مع اتحاد النقابات الألمانية ، وهو يضم 141 من الفرق العاملة المسماة ” العمل والحياة “ والمنتشرة في الأقاليم والمناطق والمدن بجميع أنحاء البلد ، فضلا عن فريق عامل وطني. وأثناء فترة اختبار النموذج ، سوف تحسن فرص المشاركين في سوق العمالة ، مع تطوير النمو المحتمل لتجارة التجزئة. والكومة الاتحادية والاتحاد المركزي لتجار التجزئة بألمانيا ينويان القيام ، عن طريق هذا المشروع الفريد ، بإثبات أن ثمة أهمية للتدابير المتعلقة بالمحافظة على مؤهلات المسنين. ومن الأهداف الأخرى لهذا المشروع ، تنمية وتعزيز مدي إدراك أرباب الأعمال والمجتمع لإمكانات هؤلاء الموظفين واحتمالات زيادة إيرادات الأعمال التجارية المشتركة فيه.

وفي إطار القانون الرابع للخدمات الحديثة في سوق العمل ، أدخل قالب جديد من قوالب الدعم الأساسي لمن يلتمسون العمل ، وذلك في 1 كانون الثاني/يناير 2005؛ وبناء على هذا ، تم دمج مساعدة البطالة والمساعدة الاجتماعية لمن يستطيعون العمل وإن كانوا في حاجة إلى معونة مالية في نظام من نظم التعويض عن البطالة الطويلة الأجل.

وفي سياق هذا القانون ، جر ى ، لأول مرة ، تسجيل عدد كبير من المستحقين السابقين للرعاية الاجتماعية ممن يستطيعون العمل وإن كانوا لم يتقدموا لسوق العمالة ، وذلك بوصفهم من العاطلين. وقد أفضي هذا إلى إحداث زيادة في عدد المسجلين بوصفهم من العاطلين بألمانيا في عام 2005 ، مما كان أكثر وضوحا في حالة النساء بخلاف مجموع السكان. ووفقا للمعلومات المقدمة من وكالة العمالة الاتحادية ، يراعي أن المستفيدين السابقين من الرعاية الاجتماعية والذي يمكن تشغيلهم والإناث المعالات من جانب مستحقي مساعدات البطالة ، واللائي لم يسبق تسجيلهن بوصفهن من العاطلات ، يعدون أكثر عددا من جماعة الذكور المقارنة. ومع هذا ، فإن التقدير الدقيق لما يسمي آثار القانون الرابع للخدمات الحديثة في سوق العمل ، حيث تؤخذ في الاعتبار كافة نتائج هذا القانون على زيادة أو نقص أرقام العمالة ، يصل بسرعة إلى حدوده. ومع ذلك ، فإن وكالة العمالة الاتحادية تري أنه لا بد أن الحالة ذا الصلة كانت على هذا الوضع بشأن 000 380 من الأشخاص في المتوسط كل عام ، وكانت من بين هؤلاء نسبة تناهز 70 في المائة من النساء.

وإزاء هذه الخلفية ، ارتفع عدد النساء العاطلات في البداية بنسبة 16 . 7 في المائة في عام 2005 ، وذلك على نحو أش ـــ د سرعة بكثير مما هو علي ــ ه الح ــ ال فيما يتص ــ ل بالرجال (+ 6 . 4 في الم ائة). والمتوسط السنوي كان يبلغ 255 2 مليون من النساء العاطلات في عام 2005. وكانت هناك أيضا زيادة كبيرة مناظرة في المعدل السنوي لبطالة المرأة (فيما يتصل بجميع الموظفين المدنيين) ، وقد بلغت هذه الزيادة 1 . 9 في المائة ، مما يصل بالمعدل إلى 12 . 7 ، أما بالنسبة للرجال ، فإن الزيادة كانت مجرد 0 . 9 من النقاط المئوية ، وهذا يجعل المعدل يبلغ 13 في المائة. وفي عام 2006 ، هبط عدد النساء العاطلات بنسبة 4 . 7 في المائة؛ وكان هذا الهبوط مع ذلك دون الهبوط المتصل بالرجال (-10 . 3 في المائة). أما المتوسط الحقيقي لعام 2006 ، فإنه كان 2 . 15 مليون من النساء العاطلات ، وهذا يقل بمقدار 000 106 عن المتوسط الخاص بعام 2005. والمتوسط السنوي لمعدل البطالة قد هبط بشكل مقابل بمقدار 0 . 7 من النقاط المئوية ، حيث وصل إلى 12 . 0 في المائة. أما في حالة الرجال ، ف إ ن هذا المتوسط قد هبط بمقدار 1 . 4 نقطة مئوية ووصل بدوره إلى 12 . 0 في المائة كذلك.

و لدى مراعاة تأثير القانون الرابع للخدمات الحديثة في سوق العمالة عند النظر في تطور البطالة ، يتبين أن هذه البطالة قد ازدادت قليلا بالنسبة لكلا الجنسين ، كانت الزيادة بالنسبة للمرأة أكثر ارتفاعا بمقدار ضئيل. وفي الإقليم الجديد ، أفضي تقلص القوي العاملة إلى تطور أشد إيجابية في معدلات بطالة النساء في الشرق ، بالقياس إل المعدلات المناظرة في الغرب. وفي حين أن معدلات بطالة النساء في غرب ألمانيا قد ارتفعت بمقدار 2 . 3 نقطة مئوية ووصلت إلى 10 . 7 في المائة ، فإن المعدل الشامل بشرق ألمانيا قد ازداد بمقدار 0 . 3 نقطة مئوية ووصل إلى 19 . 8 في المائة.

11-2 - إصلاحات سوق العمالة

ت ُ شكل مكافحة البطالة واحدا من الاهتمامات الرئيسية لدى الحكومة الاتحادية. وتحقيقا لهذه الغاية ، أدخلت إصلاحات واسعة النطاق منذ عام 2002 (القوانين من الأول إلى الرابع فيما يتصل بالخدمات الحديثة في سوق العمالة ، انظر أعلاه).

ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، كانت الدعامة الرئيسية لملتمسي العمل (الكتيب الثاني من القانون الاجتماعي) سارية المفعول باعتبارها جزءا من إصلاح سوق العمالة. وتستهدف عملية الإصلاح بكاملها وضع طالبي العمالة بالوظائف المتاحة بأسرع ما يمكن. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من روح المبادرة من قبل من يلتمسون العمل ، بحيث يكون لديهم قبل كل شيء استعداد للخروج بأنفسهم وبأسرهم من نطاق دعم الدولة (مبدأ التشجيع والتحدي). وكل من يستطيع العمل ، وإن كان لا يتملك الوسائل الكفيلة بتغطية تكاليف معيشته على نحو مستقل أو بمساعدة الآخرين ، يعتبر إذن شخصا محتاجا ، وهو يتلقي استحقاقا موحدا يسمي ” تعويض البطالة الطويلة الأجل “ . وهذا الدعم الأساسي لطالبي العمل قد حل محل مساعدة البطالة والمساعدة الاجتماعية لمن يستطيعون العمل. وكانت ثمة مراعاة لاحتياجات المرأة بوصفها أما أو والدة وحيدة أو مقدمة للرعاية أو عائدة للعمل بعد تربية أطفالها. وثمة قواعد الآن تكفل عدم التمييز ضد النساء الباحثات عن العمل ، وذلك من قبيل المراعاة الواجبة لأحوال المعيشة الخاصة بأسر ذوات الحاجة اللائي يقمن بتربية أطفالهن أو اللائي يوفرن رعاية طويلة الأجل لبعض أقاربهن. والمساعدة في تهيئة رعاية الطفل للأطفال القصر من المهام التي تعتبر اليوم من المسؤوليات القانونية للوكالات المجتمعية التي تتولي إدارة شؤون المساندة الأساسية لطالبي العمل. وبالإضافة إلى ذلك ، يراعي أن جميع الباحثين عن العمل من ذوي الحاجة يحظون بتأمين مستقل من حيث التقاعد والصحة والرعاية الطويلة الأجل.

وفي اتفاق الائتلاف المؤرخ 11 تشرين الثاني /نوفمبر 2005 ، قامت الأحزاب الحاكمة ، وهي الحزب الديمقراطي المسيحي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاشتراكي ، بالتشديد على التزامها بتمكين النساء والرجال من الوصول على نحو متساو لعمالة من شأنها أن توفر الضمان الاجتماعي وأن تغطي تكاليف المعيشة. وفي نفس الوقت ، سوف تزاد نسبة عمالة المرأة إلى أكثر من 60 في المائة وفقا لأحكام الاتحاد الأوروبي. وهذا سوف يتطلب جهدا مستمرا من قبل جميع الأطراف في مجال السياسة ، وأيضا من جانب مجتمع الأعمال التجارية والنقابات. ويقوم الباحثون اليوم بتقييم إصلاحات سوق العمالة ذات النطاق الواسع. ومن الاعتبارات الضرورية في هذا السياق ، الآثار المتعلقة بنوع الجنس والمترتبة على الصكوك والتدابير الهامة في سياسة العمالة ، التي سبق إدخالها أو تعديلها في إطار الإصلاح. وفي عام 2007 ، سيمكن الخلوص إلى نتائج أولية بشأن مختلف القضايا ، بما في ذلك مدي تشجيع الإصلاحات للمساواة في المشاركة بين النساء والرجال في مجال العمل ، وذلك بناء عل تقرير التقييم الشامل المتعلق بالقوانين الأول والثاني والثالث المتصلة بالخدمات الحديثة في سوق العمل. وستتاح أيضا في عام 2007 ، النتائج المبدئية لتقييم القانون الرابع المتصل بالخدمات الحديثة ، والذي حل محل النظام القديم الخاص بالبطالة والمساعدة الاجتماعية ، إلى جانب إدخاله للدعم الأساسي لطالبي العمل. وفي هذا السياق ، ستكون هناك أهمية ما للمعلومات التي يوفرها التقييم بشأن تنفيذ القانون فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين؛ مما يشكل موضوعا لمشروع بحثي مستقل ( انظر الجزء باء المتعلق بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، التوصية رقم 28 و 29).

11-3 - تشجيع العمالة

11-3-1 - قانون التنشيط والتأهيل والتدريب والاستثمار والتوظيف في مجال العمل

مع بداية سريان هذا القانون في 1كانون الثاني/يناير 2002 ، كان ثمة تشديد على مدي أهمية إدماج المرأة في سوق العمل في القانون الألماني المتصل بتعزيز العمالة. والمادة 8 من الكتيب الثالث من القانون الاجتماعي تتوخي صراحة استخدام التدابير اللازمة لتشجيع العمالة على نحو نشط ، بما في ذلك التوجيه المهني ، في محاولة للقضاء على التمييز القائم ، وكذلك في محاولة للتغلب على تدريب خاص بأحد الجنسين دون الآخر في أسواق العمل ، بهدف تحسين حالة العمالة على صعيد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك ، أدخلت المادة 8 أ ( انظر البند 11-3-3 أدناه) والمادة 8 ب ( انظر البند 11-3-5 أدناه) من أجل تيسير التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ، فضلا عن تشجيع عودة المرأة إلى العمل.

11-3-2 - التوجيه المهني

في كل من السنتين 2003 و 2004 ، قامت وكالة العمالة الاتحادية بالوفاء بولايتها القانونية التي تتضمن إدراج النساء في تلك التدابير التي تتخذها لتنفيذ سياسة سوق العمل ، وذلك بإعداد تناظر على أقل تقدير نسبة النساء من بين العاطلين والدرجة النسبية لتأثرهن بالبطالة. ووفقا لتقرير وكالة العمالة الاتحادية بشأن ” تطور فرص المساواة أمام النساء والرجال في سوق العمل “ ، الذي قدم في حزيران/يونيه 2005 ، كانت نسبة النساء في جميع التدابير التي تحظي بتمويل وطني تزيد عن 41 في المائة دائما. وبالتالي ، فإن الحصص المستهدفة لتعزيز المرأة كانت موضع تجاوز طفيف في كلا السنتين.

ومن الجدير بالذكر أيضا ، أن نسبة النساء من بين المستفيدين من تدابير المساعدة للشروع في أعمال تجارية ، من خلال تقديم إعانة لبدء العمل التجاري ، كانت مرتفعة نسبيا في عام 2004 ، حيث وصلت إلى 42 في المائة. وقد يدل هذا على أن النساء اللائي يتلقين دعما بهذه الطريقة يرين أن العمالة الذاتية (جزءا من الوقت) بديل أفضل للعمل لدى الآخرين (جزءا من الوقت) ، وذلك في مواجهة سوق للعمل تتسم بالصعوبة.

والتوجيه المهني المقدم من مكتب العمالة الاتحادي متاح للجميع في المكاتب المحلية بصرف النظر عن جنس المرء. وبالإضافة إلى التوجيه الفردي في جلسات للمقابلة بين شخصين ، يراعي أن ثمة مجموعة واسعة النطاق من الخيارات متاحة لدى مركز التوجيه المهني ، مما يسمح للسكان بإعلام أنفسهم.

وفي إطار أسلوب تقديم التوجيه المهني ، يلاحظ أن وكالة العمالة الاتحادية تفي بولايتها المتعلقة بدمج المرأة بمجموعة متنوعة من الطرق. والتوجيه الأولي يتم توفيره على يد وكالات العمالة في المدارس بناء على اتفاق بين الوكالة الاتحادية والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية بالأقاليم في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وهذا التوجيه المهني يقدم طائفة واسعة النطاق من المعلومات ومن الأنشطة المتاحة على نطاق كبير للتلاميذ الذين ما زالوا بالمدارس ، من أجل توسيع نطاق خياراتهم المهنية ، عن طريق تعريف هؤلاء التلاميذ بمجموعة ضخمة من تلك الخيارات في وقت مبكر. والعروض الإعلامية ، التي تعدها وكالة العمالة الاتحادية والتي تصل إلى جميع تلاميذ المدارس ، تتضمن معلومات مستمرة ومستفيضة ومتسمة بتكرار الاستكمال بش أ ن كامل طائفة الخيارات المهنية. وثمة اهتمام خاص بتلك الصيغ الإعلامية التي تتميز بالحياد فيما يتصل بنوع الجنس سواء من حيث اللغة أم المضمون. ويجري تشجيع تلاميذ المدارس على النظر في كافة أشكال التدريب المتاحة حتى لا يقصروا أنفسهم على اتجاهات مهنية قائمة على نوع الجنس في مرحلة مبكرة. أما الآباء ، الذين يلعبون دورا هاما بشأن ما يختاره أولادهم من مهن ، فإنهم يشاركون في عملية الاختيار هذه في وقت مبكر ، وذلك بطرق تتضمن أمسيات الآباء بالمدارس. ومن خلال مشاركة وكالة العمالة الاتحادية في مشاريع من قبيل ” يوم البنات “ (مستقبل البنات) ، تتم إثارة اهتمام البنات بالمهن التقنية في سن مبكرة ( انظر أيضا الفقرتين 21 و 22 من الجزء باء). وتضطلع وكالات العمالة أيضا بتنظيم أمسيات إقليمية للبنات والفتيات ، حيث تعرض عليهن إيضاحات للممارسات اليومية في شتي توجهات حياة العمل ، مما قد لا يكون قد طرأ على خواطرهن عند النظر في خياراتهن المهنية. وهذه التدابير تسهم بصفة خاصة في مجابهة توزيع الأدوار بأسلوب نمطي بين الرجال والنساء.

وفي نطاق إحالة الشباب لمراكز تدريبية ، يلاحظ أن وكالات العمالة تساند من يختار التوصل إلى مهنة ما عن طريق ما ينشده من تدريب مهني ، كما أنها تساند أيضا رب العمل الذي يسعي للحصول على متدربين مؤهلين. وعملية الإحالة تشمل جميع الأنشطة المتصلة بالجمع بين من يبحث عن التدريب وبين صاحب العمل حتى يوقعا عقدا من عقود التدريب. وفي هذا السياق ، ينبغي أن يول ى الاعتبار اللازم لمصالح وقدرات وإمكانات من يسعي إلى التدريب ، وكذلك لمتطلبات العمل. وهذا يعني ، على صعيد الممارسة التوجيهية الفعلية ، عدم الاضطلاع بأي تصنيف حسب معيار ” توجه الإناث “ أو ” توجه الذكور “ . وثمة تسجيل للشباب في مجال التدريب على مهنة ما يريدون القيام بأعبائها مع تواؤمها معهم ، بصرف النظر عن نوعية جنسهم. وفي حالة تعذر تحقيق التوجه المنشود ، ف إ نه يجري استحداث بدائل مع الشباب - ومع الآباء عند الاقتضاء - مع الاضطلاع بالتنفيذ اللازم بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

وبعد دمج مساعدة البطالة والمساعدة الاجتماعية في نظام الدعم الأساسي الموحد لطالبي العمل ، على النحو الوارد في الكتيب الثاني من القانون الاجتماعي في كانون الثاني/ يناير 2005 ، يلاحظ أن الإرشاد المهني والتوجه المهني ما زالا من المهام الإلزامية لوكالات العمالة. والفرق المعنية بمن هم دون سن الخامسة والعشرين ، في وكالات العمالة ، مسؤول ة أيضا عن المهام ذات الصلة للشباب من ذوي الحاجة ممن يستطيعون ممارسة العمل. وبوسع الوكالة التي تتولي إدارة الدعم الأساسي المتعلق بالمحتاجين والقادرين على العمل في نفس الوقت أن توفر أيضا توجيها مهنيا.

11-3-3 - منح التدريب المهني

جاء في المادة 12 من القانون الأساسي أن كل فرد حر في اتخاذ ما يعن له من قرارات مهنية. والتوجيه المهني بألمانيا يتسم باحترام وتأييد مبدأ حرية اختيار المهنة. وهو لا يتضمن بذل جهود ما لحث الأفراد على الأخذ بمهن بعينها. ومن نتائج مبدأ حرية اختيار المهنة ، توفير منح للتدريب المهني ، وفقا للكتيب الثالث من القانون الاجتماعي ، مع إعطاء هذه المنح لمن يستحقها من المتدربين ، لدى الوفاء بالشروط المتعلقة بالدعم. ومن المؤكد ، بالتالي ، أن التدريب المهني المبدئي في مسار يحظي باعتراف الدولة ويقدم من أجله تمرين قائم على علاقة تعاقدية ، سواء في داخل أو خارج مكان العمل ، يعد تدريبا يمكن الاضطلاع بأمره ، حتى وإن كان التعويض الموفر أثناء فترة التدريب لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة أو تكاليف السفر أو غير ذلك من مصروفات. واستحقاق منح التدريب المهني أثناء سريان التدابير التعليمية ، التي ترمي إلى إعداد الشباب لهذا التدريب المهني ، يزود الكثير من هؤلاء الشباب بإمكانية الوصول لذلك التدريب المهني ولحياة العمل أيضا. وهذا أيضا من نتائج الحق في حرية اختيار المهنة.

ووفقا للمبادئ الواردة في 8 و 8 أ من الكتيب الثالث للقانون الاجتماعي ، يلاحظ أن المتدربين من الذكور والإناث مؤهلون على نحو متساو للحصول عل مساندة في شكل منح من منح التدريب المهني ، وذلك من أجل كفالة عدم إعاقة مواصلة التدريب المهني بسبب نقص الأمن المالي. ولم يطرأ على هذا الوضع أي تغيير بعد إدخال نظام الدعم الأساسي الموحد لطالبي العمل في أعقاب ما يسمي ” قوانين هارتز “ . وفي نطاق ما إذا كانت ما زالت هناك مشاكل ما في الحصول على الدعم اللازم للتدريب المهني في كل حالة على حدة ، يراع ى أن هذه الحالات قد اعتبرت بمثابة فرص لاختبار النظم القانونية القائمة.

11-3-4 - التدريب المهني الإضافي

بشأن التدابير المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سياق الوصول لمزيد من التدريب المهني ، يجب أن يراع ي أن النساء قد شاركن في التدابير المقدمة من وكالة العمالة الاتحادية بأعداد تفوق أعداد الرجال ، في عامي 2003 و 2004. وفي عام 2003 ، شارك ما يزيد عن 000 132 من النساء في التدابير الخاصة بمواصلة تريبهن المهني (وهذا يعكس نسبة مقدارها 50 . 9 في المائة)؛ أما في عام 2004 ، فإن الرقم ذا الصلة كان يربو على 000 96 من النساء (مما يوضح وجود نسبة تبلغ 52 . 2 في المائة). ومن ثم ، فإن وكالة العمالة الاتحادية قد تجاوزت حد الوفاء بولايتها القانونية ، التي تتمثل في إدراج النساء في تدابيرها الرامية إلى تعزيز التدريب المهني بأعداد تعتبر مناظرة على الأقل لنسبة النساء العاطلات وللدرجة النسبية لمدي تأثر هؤلاء النساء بالبطالة.

11-3-5 - التدابير الخاصة المتعلقة بتعزيز عودة النساء إلى سوق العمل

إن إدخال نص واضح يتصل بالنساء العائدات إلى سوق العمل في قانون تشجيع العمالة (المادة 8 ب من الكتيب الثالث من القانون الاجتماعي) ، بناء على القانون الثالث المتعلق بالخدمات الحديثة في سوق العمل ، من شأنه أن يكفل وصول النساء للاستحقاقات الخاصة بتعزيز العمالة النشطة ، وفقا للأحكام القانونية ، وذلك في نطاق مد ى ضرورة هذه الأحكام بالنسبة لعودة النساء إلى العمالة ذات الأجر؛ مما يتضمن على نحو واضح التوجيه والإحالة وتشجيع المزيد من التدريب المهني من خلال تغطية التكلفة بكاملها. وهذه النصوص التنظيمية تفيد النساء بصفة خاصة ، فالنماذج الجديرة با لا تباع في ألمانيا ما زالت تتجه في غالبيتها نحو تكليف النساء بمعظم الواجبات المتصلة بتربية الأطفال ورعاية المعالين ، مما يعني توقفهن بالتالي عن مواصلة العمالة ذات الأجر لهذه الأغراض. وقرابة 98 في المائة من العائدين لسوق العمل من النساء.

11-4 - حماية الأمومة

في 1 كانون الثاني/يناير 2006 ، بدأ نفاذ القانون المتعلق بتعويض نفقات أرباب الأعمال وتعديل سائر القوانين (قانون تعويض النفقات). وهذا القانون يتضمن تنظيم طريقتين مختلفتين لتوزيع مبالغ التكلفة الخاصة ببعض الاستحقاقات التي يقدمها أرباب الأعمال لموظفيهم بأسلوب جديد ، كما أنه يشمل تكييف إجراءات التعويض مع الهياكل الحالية لنظام التأمين الاجتماعي. والفرع المسمي U1 يتعرض للتطبيق في حالة تسديد نفقات الاستمرار في دفع الأجور عند المرض لأرباب الأعمال المشاركين ، أما الفرع المسمي U2 فهو يتناول تعويض أرباب الأعمال عن النفقات المستخدمة في سداد أجور الموظفات اللائي يقمن بقضاء إجازة للأمومة. وأرباب الأعمال يقدمون مساهمات لتغطية تكاليف هذه المدفوعات ، ويطالبون صناديق التأمين الصحي بالتسديد الكامل (إجراء U2) أو التسديد الجزئي (إجراء U2).

وإصلاح نظام توزيع السداد (U2) في أعقاب استمرار قانون تسديدات الأجور يرجع إلى تنفيذ قرار من المحكمة الدستورية الاتحادية بشأن مساهمات أرباب الأعمال في علاوات الأمومة. والموظفات يتلقين تكملة لعلاوات الأمومة هذه من أرباب أعمالهن أثناء فترة حماية الأمومة. وهذه التكملة تعادل الفارق بين علاوات الأمومة التي تدفعها صناديق التأمين الصحي وآخر الأجور الصافية لهؤلاء الموظفات. وفي إطار نظام توزيع المدفوعات ، يجري تعويض أرباب الأعمال عن النفقات التي تتضمن النفقات المتصلة بأرباب الأعمال هؤلاء فيما يتصل بتكملة علاوة الأمومة من صندوق التأمين الصحي. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 ، قررت المحكمة الدستورية الاتحادية أن تكملة رب العمل لعلاوة الأمومة ، وفقا للمادة 14 من قانون حماية الأمومة ، غير دستورية. وقد تم تعويض أرباب الأعمال عن المدفوعات المناظرة في سياق توزيع المبالغ المسددة وفقا لقانون مدفوعات الأجور. ومع هذا ، وحيث أن نظام توزيع المدفوعات هذا لا ينطبق إلا على أرباب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية الصغيرة ، فإن المحكمة الدستورية الاتحادية قد ارتأت أن ثمة انتهاكا للولاية المتعلقة بالمساواة بموجب القانون الأساسي. وفي ظل الحالة القانونية السابقة ، كان هناك احتمال للتمييز ضد المرأة على نحو فعلي ، فأرباب الأعمال غير المدرجين في نظام توزيع المدفوعات قد يرون أن تشغيل عدد ضئيل من النساء ، أو عدم تشغيلهن بالمرة ، يخدم مصالحهم.

ومن جراء التعديل الذي ط ُ بق منذ 1 كانون الثاني/يناير 2006 ، تم تعديل مسألة تكملة أرباب الأعمال للمساعدة المتصلة بالأمومة بطريقة من شأنها أن تفضي اليوم إلى إدراج كافة أرباب الأعمال في نظام توزيع المدفوعات.

11-5 - تساوي الأجور

تحصل النساء على نسبة 78 في المائة من إيرادات الرجال (وفقا لمصادر الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، 2003). ونظرا لما يسود من حالة قانونية لا خفاء فيها ، حيث يعد قانون المساواة في الأجور من القوانين الراسخة في القانون الألماني ، فإن من النادر أن توجد اليوم قضايا تتضمن التمييز المباشر ضد النساء في الأجر. ومع هذا ، وكما هو الحال في بلدان أخري ، ما زال ت هناك أسباب غير ظاهرة للتمييز ، وثمة صعوبة بالتالي في إثباتها. ومن ثم ، وفي سوق العمالة بغرب ألمانيا بصفة خاصة ، ينتشر وجود النساء حيثما كان الأجر منخفضا ، كما يقل وجودهن في المناصب العليا. وهن ممثلات على نحو غير متناسب في الصناعات ذات الأجر المنخفض أيضا ، أو في الميادين والمهن التي لا تحظي بأجر كبير. وثمة احتمالات كبيرة لعمل النساء في الشركات الأصغر حجما ، التي لا تدفع أجورا كافية بشكل عام ، كما أن من النادر بالنسبة لهن أن يحصلن على ما يصل إليه الرجال من أقدميه. وهناك عامل آخر يمكن تحديده بسهولة وهو انقطاع النساء عن العمل لفترات أطول أجلا في ألمانيا ، بالقياس إلى البلدان الأخرى ، مما يرجع لأسباب عائلية.

ورغم أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع أن تنظم الأجور بشكل مباشر ، حيث أن هذا حق قاصر على الأطراف في اتفاقات الأجور ، فإنها قد اتخذت لنفسها هدفا يتمثل في تقديم كل مساهمة ممكنة لتقليل الفوارق في الأجور والإيرادات بين النساء والرجال. وفي داخل الإطار القائم ، تعمل الحكومة الاتحادية بنشاط لكفالة تطبيق مبدأ تساوي النساء والرجال في الأجر فيما يتصل بالعمل المتساوي والعمل من نفس القيمة (المادة 141 من معاهدة الاتحاد الأوروبي). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، قدمت الحكومة الاتحادية مدونة لقواعد الممارسات المتعلقة بتنفيذ مبدأ دفع أجر متساو عن عمل من نفس القيمة لكل من النساء والرجال. وفي ظل وجود هذه المدونة ، يلاحظ أن رابطات الموظفين والنقابات وأرباب العمل كل على حدة ، فضلا عن ال مسؤول ين عن شؤون الأفراد ، لديهم وسيلة من شأنها أن تساعدهم في كفالة مراعاة ذلك الحق الأساسي المتصل بالمساواة في الأجور عند إبرام اتفاقات الأجور الجماعية ، وكذلك في الاتفاقات الصناعية والفردية. وتتضمن المدونة أيضا توجيه ممثلي المصالح الفردية ومستشاريهم ، فضلا عمن قد يتأثرون بأنفسهم من التمييز. وسوف ت ُ نشر هذه المدونة في صيغة مستكملة في صيف عام 2007.

وفي إطار التعاون مع مكتب الإحصاءات الاتحادي ، ستقوم فرقة عمل أوروبية سبق تشك ي لها منذ وقت ضئيل بالعمل على جعل البيانات الخاصة بالأجور أكثر تماثلا ، كما أنها ستضطلع بتقييم مستهدف لمبدأ المساواة في الأجور. والقانون المتصل بإحصاءات الأجور ، الذي بدأ سريانه في 1كانون الثاني/يناير 2007 ، سيوفر قاعدة للبيانات تتسم بتحسن واضح وتتعلق بالبحوث المتصلة بتطور حالات عدم المساواة في الأجر وأسبابها ، ومن ثم ، فإنها سته يئ فرصا جديدة لوضع استراتيجيات مضادة يمكنها أن تستهدف الأسباب ذات الصلة على نحو مناسب.

وتقوم الحكومة الاتحادية أيضا بتقديم مساهمتها في مجال القضاء على التمييز في الأجر ، ويجري في الوقت الراهن بحث عن اتفاق الأجور الجماعية لكافة الموظفين الاتحاديين ، وذلك في سياق المناقشات المتعلقة بإدخال قانون بشأن اتفاقات الأجور الجماعية المبرمة بين الشركاء في العقود. وقد استؤنفت المفاوضات الخاصة بتنظيمات الأجور في أعقاب انتهاء الدورة الأخيرة للتفاوض المتصل بالعقود في عام 2005 ، ومن المتوقع لها أن تستكمل بحلول عام 2007.

وثمة جهود يتم بذلها كذلك من أجل تحسين الفرص المتاحة أمام النساء في سوق العمل على نحو شامل. والنساء يتسمن الآن بمزيد من التعلم أكثر من أي وقت مضي ، ولكن ما زال هناك فرق واضح بين مؤهلاتهن وما يشغلنه من مراكز على صعيد العمل. وبالإضافة إلى ذلك ، يلاحظ أن العمل غير موزع بالتساوي فيما بين النساء والرجال. ومن خلال الأخذ بن ُ هج متعدد الأبعاد في سياسة المساواة بين الجنسين ، سوف يصبح من الممكن أن يستمر في الحد من تلك النقائص التي ما زال ت قائمة في مجال التطور الوظيفي ، وما ينجم عنها من تباينات في الأجور في الكثير من الحالات.

11-6 - العمالة جزءا من الوقت

منذ بدء نفاذ القانون المتعلق بالعمالة جزءا من الوقت ولفترة محددة في عام 2001 ، ارتفع عدد العاملين جزءا من الوقت بمقدار 1 . 4 مليون ، حيث وصل إلى 7 . 9 مليون. ومن ثم ، فإن نسبة العاملين جزءا من الوقت قد ازدادت بمقدار 4 . 7 نقطة مئوية ، وبلغت 24 . 5 في المائة في عام 2005. ويمكن إرجاع هذه الزيادة في نسبة العاملين جزءا من الوقت إلى ما حدث من زيادة في عدد النساء العاملات جزءا من الوقت بصفة خاصة. وقرابة 44 . 3 في المائة من النساء المشتغلات في عام 2005 كن يعملن على أساس عدم التفرغ. وهذا الرقم يزيد بنسبة 6 في المائة تقريبا عن الرقم المتصل بعام 2000. وفي هذا السياق ، يلاحظ أن ما يقرب من 57 . 5 في المائة من النساء يعملن جزءا من الوقت لأسباب شخصية أو عائلية. ونسبة العاملين جزءا من الوقت قد ارتفعت أيضا باستمرار فيما بين الرجال. ومنذ نيسان/ أ بريل 1991 ، ارتفعت نسبة الرجال العاملين جزءا من الوقت بمقدار 5 . 3 في المائة ، حيث وصلت هذه النسبة إلى 7 . 4 في المائة ، وفي نفس الوقت ، يلاحظ أن نسبة العاملين جزءا من الوقت فيما بين كافة العاملين قد ارتفعت من 8 . 5 في المائة إلى 16 . 1 في المائة. و على نحو إجمالي ، تمثل النساء غالبية العاملين جزءا من الوقت ، حيث يشكلن 83 . 9 في المائة من المجموع.

وتؤكد هذه الأرقام أن القانون المتعلق بالعمالة جزءا من الوقت قد عزز من تساوي الفرص بين الرجال والنساء ، كما أنه قد حس َّ ن من عملية التوفيق بين حياتي الأسرة والعمل. والهدف المتسم بصداقة الأسرة ، والوارد في هذا التنظيم ، يتيح للنساء والرجال القيام على نحو أفضل بتحسين المواءمة بين حياة الأسرة وحياة العمل ، مما يمكنهم من الاستمرار في إعمال ما يضعونه من خطط بشأن حياتهم.

11-7 - التدابير المتخذة لتعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل

ستواصل الحكومة الاتحادية تحسين الأحوال الإطارية المتصلة بتساوي مشاركة النساء والرجال في حياة العمل. ومن ناحية أول ى ، يلاحظ أن ثمة أهمية لتعزيز التوفيق بين العمالة ذات الأجر التي تكف ي لتغطية تكاليف المعيشة ومهام تربية الأطفال والاعتناء بهم. وهذا يشمل المضي في التوسع في رعاية الأطفال المؤسسية ( انظر البنود 11-9 و 11-10 و 13-1) ، والإمعان في تطوير الرعاية النهارية بوصفها بديلا يتسم بالمساواة ، وتعزيز المبادرات الخاصة برعاية الأطفال التي تتلقي دعما من جانب الصناعة ، إلى جانب النظر في تكاليف رعاية الأطفال باعتبارها من المصروفات المتصلة بالإيرادات ، مما هو متاح في الوقت الراهن في إطار قانون الضرائب الاتحادي. ومن ناحية ثانية ، يجب العمل على تهيئة توافق في الآراء على الصعيد الاجتماعي ، حيث يتضمن هذا التوافق الاعتراف بأن المسؤولية المتصلة بتربية ورعاية الأطفال تشكل مهمة من مهام كل من الوالدين اللذين يعتبران بمثابة وصيين قانونيين على نحو متساو. وهيكل نظام العلاوة الأبوية ، المطبق منذ عام 2007 ، يسهم في هذا الشأن ، فهو يتوخي النظر إلى عنصر الأب بوصفه من العناصر الهامة.

وثمة أهداف أخرى تتضمن زيادة نسبة النساء العاملات بشكل إجمالي ، وحدوث ارتفاع في نسبتهن التمثيلية في المهن ذات الوجهة المستقبلية ، وكذلك في المراكز الرفيعة والقيادية.

وبالإضافة إلى المهن القائمة في حقل العلوم الطبيعية ، فإن ثمة غلبة للرجال أيضا في المهن المتعلقة بالتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. وهذا الوضع ينطبق على المهن التي تتضمن التدريب ، وكذلك على الوظائف الأكاديمية. وهناك مشاريع مختلفة تستهدف التغلب على هذا الفصل المتعلق بنوع الجنس والقائم في سوق العمالة. و ” يوم البنات “ ، وهو حدث يجري الاضطلاع بأمره كل سنة ، ومن شأنه أن يعطي بنات المدارس فرصة للتعرف على المهن التقنية والمتصلة بالعلوم الطبيعية (وللحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن ، انظر البندان 20 و 21 من الجزء الثاني). وهناك مشروع تجريبي آخر ، وهو مشروع ” مسارات جديدة أمام الأولاد “ ، ومن المقصود بهذا المشروع المساهمة في توسيع نطاق مجموعة المهن التي يختارها الأولاد ، وجعل أدوار الأولاد التقليدية أكثر مرونة ، وتعزيز الكفاءة الاجتماعية لهؤلاء الأولاد. ومن المأمول فيه أن يفضي هذا أيضا إلى التأثير بشكل إيجابي فيما يتصل بتهيئة تواجد أكثر قوة للذكور في مهن التربية والتدريس ، وأيضا فيما يتصل بتلك المناقشة المتعلقة بتحقيق تمثيل أوسع نطاقا للذكور في مجالات الحياة الخاصة التي تكثر فيها النساء.

والفتيات تحظي اليوم بتعليم ممتاز ، كما أنهن يصلن إلى مستويات أرفع شأنا وأ على قدرا على صعيد الإنجاز التعليمي. وثمة تقديم لمعلومات بالغة الاستهداف بشأن المهن والوظائف ، فضلا عن تحسين الاتصال بالشبكات فيما بين النساء ، وذلك عن طريق ” الإنترنت “ ومن خلال صفحة المدخل النسائية الممولة من الصناديق الاتحادية ، وعنوانها: www.fraunmachenkarriere.de.

وقد تحولت هذه المنصة إلى شبكة فعلية للتبادل وسوف يتم تعزيز مهمتها الخاصة بالاتصال بالشبكات عن طريق يوم من أيام العمل في عام 2007.

وبغية إضفاء مزيد من الوضوح على ذلك الدعم الذي تقدمه الشركات كل على حدة من أجل تعزيز الحياة الوظيفية للمرأة ، تقوم الحكومة الاتحادية بمساندة تطوير المنصة الإعلامية ((genderdaxعلى شبكة الإنترنت. وفي إطار مساعدة نموذج تقييمي خاص ، سيجري تقييم تدابير التطوير الوظيفي المتعلقة بالمهن ذات الوجهة النسائية ، والتي تطبقها شتي الشركات ، مع تقديم الشركات التي تشغل المراكز المائة الأول ى على هذه المنصة الإعلامية.

وفي شباط/فبراير 2006 ، قامت الحكومة الاتحادية ، هي والمنظمات الرائدة بمجتمع الأعمال التجارية بألمانيا ، بنشر تقييم ثان لمد ى تنفيذ الاتفاق المتعلق بتشجيع المساواة بين النساء والرجال في القطاع الخاص. ويستهدف هذا التقييم الثاني موضوع النساء في المناصب القيادية. وه و يتضمن دراسة استقصائية حالية تتسم بالتركيز على هذا الموضوع ، إلى جانب عرض للمفاهيم والتدابير الراهنة المتصلة بزيادة نسبة النساء في تلك المناصب القيادية.

وقد أوضح هذا التقييم أن تساوي الفرص بين النساء والرجال ، فضلا عن التوازن بين حياة الأسرة وحياة العمل ، كانا موطنا للتعزز والتحسن في مجالات كثيرة من مجالات السياسة والاقتصاد في السنتين الأخيرتين ، وإن كانت لا زالت هناك حاجة إلى الاضطلاع بمزيد من العمل.

11-8 - النساء بوصفهن مضطلعات بالمشاريع ومؤسسات للأعمال التجارية

11-8-1 - وقائع وأرقام

تقوم النساء المضطلعات بالمشاريع والمؤسسات للأعمال التجارية بتقديم مساهمة أساسية فيما يتصل بالنمو والعمالة والابتكار على صعيد الاقتصاد الألماني. ومن بين ما يقرب من 3 . 85 مليون من رجال الأعمال القائمين بالعمالة الذاتية بألمانيا في عام 2004 ، كانت توجد 1 . 112 مليون من النساء؛ مما يشكل نسبة تناهز 29 في المائة. ومن ثم ، فإن عدد النساء الناهضات بالعمالة الذاتية قد ارتفع بمقدار 000 100 بالقياس إلى عام 2001. وفي الإقليم الجديد وفي برلين الشرقية ، زاد عدد النساء المضطلعات بالعمالة الذاتية بمقدار 000 27؛ وكانت توجد هنا ، في عام 2004 ، 000 195 من هؤلاء النساء. أما في الإقليم القديم ، فإن العدد ذا الصلة قد زاد بمقدار 000 73 وأصبح مجموعه 000 917. وفيما بين عامي 2001 و 2004 ، زادت نسبة النساء بين المضطلعين بالعمالة الذاتية من مستوي 27 . 9 في المائة إلى مستوي 28 . 9 في المائة. أما نسبة النساء اللائي يعملن لحسابهن في الإقليم الجديد ، فقد ارتفعت من 29 . 9 في المائة إلى 31 . 4 في المائة.

وبالتالي ، فإن عدد النساء المضطلعات بالعمالة الذاتية قد زاد في السنوات الأخيرة بشكل أسرع من زيادة العدد المناظر من الرجال. وهذا قد يرجع في غالبية الأمر إلى ارتفاع عدد النساء العاملات في الحقل الأكاديمي ، مما قد يسمي ” الأثر التعليمي “ . وكلما ارتفع مستوي الإنجاز الأكاديمي للمرأة ، كلما زاد احتمال اختيارها للعمالة الذاتية بدلا من أن تصبح من الموظفات.

وغالبية النساء العاملات لحسابهن يعملن في مجال الخدمات ( 000 678 ) ، ثم مجالات التجارة والطهي والنقل ( 000 311) ، ويجيء بعد ذلك مجال الإنتاج ( 000 82) ، ثم مجال الزراعة والغابات( 000 41). وقرابة 000 295 من هؤلاء النساء العاملات لحسابهن يضطلعن بالعمل على نحو مستقل.

11-8-2 - التدابير المتخذة لتشجيع النساء المضطلعات بالمشاريع ومؤسسات الأعمال التجارية

اتخذت الحكومة الاتحادية مجموعة متنوعة من التدابير ، وذلك في محاولة منها لتحسين استغلال الإمكانات النسائية المتعلقة بمزاولة المهن والنهوض بالمشاريع ، أكثر من ذي قبل ، مع الاستفادة من هذه الإمكانات على صعيد التنمية الاقتصادية. والنساء اللائي يقمن بتأسيس أعمال تجارية ما أو اللائي يعملن لحسابهن يستطعن أن يستندن إلى شبكة داعمة واسعة النطاق في ألمانيا ، وهذه الشبكة موجهة نحو الوفاء باحتياجات من يعملون لحسابهم من كل من الجنسين. وبصورة إجمالية ، تم تقديم 4 . 1 بليون من العملة الأوروبية بفائدة منخفضة (في شكل سلف وقروض متأخرة المرتبة) ، وقد زيد هذا بدوره من خلال قرض ائتماني معتمد يبلغ 8 . 4 بليون من العملة الأوروبية ، مما هو مقدم من البرامج الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى مجموعة المصارف الألمانية KfW (وذلك في قالب سلف منخفضة الفائدة وقروض متأخرة المرتبة أيضا).

وفيما بين عامي 1990 و 2002 ، طرأت زيادة كبيرة على أعداد النساء اللائي تلقين المساعدة في تأسيس أعمالهن التجارية. ومن ثم ، وفي الإقليم القديم ، يلاحظ أن أكثر من عمل تجاري واحد من كل أربعة أعمال تجارية جديدة سبق لها أن حظيت بالدعم قد قام على يد امرأة (25 . 6 في المائة) في عام 2002. أما في الإقليم الجديد ، فإن نسبة النساء اللائي حصلن على المساعدة اللازمة في تأسيس أعمالهن التجارية قد زادت عن ثلث المجموع ذي الصلة (33 . 6 في المائة). وفي عام 1990 ، كانت هاتان النسبتان مجرد 21 . 3 في الإقليم القديم و 25 . 6 في الإقليم الجديد. وكان إدخال ما يسمي برنامج الأموال الأصلية معينا بصفة خاصة لمؤسسي أعمالهم التجارية. وهذا البرنامج معد من أجل تأسيس الأعمال التجارية الأصغر حجما ، بحد أقصي يبلغ 000 50 عملة أوروبية ، والنساء المؤسسات للأعمال التجارية يستخدمنه على نحو غير متناسب. وبالتالي ، فإن نسبة النساء في هذا البرنامج كانت تبلغ 35 . 4 في المائة في عام 2002 ، وذلك بالقياس إلى 26 . 9 في المائة في سائر البرامج التشجيعية. وفي عام 2005 ، ارتفع هذا العدد إلى 37 . 3 في المائة في الإقليم الجديد ، وكانت نسبة 46 في المائة ممن حصلوا على قروض ما من النساء.

ومنذ نهاية عام 2002 ، قام البرنامج المعني بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى مصرف KfWبإضافة قروض صغيرة تستهدف بصفة خاصة مؤسسي أصغر الأعمال التجارية في قطاع الخدمات ، مما مك َّ نهم من العمل لحسابهم الخاص. وما يزيد عن 56 في المائة من النساء المضطلعات بالعمالة الذاتية يعملن في قطاع الخدمات هذا ، ولقد استفدن بشكل واضح من إدخال هذه القروض الصغيرة. وكانت نسبة النساء في هذا البرنامج تبلغ 39 . 2 في المائة في عام 2005.

وبالنسبة للنساء ، كانت ثمة أهمية خاصة لنظام الدعم الذي ق ُ دم في عام 1996 في سياق قانون استكمال المساعدة التدريبية. والترتيبات الواردة في هذا النظام بشأن مشاركة النساء من ذوات الأطفال في البرامج الخاصة بتقديم مزيد من التدريب قد أسهمت في تطوير الوظائف النسائية بشكل كبير. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002 ، دخل حيز النفاذ إصلاح قانون استكمال المساعدة التدريبية ، وقد تضمن هذا الإصلاح زيادة التركيز على العناصر المواتية للأسر ولتأسيس الأعمال التجارية. ومنذ هذا التعديل ، كان ثمة تحسين للشروط المتصلة بتقديم الدعم للأسر ذات الأطفال وللوالد الوحيد من كلا الجنسين. وفيما بين عامي 2002 و 2004 ، زاد عدد النساء اللائي يتلقين الدعم من 000 23 إلى 000 41؛ أما نسبة النساء من بين كافة المتلقين للدعم فقد ارتفعت من 26 في المائة إل ى 31 في المائة.

وتقوم الحكومة الاتحادية أيضا بتشجيع أعمال منظمات من قبيل الوكالة الوطنية المعنية بالنساء المؤسسات لأعمال تجارية. وهذه المنظمة الوحيدة بألمانيا كلها التي توفر معلومات وخدمات لمساعدة النساء في تهيئة أنفسهن كمضطلعات بالمشاريع بكافة قطاعات الاقتصاد وفي جميع مراحل تطوير العمل التجاري ، أي لدى تأسيس هذا العمل ، وإرسائه على نحو فعلي ، ونقله إلى جهة خلف. ومما تنشره هذه المنظمة كل يوم على موقعها بشبكة الإنترنت: الأخبار التي تهم القائمات بتأسيس الأعمال التجارية ، والمعلومات المتصلة بالأحداث الهامة ، إلى جانب بعض اللمحات المفيدة عن المنشورات والدراسات البحثية. وبحلول نيسان/ أ بريل 2006 ، كانت هذه الوكالة تضم العناوين اللازمة لمخاطبة 537 من غرف تبادل المعلومات ومواقع المشورة و 446 من الخبراء 280 من الشبكات بكافة أنحاء ألمانيا. وعن طريق خطوط الاتصال المباشر لدى الوكالة ، يمكن للنساء المشاركات في تأسيس الأعمال التجارية أن يصلن إلى استشارات مبدئية متخصصة ونصائح توجيهية ، إلى جانب معلومات أخرى تتعلق بخيارات المشورة.

وعلاوة على ذلك ، فإن الحكومة الاتحادية تتول ى أيضا دعم مبادرة ” توفير القدرة اللازمة للنساء من مؤسسات الأعمال الجارية “ ، وهي مبادرة تضطلع حاليا بعشرين مشروعا ترمي إلى حفز مزيد من النساء على تهيئة أعمالهن وتحسي ن ما يواجهنه من ظروف.

والمشروع الإرشادي المسمي ” من مضطلعة بالأعمال إل ى مضطلعة أخر ى بالأعمال “ مكيف من أجل المرأة على نحو محدد ، وهو يستهدف الفتيات القائمات بالمشاريع ، واللائي كن يقمن بعمالة ذاتية لفترة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، مع رغبتهن في تنمية مشاريعهن. وبشأن قضية الخلافة في مجال الاضطلاع بالمشاريع ، توجد حاليا دراسة من إجراء جامعة فرانكفورت ، وهذه الدراسة تتولي تقييم الخبرات اللازمة في عمليات الخلافة بالمجموعة التي تتضمن ” نقل عمل تجاري من الأب إلى ابنته “ . وسوف تستخدم النتائج ذات الصلة في مزيد من البرامج التثقيفية من أجل زيادة الوعي بالمشورة المتعلقة بالخلافة التي تراعي نوع الجنس.

ومع مجيء التعديل الثالث للقانون الصناعي في 1 كانون الثاني/يناير 2003 ، يلاحظ أن ألمانيا قد اشترطت ، لأول مرة ، تحديد نوعية جنس مؤسس العمل التجاري في الاستمارات (المطلوبة قانونا) والمستخدمة في تسجيل موعد بداية تشغيل هذا العمل التجاري الجديد. وهذا يوفر قاعدة إحصائية جديرة بالثقة (حيث ترسل التسجيلات لمكتب الإحصاءات الاتحادي) فيما يتصل بإجراء دراسة استقصائية عن كيفية توزيع تأسيس الشركات بين الرجال والنساء. ولا حاجة اليوم للاعتماد على التقديرات ، وهذا سي ي سر إل ى حد كبير من استحداث تدابير جديدة في ميدان السياسة المتعلقة بالنساء. وقد يبدو هذا تطورا هامشيا لأول وهلة ، ومع هذا ، فإنه قد كان هناك مزيد من الصعوبة ، حتى الآن ، في وضع تدابير ما بشأن السياسة المتعلقة بالمرأة في هذا السياق.

11-9 - التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل

تشكل القدرة على التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل عاملا هاما من شأنه أن يؤثر على قرارات النساء والرجال بشأن البت في مدي الرغبة في إنجاب الأطفال ، وثمة اطراد في أهمية هذا الأمر ، وذلك في مواجهة تزايد مشاركة النساء في القوي العاملة ، فضلا عن تزايد الاتجاه نحو تكوين الأسر من قبل الرجال. وفي الوقت الذي كان ينظر فيه في الماضي إلى مسألة التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل باعتبارها تمثل بشكل رئيسي مشكلة فردية تخص الأمهات العاملات ، فإنها تعد اليوم من المواضيع التي تناقش كثيرا فيما يتصل بكل من الجنسين ، وه و موضوع حاز مزيدا من الأهمية في الأحاديث العامة التي دارت في أعقاب التحديات والفرص التي تمثلها هذه المسألة على صعيد المضطلعين بالمشاريع والاقتصاد والمجتمع ككل. وفي الكثير من الشركات يراعي أن العجز المتوقع في عدد الموظفين اللازمين لشغل المناصب العليا والمراكز القيادية قد أد ى إلى الاضطلاع بعملية من عمليات إعادة التوجه ، حيث تتسم المزايا المتصلة بتهيئة ظروف عمل مواتية للأسرة بأداء دور أرفع شأنا. وهناك مبادرات مختلفة من قبل الحكومة الاتحادية تستهدف تحسين إمكانات التنسيق بين حياة الأسرة وحياة العمل.

والمساواة وسياسة الأسرة تتميزان ، بالتالي ، بزيادة التركيز على قضايا من قبيل تحسين التوازن بين حياة الأسرة وعالم العمل ، وإدخال تحسينات في الأحوال المتعلقة بالأبوة النشطة ، ودمج النساء والأمهات في العمالة ذات الأجر. والهدف المنشود في هذا الصدد يتمثل ، من ناحية أو لى ، في المساهمة في تحقيق توزيع متساو للأعباء بين الأمهات والآباء في مجال تربية ورعاية الأطفال بقدر الإمكان ، مع القيام ، من ناحية أخري ، بكفالة تهيئة مزيد من المراعاة في مجال العمل للتوجه الأسري لدى كثير من الآباء ، فضلا عن تقليل المعوقات التي كثيرا ما تواجه الأمهات في سوق العمالة.

وكان ثمة تعاون استراتيجي بين السياسة والقطاع الخاص من أجل تحسن احتمالات التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل في ألمانيا. وهذا يتضمن ” الاتفاق المتعلق بتساوي الفرص لدى الرجال والنساء في القطاع الخاص “ ، مما تم تقييم مدي تقدمه بالفعل لثاني مرة ( انظر 11-7). واتجاه هذا التعاون مع القطاع الخاص ، وهو اتجاه نحو إعداد تحالفات تتعلق بتساوي الفرص وتحقيق ظروف أكثر صداقة للأسرة ، قد تطور بشكل بالغ النفع منذ عام 2001 ، حيث أصبح من خصائص سياسة المساواة بين الجنسين في ألمانيا. والشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون أيضا موضوعا من مواضيع اجتماع المائدة المستديرة الوزاري في مؤتمر القمة العالمي المعني بالمرأة الذي سيعقد ببرلين في عام 2007 ، حيث ستقدم الحكومة الاتحادية تقريرا عن تجربتها في مجال التعاون مع القطاع الخاص.

وفي سياق ” التحالف من أجل الأسرة “ ، الذي ش ُ كل في عام 2003 ، يراعي أن الحكومة الاتحادية قد اعتمدت على هذه الاستراتيجية الطوعية وشرعت في تهيئة تآلف اجتماعي واسع النطاق من أجل العمل على تحقيق علاقات ودية أسرية في حقل العمل. وثمة مساندة لهذا من قبل عدد مطرد الزيادة من الشخصيات الهامة بالقطاع الخاص والدوائر العلمية والنقابات. وفي إطار هذا التحالف ، كان هناك جمع بين تلك المبادرات التي تستهدف تحسين التوازن بين الأسرة ومجال العمل ، إلى جانب تهيئة مزيد من المراعاة لاحتياجات الأسر في ثقافة الصناعة الألمانية على المدى المتوسط. وقضية التوازن بين حياة الأسرة وحياة العمل قد أدخلت باعتبارها مركزا للمداولات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية - السياسية والعلمية. وفي نفس الوقت ، أمكن جعل مسألة العلاقات الودية مع الأسرة بمثابة عامل هام من حيث المنافسات والمواقع.

وقد اضطلع بالمسابقة المسماة ” عامل النجاح المتصل بالأسرة في عام 2005 “ من أجل تمييز الشركات ذات الاهتمام بمساعدة موظفيها على التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ، وذلك بهدف الإتيان بنموذج جدير ب ا تباع الآخرين.

وفي ضوء الدعم المقدم من المنظمات الرائدة الأربع بالقطاع الخاص بألمانيا ، وكذلك من اتحاد النقابات الألمانية ، في إطار شراكة من شراكات العمل ، يلاحظ أن عدد المتقدمين بطلبات كان يزيد عن خمسة أضعاف من تقدموا إلى المسابقة الماضية في عام 2000. ونجاح هذه المسابقة يثبت أن ثمة عددا متزايدا من الشركات يدرك اليوم أن الأسرة تعد من مصادر الإثراء ، وأن علاقات المودة مع مراعاة احتياجات الأسر تشكل عاملا اقتصاديا. وكانت هناك مسابقات مماثلة أيضا على الصعيد الإقليمي.

وبناء على الحقائق الاقتصادية الثابتة ، يلاحظ أن أهداف هذا التآلف تتلقي الدعم اللازم من الدراسات المختلفة وآراء الخبراء والمشاريع الممولة من الحكومة الاتحادية والمضطلع بأعبائها أحيانا بالتعاون مع الشركاء. والأمر يتمثل في جزء هام من ا ستراتيجية من ا ستراتيجيات الذرائع تتميز بالتشديد على أن مجال العمل المراع ي لاحتياجات الأسرة زاخر بالإمكانات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم ، فإنه توجد ، في نفس الوقت ، نشرات ومبادئ توجيهية تتصل بالممارسات ، وهي صادرة بالاشتراك مع المنظمات الرئيسية في الاقتصاد الألماني ، كما أنها تقدم للأطراف المعنية مجموعة واسعة النطاق من المعلومات بشأن التدابير المواتية للأسر والمتخذة من قبل مختلف الشركات. والمجال ذو الصلة يتراوح بين البيئة المحابية للأسرة على صعيد الحرف والقيام بالمواءمة بين حياة الأسرة وحياة العمل على صعيد المدراء ، وذلك من خلال موقع الإنترنت www.mittelstand-und-familie.de.

وقد تبي ِّ ن من دراسة عنوانها ” الآثار الاقتصادية للتدابير المواتية للأسرة “ أن متوسط العائد من هذه التدابير المحابية للمرأة والأسرة يصل إلى 25 في المائة. وبناء على البيانات المحاسبية ، التي أخذت من عشر شركات ألمانية عادية من الشركات المتوسطة الحجم ، يراعي أنه قد تم تحديد آثار التدابير المواتية للأسرة على الموظفين الذين يواجهون مهمة رعاية أطفالهم ، إلى جانب التكاليف ذات الصلة للتغيرات المتعلقة بالموظفين وحالات التغيب عن مكان العمل لفترات طويلة.

وفي عام 2005 ، وضع على الإنترنت بشكل مباشر موقع ” الشركات متوسطة الحجم والأسرة “ . وهذا الموقع يمثل مبادرة مشتركة بين الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ومؤسسة برتلزمان. وهذا الموقع موجه أساسا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وهو يقوم - باعتباره ” إدارة افتراضية لحقوق الإنسان “ إلى حد ما - بتوفير معلومات بشأن تلك الحلول رخيصة التكلفة والمتسمة بطابع الممارسات والمتعلقة بموضوع الموافقة بين حياة الأسرة وحياة العمل.

ومنذ عام 1999 ، والشركات والمؤسسات الألمانية تستطيع حيازة التصديق على تنفيذ سياساتها المتعلقة بشؤون الموظفين والمتسمة بمحاباة الأسرة من خلال مراجعة محاسبية سنوية على يد مؤسسة هيرتي. ومنذ عام 2002 ، قدمت مراجعة مماثلة للجامعات التي تنظر في موضوع الأسرة. وفي نفس الوقت ، يلاحظ أنه قد تمت مراجعة حسابات 350 شركة ومؤسسة وجامعة تضم حوالي 000 55 من الموظفين.

وشهادة المراجعة هذه تمثل وسيلة إدارية لتشجيع الأخذ بسياسة مواتية للأسرة عند تناول شؤون الموظفين ، مع القيام بمواءمة أرفع شأنا بين حياة الأسرة وحياة العمل. أما العوامل التي تؤخذ في الاعتبار في هذه المراجعة فهي: مرونة ساعات العمل ، ومرونة مكان العمل ، والأخذ بسياسة من سياسات المعلومات والاتصالات بشأن أنشطة دعم الأسرة ، والتصرفات المراعية لاحتياجات الأسرة من جانب المدراء ، والخيارات التدريبية الإضافية ، والدعم المالي والاجتماعي للموظفين ، وما إلى ذلك.

والوزير الاتحادي المعني بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، إلى جانب الوزير الاتحادي المعني بالاقتصاديات والتكنولوجيات ، قد أصبحا من الجهات الراعية الرسمية لهذه المراجعة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن هذين الوزيرين ، فضلا عن المنظمات الرئيسية بالاقتصاد الألماني ، من أعضاء لجنة التنسيق المعنية بهذه المراجعة.

و على الرغم من الأمثلة المشجعة ، التي تستحق المحاكاة ، فإنه ما زالت هناك حاجة كبيرة إلى العمل في سياق ممارسة أوسع نطاقا. وكثير من الآباء ما برحوا يتعرضون لمشاكل في ميدان العمل عند محاولتهم للتوفيق بين المسؤوليات والمواعيد الأسرية والتزاماتهم المهنية.

ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية قد زادت من تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة أماكن للعمل تتميز بمواتاة شؤون الأسرة ، وذلك في سياق ” التآلف مع الأسرة “ . والبرنامج الجديد المتعلق بالشركات والمسمي ” نجاح عامل الأسرة في صالح الشركات “ يمثل محاولة لإدراج ذلك القبول الواسع النطاق نسبيا للموضوع قيد النظر في التجربة الفعلية ليوم العمل العادي بأكبر عدد ممكن من الشركات. ومن الواجب أن تركز الموارد اللازمة من أجل تشجيع الاضطلاع بتنفيذ عمل ي وتطبيق واسع النطاق في هذا الصدد. وهدف هذا البرنامج الذي يتمثل في جعل مواتاة شؤون الأسرة بمثابة موضوع من مواضيع الإدارة ودليلا بارزا على جودة النوعية في الاقتصاد الألماني ، ينبغي أن يكون واضحا في مجموعة الشركات المنشأة في تموز/يوليه 2006. وفي خلال عام واحد ، سوف تنضم إلى هذه المج موعة شركات يتوقع أن يكون عددها 000 1 شركة ، مما يتيح فرصا جديدة لتبادل الأفكار وتقديم مساندة متبادلة. ومن ثم ، فإن الشركات سيمكنها أن تعمل في نطاق صناعاتها وفي داخل سياقاتها الإقليمية المحددة بوصفها قوة دافعة لتعزيز مواتاة شؤون الأسرة لصالح الآباء والأمهات والأطفال.

وثمة وحدات من هذا البرنامج تشكل ، بالإضافة إلى تطوير شؤون الموظفين ، مبد أ توجيهيا لإعادة دمج الموظفين العائدين إلى مكان العمل بعد إجازة ترجع لأسباب أسرية ، إل ى جانب كونها وسيلة للمساعدة في تنفيذ عملية رعاية الطفل التي تدعمها الشركة.

ومن المبادرات المضطلع بأمرها في عام 2003 من أجل تحسين التوازن بين حياة الأسرة وحياة العمل على الصعيد المتوسط الأجل ، تلك المبادرة التي قدمت في البلد بأسره من قبل الحكومة الاتحادية في كانون الثاني/يناير 2004 والمسماة ” عمليات التآلف المحلية من أجل الأسرة “ . وهذه المبادرة تضم رابطات من المجموعات المدنية والعناصر النشطة التي اجتمعت تحت هدف تحسين أحوال المعيشة الفعلية للأسر. ومن خلال الالتزام المشترك لبعض الشركاء الأقوياء من القطاع الخاص والحكومات المحلية والمنظمات الأوسع نطاقا والمبادرات أيضا ، يلاحظ أنه قد أدخلت تحسينات عملية لتحقيق توازن أرفع شأنا بين حياة الأسرة وحياة العمل وفي مجال رعاية الطفل كذلك. ومكتب الخدمات يوفر المشورة بالمجان ، وهو يعمل بتمويل من الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، إلى جانب الصندوق الاجتماعي الأوروبي؛ وهو يساند عمليات التآلف ، التي تعمل على الصعيد المحلي من أجل تنفيذ مشاريع محددة ترمي إل ى تهيئة بيئة ت ُ عد أكثر صداقة للأسرة.

ومبادرة عمليات التآلف المحلية من أجل الأسرة قد أصبحت قصة من قصص النجاح. وبعد مرور سنتين تقريبا ، كان قد انضم إلى هذه المبادرة بالفعل ما يزيد عن 300 من عمليات التآلف ، التي تمس أعمالها حياة ما يقرب من 34 مليون شخص. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن مكتب الخدمات يقدم المشورة اللازمة بأكثر من 560 موقعا. والاتجاه الراهن مستمر نحو النمو.

والمبادرة الحالية ستتعرض للاستمرارية وتوسيع النطاق. أما التركيز المستقبلي فإنه سيظل موجها نحو التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ، وكذلك نحو رعاية الطفل ، وأيضا نحو خلق فرص عمل جديدة نتيجة لذلك.

11-10 - رعاية الطفل

إن التدابير المتخذة لتنمية الطفولة المبكرة ، والتي تستهدف زيادة دور الأبوين في تربية الأطفال وتوسيع نطاق الفرص التعليمية المتاحة داخل الأسر المعيشية التي تضم الوالدين ، تفضي إلى أحوال من أحوال المساواة الحقيقية في التعليم والتثقيف ، كما أنها تشكل شرطا أساسيا للتوفيق بين رعاية الأسرة والعمالة بأجر. وتوسيع نطاق رعاية الطفل ، التي تركز على النوعية و على احتياجات الأسر أيضا ، لا يفضي إلى تشجيع تنمية الأطفال في سن مبكرة فحسب ، بل إنه يفضي أيضا إلى مساعدة النساء بصفة خاصة. وتوفر مجموعة متنوعة من رعاية الطفل ذات المستوي الرفيع يعد شرطا أساسيا لتمكين الأمهات من المضي في ممارسة العمالة ذات الأجر ، فضلا عن تمكين المواطنين من العودة للعمل بعد الانقطاع عنه بسبب الأطفال. وبالتالي ، فإن الحكومة الاتحادية تعمل على إعداد نظام متسم بارتفاع النوعية من نظم التعليم والرعاية مع تكيف هذا النظام وفق احتياجات الأطفال من جميع الأعمار.

وبحلول عام 2010 ، سيتم تمديد مظلة رعاية الطفل كي تستوعب 000 230 من الأطفال الجدد الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. وثمة شرط من الشروط الأساسية لهذا التمديد قد جر ى الوفاء بأمره بالفعل من خلال إصدار قانون توسيع نطاق الرعاية النهارية للطفل ، الذي يتصل بإعداد رعاية نهارية رفيعة النوعية على مستو ى الاحتياجات القائمة ، وقد بدأ نفاذ هذا القانون في 1 كانون الثاني/يناير 2005.

وتتعاون الحكومة المحلية مع الأقاليم من أجل كفالة إتاحة الأموال اللازمة لتوسيع نطاق رعاية الطفل ، التي تقدر بمبلغ 1 . 5 بليون من العملة الأوروبية سنويا ، على صعيد الحكومات المحلية.

وقد أوضح التقرير الأول المقدم من الحكومة الاتحادية بشأن حالة توسيع نطاق الرعاية النهارية للأطفال دون الثالثة من العمر أن ثمة تقدما واضحا قد تحقق. وبالقياس إلى عام 2002 ، يراعي أن نسبة الأماكن إلى الأطفال (الأماكن المؤسسية ودور الرعاية النهارية) قد تحسنت بنسبة 25 في المائة. وفي ألمانيا الغربية ، حيث توجد حاجة كبيرة إلى التوسع ، يلاحظ أن نسبة الأماكن إلى الأطفال قد تضاعفت تقريبا.

وقانون توسيع نطاق الرعاية النهارية للأطفال يعمل على إ يجاد مؤسسة لها أهميتها. وعدد الأطفال المحتاجين لتدابير رعاية الطفل بألمانيا يزيد ، مع هذا ، عن العدد الذي يتوخي استيعابه في إطار هذا القانون. وستقوم الحكومة الاتحادية بالتالي بالعمل مع الأقاليم والحكومات المحلية من أجل تحديد مدي الحاجة إلى مزيد من عمليات رعاية الطفل والتمويلات ، وذلك بهدف البت بشأن اتخاذ خطوات محددة للمضي في توسيع نطاق تدابير رعاية الطفل هذه.

وفي نفس الوقت ، ستواصل الحكومة الاتحادية المشاركة في عملية كفالة نوعية التعليم والتثقيف ورعاية الطفل وتنميتها ، من خلال تسليط الضوء على الأهداف ذات الصلة. وثمة أهمية خاصة لمسألة التمكن من تحسين إمكانية الوصول للأطفال الذين نش أو ا كمهاجرين ، من أجل القيام بتعزيز تطورهم اللغوي إلى أمثل حد. والتعاون المكثف مع الآباء والأمهات في أعمال رياض الأطفال يشكل أيضا عنصرا أساسيا من عناصر معايير النوعية المطبقة.

ومن الأسهل اليوم ، علاوة على ذلك ، أن تخصم تكاليف رعاية الطفل من الإقرارات الضريبية بوصفها مصروفات تتصل بالإيرادات. وبوسع الأبوين العاملين أن يخصما ثلثي التكاليف المتصلة برعاية أطفالهما من إقراراتهم ا الضريبية ، وذلك بحد أقصي يبلغ 000 4 عملة أوروبية لكل طفل ، اعتبارا من عام 2004. والآباء سوف يحصلون بالتالي على ما مجموعه 460 مليون من العملات الأوروبية بشكل واضح. وهذه القاعدة الجديدة توفر مساهمة هامة في مجال التوفيق بين رعاية الأسرة والعمالة ذات الأجر ، وكذلك في مجال تحسين تساوي النساء في الفرص بسوق العمالة.

وفي أعقاب القانون الثاني للخدمات الحديثة في سوق العمالة ، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2002 والمطبق أساسا منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003 ، يجوز اليوم أن تخصم الأجور المدفوعة لتشغيل الأفراد بالأسر المعيشية من الإقرارات الضريبية. وهذا التدبير كان يستهدف تشجيع رعاية الطفل على صعيد القطاع الخاص بناء على نموذج ” تشغيل الأمهات العاملات لأمهات أخريات “ . وكان ثمة هدف إضافي في هذا الصدد وهو تقليل العمالة غير المشروعة وغير المغطاة بتأمين اجتماعي لدى الأسر الخاصة ، مما يؤثر في الأعم الأغلب على النساء. ومن الواضح أن هذا الهدف قد تحقق بالفعل. وقد أفضت التنظيمات الضريبية الجديدة إلى زيادة عدد العاملين المسجلين لدى الأسر الخاصة على نحو كبير ، فمن حزيران/يونيه 2003 إلى حزيران/يونيه 2004 ، ارتفع عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم يعملون بشكل حصري في إطار ” مهن صغر ى “ لدى الأسر الخاصة من 000 39 إلى 000 77. أما عدد العاملين المسجلين باعتبارهم من الحائزين عل عمل إضافي في أسرة معيشية فقد تضاعف تقريبا في نفس الفترة ، حيث زاد من 000 10 إلى 000 22.

المادة 12: المساواة بين النساء والرجال في نظام الرعاية الصحية

12-1 - اهتمامات السياسة الصحية بشأن المرأة

من خلال اتخاذ تدابير شتي ، يلاحظ أن الحكومة الاتحادية تعمل على كفالة إعطاء مزيد من الاهتمام بشواغل المرأة في نظام الرعاية الصحية. وفي إطار هذا النظام بألمانيا ، يحق للرجال والنساء بصورة قانونية أن يصلوا على قدم المساواة إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية. وبصرف النظر عن الجنس أو السن أو المركز الاجتماعي ، يتلقي كل شخص الرعاية الصحية اللازمة. وفي هذا السياق ، ينبغي أن يراعي أن النساء يتأثرن على نحو جزئي بأنواع مختلفة من الأعراض والأمراض التي لا تصيب الرجال. والخلافات المستندة إلى نوع الجنس قد تظهر أيضا أثناء مرحلة المرض أو عند تعاطي الأدوية. وثمة ردود فعل مختلفة من قبل النساء إزاء بعض المشاكل الصحية. ومن ثم ، فأنهن بحاجة إلى رعاية وخدمات تتميز بأخذ احتياجاتهن الخاصة في الاعتبار.

وبغية تشجيع الهياكل الصحية النسائية وتهيئتها على نحو مستدام من خلال تدابير الاتصال بالشبكات ، قامت الحكومة الاتحادية بتمويل مشروع ممتد لفترة ثلاث سنوات (2002-2005) وهو مشروع ” التنسيق الاتحادي لصحة المرأة “ . وفي إطار هذا المشروع ، وزعت نشرة إعلامية تحت عنوان ” النساء - الحياة - الصحة “ من أجل توفير معلومات ومستهدفة بشأن أعراض الأمراض المتصلة بنوع الجنس وكيفية تناولها.

والإحصاءات المتعلقة بالوفيات ، من قبيل العمر المتوقع عند الولادة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال ، تشكل مؤشرا هاما عن الحالة الصحية العامة. ووفيات الأمهات والأطفال قد استمرت في الهبوط سواء في السنوات الأخيرة ، أم بالقياس إلى ما ورد في التقارير السابقة. وفي عام 2003 ، توفيت أربع أمهات في كل 000 100 من حالات الولادة الحية ، وذلك في أعقاب مضاعفات ترجع إلى الحمل أو الولادة أو المخاض. وفي عام 1960 ، توفيت 106 من الأمهات في كل 000 100 من حالات الولادة الحية. والانخفاض في معدل وفيات الرضع فيما بين عامي 1990 و 2004 يعكس هبوطا مقداره 41 في المائة. وفي عام 2005 ، توفي 3 . 9 من الرضع خلال السنة ال أولى من العمر لكل 000 1 من المواليد الأحياء (وذلك بالقياس إلى رقم 4 . 4 في عام 2000). وفي هذا الصدد ، يحظ ى الأولاد بفرص للبقاء دون فرص البنات.

وفي أعقاب إصلاح الرعاية الصحية في عام 2007 ، تحولت الرعاية الوقائية والعلاجات التعويضية ، التي تقدم للآباء والأمهات ، من طائفة الاستحقاقات التي قد تقدم على نحو انتقائي إلى طائفة الاستحقاقات التي ينبغي تقديمها بشكل إلزامي. والنساء والرجال لديهم نفس الحق في المطالبة بهذه الاستحقاقات.

12-2 - مراقبة الصحة والمعلومات الصحية

يكرس نظام المراقبة الصحية مزيدا من الاهتمام للقضايا المتعلقة بصحة المرأة ، فضلا عن عرض المعلومات ذات الصلة بشكل متباين وفقا لنوع الجنس. ولقد نشرت أول دراسة منتظمة للبيانات المتصلة بصحة المرأة في ألمانيا لدى إنجاز التقرير الخاص بالحالة الصحية للمرأة الذي صدر في عام 2001 ، وهو تقرير قد وضع بتكليف من الحكومة الاتحادية. وفي صيف عام 2006 ، ن ُ شر ” التقرير الصحي المتعلق بألمانيا “ تحت رعاية وزارة الصحة الاتحادية ، وذلك في سياق نظام مراقبة الصحة لدى الحكومة الاتحادية. وهذا التقرير يتضمن وصفا شاملا للحالة الصحية بألمانيا ، كما أنه يقدم معلومات مختلفة وفقا لنوع الجنس.

وفي نطاق نظام المراقبة الصحية ، صدرت منشورات وتقارير تتسم بالتركيز على المواضيع التي تؤثر على النساء بصفة خاصة ، من قبيل ” سرطان الثدي “ و ” سرطان الرحم “ ، إلى جانب تلك المسائل التي تدور حول ” الحالة الصحية للأمهات الوحيدات والآباء الوحيدين “ ، و ” الحالة الصحية للرجال والنساء في منتصف العمر “ ، و ” عدم الإنجاب غير المرغوب فيه “ . وكقاعدة أساسية ، يلاحظ أن المعلومات المنشورة من قبل نظام المراقبة الصحية تحاول دائما ، بقدر ما تتيحه البيانات ، عرض استنتاجات متباينة بشأن صحة كل من الرجال والنساء ، وذلك في نشرات عن ” مرض السكر “ و ” مرض القلب الإكليلي والنوبات القلبية الحادة “ على سبيل المثال.

والمعلومات المتعلقة بالمواضيع الهامة المتصلة بصحة المرأة قد أصبحت متاحة من خلال مصرف البيانات المسمي ” صحة المرأة وتعزيزها “ ، الذي أنشئ في عام 2006 على يد المركز الاتحادي للتثقيف الصحي ، وهو هيئة من هيئات وزارة الصحة الاتحادية. ويتول ى هذا المصرف توجيه المستعملين نحو اختيارات لمصادر من مصادر المعلومات الصحية على شبكة الإنترنت ، وهي مصادر سبق تقييمها من قبل الخبراء وتتناول قضايا تؤثر على النساء بشكل محدد ، كما أنها تتعامل مع كل من المتخصصين الطبيين والجمهور عامة.

والمعهد المعني بالجودة والاقتصاد في نظام الرعاية الصحية ، الذي أسس مؤخرا والذي يعمل باسم اللجنة الاتحادية المشتركة ووزارة الصحة الاتحادية ، يسهم أيضا بشكل هام في توفير معلومات صحية مستقلة وذات جودة معروفة. وهذه المعلومات تشمل أيضا معلومات صحية سبق اختبار جودتها فيما يتصل بالقضايا التي تؤثر على المرأة بصورة محددة ، من قبيل ” انقطاع الطمث “ . والمعهد المعني بالجودة والاقتصاد في نظام الرعاية الصحية يقوم اليوم بوضع رأي من آراء الخبراء بتكليف من وزارة الصحة الاتحادية ، وهو سيعمل كأساس لنشر المعلومات الصحية عن موضوع ” التهاب بطانة الرحم “ .

12-3 - البحوث المتعلقة بصحة المرأة

في جميع البرامج والمشاريع البحثية التي تضطلع بأمرها الحكومة ، يلاحظ أنها تح ا ول دائما أن تكفل المراعاة الدائمة والمنتظم ة للاختلافات بين الجنسين. ولهذا الغرض ، وضع مبدأ عمل توجيهي لكافة الوزارات الحكومية. ومن الممكن لهذا المبدأ أن يسهم على نحو كبير في تجنب التدابير التي تتسم بالإفراط أو عدم الكفاية أو الابتعاد عن الصواب في ميدان الرعاية الصحية للمرأة.

وفي السنوات الأخيرة ، كان ثمة اضطلاع متزايد للبحوث المتصلة بصحة المرأة في سياق دولي. ومع هذا ، فإنه ما زالت هناك حاجة إلى تعويض أوجه النقص التي تعتور البحوث الصحية النسائية بألمانيا. والإلمام بالمخاطر المتعلقة بنوع الجنس وعوامل الوقاية ومجموعات الإجهاد يشكل شرطا أساسيا لوضع تدابير فعالة في مجالات الوقاية والمعاملة والعلاج التعويضي التي تستهدف تعزيز المجالات الصحية الموضوعية والذاتية. وتفهمنا لهذه الجوانب ينبغي له أن يكون متسما بالتوجه نحو ظروف معيشة النساء والرجال مع تضمنه لكافة المسائل المتصلة بكل حالة من الحالتين.

وتشجيع البحوث التي تتناول القضايا التي تؤثر على المرأة بصورة محددة في سياق برنامج البحوث الصحية ، الذي تتولي الحكومة الاتحادية أمره ، سوف يتزايد من خلال إدراج شروط مناظرة في المبادئ التوجيهية الخاصة بتمويل البرنامج ، مما يعني القول على سبيل المثال بأن الجوانب المتصلة بنوع الجنس سوف [ ... ] يتم النظر فيها على نحو مناسب ، أو أنه ستتخذ التدابير اللازمة لتشجيع البحوث الجارية بشأن مواضيع بعينها (من قبيل سرطان الثدي أو العلاج المعوض عن المواد الهرمونية). والمشاريع البحثية المتصلة بصحة المرأة تركز حاليا على البحوث التي تدور حول سرطان الثدي والعلاج المعوض عن المواد الهرمونية والوقاية والعلاج.

وبالإضافة إلى ذلك ، توجد مشاريع منفردة يجري تمويلها من خلال برامج متنوعة لا تتعلق بشكل محدد بالمسائل البحثية الخاصة بالمرأة ، وإن كانت تنظر في تلك التباينات المترتبة على نوع الجنس ، وذلك من قبيل مشروعين يتصلان بالأزمات القلبية.

12-4 - الرعاية الصحية للنساء والبنات المتأثرات بأعمال العنف

ي ُ شكل العنف واحدا من المخاطر الصحية الرئيسية بالنسبة للمرأة. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية قد زادت من تركيزها على تحسين الرعاية الصحية للنساء والبنات اللائي يتعرضن للعنف أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. ولهذا الغرض ، كان ثمة دعم لإقامة هياكل وشبكات تعاونية ومستدامة في إطار برنامج التنسيق الاتحادي المعني بصحة المرأة ، وهو برنامج يحظي بتمويل الدولة. وهدفه الأساسي يتمثل في تهيئة صلة بين القطاع الطبي والمرافق التي توفر المساعدة اللازمة لضحايا العنف. وفضلا عن ذلك ، فإنه قد وضعت استراتيجيات تنفيذية وتدابير ترشيدية في إطار تعاون مشترك مع الأطراف الناشطة فيما يتصل بنظام الرعاية الصحية من أجل زيادة نطاق تطبيقها.

وكانت قضية ” آثار العنف على الصحة “ موطن اهتمام لتدابير أخرى سبق أن اتخذتها الحكومة. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ، نشر كتيب عملي عن ” العنف العائلي ضد المرأة والرعاية الصحية “ في أيار/مايو من عام 2006. وهو يستند إلى نتائج بحثية لبعض أعمال أحد المشاريع الصحية ببرلين ” مشروع سيغنال “ . وهو مشروع يستهدف زيادة التوعية والإدراك بشأن مشكلة العنف ، وخاصة لدى الموظفين الطبيين في غرف الطوارئ وخدمات الإسعاف ، وذلك من أجل تحسين الرعاية الصحية للنساء من ضحايا العنف. والدراسة البحثية المصاحبة في هذا الشأن تتضمن ، لا مجرد توفير بيانات عن الحاجة إلى الرعاية اللازمة وتأثيرات العنف العائلي على الصحة ، بل إنها تتضمن أيضا توفير معلومات جديرة بالثقة عن استحداث مشاريع من مشاريع التدخل وتنفيذها وزيادة فعاليتها فيما يتصل بقابلية هذه المشاريع للتطبيق في سائر المستشفيات. وبناء على هذه النتائج ، كان ثمة تعزيز لمشاريع عملية من أجل تنفيذ برنامج سيغنال المتعلق ببرلين على صعيد البلد بأسره. وهذه المشاريع تشمل تجميع منهاج دراسي لتدريب الموظفين الطبيين في العيادات و  ” الحلقات الدراسية الخاصة بتدريب المدربين “ والمتعلقة بالقائمين بالنشر الذين سيتولون تدريب العاملين في الحقل الطبي على كيفية التعامل مع النساء اللائي تعرضن للعنف العائلي. وأهمية الأطباء في مجال تحسين حالة النساء المتأثرات بالعنف سوف يتم تناولها أيضا في مشروع جديد يتميز بالتركيز على ممارسات الأطباء كل على حدة. وسيبدأ هذا المشروع في أواخر عام 2007.

ووزارة الصحة الاتحادية والرابطة الطبية الألمانية تقومان بإعداد مؤتمر مشترك في خريف عام 2007 بهدف مخاطبة الأطباء والموظفين الطبيين وسائر الأشخاص المعنيين في نظام الرعاية. وسوف تدور المناقشات ذات الصلة حول كيفية تحسين رعاية النساء من ضحايا العنف العائلي ، وكذلك كيفية نقل أفضل الممارسات في نظام الرعاية إلى الآخرين. وسوف تعرض في هذا المؤتمر نتائج آراء الخبراء بشأن ” تأثير العنف على الصحة “ ، مما يجري إعداده اليوم في سياق نظام مراقبة الصحة الاتحادي.

12- 5 - الحمل والتشخيصات السابقة على الولادة

تكرس الحكومة الاتحادية اهتماما خاصا لتلك المشاكل المرتبطة بإجراء تشخيصات قبل الولادة. والحصول على نتيجة إيجابية قد يفضي إلى حدوث تضارب كبير فيما يتصل بمن يواجهون هذا الوضع من رجال أو نساء. والهدف المنشود في هذا المنحي يتمثل ، بالتالي ، في الاستمرار في تحسين المعلومات والنصائح المقدمة للنساء وشركائهن من أجل تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.

وثمة حوافز هامة قد ترتبت على نتائج هذه الدراسة ، التي استكملت في حزيران/يونيه 2006 ، وهي دراسة قد واكبت المشروع النموذجي المسمي ” المشورة النفسية - الاجتماعية التي تقدم قبل التشخيصات السابقة على الولادة وأثناءها وبعدها ، تموز/يوليه 2003 - شباط/فبراير 2006 “ . وكانت هذه الدراسة ترمي إلى تقييم الآثار الطويلة المدى للمشورة النفسية - الاجتماعية في إطار التشخيصات السابقة على الولادة فيما يتصل بالحالة النفسية للزبائن من النساء وأسلوب تناولهن لتجربتهن. وكان هناك هدف إضافي يتمثل في تحليل آثار شتي الحالات والظروف الإطارية الخاصة بالاتجاه نحو الاستفادة من المشورة ، إلى جانب مدي تقدم ذلك وعواقبه. ومن أجل تحسين نوعية المشورة المقدمة ، سوف تستخدم فيما بعد حالات التفهم المترتبة على هذه الدراسة بشأن مدي أهمية المشورة في نطاق التشخيصات السابقة على الولادة ، وكذلك النتائج المتحققة على صعيد الخلفية الواقعية لحالات التضارب الفردية.

ويضطلع في الوقت الراهن بتدابير أخرى في إطار التشخيصات السابقة على الولادة ، وذلك في تعاون مع المركز الاتحادي للتثقيف الصحي. ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة ، تلك الدراسة التمثيلية المتعلقة بالتشخيصات السابقة على الولادة ، التي صدرت في تموز/يوليه 2006 ، والنشرة المعنونة ” التشخيصات السابقة على الولادة “ باعتبارها تشكل معلومات مبدئية عن المشورة والطرق والمساعدات ، فضلا عن المشروع النموذجي الذي سينتهي في عام 2007 والمعنون ” دائرة الجودة في التشخيصات السابقة على الولادة “ والذي يستهدف تحسين التعاون بين الأطباء وخدمات المشورة.

12-6 - المرأة والإدمان

تستخدم ا لا ستراتيجيات القائمة على نوع الجنس والرامية إلى منع الإدمان (فيما يتصل بالكحول أو المخدرات أو التبغ) ، وكذلك الخيارات العلاجية المتعلقة بنوع الجنس ، من أجل مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان. والكتيبات المعنونة ” مكافحة التدخين “ ، التي صدرت على يد المركز الاتحادي للتثقيف الصحي تحت عنوان ” توقفن عن التدخين يا أيها البنات “ و ” توقفوا عن التدخين يا أيها الأولاد “ ، تواجه الأولاد والبنات بوصفهما مجموعتين مستهدفتين على نحو محدد. أما النشرة المعنونة ” إني أتوقع طفلا “ فهي تقدم معلومات عن مخاطر التدخين أثناء الحمل. وفي ربيع عام 2008 ، سيقوم مفوض الحكومة الاتحادية المعني بالمخدرات بتخطيط مؤتمر بشأن موضوع النساء والتدخين.

والنشرة المعنونة ” الأمر بيدك يا ولدى “ تقدم معلومات بشأن موضوع الكحول للآباء المنتظرين. ومن ثم ، فإنها قد تعززت بكتيب لتوفير المشورة لمقدمي الرعاية السابقة على الولادة ، وذلك تحت عنوان ” البعد عن الكحول طوال فترة الحمل “ .

وثمة تركيز في الوقت الراهن أيضا على تحسين التدابير المتعلقة بمدمني الأدوية ، أو لمن يسيئون استخدامها ، والكثير منهم من النساء (وخاصة ذوات المؤهلات المهنية والأكاديمية المنخفضة المستوي أو العاطلات) ، إلى جانب المسنين من النساء والرجال. والاتحاد الألماني لمكافحة إساءة استخدام العقاقير قد درس الاحتمالات والمشاكل المتعلقة بالوصول لجماعات مستهدفة مختارة. والنساء المحرومات على الصعيد الاجتماعي والمسنون في طليعة تلك التحليلات التي ينهض الاتحاد بأعبائها. وقد قدمت النتائج ذات الصلة في عام 2006.

وفي عام 2007 ، سيبدأ مشروع جديد من شأنه أن يتناول المطالب المتعلقة بنوع الجنس والموضوعة على عاتق البرامج الرامية إلى توفير المساعدة اللازمة فيما يتصل بالإدمان.

12-7 - التدابير المناهضة للاضطرابات الغذائية

تضطلع الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بالاستجابة للاحتياجات المطردة التي تتعلق بتوفير المشورة والعلاج للنساء والبنات اللائي تعانين من الاضطرابات الغذائية ، مما ترتب على زيادة أعداد الحالات الجديدة ، وذلك بقيام هذه الوزارة بتمويل دراسة عن الممارسات المستخدمة في العلاج تحت عنوان ” كفالة جودة النوعية فيما يتصل بتقديم المشورة والعلاج الخارجي للنساء والبنات من ذوات الاضطرابات الغذائية “ . وقد تمثل هدف هذا المشروع ، الذي أنجز في عام 2004 ، في صوغ معايير ذات نوعية رفيعة بشأن الخدمات المقدمة ، وطريقة تجهيز المرافق ذات الصلة ، والمستويات المتصلة بمؤهلات الموظفين ونوعية المشورة الموفرة ، إلى جانب تحسين التعاون مع الوكالات ال مسؤول ة عن تنظيم هذه الخدمات ، مما من شأنه أن يعين على بقائها في هذه الصيغة المحددة. والتقرير النهائي ، الذي سينشر في عام 2005 ، يرمي إلى مساعدة مرافق المشورة والعلاج الأخرى فيما يتعلق بتعزيز قدرتها على وضع المفاهيم ، فضلا عن تمكينها من تقديم خدمات مماثلة.

وثمة تركيز أيضا من جانب المركز الاتحادي للتثقيف الصحي على منع الاضطرابات الغذائية. ولقد صدرت مجموعة من المنشورات وسائر المطبوعات من أجل من يعانون من الاضطرابات الغذائية أو من يقومون بالنشر ، كما أعدت أيضا صفحة من صفحات المدخل على الانترنت ، علاوة على خط هاتفي مباشر.

12-8 - الإصاب ـــ ات بفيروس نقص المن ـــ اعة البش ــ رية ، ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

وفقا لتقديرات معهد روبرت كوتش ، يعيش حاليا بألمانيا ما مجموعه 000 56 من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، وثمة 000 47 من هؤلاء من الرجال ، في حين أنه توجد 500 8 امرأة في هذا الصدد.

أما عدد الإصابات الجديدة فإنه كان ثابتا نسبيا في السنوات الأخيرة ، حيث كان يصل إلى 000 2 إصابة جديدة كل سنة. ومنذ عام 2004 ، وهذا العدد ما برح يتزاي د بشكل مستمر ، مع ذلك ، ولقد بلغ 700 2 تقريبا في عام 2006 ، وكان يضم 500 امرأة. وفي مواجهة هذا التطور الجديد ، قامت الحكومة الاتحادية بوضع ا ستراتيجية جديدة لمكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز في عام 2005. وقد كان هناك اهتمام بالنظر في العالمين المختلفين اللذين يعيش فيهما الرجال والنساء ، مع القيام بتعزيز حقوق المرأة. وثمة تنفيذ لهذه الاستراتيجية اليوم من خلال خطة من خطط العمل.

والتمويلات المقدمة للفرع الخاص المتعلق بالمرأة في الرابطة الألمانية المعنية بالإغاثة في مجال الإيدز ، إلى جانب تلك الجهود المبذولة لتوفير المشورة والرعاية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، تكفل الدعم الشخصي والعملي في كافة المسائل المتصلة بالمرأة والإيدز. وعن طريق شبكة سبق إنشاؤها في عام 1992 تحت اسم ” شبكة النساء والإيدز “ ، يلاحظ أن ثمة اهتماما متزايدا يجري توجيهه نحو عوامل مختلفة حسب نوع الجنس ، وهي عوامل تتصل بكيفية النظر إلى هذا المرض ، وكيفية تفهم السكان له ، وكيفية منعه.

والمنشور المعنون ” أمور البنات “ ، الذي نشره المركز الاتحادي للتثقيف الصحي ، موجه نحو البنات قبل مرحلة البلوغ وفيما بعدها. ويهدف هذا المنشور إلى تشجيع البنات على البت في شؤونهن بأنفسهن لدى التعامل مع المسائل المتعلقة بالجنس ، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وبالنسبة للمركز الاتحادي للتثقيف الصحي ومنظمة الإغاثة الألمانية المعنية بالإيدز ، وهي من منظمات المساعدة الذاتية ، توجد مراعاة للاختلافات الثقافية عند صياغة تلك المعلومات التي تقدم للمهاجرين بمختلف اللغات ، وذلك من قبيل منشور ” هناك ما يجب أن تعرفيه قبل الإقدام على الزواج “ . وهذا منشور يتضمن معلومات بلغتين ، وهو من أجل الفتيات التركيات ، ويتعلق بموضوع الإيدز وممارسات الجنس المأمونة.

ومنظمة الإغاثة الألمانية المعنية بالإيدز تقدم للنساء وحدهن حلقات عمل تتضمن عقد اجتماعات للنساء ا لأ فريقيات على صعيد البلد بأسره ، وذلك من أجل الاستماع إليهن وتمكينهن من تبادل الآراء بعيدا عن الرجال.

وثمة مشاريع وقائية أخرى تتصل بالمهاجرات على نحو أساسي ، وذلك من قبيل برامج التوعية على صعيد الوقاية ، وتدريب المترجمين الشفويين في المجال الصحي.

12-9 - الحالة الصحية للنساء المسنات

في ظل التطورات السكانية الحالية ، يراعي أن ثمة أهمية مطردة لمسألة التدابير الصحية الوقائية للنساء في النصف الثاني من حياتهن. ومنذ عام 1990 ، زاد العمر المتوقع بمقدار 3 . 13 سنة فيما يتصل بالنساء ، و 3 . 99 سنة فيما يتصل بالرجال. وبحلول عام 2005 ، وصل هذا العمر المتوقع إلى 81 . 9 بالنسبة للنساء ، و إلى 76 . 2 بالنسبة للرجال.

ومن جراء ارتفاع معدل العمر المتوقع لدى النساء ، يلاحظ أن هناك تزايدا فيما يتصل باحتمال معاناتهن من أمراض الشيخوخة العادية. وفي طليعة هذه الأمراض ، يوجد داء القلب الإكليلي ، والسكتة الدماغية ، والسرطان (وخاصة سرطان الثدي) ، وهشاشة العظام ، والاضطرابات النفسية (الاكتئاب والعته).

ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية قد طالبت بإجراء مشروع بحثي عن ” تدابير الصحة الوقائية للنساء في النصف الثاني من حياتهن “ . وسوف تظهر نتائج هذا المشروع في صيف عام 2007.

وأمراض القلب والأوعية الدموية ما زال ت تشكل أكثر أسباب الوفيات انتشارا ، سواء بالنسبة للنساء أم الرجال ، ومع هذا ، فإن هذه الأمراض تلعب الآن دورا أقل أهمية عما كان عليه الوضع في عام 1990. ومنذ ذلك الوقت ، لم يرتفع معدل الوفيات بسبب الأزمات القلبية إلا فيما بين النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 90 عاما ، وقد استمر هذا المعدل في الانخفاض بجميع الفئات العمرية الأخرى للمرأة ، وفيما يتعلق بالرجال أيضا. وأعراض الأزمات القلبية كثيرا ما تظهر لدى النساء بطريقة تخالف صيغة ظهورها لدى الرجال. وفي حالة عدم التعرف عليها ، فإن هذا قد يؤدي إلى بداية العلاج في وقت متأخر ، مما يزيد من احتمالات الوفاة. وقد قامت الحكومة الاتحادية أيضا بتوفير مساندة مالية من أجل قيام مؤسسة أمراض القلب الألمانية بإصدار نشرة تتضمن معلومات عن الأعراض الخاصة بالأزمات القلبية لد ى النساء.

وثمة هبوط في عدد حالات الأزمات القلبية الجديدة فيما بين النساء اللائي تتراوح أعما ر هن بين 55 و 75 سنة. ومن ناحية أخري ، يلاحظ أن هناك ارتفاعا في معدل الحالات التي تلم بالنساء من سن 25 إلى 54 سنة. وهذا الارتفاع يتصل بالقيام ، على نحو متزايد وبشكل أكثر تبكيرا ، باستهلاك السجائر لدى السكان من النساء.

ومعدلات الوفيات من جراء السكتة الدماغية قد هبطت على نحو ملحوظ بالنسبة لكلا الجنسين.

والسرطان هو ثاني أكبر سبب من أسباب الوفاة ، بعد أمراض الأوعية الدموية ، على صعيد كل من النساء والرجال بألمانيا. ومع هذا ، فإن ثمة اتجاهات متباينة لشتي أنواع السرطان. ومن ثم ، فإن معدل الحالات الجديدة للإصابة بسرطان الرئة قد هبط فيما بين الرجال منذ عام 1990 ، في حين أن هذا المعدل ما برح يرتفع لدى النساء دون سن الخمسين. وهذا يرجع أساسا إلى تزايد استهلاك السجائر من قبل النساء ، مما يمثل أكبر عامل قد ي ُ فضي إلى سرطان الرئة هذا.

ومن بين حالات السرطان المكتشفة مؤخرا لدى النساء ، يلاحظ أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا ، و ما برح الأمر على هذا النحو منذ وقت طويل. وفي حين أن معدل الوفيات قد هبط في التسعينات ، فإن نسبة الحالات الجديدة قد استمرت في التزايد ح تى اليوم. ومن المتوقع أن يحدث مزيد من الانخفاض في الوفيات بسبب سرطان الثدي ، وذلك بفضل القيام ، على صعيد واسع النطاق وبأسلوب مضمون النوعية ، بفحص الثدي عن طريق تصويره ، مما يضطلع بأمره في الوقت الراهن.

ومن أجل مساندة النساء بشأن تعاملهن في إطار من الثقة مع المراحل الطبيعية في حياتهن ، من قبيل مرحلة انقطاع الحيض ، قامت الحكومة الاتحادية بإصدار نشرة إعلانية من قبيل النشرة المعنونة ” انقطاع الحيض والعلاج الهرموني “ ، وهي توفر معلومات بشأن فوائد ومخاطر هذا العلاج ، كما أنها تتضمن وصفا لعلاجات بديلة من شأنها أن تخفف من أعراض انقطاع الحيض.

12-10 - الرعاية

النساء هن الأكثر تلقيا للرعاية (2/3) ، كما أنهن الأكثر تقديما لها (3/4). و لدى تقديم الرعاية ، يلاحظ أن النساء يتعرضن لمزيد من الإرهاق البدني والنفسي.

وإدخال نظام تأمينات الرعاية الطويلة الأجل (الكتيب الحادي عشر للقانون الاجتماعي) قد أسهم إلى حد كبير في تحسين الضمان الاجتماعي لدى من يحتاجون لرعاية طويلة الأجل في ألمانيا. وبصفة خاصة ، ومنذ تنفيذ القانون التكميلي لتوفير الرعاية على المدى الطويل على صعيد الأقاليم ، يلاحظ أن هذه الأقاليم قد لفتت الانتباه إل ى وجود مزيد من التأييد لإشراك القطاع المدني في توفير الرعاية والمساعدة لكبار السن.

12-11 - التعاون بين الحكومة الاتحادية ومختلف المنظمات الصحية

تقوم الحكومة الاتحادية بالتعاون مع شتي المؤسسات والمنظمات المتخصصة على نحو محدد في مجال صحة المرأة (من قبيل مراكز صحة المرأة). وتشجيع الأنشطة (و لا سيما المؤتمرات والمنشورات) التي تنهض بأمرها هذه الهيئات ، من الناحيتين المثالية والمالية ، يوفر بدوره حوافز هامة للتدابير المتعلقة بزيادة الاهتمام المكرس للنواحي الصحية التي تؤثر على المرأة بشكل خاص. وبالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا التعاون في تحديد المشاكل المتصلة بصحة المرأة.

وثمة مشروع آخر كان ي ُ مول حتى عام 2001 من قبل الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ، ويستهدف هذا المشروع الأخذ بتلك النهج التي تخص النساء بالتحديد فيما يتصل بالمشورة والوقاية على الصعيد الصحي ، وهي ن ُ هج قد نتجت عن تعاون الباحثين الصحيين والممارسين الطبيين ، وأيضا عن الخبرة المستقاة من منظمات المساعدات الذاتية في بلدان الاتحاد الأوروبي كل على حدة ، مع المضي بناء على تلك النهج على الصعيد عبر القطري ، وهذا يمكن من إتاحتها على جمهور أوسع نطاقا. وفي سياق هذا المشروع الممتد لفترة أربع سنوات ، تم وضع الأساس اللازم لشبكة عبر وطنية تسمي ” المرأة والصحة “ .

وأهم المجموعات التي تخاطبها هذه الشبكة تتكون من منظمات وطنية وإقليمية في الميدان الصحي ، إلى جانب نساء يعملن بحقل الرعاية الصحية ، فضلا عن منظمات أخرى من منظمات المساعدة الذاتية بالبلدان المعنية.

والتبادل عبر الوطني بداخل الاتحاد الأوروبي قد أسهم في تجميع الموارد ، وتوسيع نطاق قواعد المعارف ، وإقامة شبكة لمثل هذه الأنشطة على صعيد أوروبا بأسرها.

12-12 - الوقاية

بوسع تدابير تعزيز الصحة واتقاء الأمراض ، التي تبدأ في سن مبكرة وتستمر طوال الحياة ، أن ت ُ سهم في تقدم المرأة في العمر وهي في صحة جيدة ، وبقائها مستقلة ، وعدم احتياجها للاتكال على رعاية طويلة الأجل. ومن الجدير بالمواصلة ، التثقيف الصحي لتعزيز التغذية الصحية ، والأنشطة البدنية ، والتغلب على الإجهاد ، وإدراك مخاطر التدخين. ومن الواجب أن يكون هناك استمرار في تعزيز المسؤولية والكفاءة الفرديتين لدى جميع النساء ، وذلك من خلال ما يلي :

- المضي في التدابير الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ لدى النساء والبنات ،

- الاضطلاع ، على نحو يتسم باتساع النطاق وضمان الجودة ، بفحص الثدي من خلال تصويره ، وذلك لتقليل الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي ،

- القيام ، في صيف عام 2007 ، بعرض نتائج مشروع ” تدابير الصحة الوقائية المتعلقة بالنساء في النصف الثاني من حياتهن “ ،

- الاضطلاع ، في خريف عام 2007 ، بتقديم نتائج المشروع البحثي ” الوقاية الأولية من أجل الاحتفاظ بالصحة العقلية لدى النساء “ ،

- زيادة التشديد على تحليل المعلومات الصحية بناء على نوع الجنس أو وفقا لجنس المرء ، وذلك من خلال توزيع منشورات إضافية في إطار نظام الرقابة الصحية لدى الحكومة الاتحادية ، مما يتضمن منشورات عن ” آثار العنف العائلي على الصحة “ ، إلى جانب تقارير مركزة عن ” الهجرة والصحة “ من قبل معهد روبرت كوتش (وهو واحد من الهيئات التابعة لوزارة الصحة الاتحادية) ،

- إجراء دراسات عن زيادة انتشار الأمراض العقلية ، وكثرة تواتر استخدام العقاقير النفسية الدوائية ، وارتفاع معدل إدمان الأدوية ، والتقاعد المبكر بسبب العلل العقلية ، من جانب المرأة.

وهناك واجب هام يتمثل في مراعاة النواحي المتصلة بنوع الجنس لدى تشجيع الصحة العقلية على الصعيدين الوطني والأوروبي. وهناك قاعدة مناسبة في هذا الشأن في ضوء الهدف الصحي الوطني السادس ” الاكتئاب: الوقاية والاكتشاف المبكر والمعالجة المستمرة “ ، فضلا عن الورقة الخضراء التي وضعتها اللجنة الأوروبية بشأن ” تحسين الحالة العقلية للسكان - نحو استراتي جية للصحة العقلية في الاتحاد الأوروبي “ . والتقارير المتصلة بذلك الهدف الصحي الوطني الثالث توضح بجلاء تلك الاختلافات القائمة على أساس نوع الجنس في مجالي علم الأوبئة وعمليات التشخيص ، وكذلك في سلوك الأفراد (من قبيل التباين في مدي الاتجاه نحو استخدام الموارد والسلوكيات الانتحارية) وأيضا في ميدان المعالجة (التوصية بالأدوية والعلاج النفسي والاختلافات في مستوي المشاركة أثناء عملية المعالجة). وعي نحو مقابل ، يلاحظ أن التدابير المتصلة بتنفيذ التوصيات التي صيغت ينبغي لها أن تراع ي هذه الاختلافات.

ومما يصحب هذا ، وجود مستوي متزايد من البحوث بشأن حالة النساء المهاجرات في نظام الرعاية الصحية ، ومن أمثلة ذلك: كيفية الوصول إلى النساء المهاجرات فيما يخص فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من خلال الاضطلاع بالإعلام والتثقيف بأسلوب يراعي النواحي الثقافية. ومن المزمع أيضا أن تؤخذ في الاعتبار مؤهلات الأطباء والممرضات فيما يتصل بعلاج المرضي من ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة.

المادة 13: المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

13-1 - الاستحقاقات الأسرية

تحظي السياسة المتعلقة بالأسرة باهتمام كبير في النشاط السياسي للحكومة الاتحادية. و على المدى الطويل يتمثل هدف سياسة الأسرة هذه في مساندة الأسر ، وتعزيز التواؤم بين حياة الأسرة وحياة العمل ، ومعاونة الأفراد في تحقيق ما لديهم من خطط بشأن حياتهم مع أطفالهم. والحكومة الاتحادية قد اضطلعت بتغيير في المنظورات والسياسات المتصلة بالسياسات الأسرية المستدامة ، حيث تستند الأهداف ذات الصلة إلى ذرائع سكانية واقتصادية. وما تحتاجه الأسر بشكل كبير يتمثل في الوقت ومقومات الدعم والإيرادات. وعلاوة على هذا ، فقد أدخل تغيير نموذجي كان من شأنه أن أد ى إلى زيادة التركيز في سياسة الأسرة على توسيع نطاق واحد من الهياكل الأساسية التي من شأنها أن توفر الدعم الفعال للأسر والأطفال ، وكذلك على التعليم ورعاية الطفل ، وأيضا على التدابير التي تفضي إلى دمج المرأة في العمالة ذات الأجر ، فضلا عن تحسين التوازن بين حياة الأسرة وحياة العمل (وللاطلاع على مزيد من المعلومات ، انظر المادة 11).

وتقوم الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسر ة والمسنين والنساء والشباب في الوقت الراهن بالبحث عن سبل جديدة لدعم الأسر. وتحقيقا لهذه الغاية ، طلبت الوزارة إجراء أول دراسة استقصائية للأحوال السائدة مع تقييم الاستحقاقات الحكومية المتصلة بالأسرة في ألمانيا. وفي نهاية عام 2006 ، شرع المركز المختص بالاستحقاقات المتصلة بالأسرة ، الذي أنشئ منذ وقت قريب ، في الاضطلاع بأعماله ، وهو سوف يقدم نتائجه بشكل دوري حتى منتصف عام 2008.

وتوجد حاليا بألمانيا 145 من الاستحقاقات المتصلة بالأسرة ، وذلك بحجم مالي يناهز 184 بليون عملة أوروبية. وفي ظل هذه الدراسة الاستقصائية ، ستتمكن الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة من القيام لأول مرة بعرض بيان مالي من شأنه أن يوفر أساسا موثوقا لإجراء تحليل واضح الأهداف لمدي فعالية الاستحقاقات المتصلة بالأسرة.

وفي تحليل الآثار ، الذي يجريه المركز المختص بالاستحقاقات المتصلة بالأسرة ، يوجد تركيز على السياسات الأسرية المستدامة ، التي تتعلق بالدعم الفعال لتنمية الأطفال في سن مبكرة ، والاستقرار الاقتصادي للأسر ، والتوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل فيما يتصل بالأمهات والآباء. وأعمال هذا المركز ت س ل ط الضوء على ثلاث نقاط رئيسية ، كما أنها ستبين كيفية تحسين مساندة الأسر التي تضم أطفالا صغارا أو الأسر التي يوجد فيها ثلاثة أطفال أو أكثر ، وكذلك كيفية تحقيق النجاح المهني والأبوة النشطة لدى كل من الأمهات والآباء بنفس المستوي. وثمة استعراض يجري الاضطلاع بأمره اليوم لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم تجميع الاستحقاقات الأسرية مع بعضها لتحقيق أكبر مصلحة للآباء وكيفية القيام بذلك.

ومنذ إدخال علاوة الأطفال التكميلية في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، لم تعد الأسر ذات الدخل المنخفض بحاجة إلى الاعتماد على استحقاقات إضافية من استحقاقات الدعم الأساسي للباحثين عن العمل ، وفقا للكتيب الثاني من القانون الاجتماعي. والاستقصاءات والدراسات الأولية تثبت أن علاوة الأطفال التكميلية تشكل وسيلة لتعزيز الأسر ، ومن ثم ، فإنها تمثل وسيلة مناسبة لتخفيف الأعباء المالية لدى الأسر المنخفضة الدخل ، وأيضا لتقليل اعتماد هذه الأسر على الاستحقاقات الاجتماعية التكميلية ، وكذلك لزيادة استعدادها للسعي لعمالة ذات أجر.

وفي سياق قانون توسيع نطاق الرعاية النهارية للأطفال ، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2005 ، يراعي أن الحكومة الاتحادية قد ساهمت في التقدم المحرز بشأن التوسع في التعليم وكذلك في التدريب قبل المدرسي. وهذا القانون يشترط قيام الحكومات الإقليمية والمحلية ، التي تعد مسؤول ة عن الأطفال ، بالبدء بزيادة الأماكن المقدمة في دور الحضانة ومرافق الرعاية النهارية للأطفال دون الثالثة ، في عام 2005 ، حتى تتمشي مع احتياجات الآباء وأطفالهم. وبحلول عام 2010 ، سيزاد مدي توفر دور رعاية الطفل من أجل الوصول إلى المستوي السائد في سائر أنحاء أوروبا الغربية. والحكومة الاتحادية قد قدمت مساعدة للحكومات الإقليمية والمحلية من خلال دمج مساعدة البطالة والمساعدة الاجتماعية بالنسبة للقادرين على العمل ، مما يتيح رصد مبلغ 1 . 5 بليون عملة أوروبية من أجل توسيع نطاق رعاية الطفل.

ورعاية الطفل تتيح الجديد من الفرص ، وخاصة بالنسبة للنساء والعائلين الوحيدين ، فيما يتصل بتمكينهم من الحصول على أجر يكف ي لتغطية تكاليف معيشة الأسر من خلال العمالة ذات الأجر ، وهذا يعني أنها تسهم مباشرة في تقليل ما تعاني منه الأسر ذات الأوضاع الهشة من فقر وعزلة. والأطفال والشباب من هذه الأسر ، أو ممن نش أ وا كمهاجرين كثيرا ما يواجهون بعضا من العقبات في قطاع التعليم بألمانيا. ومرافق رعاية الطفل تؤدي واجبا هاما في هذا الصدد.

وتحت عنوان ” دعم العائلين الوحيدين - التكامل في سوق العمالة والمشاركة في المجتمع “ ، قامت الحكومة الاتحادية بنشر مفهوم من مفاهيم العمل في أوائل عام 2006 فيما يتصل بالحكومات المحلية ، مع إتاحة هذا المفهوم أيضا لعدد كبير من مراكز النشر. وهو يزود من يعملون في سياق عملي بخيارات تتعلق باتخاذ الإجراءات وبأمثلة لأفضل الممارسات وبقوائم للمراجعة ، وذلك في أربعة من مجالات النشاط ، وهي المشورة والإحالة في ميدان العمالة والمؤهلات ورعاية الطفل المرنة وبرامج الخدمات الاجتماعية المفتوحة في الأحياء الحضرية.

13-2 - العلاوات السكنية

تفي العلاوات السكنية بمهمة اجتماعية - سياسية هامة ، وذلك بوصفها استحقاقا حكوميا يرم ي إلى تقليل أعباء تكاليف المعيشة لدى الأسر المنخفضة الدخل ، وخاصة تلك العائلات التي لا تحصل على إيراد كاف. وقانون العلاوات السكنية يوفر حق المطالبة القانونية بعلاوة من هذا القبيل. أما المعايير المتصلة بتحديد مستو ى هذه العلاوة فهي: عدد أفراد الأسرة المعيشية ، ودخلهم الإجمالي ، ومستوي الإيجار أو الالتزام المالي الآخر الخاص بالتكملة (مصروفات خدمات القروض ، ونفقات التشغيل والصيانة للملكيات السكنية المشغولة والمملوكة للقطاع الخاص. ومن المقصود بالعلاوة السكنية ، أن تمكن الأسر المؤهلة لهذا الاستحقاق ، لا من مجرد السكني بتكلفة منخفضة ، بل أيضا من أجل تحقيق إمكانية الوصول للمساكن ذات التكلفة المتوسطة.

وإصلاح علاوة السكني هذا ، الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، قد أفضي إلى تبسيط نظام هذه العلاوة. وهي لا تقدم لمن يتلقون مدفوعات انتقالية (مثل مساعدة البطالة ، والمساعدة الاجتماعية ، والحماية الأساسية في سن الشيخوخة وفي حالة هبوط القدرة على التكسب) ، وأعضاء الوحدة ممن يتقاسمون حاجتهم ، فتكاليف سكناهم موضع مراعاة بالفعل في سياق المبلغ الانتقالي قيد النظر. وهذا الاعتبار لا يسيء إلى من يتلقون مدفوعات انتقالية. والمساعدة السكنية تتركز بصفة خاصة على من يعملون بأجر مع انخفاض إيراداتهم ، منذ الأخذ بالإصلاح ، وأيضا على من يحصلون على مساعدة تتصل بالبطالة والمتقاعدين ، فضلا عن أسر هؤلاء.

والعائلون الوحيدون من ذوي الأطفال دون سن 12 سنة (وغالبيتهم من النساء) قد يتلقون مساعدة سكنية تزيد عما تتلقاه الأسر المماثلة في إطار نفس الظروف ، وذلك من جراء ما يستحقونه من خفض خاص للإيرادات. وعلاوة على هذا ، فإن هذه المساعدة تتميز بقدر كبير من التكيف مع احتياجات الأسر. ويرجع ذلك ، من ناحية أولي ، إلى عدم مراعاة استحقاقات الطفل عند تحديد الإيراد ، كما أنه يرجع ، من ناحية ثانية ، إلى هيكل الصيغة المستخدمة في حساب مستو ى العلاوات السكنية (حيث تتزايد هذه العلاوة مع تزايد حجم الأسرة المعيشية).

13-3 - المساواة بين النساء والرجال في الحياة الثقافية

لا جدال في أن النساء يضطلعن بدور هام في تحديد وصوغ الحياة الثقافية ، ومع هذا فإن إمكاناتهن ومنجزاتهن في شتي النواحي الاجتماعية والعلمية والفنية ما زال ت ، في نفس الوقت ، بحاجة إلى الإبراز والظهور. ولقد أحرز تقدم مبدئي في السنوات الأخيرة من حيث إرساء مبدأ مشاركة المرأة على نحو متساو في عالم الفن والثقافة ، وذلك بطرق تتضمن توفير الدعم اللازم لتلك المعارض والبحوث والمؤتمرات والندوات التي تتناول أحوال معيشة وتكسب الفنانات من النساء. وبغية تعزيز هذا التقدم ، ما برح هناك تركيز على استهداف الدعم المقدم لبعض من المناسبات والمنظمات.

وفي عام 2002 ، كان ثمة دعم لاجتماع من اجتماعات الاستماع بشأن حالة النساء في المهن المتصلة بالأفلام السينمائية ، إلى جانب تجميع ” دليل المخرجات من النساء “ ، مما تم عقب هذا الاجتماع. وقدم الدعم كذلك من أجل ” مجموعة قائدات الفرق الموسيقية الأوروبيات “ ، وكذلك لمحفل رينزبيرغ للمؤلفات من النساء. وفي عام 2005 ، نظم اجتماع للاستماع عن موضوع ” نساء المسرح اللائي يشغلن مراكز قيادية “ ، مما أتاح الفرصة لإقامة شبكات فيما بين النساء العاملات في مجالات المسرح ، واضطلاع هؤلاء النساء بتحديد الثغرات التي ينبغي تناولها.

وقد سبق للوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، بالاشتراك مع مبادرات ورابطات النساء الفنانات ، أن قدمت جائزة غابريلي مونتر المخصصة للنساء فوق سن الأربعين ، وذلك لخامس مرة (حيث قدمت هذه الجائزة في كانون الثاني/ يناير 2007 إلى السيدة ليني هوفمان).

و ” برج الوسائط الإعلامية المعني بالمرأة “ ، الذي تنهض الحكومة الاتحادية بتمويله ، يعتبر سجلا للحركة النسائية الحديثة في ألمانيا ، وهو يتولي التسجيل الرقمي للمواد المتعلقة بهذه الحركة النسائية بهدف إتاحتها على الإنترنت. وقد كان موطن اهتمام كبير على صعيد العالم بأسره ، كما أنه موضع استشارة مستمرة من قبل الباحثين والنساء من ذوات الشأن.

13 - 4- دمج النساء المهاجرات

تلعب النساء دورا هاما على صعيد عملية الدمج. ومن خلال المرأة ، تتأثر هذه العملية فيما يتصل بالأسرة بكاملها.

وفي إطار الدورات الدراسية المتعلقة بالدمج ، التي تشمل دورة للغة الألمانية ودورة أخرى توجيهية لتوفي ر معلومات عن النظام القانوني بألمانيا وثقافة البلد وتاريخه ، تقدم دورات إضافية تتصل بالمرأة بصفة خاصة (وللحصول على مزيد من المعلومات في هذا الشأن ، انظر الجزء باء بشأن التوصية 30 والتوصية 31). ومنذ عام 1985 ، ما برح التمويل الاتحادي يقدم أيضا على نحو محدد لتحسين إعداد النساء للنهوض بدورهن كجسر يصل بين أسرهن وسائر المجتمع في سياق عملية التكامل. وهذه الدورات الدراسية التي تقدم للنساء والبنات الأجنبيات (الدورات النسائية) تجمع بين مختلف نواحي البرامج المصممة خصيصا من أجل المرأة. وبغية تحسين تنسيق التدابير التشجيعية التي تتخذها الحكومة الاتحادية ، تمت إعادة هيكلة هذه الدورات النسائية في عام 2005. والمجموعات المستهدفة الرئيسية في هذا الشأن تتمثل في النساء اللائي يحتجن إلى الاندماج بشكل محدد ، فضلا عمن يفتقرن إلى التعليم.

ومن المقصود بالدورات النسائية ، تعزيز تكامل المرأة من خلال تحسين ثقتها الذاتية ومهاراتها ، وأيضا عن طريق إرشادها إلى سائر الخدمات التي توفر المعونة اللازمة فيما يتصل بعملية التكامل ، وذلك في محاولة لتوجيهها نحو مزيد من التقدم. وهذه الدورات تتضمن دورة التكامل العادية ودورة أخرى مبدئية لتقديم المشورة إلى المهاجرات ، مما تهتم النساء بحضوره. وهي تشكل خطوة أولية قبل دورات التكامل الفعلية؛ كما أنها تقدم الدعم اللازم على نحو ميسور الوصول ، إلى جانب إدخالها للمشاركات في مناظير العمالة وعمليات المشورة المتصلة بظروف المعيشة الفردية.

وثمة برنامج آخر يحظي بتمويل الحكومة الاتحادية ويلعب دورا فريدا من حيث الوصول للنساء المهاجرات ، وهو برنامج ” التكامل من خلال الألعاب الرياضية “ الذي يضطلع بأمره الاتحاد الألماني للألعاب الرياضية الأوليمبية. وبوسع الفتيات والبنات أن يشاركن في الألعاب الرياضية في مجموعات ، بصفة خاصة ، عن طريق ما يسمي ” فرص الرياضة المفتوحة “ ، وهي فرص للمشاركة تتسم بسهولة المنال ولا تتضمن الالتزام الفوري للالتحاق بناد فوري بعينه. والاتصالات التي تترتب على هذه الأنشطة الرياضية قد تيسر من عملية الدمج في المجتمع.

وفي 14 تموز/يوليه 2006 ، دعت المستشارة الاتحادية الرجال والنساء من ذوي النشاط في الدوائر الاجتماعية والسياسية إلى حضور ” اجتماع للقمة بشأن التكامل “ . ووافق المشاركون في هذا الاجتماع على وضع خطة وطنية للتكامل في خلال عام واحد ، فضلا عن انضمامهم لواحد من المجموعات العاملة العديدة من أجل الإعداد لهذه الخطة ، حيث سيولون الاعتبار اللازم لاحتياجات فئة واسعة النطاق من النساء والبنات اللائي نشأن كمهاجرات. وبالإضافة إلى هذا ، شكل فريق عامل لتناول موضوع واحد ، وهو موضوع ” تحسين الأحوال المعيشية للنساء والبنات ، وتحقيق المساواة “ . وسوف تقدم خطة التكامل الوطنية من قبل المستشارة الاتحادية في اجتماع تال من اجتماعات قمة التكامل في تموز/يوليه 2007.

المادة 14: المساواة بين النساء والرجال في المناطق الريفية

14-1 - الحالة في المناطق الريفية

في السنوات الأخيرة ، أصبح من الواضح أن الانتقال السكاني والتحول الهيكلي في المناطق الريفية قد أفضيا إلى تغييرات كبيرة في أحوال معيشة السكان بهذه المناطق. وكثيرا ما أدت هذه التغييرات إلى إغلاق بعض من أجزاء الهياكل الأساسية في المناطق الريفية. وهذا يؤثر على النساء بصفة خاصة ، وذلك في ضوء أنشطتهن داخل الأسرة.

ومع ذلك ، فإن الانتقال الهيكلي يشكل أيضا فرصة أمام النساء ، فيما يتصل على سبيل المثال بتمويل أعمالهن التجارية من أجل توفير خدمات قد تساعد في الاحتفاظ ببعض عناصر الهياكل الأساسية. وتنوع حالات المعيشة الحديثة ينعكس أيضا في التغييرات الحادثة بالأنشطة المتصلة بتأسيس الأعمال التجارية. وبالتالي ، فإن ثمة أنواع متباينة لهذا التأسيس للأعمال التجارية ، وبعض ه ا يوفر دخلا تكميليا أو جزئيا للنساء والرجال في إطار صيغ مستقرة من العمالة الدائمة ، أو في إطار مراحل أولية قبل الحصول على عمالة طوال الوقت. وأ على معدلات النمو قائمة في هذا الصدد في الخدمات الشخصية والتجارية ، حتى وإن كانت بعض الأعمال التجارية التي أقيمت لم تتمكن من البقاء في السوق بمرور الوقت.

والاتفاق الائتلافي بين الأحزاب الحاكمة بألمانيا ، الذي أبرم في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 ، يشترط اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مضافة وأعمال جديدة أيضا في المناطق الريفية ، مع التوسع في ذلك. وقد عرضت الحكومة الاتحادية استراتي جية وطنية للتنمية الريفية ، من أجل تأمين بقاء ظروف معيشة مناسبة في المناطق الريفية.

وكما هو الحال في الدول الصناعية الأخرى ، ما برح عدد العاملين في ميدان الزراعة بألمانيا متصفا بالانخفاض طوال سنوات عديدة. وفي عام 1950 ، كان شخص واحد من كل أربعة أشخاص بداخل حدود جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة يشتغل بالزراعة. ومع ذلك ، ف إ ن هذا الرقم قد هبط اليوم إلى واحد في المائة. أما عدد المزارع ، التي تبلغ مساحتها هكتارين أو أكثر من الأراضي الزراعية بداخل حدود جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة فقد انخفض أثناء نفس الفترة من 1 . 3 مليون إلى 300 359 تقريبا. وفي عام 2003 ، كانت هناك قرابة 100 388 من المزارع التي تضم هكتارين أو أكثر من الأراضي الزراعية. ومن الملاحظ ، في نفس الوقت ، أن الزراعة المحلية تفي باحتياجات ما يناهز 90 في المائة من الطلب المحلي على المواد الغذائية.

ونسبة النساء فيما بين العاملين بالمزارع ، الذين يبلغ مجموعهم 1 . 3 مليون ، كانت تقرب من 38 في المائة ، أي أن 000 498 من النساء تقريبا كانت تعمل في الزراعة.

ونسبة 94 في المائة تقريبا من كافة المزارع في ألمانيا كانت مملوكة للأفراد ، كما أن غالبيتها كانت ت ُ دار على يد الأسر. ومن بين أعضاء الأسر الذين كانوا يعملون على أساس التفرغ في هذه المزارع ، كانت توجد نسبة 16 . 9 في المائة من النساء ، أما فيما يتعلق بأعضاء الأسر العاملين جزءا من الوقت ، فإن نسبة النساء كانت تبلغ 46 . 5 في المائة. وفي عام 2003 ، كانت 700 320 امرأة تقريبا ، أي نسبة 39 في المائة من كافة أعضاء الأسر العاملين ، تشتغل بالأنشطة الزراعية. وهؤلاء النساء كن يقمن بما يناهز 31 في المائة من الأعمال اللازمة بالمزارع. ومع ذلك ، فإن نسبة 9 في المائة فقط من المزارع المستقلة كانت مملوكة للنساء. وفي الإقليم الجديد كانت هذه النسبة تبلغ تقريبا 19 في المائة.

وهذه الأرقام توضح أن عددا ضئيلا جدا من المزارع كان سيتمكن من البقاء لولا عمل المرأة.

14-2 - تقديم تعزيز محدد للنساء والرجال في المناطق الريفية

إن النساء والرجال لديهم نفس الحق في التأثير على تحديد صيغة التنمية الريفية. ولهم الحق كذلك في إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى عمليات الائتمان والقروض الزراعية ، وأيضا إلى المرافق السوقية والتكنولوجيا المناسبة ، فضلا عن المعاملة المتساوية في إطار الإصلاحات المتصلة بالأراضي والزراعة ، وفي تدابير النقل كذلك.

وتضطلع الحكومة الاتحادية بتشجيع المساواة بين النساء والرجال في المناطق الريفية بمختلف الطرق. وفرقة العمل المشتركة والتابعة للإقليم الاتحادي والمعنية بتحسين الهياكل الزراعية والحماية الساحلية تعمل على كفالة استمرار مهام الزراعة والغابات في التمكن من العمل على نحو فعال ، مع قدرتها على الوفاء بالاحتياجات المستقبلية ، واستطاعتها أن تتنافس في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي. وفي سياق فرقة العمل هذه ، يراعي أن المبدأ السياسي المتعلق بتعميم المنظور المتصل بنوع الجنس راسخ على نحو واضح.

والحكومة الاتحادية توفر الدعم اللازم لذلك الدور الخاص الذي تنهض المرأة بأعبائه في ميدان الزراعة والمناطق الريفية من خلال الاضطلاع ببرامج نموذجية ومشاريع وتدابير للتمويل. وبالتالي ، وفي سياق برنامج نموذجي متعدد السنوات ، كانت ثمة دراسة لاستراتيجيات تتعلق بالقيام إلى أقصي حد بزيادة تعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس في إطار المشورة الإقليمية ، وذلك من منطلق الأخذ بتدبير خاص من نوعية ذلك التدبير الوارد وصفه في المادة 4 من الاتفاقية.

وبغية الإتيان بالجديد من الأفكار والمفاهيم فيما يتصل بكيفية جعل خيارات العمالة لدى المرأة الريفية أكثر ضمانا وتهيئة خيارات جديدة ، تقوم الحكومة الاتحادية بدعم مشروع يسمي ” النساء الريفيات وتكنولوجيا المعلومات “ . وهدف هذا المشروع يتمثل في مساعدة النساء الريفيات على الإلمام بالإنترنت ، وتقليل ما قد يوجد من حواجز تحول دون وصولهن لها ، وتشجيع النساء على تقديم خدماتهن عن طريقها. ومن المقصود بهذا المشروع ، في نفس الوقت ، أن يكون بمثابة تدبير لمجابهة الثغرة الرقمية القائمة بين المناطق الحضرية والريفية وبين النساء والرجال كذلك.

وفي الجزء الأول ، الذي اكتمل في عام 2005 ، أسهم هذا المشروع في تهيئة مشاركة متساوية للنساء بالمناطق الريفية في إمكانات التنمية وسائر الفرص المترتبة على مجتمع المعلومات ، وكان ثمة اختبار أيضا في نفس الوقت لتلك المفاهيم البديلة المتعلقة بإتاحة فرص جديدة في مجالات الاقتصاد وِأسواق العمالة بهذه المناطق الريفية. وكان ذلك يتسم بأهمية خاصة في سياق اضطلاع السلطات العامة بتقديم مجموعة من الخدمات على نطاق لم يسبق له مثيل ، وذلك على شبكة الإنترنت بشكل مباشر.

أما الجزء الثاني من المشروع ، فإنه يواصل التركيز على سوق العمل والن ُ هج المتصلة بسياسة العمالة. وقد أمكن استحداث وسائل ابتكاريه تتميز بالقدرة على مساندة النساء الريفيات في أنشطتهن الخاصة بالاضطلاع بالمشاريع ، وكذل ك في مشاركتهن في سائر الأنشطة ، من خلال الاستفادة من وسائط الإعلام الجديدة. وفي صفحة المدخل على الصعيد الإقليمي ، حيث يمكن للنساء الناشطات في حقل النهوض بالمشاريع أن يعرضن بطاقاتهن المهنية ا لإ لكترونية ، توجد خدمات ريفية من قبيل خيارات الإجازات وأوقات الفراغ ، وأكشاك الزراعة ، والمقاهي الزراعية. وبوسع نساء الريف أن ينشرن ما لديهن من مضمون على ا لإ نترنت من أجل الإعلان عن سلعهن وخدماتهن. ومن شأن هذا أن يساعد على تنمية المناطق الريفية ، والمحافظة عليها قبل كل شيء ، بوصفها أماكن جذابة تصلح للحياة والعمل.

المادة 15: المساواة بين النساء والرجال أمام القانون وفي الأهلية القانونية وفي حق اختيار محل الإقامة والسكني

كما سبق القول في التقرير الأول ، تحظي النساء والرجال بنفس الحقوق في هذه السياقات.

المادة 16: المساواة بين النساء والرجال في الزواج والعلاقات الأسرية

16-1 - قانون الشراكة المسجلة وقانون اسم الشراكة المسجلة

يتيح القانون المعدل للقانون المتعلق بتحديد الأسماء الأسرية في الزيجات وفي الشراكات المسجلة ، والمؤرخ 6 شباط/فبراير 2005 ، للأزواج والشركاء المسجلين أن يكتسبوا من الأسماء المتعلقة بالزواج أو الشراكات المسجلة اسما سبق لأحد الطرفين أن حصل عليه في زواج سابق أو شراكة مسجلة كان قد اضطلع بأمرها. وفيما مضي ، وفي حالات الطلاق أو العودة إلى الزواج ، كانت أسماء الميلاد هي الوحيدة التي يجوز استعمالها كأسماء للزواج ، وكان من المحظور على المرأة أن تستخدم اسما كانت قد حصلت عليه كاسم للزواج في زواج سابق ليكون اسما للزواج في زواج جديد؛ ومن الملاحظ اليوم أن قانون أسماء الزواج والشراكة المسجلة قد أفض ى إلى تحرر هذه الأنظمة.

وفي القانون المنقح لقانون الشراكة المسجلة ، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الجريدة القانونية ، المجلد الأول ، صفحة 3396) ، والساري المفعول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005 ، تم إلغاء مزيد من أشكال التمييز ضد الشركاء المتماثلين في الجنس. ويستهدف هذا القانون جعل القوانين المنظمة للشراكات المسجلة أكثر اتفاقا مع الأحكام المماثلة المتصلة بالشركاء المتزوجين ، من أجل القيام بصفة خاصة بتنظيم مدفوعات النفقة ، والممتلكات الزوجية ، وأسباب الإيقاف ، من خلال إدخال عملية لتوزيع المطالبات التقاعدية وإعالة الباقين على قيد الحياة في نظام التأمين الأساسي ، مما يسمح للشركاء المسجلين باتخاذ أطفال متبنين.

16-2 الزواج بالإكراه

يمثل الزواج بالإكراه انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ، ولا يجوز التسامح فيه. واتفاق الائتلاف المبرم بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ، والمؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، يتضمن أحكاما بشأن منع الزواج بالإكراه وبحث جميع التدابير المناسبة للمضي في تحقيق هذه الغاية. ومن أجل منع ومحاربة هذا الزواج بالإكراه ، ينبغي تحسين المركز القانوني للضحايا ، فضلا عن توسيع نطاق مساندتهم وتقديم المشورة إليهم والتدابير المتاحة لمعاونتهم ، إلى جانب التدابير الخاصة بمنع هذه النوعية من الزواج. والحكومة الاتحادية تبحث اليوم كيفية تنفيذ هذا القانون على أفضل وجه ، وأيضا كيفية إفضاء ذلك لتهيئة مزيد من الوعي بطابع هذا التصرف الذي يستوجب العقاب.

وإثر التعديل السابع والثلاثين لقانون الجزاءات ، المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005 ، تحدد الزواج بالإكراه على نحو صريح فعل ي باعتباره ي ُ شكل حالة بالغة الخطورة من حالات القسر ، مما يخضع للمقاضاة (حيث يعاقب عليه بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات).

وتتولي الحكومة الاتحادية اليوم دراسة ما إذا كانت هناك حاجة إلى الأخذ بتعديلات إضافية من أجل منع الزواج بالإكراه وحماية ضحاياه ، فيما يتصل بحق الإقامة على سبيل المثال.

ولا توجد بشأن هذا الموضوع ، الذي يحظي بكثير من النقاش ، تحليلات جديرة بالثقة من حيث الكم أو النوع. ووفقا للمعلومات المقدمة من خدمات المشورة الخاصة ، تكون الضحايا أساسا من البنات والفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و 21 سنة مع انتمائهن لأسر من أسر المهاجرين ، حيث لا يمثل الأمر مشكلة بالضرورة فيما يتصل بالثقافات الإسلامية ، وقد يكون الرجال أيضا من بين الضحايا في هذا الصدد.

وبغية تحسين الوضع القائم فيما يتصل بالبيانات ذات الصلة ، وتشجيع البحث العلمي بشأن هذا الموضوع ، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بالمطالبة بإجراء دراسة لتقييم التجربة الفعلية للعاملين في حقل الزواج بالإكراه. ومن المقرر ، بالإضافة إلى ذلك ، أن يستكمل بحلول صيف عام 2007 دليل في هذا الشأن من تجميع المعهد الألماني لحقوق الإنسان. وسيقدم هذا الدليل نتائج مؤقتة تستند إلى تقييم الممارسات المستخدمة من قبل وكالات المشورة. وعلاوة على هذا ، فإن ثمة مساهمات أخرى من شأنها أن تتناول ظاهرة الزواج بالإكراه وأسبابه ، ونواح ي البعد المتعلق بنوع الجنس ، وأحوال الإطار القانوني ، وتناول احتمالات المنع والتدخل.

وهناك هيئات مختلفة تعمل اليوم بشأن التدابير المتخذة لمنع الزواج بالإكراه وتوفير الدعم اللازم لضحاياه. وفي 19 حزيران/يونيه 2006 ، عقدت جلسة استماع تتصل بهذا الموضوع في البرلمان الاتحادي ، حيث د ُ ع ي الخبراء لتقديم شهاداتهم. ولقد ع ُ رضت توصيات متنوعة فيما يتصل بالقيام بتعديلات قانونية ، كما طولب في نفس الوقت بتحسين التدابير المنعية والاضطلاع بمشاريع من مشاريع المساعدة من أجل مساندة الضحايا. وكانت ثمة مناداة بالنهوض بمزيد من البحث في هذا الموضوع. وسوف يتو لى البرلمان الاتحادي النظر في هذه التوصيات.

وسوف يناقش موضوع الزواج بالإكراه أيضا في عملية متابعة مؤتمر القمة المعني بالتكامل. ومن المتوقع أن يقوم كثير من المشاركين النشطين بصوغ توصيات ما والموافقة على التزامات طوعية. وبعض الأقاليم يتول ى كذلك تمويل الأنشطة الرامية إلى تشجيع البحث والمنع في مجال الزواج بالإكراه مع توفير الدعم اللازم للضحايا.

16-3 - المساواة في توزيع الفائض وحقوق الصيانة

تقوم الحكومة الاتحادية باستمرار بالنهوض بالجهود الواجبة من أجل المضي في تطوير القوانين المتصلة بالزواج والأسرة. وثمة اعتبار في الوقت الراهن لعدد من القضايا التي تتضمن المساواة في توزيع الفائض ، الذي يعد من ممتلكات الزوجية في إطار القانون المعني بذلك.

ويستند التوزيع المتساوي للفائض إلى المفهوم القائل بأنه ينبغي تقسيم ما تم كسبه وادخاره أثناء الزواج عند انتهاء ذلك الزواج ، الذي تضمن حيازة الممتلكات ذات الصلة ، (بسبب الطلاق على سبيل المثال). وحيث أن النساء غالبا ما لا يتدخلن بشكل كبير في العمالة ذات الأجر ، فضلا على حصولهن على دخل أقل شأنا ، فإن من الملاحظ أن التوزيع المتساوي للفائض كثيرا ما يكون أكثر أهمية بالنسبة للمرأة. وسوف تبحث وسائل جديدة لتوزيع الممتلكات بطريقة تفضي على نحو أكثر عدلا لتعويض مصالح كل من الزوجين ، وذلك من أجل منع تحويلات الممتلكات التي ترتبط بحالات الطلاق ، وهي تحويلات تكتنفها كثير من الشكوك. ومن المواضيع التي ستدرس أيضا ، الحاجة إلى القيام بتعديلات بشأن الاعتبار المول ى للأصول المبدئية السالبة (المادة 1374 من القانون المدني) ، وتغيير تاريخ الإحالة (الفقرة 2 من المادة 1378 ، والمادة 1384من القانون المدني) ، وإعطاء مزيد من الحقوق فيما يتصل بالمعلومات الخاصة بأصول الزوج الآخر ، وذلك فضلا عن تهيئة خيار عملي لكفالة الاحتفاظ بالمطالبة بتوزيع الفائض بالتساوي أثناء عملية الطلاق.

والقانون المتعلق بالنفقة سوف يتعرض للإصلاح أثناء الفترة التشريعية الراهنة. والمشروع ذو الصلة يتوخي إدخال تعديلات على القانون الحالي بشأن مدفوعات النفقة بعد الطلاق ، إلى جانب مدفوعات النفقة الخاصة بالأطفال. وفي المستقبل ، سوف يلزم الزوجان المطلقان بالبحث عن عمل ذي أجر بعد الطلاق ، وذلك على نطاق أوسع مما هو عليه الحال اليوم. وسوف يكون هناك تمديد لمد ى احتمال قصر المطالبات على النفقة ، سواء من حيث مستو ى مبلغ هذه النفقة أم من حيث فترة استحقاق سدادها. ومستو ى المعيشة السائد أثناء الزواج لن يظل هو العامل الحاسم ، بل إنه سيكون بالأحرى واحدا من مؤشرات كثيرة تتعلق بالبت فيما إذا كان العمل بأجر جديرا بالمتابعة عقب الطلاق ، وإذا كان الأمر على هذا النحو ، فما هو قالب هذا العمل إذن؟ والاتفاقات التعاقدية ، التي تتضمن إلغاء مدفوعات النفقة ، لن تقبل إلا في الحالات التي يمكن فيها التأكيد بأن كلا الطرفين قد أخطرا بعواقب الاتفاق ذي الصلة (الصيغة المطلوبة من الاتفاقات بشأن النفقة بعد الطلاق). والهدف النهائي في هذا الشأن يتمثل في تكييف قانون النفقة حسب التوقعات المتغيرة المتصلة بالشراكات والعلاقات الأسرية والحقائق القائمة في يومنا هذا.

الجزء باء

الردود على التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري الخامس

قامت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة باستعراض التقرير الدوري الخامس المقدم من جمهورية ألمانيا الاتحادية (CEDAW/C/DEU/5) أثناء دورتها الثلاثين ، وذلك في الفترة من 12 إلى 30 كانون الثاني/يناير 2004. و إلى جانب النواحي الإيجابية ، التي ق ُ دمت بصفة خاصة في الفقرات 14 إلى 19 ، يلاحظ أن اللجنة قد أشارت أيضا إلى مجالات تنطوي على بعض من المشكلات في الفقرات 20 إلى 43 ، حيث عرضت توصياتها.

بشأن الفقرتين 20 و 21

يساور اللجنة قلق بشأن استمرار تفشي الآراء المحافظة والمستندة إلى قوالب نمطية بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما. كما يقلقها أن وسائط الإعلام والإعلانات الدعائية تصور النساء أحيانا كأداة للمتعة الجنسية وفي أدوار تقليدية. وتوصي اللجنة بتعزيز السياسات وتنفيذ البرامج ، بما فيها حملات التوعية والتربية الموجهة إلى المرأة والرجل ، و لا سيما وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات الدعائية ، والعمل على ضمان القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل ، وفي المجتمع بأكمله. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على نشر صورة إيجابية عن المرأة وبذل جهود منسقة لتغيير تصور الرجل والمجتمع للنساء كأداة للمتعة الجنسية.

والحكومة الاتحادية تستخدم مختلف التدابير لمكافحة نماذج الأدوار النمطية والآراء المحافظة التي تتصل بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال. والقضاء على القوالب النمطية للأدوار يشكل هدفا هاما لدى الحكومة الاتحادية في مجال السعي لإيجاد مجتمع يستند إلى المساواة والمشاركة بين الجنسين.

وبعض هذه التدابير ، التي وردت على نحو أكثر تفصيلا في الفقرات المناسبة بالجزء ألف من هذا التقرير ، تشكل أمثلة تتصل بما هو وارد أدناه. والإيضاحات المذكورة تحت المادة 11 ، بصفة خاصة ، تتضمن مزيدا من التدابير من قبيل التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل لدى الأمهات والآباء.

مكافحة القوالب النمطية في السياسة التعليمية

في عام 2005 ، قدم ” يوم البنات “ لخامس مرة من قبل الحكومة الاتحادية ، في إطار التعاون مع الأعمال التجارية والصناعة ، فضلا عن منظمات القطاع الاقتصادي ذات المصالح الخاصة. وقرابة 000 127 من بنات المدارس با لصفوف 5-10 قد شاركن فيما يناهز 000 7 مناسبة ، كما أتيحت لهن فرصة التعرف على اتجاهات مهنية غير عادية بالنسبة للبنات. ومنذ بداية ” يوم البنات “ هذا في عام 2001 ، يراعي أن ثمة نصف مليون من البنات قد شاركن فيه. وفي عام 2006 ، اضطلع ما مجموعه 085 7 من الشركاء في هذه المناسبة بتوفير 681 121 مكانا للبنات المعنيات بالأمر.

وبالإضافة إلى ذلك ، قامت الحكومة الاتحادية أيضا بإعداد مناسبات من قبيل معسكرات الحوسبة الخاصة بالبنات ، وذلك في سياق ” 2006 - عام تكنولوجيا المعلومات “ ، مما يثبت بوضوح أنها تكرس اهتماما مستمرا لمسألة التغلب على الأدوار النمطية التقليدية من حيث الاهتمامات والخيارات المهنية.

وفي شباط/فبراير 2005 ، شرعت الحكومة الاتحادية في القيام بمشروع تجريبي يسمي ” مسارات جديدة للأولاد “ ، وهو مشروع من شأنه أن يزيد من توسيع نطاق مجموعة الخيارات المهنية لدى الأولاد ، وأن يعزز من كفاءتهم الاجتماعية ، وأن ي ُ سهم في الإمعان في مرونة التوقعات المتصلة بأدوار هؤلاء الأولاد. ومن المتوخي لهذا المشروع أن يكون مخططا للشبكات ومكتبا للخدمات؛ وهو يركز على جهود المبادرات والمشاريع الوطنية التي تزود الأولاد بمساعدة محددة عند التخطيط لمهنهم وحياتهم. وثمة مكتب للخدمات وموقع على الشبكة العالمية ” ويب “ يعملان كمنصة للحوار والاتصال بالشبكات ، وهما يقدمان المساندة المناسبة للأولاد الذين يشتركون في الأنشطة الطوعية بالمدارس وأعمال الشباب الاجتماعية والتوجيهات المهنية في ميدان تنفيذ التدابير الخاصة بالأولاد.

ومن خلال الأعمال الاجتماعية الطوعية ، يكتسب الأولاد آفاقا جديدة ، كما أنهم يتعلمون كيف يصبحون جديرين بالثقة ، فضلا عن تجربتهم لمدي قبولهم في المجتمع ، مع تزايد ثقتهم بأنفسهم. وهذه الأهداف موضع متابعة أيضا من قبل مشروع آخر سبق البدء فيه في 1 نيسان/ أبريل 2005 على يد منظمة وطنية تسمي ” منظمة الأولاد الاجتماعيين “ ، وهي منظمة تعليمية لا تستهدف الربح وتحظي بإدارة مشتركة. والمشروع قيد النظر جزء من برنامج نموذجي يتعلق بالخدمات الطوعية المشتركة بين الأجيال ، مما شرع فيه من قبل الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب. والأولاد من سن 13 إلى 16 سنة يتلقون الدعم اللازم من جانب المرشدين ، وذلك في ثلاث مدن مختلفة ، وهي فرانكفورت وبوتسدام وساربروكين. وكل من قدامي المشرفين الطوعيين مسؤول عن مجموعة صغيرة من الأولاد ، وهو يعمل بوصفه نقطة اتصال منتظمة بالنسبة لهم. ويتصرف هؤلاء المشرفون باعتبارهم وسطاء بين المرافق الاجتماعية والأولاد الخاضعين لمسؤوليتهم والمدرسين والآباء.

وأولاد المدارس يدخلون في اتفاق مع أحد المرافق الاجتماعية ، حيث يلتزمون بالعمل كمتطوعين ، على نحو منتظم وجدير بالثقة ، لمدة عام كامل. وخدماتهم تشمل مهاما من قبيل رعاية ومرافقة ومساندة المسنين أو الأطفال أو المعوقين ، أو اللعب معهم ، أو القراءة لهم ، أو القيام بأنشطة تتضمن الترفيه عنهم ، أو مساعدتهم في مجال الحواسيب ، أو مصاحبتهم في رحلات قصيرة.

ومن وجهة نظر المرافق التي يقدم فيها هؤلاء الأولاد مساعدتهم كمتطوعين ، ي ُ لاحظ أن وزعهم يعتبر مصدرا من مصادر الإثراء. وهذا الأمر ينطبق تماما ، سواء على صعيد ما يقدمونه من دعم للمدرسين والمرشدين الاجتماعيين في أعمالهم الروتينية اليومية ، أم على صعيد ما يوفرونه من مساعدة في مجال رعاية الأطفال والمسنين والمعوقين. وفي وقت بالغ القصر ، تتكون علاقة إيجابية بين الموظفين وهؤلاء الأولاد ، حيث يجري تقبلهم بوصفهم عنصرا تكميليا في المرافق ذات الصلة.

والأمثلة موضع الاقتداء من الذكور ما زال ت نادرة نسبيا في ميدان الخدمات الاجتماعية ، وبوسع الأولاد ذوي الصلة أن يضطلعوا بدور يتسم بأهمية خاصة في مرافق الرعاية النهارية للأطفال. وتعد الخدمة الطوعية وسيلة لإعداد الجيل المقبل من الموظفين و ” استثمارا في المستقبل “ . والتجربة التي يكتسبها الأولاد من خلال المشاركة في المشروع يمكن أن تفيدهم إلى حد كبير من حيث التوجه المهني ، فهي قد تثير فيهم على سبيل المثال مسألة الاهتمام بالمهن الاجتماعية أو التربوية. والشهادة التي يتلقونها في مقابل التطوع ، إلى جانب ما يدون بشأنهم في سجلاتهم المدرسية ، قد ي ُ حسنا من فرص قبولهم عند التقدم لوظائف تتصل بالخبرة العملية أو الخدمة المدنية أو التدريب المهني.

والجهات المشاركة في المشروع تتضمن شبكة من المرافق التي تساعد المسنين والمعوقين ، ومنظمات خيرية وطنية ، ومدارس ، وجماعات كبيرة من جماعات الاهتمام الخاصة ، ومبادرات ، فضلا عن حكومات محلية ووكالات طوعية؛ وكافة هذه الهيئات تعمل مع بعضها لزيادة الاعتراف بالمشاركة الطوعية. والهدف المنشود في هذا الصدد يتمثل ، بالإضافة إلى تهيئة وزيادة المشاركة الاجتماعية الطوعية بين السكان ، في إثارة الاهتمام من قبل الشباب بصفة خاصة بالمهن الاجتماعية والتربوية ، وذلك من أجل العمل على تحسين التوازن بين الجنسين ، وتحقيق مزيد من مشاركة الذكور في حقل الخدمات الاجتماعية. وثمة مزيد من المعلومات تحت العنوان www.sozialejungs.parifaet.org.

مكافحة القوالب النمطية في سياسة الأسرة وقانون الأسرة

تشجع سياسة الأسرة ، التي تنتهجها الحكومة الاتحادية ، على تهيئة علاقات بين الرجال والنساء تتميز بالمساواة والمشاركة. والعلاوة الأبوية ، على سبيل المثال ، تتعارض مع تقسيم العمل داخل الأسرة بناء على نوع الجنس ، حيث يحجز شهران على الأقل للوالد الآخر. وهي تتناول أسلوب المعيشة الفعلي للأبوين الشابين اللذين يرغبان في التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل باعتبارهما من الآباء الراغبين في المشاركة في تربية الأطفال والأمهات الراغبات في العمل. ومن خلال البرنامج الجديد المصمم من أجل الشركات والمسمي ” عامل نجاح الأسرة في صالح الشركات “ ، تقوم الحكومة الاتحادية بتشجيع الاضطلاع ببيئة للعمل تتسم بمزيد من المراعاة للأسرة ، وذلك في تعاون وثيق مع مجتمع رجال الأعمال ، مع تمكين الآباء على نحو خاص من المشاركة بنشاط في رعاية الأطفال.

أما تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فإنه ما برح واردا منذ وقت طويل في قانون الزواج والأسرة. وقانون الزواج يفترض وجود اتفاق بين الطرفين ، وهو لا يولي أدوارا أو مسؤوليات بناء على نوع الجنس.

والزوجان المقترنان لهما الحرية في اختيار اسم مشترك أثناء الزواج ، أو اختيار اسم المرأة أو الرجل ، أو الامتناع عن اتخاذ اسم مشترك أثناء الزواج بالمرة. والقانون المعدل للقانون المتصل بتحديد أسماء الأسر في الزيجات أو الشراكات المسجلة ، والمؤرخ 6 شباط/ فبراير 2005 ، يتيح للزوجين والشريكين المثليين المسجلين أن يتخذا اسما مشتركا من أسماء الزواج أو الشراكة المسجلة يكون أحد الطرفين قد سبق له أن اتخذه فيما مضي له من زيجات أو شراكات مسجلة ( انظر الفقرة 16-1 من المادة 16).

مكافحة نماذج الأدوار النمطية في وسائط الإعلام

كما سبق القول في التقرير الخامس للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (في الرد على السؤال 23) ، يحظر الدستور المحلي الألماني على الحكومة الاتحادية أن تطالب وسائط الإعلام بنقل صورة إيجابية للمرأة. وفي إطار الإمكانات المتاحة ، تقوم الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية بالفعل ، مع هذا ، بالمساهمة في زيادة التوعية بذلك الهدف المتمثل في القضاء على القوالب النمطية. وهذا يجري ، على نحو جزئي ، من خلال الممثلين الحكوميين ، وأيضا من خلال القيام بصورة إيجابية بتقديم تقارير تتسم بالتباين حسب نوع الجنس في وسائط الإعلام.

وفي هذا السياق ، تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بإقليم سكسونيا السفلي بتقديم جائزة جوليان بارتل لمن يقدم صورة متمايزة للمرأة في وسائط الإعلام ، وذلك بهدف القيام على نحو واضح بعرض كامل مجال التجربة النسائية الحديثة ، بكل ما تتضمنه من حقائق وتعقيدات. وتسلم الوزارة بفضل المؤلفين الذين تبرز مساهماتهم صورة عادلة ومنصفة للمرأة في شتي أدوارها ، أو باعتبارها شخصية يمكن لها أن تضطلع بعمل ما ، مع استعدادها لذلك.

وحكومة إقليم هيس تقدم جائزة إليزابيث سيلبيرت للصحفيين الذين يعززون ما للمرأة من حقوق متساوية وكرامة أيضا. وفي سياق تقديم هذه الجائزة ، يلاحظ أن الإقليم يكرم ذكري السيدة إليزابيث التي كانت محامية لديه ، والتي كافحت بنجاح من أجل كفالة ترسيخ مبدأ المساواة في القانون الأساسي.

وقد قامت رابطة الصحفيات بألمانيا بإجراء دراسة في آذار/مارس 2005 في سياق ” المشروع الشامل لرصد وسائط الإعلام “ ، وهو مشروع يتلقي دعما من الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب؛ وقد عمدت هذه الدراسة إلى تحليل 10 صحف ألمانية و 12 برنامجا تلفزيونيا و 8 برامج إذاعية من شركات الإذاعة العامة والخاصة. ولقد بي َّ نت التقديرات ذات الصلة أن التقارير المعروضة في وسائط الإعلام ما زال ت في غالبيتها من تقديم رجال في سن الستين. والرجال في هذا العمر ما برح وا يشكلون 42 في المائة ، بوصفهم المجموعة الأكثر تمثيلا.

وقد لوحظ بالفعل في ” المشروع الشامل لمراقبة الوسائط الإعلامية “ في عام 2000 أن السن قد انخفضت في نطاق هذا الهرم العمري بالنسبة لمقدمات البرامج التلفزيونية في المتوسط (فهن لا يزدن الآن في العمر عن 34 عاما). وثمة نتيجة من الدراسة السابقة لم تتكرر ، على النقيض من ذلك: فقد هبط التركيز على النساء باعتبارهن من ضحايا الحرب والعنف والجريمة بالقياس إلى ما كان عليه الحال من قبل منذ سنوات ضئيلة. والرجال يتأثرون بذات هذه الأحداث على نفس النطاق دون وجود ما ينم على تفرقة ما. وعدد الرجال الذي تعرضوا للحوادث أو الكوارث كان يزيد إلى حد ما كذلك عن عدد النساء.

وفي التلفزيون ، يراعي أن مقدمات البرامج السياسية من النساء قد زاد عددهن. وصناعة الترفيه تتضمن أيضا عددا من النساء المحققات الأكبر سنا ، ممن يظهرن على شاشة التلفزيون بوصفهن ” نساء قويات في أدوار قوية “ .

ومنذ عام 2002 ، ورابطة النساء الصحفيات ما برح ت تقدم جائزة الصحفيات الشابات. وهذه الجائزة تسلم بأعمال صحفية شابة أو صحفية لم تبدأ عملها في الميدان إلا منذ وقت ضئيل ، مع إسهامها في التغلب على القوالب النمطية التقليدية المتصلة بالجنسين وتقديمها للمرأة في الوسائط الإعلامية في ثوب يتسم بالتميز وبالتواؤم مع نوع الجنس.

ووفقا للمعلومات المقدمة من مجلس الإعلام الألماني ، يلاحظ أن عدد الشكاو ى المتصلة بالإعلانات المستندة إلى نوع الجنس آخذ في الهبوط. وفي عام 2004 ، تم تسجيل وتناول 347 من الشكاو ى ، أما في عام 2005 ، فإن هذا الرقم لم يب ل غ سو ى 216 فقط.

بشأن الفقرتين 22 و 23

لئن كانت اللجنة تقر بوضع خطة عمل شاملة وتلاحظ أن من المتوقع أن تتاح في عام 2004 نتائج الاستقصاء المتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة ، فإنها تأسف لمحدودية البيانات والمعلومات المتاحة بشأن نطاق هذا العنف المرتكب ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي ، وطبيعة العنف وسن الضحايا وأصلهن العرقي.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات ومعلومات عن نطاق العنف المرتكب ضد المرأة ، بما في ذلك داخل الأسرة وأي أشكال أخرى للعنف المرتكب ضد المرأة ، مما يتضمن العنف المرتكب ضد المهاجرات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة.

ومن المتاح في نفس الوقت ، تلك البيانات والمعلومات المتعلقة بنوع ونطاق العنف ضد المرأة. وحالات المقاضاة بموجب قانون الحماية من العنف قد تعرضت للتسجيل بشكل منفصل في إحصاءات محاكم الأسرة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003 ، وهي متاحة في صورة موجزات شهرية لأنشطة المحاكم المترتبة على مقاضاة الحالات الخاضعة لقانون الحماية من العنف في المحاكم المحلية. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2004 ، أصبح من المحتم أيضا أن يضطلع بتسجيل منفصل للقضايا المرفوعة بموجب قانون الحماية من العنف في إحصاءات المحاكم المدنية. ومع هذا ، فإنه لا توجد أية تفرقة فيما إذا كانت القضايا المقامة في سياق هذا القانون قد ترتبت على تظلمات مقدمة ضد امرأة أو رجل. وليس ثمة تسجيل مستقل لسن الضحايا أو خلفيتهم العرقية. وفيما يتصل بعام 2004 ، على سبيل المثال ، صدرت أوامر بكافة أنحاء البلد باتخ اذ تدابير يبلغ عددها 371 7 بشأن الحماية من العنف والتعقب ، وفقا للمادة 1 من قانون الحماية من العنف ، علاوة على الأمر بتحديدات منزلية يصل عددها إلى 392 3 عملا بالمادة 2 من هذا القانون. وفي عام 2005 ، حدثت زيادة في عدد التدابير التي طولب باتخاذها من أجل حماية الضحايا من العنف والتعقب ، حيث ارتفعت هذه التدابير إلى 238 8 ، إلى جانب القيام بتحديدات منزلية تصل إلى 488 3. وبالإضافة إلى ذلك ، كان ثمة عرض لقضايا مدنية تبلغ 073 7 على محاكم محلية وإقليمية في عام 2004 كما قدمت 275 قضية للنظر المبدئي على صعيد المحاكم الإقليمية؛ أم ا في عام 2005 ، فقد كانت هناك 681 9 قضية أمام المحاكم المحلية و 350 قضية للنظر المبدئي بالمحاكم الإقليمية ، وذلك بموجب قانون الحماية من العنف.

وعلاوة على هذا ، يراعي أن الحكومة الاتحادية قد أجرت دراسة تمثيلية عن العنف ضد المرأة في ألمانيا تحت عنوان ” حالات النساء في ألمانيا وأمنهن وصحتهن في الوقت الراهن “ ، ونتائج هذه الدراسة متاحة الآن وصالحة للعرض (وقد نوقشت تحت المادة 5).

وقد شجعت اللجنة أيضا على الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وكان ثمة امتثال من قبل الحكومة الاتحادية لهذه التوصية من خلال مواصلة خطة عملها الخاصة بمكافحة العنف العائلي. ومن الجديد بالذكر ، في هذا الصدد ، تلك الجهود التشريعية الهادفة إلى تحسين المقاضاة الجنائية لمرتكبي جريمة ما يسمي ” التعقب “ . وبالإضافة إلى الصكوك القائمة بالفعل ، سيتوفر مزيد من التعزيز لحماية ضحايا التعقب عن طريق تصنيف هذا الفعل باعتباره جريمة في سياق القانون الجنائي. وسوف تتخذ ، علاوة على هذا ، تدابير جديدة للتغلب على الافتقار إلى الأحكام ذات الصلة ، فضلا عن تدعيم الأنظمة السارية إلى أمثل حد ممكن.

ومن الجدير بالذكر ، فضلا عن ذلك ، القانون المنفذ للاحتجاز الوقائي الاختياري المؤرخ 21 آب/أغسطس 2003 ، وقانون الاحتجاز الوقائي الممدد المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004 (الجريدة القانونية ، المجلد الأول ، صفحة 1838). وهذه القواعد الجديدة ترمي إلى زيادة أمن السكان جميعا ، و لا سيما النساء والبنات ، فيما يتصل بالحماية من العنف ، وكذلك من ممارسي الاستغلال الجنسي ممن لا يمكن تحديدهم في الغالب ، من حيث ما يمثلونه من مخاطر ، إلا أثناء فترة حبسهم.

وبغية تجنب التكرار ، تجدر الإحالة إلى المادة 5 ، حيث ترد المعلومات المتصلة بنوعية ونطاق العنف ضد المرأة داخل الأسر ، وسائر المجالات الأخرى ، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالعنف ضد النساء المهاجرات.

ومن أجل تحسين حالة البيانات الخاصة بنتائج العنف فيما يتصل بالصحة ، وفيما يتصل أيضا بالرعاية المقدمة للنساء المعرضات لهذا العنف ، عن طريق إدراج نظرة مجملة لحالة المهاجرات ، طولب في عام 2006 بإجراء دراسة عنوانها ” الصحة - العنف - الهجرة “ . وهذه الدراسة ت ُ شكل تحليلا ثانويا لتلك البيانات المتاحة والمستفيضة والمتباينة التي انبثقت عن الدراسة النسائية التمثيلية التي سبق ذكرها تحت عنوان ” حالة وأمن وصحة النساء بألمانيا في الوقت الراهن “ .

وفي سياق دراسة تمثيلية عن العنف ضد المرأة في ألمانيا ، أجريت مقابلات إضافية مع 500 من النساء المهاجرات. وقد بي َّ ّ نت النتائج ذات الصلة أن النساء المهاجرات في ألمانيا يتعرضن للعنف بمعدل أكبر قدرا ، كما أن هذا العنف الواقع عليهن ي ُ فضي إلى إحداث إصابات بمعدل يفوق ما هو عليه الحال بالنسبة للنساء الألمانيات. والنساء المهاجرات يقاسين من العنف على نحو أكثر تواترا فيما يبدو. ونتائج هذه المقابلات الإضافية لا يمكن أن تعد ممثلة للواقع القائم ، من جراء صغر حجم العينة ذات الشأن ، ولكنها تعكس مع هذا الاتجاه الذي يتخذه العنف. ومن الواجب بالتالي أن تدرس عن كثب أسباب ارتفاع معدل العنف ضد النساء المهاجرات ، بهدف توفير مساعدة مناسبة لهذه الفئة المستهدفة.

والبيانات المتصلة بتجربة الجريمة والعنف لدى النساء المسنات ما زال ت ضئيلة. وثمة دراسة تسمي ” الإجرام والعنف في حياة المسنين “ قد طلب إجراؤها من أجل توضيح هذه القضية ، في حين أنه سيول ى اعتبار مفصل للمستوي النسبي الذي يتأثر فيه الرجال والنساء في سياق المحافظة على طرق تعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس. وموضوع هذه الدراسة يتمثل في ذلك المحيط اليومي الذي تعيش فيه المسنات والمسنون ، إلى جانب كيفية وقوعهم كضحايا في إطار علاقات اجتماعية وثيقة ، وهي علاقات تهم على الأقل الشخص الذي يعتبر بمثابة الضحية. وهذه الدراسة سوف تشمل نظرة مجملة إلى بعض مجالات الحياة التي لم تتعرض لبحث كاف فيما سبق من دراسات؛ ومن هذه المجالات ذلك المجال المطرد الأهمية المتصل برعاية المسنين بالمنزل. وثمة تقرير مؤقت عن هذه الدراسة ، التي ستكتمل بحلول نهاية عام 2007 ، متاح بالفعل ويمكن الاطلاع عليه في موقع الإنترنت الخاص بالوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب: (www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte،did=81120.html) .

وخطة العمل الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة ، التي وضعتها الحكومة الاتحادية ، تستند إلى هيكل خطة العمل ال أولى ونتائجها ، وهي تركز على القضايا التالية:

- فيما يتصل بفئة الأطفال المستهدفة والمعرضة (أيضا) للعنف العائلي ، يقدم ما يناسب من تدابير وقائية وتدخلات ومساندات ،

- فيما يتصل بفئة النساء المهاجرات المستهدفة والمعرضة لمختلف أشكال العنف ، يقدم ما يناسب من تدابير وقائية وتدخلات ، فضلا عن مساعدات ومساندات ميسورة الوصول ،

- البحوث الإضافية بشأن النساء المعوقات ؛ فيما يتصل بهذه الفئة المستهدفة والمعرضة في هذا المنحي ، تقدم التدابير المتعلقة بالوقاية والتصويب والمساعدة والمساندة (من خلال القيام ، على سبيل المثال ، بتعيين مفوضين لشؤون المرأة في المرافق المعنية بالأشخاص المعوقين) ،

- فيما يتصل بالنساء المعرضات للعنف من كافة الأعمار وجميع الخلفيات العرقية ، يضطلع بتحسين ما في المصادر الميسورة الوصول من مصادر المساعدة والدعم ،

- فيما يتصل بالفئة المستهدفة الأكثر تعرضا للمخاطر ، أي فئة النساء التي بصدد الانفصال ، يضطلع بتحسين ما في الحماية القانونية والفعلية ،

- فيما يتصل بالفئة المستهدفة التي تتعلق بالفنيين العاملين في حقل الصحة والعدالة ، تتخذ التدابير اللازمة للتأهيل والتوعية ،

- فيما يتصل بمن يعملون في الميدان الاجتماعي المباشر ، تتخذ التدابير اللازمة للقيام بمزيد من التوعية والإعلام من أجل الإمعان في التيقن عند القيام بالإجراءات المطلوبة ،

- فيما يتصل بالفئة المستهدفة المتعلقة بالرجال المتسمين بالعنف ، يستمر في استحداث ما يسمي البرامج المعنية بمرتكبي الجرائم ، و لا سيما من خلال إدراج عناصر من شأنها أن تذكر هؤلاء الرجال بمسؤولياتهم لدى اضطلاعهم بأدوارهم كآباء ، إلى جانب إقامة وحدات خاصة بالرجال الذين نشئوا كمهاجرين ،

- وعن طريق هذه التدابير ، سيتم أيضا تناول الفئة المستهدفة المتعلقة بالنساء من ذوات الشأن ، سواء كن قد نشأن كمهاجرات أم لا ، بالإضافة (أيضا) إلى أطفالهم الذين يعنيهم الأمر.

بشأن الفقرتين 24 و 25

وإذ تلاحظ اللجنة الاتفاق على النهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القطاع الخاص من الصناعة، تعرب عن قلقها لارتفاع مستوى البطالة الطويلة الأمد في صفوف النساء، وتزايد عدد النساء العاملات لبعض الوقت والمزاولات لمهن ذات أجور زهيدة أو مهارات مهنية منخفضة واستمرار التمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة والفوارق بين مؤهلاﺗﻬا ومركزها المهن ي. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الرجل ما يزال يقاوم فيما يبدو أخذ إجازة أبوة، رغم اعتماد أنظمة جديدة في قانون استحقاقات تربية الأطفال .

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة التكافؤ الفعلي للفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك فرص تفرغ المرأة للعمل، وذلك بإجراءات منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية والتوصية العامة ٢٥ ، وتشجيع الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد أثر الأنظمة على العمل لبعض الوقت وعلى إجازة الأبوة ، وأن تزيد الحوافز، عند الضرورة، للتصدي للآثار العكسية لعمل المرأة لبعض الوقت، لا سيما فيما يتعلق بمعاشها التقاعدي واستحقاقات التقاعد، وأن تشجع الآباء على الإكثار من استخدام إجازة الأبوة .

العمالة بعض الوقت

فيما يتصل بتزايد عدد النساء العاملات بعض الوقت وآثار الأحكام المتصلة بالعمالة لوقت جزئي ، ينبغي أن يراعي ما يلي: أدت الأحكام المتصلة بالعمالة لوقت جزئي في قانون العمالة بعض الوقت والعمالة المحددة المدة إلى الإسهام في النمو في مجال العمالة ، وكذلك في المساواة بين الرجال والنساء ، وأيضا في التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل ، على الرغم من عدم مواتاة سوق العمل.

ووفقا لدراسة سبق إجراؤها بشأن قانون العمالة بعض الوقت والعمالة المحددة المدة ، يلاحظ أن ما يزيد على 70 في المائة من العاملات والعاملين ، الذين قللوا من ساعات عملهم والذين تمت مقابلتهم ، قد أوضحوا أن الحد من ساعات العمل قد يسر من مسألة التوفيق بين حياة الأسرة وحياة العمل (تقرير الحكومة الاتحادية المؤرخ 13أيلول/سبتمبر 2005 والمقدم إلى مجلس الشيوخ الألماني والمتعلق بآثار قانون العمالة بعض الوقت والعمالة المحددة المدة). واستحقاق العمل بعض الوقت ، الذي تعرض للتنظيم بموجب هذا القانون ، قد أسهم ، فيما يتصل بعدد كبير من النساء ، في تمكينهن من تجنب التمييز الذي كان من شأنه أن يحدث في الماضي من جراء الانقطاع عن العمل لفترة طويلة أثناء المرحلة الأسرية.

قانون تشجيع العمالة

عملت الهيئة التشريعية على ترسيخ تلك الاستراتيجية المزدوجة المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين واتخاذ التدابير اللازمة لمساندة المرأة في قانون تشجيع العمالة ، وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة العمالة لدى الاتحاد الأوروبي. وفي كل وكالة من وكالات العمالة ، وأيضا في الإدارات الإقليمية لوكالة العمالة الاتحادية ، يوجد مفوض معني بفرص العمالة في سوق العمل ، وهو يتولي رصد مدي الالتزام بهذه الأحكام ، كما أنه يقدم حوافز للاضطلاع بمبادرات تتعلق بمسائل سياسة المساواة. ومن ثم ، فإن هؤلاء المفوضين المعنيين بفرص العمالة قد اتفقوا على تركيز أعمالهم في عام 2006 على تحسين الإعلام والمشورة بالنسبة للعائدين إلى العمل ، وكذلك على النهوض بمشورة أرفع شأنا فيما يخص أرباب العمل بشأن كيفية ” الاحتفاظ بموظفين مؤهلين وتشغيلهم “ . وثمة شرط وارد في الكتيب الثاني من القانون الاجتماعي يشير إلى المادة 8 من الكتيب الثالث من هذا القانون الاجتماعي (تشجيع المرأة) ، التي تنظم الدعم الأساسي للباحثين عن العمل ، وهو يكفل المراعاة المناظرة للمرأة في تدابير إعادة الدمج وفقا للكتيب الثاني من القانون الاجتماعي.

وبصفة عامة ، يلاحظ أن تدابير المشورة والإحالة والتعزيز الواردة في سياق قانون حماية العمالة تستهدف التكامل في نطاق عمالة على أساس من التفرغ. ومع هذا ، فإن الانتقالات القطاعية والمفاهيم المتباينة بشأن تنظيم تدفق العمل ووزع الموظفين تزيد من ضرورة هيكلة ساعات العمل على نحو أكثر مرونة. وثمة مراعاة لهدف الحكومة الاتحادية ، الذي يتمثل في التوفيق بين الحياة الخاصة وحياة العمل ، في التنظيمات المتصلة بكفالة خيارات العمل جزءا من الوقت والتوافق مع حياة الأسرة وتدابير تشجيع العمالة على نحو نشط (المادة 8 أ من الكتيب الثالث من القانون الاجتماعي) فيما يتصل بذلك الامتياز الجديد المتعلق بالعمالة جزءا من الوقت والوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من الكتيب الثالث من قانون العمل. وفي هذا المقام ، ي ُ سمح للأشخاص بقصر الساعات التي يرغبون العمل فيها على أساس العمل جزءا من الوقت ، دون إلغاء مطالبتهم بعلاوات بدلا من الأجور (ويمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية في هذا الشأن تحت المادة 11-6).

تحقيق التوازن بين حياة الأسرة وحياة العمل

هناك شرط أساسي لا بد من استيفائه بهدف تمكين من يشاركون في تربية الأطفال من المشاركة على أساس من المساواة في العمالة ذات الأجر ، ويتمثل هذا الشرط في إقامة نظام كاف لرعاية الأطفال بكافة أنحاء ألمانيا ، مع توسيع نطاق هذا النظام. وقانون تمديد مجال الرعاية النهارية للطفل يرم ي إلى تحسين الشروط الإطارية الضرورية من خلال توفير الرعاية النهارية بشأن 000 230 من الأطفال الجدد ، و لا سيما من هم دون سن الثالثة من العمر ، بحلول عام 2010. ومن جراء دمج نظامي مساعدة البطالة والمساعدة الاجتماعية ، يراعي أن الحكومات المحلية لديها الآن موارد مالية يبلغ مجموعها 2 . 5 بليون من العملة الأوروبية في كل عام ، حيث سيستثمر 1 . 5 بليون عملة أوروبية منها في مجال توسيع نطاق الخيارات المتعلقة برعاية الأطفال دون سن الثالثة من عمرهم ( انظر 11-10).

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات في المناقشات المفصلة التي دارت لدى ” التحالفات المحلية من أجل الأسرة “ في إطار المادة 11-9. وهذه التحالفات تضطلع ، بوصفها مبادرة وطنية ، بدعم عمليات الائتلاف التي توفر الحوافز اللازمة للتدابير المواتية للأسرة ، مع تنفيذها على صعيد محلي. وثمة تغييرات حاسمة في الأحوال المعيشية للأسر يجري القيام بأمرها على صعيد محلي وفي داخل المجتمعات الصغيرة وفي مكان العمل وفي الأحياء أيضا. والعمل المشترك يبشر بإيجاد حلول جديدة خلاقة في هذا الصدد ، فضلا عن تركيز الموارد. ومن الشركاء المناسبين لهذه التحالفات المحلية من أجل الأسرة ، صانعوا السياسات وال مسؤول ون الإداريون على الصعيد المجتمعي ، ورجال الأعمال ، والمنظمات التجارية ، والنقابات ، والهيئات الخيرية والتي لا تستهدف الربح ، والكنائس ، ومؤسسات المصالح الخاصة ، والنوادي ، والمبادرات أيضا.

وتهيئة توازن بين حياة الأسرة وحياة العمل ، إلى جانب خيارات رعاية الطفل الضرورية ، تشكل قضايا بالغة الأهمية وشواغل من الشواغل الأساسية لدى التحالفات ذات الصلة. والتحالفات المحلية من أجل الأسرة تقوم ، على سبيل المثال ، بتحديد خيارات مرنة لرعاية الطفل أو بالمساعدة في تنسيق مواعيد الانتقال وأوقات البداية وساعات العمل وفترات رعاية الطفل مع أعمال الأسرة اليومية الروتينية. وفي هذا السياق ، يلاحظ أن المؤسسات أو الشخصيات النشطة في حقل سياسة المساواة بين الجنسين (من قبيل المفوضين المعنيين بتساوي الفرص على الصعيد المجتمعي ووكالات المشورة الخاصة بالمرأة أو المبادرات النسائية) كثيرا ما تنظر إلى مبادرة ” التحالفات المحلية من أجل الأسرة “ بوصفها مصدرا للجديد من الحوافز والشركاء.

إجازة الوالدين

فيما يتصل بالآباء الذي يأخذون إجازة أبوية ، يمكن أن يلاحظ أن نسبة الآباء الذين حصلوا على تلك الإجازة منذ تعديل القانون المتعلق بمنح علاوات تربية الطفل وإجازات تربية الطفل ، في 1 كانون الثاني/يناير 2001 ، قد ارتفعت من حوالي 2 . 5 في المائة إلى 5 في المائة. وكان ذلك واحدة من النتائج الواردة في التقرير المتصل بآثار المادتين 15 و 16 من هذا القانون المتعلق بتلك العلاوات والإجازات (إجازة الوالدين والعمالة جزءا من الوقت أثناء هذه الإجازة). وفي ضوء انخفاض مقدار الزيادة ، وهو 5 في المائة فقط ، كان من رأي الحكومة أن تتخذ من التدابير ما من شأنه أن يمعن في زيادة عدد الآباء الذين يحصلون على إجازة الوالدين هذه.

وبالتالي ، فإنه قد طبقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 2004 تعديلات إضافية لتنظيم إجازة الوالدين في القانون المتعلق بمنح علاوات تربية الطفل وإجازات تربية الطفل ، وثمة نظر في إجازة كل من الوالدين على نحو منفصل ، وهذا يعني أنه في حالة قيام أحد الأبوين بتأجيل جزء من إجازته ، فإن الفترة المؤجلة لا تحسب مقابل فترة الإجازة التي تحق للوالد الآخر. وكل من الوالدين يحق له أن يأخذ إجازة الأبوة على دفعتين. وفي سياق موافقة صاحب العمل ، يمكن أيضا تجزئة الإجازة إلى مزيد من الدفعات. وفي حالات الولادات المتعددة ، وعند ولادة الأطفال في تعاقب سريع ، يحق للوالدين أن يحصلا على ثلاث سنوات لكل طفل ، و ذلك حتى نهاية السنة الثالثة من عمر الطفل ، عند المطالبة بإرجاء ما. وهذا يعني أنه يمكن إرجاء فترة تصل إلى 12 شهرا من الإجازة الأبوية إلى حين بلوغ الطفل سنا تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات ، وهذا ممكن أيضا بالنسبة لكل من الأطفال في تلك الحالات. وعند قيام الأم بأخذ إجازة أبوية في أعقاب إجازة من إجازات العطلات بعد فترة حماية الأمومة مباشرة ، فإن إجازة العطلة تؤخذ في الاعتبار في فترة السنتين التي ينبغي فيها تحديد بقية الإجازة الأبوية ، وهذا يتضمن أنه يتعين على الأم أن تبت في مسألة الإرجاء بحلول نهاية السنة الثانية للطفل.

وعلاوة على هذا ، فإنه قد أدخلت في 1 كانون الثاني/يناير 2007 العلاوات الأبوية التي يمكن الحصول عليها لمدة 14 شهرا. وفي هذا السياق ، يتم حجز شهرين من العلاوة المستحقة للوالدين لصالح الوالد الذي بقي بالمنزل لرعاية الطفل ، بشرط تولي هذا الوالد الاضطلاع بدور رعاية الطفل هذه خلال تلك الفترة وقيامة بتقليل ساعات عمله لهذا الغرض. ومما يصاحب ذلك ، القيام بحملة تتضمن محاولة إقناع الآباء بالنهوض بدور نشط في مجال تربية أطفالهم. وفي التحالفات القائمة مع رجال الأعمال والصناعة ، يلاحظ أن مفهوم ” شهور الشريك “ يلعب دورا هام ، حيث توجد أهمية كبيرة لاستعداد أصحاب الأعمال لمساندة الآباء الشبان فيما يتصل بدورهم كآباء أسر من ذوي النشاط ، بالإضافة إلى وجود استعداد من قبل الآباء أنفسهم.

بشأن الفقرتين 26 و 27

وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الاتفاقية لم تحظ بقدر من التعريف والأهمية مماثل لما نالته الصكوك القانونية الإقليمية ، وخاصة توجيهات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يحتكم إليها بانتظام كأساس قانوني لاتخاذ تدابير ، بما فيها التشريعات، ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بالمرأة في الدولة الطرف . وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تؤكد بدرجة أكبر على الاتفاقية باعتبارها صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنس ين. كما تحث الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير مسبقة لتعزيز التوعية بالاتفاقية، و لا سيما لدى أعضاء البرلمان، والجهاز القضائي والممارسين لمهنة القانون على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات على السواء .

وقد ن ُ شر التقرير الدوري الخامس للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وملاحظات اللجنة الختامية على موقعي ” ويب “ الخاصين بوزارة الخارجية والوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب في 25 شباط/فبراير 2004. وقد نوقش هذا التقرير أيضا في البرلمان الاتحادي الألماني ، وذلك من نفس منطلق تقديم التقرير الحالي إلى هذا البرلمان. وهذا يسهم في زيادة مستوي إدراك الاتفاقية على نحو مستمر فيما بين أعضاء البرلمان.

وكذلك قامت الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب بصوغ ونشر كتيبات عن الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية ، مما هو متاح أيضا لدى المحاكم.

وسوف تولي الحكومة الاتحادية مزيدا من الاهتمام لكفالة إدراج إحالات إلى الاتفاقية في مشاريع التشريعات المقابلة. و لدى وضع القانون العام للمساواة في المعاملة ، نصت الحكومة الاتحادية صراحة على اتفاقية حقوق المرأة باعتبارها من أسباب صوغ هذا القانون ، وذلك لدى بيان الحاجة إليه.

بشأن الفقرتين 28 و 29

وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض الجوانب من سياسة الإصلاح التي تنتهجها الحكومة الاتحادية والمعروفة باسم ” خطة 2010 “ قد يكون لها أثر سلبي على نحو خاص على المرأة .

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرس وترصد بعناية أثر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم بغية إجراء تغييرات حسب الحاجة لمقابلة الآثار السلبية المحتملة .

وثمة دراسة تقييمي ة اليوم لإصلاحات سوق العمل. وفي هذا الصدد ، كان هناك اهتمام كبير بذلك الجانب المتعلق بالآثار المتصلة بنوع الجنس. وقد قدم تقرير مؤقت من قبل الحكومة الاتحادية اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006 فيما يتصل بآثار تنفيذ توصيات اللجنة بشأن ” الخدمات الحديثة في سوق العمل “ . وسوف يغطي التقرير النهائي فترة التقييم بكاملها بما فيها عام 2006. وبناء على هذا التقرير ، سوف تستخلص النتائج المتعلقة بالسياسة النشطة لسوق العمل في عام 2007 ، حيث ستكون هناك مراعاة لنتائج التقييم.

وسوف يضطلع ، على نحو منفصل ، بتقييم آثار القانون الرابع المتعلق بالخدمات الحديثة في سوق العمل. وبغية تحقيق هذه الغاية ، قامت الوزارة الاتحادية المعنية بالعمالة والشؤون الاجتماعية بإعداد مشروع بحثي مستقل تحت عنوان ” تقييم الكتيب الثاني من القانون الاجتماعي - التنفيذ من وجهة نظر السياسة المتعلقة بالمساواة “ . وثمة حوافز عديدة من الجهات المشاركة (التي تتضمن وكالة العمالة الاتحادية ، والأقاليم ، والمنظمات المجتمعية المعنية ، والشركاء الاجتماعيين ، والهيئات النسائية) قد أسهمت في فكرة هذا المشروع. وفي النصف الثاني من عام 2006 ، تعرضت اللجنة القائمة بهذا المشروع لإجراء من إجراءات المناقصات على صعيد قارة أوروبا بأكملها.

بشأن الفقرتين 30 و 31

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المهاجرات ونساء الأقليات، بمن فيهن النساء المنتميات إلى طائفة السينتي والغجر اللواتي يقاسين من شتى أشكال التمييز بسبب الجنس أو بسبب أصولهن العرقية أو خلفيتهن الدينية، وإزاء تعرض هؤلاء النسوة للاتجار والاستغلال الجنسي . وتأسف اللجنة لقلة المعلومات التفصيلية المقدمة في التقارير فيما يتعلق بفرص استفادﺗﻬن من الخدمات الصحية وحصولهن على عمل واستفادﺗﻬن من التعليم، وكذا فيما يتعلق بشتى أشكال العنف المرتكب ضدهن و خاصة البيانات والمعلومات المتعلقة بالزواج بالإكراه. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع بعض خادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين .

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعلية للقضاء على التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات، سواء في اﻟﻤﺠتمع برمته أو داخل مجتمعاﺗﻬن المحلية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهن، عن طريق تدابير فعالة ومسبقة، بما فيها برامج التوعية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل القيام بأبحاث بشأن حالة المهاجرات ونساء وفتيات الأقليات، وتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الكافية عن وضعهن في التقرير الدوري القادم بما في ذلك ما يتعلق بالاتجار ﺑشأنهن واستغلالهن جنسيا وكذلك عن تدابير الوقاية والتأهيل المتخذة بشأن هذه الفئات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لخادمات المنازل الأجنبيات في بيوت الدبلوماسيين .

النساء المهاجرات

حتى اليوم ، ما برح هناك افتقار إلى وجود بيانات ح َ رية بالثقة بشأن وضع تدابير ومفاهيم تتسم بالاستدامة وجودة التكيف من أجل تحسين حالة النساء المهاجرات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 ، قدمت دراستان سبق أن طلبتهما الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب. وفي سياق دراسة معنونة ” الحياة في عوالم كثيرة - الحالة المعيشية للبنات والفتيات من ذوات الخلفيات اليونانية والإيطالية واليوغوسلافية والتركية ، فضلا عن المغتربات “ ، تمت مقابلة 980 من البنات والفتيات غير المتزوجات واللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 21 سنة مع انتمائهن إلى خلفيات تركية ويونانية وإيطالية ويوغوسلافية سابقة (صربية وبوسنية في الغالب) ، بالإضافة إل مغتربات من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا. وقد قدمت هذه الدراسة بيانات متباينة بشأن المواضيع التالية:

- السير الذاتية المتعلقة بالهجرة ، والأحوال الإطارية الاجتماعية المتصلة بالتنشئة ،

- دور الأسرة ومعناها ،

- المدرسة والتدريب المهني وتعددية اللغات والوسط اللغوي ،

- التوقعات الخاصة بالشراكة ، وتربية الأطفال والأدوار المتعلقة بنوع الجنس ، وفهم التغيرات البدنية والسلوك الجنسي ،

- الأصل العرقي والاستقرار النفسي ،

- التدين ، والمشاركة في الأنشطة الترويحية المنظمة ، والمساعدة في حالات الأزمات.

والدراسة المعنونة ” الزوجات المنسيات من جيل المهاجرات “ قد تناولت ، لأول مرة ، الأحوال المعيشية للنساء المهاجرات المسنات اللائي يقمن بمفردهن ، وقد حاولت هذه الدراسة فهم وتصوير مدي تنوع هذه الفئة. ولقد أجريت مقابلات ، تستند إلى مبادئ توجيهية محددة ، مع النساء المهاجرات اللائي وفدن من البلدان الخمسة التي قدمت غالبية اليد العاملة الأجنبية التي تم تشغيلها في ألمانيا الغربية والشرقية في الماضي. وفي إطار استخدام نهج يتعلق بحالة المعيشة ، تمكنت اللجنة من النظر في النواحي البارزة لأوضاع حياة من شاركن في المقابلات ذات الصلة فيما يتصل بآثارها المتبادلة بالنسبة لكل من أطرافها ، فضلا عن طريقة تشكل نماذج التصرفات والتفسيرات في سياق شبكة الموارد الفردية ، بالإضافة إلى أحوال وتباينات الإطار الاجتماعي والهيكلي الموضوعي.

ومن أجل زيادة مشاركة النساء المهاجرات في سوق العمل ، شرعت الحكومة الاتحادية ، أو كانت الحكومة الاتحادية بصدد الشروع ، في عدد من المشاريع. وهذه المشاريع تتضمن اتخاذ تدابير للدعم أو للتنظيم الذاتي للتمكين فيما يتصل بالنساء اللائي نشأن كمهاجرات ، إلى جانب تهيئة محفل للحوار مع ممثلات النساء المسلمات ومع المتحدثات في مجال الشؤون النسائية من المنظمات الإسلامية الجامعة. وعلاوة على ذلك ، وبغية مساندة عملية تحسين الاندماج في سوق العمل ، يجري القيام في الوقت الراهن بتشجيع مشروع إرشادي لبنات المدارس والطالبات المتقدمات في التعليم واللائي نشأن كمهاجرات.

وهذا ينطبق أيضا على إنشاء فرع خاص بالنساء من ذوات الخلفية المتعلقة بالمهاجرين على صفحة إنترنت الرئيسية المتصلة بالنساء العاملات www.frauenmachenkarriere.de، وذلك تحت العنوان ” الربح للتنوع “ ، مما يحظي بتشجيع الحكومة الاتحادية.

الحماية من التمييز

كان هناك تحسن كبير في مجال الحماية من التمييز من خلال القانون العام للمساواة في المعاملة ، الذي ينطبق على الخصائص المتعلقة بالجنس والعنصر والخلفية العرقية ، والدين والعقيدة ، والسن ، والهوية الجنسية. وبوسع من يتعرضون للتمييز أن يطالبوا بالتعويضات اللازمة وأن يتقدموا بطلبات لاستصدار إنذارات قضائية إزاء التمييز دون مبرر في سياق قوانين العمل والقوانين الاجتماعية ، فضلا عن القانون المدني أيضا. وهم يتلقون المساندة اللازمة في مسعاهم نحو تحقيق العدالة على يد المنظمات المناهضة للتمييز ، إلى جانب مكتب مكافحة التمييز التابع للحكومة الاتحادية. وسيتولى هذا المكتب المطالبة بإجراء دراسات عن التمييز ، مع قيامه بتقديم تقارير وتوصيات إلى الحكومة الاتحادية على نحو منتظم. وهو يضطلع ، في سياق عمله هذا ، بالتعاون على نحو وثيق مع مختلف المنظمات التي تناصر ضحايا التمييز ، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وبفضل هذه التقارير وأعمال العلاقات العامة التي يتولاها مكتب مكافحة التمييز وجهود مفوض الحكومة الاتحادية المعني بالهجرة واللاجئين والتكامل ، سيكون ثمة تعزز في ألمانيا لإدراك أحوال اللاجئين ، وخاصة أحوال المعوقين والنساء المسنات ، إلى جانب ما يتعرض له هؤلاء من تمييز.

الاتجار بالنساء والبنات

فيما يتصل بالتوصيات المتعلقة بموضوع الاتجار بالنساء والبنات ، تجدر الإحالة إلى التعديل السابع والثلاثين لقانون العقوبات - المادتان 180ب و 181 من هذا القانون - المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005 (الجريدة القانونية ، المجلد الأول ، صفحة 239) ، الذي دخل حيز النفاذ في 19 شباط/فبراير 2005. وفي سياق هذا القانون ، كان ثمة توفيق للأحكام الجزائية المتصلة بالاتجار بالبشر مع الأحكام الدولية ، وخاصة القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، الذي بدء نفاذه في 1 آب/أغسطس 2002. وقد أفضي القانون ذو الصلة إلى تنقيح المادتين 180 ب و 181 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر والحالات الخطيرة المتعلقة بهذا الاتجار) ، حيث نقلتا إلى الفرع الثامن عشر من الجزء الخاص من القانون الجنائي ، ” الجرائم الجنائية المناهضة للحرية الشخصية “ ، و لدى إضافة هاتين المادتين إلى بعض من أجزاء المادة 234 من القانون الجنائي (حالات الاختطاف) ، يلاحظ أن ثمة توسيعا لنطاق الأحكام الجزائية المناهضة للاتجار بالبشر مع جعل هذه الأحكام أكثر تماثلا. وفي هذا السياق ، يضطلع القانون بالتفرقة بين الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي (المادة الجديدة 232 من القانون الجنائي) والاتجار بالبشر بهدف استغلال عمالتهم (المادة الجديدة 233 من القانون الجنائي). وهناك أيضا حكم جديد ، وهو المادة 233 أ من القانون الجنائي (المساعدة في الاتجار بالبشر).

وسوف يتم تعزيز حماية ضحايا الاتجار بموجب القوانين المتصلة بالأجانب ، وذلك من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية لحماية الضحايا في إطار القانون الحالي المتعلق بتطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالإقامة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي (وللاطلاع على مزيد من المعلومات ، انظر المادة 6-4).

الزواج بالإكراه

أفضي التنقيح السابع والثلاثون الذي سبق ذكره إلى توسيع نطاق التدابير المستخدمة لمكافحة مشكلة الزواج بالإكراه. وبموجب القانون الحالي ، تجري معاقبة الزواج بالإكراه بوصفه صيغة من صيغ القسر في إطار المادة 240 من القانون الجنائي. وقد أد ى القانون ، الذي سلف ذكره ، إلى تصنيف استخدام القسر لإجبار الضحية على الدخول في زواج ما بوصفه حالة بالغة الخطورة من حالات القسر في سياق البند 1 من الفقرة 4 من المادة 240 من القانون الجنائي. وكقاعدة عامة ، يلاحظ أنه يعاقب عليه اليوم بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. والهدف من تغيير هذا القانون قد تمثل أساسا في زيادة الوعي بأن هذا السلوك عرضة للعقاب بموجب القانون. وبالإضافة إلى ذلك ، قام مجلس الشيوخ بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان الاتحادي الألماني يقضي بتصنيف هذا الزواج بالإكراه باعتباره جريمة جنائية مستقلة.

خدم المنازل الأجانب

بشأن الجهود المطلوبة لحماية حقوق الإنسان لخدم المنازل من الأجانب الذين يعملون لدى الأسر الدبلوماسية ، ينبغي أن تراعي تلك القيود المترتبة على القانون الدولي الحالي. فالدبلوماسيون وأعضاء أسرهم الذي يعيشون في أسر دبلوماسية ، مع عدم اعتبارهم من المواطنين الألمان ، محصنون من المقاضاة طالما كانوا داخل الولاية القضائية للدولة المضيفة (المادتان 31و 39 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية). وليس من الجائز أن تنفذ تدابير إيجابية بالنسبة للأشخاص المقيمين بمبني البعثة أو في الأماكن الخاصة بإقامة الدبلوماسيين دون موافقة رئيس البعثة ، وذلك في ضوء حرمة مباني البعثات (الفقرة 1 من المادة 22 والفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية فيينا). والخيار الوحيد أمام الدولة المضيفة يتمثل في أن تقوم بالتالي بممارسة ضغط سياسي ، أو بالاضطلاع ، في نهاية المطاف ، بإعلان أن الدبلوماسي ذا الصلة شخص غير مرغوب فيه ، مع بذلها للجهود اللازمة لجعل هذا الدبلوماسي موضع استدعاء من قبل الدولة المرسلة. ومن الملاحظ ، على النقيض من ذلك ، أن الدبلوماسي يخضع لجميع الجزاءات القانونية في الدولة المرسلة.

أما الوضع بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين فإنه يخالف ذلك. فهم عرضة للمقاضاة بموجب شروط المادة 41 (وما يليها) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛ كما أن أعضاء أسرهم لا يحظون بأية امتيازات. ومع هذا ، فإن أماكن العمل القنصلية لها حرمة مصونة أيضا وفقا للمادة 31 من هذه الاتفاقية.

وقد قامت وزارة الخارجية ، مع هذا ، باتخاذ عدد من التدابير منذ التقرير الدوري الأخير ، ف لدى استنفاد جميع الخيارات القانونية المتاحة من أجل تعزيز حقوق خدم المنازل العاديين لدى الأسر الدبلوماسية:

1 - يجب على السفارة (لا على الجهة صاحبة العمل وحدها) أن تكفل رسميا (من خلال مذكرة شفوية) الالتزام بالمعايير الدنيا لقوانين العمل والتنظيمات الاجتماعية.

2 - قامت وزارة الخارجية بتحديد الحد الأدنى للأجر. وتلتزم السفارة بتقديم تأكيد رسمي بأن هذا الأجر سوف يدفع.

3 - يتم إبلاغ خدم المنازل من الأجانب بحقوقهم من قبل وزارة الخارجية قبل دخولهم للبلد. ويضطلع باستقصاء محدد فيما يتصل بالأجور الشهرية.

4 - وفي حالات خاصة ، تجري مقابلات مع الموظفين المحليين الخاصين بشأن ظروف عملهم.

وف ـ ي ع ـ ام 2005 ، اعتمدت ه ـ ذه التداب ـــ ير ، التي وضعت بالت ـــ عاون مع من ــ ظمة ” بان ينغ “ ، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة المشاكل القائمة في هذا المجال. ومنذ ذلك الوقت ، لم ترد أنباء ما عن حدوث حالات جديدة من حالات الاستغلال.

بشأن الفقرتين 32 و 33

ولئن كانت اللجنة تقدر تجاوز مشاركة المرأة في الحياة السياسية للحد الأدنى الحاسم المتمثل في ٣٠ في المائة، فإن القلق يساورها لضعف تمثيل المرأة في المراتب العليا من القطاعات الأخرى للحياة العامة، وخاصة في قطاع الوظيفة العامة، والخدمة الدبلوماسية والدوائر العلمية ودوائر البحوث والدوائر الأكاديمية .

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل زيادة فرص وصول المرأة إلى المناصب العليا . وتوصي باتخاذ تدابير مسبقة لإزالة العقبات، والقيام عند الضرورة بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة؛ على النحو المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية .

الإدارة العامة/الإدارة الاتحادية

وفقا للأرقام المقدمة من المكتب الإحصائي الاتحادي في آذار/مارس 2004 ، يلاحظ أن النساء يشغلن 39 في المائة من المناصب القيادية في الإدارة العامة. ومن ثم ، فإنه ما زال ت هناك حاجة إلى العمل في سياق هذه الإدارة العامة من أجل زيادة عدد النساء من ذوات المسؤوليات القيادية. وقانون المساواة الاتحادي ، الذي بدأ تنفيذه في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 ، يتضمن أحكاما قانونية تتعلق بالإدارة الاتحادية بغية تحقيق هذا الهدف. وهو يتوخي بالتحديد المراعاة التفضيلية للمرأة ، لدى تقييم الحالات الفردية ، وذلك في المجالات التي تتسم فيها المرأة بنقص التمثيل مع تساويها في المؤهلات والقدرات والمنجزات. والأوضاع غير المواتية للمرأة محظورة صراحة في المقابلات المتعلقة بالوظائف ومضمون هذه المقابلات وعمليات الاختيار ، حيث قد تمثل تلك الأوضاع تمييزا غير مباشر. والتدابير ذات الصلة لن تؤثر على المناصب القيادية إلا على الصعيد المتوسط الأجل.

وجميع الوزارات الاتحادية ملتزمة ، بموجب قانون المساواة الاتحادي ، بأن تضع خططا لها في مجال المساواة. ووفقا للأحكام القانونية ذات الصلة ، يراعي أن هذه الخطط تتوخي اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة النسبة المئوية للنساء في المجالات التي ينقص فيها تمثيلهن ، في إطار الأهداف المحددة ، وطبقا لخطة زمنية تدريجية ، بشرط التساوي في المؤهلات. ومن شأن خطط المساواة هذه ، التي يتعين وضعها لمدة أربع سنوات ، أن ت ُ عدل كل سنتين حتى تصبح متفقة مع التطورات الراهنة. و لدى القيام بهذا ، ينبغي تقديم الإيضاحات اللازمة - كما هو الحال في خطط المساواة المنبثقة عن ذلك - لأسباب عدم بلوغ الأهداف التي لم تتحقق في سياق المدى الذي كان متوقعا ، وكيفية مجابهة هذا الأمر بتدابير تكميلية.

والأهداف الملزمة في خطط المساواة تتسم بأهمية خاصة في مجال القضاء على حالات نقص تمثيل المرأة في المناصب القيادية. والبرامج المتنوعة لتطوير الموظفين ، وهي برامج قائمة بكافة الوزارات اليوم ، ترمي إلى تعزيز هؤلاء الموظفين على نحو مستهدف يتسم بعدالة التوزيع ، مع مراعاة ما لهم من احتياجات خاصة؛ ومن ثم ، فإن هذه البرامج تشجع أيضا التقدم المهني للمرأة.

العلوم والبحوث

ما زال ت النساء ناقصات التمثيل في مجال العلوم والبحوث ، وفي الدوائر الأكاديمية أيضا. ومنذ عام 2002 ، ونسبة النساء في هذه المجالات ما بر ح ت تتزايد ببطء ، ولكن باستمرار ، وذلك من جراء التدابير المتخذة على نحو مسبق من أجل تشجيع العالمات من النساء بكافة الفئات الوظيفية. وبغية دراسة هذا التطور ، يلاحظ أن اللجنة الإقليمية الاتحادية المعنية بتخطيط التعليم والنهوض بالبحث تقوم بتجميع إحصاءات سنوية عن المرأة في المناصب القيادية بالجامعات ومرافق البحوث خارج هذه الجامعات. ونسبة النساء بالمناصب القيادية بتلك المرافق الخارجة عن نطاق الجامعات قد زادت من نسبة 5 . 8 في المائة (2002) إلى 6 . 7 في المائة (2004). وفي حالة الأساتذة ، ارتفعت النسبة قيد النظر من 11 . 2 في المائة (2002) إلى 13 . 6 في المائة (2004) ، أما في حالة الأساتذة الذين يتلقون أ على المرتبات ، فإن النسبة ذات الصلة قد زادت من 8 . 0 في المائة (2002) إلى 9 . 2 في المائة. وتبلغ نسبة النساء فيما بين الأساتذة الشبان 30 في المائة.

وقد أبرمت الحكومة الاتحادية اتفاقا مع منظمات البحوث ذات التمويل الدولي ، حيث تلتزم هذه المنظمات بتطبيق مبادئ قانون المساواة الاتحادي ، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2002. ومن جوانب هذا القانون ، قيام المفوضين المعنيين بالمساواة بالمشاركة في التفاوض بشأن تعيين موظفين جدد. وقد تحددت حصة من حصص الحالات الفردية في عدد كبير من مرافق البحث ، مما يعني تفضيل المرأة في المجالات التي يتسم تمثيلها فيها بالنقص مع اشتراط المساواة من حيث القدرات والإمكانات والمنجزات الميدانية ، إلا في حالة وجود أسباب محددة تتطلب عدم القيام بذلك ، واتصال هذه الأسباب على نحو مباشر بأحد المنافسين على نفس المنصب. وفي عام 2003 ، عمدت الوزارة الاتحادية المعنية بالتعليم والبحث أيضا إلى تمديد نطاق البرنامج الجامعي والعلمي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2006. وهذا البرنامج يتضمن برنامجا آخر يتعلق بتساوي فرص المرأة في ميدان البحث والتدريس ، وهو يوفر في كل عام 30 مليون عملة أوروبية من أجل اتخاذ التدابير الرامية بشكل محدد لتعزيز مؤهلات النساء الأكاديميات حتى يصبحن من الأساتذة. ومع هذا ، فإن تعيين الأساتذة بالجامعات يعتبر حقا قاصرا عل الجامعات والأقاليم.

الخدمة الدبلوماسية

ما فتئت خطة المساواة في الفرص لدى وزارة الخارجية سارية المفعول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2004 (وهي ستستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007). والعنصر الأساسي في هذه الخطة يتمثل في المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات الخدمة الدبلوماسية وفي كافة ميادينها. وفي هذا الصدد ، كان ثمة اتفاق على أهداف محددة فيما يتصل بمجالات التشغيل والتدريب ، والترقية ، فضلا عن تحسين التواؤم بين حياة الأسرة وحياة العمل؛ كما اعتمدت ، بغرض التنفيذ ، تدابير خاصة من قبيل تلك التدابير الواردة في المادة 4 من الاتفاقية. وبهدف القيام ، على نحو محدد ، بتشجيع وصول المرأة إلى مراكز قيادية ومناصب رفيعة ، تم إدخال تدابير ملموسة لفترة زمنية محددة. وهذه المراكز وتلك المناصب لا يمكن شغلها ، مع ذلك ، إلا في حالة وجود مؤهلات رفيعة المستوي. وهناك عنصر هام آخر في ميدان تعزيز التوفيق بين حياة العمل وحياة الأسرة ، بالصيغة الواردة في خطة المساواة ، وهو عنصر زيادة عدد الوظائف المتصلة بالعمل عن بعد ، إلى جانب العمل جزءا من الوقت في الخارج. وفي عام 2006 ، أنشئت أول وظيفة في مستوي رئيس الشعبة تتضمن بعضا من العمل عن بعد. وفي الخارج ، يلاحظ أن ثمة مشاريع تجريبية قد أسهمت في توسيع نطاق العمل جزءا من الوقت بالبعثات الأجنبية.

والأرقام الشاملة المتصلة بالخدمة الدبلوماسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية تبين أنه قد أمكن الاضطلاع بزيادة نسبة النساء ، التي كانت مرتفعة بالفعل - حيث بلغت 41 في المائة في التقرير الدوري السابق - إلى مستوي 43 في المائة (التاريخ المرجعي: 24 شباط/فبراير 2006) ، كما كانت الزيادة في سلك الخدمة الرفيعة المستوي من 19 في المائة إلى 23 في المائة. وقد تحقق ارتفاع كبير بصفة خاصة في حالة المناصب القيادية المحلية ، حيث بلغت النسبة ذات الصلة 16 . 9 في المائة (التاريخ المرجعي: 13 حزيران/يونيه 2006) ، وذلك بالقياس إلى 6 . 4 في المائة في عام 2001. وفي منتصف عام 2006 ، بلغ الأمر بوزارة الخارجية أن وجدت لديها أول رئيسة إدارة من النساء. وفي المراكز القيادية في الخارج ، كانت النسبة المئوية للنساء 6 . 7 في المائة (وكان الرقم المقابل لعام 2001: 9 . 2 في المائة؛ ولعام 1997: 7 . 6 في المائة؛ ولعام 1995: 5 . 2 في المائة). وهذه الزيادة في نسبة النساء في المراكز القيادية المحلية ، فضلا عن السياسة التشجيعية في قانون المساواة الاتحادي ، ستفضي أيضا إلى زيادة نسبة النساء في المراكز القيادية بالخارج في السنوات القادمة ، حيث لا يوجد حاليا إلا احتياطي بالغ الضآلة من النساء المرشحات من ذوات الخبرات الكافية ورتب العمل المناسبة فيما يتصل بهذه المراكز.

ونسبة النساء من بين من عينوا حديثا في الخدمة الدبلوماسية ذات المستوي الرفيع قد استمرت في التزايد على نحو سريع منذ عام 2001 ، حيث بلغت هذه النسبة ، في نفس الوقت حدا يناهز 40 في المائة (2002: 31 . 1 في المائة؛ 2003: 34 . 1؛ 2004: 46 . 7؛ 2005: 37 في المائة). وفي عام 2006 ، تجاوزت نسبة النساء مستوي 50 في المائة لأول مرة ، وذلك بمجموع يبلغ 51 . 4 في المائة.

وفي حالة موظفي وزارة الخارجية الذين يوفدون للعمل بمنظمات دولية - في إطار خدمة رفيعة المستوي على نحو أساسي - كانت هناك زيادة كبيرة بصورة استثنائية في نسبة النساء ، التي بلغت مستوي 16 . 7 (التاريخ المرجعي: 24 شباط/فبراير 2006) ، بالقياس إلى 4 . 4 في المائة في العام الماضي ، و 8 في المائة في عام 2004.

بشأن الفقرتين 34 و 35

وتعرب اللجنة عن قلقها لكون بعض الإشارات إلى ” التدابير الخاصة المؤقتة “ في تقرير الدولة الطرف تنم عن عدم فهم الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية فهما واضحا . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، في إعدادها للتقرير القادم، التوصية العامة ٢٥ للجنة بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية .

وفيما يتصل بالتوصية العامة 25 المتصلة بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، ي ُ لاحظ أن ثمة إحالات محددة بشأن ” التدابير المؤقتة الخاصة “ في الجزء ألف.

بشأن الفقرتين 36 و 37

وإذ تقر اللجنة بأن القانون المنظم للوضع القانوني للبغايا الذي يرمي إلى تحسين الحماية القانونية والاجتماعية قد دخل حيز النفاذ، فإﻧﻬا تظل قلقة إزاء استغلال البغاء .

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراقب تطبيق هذا القانون وتقدم، في تقريرها القادم، تقييما لمفعول ه. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تتيح طائفة واسعة من السبل البديلة لكسب العيش وبذلك تؤدي إلى صرف المرأة عن ممارسة البغاء، وكذا برامج لإعادة التأهيل لمساعدﺗﻬا . وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج التثقيفية والإعلامية بشأن قضايا حقوق الإنسان التي ينطوي عليها استغلال البغاء .

وقد قدمت الحكومة الاتحادية تقريرا عن آثار القانون المنظم للحالة القانونية للبغايا (قانون البغاء) في 24 كانون الثاني/يناير 2007. ويتضمن هذا التقرير المتعلق بقانون البغاء الآثار المباشرة وغير المباشرة للقانون منذ بدء سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002. ويستند هذا التقرير إلى نتائج ثلاث دراسات سبق أن طلبتها الوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب ، باعتبار هذا تدبيرا أوليا في مجال إعداده. وتقرير الحكومة الاتحادية مرفق كي تطلع عليه اللجنة.

ولقد وضع قانون البغاء بهدف تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للبغايا. وكان من الضروري أن يلغي ذلك التمييز القانوني الذي ترتب على وجهة النظر السابقة التي كانت تري أن البغاء عمل غير أخلاقي ، مما يعني أنه يشكل اتفاقا تعاقديا غير قانوني ، ومن الواجب أن يتاح للبغايا أمر الوصول على نحو أكثر يسرا لنظام الضمان الاجتماعي من خلال خيارات للعمالة تكون فيها مساهمات هذا الضمان إلزامية ، مع تحسين ظروف عمل البغايا من حيث الصحة والنظافة الصحية. ولقد ارتبط هذا القانون بتوقع انخفاض الأنشطة الإجرامية التي كثيرا ما تكتنف البغاء ، وتيسير تمكن البغايا من تخليص أنفسهن من البغاء. ومن رأي الحكومة الاتحادية أن قانون البغاء لم ينجح في تحقيق الهدف المنشود إلا على نطاق في غاية المحدودية. وللاطلاع على تفاصيل تقرير الحكومة ، يرجي النظر في البند 6-6 من المادة 6 من الجزء ألف.

وقانون البغاء يركز أساسا على حالة أولئك النساء والرجال الذين يقومون طوعا وقانونا باكتساب رزقهم عن طريق البغاء. وتري الحكومة الاتحادية ، مع هذا ، أن ثمة حاجة إلى الأخذ بنهج أوسع نطاقا لتنظيم البغاء في مجمله ، مما يعني بصفة خاصة اتخاذ نهج يجمع بين القيام بتدابير أكثر حسما ضد الاتجار والبغاء بالإكراه والبغاء من قبل القاصرات ، إلى جانب توفير أكبر حماية ممكنة للبغايا من العنف والاستغلال ، مع تضمن هذا النهج لتحديد واضح ل مسؤول ية الزبائن عن طريق إدخال عقوبة لمن يتعاملون مع البغايا المكرهات على ممارسة هذا النشاط. وقد تبين للحكومة الاتحادية أن هناك حاجة إلى القيام ، في التقرير المقدم من جانبها ، بالبت في آثار قانون البغاء ، كما أنها قد حددت أولويات مناظرة فيما يتصل بالخطوات القادمة التي ينبغ اتخاذها ( انظر البند 6-6 من المادة 6 من الجزء ألف ، فضلا عن التقرير المرفق).

وفي إطار سياسة المساواة بين الجنسين ، تري الحكومة الاتحادية أيضا أنه يجب عليها أن تجابه آثار البغاء التي تكتنفها الشكوك من وجهة نظر هذه السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. والأمر يتصل ، في هذا الشأن بتكريس مزيد من الاهتمام بحالة القاصرات اللائي يشاركن في البغاء ، والبغايا اللائي يعملن لتمويل ما اعتدن عليه من تعاطي المخدرات ، والمهاجرات بدون تصريح إقامة صحيح. ولا يجوز غض النظر عن تلك النتائج التجريبية التي تشير إلى أن العاملين في هذه البيئة يتعرضون لمخاطر بدنية ونفسية كبيرة. وبالإضافة إلى هذا ، فإن الواقع الاجتماعي ، الذي تكتشف البغايا بأعداد كبيره أنهن يعشن في سياقه ، قد يفضي إلى حالة اجتماعية ونفسية تفرض شكوكا كبيرة حول ما إذا كان بوسع هؤلاء البغايا بالفعل أن يقمن ، بحرية و على نحو مستقل ، بالبت بشأن مدي رغبتهن في مواصلة هذا الأسلوب من العمل أم لا.

وإزاء هذه الخلفية ، يراعي أن هدف سياسة المساواة بين الجنسين ، التي تنهض الحكومة الاتحادية بأعبائها ، يتمثل في تزويد النساء والبنات والرجال والأولاد أيضا ، ممن يشاركون في البغاء ، بخيارات جديدة فيما يتعلق بتنظيم حياتهم ، ومقاومة الميل نحو الانزلاق إلى حالات من حالات الاتكال التي تبرز البغاء باعتباره ، فيما يبدو ، شرا أقل شأنا أو حلا مقبولا. وتقديم حلول إضافية يعد ، في هذا الصدد ، من واجبات نظم المساعدة التي تحظي بدعم الدولة ، وكذلك سياسة التعليم وسوق العمالة.

وأعمال خدمات المشورة القائمة والمتخصصة ، التي تضم موظفين من ذوي المؤهلات الرفيعة ، تلعب دورا رئيسيا في مساندة البغايا اللائي يقررن أن يخلصن أنفسهن من ممارسة البغاء. وهؤلاء الموظفون يتسمون بالكفاءة والخبرة اللازمتين لدى تناول مشاكل البغايا العديدة ، كما أنهم قادرون على تهيئة صلة مع الجماعة المستهدفة في سياق أعمال التوعية ، وذلك من أجل تقديم دعم فردي أثناء عملية الابتعاد عن البغاء في إطار علاقة المشورة على المدى الطويل.

وسوف تتولي الحكومة الاتحادية كيفية تحسين مساندة البغايا اللائي يردن الابتعاد عن هذا السبيل ، من خلال البرامج وسائر مصادر المعونة ، فيما يتصل بتخليص هؤلاء البغايا لأنفسهن من هذه المهنة ، وطريقة دعم النهج النموذجية ، إن أمكن ، وأسلوب إضفاء طابع المرونة على إمكانية الوصول للتدابير اللازمة لبلوغ ما يتعين من مؤهلات ومساندات.

ومن الممكن الحد مما يتصل بالبغاء من مخاطر وتمييز وآثار معقدة على يد دولة تتميز بالحرية وتخضع لسيادة القانون ، وذلك بمحاولة نقل البغاء ” الطوعي “ إلى منطقة بيضاء ، وتنظيم الأحوال التي يمارس فيها هذا البغاء عن طريق سن التشريعات اللازمة.

وكما جاء في التقرير المتعلق بآثار قانون البغاء ، تزمع الحكومة - بالتعاون مع الأقاليم - دراسة الصكوك المتاحة في سياق القانون التجاري التي يمكن استخدامها في تنظيم الأنشطة التجارية المرتبطة بالخدمات الجنسية بطريقة تكفل وضع العاملين في هذا الميدان في ظل تنظيم قانوني أرفع شأنا ، مما يعني ضمان مزيد من الحماية بالنسبة لهم ، مع ردع النشاط الإجرامي ذي الصلة. وفي هذا المنحي ، توجد أهمية خاصة للنظر في تقديم تصاريح إلزامية لبيوت الدعارة وما شابهها من عمليات ، بالإضافة إلى سائر العمليات المتصلة بالخدمات الجنسية.

بشأن الفقرتين 38 و 39

وإذ تلاحظ اللجنة الدراسات والاستقصاءات العديدة التي ك ُ لفت جهات خارجية بالقيام ﺑأمرها في أعقاب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع، تعرب عن قلقها لقلة النتائج أو الاستنباطات المقدمة إلى اللجنة في الوقت المناسب لأغراض النظر في التقرير الدوري الخامس .

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات عن النتائج المتحصل عليها من الدراسات والاستقصاءات المتعلقة بأثر قوانينها وسياساﺗﻬا وخططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين .

ونتائج الدراسات والاستقصاءات واردة في الفصول المقابلة من الجزء ألف.

بشأن الفقرة 40

وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس والخاصة بالإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدﺗﻬا المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة ، من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ) الدورة الاستثنائية الحادية و العشرو ن )، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون )، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق بمواد ذات صلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل .

وقامت الحكومة الاتحادية ، على نحو واسع النطاق وبأسلوب ناجح ، بممارسة الضغوط اللازمة من أجل القضاء على التمييز المتصل بنوع الجنس الذي تتعرض له النساء المعوقات ، مما يرتبط باتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم.

والوزارة الاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والمسنين والنساء والشباب قد اضطلعت ، بالإضافة إلى ما بذلته من جهود من أجل مراعاة شواغل النساء المعوقات في المواقف المشتركة للاتحاد الأوروبي ، بتنظيم وتمويل اجتماع دولي للخبراء ، وفي هذا الاجتماع صيغت ورقة المعلومات الأساسية القانونية المعنونة ” مساهمة من المنظمات الألمانية غير الحكومية المعنية بالسكان المعوقين “ . وكانت هذه الورقة بمثابة أساس لمناقشة شتي الخيارات المتصلة بالتركيز على القضايا المتصلة بالنساء المعوقات في الدورة السابعة للجنة المخصصة لاتفاقية الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر أيضا ، أن هذه الورقة قد أفضت إلى تهيئة دعم واسع النطاق لوضع مادة مستقلة وللقيام كذلك بدمج احتياجات المعوقات في المادة المتعلقة بموضوع ” العنف “ و ” الصحة “ . وقد اعتمدت الاتفاقية ذات الصلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006. وبالتالي ، فإن المادة 6 من الاتفاقية المعنية بالأشخاص المعوقين توفر اعترافا دوليا بأن النساء والبنات المعوقات يتعرضن لأشكال متعددة من أشكال التمييز. وبغية كفالة وصولهن لفرص تتسم بالمساواة ، ينبغي أن يضطلع بتدابير تتميز بمراعاة الفوارق بين الجنسين.

وسوف توقع الحكومة الاتحادية على هذه الاتفاقية في 30 آذار/مارس 2007 ، كما أنها ستشرع في عملية التنسيق بأسرع ما يمكن.

ومنذ عام 2001 ، والكتيب التاسع من القانون الاجتماعي ساري المفعول. وهو يصرح بوضوح بأن احتياجات النساء المعوقات جديرة بالاعتبار في التدابير المتخذة لتشجيع اضطلاعهن بتقرير مصيرهن ، فضلا عن مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة. ووفقا لهذا الكتيب ، يلاحظ أن الاحتياجات الخاصة بالأمهات والآباء المعوقين ، فيما يتصل بقيامهم بواجبهم في تربية أطفالهم (بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعوقين) ، ح َ رية بالاهتمام لدى البت بشأن التدابير الميسرة للمشاركة أو تنفيذ هذه التدابير. ومن الواجب أن تقوم المنظمات التي تمثل مصالح النساء المعوقات بالدخول صراحة في عملية المشاركة مع المنظمات ذات المصالح الخاصة.

ومنذ عام 2002 ، والقانون المتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة منفذ وسار. ومن بين أحكام هذا القانون ، يوجد حكم يقول بأن الاحتياجات الخاصة بالمعوقات لا بد لها أن تكون موضع مراعاة لدى تطبيق المساواة بين النساء والرجال ، أو القضاء على ما يوجد من تمييز. ومن المسموح بأمره ، دون خفاء ، أن تتخذ تدابير خاصة لمساندة مسألة تنفيذ المساواة بشأن المعوقات ، إلى جانب إلغاء التمييز القائم بالفعل.

ومن أجل الاضطلاع ، في الواقع العملي وبصورة محددة ، بتنفيذ هذه الأحكام القانونية ، يراعي أن الحكومة الاتحادية تتول ى تشجيع شبكة على صعيد البلد بأسره تسمي ” جماعة الاهتمامات الخاصة بالمعوقات “ . ومن اختصاصات هذه الجماعة ، أن تكون بمثابة منظمة جامعة فيما يتصل بالقوانين السالفة الذكر وبالمشاركة الدولية أيضا. ومن ثم ، فإن الحكومة الاتحادية تقوم بحوار كذلك مع هذه المنظمة ، كما أنها تدعم التوصيات الخاصة باتخاذ تدابير تراعي الفوارق بين الجنسين لتحسين أحوال النساء المعوقات ، و لا سيما في إطار برامج العلاج البدني.

وقد صدقت الأمم المتحدة على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، والبروتوكول التكميلي المتصل بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ، والبروتوكول التكميلي المناهض لتهريب المهاجرين ، التي تشكل أساس منع ومكافحة ومقاضاة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون الدولي ، فضلا على تحسينها لإمكانية تناول تلك المظاهر المحددة الواردة في البروتوكول الإضافي. وفي 14 حزيران/يونيه 2006 ، أودعت صكوك التصديق على الاتفاقية والبروتوكولين الإضافيين لدى الأمم المتحدة. وأحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاها تقول بأن اليوم الثلاثين التالي ليوم الإيداع هو يوم بداية نفاذها ، أي يوم 14 تموز/يوليه 2006. أما الشروط المتعلقة بالتصديق من قبل الدول منفردة فقد تم استيفاؤها بالفعل ، فيما يتصل بالاتفاقية ، في 16 أيلول/سبتمبر 2005.

وفي عام 2002 ، اعتمدت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ، التابعة للأمم المتحدة والتي انعقدت في مدريد ، خطة عمل عالمية ، وهي الخطة العالمية الثانية المتعلقة بالشيخوخة إلى جانب خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة لعام 2002. وهذه الخطة العالمية تتعرض لنواح مختلفة للتغيير السكاني ، علاوة على صياغتها لبعض الردود السياسية ، والأمر يتمثل في القيام ، على نحو أساسي ، بإعادة صوغ الخطة العالمية ال أولى المتعلقة بالشيخوخة ، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1982 ، بناء على قرار من الجمعية العامة الرابعة والخمسين أثناء الخطة العالمية الأول ى .

وبناء على هذه الخطة العالمية الثانية المتعلقة بالشيخوخة ، قامت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بعقد مؤتمر وزاري بشأن ” التحدي السكاني “ ببرلين في عام 2002 ، وذلك في إطار استضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد وضعت ا ستراتيجية إقليمية للتنفيذ تتضمن عشرة التزامات من قبل البلدان المشاركة ، وهذه تشمل مائة من البنود الفرعية التي تتسم بالتباين. وقد أعلنت جميع البلدان المشاركة التزاما متساويا بإدخال بعض المناظير في حياة المسنين في إطار التطور السكاني ، وتهيئة أحوال إطارية من أجلهم ، مما يمك ِّ ن السكان من التقدم في العمر مع استمرارهم في المشاركة على نحو مناسب في المجتمع وفي إطار احتفاظهم بكرامتهم واعتمادهم على أنفسهم.

والحكومة الاتحادية قد قدمت خطة عمل وطنية تستهدف تطبيق التزامات الاستراتيجية التنفيذية الإقليمية ، وهي بالتالي تسهم في تطبيق الخطة العالمية الثانية المتعلقة بالشيخوخة. وخطة الحكومة هذه تقوم بموازنة السياسات الاتحادية والإقليمية الأخيرة التي تتصل بالشيخوخة ، كما أنها تحدد ميادين العمل والاستراتيجيات في المستقبل ، فضلا عن مراعاتها ، أثناء القيام بذلك ، لمواقف المنظمات الألمانية غير الحكومية والخبراء العلميين إلى حد لم يسبق له مثيل.

وخطة العمل الوطنية تشكل ، من ناحية أول ى ، أساس سياسة الشيخوخة في ألمانيا ، كما أنها تمثل من ناحية ثانية بيانا يتضمن الالتزامات العشرة الواردة في الاستراتيجية التنفيذية الإقليمية ، التي تقاس ، استنادا إليها ، سياسة ألمانيا على الصعيدين الأوروبي والدولي. وثمة فصل من الفصول العشرة ذات الصلة يتعلق بموضوع ا ستراتيجية المساواة في مجتمع متجه نحو الشيخوخة ، وهو يتناول في هذا الصدد سياسة المساواة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وكافة الفصول الأخرى ، إلى جانب صياغة النص ، تتفق مع مبادئ تعميم المنظور المتعلق بنوع الجنس.

ملاحظة من الأمانة العامة : سي ُ عرض تذييل هذا التقرير على اللجنة بلغة صياغته.