* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (7-25 شباط/فبراير 2022)

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للجمهورية الدومينيكية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/8) في جلستيها 1867 و 1869 (انظر CEDAW/C/SR.1867 وCEDAW/C/SR.1869)، المعقودتين في 17 و 18 شباط/فبراير 2022.

ألف - مقدمة

2 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/DOM/QPR/8). وهي تعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للتقرير الدوري السابق (CEDAW/C/DOM/CO/CO/6-7/Add.1). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد عن طريق الإنترنت وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته وزيرة شؤون المرأة، مايرا خيمينيز ، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة شؤون الرئاسة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الاقتصاد، والتخطيط والتنمية، ووزارة الإدارة العامة، ووزارة الزراعة، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الدفاع، والمعهد الوطني للهجرة، والمديرية العامة للهجرة، والمجلس المركزي للانتخابات، ومكتب المدعي العام، والمكتب الوطني للإحصاءات، والشرطة الوطنية، والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، والبعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف (CEDAW/C/DOM/6-7) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد القانون رقم 1-21، الذي يحظر زواج الأطفال ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة لكل من النساء والرجال.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية الثالثة للمساواة والإنصاف (2020-2030)؛

(ب) الخطة الاستراتيجية لحياة خالية من العنف؛

(ج) الخطة الوطنية للوقاية والمساعدة والحماية والدعوة السياسية فيما يتعلق بالقضاء على زواج الأطفال والاقتران المبكر.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكين الدوليين والإقليميين التاليين أو انضمامها إليهما: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، E/CN.6/2010/CRP.2 ، المرفق السادس). وتدعو كونغرس الجمهورية الدومينيكية، إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تعريف المساواة وعدم التمييز

9 - تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، مكرس في المادة 39 من الدستور. وتنص المادة على تدابير لمنع التمييز على أساس الجنس ومكافحته. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار أشكال التمييز المتداخلة ضد الفئات المحرومة والمهمشة من النساء في الدولة الطرف، ولا سيما النساء من أصل هايتي.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان التطبيق الفعال للحظر الدستوري للتمييز على أساس الجنس؛

(ج) وضع نظام شامل لجمع البيانات عن التمييز، المصنفة حسب الجنس، والمؤشرات الأخرى ذات الصلة بالمرأة؛

(د) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة وعدم التمييز.

النساء من أصل هايتي

11 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عمليات الترحيل الجماعي في الفترة الأخيرة للأشخاص الهايتيين والأشخاص المنحدرين من أصل هايتي، ولا سيما النساء الحوامل والنساء اللواتي وضعن حديثا، إضافة إلى التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف جنساني وتمييز ضدهن، وكذلك فصلهن عن أطفالهن الذين ولدوا ونشأوا في الدولة الطرف.

12 - وتوصي اللجنة بأن تعلق الدولة الطرف فورا عمليات ترحيل النساء الهايتيات الحوامل أو اللواتي وضعن حديثا والنساء من أصل هايتي، وأن تكفل حمايتهن من العنف الجنساني والتمييز وأن تصدر تصاريح إقامة دائمة للنساء الهايتيات اللواتي ولد أطفالهن ونشأوا في الدولة الطرف، بحيث يحفظ حقهم في حياة أسرية، وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

13 - تلاحظ اللجنة الآليات التي تطبقها الدولة الطرف لزيادة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، ولا سيما فيما يتعلق بالشابات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء من أصل هايتي والمسنات، بسبل من قبيل الحصول على المتاح من المعونة القضائية المجانية، والمساعدة النفسية، ومساعدة المترجمين بلغة الإشارة ولغة الكريول . وتلاحظ أيضا اعتماد الخطة المؤسسية الاستراتيجية للسلطة القضائية للفترة 2020-2024، التي تتضمن أحكاما لزيادة إمكانية لجوء النساء ذوات الإعاقة إلى القضاء. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن عقبات تحول دون لجوئهن إلى القضاء في شكل حواجز مادية وسلوكية وبسبب قلة معرفة النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بتلك الحقوق. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن ولاية مكتب الدفاع العام الوطني لا تتضمن تقديم المعونة القضائية لضحايا التمييز الذين يرغبون في الشروع في إقامة دعاوى تتعلق بالشؤون المدنية والعمل والقانون الإداري.

14 - وتمشيا مع التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/DOM/CO/6-7 ، الفقرة 17)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الموارد البشرية والمالية لضمان إمكانية لجوء النساء ذوات الإعاقة إلى القضاء، بما في ذلك من خلال استخدام لغة الإشارة وطريقة برايل في الإجراءات القضائية؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية لتيسير الحصول على المساعدة القانونية والإلمام بالنواحي القانونية وتمكين النساء اللواتي لا تتوفر لهن الوسائل الكافية للمطالبة بحقوقهن في جميع مجالات القانون، بما في ذلك في المنازعات المتعلقة بالشؤون المدنية والعمل والقانون الإداري؛

(ج) وتهيئة سُبل التدريب المنهجي بشأن حقوق المرأة لفائدة القضاة والمدَّعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وضمان إلمام السلطة القضائية إلماما كافيا بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهادها القضائي في إطار البروتوكول الاختياري، وقيامها بتطبيق ذلك، بحيث يُصبِح جزءاً لا يتجزأ من جميع برامج بناء القدرات.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الثالثة للمساواة والإنصاف وبإدراج بنود ميزانية محددة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الميزانية الوطنية. وترحب اللجنة بزيادة مخصصات الميزانية لوزارة شؤون المرأة وإنشاء 56 مكتبا على مستوى المقاطعات والبلديات. وتلاحظ اللجنة كذلك إنشاء 50 مكتبا للمساواة بين الجنسين والتنمية في مؤسسات الدولة واللجان الجنسانية في المجلس المركزي للانتخابات، ومحكمة العدل العليا، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومديرية شؤون الأسرة والمراهقين والشؤون الجنسانية التابعة للنيابة العامة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء احتمال إدماج وزارة شؤون المرأة مع وزارات أخرى لتشكيل وزارة جديدة لشؤون الأسرة، مما سيؤثر سلبا على إبراز المرأة في الحكم الوطني، وبالتالي على قدرة الدولة الطرف على تنسيق وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

16 - وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية والتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/DOM/CO/6-7 ، الفقرة 19)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وزارة شؤون المرأة عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وضمان ألا تؤدي إعادة الهيكلة إلى إضعاف ولايتها المتمثلة في تنسيق تنفيذ السياسات العامة للنهوض بالمرأة؛

(ب) تنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بصورة منهجية في جميع البرامج ذات الصلة بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - تلاحظ اللجنة إنشاء مكتب أمين المظالم بموجب القانون وتكريسه في المادتين 190 و 191 من دستور الدولة الطرف. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تشير إلى أن مكتب أمين المظالم يفتقر إلى الاستقلال ويتخذ إجراءات غير كافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك انتهاكات حقوق المرأة، وكذلك إزاء عدم مشاركته في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة لاستعراض الدولة الطرف.

18 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الاستقلال التام لمكتب أمين المظالم امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وتعزيز قدرته على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك انتهاكات حقوق المرأة، وعلى التواصل بنشاط مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة

19 - تقدر اللجنة نتائج حملات البحث والإعلام التي قامت بها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية التمييزية، بما في ذلك عن طريق التصدي للصور النمطية للمرأة في وسائط الإعلام، وتعزيز أوجه الذكورة الإيجابية واللاعنفية، والاعتراف بقيمة العمل غير المأجور للمرأة ومساهمتها في جميع مجالات المجتمع. غير أن القلق يساورها إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية لأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك في التعليم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الأشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز ضد النساء من أصل هايتي. وإذ ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 1-21، في عام 2021، الذي يحظر الزواج دون سن الثامنة عشرة للفتيات والفتيان على السواء، دون استثناء، واعتماد الخطة الوطنية للوقاية والمساعدة والحماية والدعوة السياسية فيما يتعلق بالقضاء على زواج الأطفال والاقتران المبكر، وكذلك إنشاء المجلس الاستشاري المعني بالطفولة والمراهقة لتنسيق تنفيذ الخطة الوطنية، فهي لا تزال قلقة إزاء ارتفاع أعداد حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وحالات الاقتران بحكم الواقع، مما يعرض حقوق الفتيات والنساء المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للخطر ويحد من فرصهن التعليمية والمهنية، ويعرضهن بالتالي لخطر العنف الجنساني ضد المرأة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة القوالب النمطية التمييزية في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والعمل ومن خلال تشيئ المرأة وصورها النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام من خلال تنقيح الكتب المدرسية، وتدريب المعلمين والتدريب المهني للعاملين في وسائط الإعلام بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ب) القيام بحملات توعية بهدف مكافحة القوالب النمطية التمييزية، بما في ذلك ضد النساء من أصل هايتي، وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة بوصفها عناصر فاعلة في التنمية وتعزيز أوجه الذكورة الإيجابية واللاعنفية؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ الخطة الوطنية للوقاية والمساعدة والحماية والدعوة السياسية فيما يتعلق بالقضاء على زواج الأطفال والاقتران المبكر، بما في ذلك زيادة الوعي العام بشأن الحد الأدنى لسن الزواج.

العنف الجنساني ضد المرأة

21 - تلاحظ اللجنة التدابير المعمول بها في الدولة الطرف للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك زيادة خدمات دعم الضحايا مثل الملاجئ المؤقتة، والعلاج الطبي والمساعدة النفسية والقانونية. وتلاحظ أيضا القيام، في عام 2020، باعتماد أول برنامج للتعويضات الاقتصادية للنساء ضحايا العنف المنزلي والأسر التي تقوم برعاية الفتيات والفتيان الذين تيتموا بسبب قتل الإناث والخطة الاستراتيجية لحياة خالية من العنف للنساء. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حدوث العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف وإزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، الذي سيجرم تحديدا قتل الإناث وغيره من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة. وتلاحظ بقلق أيضا عدم وجود نظام وإجراءات موحدة فيما يتعلق بتسجيل التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، والعدد المحدود من الملاحقات الجنائية والإدانات، والأحكام المخففة المفروضة على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة.

22 - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 (1992) ، ومع التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/DOM/CO/CO/6-7 ، الفقرة 25)، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ينص على إجراء تقييمات للمخاطر بالنسبة إلى الضحايا، وأوامر حماية وجزاءات كافية لعدم الامتثال، وتعويضات فعالة، وخدمات ممولة تمويلا كافيا وفي المتناول لدعم للضحايا؛

(ب) التوعية بشأن الطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة وأشكاله المختلفة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من حيث إمكانية وصول الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بما فيها فئة النساء ذوات الإعاقة، إلى المعلومات؛

(ج) اعتماد بروتوكولات مراعِية للمنظور الجنساني لتوحيد الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة وإنشاء قاعدة بيانات لتجميع البيانات المتعلقة بهذا العنف وتحديثها بشكل دوري؛

(د) ضمان تمكن النساء والفتيات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة واللاجئات، وطالبات اللجوء والمهاجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، من الحصول على ما يكفي من المساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية والقانونية وعلى السبل الكافية للوصول إلى برامج حماية الضحايا والشهود؛

(ه) ضمان مقاضاة من يقومون بإجراءات عقد القران في مراسم زواج الأطفال و/أو الزيجات القسرية و/أو من يقومون بالتحريض على الاقتران المبكر القسري وتسهيله ومعاقبتهم بشكل كاف .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات لحماية المهاجرات ومكتب المدعي الخاص لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم، والزيادة في عدد الإدانات الصادرة بحق الجناة في جرائم الاتجار، وبناء قدرات الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون القضائيون. وتلاحظ أيضا البيانات المفصلة عن التحقيقات، والملاحقات الجنائية والإدانات الواردة في التقارير السنوية للجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب غير المشروع للمهاجرين. وتلاحظ كذلك أن المحاكم لم تنظر في عام 2020 سوى في 22 قضية من قضايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد مقصد للسياحة الجنسية والاتجار بالأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء العدد الكبير من المراهقات الدومينيكيات اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي دون أن تتوفر لهن حماية القانون. ولذلك تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التأخير في اعتماد مشروع قانون تعديل القانون رقم 137-03 المتعلق بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص لتوسيع تعريف الاتجار فيما يتعلق بالقصر. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بالاتجار بالنساء الدومينيكيات خارج البلد لاستغلالهن في البغاء. وتلاحظ بقلق أيضا أن النساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء أكثر عرضة لخطر الاتجار، ولا سيما من لا يحملن وثائق أو من هن في وضع غير نظامي، ومعظمهن من أصل هايتي.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اعتماد مشروع قانون تعديل القانون رقم 137-03 المتعلق بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، لجعله يتماشى مع تعريف الاتجار بالقصر في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من خلال إلغاء شرط استخدام القوة، والاحتيال، والإكراه في اعتبار الاستغلال الجنسي للقصر اتجارا؛

(ب) التوعية في أوساط الجمهور، ولا سيما النساء، بشأن مخاطر الوقوع في الاستغلال في الخارج، لأغراض جنسية أساسا؛

(ج) معالجة حالات الضعف التي تسهم في استغلال النساء في البغاء وبغاء الفتيات من أجل إلغاء احتمالات تعرضهن للاستغلال الجنسي، وتوفير برامج للخروج، بما في ذلك فرص بديلة لتوليد الدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء، وضمان إعادة تأهيلهن وتيسير إعادة إدماجهن في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد انتخابات عام 2020. ويساورها القلق أيضا من أن الحرمان من وثائق الهوية يحول دون مشاركة الكثيرات من المهاجرات في الحياة السياسية والعامة.

26 - وتوصي اللجنة، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع سياسات مستدامة تهدف إلى تحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما على مستويات اتخاذ القرارات؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف السياسيين، وأعضاء المجلس المركزي للانتخابات، وقضاة المحكمة الانتخابية العليا، والعاملين في وسائط الإعلام والجمهور العام من أجل تعزيز فهم أن المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط للتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان للمرأة وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف؛

(ج) تعديل القانون رقم 33-18 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتجمعات والحركات السياسية والقانون رقم 15-19 المتعلق بالنظام الانتخابي لتوسيع التطبيق الإلزامي للتحصيص الجنساني في المناصب المشغولة بالانتخاب وتوفير حوافز مالية للأحزاب السياسية تسمح بالتدريب والاستثمار في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحات؛

(د) اعتماد آليات فعالة لرصد ومراقبة الامتثال للتحصيص الجنساني في الانتخابات، بما في ذلك فرض عقوبات على عدم امتثال الأحزاب السياسية والهيئات الانتخابية؛

(ه) السعي إلى تحقيق التكافؤ في المناصب العامة المشغولة بالتعيين، بما في ذلك المناصب في الإدارة العامة وفي تشكيل المحاكم العليا.

المرأة والسلام والأمن

27 - تلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، ولا سيما داخل القوات المسلحة. وتلاحظ اللجنة أيضا الخطة المعمول بها في الدولة الطرف لضمان إشراك المرأة في جميع الهياكل التنفيذية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن خطة العمل الوطنية لم تعتمد بعد.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع إطار زمني واضح للانتهاء من اعتماد مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بالتعاون مع المنظمات النسائية، وضمان أن تراعي كامل نطاق خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن بصيغتها الواردة في تلك القرارات .

الجنسية

29 - تلاحظ اللجنة بقلق العقبات التي تواجه تسجيل ولادة الأطفال المولودين لأب دومينيكي وامرأة من غير المواطنات، أو امرأة من أصل هايتي ولا تحمل وثائق، أو امرأة في حالة هجرة غير نظامية. وتلاحظ أن عام 2020 شهد انخفاضا بنسبة 62 في المائة في عدد المواليد المسجلين، ولا سيما في الحالات التي ولد فيها الأطفال لنساء من غير المواطنات أو لفتيات دون سن الخامسة عشرة، بسبب وباء جائحة كوفيد-19. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تأثير عملية التجريد من الجنسية التي وقعت في عام 2014 والتي طالت آلاف النساء والرجال، بمن فيهم العمال الهايتيون الذين استقدموا من خلال عقود وترتيبات عمل خاصة وذريتهم، الذين كانوا في بعض الحالات يعيشون ويعملون في الدولة الطرف لأجيال. وتلاحظ بقلق استمرار الآثار السلبية لحكم المحكمة الدستورية رقم 168-13 في هذا الصدد.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعات الجنسية (ولا سيما المادتان 3 و 4 من قانون التجنيس لعام 1948) وقانون الهجرة العام لعام 2004 لإزالة الأحكام التمييزية وضمان أن يتمتع كل طفل يولد في الجمهورية الدومينيكية لرجل دومينيكي وامرأة ليست مواطنة دومينيكية، بما يشمل المرأة من أصل هايتي، بالحق في الحصول على الجنسية الدومينيكية؛

(ب) اتخاذ خطوات لضمان عدم جعل أي طفل يولد في الجمهورية الدومينيكية لامرأة ليست مواطنة دومينيكية، بما يشمل المرأة من أصل هايتي، عديم الجنسية؛

(ج) معالجة الأعمال المتراكمة في التسجيل وضمان أن يسجل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف فور ولادتهم ومن دون أي تكلفة، وضمان حقهم في الحصول على جنسية؛

(د) إزالة جميع الحواجز، في القانون والممارسة، أمام تسجيل ذرية الرجال والنساء الدومينيكيين من غير المواطنين أو المتضررين من حكم المحكمة الدستورية رقم 168-13، في سجل المواليد العادي للدومينيكيين، وضمان تمكنهم من الحصول على الجنسية الدومينيكية بغض النظر عن جنسية الأم أو وضعها من حيث الهجرة؛

(ه) تشجيع الموافقة على مشروع قانون تعديل القانون رقم 659 المتعلق بسجلات الأحوال المدنية الذي يهدف إلى تمديد المهل الزمنية لتسجيل المواليد في الوقت المناسب إلى 180 يوما، وتغطية التكاليف المتصلة باختبارات الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين التي يطلبها المجلس المركزي للانتخابات من أجل ضمان أن يسجل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف في سجل المواليد العادي للدومينيكيين.

التعليم

31 - تلاحظ اللجنة أن معدل الأمية بين النساء أقل بنسبة 13 , 5 في المائة منه بين الرجال. وتلاحظ أيضا استحداث الأيام المدرسية المطولة، الذي يشمل 68 في المائة من الأطفال ويسفر عن زيادة كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس وتحسين الدرجات. وتلاحظ كذلك سياسة الوجبات المجانية. وترحب بزيادة الرواتب، ومعاشات التقاعد واستحقاقات الرعاية الصحية لمعلمي مراحل ما قبل المدرسة والدراسة الابتدائية والثانوية، وكذلك الموافقة على الخطة الوطنية للتعليم الشامل للجميع (2019). غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء القوالب النمطية الجنسانية والممارسات التعليمية التمييزية، بما في ذلك بين المعلمين، والموارد والمنهجيات التربوية المتحيزة جنسانيا، والثقافة المدرسية، التي تؤدي إلى فجوات بين الجنسين في أداء الفتيات في بعض المواضيع، بما في ذلك الرياضيات. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أنه لا يجري تنفيذ التدابير المقررة المتعلقة بالتثقيف الجنسي المناسب للعمر في المدارس، مثل وضع مناهج دراسية للتثقيف الجنسي الشامل من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الإعدادية، وتصميم وتنفيذ بروتوكولات للكشف عن حالات حمل المراهقات وإدارتها وما يتصل بها من مبادئ توجيهية، وتدريب المدرسين والاختصاصيين النفسيين. ويساورها القلق أيضا إزاء التمييز في المدارس ضد الفتيات الحوامل والمراهقات، والأمهات والفتيات المراهقات اللواتي لا يحملن شهادات ميلاد، وكذلك إزاء التمييز ضد الطالبات من المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

32 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي الدولةَ الطرف بأن تروج لأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإمكانية الفعلية لحصول جميع الفتيات، بمن فيهن المهاجرات، على التعليم؛

(ب) وضع سياسات لإنهاء التمييز في المدارس ضد الفتيات والمراهقات الحوامل، والأمهات والفتيات المراهقات اللواتي لا يحملن شهادات ميلاد، وكذلك التمييز ضد الطالبات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لضمان تمكنهن من إكمال تعليمهن بنجاح؛

(ج) ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتعزيز تمثيل النساء والفتيات في ميادين الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) ضمان تنفيذ التدابير المقررة لتقديم مناهج دراسية للتثقيف الجنسي المناسب للعمر، بما في ذلك فيما يتعلق بموضوع السلوكيات الجنسية المسؤولة، على جميع مستويات التعليم.

العمالة

33 - تلاحظ اللجنة إجازة الأمومة والاستحقاقات الأخرى، من قبيل الاستحقاقات الطبية والحق في فترات راحة قصيرة للأمهات المرضعات، الممنوحة للمرأة بموجب قانون العمل في الدولة الطرف. ولكنها تلاحظ بقلق استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف وأن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الاقتصاد الرسمي وفي مناصب اتخاذ القرارات في القطاعين العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالات التأخير في مواءمة تشريعات الدولة الطرف مع اتفاقية العمال المنزليين،2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية، التي صدقت عليها الدولة الطرف في عام 2015، فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، والاستحقاقات والظروف الملائمة للعمال المنزليين. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن معدل البطالة بين النساء (9 , 3 في المائة) أعلى بكثير مما هو عليه بين الرجال (3 , 9 في المائة)، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأثر غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 على عمالة المرأة.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز فرص وصول المرأة إلى العمالة الرسمية واستعراض الأجور في جميع القطاعات، مع تطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف وتقييم الوظائف، وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف؛

(ب) وضع تدابير خاصة مؤقتة تتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل التعجيل بتمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرارات في قطاع العمالة في القطاعين الخاص والعام؛

(ج) مواءمة التشريعات القائمة لضمان الامتثال لاتفاقية العمال المنزليين،2011 ( رقم 189) لمنظمة العمل الدولية.

الصحة

35 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة في الدولة الطرف لضمان إتاحة وسائل منع الحمل مجانا في المستشفيات العامة وإدراجها في الجدول الأساسي للأدوية الأساسية. وترحب أيضا باعتماد اللوائح التقنية للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة، التي تتضمن مبادئ توجيهية وإجراءات للنظام الصحي الوطني. وتلاحظ اللجنة وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لإصدار الشهادات للاختصاصيين الذين يوفرون الرعاية العالية الجودة والرؤوفة للأمهات وحديثي الولادة. وتلاحظ أيضا حدوث انخفاض بنسبة 59 في المائة في معدلات وفيات الأمهات في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أنه لا تتوافر للمراهقات والمراهقين سوى إمكانية محدودة للحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوقهم في هذا الصدد. ويساورها القلق أيضا من أن إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة محدودة وأن عمليات الإجهاض غير المأمونة هي السبب الرئيسي لوفيات الأمهات واعتلالات الأمومة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء المسؤولية الجنائية للنساء اللواتي يتوصلن إلى الإجهاض وما ينجم عن ذلك من سجنهن، مشيرة إلى أن مقدمي الرعاية الصحية كثيرا ما يبلغون عن أولئك النساء عند التماس الرعاية الطبية بسبب مضاعفات ما بعد الإجهاض ويواجهن الإدانة على أساس الأدلة المتمثلة في شهادات الشهود. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محدودية بل وتقييد وصول المهاجرات ممن هن في وضع غير نظامي إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بما في ذلك فيما يتعلق بخدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية ولقاحات كوفيد-19.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف تنفيذ برامج الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج التوعية، لضمان توافر وسائل منع الحمل الحديثة وإمكانية الحصول عليها واستخدامها لجميع النساء، وبالتحديد للمراهقات، وفقا للتوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ب) مع التسلم بأن تجريم الإجهاض شكل من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، تعديل قانون العقوبات لإضفاء الشرعية على الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، والخطر على حياة الحامل و/أو صحتها ووجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛

(ج) الأخذ بوقف اختياري بشأن إنفاذ القانون الحالي ومراجعة احتجاز النساء بسبب جرائم تتعلق بالإجهاض لضمان الإفراج الفوري عنهن وتقديم تعويضات كافية لهن؛

(د) توفير إمكانية الحصول على الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض لجميع النساء، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها المضاعفات ناجمة عن عمليات إجهاض غير مأمونة؛

(ه) ضمان الوصول الفعال للمهاجرات ممن هن في وضع غير نظامي إلى المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية ولقاحات كوفيد-19.

37 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدماج برنامج الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري الخلقي من الأم إلى الطفل على جميع مستويات الرعاية التوليدية ورعاية الأطفال المنتظمتين في مرافق الرعاية الصحية؛

(ب) العدد المحدود لوحدات فيروس نقص المناعة البشرية في البلد؛

(ج) انخفاض الالتزام بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وخاصة بين النساء الحوامل؛

(د) ارتفاع تكاليف العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي التي يتحملها المرضى؛

(ه) الانتشار المرتفع بشكل غير متناسب لفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف بعض الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء والشابات الدومينيكيات غير المتعلمات، وكذلك في صفوف الحوامل.

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الرعاية الصحية، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد وحدات فيروس نقص المناعة البشرية في البلد، ومواصلة المتابعة المنتظمة لضمان أن تلتزم النساء بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير العلاج المجاني المضاد لفيروسات النسخ العكسي لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) تنظيم حملات توعية بهدف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف بعض الفئات المحرومة والمهمشة من النساء المعرضات لخطر كبير، بمن فيهن النساء والشابات الدومينيكيات غير المتعلمات، وكذلك في صفوف الحوامل.

التمكين الاقتصادي للمرأة

39 - تلاحظ اللجنة الانخفاض في معدل الفقر، وكذلك الجهود المبذولة في الدولة الطرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وتلاحظ أيضا أن 65 في المائة من القروض التي منحها المجلس الوطني لتعزيز ودعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منحت لنساء. وتلاحظ كذلك أن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء كانت المستفيد الأول من المعاشات التقاعدية التضامنية للأشخاص المتضررين من الفقر المتعدد الأبعاد وتنفيذ خطة الإسكان الوطنية للأسر السعيدة، التي تهدف إلى تيسير الحصول على سكن ملائم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للإنفاق الاجتماعي مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. وتلاحظ بقلق أيضا أن العاملات المهاجرات اللواتي يعملن في الاقتصاد غير الرسمي وممن هن في أوضاع غير نظامية لا يستطعن الوصول إلى النظام المصرفي، وأن المصارف تعطي الأولوية للنساء المتزوجات عند الإذن بمنح الروض. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن البرامج الرسمية للائتمانات البالغة الصغر لا تغطي النساء ذوات الإعاقة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الزيادة التدريجية والمطردة في النسبة المئوية للإنفاق الاجتماعي؛

(ب) زيادة إمكانية توفير الائتمان لجميع النساء بطريقة غير تمييزية، بما في ذلك للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) تعزيز نظم الضمان الاجتماعي للحد من عدم استقرار وجود الكثير من النساء الموظفات والعاملات لحسابهن الخاص في المناطق الحضرية والريفية.

المرأة الريفية

41 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع خطط للتنمية الريفية على أساس احتياجات المرأة الريفية وتقديم المساعدة التقنية إلى المرأة الريفية في مجال الزراعة المكتفية ذاتيا. وتلاحظ أيضا أنه في إطار برنامج تمليك الأراضي، صدر 000 53 من سندات ملكية الأراضي، وأن أكثر من 50 في المائة من المستفيدين هم من النساء الريفيات. ويساور اللجنة القلق من أن معدل الفقر، الذي ازداد في المناطق الريفية في عامي 2019 و 2020، يؤثر بصورة رئيسية على المرأة، على الرغم من حدوث تناقص فيه في المناطق الحضرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات مفصلة، مما يعوق إدراج احتياجات المرأة الريفية في تصميم السياسات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود تغطية كافية في المناطق الريفية في قطاعات التعليم والصحة والعدالة.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ الخطط والسياسات المحددة الأهداف لتلبية احتياجات المرأة الريفية، بما في ذلك عن طريق ضمان إمكانية حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي وعلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

طالبات اللجوء واللاجئات

43 - يساور اللجنة القلق من أنه ليس لدى اللاجئات وطالبات اللجوء سوى إمكانية محدودة للوصول إلى إجراءات تحديد المركز وتقديم طلبات اللجوء في الدولة الطرف، مما يحرمهن من الحماية الدولية ويشكل عدم امتثال للمعايير الدولية . وتلاحظ بقلق أن ثمة مهلة محددة بـ 15 يوما لتقديم الطلبات، وأن طالبات اللجوء لا يُفصلن في كثير من الأحيان عن أفراد الأسرة الذكور الذين أساؤوا معاملتهن أثناء مقابلاتهن، وأن الاحتياجات الخاصة للنساء لا تراعى عند جمع معلومات البلد الأصلي.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول الفعال إلى الحماية الدولية امتثالا لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها؛

(ب) ضمان تطبيق إجراءات إقرار مركز اللجوء وصفة اللاجئ بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) إلغاء مهلة الـ 15 يوما غير المعقولة لتقديم طلبات اللجوء؛

(د) ضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة بالمرأة على النحو الواجب في عملية إقرار صفة اللاجئ؛

(ه) عند نقاط الدخول ونقاط العبور الرسمية على الحدود، تحسين القدرات على تحديد النساء اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية، وكذلك توفير استخدام بدائل الاحتجاز، وضمان وحدة الأسر، وفصل النساء عن الرجال في مراكز الاستقبال، وتوفير إمكانية كافية للنساء المحتجزات للحصول على خدمات الرعاية الصحية.

النساء ذوات الإعاقة

45 - يساور اللجنة القلق إزاء القيود التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة على الأهلية القانونية، مما يحد من قدرتهن على اتخاذ القرارات بأنفسهن أو يحول دون ذلك، وممارسة حقوقهن الوالدية، وإمكانية لجوئهن إلى القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن نسبة النساء ذوات الإعاقة اللواتي يشاركن في سوق العمل لا تتجاوز 27 , 8 في المائة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء ذوات الإعاقة اللواتي يوضعن في مؤسسات أو رهن الاحتجاز لا يحظين بالاهتمام المناسب والترتيبات المعقولة بناء على احتياجاتهن. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن حالة النساء ذوات الإعاقة لإقامة الأساس لصياغة قوانين وسياسات في الدولة الطرف، والتعجيل بالمساواة الفعلية والتغلب على العقبات التي تحول دون ممارسة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على جميع النظم التي تحرم النساء ذوات الإعاقة جزئيا أو كليا من أهليتهن القانونية، مما يمكنهن من اتخاذ القرارات بأنفسهن، وممارسة حقوقهن الوالدية، واللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة مركزة على تعزيز التدريب المهني والمشاركة في سوق العمل للنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) ضمان حصول النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات وفي مراكز الاحتجاز على الاهتمام المناسب والترتيبات المعقولة بناء على احتياجاتهن؛

(د) ضمان عدم وضع النساء ذوات الإعاقة في مؤسسات دون أن يكن قد أعطين موافقتهن الحرة المسبقة المستنيرة، وألا يكون وجود إعاقة مبررا بأي حال من الأحوال للحرمان من الحرية؛

(ه) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والعوامل الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة ولإقامة الأساس لصياغة القوانين والسياسات في الدولة الطرف من أجل التعجيل بالمساواة الفعلية والتغلب على العقبات التي تحول دون ممارسة النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

47 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الذي يحظر زواج الأطفال ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة لكل من النساء والرجال. وتلاحظ أيضا اعتماد الخطة الوطنية للوقاية والمساعدة والحماية والدعوة السياسية فيما يتعلق بالقضاء على زواج الأطفال والاقتران المبكر. غير أن القلق يساور اللجنة من أن ممارسة زواج الأطفال لا تزال قائمة في شكل الاقتران المبكر.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات، مصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة، لتقييم أبعاد ظاهرة الاقتران المبكر؛

(ب) اتخاذ تدابير للتوعية في جميع أنحاء البلد بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال والاقتران المبكر على صحة الفتيات وتعليمهن وخياراتهن الحياتية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعميم الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

53 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12، و 22 (أ) و (ج)، و 30 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).