الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدانمرك

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للدانمرك (CEDAW/C/DEN/7) في جلستيها 888 و 889 المعقودتين في 22 تموز/يوليه 2009 ( ا نظر CEDAW/C/SR.888 و889). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/DEN/Q/7، كما ترد ردود حكومة الدانمرك في الوثيقة CEDAW/C/DEN/Q/7/Add.1.

مقدمـة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع، الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية وراعت فيه الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. بيد أن اللجنة تأسف لأن المعلومات الواردة في التقرير عن حالة المرأة في جزر فارو وغرين ل ند ما زالت محدودة للغاية.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة نائب الأمين الدائم لإدارة المساواة بين الجنسين، ضم ممثلين عن مختلف وزارات الدولة، بالإضافة إلى ممثلين من جزر فارو وغرينلند . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية من جانب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد تقرير الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن جزر فارو وغرينلند .

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على القانون الموحد للمساواة بين الجنسين الصادر في أيلول/سبتمبر 2007، الذي يتيح إمكانية تطبيق تدابير خاصة مؤقتة في إطار المبادرات التجريبية والإنمائي ة التي تنصب على أهداف محددة في مجالات أخرى غير مجال العمالة.

6 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التعديل المدخل على قانون المساواة بين الجنسين الصادر في أيار/مايو 2006 والذي يوسع نطاق الشرط المتمثل في كفالة المساواة بين الجنسين في الترشيح للمناصب في مجالس وهيئات ولجان البلديات والمناطق، وكذلك التعديل الصادر في أيار/مايو 2009 الذي يزيد من صرامة الأحكام المتعلقة بالتشكيلة الجنسانية.

7 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية للفترة 2005-2008 لمكافحة العنف العائلي الذي يمارسه الرجال ضد النساء والأطفال، التي تهدف إلى زيادة المعلومات والخدمات المقدمة للنساء، بما في ذلك النساء من الأقليات الإثنية، فضلا عن إذكاء الوعي العام من خلال مبادرات متنوعة تستهدف النساء والرجال، والفتيان والفتيات، والنساء من الأقليات.

8 - وترحب اللجنة بما بذل من جهود لزيادة الوعي العام بالاتجار بالبشر ومكافحة هذه الآفة، لا سيما من خلال خطة العمل الوطنية للفترة 2007-2010 التي تحدد أهدافا عملي ة وقابلة للقياس. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بالاتجار والمكلف بتنفيذ مبادرات الدولة. وترحب كذلك بإنشاء مركز مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يتولى إدارة الأبعاد الاجتماعية لخطة العمل الوطنية، إضافة إلى تعيين منسقين معنيين بالاتجار في كل قضاء للشرطة.

9 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على دمج مسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ما تقوم به من أنشطة في ميدان التعاون الإنمائي وعلى تخصيص موارد مالية كبيرة لهذا الغرض.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

10 - تذكر اللجنة بالواجب الملقى على عاتق الدولة الطرف والمتمثل في التنفيذ المنتظم والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستدعي من الدولة الطرف خصّها بالأولوية على سلم اهتماماتها، من الآن وحتى تقديمها التقرير الدوري المقبل. وتبعا لذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في ما تقوم به من أنشطة للتنفيذ وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذ من إجراءات وما تحقق من نتائج. وتطلب إلى حكومات الدانمرك وجزر فارو وغرينلند أن تعرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان وجهاز القضاء لكفالة تنفيذها الكامل.

الملاحظات الختامية السابقة

11 - تسلم اللجنة بالفترة الزمنية القصيرة نسبياً التي فصلت بين اعتماد الملاحظات الختامية السابقة والنظر في تنفيذها, بيد أنها تأسف لأن بعض الشواغل التي أعرب ت عنها والتوصيات التي اعتمدت ها إثر النظر في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/DEN/6) في عام 2006 لم تعالج معالجة كافية . وهذه الشواغل تشمل على سبيل المثال تلك المتعلقة بانخفاض تمثيل المرأة في السياسة على مستوى البلديات و بالفجوة بين أجري المرأة والرجل والإجازة الوالدية ووضع النساء الأجنبيات المتزوجات اللاتي لديهن تصاريح إقامة مؤقتة وشرط ا لسن الدنيا للم شمل الزوجين .

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كل ما في وسعها لمعالجة التوصيات السابقة التي لم تنفذ بعد تنفيذاً تاماً، وكذلك الشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

البرلمان

13 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وتخضع تحديداً للمساءلة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتدعو الدولة الطرف ، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند ، إلى تشجيع برلمانها، وفقاً لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية .

الوضع القانوني للاتفاقية

14 - بينما تدرك اللجنة أن بعض ا لقوانين الداخلية للدولة الطرف تعكس المواد المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنها تعرب عن القلق إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بعدم إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي . وتكرر أيضاً تأكيد الشواغل التي أعربت عنها في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن أحكام الاتفاقية و الحقوق التي تنص عليها لم تدرج بالكامل في إقليمي جزر فارو وغرينلند . كما أنه بالنظر إلى الوضع الخاص ل هذين الإ قليم ين المتمتعين بالحكم الذاتي والمستقلين، فإن اللجنة تعتبر أن إدماج الاتفاقية في الدستور أو في أي تشريع مناسب آخر سيوفر الحماية التامة لجميع المواطنين الخاضعين للسلطة الدانمركية . وت لاحظ اللجنة أن البرلمان الدانمركي عمد بموجب تشريعات الحكم المحلي إلى تفويض السلطتين التشريعية والتنفيذية لسلطات جزر فارو وغرينلند . غير أنها تؤكد أن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان التنفيذ التام للاتفاقية داخل المملكة الدانمركية ومشاطرة المسؤوليات مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والمستقلة ذاتياً في هذا ال صدد . وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة، إذ تلاحظ وجود آليات وقوانين للمساواة بين الجنسين في الدانمرك وجزر فارو وغرينلند ، فإنها تعرب عن القلق لعدم كفاية التنسيق الفعال لتطبيق الاتفاقية في جميع أقاليم الدولة الطرف وللإبلاغ وفقاً لما تقتضيه المادة 18 من الاتفاقية .

15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في قرارها عدم إدماج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي ضماناً للتنفيذ التام لجميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية في القانون المحلي. وتشير إلى التزام الدولة الطرف، على النحو ال منصوص عليه في المادة 2 (أ) من الاتفاقية، ب إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دستورها الوطني أو في ال تشريعات ال مناسبة ال أخرى . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يتحقق التنفيذ التام للاتفاقية في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند . كما تطالب بضمان جدوى توزيع المسؤوليات وتقديم التقارير بموجب الاتفاقية عن طريق إنشاء آليات فعالة للتنسيق والإبلاغ .

التعريف بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري

16 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، إ ل ا أنها لا تزال قلقة لأن الاتفاقية وبروتوكولها لم ي حظي ا ب قدر كبير من التعريف والأهمية، و من ثم فإنهما لا ي ستخدمان بانتظام كأساس قانوني رئيسي لاتخاذ التدابير، ومنها التشريعات، التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند . وتشعر اللجنة أيضا بالقلق ل أن أحكام الاتفاقية لم تستخدم إلا مرة واحدة في إ حدى الدعاوى المعروضة أمام المحاكم، مما قد يشير إلى الجهل بالاتفاقية لدى السلك القضائي والقانوني .

17 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند ، أن تركز بقدر أكبر، في جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، على الاتفاقية بوصفها أحد ال صك وك ال رئيسي ة ال ملزم ة قانوناً في مجال حقوق الإنسان للمرأة . كما تهيب بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير استباقية لتعزيز التوعية بالاتفاقية وبال ب روتوكول الاختياري الملحق بها على جميع المستويات، ولا سيما في أوساط الجهاز القضائي والقانوني والأحزاب السياسية والبرلمان والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم موظف و إنفاذ القانون، وكذلك الجمهور العام، من أجل تعزيز استخدام الاتفاقية في وضع وتنفيذ تشريعاتها وسياساتها وبرامجها الرامية إلى التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بصورة منتظمة بتعزيز معرفة وفهم الاتفاقية وبروتوكولها ال ا ختياري، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة بشأن البلاغات الفردية والتحقيقات ، وضمان تشكيلها جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية، بما فيها التعليم والتدريب القانوني ا ن لأعضاء الهيئة القضائية .

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

18 - في حين تثني اللجنة على خطة العمل الثانية لتنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات للفترة 2007-2011، فإنها تأسف لأوجه التفاوت القائمة في تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الوزارات والمناطق والبلديات وتلاحظ أن نسبة لا تبلغ سوى 6 في المائة من البلديات لديها استراتيجية مشتركة للعمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني . كما يساور اللجنة القلق حيال عدم وجود آلية تنسيق لتنفيذ هذه الاستراتيجية على نحو فعال، وإزاء انخفاض عدد مشاريع القوانين التي يطبق بشأنها تقييم أثر البعد الجنساني .

19 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشئ آلية تنسيق مكرسة وأن ت عتمد آليات فعالة للرصد والمساءلة على جميع المستويات الوزارية والإقليمية والبلدية بهدف تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بالإضافة إلى اعتماد جزاءات على عدم الامتثال ضمن هذه الآليات . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تطبق تقييم أثر البعد الجنساني لجميع مشاريع القوانين الجديدة بحيث تكفل ألا يؤثر تنفيذ القوانين تأثيراً سلبياً على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين . وتوصي اللجنة بأن تتوخى حكومتا جزر فارو وغرينلند اعتماد استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني .

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

20 - إذ ترحب اللجنة بالتشريع الذي يضع إطار عمل لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة، فإنها تعرب عن القلق إزاء تطبيق الدولة الطرف المحدود للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتأسف لعدم كفاية إدراك الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المستقلة للحاجة إلى الأخذ ب تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها .

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند ، بأن تتخذ وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 تدابير مل مو سة تشمل تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل التحقيق العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

22 - في حين تلاحظ اللجنة التمثيل القوي إلى حد ما للمرأة في مواقع اتخاذ القرارات في البرلمان الدانمركي وزيادة تمثيلها في جزر فارو، فإنها تؤكد من جديد القلق الذي يساورها إزاء تدني تمثيلها في الحياة السياسية المحلية. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أنه، بالرغم من مبادرات الدولة في هذا المجال، فإن نسبة تمثيلها لم تتغير تقريبا خلال السنوات العشرين الأخيرة، ومنذ عام 1997 ما فتئت تتراجع نسبة النساء اللائي يتولين منصب عمد بحيث أصبحت تبلغ الآن 8 في المائة فحسب .

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ا ستباقية من أجل تحسين تمثيل المرأة في الحياة السياسية على ال صعيد ين الإقليمي والمحلي تحسينا كبيرا ، وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في البرلمان. و تحيط اللجنة علما ب موقف الدولة الطرف الذي مؤداه أن الأخذ ب نظام للحصص لتوزيع ال مقاعد في البرلمان الدانمركي أو ال حكومات الإقليمية والحكومات المحلية يتعارض على الأرجح مع الدستور الدانمركي، و ت لاحظ أن هذ ه المسألة ستسوى عندما تدرج الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ضمن أحكام الدستور . وترى اللجنة أيضا أن هذا الموقف لن يشكل عائقا أمام وضع المزيد من التدابير المؤقتة الخاصة للانتخابات الوطنية والمحلية على غرار ما هو مبين في التوصية العامة رقم 25 للجنة. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير مؤقتة خاصة لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية، وبخاصة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند .

المرأة في مناصب الإدارة العليا في المجال الأكاديمي والقطاعين العام والخاص

24 - ل ا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء في الوظائف الرفيعة المستوى ، و ب خاصة في المجال الأكاديمي الذي كلما كان المنصب فيه أرفع كلما قل عددهن، حيث لم تعد تبلغ فيه نسبة تمثيلهن حاليا سوى 13 في المائة من الأساتذة الجامعيين . وترحب اللجنة باعتماد ميثاق في عام 2008 بشأن دور المرأة في إ دارة الشركات تلتزم هذه الأخيرة بموجبه ب وضع استراتيجيات وتحديد أهداف لزيادة النسبة المئوية ل عدد ا لنساء في الإدارة، إلا أن اللجنة لا ت زال ت شعر بالقلق إزاء ا لمستوى المتدني للغاية لتمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا و في مجالس إدارة الشركات الخاصة.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى، ولا سيما في الأوساط الأكاديمية. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير استباقية فعالة لتشجيع عدد أكبر من النساء على الترشح لشغل وظائف رفيعة المستوى ، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد بالمث ا ل الذي أعطته جامعة كوبنها غ ن عندما استعانت ب تدابير خاصة مؤقتة ل استقدام المزيد من الأستاذات. ولذ ا ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها بشأن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتعجيل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات. وتوصي اللجنة بأن تشمل استراتيجية الاستعانة ب نساء في المناصب الإدارية العليا في سوق العمل وقطاع الأعمال آليات ل لرصد والمساءلة الفعالين ، بما في ذلك فرض عقوبات على أرباب العمل و الجماعات الأخرى ذات الصلة إذا لم ينفذوا ا لالتزامات التي تعهدوا بها طوعا، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ المزيد من التشريع ات، حسب الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من حكومتي جزر فارو وغرينلند أن تقدما في التقرير الدوري القادم بيانات إحصائية كاملة عن دور المرأة في المناصب الإدارية العليا في الهيئات المنتخبة والمعينة ، وفي مناصب ال مسؤولي ة ال رفيع ة المستوى داخل الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك السلطة القضائية، في إقليمي كل منهما.

سوق العمل

26 - تثني اللجنة على استمرار ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم هذه المشاركة التي تمكن المرأة والرجل على السواء من التوفيق بين العمل والحياة الأسرية من خلال مخططات تمديد إجازة الأمومة والأبوة. غير أنها ت كرر الإعراب عن القلق الذي أعرب ت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن العزل المهني ، واستمرار الفجوة بين أجر ي المرأة والرجل الناشئة عن كون النساء ما زلن يشكلن أغلب العاملين غير المتفرغين.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة إلى اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على العزل المهني، ال أفقي منه والعمودي ، وتضييق وسد الفجوة بين أجري المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق الالتزامات المتعلقة برصد المساواة في الأجر وتقديم تقارير عنها يشمل ا لشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 35 نفرا. و تعيد اللجنة تأكيد التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة الهادفة إلى ضمان أن تستحدث نظم ل تقييم الوظائف على أساس معايير تراعي نوع الجنس بهدف سد الفجوة بين أجري المرأة والرجل . و تدعو اللجنة الدولة الطرف وحكوم تي كل من جزر فارو وغرينلند إلى إجراء دراسات استقصائية من أجل اكتساب فهم أفضل لاستمرار العزل المهني والفجوة بين أجري ال مرأة وال رجل، ورصد الاتجاهات، بطرق منها جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، والمهارات والقطاعات وفي وظائف العمل المتفرغ مقابل وظائف العمل غير المتفرغ، وكذلك أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة، واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بما فيها جزر فارو وغرينلند ، ب مواصلة جهودها لضمان التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وتعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل، بطرق منها زيادة الحوافز للرجال لإعمال حقهم في الإجازة الوالدية ، وإعطاء الأولوية للنساء في شغل وظائف العمل المتفرغ المتاحة.

28 - وتلاحظ اللجنة ب قلق أن التشريع الجديد بشأن المش تريات العامة في الدولة الطرف لم يأخذ ب سياسة المساواة بين الجنسين.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف كفالة أن يشكل تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين شرطا لمنح عقود المشتريات العامة.

العنف ضد المرأة

30 - ترحِّب اللجنة بالتدابير السياسية والقانونية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والحماية والخدمات ذات الجودة العالية عموماً الموفرة لضحايا العنف الجنسي في الدانمرك. وتحيط علماً بانخفاض عدد النساء ضحايا عنف العشير خلال الفترة 2000-2005، لكنها ما زالت قلق ة ل تزايد إجمالي عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي خلال تلك الفترة، ولكون المرأة المهاجرة أكثر المتأثرات به. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرها الوفد عن تزايد عدد تصاريح الإقامة الممنوحة إلى النساء الأجنبيات ضحايا العنف العائلي، فإنها تظل قلقة مع ذلك من أن ي ؤدي الأساس القانوني الضعيف للحماية، مقروناً بالمقتضيات الصارمة لمنح إعفاء من شرط الإقامة العادية لفترة سبع سنوات قبل ا لحصول على تصريح دائم بالإقامة ، إلى عدم قيام النساء الأجنبيات المتزوجات ضحايا العنف العائلي بهجر عشيرهن المسيء إليهن وطلب المساعدة. وفي ما يخص جزر فارو وغرينلند ، تبدي اللجنة قلقاً لغياب تشريعات تنص على حماية فعالة للضحايا، بما في ذلك الأوامر التقييدية، ول عدم كفاية ا لبيانات المتعلقة با نتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة.

31 - وت هيب اللجنة الدول ة الطرف ، بما يشمل جزر فارو وغرينلند ، مواصلة جهودها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة ومكافحته ، واعتماد سياسات تنسيقية بشأن العنف ضد المرأة، تكفل إمكانية حصول ضحايا العنف العائلي على وسائل ا لانتصاف والحماية الفورية، ومنها الأوامر التقييدية، والحصول على عدد كافٍ من أمكنة الإيواء الآمنة التي تموّلها الدولة، و على المعونة القانونية. وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون خاص بشأن العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف العائلي، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تقديم حلول مرنة للنساء الأجنبيات المتزوجات ضحايا العنف العائلي في ما يخص تصاريح إقامتهن، وتوصي بوضع ضمانات قانونية واضحة ومبادئ توجيهية إدارية لحمايتهن. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من الممارسات الجيدة لبلدان الشمال الأوروبي الأخرى في ما يخص اعتماد الاضطهاد الجنساني كأساس لتحديد مركز اللاجئين.

الاتجار

32 - تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2007 وبالتدابير العديدة الأخرى المتخذة لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والأطفال. كما تشيد اللجنة بالمساعدة المالية المقدَّمة للبلدان الأصلية، وب عمل المنظمات غير الحكومية القائمة في هذه البلدان لتوعية ضحايا الاتجار وتحديد هويت هم وإعادة تأهيله م ، ومنع الاتجار، ومشاريع إنفاذ القانون في مجال مكافحة الاتجار. وترحِّب بتعديل قانون الأجانب بتاريخ 1 آب/أغسطس 2007 الذي ينص، في جملة أمور، على تمديد مهلة التفكير لما قد يصل إلى 100 يوم ، يجوز لضحايا الاتجار خلالها البقاء في الدانمرك ، مع تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية لهم في حال موافقتهم على العودة إلى الوطن والتعاون مع التحقيق. بيد أن اللجنة تأسف لتركيز الدولة الطرف على العودة العاجلة للضحايا إلى بلدانهم الأصلية عوضاً عن التركيز على تعافيهم وإعادة تأهيلهم، ولكون مجلس اللاجئين ووزارة الهجرة نادراً ما يمنحان تراخيص إقامة على أساس انتماء هؤلاء النساء إلى فئة اجتماعية محددة - أي لاعتبارات جنسانية أو لكونهن ضحايا الاتجار - أو على أساس إنساني.

33 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إ يلاء اهتمام أكبر لتعافي و إعادة إدماج جميع ضحايا الاتجار، بصرف النظر عن مدى تعاون الضحية مع التحقيق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل على نحو وثيق مع ال بلدان الأصلية لكفالة العودة الآمنة للضحايا إلى الوطن وحصولهم على الرعاية وإعادة التأهيل المناسبين، ومواصلة تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي لمواصلة كبح هذه الظاهرة. وتهيب ب الدولة الطرف وضع مبادئ توجيهية بشأن الت عامل مع ادعاءات الاضطهاد الجنساني في إطار قانون اللجوء وممارسته في الدانمرك ، بما يتيح إ عداد طريقة أكثر شمول اً ل تحديد هوية ضحايا الاتجار والاضطهاد الجنساني.

استغلال البغاء

34 - تشيد اللجنة بالتدابير والمبادرات العديدة المتخذة في إطار خطة عمل عام 2005 المعنونة ” حياة جديدة “ ، التي أطلقت نهجاً كلياً لمكافحة البغاء، علاوة على إنشاء مركز الاختصاص المعني بمكافحة البغاء. كما ترحِّب بالاستراتيجية التي أطلِقت عام 2006 لتعزيز إجراءات الشرطة ضد المجرمين الذين يحكمون سيطرتهم على سوق البغاء، وهذا ما قاد إلى تحديد معالم بيئة البغاء. لكن اللجنة قلقة لازدياد عدد البغايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، و من المتوقع أن يواصل هذا العدد ارتفاعه نتيجةً للحظر القائم على شرا ء الخدمات الجنسية في البلدان ال ا سكندنافية الأخرى. وفي هذا السياق، تبدي اللجنة قلقها لغياب التدابير القانونية والتدابير الأخرى الرامية إلى م تابعة جهود ثني الطلب على البغاء.

35 - وتط لب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز التدابير الهادفة إلى معالجة استغلال البغاء في هذا البلد، وبوجه خاص الطلب على البغاء. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى تناول العوامل التي تدفع بالنساء والفتيات إلى ممارسة البغاء، وتعزيز الخدمات المتوفرة لإعادة تأهيلهن واندماجهن في المجتمع.

الصحة

36 - ترحِّب اللجنة بإجراءات المتابعة التي نُفذت في الفترة 2008-2011 لخطة العمل الرامية إلى الحد من عدد حالات الإجهاض والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي في الدانمرك. لكنها تعرب عن قلقها بشأن الزيادة المنتظمة في معدل الإجهاض لدى الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى م واصلة جهودها بهدف تعزيز التربية الجنسية لدى المراهقين والشباب على نطاق وا س ع، سعياً لزيادة معرفتهم بطرق منع الحمل واستخدامها. كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسات و/أو استقصاءات بشأن الأسباب الجذرية لزيادة حالات الإجهاض لدى الشابات.

نساء الأقليات

38 - بينما تشير اللجنة إلى التدابير المتخذة لتعزيز إدماج نساء الأقليات في المجتمع الدانمركي وفي سوق العمل، فإنها لا تزال قلقة إزاء حالة حقوق الإنسان لأولئك النسوة وإزاء مواصلة تعرضهن لأشكال متعددة من التمييز. وترحب اللجنة بخطة العمل للفترة 2006-2009 المسماة ’’ العمالة والمشاركة وتكافؤ الفرص بالنسبة للجميع‘‘، الهادفة إلى إزالة العراقيل القائمة على نوع الجنس التي تحول دون حصول الأشخاص من ذوي الخلفية الإثنية غير الدانمركية على فرص التعليم والعمل وقيامهم بأنشطة في إطار جمعيات، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء حالة نساء الأقليات في ما يتعلق بالحصول على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والتعرض للعنف. كما تؤكد من جديد مشاعر القلق التي أبدتها سابقا إزاء كون معظم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من نساء الأقليات المولودات في الخارج.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات. وتشجعها على منع التمييز ضد أولئك النسوة، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، ومكافحة العنف الموجّه ضدهن، وزيادة وعيهن بتوافر خدمات اجتماعية وسبل انتصاف قانونية فضلا عن إطلاعهن على حقوقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتوصي اللجنة بالاستجابة للاحتياجات الصحية للنساء الأجنبيات استجابة تامة، ولا سيما في ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته. و إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء دراسات منتظمة وشاملة عن التمييز ضد نساء الأقليات وجمع إحصاءات عن حالتهن فيما يختص بالتوظيف والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف الذي قد يتعرضن له، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل .

لم شمل العائلة

40 - بينما تشير اللجنة إلى الآثار الإيجابية لحملة التوعية بشأن الزواج القسري والمرتب داخل الدولة الطرف، فإنها تؤكد من جديد ما أعربت عنه من مخاوف في ملاحظاتها الختامية السابقة من أنّ تحديد السنّ القصوى لجمع شمل الزوجات المهاجرات بأُسرهنّ بـ 24 عاما قد يشكل عائقا أمام الحق في الحياة الأسرية في الدولة الطرف.

41 - وبينما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وضع مسألة الزواج القسري في صدارة جدول أعمالها السياسي، فإنها توصي ببحث مسألة تحديد السنّ القصوى بـ 24 عاما لجعلها متماشية مع القواعد السارية على الأزواج الدانمركيين. وعلاوة على ذلك، وإزاء النتائج الإيجابية لحملة التوعية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استكشاف السبل البديلة لمكافحة الزيجات القسرية.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

42 - تلاحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية، وهو تعاون يتم بمعظمه عن طريق تعاون الحكومة مع هذه المنظمات بشأن تنفيذ برامج ومشاريع محددة. ويساور اللجنة القلق من أنّ حجم الأموال المتوافرة للمنظمات غير الحكومية لم يتغير خلال السنوات القليلة الماضية في الدانمرك ومن أنّ حصول المنظمات النسائية غير الحكومية على التمويل ما فتئ يزداد صعوبة.

43 - وبينما تشجع اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك جزر فارو وغرينلند ، على مواصلة تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف توافر مستوى كاف من التمويل للمنظمات غير الحكومية للاضطلاع بأعمالها، لأغراض منها المساهمة في عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تحث اللجنةُ الدولة الطرف على مواصلة الاستناد، لدى تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية، إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

45 - تؤكد اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة وفعالة أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى أن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحةً في هذه الجهود، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهنّ في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة الدانمرك على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

نشر الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة أن ت ُ نش َ ر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدانمرك و جزر فارو وغرينلند من أجل توعية ال شعب، بمن فيه المسؤول ون الحكومي ون والسياسي ون والبرلماني ون و المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون و بحكم الواقع، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للّجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، وخصوصا بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 1 5 و 31 .

تاريخ التقرير المقبل

49 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي أُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير ها الدوري الثامن بحلول 21 أيار/مايو 201 3 .