الأمم المتحدة

CRC/C/SOM/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للصومال *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للصومال ( )  في جلستيها 2592 و2593 ( ) ،  المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2022، واعتمدت في جلستها 2630، المعقودة في 3 حزيران/ يونيه 2022، هذه الملاحظات الختامية.

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ،  وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك وضع مشروعات تشريعات، وخطة عمل الصومال بشأن كل وليد للفترة 2019-2023؛ والخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة وتغذية الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين للفترة 2019-2023؛ وسياسة الحماية الاجتماعية لعام 201 9. وترحب أيضاً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك اعتماد خطط إنمائية وطنية يشمل آخرها الفترة 2020-202 4. وتلاحظ اللجنة مع التقدير كذلك تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 201 9.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4 - تلاحظ اللجنة الآثار البالغة الشدة للنزاع المسلح المستمر، وعدم الاستقرار السياسي، ووجود الجماعات المسلحة، وعواقب تغير المناخ التي تسبب كوارث طبيعية في الدولة الطرف، وهو ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ويشكل عقبة شديدة أمام إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف باستمرار الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبسريان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتذكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنها تتحمل المسؤولية الأولى عن حماية سكانها، ولذلك ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية لمنع تعرض الأطفال لمزيد من العنف، بما في ذلك القتل والإصابة بجروح.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، في حدود ما يتعلق بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6))

التحفظات

6 - تأسف اللجنة للتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف، لدى عملية التصديق، على المواد 14 و 20 و 21 من الاتفاقية وعلى أي حكم آخر يتعارض مع المبادئ العامة للشريعة.

7 - في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع المشاورات الجارية وسحب تحفظاتها التفسيرية على المواد 14 و20 و21 وتحفظها العام على أي أحكام أخرى تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

التشريعات

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت بإسهاب إلى الدستور المؤقت لعام 2012 الذي طبق بموجبه عدد من معايير حقوق الطفل، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف الطفل، وعدم التمييز، ومبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وتجريم الممارسات الضارة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الطابع المؤقت للدستور منذ عام 2012 وبطء وتيرة عملية مراجعة الدستور، الرامية إلى اعتماد الدستور الدائم؛

(ب) وجود العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل المعروضة على البرلمان منذ سنوات.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع عملية اعتماد دستور دائم يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل؛

(ب) تجميع معلومات عن أفضل الممارسات المتبعة في الدول الأطراف ذات النظم القانونية والخلفيات الثقافية والدينية المماثلة، التي دونت تفاسير أكثر تقدمية للشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية، وتعزيز المشاورات على مستوى المجتمع المحلي مع الجمهور والمهنيين المعنيين وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، وذلك بهدف التوصل إلى توافق في الآراء، والتعجيل باعتماد مشاريع قوانين بشأن حقوق الطفل تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات القائمة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على وضع خطة عمل وطنية خمسية بشأن الأطفال تبدأ في عام 2023 وأن ولاياتها الفيدرالية الخمس قد بلغت أيضاً مراحل مختلفة في وضع سياساتها وخططها المتعلقة بحماية الطفل. وتحيط علما كذلك بتنفيذ خطة التنمية الوطنية للفترة 2020 - 2024 ، التي يضطلع في إطارها بأنشطة تتناول حقوق الطفل. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الجداول الزمنية لاعتماد سياسات وخطط تتماشى مع أحكام الاتفاقية وعن الموارد المخصصة لتنفيذ تنفيذا ً فعالا ً .

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد خطط، على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الأعضاء في الفيدرالية على السواء، تتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وتدعم بالآليات اللازمة والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها بطريقة فعالة.

التنسيق

12 - ترحب اللجنة بإنشاء فرقة العمل الوطنية المعنية بحقوق الطفل وفريق التنسيق للمديرين العامين لتنسيق أنشطة حقوق الطفل فيما بين الوزارات التنفيذية الرئيسية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الأعضاء في الفيدرالية، فضلا ً عن التنسيق على مستوى الأقاليم في مقديشو. بيد أن اللجنة تأسف لضعف مستوى التعاون بين القطاعات بشأن حقوق الطفل، الذي يختلف من ولاية إلى أخرى.

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة مناسبة، على المستوى الوزاري، تسند لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أفقيا ً وعموديا ً على حد سواء، على مستوى القطاعات وعلى المستوى الوطني ومستوى الولايات الأعضاء في الفيدرالية والمستوى المحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق المذكورة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامها بفعالية.

تخصيص الموارد

14 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أصحبت مؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون، الأمر الذي قد يمكن الحكومة من معالجة مسألة الإصلاح الاجتماعي. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ورود تقارير تشير إلى انتشار الفساد على نطاق واسع، وتناحر العشائر، وانعدام المساءلة المالية، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع الإيرادات بين الحكومة الوطنية والولايات الأعضاء في الفيدرالية، وهو ما يؤثر تأثي راً سلبيا ً جدا ً على إعمال حقوق الطفل في البلد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مخصصات الميزانية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لا تزال متدنية جدا ً وتتفاوت تفاوتا ً كبي راً فيما بين الولايات الأعضاء في الفيدرالية.

15 - إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتحيط علماً بالغاية 16 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال في الميزانية، ووضع تقديرات للتكاليف المترتبة على القوانين الجديدة المتعلقة بحقوق الطفل، وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) تعيين بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعاني منهم من حالات الحرمان أو الضعف التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التناحر بين العشائر وتعزيز لجنة مكافحة الفساد لتحقيق الفعالية في كشف حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

جمع البيانات

16 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن البيانات المتعلقة بالأطفال المتضررين من النزاع، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، والاتجاهات السائدة فيما يخص تحصين الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام لجمع البيانات وبيانات عن حالة الأطفال في جميع المجالات، وكذلك إزاء عدم توفر بيانات سكانية محدثة، مما يعوق تقييم الحالة الراهنة للأطفال، وكذلك تأثير السياسات والاستثمار عليهم.

17 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 200 3 ) بشأن التدابير العامـة للتنفيـذ وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات الأعضاء في الفيدرالية وضمان شمول البيانات المجمعة عن حقوق الطفل لجميع مجالات الاتفاقية، مع تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل العرقي والقومي والانتماء العشائري والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال، ولا سيما من يعاني منهم من حالات ضعف؛

(ب) ضمان تحديث البيانات المتعلقة بحقوق الطفل بانتظام وتقاسمها بين الوزارات المعنية واستخدامها في إعداد السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية ورصدها وتقييمها .

الرصد المستقل

18 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2016، ولكنها تأسف لأن المفوضين التسعة المقترحين ينتظرون حتى الآن، موافقة مجلس الوزراء وموافقة البرلمان ولأن هذه اللجنة لم تباشر عملها بعد.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتمام الموافقة على تعيين مفوضين يتمتعون باستقلال حقيقي، ولا سيما عن نفوذ العشائر، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان تمكن المفوض المتفرغ لرصد حقوق الطفل من تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية لمشاعر الطفل وملائمة له؛

(ب) ضمان استقلالية هذه اللجنة، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بما يكفل امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

النشر والتوعية والتدريب

20 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي بالاتفاقية، بما في ذلك في أوساط البرلمانيين وجهات التنسيق في وزارات الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الاطلاع على الاتفاقية بين عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال والمهنيون المعنيون.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها الرامية إلى زيادة الوعي، بما في ذلك الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان توسيع التعريف بالاتفاقية بين الجمهور، بمن في ذلك الآباء والأطفال أنفسهم؛

(ب) ضمان خضوع جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي شؤون الهجرة واللجوء، والمهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، فضلاً عن وسائط الإعلام، لتدريب إلزامي بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية .

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

22 - تلاحظ اللجنة أن الدستور المؤقت لعام 2012 يعرف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود قوانين وسياسات أخرى تنص على تعاريف مختلفة للطفل، بما في ذلك دستوري ولايتيْ بونتلاند وصوماليلاند العضوين، اللذين يعرفان الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 15 سنة؛

(ب) تنص الشريعة الإسلامية والأعراف التقليدية على انتهاء سن الطفولة عند بلوغ النضج البدني بين سن 12 و 14 عاماً ؛

(ج) وفقا ً للمادة 28 ( 5 ) من الدستور المؤقت، يعتبر الزواج غير قانوني إذا لم يبلغ أحد الطرفين سن الرشد.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل تشريعاتها ومواءمتها مع المادة 29 ( 8 ) من الدستور المؤقت لضمان تعريف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 18 سنة في جميع القوانين واللوائح التنظيمية، بدون أي استثناء؛

(ب) تعديل تشريعاتها لضمان الحظر الصريح للزواج من شخص دون سن 18 عاماً بالنسبة للفتيات والفتيان على حد سواء؛

(ج) تنفيذ برامج التوعية لزيادة التأييد والاتفاق بشأن تعريف الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2 )

عدم التمييز

24 - ترحب اللجنة بورود حكم في الدستور المؤقت ينص على المساواة بين جميع الأطفال وعلى حظر التمييز. بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التمييز الهيكلي ضد الفتيات بسبب الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية التقييدية التي تضر برفاههن ونمائهن. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المشردين داخلياً ، والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، والأطفال المنتمين إلى عشائر الأقليات، وسائر الأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان.

25 - تلاحظ اللجنة الغايتين 5 - 1 و10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع حد للتمييز ضد الفتيات في جميع مجالات الحياة، في القانون وفي الممارسة العملية على حد سواء، بطرق منها وضع استراتيجية للتوعية تهدف إلى مكافحة القواعد والتصورات الاجتماعية والثقافية التي تكرس التمييز، وضمان حصول الفتيات على حقوق وفرص متساوية مع الفتيان؛

(ب) تعديل تشريعاتها وممارساتها من أجل حظر أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المشردين داخلياً ، والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، وأطفال عشائر الأقليات، وسائر الأطفال الذين يعانون من الحرمان والتهميش.

المصالح الفضلى للطفل

26 - ترحب اللجنة بورود مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للطفل في المادة 29 ( 7 ) من الدستور المؤقت. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء عدم تجسيد هذا المبدأ بالقدر الكافي في القانون وفي الممارسة العملية.

27 - تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 14 ( 201 3 ) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى إدماجاً مناسباً وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل والتي تؤثر فيه؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في أي مجال من المجالات، وإعطائها الوزن الذي تستحقه بوصفها الاعتبار الأول .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

28 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كثرة عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح أثناء القتال وهجمات القوات والجماعات المسلحة. ويساورها القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجل في العقود الأخيرة.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) منع مشاركة الأطفال في أعمال العنف وتطبيق جميع التدابير الممكنة عمليا ً لضمان حمايتهم من آثار الأعمال العدائية وتعهد الأطفال الضحايا بالرعاية، بما في ذلك بإنفاذ المادة 29 ( 6 ) من الدستور المؤقت، عن طريق التنفيذ الكامل للالتزامات المتعهد بها بموجب خطط العمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، الموقعة في عام 2012، والاستمرار في إزالة الذخائر المتفجرة والتوعية بالحد من خطر الألغام ( ) ؛

(ب) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى منع وخفض وفيات واعتلال الأطفال دون سن 5 سنوات، بطرق منها التصدي للأمراض التي يمكن الوقاية منها وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

(ج) تنفيذ الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( ) .

احترام آراء الطفل

30 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء منابر لمشاركة الأطفال في المدارس وبرلمانات الأطفال. بيد أنها تأسف لعدم إحراز تقدم يذكر بشأن الاعتراف بحق الطفل في أن يستمع إليه في وضع السياسات وفي الممارسة.

31 - ووفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية وبالإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 12 ( 200 9 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإنشاء برلمان للأطفال، وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل التي تهمهم، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان والأطفال غير الملتحقين بالمدارس؛

(ب) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في المحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغيرها من العمليات ذات الصلة المتعلقة بهم من خلال اعتماد التشريعات المناسبة وتدريب المهنيين في جملة أمور.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -1 7)

تسجيل المواليد والجنسيّة

32 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تدني التغطية بخدمات تسجيل المواليد في الدولة الطرف بشدة، على الرغم من المبادرات المتخذة في بعض محافظات بونتلاند وصوماليلاند ، مما يؤثر أيضاً على الجهود المبذولة للتحقق من سن الأشخاص المجندين في القوات المسلحة؛

(ب) عدم وجود إطار أو هيكل قانوني أو سياسي لتسجيل الطفل عند الولادة؛

(ج) عدم قدرة المرأة الصومالية على نقل الجنسية إلى أطفالها إلا إذا كان الأب صوماليا أيضاً ؛

(د) عدم تقدم المناقشات المتعلقة بمشروع قانون تعديل قانون المواطنة منذ عام 201 6.

33 - تلاحظ اللجنة الغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف بشدة على ما يلي:

(أ) سن تشريعات وسياسات بشأن التسجيل المدني وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء نظام لتسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها مجانا ً ؛

(ب) تعزيز وتوعية الجمهور بأهمية تسجيل الأطفال؛

(ج) تكثيف الجهود والتعجيل باعتماد مشروع قانون تعديل قانون المواطنة وغيره من التدابير التشريعية لضمان إمكانية الحصول على الجنسية لجميع الأطفال دونما تمييز، بمن فيهم الأطفال المولودون لأمهات صوماليات وآباء أجانب؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 ( 3) و28 ( 2) و34 و37 (أ) و3 9 )

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

34 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير تشير إلى تعرض الأطفال المشتبه في ارتباطهم بحركة الشباب للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن لأغراض الحصول على اعترافات بالإكراه. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ورود تقارير تشير إلى فرض العزل التام على هؤلاء الأطفال، مما يحول دون اتصالهم بأفراد أسرهم ويحرمهم من الحصول على المشورة القانونية.

35 - إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13 ( 201 1 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتلاحظ الغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لحظر ومنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأطفال، وإنفاذ هذه التشريعات بضمان التحقيق سري عاً وعلى النحو الواجب في التقارير المتعلقة باستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل الانتصاف الملائمة؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات سرية وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى للإبلاغ عن الحالات في مراكز احتجاز الأطفال؛

(ج) فرض الإشراف القضائي على الأطفال المحتجزين والسماح للوكالات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بالوصول إلى مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلد دون قيود.

العقوبة البدنية

36 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء تقبُّل العقوبة البدنية على نطاق واسع وعدم حظرها في المنزل ومرافق الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس وفي المؤسسات العقابية باعتبارها عقوبة على الجريمة. ويساورها القلق أيضاً لأن قانون العقوبات يعاقب على الاعتداء إلا إذا كان الوالد هو المعتدي (المادتان 439 و 442 ) ؛ ولأن العقوبات المطبقة في حالات استخدام أعمال العنف الأكثر خطورة ضد الأشخاص تخفف أيضاً عندما يكون الوالد هو الجاني.

37 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 200 6 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) فرض حظر صريح على العقوبة البدنية في القانون في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومرافق الرعاية البديلة وفي سياق إقامة العدل، بما في ذلك باعتبارها عقوبة على الجرم بموجب الشريعة الإسلامية، وفرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجرم؛

(ب) تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية، على صعيد الأسرة والمجتمع.

سوء المعاملة والإهمال

38 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت عدد من المجموعات المعنية بحماية الطفل لتنسيق التدخلات وبناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال معالجة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء وجود العديد من حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم التي لا تزال خافية إلى حد كبير، في حين أن نظام الإحالة لحماية الطفل يتسم بالضعف حتى الآن.

39 - في ضوء التعليق العام رقم 13 ( 201 1 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغايات 5 - 2 و16 - 1 و16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛

(ب) وضع آليات ميسرة وسرية وملائمة للأطفال لتسهيل وتشجيع الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بطرق منها إلزامي المهنيين العاملين مع الأطفال وعامة الجمهور بالإبلاغ.

الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الجنساني

40 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الجنساني، بما في ذلك من خلال الترويج لمشروع قانون الجرائم الجنسية وإقرار قانونيْ الجرائم الجنسية في بونتلاند وصوماليلاند . وترحب أيضاً بإلغاء مشروع قانون الجرائم المتصلة بالاتصال الجنسي لعام 2020 ، الذي طرحت فيه أحكامٌ تتعارض مع الاتفاقية وغيرها من القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ورود تقارير تفيد بتعرض الأطفال للاعتداء الجنسي والعنف الجنسي داخل المجتمعات المحلية والأسر، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً ، وكذلك إزاء عدم الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب الوصم والتمييز ضد الضحايا.

41 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 201 1 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتلاحظ الغايتين 5 - 2 و16 - 1 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الجرائم الجنسية لعام 2018 وضمان توافقه مع الاتفاقية وغيرها من القواعد والمعايير الدولية، وإنشاء آليات لتنفيذه في جميع أنحاء البلد؛

(ب) ضمان الإبلاغ سري عاً عن ادعاءات الاعتداء الجنسي والعنف الجنساني وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة فيها، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب إصابة الطفل بصدمات جديدة؛

(ج) ضمان توفير سبل الانتصاف والعلاج والدعم المناسبة للضحايا، وفرض العقوبات الواجبة على الجناة وردعهم عن الاتصال بالأطفال، بما في ذلك في سياق نظم العدالة العرفية؛

(د) رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والزعماء الدينيين والتقليديين لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.

الممارسات الضارة

42 - تلاحظ اللجنة وضع مشروع قانون لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وسياسة عدم التسامح إطلاقا ً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بونتلاند ، غير أنها تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولا سيما الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 5 و 10 سنوات؛

(ب) التقدم المحدود في الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما بسبب مقاومة الزعماء التقليديين والدينيين؛

(ج) انتشار زواج الأطفال، وخاصة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما ً أو حتى أقل.

43 - إن اللجنة إذ تذكّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 201 9 ) بشأن الممارسات الضارة، وتلاحظ بالغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، بما في ذلك عن طريق التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقضاء على ممارسة زواج الأطفال؛

(ب) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن، تكون موجهة إلى الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والتقليديين والقضاة والمدعين العامين، وتقديم من يرتكب هذه الممارسات الضارة إلى العدالة، وضمان فرض العقوبات المناسبة؛

(ج) وضع خطط لحماية ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال، وتشجيعهن على إبلاغ السلطات المختصة بوقوع حالات من هذا القبيل، وضمان حصولهن على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتأهيلية مجانا وعلى سبل الانتصاف القانونية، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة الدوليين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18 ( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27 (4))

البيئة الأسرية

44 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز بين الأم والأب داخل الأسرة والتمييز بينهما في الحقوق والواجبات تجاه أولادهما.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان تقاسم الأم والأب المسؤولية القانونية عن أولادهما على قدم المساواة، وفقاً للمادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية.

(ب) مراجعة قانون الأسرة لعام 1975 وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة وتؤثر سل باً على أطفالها، مثل الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات.

الأطفال المحرومون من بيئتهم الأسرية

46 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عوامل الفقر والنزاع المسلح والجفاف التي أدت إلى إبعاد العديد من الأطفال عن أسرهم وخلفت عددا ً كبي راً من الأيتام. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود سياسة للرعاية البديلة في الدولة الطرف وانعدام تنظيم والرصد فيما يخص إيداع الأطفال الرعاية المجتمعية أو ترتيبات رعاية ذوي القربى.

47 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية أو خيارات رعاية ذوي القربى وكفالة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء في كنف أسرهم، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية، واستعراض ظروف الأطفال بانتظام، وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم، عندما يكون ذلك ممكناً؛

(ب) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات لتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3 )

48 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك وضع مشروع قانون الإعاقة، واعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة والتعليم الجامع، والتقييم السريع للأطفال ذوي الإعاقة في بعض المناطق. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع القانون لم يحظ بالموافقة حتى الآن. ويساورها القلق أيضاً إزاء وجود فرص محدودة ج داً لحصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم لأسباب من جملتها الوصم والتمييز ونقص المعلمين المدربين وتكاليف التعليم.

49 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 200 6 ) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون الإعاقة، وضمان اتساقه مع المعايير الدولية وتضمينه نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

(د) توسيع نطاق تقييم الأطفال ذوي الإعاقة ليشمل البلد بأسره، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة باعتبار ذلك أم راً ضرورياً لوضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) وضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الجامع، بما في ذلك عن طريق تفعيل السياسة الوطنية المتعلقة بالاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة والتعليم الجامع وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها، بما في ذلك من خلال التعاون والمساعدة الدوليين؛

(و) تنظيم حملات توعية موجهة لمسؤولي الحكومة والجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة، والترويج لصورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 ( 3) و 24 و 26 و 27 ( 1 )-( 3) و 3 3 )

الصحة والخدمات الصحية

50 - ترحب اللجنة بالخطة الشاملة المتعددة السنوات لنظام التحصين للفترة 2016 - 2020 وبالخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة للفترة 2017 - 2021 ، بالإضافة إلى الخطط المذكورة في الفقرة 3 من هذه الوثيقة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) اعتماد النظام الصحي الزائد على المعونة الدولية ووكالات الأمم المتحدة، والتمويل المحدود للقطاع الصحي؛

(ب) العقبات الكبيرة التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، مثل ارتفاع التكاليف، وبعد المسافة عن المرافق الصحية، وضرورة الحصول على الإذن من قريب ذكر لعلاج النساء والأطفال؛

(ج) حصول أقل من نصف الأطفال في الدولة الطرف على التطعيم ضد الحصبة.

51 - إن اللجنة إذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 15 ( 201 3 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تلاحظ الغايات 2 - 2 و3 - 1 و3 - 2 و3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ الخطط والسياسات القائمة، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة؛

(ب) معالجة العقبات القائمة في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في المناطق النائية، وخفض التكاليف وإلغاء شرط الحصول على الإذن من قريب ذكر لعلاج النساء والأطفال، واعتماد تدابير لزيادة معدل التطعيم؛

(ج) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

52 - يساور اللجنة القلق إزاء ضعف الجهود التي بذلت لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة وتغذية الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين للفترة 2019 - 2023 ، وعدم وضع خطة تكاليفها حتى الآن. وتعرب اللجنة عن أسفها، في ضوء ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال والحمل، التي تشكل مصدر قلق كبير لها، إزاء عدم توفر معلومات عن سياسات الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والتثقيف في هذا المجال وعن إمكانية حصول المراهقين على خدمات الإجهاض.

53 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقيْها العامين رقم 4 ( 200 3 ) بشأن صحة المراهقين، ورقم 20 ( 201 6 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وإذ تلاحظ الغايتين 3 - 7 و5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة وتغذية الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين للفترة 2019 - 2023؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية؛

(ج) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، وضمان الاستماع دائما ً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب كجزء من عملية صنع القرار، واتخاذ تدابير للوقاية من ناسور الولادة وضمان توفير العلاج للفتيات اللواتي يعانين من هذه الحالة.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

54 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار حالات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بتغير المناخ في التسبب في إزهاق الأرواح وفقدان سبل العيش وفي التشرد؛

(ب) استمرار الفيضان وارتفاع منسوب الأنهار في منطقة شابيلي ونشوء أزمة إنسانية، شملت تفشي الأمراض، عن هذه الظروف.

(ج) قابلية الدولة الطرف للتأثر بكوارث تغير المناخ وعدم تأهبها للتصدي لعواقبها.

55 - تلاحظ اللجنة الغاية 1 - 5 والهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر المحدقة بالأطفال في مواجهة كوارث شتى بهدف صياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفقاً لذلك؛

(ب) ضمان مراعاة مواطن الضعف لدى الأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ج) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في تنفيذ هذه التوصيات.

التغذية ومستوى المعيشة

56 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وازدياد انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما بين المشردين داخلياً ، ومحدودية فرص الحصول على موارد المياه وخدمات الصرف الصحي والأراضي، التي تفاقمت بسبب النزاعات المسلحة والعشائرية المستمرة والكوارث البيئية، وهو ما أصاب المجتمعات المهمشة، بما في ذلك الأطفال، بالعوز؛

(ب) ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ، مما يشكل مخاطر إضافية على الأمن الغذائي للسكان الضعفاء؛

(ج) تعطل تدفق التحويلات، التي كانت مصد راً رئيسيا ً للإيرادات بالنسبة لعدد كبير من الناس، ويعزى ذلك أيضاً إلى جائحة كوفيد- 1 9.

57 - تلاحظ اللجنة الغايات 1 - 1 و1 - 2 و1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى مواجهة سوء التغذية والفقر والتفاوت الاقتصادي بين الفئات المهمشة والمحرومة وضمان حصول الأطفال وأسرهم التي تعاني من الفقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية والمتاحة بدون تمييز؛

(ب) صون حق جميع الأطفال في الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان، والعمل بانتظام على جمع بيانات عن الأمن الغذائي وتغذية للأطفال، من أجل وضع سياسات واستراتيجيات صائبة تستجيب أيضاً للزيادات في الأسعار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والعدوان على أوكرانيا؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتماس الدعم من هذه الوكالات لتقديم المعونة الإنسانية للأطفال المقيمين في المناطق التي توجد فيها جماعات مسلحة.

طاء - التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

58 - تحيط اللجنة اعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2018 - 2020 وزيادة نفقات الميزانية على التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) شدة تدني نسبة القيد الإجمالية الوطنية بالمرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم؛

(ب) ضعف الاستثمار والتمييز اللذان يحدان من فرص الحصول على التعليم المتاحة للفتيات والأطفال المنحدرين من المناطق الريفية والمشردين داخلياً واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة.

(ج) وجود عدد غير كاف حتى الآن، من الهياكل الأساسية والمواد المدرسية والمعلمين المعتمدين، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) الرسوم المدرسية التي تجعل الدراسة غير ميسورة التكلفة بالنسبة للأسر الفقيرة، ولا سيما الأسر التي تعيش في المناطق الريفية؛

(هـ) كثرة حوادث الهجوم على المدارس والطلاب والموظفين التي غال باً ما تكون لها علاقة بعدم قبول المناهج الدراسية من حركة الشباب؛

(و) قلة الرصد والمعلومات المتعلقة بالتعليم الذي توفره المدارس القرآنية.

59 - تلاحظ اللجنة الغايات 4 - 1 و4 - 4 و4 - 5 و4 - 6 و4 - أ و4 - ج من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة؛

(ب) تعزيز نوعية التعليم، بما في ذلك عن طريق ضمان توافر المعلمين المؤهلين والمعلمات وضمان فرصة الوصول الكامل والآمن للمدارس للجميع وأن تكون المدرسة مجهزة بالهياكل الأساسية والمرافق الصحية والتكنولوجيات التعليمية الملائمة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تنفيذ إعلان المدارس الآمنة بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) رصد مناهج التعليم وظروفه في المدارس القرآنية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 (ب)-(د) و 38 - 4 0 )

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون والمشردون داخلياً

60 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، بما في ذلك السياسة الوطنية لعام 2019 بشأن المشردين داخلياً واللاجئين العائدين، والمبادئ التوجيهية الوطنية للإخلاء، والبروتوكول المؤقت المتعلق بتوزيع الأراضي للسكن على اللاجئين العائدين والمشردين داخلياً الذين يستوفون الشروط. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) الظروف الصعبة التي يعيش فيها الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون والمشردون داخلياً ، والفرص المحدودة لإيجاد حلول دائمة. ويساورها القلق بوجه خاص لأن فرص هؤلاء الأطفال في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، مثل المأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية تكون إما منعدمة أو محدودة؛

(ب) الأطفال في مخيمات المشردين داخلياً الذين غال باً ما يفصلون عن أسرهم، ويتعرضون للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ويواجهون أشكالا متعددة من التمييز؛

(ج) عدم وجود نظام لإحالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى مقدمي الخدمات الحكوميين أو غير الحكوميين.

61 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تزويد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والمشردين داخلياً بالخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على المأوى الملائم والغذاء والتعليم وخدمات الرعاية الصحية؛

(ب) إشراك الدوائر والمؤسسات المعنية بحماية الطفل في إنشاء قنوات للإحالة الشاملة، من أجل ضمان تحديد احتياجات الحماية الدولية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومعالجتها على النحو الواجب، ووضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة؛

(ج) إنشاء أماكن ملائمة للأطفال في مواقع النزوح الداخلي.

أطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية

62 - يساور اللجنة القلق إزاء تلكُّؤ الدولة الطرف في الاعتراف بمجموعات الأقليات مثل سكان البانتو والمجتمعات التي تتحدث لهجة أفماي وعشائر الأقليات في الصومال، التي تعاني من الحرمان في الهياكل الاجتماعية والتسلسل الهرمي الاجتماعي والمناصب العشائرية.

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف بالأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية ولغوية وعشائر الأقليات ودعمهم وضمان المساواة في الحصول على الموارد للجميع.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال وأطفال الشوارع

64 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء ورود تقارير تشير إلى ما يلي:

(أ) انخراط ما يقرب من نصف الأطفال بين سن 5 و 14 عاماً في عمل الأطفال، وقضاء ساعات طويلة في العمل، وتقاضيهم أجو راً متدنية ومنهم من يحرم من الأجر، وتعرضهم للعنف والاستغلال الجنسي؛

(ب) غياب الأخصائيين الاجتماعيين الحكوميين وعدم وجود آليات منظمة لدعم أطفال الشوارع، والاعتماد على الآليات المجتمعية وآليات القرابة في دعمهم.

65 - إن اللجنة إذ تلاحظ الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21 ( 201 7 ) الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ الحد الأدنى لسن العمل وهو 15 عاماً على النحو المبين في قانون العمل، وحظر واستئصال ممارسات العمل الخطرة، التي تقوم على استغلال الأطفال، وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 ( 18 2 ) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) إنشاء آليات لدعم الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، وضمان اعتناء أخصائيين اجتماعيين مؤهلين بهؤلاء الأطفال؛

(ج) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، التابع لمنظمة العمل الدولية.

إقامة العدل في نظام قضاء الأطفال

66 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على تعديل قانون العقوبات وأنها وضعت مشروع قانون لقضاء الأحداث يهدف إلى مواءمة التشريعات في جميع أنحاء إقليمها، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام فعال لقضاء الأطفال في الدولة الطرف، مع أن صوماليلاند وبونتلاند أنشأتا محاكم للأطفال في عام 2018 ، ولجوء العديد من الضحايا، في ظل عدم وجود نظام قضائي مستقل والإجراءات المطولة، إلى اختيار تسوية مطالباتهم عن طريق آليات العدالة المجتمعية (العشائرية )، حيث يتمتع الجناة بالحصانة العشائرية؛

(ب) عدم وجود نظام مستقل وشفاف لتدقيق وتحديد عمر الأطفال الذين تعتقلهم قوات الأمن في غياب وثائق الهوية، مما يؤدي إلى تقديم الأطفال على أنهم بالغون؛

(ج) خضوع عشرات الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب للمحاكمة أمام محاكم عسكرية كأشخاص بالغين مع وقوع انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.

(د) احتجاز الأطفال مع البالغين في ظروف سيئة، وأحيانا في الحبس الانفرادي، من دون أن تقدم لهم الوجبات الكافية وتتاح لهم إمكانية ممارسة الرياضة والحصول على التعليم.

67 - إن اللجنة إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال مواءمةً كاملةً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على القيام بما يلي:

(أ) سن مشروع قانون قضاء الأحداث يتماشى مع الاتفاقية، ومواءمة قوانين الولايات الأعضاء في الفيدرالية مع أحكام مشروع القانون، والتعجيل بإنشاء نظام متخصص لقضاء الأطفال في جميع أنحاء البلد مع توفير الموارد الكافية له وتعيين قضاة متخصصين للأطفال، بعد خضوعهم للتدريب المناسب؛

(ب) ضمان ألا يقل سن المسؤولية الجنائية عن 14 سنة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات الأعضاء في الفيدرالية، ووضع تدابير لضمان عدم تقديم الأطفال كبالغين في الإجراءات القضائية، ولا سيما في الحالات التي يتعذر عليهم فيها تقديم وثائق هوية؛

(ج) ضمان عدم محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية، ومعاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة كضحايا في المقام الأول وليس كجناة، والحرص، في ضوء الممارسات الخاطئة المتبعة لتحديد السن، على استعراض حالات الأطفال المحرومين من حريتهم والسجناء من البالغين اليافعين الذين يقضون حاليا عقوبات بالسجن بسبب ارتباطهم المزعوم بحركة الشباب للتحقق من تناسب العقوبة على الجرم مع سنهم، والنظر في التدابير غير الاحتجازية ؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض إنهائه؛

(هـ) يجب، في الحالات القليلة التي يكون فيها ما يبرر الحرمان من الحرية كملاذ أخير، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين أو في الحبس الانفرادي، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية، وضمان آليات رصد مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأطفال من حريتهم.

الأطفال في النزاع المسلح

68 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، مثلا ً عن طريق الأمر الصادر عن الأركان العامة للجيش الوطني الصومالي، الذي يحظر تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والتوقيع على خريطة طريق بشأن الأطفال والنزاع المسلح. وتلاحظ أيضاً التدابير المتخذة لإعادة إدماج المقاتلين الأطفال السابقين من خلال اعتماد البرنامج الوطني لمعاملة المقاتلين المسرحين والتعامل معهم في الصومال، بمن فيهم الأطفال الذين كانوا مرتبطين ساب قاً بحركة الشباب. بيد أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) ارتكاب جميع أطراف النزاع عددا ً كبيرا ً من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم؛

(ب) عدم تجريم تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة للدولة الطرف والجماعات المسلحة؛

(ج) تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات أو اختطافهم من الجماعات المسلحة والقوات الحكومية لاستخدامهم في القتال، وتعرض الفتيات للاعتداء الجنسي، والزواج بالإكراه، وتجنيدهن للقيام بالأعمال المنزلية والعمل كجواسيس؛

(د) انضمام الأطفال إلى الجماعات المسلحة بدافع التطرف وضغوط الأقران وارتفاع معدلات الفقر؛

(هـ) توثيق هجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية الذي يحول دون حصول الأطفال على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى؛

(و) الأثر السلبي للنزاع المسلح الدائر ووجود الجماعات المسلحة على السلامة النفسية للأطفال في الوقت الحاضر وفي الأجل الطويل.

69 - تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على القيام بما يلي:

(أ) الوقف الفوري لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، تماشيا مع الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؛

(ب) تجريم تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، والرصد المنتظم لعمليات التجنيد لمنع الأطفال من التطوع في الجيش أو الجماعات المسلحة الأخرى، واتخاذ تدابير فورية للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم في حالات تجنيد الأطفال؛

(ج) تعزيز الآليات القائمة لتسليم الأطفال الذين جرى تحديدهم في القوات المسلحة الصومالية، بما في ذلك من خلال إجراءات التشغيل الموحدة لعام 2014 لاستقبال وتسليم الأطفال الذين انفصلوا عن الجماعات المسلحة في الصومال، وإنشاء قنوات لإحالة أطفال مقاتلي حركة الشباب السابقين والأطفال الذين كانوا مرتبطين ساب قاً بحركة الشباب؛

(د) إطلاق برامج تتبنى نهجا مجتمعية تهدف إلى منع ومعالجة الأسباب الجذرية لارتباط الأطفال بالجماعات المسلحة وتوعية وتثقيف الآباء بشأن الأثر السلبي لانخراط الأطفال في الجماعات المسلحة في الأجلين الطويل والقصير؛

(هـ) ضمان حصول الأطفال على التعليم والرعاية الصحية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، وضمان حصول الأطفال على الغذاء والخدمات الأساسية بالقدر الكافي؛

(و) توفير خدمات إعادة التأهيل والرعاية العقلية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، بمن فيهم الأطفال الذين جندتهم القوات المسلحة وضحايا العنف الجنسي، وتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال بسبب النزاع المسلح والعنف المسلح وأثره الضار في مرحلة البلوغ.

كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

70 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

71 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفاً فيها بعد :

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وبالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على حد سواء.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

73 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بالكامل، وأن تنشر بين الأطفال، بمن في ذلك الأطفال الذين يعيشون أشد حالات الحرمان، نسخة ملائمة للطفل وإتاحة الاطلاع عليها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الأولي والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير المقدَّمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع هذه الآليات، وتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على أنه ينبغي إسناد هذا الهيكل بطريقة كافية ومتواصلة بموظفين متفرغين، وأن يكون قاد راً على التشاور بصفة منتظمة مع المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان المقبلة والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

75 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( ) ،  ولا ينبغي أن يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

76 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( )  والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 26 8.