الأمم المتحدة

CAT/C/PAN/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 August 2017

Arabic

Original: Spanish

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع ل بنما *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لبنما (CAT/C/PAN/4)، في جلستيها 1556 و1559 (انظر CAT/C/SR.1556و1559) المعقودتين في 3 و4 آب/ أغسطس 2017، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1566، المعقودة في 10 آب/أغسطس 2017. ‬

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها للدول ة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. لكنها تأسف لتأخر تقديم التقرير الدوري 16 سنة. ‬

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في هذا التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في ٢٤ حزيران/ يونيه ٢٠١١؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ٢ حزيران/ يوني ه ٢٠١١؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٧؛

(د) ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠١؛

(هـ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في ٩ شباط/فبراير ٢٠٠١؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ٩ أيار/مايو ٢٠٠١.

٥- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) اعتماد القانون رق م 6 المؤرخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٧ المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب، وفقا ً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ب) اعتماد القانون رقم 82، المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، الذي يحدد التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة ويعدل القانون الجنائي لتجريم قتل الإناث والمعاقبة على العنف الجنساني ؛

(ج) اعتماد القانون رقم 36 المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣ بشأن تهريب المهاجرين والأنشطة ذات الصلة؛

(د) إصدار القانون رقم 35 المؤرخ ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣ بشأن إجراءات تسليم المجرمين؛

(هـ) اعتماد القانون رقم 79 المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ بشأن الاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

٦- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها بالأخص ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩، عمل اً بالمرسوم التنفيذي رقم 121 المؤرخ ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٦؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بضمان الوفاء بالتزامات بنما الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها، عمل اً بالمرسوم التنفيذي رقم 7 المؤرخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.

٧- وأخيراً، تُعرب اللجنة عن تقديرها للدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ‬

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

٨- ترى اللجنة أن تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة ١٥٦ - ألف من القانون الجنائي غير مكتمل، حيث إ نه، خلافا ً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية، لا يتضمن صراحة أعمال التعذيب التي يرتكبها شخص ثالث بتحريض من موظف عمومي أو بموافقته أو رضاه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً من أن الدولة الطرف احتفظت في قانونها الجنائي بمدة تقادم لجريمة التعذيب، رغم عدم تقادم حالات ممارسة التعذيب ضد المدنيين بشكل منهجي وعلى نطاق واسع (المادتان 1 و4).

٩- يجب على الدولة الطرف أن تجعل جريمة التعذيب جريمة مستوجبة للعقاب، بموجب قانونها الجنائي، وكحد أدنى وفق اً لأركان جريمة التعذيب التي تحددها المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليقها العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، التي أكدت فيها أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء مدة التقادم على جريمة التعذيب واتخاذ التدابير الضرورية لإعادة فتح أي تحق يق في أعمال التعذيب كان قد توقف بسبب التقادم.

الضمانات القانونية الأساسية

١٠- تأخذ اللجنة في الاعتبار الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، لكنها تأسف لندرة المعلومات المتوفرة عن الإجراءات المعمول بها للتأكد من أن هذه الأحكام تُحترم في الواقع العملي، لا سيما فيما يتصل بحق المحتجزين في طلب إجراء فحص طبي مستقل والحصول على المساعدة القانونية الفورية. بيد أن اللجنة تحيط علما ً بالزيادة في عدد المحامين المعينين الذين يقدمون مساعدة قانونية مجانية (المادة ٢).

١١- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، في الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة حرمانهم من حريتهم، وفق اً للمعايير الدولية، بما في ذلك الحق في الاستعانة الفورية بمحام والتشاور في سرية معه، لا سيما خلال مراحل التحقيق والاستجواب، والحق في طلب الخضوع لفحص طبي فوري على يد متخصص ذي كفاءة عند إدخاله إلى مكان الاحتجاز، والحق في استشارة طبيب مستقل عند الطلب.

التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

١٢- وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، صدرت أربع إدانات تتعلق بأعمال تعذيب بين عامي ١٩٩٥ و2016، بينما لا يزال الحكم الصادر في قضية مركز توكومن لاحتجاز الشباب بتاريخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ قيد الاستئناف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات دقيقة عن عدد الملاحقات القضائية والإجراءات التأديبية التي شُرع فيها بشأن أعمال تعذيب أو إساءة معاملة منذ النظر في آخر تقرير دوري. وعلاوة على ذلك، لم تبين الدولة الطرف أسباب صدور أمر بوقف ستة تحقيقات جنائية في جرائم تعذيب وإساءة معاملة ولا عدد التحقيقات التي فُتحت تلقائي اً في أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة المزعومة خلال الفترة قيد الاستعراض (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٦).

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) ضمان التحقيق الفوري والنزيه، من جانب آلية مستقلة، في جميع مزاعم التعذيب أو إساءة المعاملة، من دون أن تكون هناك صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين؛

(ب) ضمان أن تفتح السلطات تحقيقات تلقائية كلما كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن فعل اً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكب؛

(ج) ضمان محاكمة الجناة المزعومين على النحو الواجب والحكم عليهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم.

١٤- تعرب اللجنة عن امتنانها للجنة على ما قدمته من إيضاحات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن حالات اعتقال تعسفي واستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن أثناء سلسلة من الاحتجاجات على عمليات التعدين وإنتاج الطاقة الكهر و مائية في منطقة نغوبي بوغلي التي يسكنها أحد الشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً اعتماد القانون رقم 144/2015 والموافقة على تدابير التعويض المالي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الفترة بين ٦ و١٠ تموز/يوليه ٢٠١٠ أثناء اضطرابات في مدينة شانغوينولا في مقاطعة بوكاس ديل تورو، خلفت قتيل اً وأكثر من ١٠٠ جريح. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم عرض أي قضية بعد على المحاكم لها علا قة بتلك الأحداث (المواد 2 و١١ و ١٦).

١٥-

ظروف الاحتجاز

١٦- اعترفت الدولة الطرف في تقريرها الدوري بأن الاكتظاظ وظروف الاحتجاز غير الملائمة لا تزال من بين المشاكل الرئيسية التي يواجهها نظام السجون. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز، لا سيما التخطيط لبناء ثلاثة سجون جديدة، وتجديد المرافق القائمة، ووضع تدابير لتقليص عدد الأشخاص المحتجزين في انتظار المحاكمة، وتقليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة. بيد أن أوجه القصور في خدمات الرعاية الطبية والنقص في الموظفين الطبيين في السجون مثيرة للقلق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن إدارة السجون لا تولي اهتمام اً كافي اً للاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والسجينات في عدد من المجالات بينها الرعاية الطبية، وتيسير الوصول، والحفاظ على الروابط الأسرية، والخدمات والمرافق اللازمة للحوامل والأمهات اللواتي يعلن أطفالا ً . وتلقت اللجنة أيض اً تقارير تفيد بعدم التناسب العرقي في السجون وبأن المساجين ذوي الأصول الأفريقية يتعرضون لأسوأ معاملة. وتشمل المسائل الأخرى المثيرة للقلق تواتر أعمال العنف بين السجناء، وجود عصابات منظمة تعمل في نظام السجون بأكمله، والوجود الدائم لأفراد الشرطة للحفاظ على الأمن داخل السجون، والشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة ضد السجناء، وسوء استخدام الغاز المسيل للدموع. وتحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن تدريب الموظفين في إطار تنفيذ القانون رقم 42 المؤرخ ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ المنشئ للهيكل الوظيفي في السجون، لكنها تعرب عن أسفها لعدم وضع جدول زمني رسمي لسحب وحدات الشرطة من السجون. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق وجود شبكات واسعة من الفساد د اخل نظام السجون (المواد 2 و11 و ١٦).

١٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز والحد من اكتظاظ السجون، لا سيما من خلال تطبيق تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛

(ب) ضمان حصول السجناء على الرعاية الطبية والصحية الملائمة، وفقا ً للقواعد ٢٤ إلى ٣٥ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) ضمان تلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والسجينات، بما يتوافق مع قواعد نيلسون مانديلا وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(د) ضمان الأمن داخل السجون والسحب التدريجي لأفراد الشرطة عن طريق توظيف عدد كاف من موظفي السجون وتوفير التدريب الملائم لهم، ووضع استراتيجيات للحد من العنف بين السجناء؛

(هـ) ضمان التقيد الصارم بمبدأي التناسب والضرورة في استخدام الغاز المسيل للدموع؛

(و) ضمان التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى مكافحة الفساد في نظام السجون.

مرفق بونتا كوكو للاحتجاز المؤقت

١٨- ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح بما يكفي الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الوقائية التي طلبتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالنيابة عن الأشخاص المحرومين من حريتهم في مرفق الاحتجاز المؤقت التابع للقوات الجوية والبحرية في جزيرة بونتا كوكو (انظر القرار 10/17 المؤرخ ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٧). وتشعر اللجنة بالقلق لأن ظروف الاحتجاز السيئة، وبعد المرفق وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة للسجناء دفعت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى تمديد التدابير الوقائية لفائدة جميع الأشخاص المحتجزين في بونتا كوكو، مطالبة بجملة أمور بينها نقلهم إلى مرفق آخر يستوفي المعايير الدولية الواجب تطبيقها على الأشخاص المحرومين من حريتهم. وثمة أمر آخر يثير القلق هو أن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة المدافعتين عن حقوق الإنسان شيرلي كاستانييدا ، وجيسيكا كانتو نتيجة تعرضهما، كما ذكر، للإذلال والمضايقة على يد عسكريين خلال زياراتهما للسجناء (المواد ٢ و11 و16).

١٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية التي طلبتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتصل بمرفق بونتا كوكو للاحتجاز المؤقت.

٢٠- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العنف في السجون وإدخال وتهريب الأسلحة النارية إليها. ووفقا ً للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تسببت هذه الأسلحة بإحدى عشرة وفاة من أصل 127 وفاة مسجلة في نظام السجون منذ عام ٢٠١٣. وفي الوقت نفسه، تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن الإجراءات الجنائية الجارية وبما ينفذ من إصلاحات وما استُثمر من أموال في مركز توكومن للاحتجاز عقب وفاة خمسة من المراهقين في تلك المؤسسة بتا ريخ ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ ( المواد 2 و١١ و١٦).

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في إدخال وتهريب الأسلحة النارية إلى السجون واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع حالات الوفاة وتشريح الجثث عند الاقتضاء.

آليات تقديم الشكاوى داخل السجون

٢٢- وفقا ً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، قُدمت، عام ٢٠١٧، ثلاث شكاوى من أعمال تعذيب في نظام السجون، باستخدام آليات مختلفة لتقديم الشكوى والإبلاغ أتيحت للأشخاص المحرومين من حريتهم. ورغم إشارة الوفد إلى أن جميع تلك الشكاوى يجري إعدادها لإحالتها إلى دائرة الادعاء العام، لم تتلق اللجنة أية معلومات عن العقوبات التأديبية التي فرضت على الجناة، أو عما إذا كان الجناة المشتبه فيهم قد أوقفوا عن العمل أثناء التحقيق في الادعاءات (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

٢٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلالية وفعالية نظام الشكاوى المتاح للأشخاص المحرومين من حريتهم وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب أو إساءة المعاملة. ينبغي أن تحترم الدولة الطرف مبدأ قرينة البراءة على النحو الواجب، وأن تضمن في الوقت نفسه توقيف الجناة المزعوم ارتكابهم لأعمال التعذيب وسوء المعاملة عن مزاولة مهامهم فوراً وطوال فترة التحقيق، وبخاصة في حالة وجود خطر معاودتهم للفعل أو انتقامهم من الضحية المزعومة أو عرقلتهم لسير التحقيق، إن بقوا في مناصبهم.

٢٤- تأخذ اللجنة في الحسبان توضيحات الوفد بشأن رصد الأنشطة المضطلع بها في مراكز الاحتجاز من جانب مكتب أمين المظالم وهيئات أخرى، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة استجابة للتوصيات الصادرة عن هذه الهيئات. وتحيط اللجنة علم اً بالتوقيع على البروتوكول المتعلق بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، في تموز/يوليه ٢٠١٤، وتذكِّر الدولة الطرف بأن شبكة المنظمات غير الحكومية المسماةAlianzaCiudadanaProJusticia(التحالف المدني من أجل العدالة) بعثت، في العام نفسه، برسالة إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تنبهها فيها إلى العقبات التي تعيق الوصول إلى السجون (المادة ٢).

٢٥- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف لمكتب أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية والآلية الوطنية لمنع التعذيب المنشأة حديث اً الوصول دون عوائق إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي أن تضمن أيض اً متابعة فعلية للتوصيات المنبثقة عن أنشطة الرصد المنفذة في مرافق الاحتجاز.

٢٦- ترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في الآونة الأخيرة، على شكل مديرية وطنية ملحقة بمكتب أمين المظالم، لكنها تشعر بالقلق لعدم الانتهاء بعد من تعيين أعضاء اللجنة المسؤولة عن اختيار مدير ونائب مدير الآلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن اللوائح التنفيذية للقانون رقم ٦ المؤرخ 22 شباط/فبراير ٢٠١٧، التي تبين معايير اختيار تركيبة الآلية الوقائية الوطنية وتتناول تخصيص الموارد المالية اللازمة لبدء أنشطتها، لم تُعتمد بعد (المادة ٢).

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إتمام عملية اختيار وتعيين إدارة وموظفي الآلية الوقائية الوطنية؛

(ب) توفير الموارد اللازمة لعمل الآلية الوقائية الوطنية، وفقا ً لأحكام المادة ١٨ (٣) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ج) ضمان تمتع الآلية الوقائية الوطنية بالاستقلال المالي والتنفيذي في أداء المهام (انظر المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( CAT/OP/12/5 ، الفقرة ١٢)؛

(د) ضمان المتابعة والتنفيذ الفعال للتوصيات المنبثقة عن أنشطة الرصد التي تضطلع بها الوقائية الوطنية (انظر CAT/OP/12/5 ، الفقرتان ١٣ و ٣٨)؛

(هـ) اعتماد اللوائح التنفيذية للقانون رقم ٦، وفقا ً للمادة ٤٤ من ذلك القانون.

التدريب

٢٨- تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة الوطنية ومسؤولي السجون، لكنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن تقييم فعالية برامج التدريب في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتحيط اللجنة علم اً بالتدريب المقدم إلى موظفي وزارة الصحة بشأن منع التعذيب وإلى الأطباء الشرعيين والموظفين الطبيين في معهد الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية بشأن تطبيق دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة ١٠).

٢٩- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير وتنفيذ برامج التدريب الإلزامي لضمان إ طلاع جميع الموظفين العموميين، لا سيما أفراد الشرطة الوطنية وموظفو السجون، إ طلاعاً تاماً على أحكام الاتفاقية وضمان إدراكهم التام لعدم إمكانية التسامح مع الانتهاكات، والتحقيق فيها، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) وضع منهجية تتيح تقييم فعالية برامج التدريب في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) مواصلة ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، تدريباً مخصصاً على تحديد وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً لبروتوكول اسطنبول .

٣٠- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود الرامية إلى توفير سبل الانتصاف والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها لجنة الحقيقة. غير أن اللجنة تأسف لأنها لم تتلق المعلومات المطلوبة عن تدابير الإنصاف والتعويض، بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى والتي قُدمت فعلي اً إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة منذ النظر في التقرير السابق (المادة ١٤).

٣١- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تشرح فيه بالتفصيل طابع ونطاق التزام الدول الأطراف بأن تتيح لضحايا التعذيب وسائل الجبر وإعادة التأهيل على أكمل وجه. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على ما يلي:

(أ) أن تتيح لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبلاً للجبر الشامل للضرر اللاحق بهم، تشمل منحهم تعويضاً عادلاً ومناسباً وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن ؛

(ب) أن تقدم معلومات محدثة عن تدابير الجبر والتعويض المتاحة لضحايا التعذيب أو أسرهم .

الاختفاء القسري

٣٢- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز أي تقدم ملحوظ في البحث عن رفات الأشخاص المختفين خلال حكم الدكتاتورية العسكرية وفي التعرف على هوياتهم. وتعرب اللجنة عن امتنانها للوفد على ما قدمه من معلومات بشأن التعويض الممنوح في قضايا ريكاردو بايينا ، وهيليوندورو برتغال، وريتا والد، لكنها تأسف لأنها لم تتلق معلومات شاملة عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى لصالح أسر الأشخاص المختفين منذ النظر في التقرير السابق (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦).

٣٣- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع القضايا المتبقية الخاصة بحالات الاختفاء القسري المزعومة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتقديم تعويضات لأسر الضحايا عند الاقتضاء. ‬

الاعترافات المنتزعة بالإكراه ‬

٣٤- تلاحظ اللجنة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب أو التهديد أو انتهاكات الحقوق الأساسية، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم ورأت فيها عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة (المادة ١٥).

٣٥- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تضمن عملي اً عدم مقبولية الاعترافات أو الإفادات المنتزعة بالإكراه، إلا في حالات الاحتجاج بها ضد الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على أن الأقوال منتزعة بالإكراه. ‬

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

٣٦- تحيط اللجنة علما ً بالأعمال الجارية لتعديل المرسوم التنفيذي رقم ٢٣ المؤرخ 10 شباط/فبراير ١٩٩٨، الذي ينظم تقديم ومعالجة طلبات الحصول على مركز اللاجئ، لكنها ما زالت تشعر بالقلق من ارتفاع نسبة طلبات اللجوء التي يعلن عدم قبولها (حوالي ٩٨ في المائة). ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف يمكن أن تعرض ملتمسي اللجوء للخطر عندما تحرمهم من إمكانية دخول أراضيها، ومن الوصول إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ في المطارات ومراكز الحدود مع كولومبيا وكوستاريكا. وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة عن عدد طلبات اللجوء الممنوحة على أساس تعرض أو إمكانية تعرض أصحاب الطلبات للتعذيب في حالة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، أو عن عدد الأشخاص الذين أعيدوا أو سُلموا أو طُردوا منذ النظر في التقرير الدوري السابق؛ ولم تذكر قائمة البلدان التي أعيد إليها هؤلاء الأشخاص (المادة ٣).

٣٧- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم إمكانية طرد أي شخص أو إعادته قسراً أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب؛

(ب) كفالة الوصول إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئ، والتمتع بالحق في الانتصاف الفعال على أن تنظر في الطعون سلطة مستقلة عن السلطة التي اتخذت القرار الأولي.

الولاية القضائية العالمية

٣٨- يساور اللجنة القلق لأن المادة ١٩ من القانون الجنائي تحصر ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن أعمال التعذيب في حالات التعذيب المنهجي على نطاق واسع (المادتان ٥ و٨).

٣٩- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، وفقاً للمادة 5(2) من الاتفاقية، ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ذات الصلة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه. ‬

٤٠- تلاحظ اللجنة مع القلق حدوث زيادة حادة في حالات العنف المنزلي المبلغ عنها في السنوات الأخيرة. ويساورها القلق أيض اً لقلة الإدانات التي أصدرتها المحاكم في حالات قتل الإناث، والعنف الجنسي، وغيره من أشكال العنف ضد المرأة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٦).

٤١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ، مع الحرص على إجراء تحقيقات مستفيضة في جميع الشكاوى ومقاضاة المشتبه فيهم وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم.

ثالثاً- معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

٤٢- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى المعاملة المهينة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون المودعون في مؤسسات ("دور") الرعاية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لأي معلومات عن التحقيق في وفاة شخص مصاب بشلل كلي وخمسة أشخاص آخرين في مؤسسة رعاية واحدة خلال فترة زمنية قصيرة (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٦).

٤٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤسسات الرعاية وفي جميع حالات الوفاة المفاجئة التي تحدث في بيئات الرعاية.

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تزعم إساءة معاملة مغايري الهوية الجنسانية وابتزازهم واحتجازهم تعسفا ً على يد أفراد الشرطة الوطنية (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٦).

٤٥- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف السلامة الشخصية لمغايري الهوية الجنسانية في جميع السياقات، بما يشمل أماكن الاحتجاز.

٤٦- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استخدام أجهزة العقاب مثل جهاز cepo (أعمدة التشهير) في تطبيق العقوبات كجزء من إقامة العدل في مجتمعات السكان الأصليين (المادتان ٢ و١٦).

٤٧- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إ قامة العدل في مجتمعات الشعوب الأصلية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

العقوبة البدنية للأطفال

٤٨- تحيط اللجنة علما ً بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والشباب، لكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تضع حتى الآن تشريع اً محدد اً يحظر صراحة العقاب البدني في جميع الظروف (المادة ١٦).

٤٩- ينبغي أن تتزود الدولة الطرف بمجموعة من التشريعات التي تحظر العقاب البدني للأطفال في جميع الظروف، وأن تنظم حملات لإذكاء الوعي العام بآثاره الضارة، وتروج لأشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبدائل للعقاب البدني.

٥٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 11 آب/أغسطس 2018، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز والآلية الوطنية لمنع التعذيب (انظر الفقرات 11، و21، 27 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٥١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية.

٥٢- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٥٣-