الأمم المتحدة

CERD/C/NLD/CO/22-24

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 November 2021

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين لمملكة هولندا * **

1 - نظرت اللجنة في تقرير مملكة هولندا ( ) الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين والرابع والعشرين، في جلستيها 2828 و 2829 ( ) ، المعقودتين عن بُعد بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، يومي 16 و 17 آب/أغسطس 2021 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2834 ، المعقودة في 24 آب/أغسطس 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين، وتقدر قبول الدولة الطرف إجراء حوار عن بُعد بسبب جائحة كوفيد- 19 . وترحب بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف وتشكره على الردود والمعلومات التكميلية المقدّمة بشأن الأسئلة التي أثارها أعضا ء اللجنة أثناء الح و ار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 حزيران/ يونيه 2016 .

4 - وترحّب اللجنة أيض اً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) وضع برنامج عمل وطني بشأن مسألة التمييز ( 2016 )؛

(ب) وضع إطار سياساتي لمواقع استقبال الرحل التابعة للبلديات ( 2018 )؛

(ج) وضع خطة عمل بشأن مسألة التمييز في سوق العمل ( 2018 - 2021 )؛

(د) إنشاء مكتب لتلقي الشكاوى بشأن التمييز على الانترنت.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5 - تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف بشأن الخصوصية تمنعها من جمع بعض البيانات المصنفة ذات الصلة بالمادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك بيانات الانتماء الإثني. ويساور اللجنة القلق لأن عدم وجود هذه البيانات المصنفة يعوق جهود الدولة الطرف لوضع وتنفيذ سياسات عامة فعالة تتماشى مع الاتفاقية، ويعوق إجراء تقييم دقيق للتقدم المحرز نحو التحقيق المادي للمساواة العرقية في الدولة الطرف.

6 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) وأهمية البيانات المصنفة لتحديد التمييز العنصري ومكافحته بفعالية، توصي بأن تكفل الدولة الطرف جمع بيانات ومعلومات مصنفة عن التركيبة الديمغرافية لسكانها، في ضوء أحكام المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية للجنة بشأن الإبلاغ ( ) ، وبأن تضع سياساتها لمكافحة التمييز العنصري استناداً إلى هذه البيانات . ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التماس الدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات ذات الصلة.

تعريف التمييز العنصري وحظره

7 - تلاحظ اللجنة أن مصطلح "العرق" في تشريعات الدولة الطرف المناهضة للتمييز يفسر وفق اً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. غير أن اللجنة قلقة لعدم إدراج تعريف للتمييز العنصري يتضمن جميع الأسباب الواردة في المادة 1 من الاتفاقية في دستور الدولة الطرف أو في تشريعاتها لمكافحة التمييز (المادتان 1 - 2 ).

8 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر التمييز العنصري وتعرفه في دستورها وتشريعاتها الإدارية والمدنية بما يتفق تماماً مع المادة 1 من الاتفاقية.

تنفيذ تشريعات مناهضة التمييز

9 - تؤكد اللجنة أن مملكة هولندا، بوصفها دولة طرف اً، مسؤولة عن امتثال الاتفاقية وتنفيذها فيما يتعلق بكل أراضيها، بما فيها الأجزاء المستقلة ذاتي اً في إطار النظام الدستوري لمملكة هولندا. ويساور اللجنة القلق لأن القانون العام للمساواة في المعاملة، وقانون المعهد الهولندي لحقوق الإنسان الذي أنشئ بموجبه المعهد الهولندي لحقوق الإنسان ويخوله إجراء تحقيقات في مجال حماية حقوق الإنسان، لا ينطبقان كلي اً في الأقاليم الكاريبية لمملكة هولندا، وإن كانت تلاحظ وجود مناقشات بشأن تمديد ولاية القانون الأخير ليشمل هذه الأقاليم. وبينما تشير اللجنة إلى وجود مناقشات بشأن إصلاح الدوائر البلدية لمكافحة التمييز، فإنه يساروها القلق إزاء النقص الحالي في المعلومات بشأن تنفيذ قانون الدوائر البلدية لمكافحة التمييز، وإزاء عدم وجود هيئة لرصد التنفيذ الفعال لهذا القانون من قبل البلديات، وهو ما قد يعوق التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية (المادة 2 ).

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية وجميع التشريعات التي تعزز تنفيذها، ولا سيما القانون العام للمساواة في المعاملة وقانون المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، تطبيقاً كاملاً في جميع أنحاء إقليم مملكة هولندا؛

(ب) وضع آلية لرصد وتقييم تنفيذ البلديات لقانون الدوائر البلدية لمكافحة التمييز، وضمان أن يفضي أي إصلاح لهذه الدوائر إلى هيكل مؤسسي أكثر فعالية، وأن تكون الدوائر مزودة بالموارد والخبرات اللازمة.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية

11 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية العنصرية، بطرق منها تعيين منسق وطني لمناهضة التمييز والعنصرية ومنسّق وطني لمعاداة السامية. وتحيط علم اً بإنشاء مكتب تلقي الشكاوى بشأن التمييز على الإنترنت، الذي أبرم اتفاقات لتحسين التعاون مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرض الأشخاص المحميين بالاتفاقية، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر، المنحدرون من أصل أفريقي والآسيويون والمنحدرون من أصل آسيوي وأفراد المجتمعات اليهودية والإسلامية والمهاجرون، لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية؛

(ب) بقاء عدد كبير من عبارات الكراهية منشورة على الإنترنت لأسابيع أو أشهر أو سنوات ما لم يبلّغ عنها إلى مكتب تلقي الشكاوى بشأن التمييز على الإنترنت؛

(ج) خضوع النقاش السياسي بشأن الهجرة للاستقطاب وتسببه في تفاقم أشكال التمييز العنصري (المادة 4 ).

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الوعي بمسألة حظر خطاب الكراهية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، بين السكان، ولا سيما بين الضحايا المحتملين لخطاب الكراهية، وبسبل الانتصاف المتاحة لهم، بما في ذلك عن طريق مكتب تلقي الشكاوى بشأن التمييز على الإنترنت. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) الإثبات أنه بإمكان مكتب تلقي الشكاوى بشأن التمييز على الإنترنت أن يحدّد بشكل استباقي وبحكم منصبه المحتوى التمييزي عبر الإنترنت وأن يطلب بإزالته؛

(ب) ضمان أن يعمل مكتب تلقي الشكاوى بلغات أخرى، إلى جانب الهولندية؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقات المبرمة بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومكتب تلقي الشكاوى بشأن التمييز على الإنترنت، وتقييم تأثيرها على نشر القوالب النمطية العنصرية والمواقف التمييزية؛

(د) النأي بنفسها عن الخطاب السياسي الذي يتناول الهجرة ويسفر عن التمييز العنصري، وضمان التحقيق الشامل في عبارات الكراهية التي يستخدمها السياسيون ومعاقبتهم كما يجب.

العنصرية في الرياضة

13 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفّذت عدة مشاريع لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في كرة القدم. غير أنه يساورها القلق إزاء تزايد حالات الإساءة العنصرية في كرة القدم في الدولة الطرف خلال السنوات الماضية (المادة 4 ).

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ مبادراتها الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري في كرة القدم تنفيذاً كاملاً وتقييم أثرها. كما توصيها بوضع برامج تثقيفية قوية ومجدية من أجل التصدي للتنميط والتمييز العنصريين داخل مجتمع كرة القدم وداخل جميع شرائح المجتمع المعنية بهذه المشكلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التنميط العرقي

15 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تعرض الأفراد للتنميط على يد الشرطة على أساس عرقهم ونسبهم ولون بشرتهم، عند مراقبة حركة المرور، وتفتيش الهوية، والتفتيش الوقائي، و عند الحواجز الحدودية. كما يساورها القلق لأن مشكلة التنميط العنصري لا يُعترف بها كمشكلة بنيوي ة (المادة 4 ).

16 - و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 36(2020)، الدولة الطرف بأن تُضمِّن تشريعاتها حظراً صريحاً للتنميط العنصري. وتوصيها أيضاً باتخاذ تدابير لضمان تيسير جميع الشكاوى المتعلقة بالتنميط العنصري وتسجيلها ومتابعتها. وتوصيها كذلك بتدريب أجهزة شرطتها على معالجة الشكاوى المتعلقة تحديداً بالتنميط العرقي أو العنصري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم برصد وجمع البيانات لتقييم أثر جميع تدابير مكافحة التنميط العنصري.

النظر في الدوافع العنصرية في إطار القانون الجنائي

17 - في حين تشير اللجنة إلى أن مشروع قانون ينص على التمييز بوصفه ظرف اً مشدد اً لجميع الجرائم قُدم إلى البرلمان في كانون الثاني/يناير 2021 لكنه لم يعتمد بعد، يساورها القلق لأن الدافع العنصري لا يشكل حالي اً، بموجب القانون، عامل اً مشدد اً للجرائم الجنائية (المادة 4 ).

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل من خلال تشريعاتها الجنائية أخذ الدافع العنصري بعين الاعتبار بوصفه ظرفاً مشدداً للجرائم الجنائية وبأن تتخذ التدابير لضمان قيام الشرطة ومكتب الادعاء العام بالتحقيق في الدوافع التمييزية أو السياق التمييزي للجريمة وتسجيلها، بما في ذلك عن طريق تحديث المبادئ التوجيهية وتيسير سبل تسجيل هذه الدوافع وتدريب موظفي إنفاذ القانون.

التمييز في التعليم

19 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض الطلاب المهاجرين والمنتمين إلى الأقليات الإثنية إلى التمييز، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن احتمال أن يحصلوا على تقييم ضعيف من مدرسيهم لقبولهم في المدارس الثانوية مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه على أساس نتائجهم المدرسية وحدها. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرض الطلاب المهاجرين أو المنتمين إلى أقلية إثنية للتمييز فيما يتعلق بالاستفادة من تدريب داخلي، مما يؤثر سلب اً على آفاقهم المستقبلية في سوق العمل؛

(ب) مزاعم منع الطلاب المتعدد ي اللغات المهاجرين أو المنتمين إلى أقلية اثنية من التحدث بلغاتهم الأصلية في المدرسة أو معاقبتهم على ذلك؛

(ج) التأثير المفرط لجائحة كوفيد- 19 على تعليم الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وإلى فئات السكان الضعيفة اجتماعي اً واقتصادي اً (المادة 5 ).

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة تكافؤ فرص جميع الأطفال في التعليم، بغض النظر عن أصلهم، وبرصد مدى فعاليتها. وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال على تقييم عادل من معلميهم لقبولهم في المدرسة الثانوية – وذلك على نحو خال من التمييز، بما فيه التحيّز الضمني، على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التمييز ومنعه فيما يتعلق بالاستفادة من تدريب داخلي، ووضع بروتوكولات أو مبادئ توجيهية يمكن للمدرسين اتباعها عندما يبلّغ الطلاب عن هذا التمييز، وضمان أن يكون المعلمون على دراية بهذه البروتوكولات؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم منع الطلاب المتعددي اللغات المنتمين إلى الأقليات العرقية أو معاقبتهم على التحدث بلغاتهم الأصلية في المدرسة، وتعزيز تدريب المعلمين على التعليم المتعدد اللغات؛

(د) ضمان أن تراعي البرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف لتدارك التعليم غير المحصّل أثناء الجائحة احتياجات جميع الطلاب بغض النظر عن أ صلهم.

التمييز في العمالة

21 - يساور اللجنة القلق لأن كثير اً من الأشخاص المهاجرين ما زلوا يواجهون التمييز في الحصول على عمل. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم القيام حتى الآن باعتماد مشروع قانون يلزم الشركات باعتماد سياسة توظيف واختيار تقضي على التحيز العنصري، منذ تقديمه إلى البرلمان في عام 2020 بسبب استقالة مجلس الوزراء في الدولة الطرف (المادة 5 ).

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الذي يلزم الشركات بأن تعتمد سياسة للتوظيف والاختيار تقضي على التحيز العنصري، وبوضع أهداف واضحة تركّز على منع التمييز العنصري في العمالة والتصدي له، وباتخاذ تدابير سياساتية محدّدة لتحقيق هذه الغاية، وبكفالة الرصد والتقييم الفعالين لمثل هذا الإجراء.

الحصول على الرعاية الصحية

23 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يواجهه الأشخاص غير المتقنين للغة الهولندية من صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية (المادة 5 ).

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز اللغوية في مجال الرعاية الصحية، والعمل مع المنظمات التي تمثل المهنيين الصحيين والمرضى لضمان حصول الأشخاص غير المتقنين للغة الهولندية على الرعاية الطبية دون تمييز.

التمييز ضد الأقليات

25 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تعرض الأقليات للتمييز العنصري في مجالات عديدة من الحياة، بما في ذلك في مجالات العمالة والسكن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وإزاء سوء تمثيلها في الهيئات المنتخبة وفي القطاع العام. ونظر اً لتقاطع البعدين الديني والإثني في الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى شعور بعض أفراد الطوائف الإثنية - الدينية، ولا سيما الطوائف المسلمة، بالتمييز والاستبعاد والعزلة، استناد اً إلى أمور منها قانون الحظر الجزئي لتغطية الوجه وقانون نزع جنسية (المادة 5 ).

26 - وتوصي اللجنة بأن يراعي المنسق الوطني المعني بمكافحة التمييز والعنصرية المقرر إنشاؤه هذا التقاطع وبأن يكفل استشارة جميع الأقليات الإثنية بشأن المسائل التي تؤثر عليها، ولا سيما أثناء صياغة سياسات وتشريعات جديدة. وتوصيها كذلك بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للتمييز ضد الأقليات في مجالات العمالة والسكن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية؛

(ب) دعم التمثيل العادل للأقليات العرقية في الهيئات المنتخبة والقطاع العام؛

(ج) ضمان ألا يكون للقوانين والممارسات الإدارية تأثير متباين على أفراد مجتمعات معينة تحميها الاتفاقية، ولا سيما الأشخاص المنتمين إلى طوائف عرقية - دينية، وأن تلتمس الدولة الطرف آراء المجتمعات المسلمة عند تقييم القوانين والممارسات التي قد يكون لها مثل هذا الأثر؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تطبيق سياستها لنزع الجنسية المزدوجة إلا عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجنائية الخطيرة، وعدم تسببها في انعدام الجنسية، وخضوعها لسبل انتصاف قانونية فعالة، وعدم تسببها في آثار تمييزية على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الأصل القومي أو النسب.

التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي

27 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تضطلع بعدة أنشطة للتحقيق في دورها في تجارة الرقيق وتسليط الضوء عليه، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل في التاريخ الوطني للعبودية وتنقيح المناهج الدراسية في البلد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار الوصم واستخدام القوالب النمطية السلبية حيال الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمع، بما في ذلك عن طريق شخصية الخادمة السوداء بيت. كما يساورها القلق لأن عدم وجود بيانات مفصّلة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف يحول دون اتخاذ تدابير محدّدة الأهداف وفعالة من أجل التصدي للتمييز ضدهم (المادتان 2 و 5 ).

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكافح بحزم القوالب النمطية وبأن تضع وتنفذ تدابير وسياسات محددة للقضاء على التمييز العنصري المتأصل تاريخياً ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بطرق منها زيادة مشاركتهم في الشأن العام. وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) النظر في الاعتذار عن دور البلد في تجارة الرقيق، كما أوصى بذلك تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بتاريخ العبودية التي أنشأتها الحكومة؛

(ب) المضي في توعية عموم الناس بقضايا الاستعمار وتجارة الرقيق، بما في ذلك تأثيرهما المستمر على السكان المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون اليوم في مملكة هولندا؛

(ج) تعزيز الحوار مع ممثلي السكان المنحدرين من أصل أفريقي بشأن مسائل التمييز العنصري؛

(د) القيام على نحو نشط بتوعية عموم الناس بالأثر السلبي لشخصية الخادمة السوداء بيت على كرامة الأطفال والبالغين المنحدرين من أصل أفريقي وعلى احترامهم لذاتهم، والدعوة إلى القضاء على سمات شخصية الخادمة السوداء بيت التي تعكس قوالب نمطية تمييزية؛

(هـ) تقديم بيانات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك من منظور جنساني.

التمييز ضد مواطني مملكة هولندا المولودين في منطقة البحر الكاريبي

29 - يساور اللجنة القلق إزاء تقرير يفيد بأن الدعم الاقتصادي المقدم إلى أروبا وكوراساو وسان مارتن في سياق جائحة كوفيد- 19 كان مرتبط اً بشروط، وبالتالي كان أقل أهمية من الدعم المقدم إلى هولندا، وكانت المساعدة المقدمة لتخفيف الأثر الاقتصادي السلبي للجائحة على الأقليات العرقية في الأجزاء غير الأوروبية من المملكة ضعيفة. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق التقارير التي تتحدث عما يواجهه سكان الجزء الكاريبي من مملكة هولندا من صعوبات لإعمال حقهم في تقرير المصير إعمال اً كامل اً. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الهيئة التشريعية والحكومات المحلية، داخل هولندا، تميز بين مواطني مملكة هولندا المولودين في هولندا وموطنيها المولودين في أروبا وكوراساو وسان مارتن أو المهاجرين منها، وذلك مثل اً فيما يتعلق بحرية التنقل (المادتان 2 و 5 ).

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر الدعم الاقتصادي المقدم خلال جائحة كوفيد-19 على سكان أروبا وكوراساو وسان مارتن، مقارنة بتأثيره على سكان هولندا، وضمان عدم حدوث أي تمييز في التمتع بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وتوصيها اللجنة أيضاً بأن تكفل استقلالية شعوب الجزء الكاريبي من المملكة وأن تكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار التي تهمها بشكل خاص في الدولة الطرف. وتوصيها كذلك بالتحاور مع ممثلي سكان الجزء الكاريبي من المملكة الذين تعرضوا للتمييز بسبب عرقهم أو أصلهم الإثني، لفهم شواغلهم ومعالجتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي لأي تمييز بين مواطني مملكة هولندا المولودين في أروبا وكوراساو وسان مارتن ومواطنيها المولودين في هولندا، وتعزيز المساواة بينهم.

التمييز ضد الروما والسنتي والرحل

31 - يساور اللجنة القلق إزاء البحوث التي تبين أن الإدماج الاجتماعي للروما والسنتي والرحل لا يزال ضعيف اً مقارنة بغيرهم من المقيمين في البلديات فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والسكن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض البلديات لم تنفذ بعد الإطار السياساتي لعام 2018 لمواقع استقبال الرحل في البلديات (المادة 5 ).

32 - وتذكر اللجنة بالتوصية العامة رقم 27(2000) والتوصية العام رقم 32(2009) وتوصي الدولة الطرف بتقديم دعم موجه للروما والسنتي والرحل في مجالات السكن والتعليم والعمالة. وتوصيها أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي لظاهرة معاداة الغجر. وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تقييم مدى فعالية التدابير الحالية لدعم تعليم أطفال الروما والسنتي والرحالة، واتخاذ تدابير لتحسين نتائجها؛

(ب) تقديم الدعم إلى عديمي الجنسية من الروما والسنتي والرحل المؤهلين للحصول على جنسية مملكة هولندا لكن تواجههم مشاكل في إجراءات التجنس؛

(ج) ضمان أن يستند أي قرار يؤثر في الروما والسنتي والرحل إلى التشاور المسبق مع ممثلي هذه المجموعات؛

(د) تشجيع استخدام الدليل الذي وُضع مؤخراً وسيُنشر قريباً لمعالجة معاداة الغجر بين جميع السلطات المعنية وتقييم أثره؛

(هـ) ضمان تنفيذ جميع البلديات للإطار السياساتي لعام 2018 بشأن مواقع استقبال الرحل في البلديات.

الإدماج المدني

33 - تلاحظ اللجنة أنه بموجب القانون الجديد المتعلق بالإدماج المدني الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2022 ، سيكون للبلديات دور أكبر في دعم الأفراد في عملية الإدماج المدني، بطرق منها تغطية تكاليف دورات اللغة والإدماج لحاملي صفة اللاجئ. ويساور اللجنة القلق لأن الشروط المرتفعة لإتقان اللغة في برنامج الإدماج المدني الجديد قد تزيد من صعوبة إتمامه بنجاح (المادة 5 ).

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع مؤشرات وأهداف الإدماج لجميع الأهداف والتدابير التي يتضمنها القانون الجديد المتعلق بالإدماج المدني، وبأن ترصدها وفقاً لذلك. وتوصيها اللجنة أيضاً بأن تكفل تقديم دعم إضافي لتحصيل اللغة الهولندية.

حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين

35 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوالب النمطية قد تظهر أثناء تقييم طلبات اللجوء على أساس الميل الجنسي. كما يساورها القلق إزاء الحواجز التي تعترض حصول الأشخاص غير الحاملين لوثائق على الرعاية الصحية (المادة 5 ).

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة مع ملتمسي اللجوء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبشأن مسألة التماسهم اللجوء، بهدف بحث التحسينات الممكن إدخالها على تقييمات طلبات ملتمسي اللجوء منهم. وتوصيها أيضاً بأن تكفل توافر العلاج الطبي الأساسي للأشخاص غير الحاملين لوثائق في جميع أنحاء مملكة هولندا، وعِلم الأشخاص غير الحاملين لوثائق وكذلك المهنيين الطبيين بحق جميع الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة في العلاج الطبي الأساسي.

تغير المناخ

37 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن آثار تغير المناخ، التي هي ملموسة بالفعل في بعض الجزر الواقعة في الجزء الكاريبي من مملكة هولندا، ستهدد عدد اً كبير اً من حقوق الإنسان، مثل الحق في العمل والصحة والسكن، وستؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الجزر لا تتلقى الدعم لمعالجة هذه المشاكل (المادة 5 ).

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تباشر الدراسات لفهم الأثر السلبي المحتمل لتغير المناخ على السكان الذين يعيشون في جزر تابعة للجزء الكاريبي من مملكة هولندا. وتوصيها أيضاً بأن تتخذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ وحماية الفئات الضعيفة، وبأن تنظر في سبل تقديم الدعم الكامل للمجتمعات المحلية المتضررة.

سوء الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

39 - في حين تلاحظ اللجنة زيادة الوعي والاعتراف بوجود العنصرية في الدولة الطرف، لا يزال يساورها القلق إزاء سوء الإبلاغ عن أعمال التمييز العنصري وإحجام الضحايا عن تقديم الشكاوى، وذلك بسبب أمور منها الخوف من اللوم الاجتماعي، وتوقع المعاملة غير المحترمة، وعدم الثقة في السلطات (المادة 6 ).

40 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005)، وتذكّر الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم رفعهم دعاوى قضائية قد يعني عدم المعرفة بسبل الطعن القانونية المتاحة، أو عدم وجود إرادة من جانب السلطات لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال، أو انعدام الثقة في نظام العدالة الجنائية، أو خوف الضحايا من الانتقام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان معرفة الجمهور، ولا سيما الفئات الإثنية وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية، بحقوقهم، بما في ذلك جميع سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة السلطات المختصة للمشتكين من أفعال التمييز العنصري باحترام، وتلقي ضحايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية الدعم الكافي للمشاركة في الإجراءات الجنائية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

42 - في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان، توصي اللجنة بأن تفعِّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

43 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ تدابير وسياسات مناسبة بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وأيضاً بإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الكيانات الحكومية والأقاليم والهيئات المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة التي يعود تاريخها إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 12 (ب)-(د) (بشأن خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية)، و18 (النظر في الدوافع العنصرية في إطار القانون الجنائي) و20 (أ)-(ج) (التمييز في التعليم) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

48 - تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 (جمع البيانات)، و30 (التمييز ضد مواطني هولندا المولودين في البحر الكاريبي)، و38 (تغير المناخ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين بحلول 9 كانون الثاني/يناير 2027، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ومع معالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية، وهو 200 21 كلم ة .