الأمم المتحدة

CRPD/C/4/2/Rev.1

Distr.: General

16 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النظام الداخلي *

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول - مواد عامة

أولاً - الدورات 6

المادة

1 - اجتماعات اللجنة 6

2 - الدورات 6

3 - مكان عقد الدورات 6

4 - الدورات الاستثنائية للجنة 7

5 - الفريق العامل لما قبل الدور ة 7

6 - الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 7

7 - إتاحة إمكانية الوصول 7

ثانيا ً - جدول الأعمال 8

8 - جدول الأعمال المؤقت 8

9 - إقرار جدول الأعمال 9

10 - تنقيح جدول الأعمال 9

11 - إحالة جدول الأعمال المؤقت 9

ثالثا ً - أعضاء اللجنة 9

1 2 - مدة العضوية 9

13 - ملء الشواغر الطارئة 10

14 - التعهد الرسمي 10

رابعا ً - أعضاء المكتب 10

15 - الانتخابات 10

1 6 - طرائق الانتخاب 10

17 - مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم 11

18 - مركز الرئيس حيال اللجنة 11

19 - الرئيس بالإنابة 11

20 - استبدال أعضاء المكتب 11

خامساً - الأمانة 12

21 - البيانات 12

22 - الآثار المالية المترتبة على المقترحات 12

23 - الأمانة 12

سادساً - الاتصال واللغات 13

24 - أساليب الاتصال 13

25 - أنواع اللغات 13

26 - اللغات الرسمية 13

2 7 - المحاضر 14

28 - أيام المناقشة العامة 14

سابعا ً - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة 14

29 - الجلسات العلنية والمغلقة 14

30 - المشاركة في الجلسات 14

ثامناً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 15

31 - توزيع الوثائق الرسمية 15

تاسعاً - تصريف الأعمال 15

32 - النصاب القانوني 15

33 - سلطات الرئيس 16

عاشراً - القرارات 16

34 - اعتماد القرارات 16

3 5 - ح قوق التصويت 16

36 - تعادل الأصوات 17

37 - طريقة التصويت 17

حادي عش ر - ت قارير اللجنة 17

38 - التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 17

الجزء الثاني - وظائف اللجنة

ثاني عشر - التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية 17

39 - تقارير الدول الأطراف 17

40 - عدم تقديم التقارير 18

41 - إخطار الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها 18

42 - النظر في التقارير 18

43 - عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في بحث تقرير من التقارير 19

44 - طلب تقارير أو معلومات إضافية 19

45 - إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية أو تشير إلى  حاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة 19

46 - التوصيات العامة 20

47 - التعليقات العامة والالتزامات بتقديم التقارير 20

4 8 - التعاون بين الدول الأطراف واللجنة 20

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في عمل اللجنة 20

49 - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة 20

50 - المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي 21

51 - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 21

52 - المنظمات غير الحكومية 21

53 - التعاون مع ال هيئات ال منشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان 21

54 - إنشاء هيئات فرعية 22

رابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري 22

ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة 22

55 - إحالة البلاغات إلى اللجنة 22

56 - تسجيل البلاغات 22

57 - طلب توضيحات أو معلومات إضافية 23

58 - إتاحة معلومات ل أعضاء اللجنة 23

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة في البلاغات 23

59 - الجلسات العلنية والمغلقة 23

60 - عدم جواز مشاركة عضو في بحث بلاغ من البلاغات 24

61 - انسحاب أحد الأعضاء 24

62 - مشاركة الأعضاء 24

63 - إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 24

64 - التدابير المؤقتة 25

65 - طريقة التعامل مع البلاغات 25

66 - ترتيب تناول البلاغات 25

67 - ضم البلاغات 26

68 - شروط قبول البلاغات 26

69 - مقدمو البلاغات 26

70 - الإجراء ات المتعلق ة بالبلاغات الواردة 26

71 - البلاغات غير المقبولة 28

72 - الإجراء الإضافي فيما يخص النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية 28

73 - آراء اللجنة 29

74 - وقف النظر في البلاغات 29

75 - متابعة آراء اللجنة 30

76 - سرية البلاغات 30

77 - نشر المعلومات عن أنشطة اللجنة 31

خامس عشر - التدابير التي تُتَّخذ في إطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري 32

78 - إحالة المعلومات إلى اللجنة 32

79 - تجميع المعلومات من قبل اللجنة 32

80 - السرية 32

81 - الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 6 32

82 - نظر اللجنة في المعلومات نظرة أولية 33

83 - تقديم المعلومات وفحصها 33

84 - إجراء التحقيق 34

85 - تعاون الدولة الطرف المعنية 34

86 - الزيارات 34

87 - جلسات الاستماع 35

88 - تقديم المساعدة خلال التحقيق 35

89 - إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 35

90 - إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 36

91 - نطاق الانطباق 36

الجزء الثالث - التفسير والتعديلات

92 - عناوين المواد 36

93 - تفسير النظام الداخلي 37

94 - التعليق 37

95 - التعديلات 37

96 - المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (" مبادئ أديس أبابا التوجيهية " - المرفق الأول من الوثيقة A/67/222) 37

الجزء الأول مواد عامة

أولاً- الدورات

المادة 1 اجتماعات اللجنة

1- تعقد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ويشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) من الاجتماعات ما يلزم لأداء وظائفها أداء فعالاً وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ويشار إليها فيما يلي باسم ‘ الاتفاقية ‘ ) وبروتوكولها الاختياري .

2- و يُ سترشد في اجتماعات اللجنة بال مبادئ المتعلقة بالإدماج وإتاحة إمكانية الوصول على النحو الذي تجسده المادة 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- ويوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل أداء وظائف اللجنة أداءً فعالاً بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ويدعو إلى عقد الاجتماع الأولي للجنة.

المادة 2 الدورات

1- تعقد اللجنة كل سنة دورتين عاديتين على الأقل .

2- تُعقد دورات اللجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ( " الأمين العام " )، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما تُقرّه الجمعية العامة.

المادة 3 مكان عقد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادةً في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تحدد، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.

المادة 4 الدورات الاستثنائية للجنة

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة . وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. و يدعو رئيس اللجنة أيضاً إلى عقد دورات استثنائية في الحالات التالية:

(أ) بناء ً على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء ً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين ، مع مراعاة جدول المؤتمرات كما تُقرّه الجمعية العامة.

المادة 5 الفريق العامل لما قبل الدور ة

1- يُعقد عادةً قبل كل دورة عادية اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورة يتألف من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، وعلى نحو يعكس التوزيع الجغرافي العادل .

2 - يضع الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة بالمواضيع والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا ً بالمادة 35 من الاتفاقية، ويقدم تلك القائمة إلى الدول ة الطرف المعنية.

المادة 6 الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة في أسرع وقت ممكن بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

المادة 7 إتاحة إمكانية الوصول

1- يُيسَّر ا ستعم ا ل الأشخاص ذو ي الإعاقة ، بمساعدة من مقدمي الدعم، لغات الإشارة وطريقة براي ل والاتصال عن طريق اللّمس واللغة المبسَّطة وطرق الاتصال المعززة والبديلة وغيرها من سبل وأشكال الاتصال المتاحة التي يختارونها بأنفسهم فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بعمل اللجنة.

2- يُسمح بمشاركة مساعدين شخصيين لأعضاء اللجنة ليسهّلوا وصول الأعضاء إلى المعلومات، بما في ذلك في الدورات الاستثنائية للجنة.

3- حرصا ً على تمكين جميع أعضاء اللجنة من المشاركة في أعمال اللجنة على أساس من المساواة، من الضروري ضمان ما يلي:

(أ) إتاحة الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب على غرار أ عضاء اللجنة الذين لا يحتاجون إلى أي شكل من أشكال الوصول إلى الخدمات والمرافق ؛

(ب) إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صفحة مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان على الإنترنت.

4- ينبغي أن تعقد الاجتماعات والدورات، سواء أ كانت علنية أ م مغلقة ، في أماكن تلبي شروط إتاحة إمكانية الوصول الكامل (مادي اً أ و على صعيد الاتصال والمعلومات) . و يشمل ذلك إتاحة مراحيض مزودة بلوازم تيسير استخدامها وأجهزة خاصة لإتاحة الوصول إلى المعلومات والاتصال، مثل الماسحات الضوئية وطابعات براي ل و عرض النص وأجهزة نقل الصوت ، وغير ذلك من تسهيلات الوصول العامة الأخرى .

ثانيا ً- جدول الأعمال

المادة 8 جدول الأعمال المؤقت

يُعِدّ الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال المؤقت :

(أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

(د) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(ه‍( أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائفه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي .

المادة 9 إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، ما عدا في حالة انتخاب أعضاء المكتب، عندما يكون ذلك مطلوبا ً بمقتضى المادة 20 من هذا النظام الداخلي، حيث يكون الانتخاب هو البند الأول في جدول الأعمال المؤقت، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

المادة 10 تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء الدورة، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها.

المادة 11 إحالة جدول الأعمال المؤقت

1- يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة وقت إخطارهم ب انعقاد الدورة، أي قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع .

2- يحال جدول الأعمال المؤقت إلى أعضاء اللجنة في شكل يسهل الاطلاع عليه .

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 1 2 مدة العضوية

1- تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنـة فـي 1 كانون الثاني/ي ناير من السنة التالية لانتخابهم وتنتهي، وِفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة 34 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول وفي الاقتراع الأول الذي يلي بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والثمانين، الذين تم اختيارهم بالقرعة للعمل لمدة سنتين، وتنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

2- يجوز أن يعاد انتخاب الأعضاء مرة واحدة.

المادة 13 ملء الشواغر الطارئة

تنص الفقرة 9 من المادة 34 من الاتفاقية على أنه في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعيّن الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيراً آخر يملك المؤهلات ويستوفي الش ـ روط الواردة في الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو.

المادة 14 التعهد الرسمي

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، لدى توليه مهامه، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ ضميري".

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 15 الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً؛ ويشكل هؤلاء الأعضاء معاً مكتب اللجنة الذي يجتمع بصفة منتظمة.

المادة 1 6 طرائق الانتخاب

1- عند وجود مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، يجوز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.

2- عند وجود مرشحين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، أو عندما تقرر اللجنة بخلاف ذلك إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوا ت المدلى بها.

3- إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات المدلى بها، يسعى أعضاء اللجنة جاهدين إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع آخر.

4- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري.

المادة 17 مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم

1- يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام التناوب.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب شغل المنصب إذا لم يعُد عضواً في اللجنة.

المادة 18 مركز الرئيس حيال اللجنة

1- يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وهذا النظام الداخلي.

2- يظل الرئيس، أثناء أدائه لتلك الوظائف، خاضعا ً ل سلطة اللجنة.

المادة 19 الرئيس بالإنابة

1- إذا تعذر على الرئيس، أثناء دورة من الدورات، حضور أي جلس ة أو أي جزء منها، فإنه يعيّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. وإذا لم يعيّن أحداً، يتولى عضو آخر في المكتب مهام الرئيس.

2- لأي عضو يتولى الرئاسة بالإنابة ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

المادة 20 استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن العمل أو أعلن عدم استطاعته مواصلة العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

المادة 21 البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع دورات اللجنة. و يجوز للأمين العام أو ممثله أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في هذه الدورات .

المادة 22 الآثار المالية المترتبة على المقترحات

ق بل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات، يُعدّ الأم ـ ين العام تقديراً للتكاليف المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوج ـ ه انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة بشأنها عند نظر اللجنة في المقترح.

المادة 23 الأمانة

1- بناء ً على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:

(أ) يوفر الأمين العام أمانة ً للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها ("الأمانة")؛

(ب) يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري أداء ً فعالا ً ؛

(ج) يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لضمان إتاحة الوصول إلى ا لمرافق والخدمات ، حسبما تنص عليه المادة 7 من هذا النظام الداخلي ، في اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

2- يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبلاغ أعضاء اللجنة ، دون تأخير ، بأي مسائل قد ت ُ عرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة.

سادساً - الاتصال واللغات

المادة 24 أساليب الاتصال

تشمل أساليب الاتصال التي تستخدمها اللجنة ما يلي: اللغات ، وعرض النص و ص ، وطريقة برايل ، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلاً عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، ووسائل وأشكال الاتصال ، بما في ذلك الأشكال الميسورة الاستعمال التي قد تصبح متاحةً في المستقبل عن طريق ما يُحقّق من تقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال . وستعتمد اللجنة قائمة نموذجية بأشكال الاتصال الميسورة الاستعمال .

المادة 25 أنواع اللغات

1- تشمل اللغات التي تستخدمها اللجنة اللغات الكلامية وغير الكلامية مثل لغة الإشارة . وستعتمد اللجنة قائمة نموذجية بأنواع اللغات وفقاً لاحتياجات اللجنة في مجال الاتصال.

2- يجوز لعضو في اللجنة أو لمشارك في جلسة علنية للجنة أن يخاطب اللجنة و/أو الجلسة العلنية بأي من وسائل وأساليب وأشكال المحددة بموجب المادة 24 من هذا النظام الداخلي.

المادة 26 اللغات الرسمية

1- تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

2- تصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 2 7 المحاضر

1- يتيح الأمين العام للجنة إعداد محاضر موجزة لجلساتها . وتتاح هذه المحاضر لأعضاء اللجنة باللغات الرسمية وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب. ويقدم المشتركون في الجلسات هذه التصويبات إلى الأمانة باللغة التي يكون المحضر الموجز قد صدر بها. وتُدمج تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد انتهاء الدورة بفترة وجيزة.

3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

4- تُعدّ التسجيلات الصوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها وفقاً للممارسة الاعتيادية المعمول بها في الأمم المتحدة، وكذلك في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

المادة 28 أيام المناقشة العامة

من أجل التوصل إلى فهم أعمق لمضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر في دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو موضوع ذي صلة.

سابعا ً - الجلسات العلنية والجلسات المغلقة

المادة 29 الجلسات العلنية والمغلقة

تكون جلسات اللجنة وفريقها العامل علنيةً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام الاتفاقية أو بروتوكولها الاختياري أن الجلسات ينبغي أن تكون مغلقة .

المادة 30 المشاركة في الجلسات

1- يحق للوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام الاتفاقية. ويجوز لممثلي الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن يشاركوا في الجلسات المغلقة للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

2- يجوز لممثلي الهيئات المختصة الأخرى المعنية غير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة أن يشاركوا في الجلسات العلنية أو المغلقة للجنة أو هيئاتها الفرعية عندما تدعوهم اللجنة إلى ذلك.

3- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وأجهزة ا لأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (لا سيما هيئات الرقابة الوطنية المنشأة بموجب الفقرة 3 من المادة 16 والفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية)، والمنظمات غير الحكومية، بما فيها تلك التي تمثل الأشخاص ذو ي الإعاقة ، وغيرها من الهيئات والأفراد من الخبراء إلى موافاة اللجنة بمعلومات خ طية بشأن ما يدخل في نطاق أنشطته م من مسائل تتناولها الاتفاقية ، كي تنظر فيها .

ثامناً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 31 توزيع الوثائق الرسمية

1- تكون وثائق اللجنة، بما في ذلك التقارير والمعلومات التي تقدمها الدول الأطراف عملاً بالمادتين 35 و36 من الاتفاقية، وتلك التي ترد إلى اللجنة من الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الهيئات المختصة، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية، وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تتاح جميع وثائق اللجنة في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

تاسعاً - تصريف الأعمال

المادة 32 النصاب القانوني

يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لاعتماد المقررات الرسمية. وعندما يصل عدد أعضاء اللجنة إلى ثمانية عشر عضواً، وفقاً للفقرة 8 من المادة 34 من الاتفاقية، يشكّل اثنا عشر عضواً نصاباً قانونياً.

المادة 33 سلطات الرئيس

1- إضافة إلى ما يمارسه الرئيس من سلطات منوطة به بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، فهو يعلن افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويتولى إدارة المناقشة، و يكفل مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.

2- تكون للرئيس ، رهنا ً بأحكام هذا النظام الداخلي ، سيطرة على سير أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها.

وللرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين.

3- يبت الرئيس في النقاط النظامية.

4- للرئيس أيضاً أن يقترح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروض ـ ة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة .

عاشراً - القرارات

المادة 34 اعتماد القرارات

1- تسعى اللجنة ل لتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء . وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، تُطرح القرارات للتصويت.

2- يجوز للرئيس في أي جلسة أن يطرح المقترح للتصويت ، ويكون عليه أن يفعل ذلك بناء على طلب أيٍّ من الأعضاء، مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه .

المادة 3 5 ح قوق التصويت

1- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2- تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولأغ ـ راض هذا النظام الداخلي ، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجاباً أو سلباً. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

المادة 36 تعادل الأصوات

إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية، اعتُبر المقترح مرفوضاً.

المادة 37 طريقة التصويت

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، يجري التصويت في اللجنة بنداء الأسماء، ويكون ذلك حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية لأسماء أعضاء اللجنة ابتداء ً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

حادي عش ر- ت قارير اللجنة

المادة 38 التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

تقدّم اللجنة إلى الجمعية العامة و إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كل سنتين، تقارير عن أنشطتها المضطلع بها بموجب الاتفاقية.

الجزء الثاني وظائف اللجنة

ثاني عشر- التقارير والمعلومات المقدمة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية

المادة 39 تقارير الدول الأطراف

تضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن مضمون تقارير الدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

المادة 40 عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة كتابةً بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية. وفي هذه الحالات، ترسل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراًَ بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية، وتبذل أية جهود أخرى في جو من الحوار بين الدولة المعنية واللجنة.

2- إذا تأخرت دولة طرف تأخراً كبيراً في تقديم تقرير، جاز للجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 36 من الاتفاقية، أن تُحظر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص سير تنفيذ الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استناداً إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يُقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإخطار . وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص . وإذا استج ـ ابت ال ـ دولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام المادة 35 والفقرة 1 من المادة 36 من الاتفاقية.

3- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير المطلوب أو المعلومات الإضافية المطلوبة، حتى بعد إرسال التذكير وبذل الجهود الأخرى المشار إليها في هذه المادة، تنظر اللجنة في الحالة حسبما تراه ضرورياً وتشير إلى ذلك في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة.

المادة 41 إخطار الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها

تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف كتابةً و في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها وبمدة تلك الدورة ومكانها. وي ُ دعى ممثلو الدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير تلك الدول . ويجوز للجنة أيضاً إبلاغ الدولة الطرف التي تقرر اللجنة طلب مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.

المادة 42 النظر في التقارير

1- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

2- يجوز للجنة أن تقدم ما تراه مناسباً من اقتراحات وتوصيات عامة بشأن تقرير دولة طرف وعليها أن تحيل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.

3- يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتقديم تقارير ا لدول الأطراف والنظر فيها بموجب الاتفاقية، ب ـ ما في ذل ـ ك في ما يتعلـق ب المعلومات الإضافية التي تطلبها اللجنة من الدول الأطراف بخصوص تنفيذ الاتفاقية.

المادة 43 عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في بحث تقرير من التقارير

1- لا يشترك عضو من الأعضاء في بحث أي جزء من تقرير ما مقدم من دولة طرف إذا كان هذا العضو من مواطني تلك الدولة .

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني .

المادة 44 طلب تقارير أو معلومات إضافية

يجوز للجنة أن تطلب من أي دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات إضافية عملاً بالمادة 36 من الاتفاقية، مع بيان المهلة الزمنية التي يتعين تقديم التقرير الإضافي أو المعلومات الإضافية في غضونها.

المادة 45 إحالة تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية أو تشير إلى حاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة

1- تحيل اللجنة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 36 من الاتفاقية، وحسبما تراه مناسباً، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها و الهيئات الأخرى المختصة، ما يرد من الدول الأطراف من تقارير تتضمن طلب المشورة أو المساعدة التقنية ، أو تشير إلى الحاجة إلى هذه المشورة أو المساعدة.

2- تحال التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مشفوعة بما قد تقدمه اللجنة من ملاحظات وتوصيات بشأن هذه الطلبات أو الإشارات.

3- يجوز للجنة أن تطلب، متى رأت ذلك مناسباً، معلومات عن المشورة أو المساعدة التقنية المقدمة وعن التقدم المحرز في هذا الصدد.

المادة 46 التوصيات العامة

1- يجوز للجنة أن تقدم توصيات عامة أخرى اسـتناداً إلى المعلومات الـواردة بموجب المادتين 35 و36 من الاتفاقية.

2- تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية ال عامة هذه التوصيات العامة الأخرى .

المادة 47 التعليقات العامة والالتزامات بتقديم التقارير

1- يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد وأحكام الاتفاقية بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير.

2- تدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها إلى الجمعية العامة.

المادة 4 8 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

تقدم اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 4 والفقرة 3 من المادة 33 والمادة 37 من الاتفاقية، المشورة والمساعدة إلى ا لدول الأطراف، عند الاقتضاء، بشأن سبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية، وتقدم توصيات وملاحظات بغية تعزيز قدرة وولاية الآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ والرصد.

ثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المختصة في عمل اللجنة

المادة 49 مشاركة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة

1- يحق للوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية، أن تكون ممثلة عند النظر في مدى تنفيذ أحكام ا لاتفاقية التي تدخل في نطاق ولايتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى بأن تدلي أمام اللجنة ببيانات شفوية أو تقدم إليها بيانات خطية و معلومات ملائمة تتصل بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- وفقا ً للفقرة الفرعية (أ) من المادة 38 من الاتفاقية ، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و أجهزة الأمم المتحدة الأخرى إلى تقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ ويجوز للجنة أيضا ً أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم مشورة فنية بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها .

المادة 50 المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الإقليمي إلى تقديم بيانات شفوي ـ ة أو خطية ومعلومات أو وثائق في جلسات اللجنة في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 51 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية و معلومات أو وثائق في جلسات اللجنة في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 52 المنظمات غير الحكومية

يجوز للجنة أن تدعو منظمات غير حكومية إلى تقديم بيانات شفوية أو خطية و معلومات أو وثائق في جلسات اللجنة، في مجالات ذات صلة بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب الاتفاقية.

المادة 53 التعاون مع ال هيئات ال منشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان

تجري اللجنة حسب الاقتضاء ، لدى اضطلاعها بولايتها، عملاً بالف ق رة الفرعية (ب) من المادة 38 من الاتفاقية، مشاورات مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان ب غرض ضمان اتساق ما يضع ـ ه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

المادة 54 إنشاء هيئات فرعية

1- يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية مخصصة و تحدد تشكيلها وولاياتها .

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلزم من تعديل .

رابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- إحالة البلاغات إلى اللجنة

المادة 55 إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجّه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي ، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي البلاغ ما إذا كان وا يرغبون في تقديم البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وحيثما وجد شك فيما يتعلق بنية مقدم أو مقدمي البلاغ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى البلاغ.

3- يجوز للجنة أن تتلقى البلاغات بأشكال بديلة، وفقاً للمادة 24 من هذا النظام الداخلي.

4 - لا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري.

المادة 56 تسجيل البلاغات

1- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع البلاغات المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

2- يتاح لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، النص الكامل لأي بلاغ قُدّم إلى اللجنة ويستوفي جميع المعايير الأولية لتسجيله، ويتاح البلاغ باللغة التي قُدّم بها .

المادة 57 طلب توضيحات أو معلومات إضافية

1- يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات من مقدم بلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول الاختياري على ال بلاغ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) هوية الضحية/مقدم البلاغ، مثل اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته، أو غير ذلك من تفاصيل/بيانات هوية مقدم (مقدمي) البلاغ/الضحية (الضحايا) ؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛

(ج) الغرض من البلاغ؛

(د) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت؛

( ﻫ ) وقائع الدعوى؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم البلاغ و/أو من ادعى أنه ضحية، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يُحدّد الأمين العام لمقدم أو مقدمي البلاغ المهلة الزمنية التي يتعين خلالها تقديم تلك المعلومات.

3- يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات ممن يدعي أنه ضحية و/أو مقدم البلاغ.

المادة 58 إتاحة معلومات ل أعضاء اللجنة

يتيح الأمين العام لأعضاء اللجنة على فترات منتظمة المعلومات المتعلقة ب البلاغات المسجلة .

باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة في البلاغات

المادة 59 الجلسات العلنية والمغلقة

1- تكون جلسات اللجنة أو أفرقتها العاملة التي تخصص للنظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. أما الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق البروتوكول الاختياري فيجوز أن تكون علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

2- يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستخدامها من قِبَل وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

المادة 60 عدم جواز مشاركة عضو في بحث بلاغ من البلاغات

1- لا يجوز لعضو أن يشارك اللجنة في النظر في بلاغ ما في الحالات التالية:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية ما في القضية؛

(ب) إذا كان قد شارك في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ، بأي صفة أخرى غير ما تشمله الإجراءات المحددة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها .

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

المادة 61 انسحاب أحد الأعضاء

إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب كان، أنه لا ينبغي لـه أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث بلاغ ما، فعليه أن يُبلغ الرئيس بانسحابه.

المادة 62 مشاركة الأعضاء

ينبغي للأعضاء المشاركين في اتخاذ قرار ما أن يوقع وا على كشف حضور للإقرار بمشاركته م أو للإشارة إلى عدم قدرته م على المشاركة أو انسحابهم أثناء بحث بلاغ ما. وينب ـ غي إدراج المعلومات التي يحتوي عليها كشف الحضور في القرار.

المادة 63 إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

1- يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إلى اللجنة ولمساعدتها بأي طريقة قد تقررها هي .

2- ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة.

المادة 64 التدابير المؤقتة

1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل البت في أسسه الموضوعية ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً، لتنظر فيه على وجه السرعة، بأن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها اللجنة ضرورية لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.

2- عندما تطلب اللجنة أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يتعين أن يُبيَّن في الطلب أن ذلك لا يعني ضمناً البت في الأسس الموضوعية للبلاغ.

3 - يجوز للدولة الطرف أن تقدم حججاً تبرر ضرورة سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

4- استنادا ً إلى التوضيحات أو البيانات التي تقدمها الدولة الطرف، يجوز للجنة أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، سحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

المادة 65 طريقة التعامل مع البلاغات

1- تقرر اللجنة، بأغلبية بسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ م غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

2- يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي أن يعلن قبول بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري، شريطة أن يقرر جميع أعضائه ذلك.

3- يجوز لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي أن يعلن عدم قبول بلاغ ما، شريطة أن يتفق جميع أعضائه على ذلك. ويحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها، ويمكن للجنة أن تؤكد القرار دون مناقشة رسمية. وإذا طلب أي عضو من أعضاء اللجنة إجراء مناقشة عامة، فستنظر اللجنة بكامل هيئتها في البلاغ وتبت فيه.

المادة 66 ترتيب تناول البلاغات

يجري تناول البلاغات حسب الترتيب الذي ترد به إلى الأمانة العامة، ما لم يقرر الأمين العام أو اللجنة أو الفريق العامل خلاف ذلك.

المادة 67 ضم البلاغات

يجوز تناول بلاغي ْ ن أو أكثر معاً إذا اعتُبر ذلك ملائما ً في رأي اللجنة أو المقرر الخاص أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 63 من هذا النظام الداخلي .

المادة 68 شروط قبول البلاغات

1- للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة أو الفريق العامل المعايير المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

2- للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية التي تعترف بالأهلية القانونية لمقدم البلاغ أو الضحية أمام اللجنة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأهلية القانونية معترفاً بها في الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها.

المادة 69 مقدمو البلاغات

يجوز للأفراد أو مجموعات الأفراد أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات.

المادة 70 الإجراء ات المتعلق ة بالبلاغات الواردة

1- يقوم المقرر ، متصرفاً باسم اللجنة، و بمجرد تسجيل بلاغ ما، وشريطة موافقة مقدم أو مقدمي البلاغ على الكشف عن هوياتهم أو عن غير ذلك من تفاصيل/بيانات هويتهم للدولة الطرف المعنية، وهو شرط أساسي لتسجيل البلاغ، بإحاطة الدولة الطرف بذلك البلاغ مع احترام سريته ومطالبتها بالرد عليه خطيا ً .

2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى قرار ما بشأن مقبولية البلاغ .

3- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، توضيحات أو بيان ـ ات خطية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وكذلك بأي سبيل انتصاف يمكن أن يكون قد أتيح بصدد المسألة.

4- يجوز للجنة، بسبب الطبيعة الاستثنائية لبلاغ ما، أن تطلب توضيحات أو بيانات خطية تتناول فقط مسألة مقبولية البلاغ. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- يجوز للدولة الطرف التي تلقت طلباً يدعوها إلى تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب خطياً رفض البلاغ لكونه غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، وأن تطلب النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. و يقدّم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدّم بموجب الفقرة 1.

6- إذا اعترضت ال دولة ال طرف ال معنية على زعم مقدم أو مقدم ي البلاغ، وفقاً للفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فعل يها أن تقدم تفاصيل عن سبل الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على الأهلية القانونية لمقدم أو مقدمي البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية، فعليها أن تقدم تفاصيل عن القوانين وسبل الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

8- يجوز للجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، أن يقرروا النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية وذلك استناداً إلى المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف لدعم طلبها رفض مقبولية البلاغ وفصل النظر في المقبولية عن النظر في الأسس الموضوعية.

9 - لا يترتب على تقديم الدولة الطرف طلبا ً بموجب الفقرة 5 من هذه المادة تمديد فترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم توضيحاتها أو بياناتها الخطي ـ ة بشأن الأسس الموضوعية ل لبلاغ، ما لم تقرر اللجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

10 - يجوز أن تطلب اللجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة ، إلى الدولة الطرف أو مقدم /م قدمي البلاغ القيام ، في غضون مهلة زمنية محددة، ب تقديم توضيحات أو بيانات خطية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

11 - تحيل اللجنة أو فريق عامل أو المقرر الخاص المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، متصرفاً باسم اللجنة، إلى ك ـ ل طرف في القضية ما ورد من بيانات من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرصة التعليق على تلك البيان ـ ات في غضون مهلة زمنية محددة .

المادة 71 البلاغات غير المقبولة

1- عندما تقرر اللجنة عدم قبول بلاغ ما بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم/مقدمي البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- يجوز للجنة أن تعيد النظر، في وقت لاحق، في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ ما بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري عند تلقي طلب خطِّي من الشخص المعني أو من ينوب عنه يتضمن معلومات تبيّن أن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في المادة 2(د) لم تعد قائمة.

3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب تذييل قرار اللجنة الذي يقضي باعتبار بلاغ ما غير مقبول بملخص لرأيه الفردي في الموضوع. وتسري في هذا السياق أيضاً أحكام الفقرة 6 من المادة 73 الواردة أدناه بشأن تقديم الآراء الفردية.

المادة 72 الإجراء الإضافي فيما يخص النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية

1- في الحالات التي تتخذ فيها اللجنة أو فريق عامل قراراً بشأن مقبولية بلاغ ما قبل ورود توضيحات الدولة الطرف أو بياناتها الخطية بشأن أسسه الموضوعية ، وإذا ما قررت اللجنة أو الفريق العامل قبول البلاغ، يحال هذا القرار وكل المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام. ويبلّغ صاحب البلاغ أيضاً بالقرار عن طريق الأمين العام.

2- يجوز لأي عضو في اللجنة ي شارك في القرار الذي يقضي بقبول البلاغ أن يطلب تذييل هذا القرار بملخص عن رأيه الفردي في المسألة. وتس ـ ري في هذا السياق أيضاً أحكام الفقرة 6 من المادة 73 الواردة أدناه بشأن تقديم الآراء الفردية.

3- يجوز للجنة أو لفريق عامل، أو للمقرر الخاص المعني بالبلاغات، في أي وقت خلال النظر في بلاغ ما، قبول التدخل من أطراف ثالثة بشأن البلاغ. ويجب على تدخل الطرف الثالث أن يكون مشفوعاً بإذن خطي من أحد طرفي البلاغ. وإذا قُبل بلاغ الطرف الثالث، أتاحت اللجنة لكل طرف فرصة التعليق على تدخل الطرف الثالث خلال مهلة زمنية محددة.

4 - يجوز للجنة، عند النظر في الأسس الموضوعية ل بلاغ ما، أن تعيد النظر في قرارها اعتبار البلاغ مقبولاً، وذلك في ضوء أي توضيحات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

المادة 73 آراء اللجنة

1- عندما يقدّم الطرفان معلومات تتعلق بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، أو حينما يكون قرار بشأن المقبولية قد اتخذ بالفعل ويكون الطرفان قد قدّما معلومات عن الأسس الموضوعية ل لبلاغ، تنظر اللجنة في البلاغ وتصوغ آراءها بشأنه في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدم أو مقدمو البلاغ والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف الآخر المعني.

2- يجوز للجنة أو لفريق عامل، في أي وقت أثناء بحث بلاغ ما، الحصول عن طريق الأمين العام على أية وثائق من مؤسسات تابعة ل منظومة الأمم المتحدة أو من أي هيئات أخرى يمكن أن تساعد في النظر في ذلك البلاغ، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة التعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال مهلة زمنية محددة .

3- يجوز للجنة أن تحيل أي بلاغ إلى فريق عامل ليقدم توصياته إليها بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ.

4- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية ل لبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

5- يحيل الأمين العام آراء اللجنة التي أُقرت بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم أو مقدمي البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

6- يجوز لأي عضو في اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي في المسألة. ويقدّم العضو المعني أو الأعضاء المعنيون هذه الآراء الفردية في غضون أسبوعين من تلقيهم النص النهائي للقرار/الآراء بلغة عملهم.

المادة 74 وقف النظر في البلاغات

يجوز للجنة أن توقف النظر في البلاغات في بعض الظروف، بما في ذلك عندما تصبح الأسباب التي دعت إلى تقديم البلاغ محل جدل.

المادة 75 متابعة آراء اللجنة

1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إحالة اللجنة آراءها بشأن بلاغ ما، رداً خطياً يتضمن أية معلومات بخصوص أية إجراءات اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2- يجوز للجنة لاحقاً أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات فيما يخص أية تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها.

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 35 من الاتفاقية معلومات عن أية إجراءات اتخذت استجابة لآراء اللجنة أ و توصياتها.

4- تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مقرراً خاصاً أو فريقاً عاملاً للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإنفاذ آراء اللجنة.

5- يجوز للمقرر الخاص أو الفريق العامل القيام بالاتصالات الملائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

6- يجوز للمقرر الخاص أو الفريق العامل، أثناء اضطلاعهما بمهمة المتابعة، أن يقوما بالزيارات الضرورية إلى الدولة الطرف المعنية، بموافقة اللجنة والدولة الطرف المعنية .

7- يقدم المقر ر الخاص أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

8- تورد اللجنة في تقريرها المقدم بموجب المادة 39 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة.

المادة 76 سرية البلاغات

1- تنظر اللجنة أو فريق عامل في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة.

2- تظل جميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من أجل اللجنة أو فريق عامل أو مقرر، بما فيها ملخصات البلاغات التي ت ُ عد ّ قبل التسجيل وقائمة ملخصات البلاغات، سرّيةً ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 - لا يعلن الأمين العام أو اللجنة أو أي فريق عامل أو مقرر أي ب يانات أو معلومات تتعلق ببلاغ لم ي بت فيه.

4- لا تؤثر الفقرة 1 من هذه المادة على حق مقدم أو مقدمي البلاغ، أو المدعى أنه ضحية أو أنهم ضحايا أو الدولة الطرف المعنية، في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات . ب ي ـ د أن ـ ه يج ـ وز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر مطالبة مقدم أو مقدمي البلاغ، أو المدعَى أنه ضحية أو أنهم ضحايا، أو الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلياً أو جزئياً.

5- تُعلن قرارات اللجنة التي تقرر بموجبها عدم قبول البلاغات وقراراتها بشأن الأسس الموضو عية وبشأن وقف النظر في البلاغات . ولا يُعلن عن القرارات المنفصلة بشأن المقبولية (انظر المادة 72 أعلاه) حتى تفرغ اللجنة من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6- يجوز للجنة أن تقرر عدم الكشف عن أسماء وبيانات هوية مقدم أو مقدمي البلاغ أو المُدعَى أنه ضحية أو أنهم ضحايا انتهاك أحكام الاتفاقية في قراراتها التي تعلن بموجبها عدم قبول البلاغ أو قراراتها بشأن الأسس الموضوعية أو بشأن وقف النظر في البلاغ. وتتخذ اللجنة مثل هذا القرار بمبادرة منها أو بناءً على طلب مقدم أو مقدمي البلاغ أو المُدعَى أنه ضحية أو أنهم ضحايا أو الدولة الطرف المعنية .

7- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.

8- لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصياتها في إطار المادة 5 من الاتفاقية صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك . ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

9- تورد اللجنة في تقريرها المقدم بموجب المادة 39 من الاتفاقية معلومات عن أنشطتها في إطار المواد من 1 إلى 5 من البروتوكول الاختياري.

المادة 77 نشر المعلومات عن أنشطة اللجنة

يجوز للجنة أن تصدر بلاغات إعلامية عن الأنشطة التي تقوم بها بموجب المواد من 1 إلى 5 من البروتوكول الاختياري. وينشر الأمين العام هذه البلاغات الإعلامية مستعيناً بأنسب الوسائل.

خامس عشر - التدابير التي تُتَّخذ في إطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

المادة 78 إحالة المعلومات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام اهتمام اللجنة إ لى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كيما تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

2- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي وُجّه إليها اهتمام اللجنة بموجب هذه المادة ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

3- يُع ـ دّ الأمين العام، عند الاقتضاء، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة ويعمّمه على أعضاء اللجنة.

المادة 79 تجميع المعلومات من قبل اللجنة

يجوز للجنة، بمبادرة منها، أن تقوم ب تجميع المعلومات المتاحة لديها، بما في ذلك المعلومات التي أتاحتها لها هيئات الأمم المتحدة، لكي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

المادة 80 السرية

باستثناء ما هو مرتبط بالامتثال ل لمادة 7 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 6 من البروتوكول الاختياري سرّيةً .

المادة 81 الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 6

تكون الجلسات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقاً بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة.

المادة 82 نظر اللجنة في المعلومات نظرة أولية

1- يجوز للجنة أن تتأكد، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات التي تلقتها أو جمّعتها بمبادرة منها تشتمل على معلومات موثوق به ا تشير إلى ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

3- يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

المادة 83 تقديم المعلومات وفحصها

1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات التي تلقتها أو جمّعتها بمبادرة منها هي معلومات موثوق بها وتشير إلى ارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية، فعليها أن تدعو تلك الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2- تراع ي اللجنة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدّمتها، وكذلك أية معلومات أخرى ذات صلة.

3- يجوز للجنة أن تقرر طلب الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) منظمات التكامل الإقليمي؛

(ج) المنظمات الحكومية؛

(د) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ه‍( المنظمات غير الحكومية؛

(و) الأفراد ، بمن فيهم الخبراء .

4- تقرر اللجنة شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

5- يجوز للجنة أن تطلب ، عن طريق الأمين العام، أية معلومات أو وثائق ذات صلة من منظومة الأمم المتحدة.

المادة 84 إجراء التحقيق

1- يجوز للجنة أن تعيِّن عضواً واحداً من أعضائها أو أكثر لإجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، آخذة في اعتبارها أية ملاحظات يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها ، فضلاً عن أي معلومات أخرى موثوق بها.

2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة.

3- يحدد الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي.

4- يجوز للجنة، أثناء فترة التحقيق، أن ترجئ النظر في أي تقرير قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمته بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

المادة 85 تعاون الدولة الطرف المعنية

1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق .

2- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا ً عنها ليلتقي ب ال عضو أو الأعضاء الذين تعينهم اللجنة .

3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو أو الأعضاء الذين ت عينهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة الطرف المعنية ذات صلة بالتحقيق .

المادة 86 الزيارات

1- قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها .

2- في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة .

3- تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

المادة 87 جلسات الاستماع

1- قد تشمل الزيارة عقد جلسات استماع لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من تحديد الوقائع أو المسائل ذات الصلة بالتحقيق .

2- يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لزيارة الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية، بتحديد الشروط والضمانات المتعلقة بأي من جلسات الاستماع التي تعقد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يتعهد أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته تعهداً رسمياً بأن يصدق القول في شهادته ويحترم سرية الإجراء.

4- تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأن عليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو في اجتماع يُعقد مع أعضاء اللجنة الذين عينتهم لإجراء التحقيق.

المادة 88 تقديم المساعدة خلال التحقيق

1- إضافة إلى ما يقدمه الأمين العام إلى أعضاء اللجنة المعينين لإجراء التحقيق من موظفين وتسهيلات ومساعدين، بما في ذلك ما يقدمه لهم أثناء زيارتهم للدولة الطرف المعنية، يجوز لأعضاء اللجنة المعينين أن يدْعوا، عن طريق الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصاً ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أدوا قسم الولاء للأمم المتحدة، يطلب إليهم أن يتعهدوا رسميا ً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بأمانة وإخلاص ونزاهة وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

المادة 89 إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1- بعد النظر في الاستنتاجات التي يتوصل إليها الأعضاء المعينون، والمقدّمة وفقاً للمادة 85 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنـة إلى الدولـة الـطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، استنتاجات التحقيق مشفوعة بأية تعليقات أو توصيات.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها بشأن هذه الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات في غضون ستة أشهر من استلامها .

المادة 90 إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

1- يجوز للجنة أن تدعو، عن طريق الأمين العام، أي دولة طرف تكون قد خضعت لتحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية، ووفقاً للمادة 39 من هذا النظام الداخلي، تفاصيل عن أية تدابير متخذة استجابة لتحقيق أُجري بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

2- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، إلى إبلاغها بأية تدابير اتخذت استجابة للتحقيق.

المادة 91 نطاق الانطباق

لا تنطبق المواد من 78 إلى 90 من هذا النظام الداخلي على دولة طرف تكون قد أعلنت، وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري، عند التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و7 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقاً.

الجزء الثالث التفسير والتعديلات

المادة 92 عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 93 تفسير النظام الداخلي

يجوز للجنة أن تسترشد في تفسيرها لنظامها الداخلي بممارسة غيرها من هيئات ال معاهدات التي لها نظام داخلي مماثل و كذلك بإجراءاتها وتفسيرها في هذا الصدد .

المادة 94 التعليق

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ي ُ تخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

المادة 95 التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يُ تخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

المادة 96 المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( " مبادئ أديس أبابا التوجيهية " - المرفق الأول من الوثيقة A/67/222)

تشكل المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( " مبادئ أديس أبابا التوجيهية ") المشار إليها في المرفق الأول من تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الرابع والعشرين (A/67/222) ( ) جزءا ً لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.