الأمم المتحدة

CAT/C/57/D/529/2012*

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 August 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 529/2012 ** ***

المقدم من : ‬ ج. ب. (يمثلها محام هو بشير خان)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى ‬ ‬‬‬‬

الدولة الطرف : كندا

الموضوع :

١ - ١ صاحبة الشكوى هي ج. ب.، وهي مواطنة باكستانية مولودة في 1 كانون الثاني/ يناير 1963.

١ - ٢ وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، طبقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، عدم ترحيل صاحبة الشكوى إلى باكستان ريثما تنظر اللجنة في شكواها. ‬

١ - ٣ وفي 16 أيلول/سبتمبر 2014، قررت اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة في ضوء المعلومات الواردة من الأطراف. وفي التاريخ نفسه ، رُحِّلت صاحبة الشكوى إلى باكستان.

٢ - ١ ادعت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر التعذيب أو الإعدام على يد طليقها، ب. أ.، أو أسرته أو السلطات الوطنية إذا ما أُعيدت إلى باكستان، بسبب اتهامها بارتكاب الزنا.

٢ - ٢ وأكدت صاحبة الشكوى أنها تعرضت للاعتداء والمضايقة على يد أسرة طليقها، وبوجه خاص من قِبل قريب له يدعى ب.، على إثر نزاع على ملكية قطعة أرض نشب منذ تسعينيات القرن الماضي ولم ينته بعد.

٢ - ٣ وكانت صاحبة الشكوى وزوجها قد اشتريا قطعة الأرض من ب. لكنه رفض تسليمهما إياها بعد تقاضي ثمنها. ورفعت صاحبة الشكوى وزوجها دعوى وصدر الحكم لصالحهما من إحدى المحاكم في 27 تموز/يوليه 1992. وبعد صدور قرار المحكمة، تعرَّض ب. وأبناؤه لـ ب. أ. بالضرب بالهراوات. وفي تاريخ غير محدد، أقدم ب. على إضرام النار في مكتب السجلات المحلي، ما أدى إلى إتلاف الملفات التي تتضمن قرار المحكمة والوثائق ذات الصلة بقطعة الأرض. وقام ب. وأبناؤه "بمناكدة صاحبة الشكوى والاعتداء عليها ومضايقتها وإيذائها جسديا ً ". وكانت صاحبة الشكوى تقوم على تنشئة أطفالها بمفردها لأن زوجها كان يعمل في المملكة العربية السعودية. وفي غيابه، قدمت صاحبة الشكوى عدد اً من البلاغات إلى الشرطة، لكنها لم تحرك ساكناً. وفي 17 أيار/مايو 1997، انقضَّ جمعٌ من الناس، بينهم ب.، على صاحبة الشكوى وخادمتها، وضرب أحدهم الخادمة بطوبة على رأسها. وتظلَّمت صاحبة الشكوى إلى الشرطة. وفي مساء يوم 31 آذار/مارس 1999، كانت صاحبة الشكوى في المنزل مع أطفالها عندما اقتحم منزلها جمعٌ من الرجال والنساء، وانهالوا عليها وعلى ابنتها ف. ذات الخمسة عشر عام اً، بالضرب بالهراوات ورموا الطوب والحجارة داخل منزلها. وأنجد الجيران صاحبة الشكوى وأطفالها؛ وأصيبت صاحبة الشكوى وابنتها بجروح. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، اعتدى عدد من أبناء ب. بالضرب على صاحبة الشكوى مستخدمين قضبان اً حديدية. وتدخل بعض سكان القرية فاتصلوا بالشرطة ونُقلت صاحبة الشكوى إلى المستشفى. وقُدمت شكوى لدى الشرطة. وعاد زوج صاحبة الشكوى إلى باكستان في أيلول/سبتمبر 2001 واصطحبها إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى تتعلق بالاعتداءات التي تعرضت لها على يد ب. وأبنائه، لكن الشرطة رفضت قبول الشكوى. وعندما كانا قافليْن إلى المنزل، اعترضهما ب. وأبناؤه وطلب بناتهما للزواج عارض اً دفع قطعة الأرض مهراً. ورفض ب. أ . هذا العرض؛ فأطلق ب. واثنان من أبنائه النار على ب. أ. الذي نُقل إلى المستشفى وقدم شكوى إلى الشرطة. وحررت الشرطة تقرير معلومات أولية.

٢ - ٤ وغادر زوج صاحبة الشكوى مرة أخرى للعمل في المملكة العربية السعودية. وحاولت صاحبة الشكوى أن تستوضح عن وضع قطعة الأرض التي كانت في الأصل موضع النزاع بينها وبين ب . ، فقيل لها إن تثبيت ملكية قطعة الأرض يقتضي اللجوء إلى المحكمة من جديد واستصدار حكم آخر لصالحها. ورفعت دعوى أخرى في 25 أيار/مايو 2004، وحُكم لصالحها في 7 أيلول/سبتمبر 2005. وفي وقت ما من عام 2006، اقتحم جمع من الناس منزل صاحبة الشكوى بنية إرغامها على عقد النكاح على بناتها (عقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية). وعندما تنبَّهوا إلى غياب البنات، شدُّوها من شعرها ومزَّقوا ثيابها. واقتيدت إلى الشرطة واتهمت زور اً بارتكاب الزنا و ممارسة الدعارة. وأكدت صاحبة الشكوى أنها تعرضت للمضايقة والتحرش والتعذيب أثناء احتجازها لدى الشرطة؛ وكان ب. وأبناؤه حاضرين عندما كانت محتجزة لدى الشرطة؛ وكرروا طلب الزواج من بناتها وهددوا بخطفهن وقتلها هي وزوجها وأبنائهما لتؤول إليهم ملكية قطعة الأرض. وقد ظلت ليلتين اثنتين محتجزة لدى الشرطة، وأفرج عنها عندما تدخل شيوخ القرية ووعدوا ب. بإمكانية تزويج أبنائه من بنات صاحبة الشكوى.

٢ - 5 وهربت صاحبة الشكوى لوحدها من باكستان بدافع الخوف على سلامتها. ووصلت إلى كندا في 11 كانون الثاني/يناير 2007 وقدمت طلبا ً للحصول على اللجوء إلى مجلس الهجرة واللجوء الكندي، ورفض طلبها في 15 كانون الثاني/يناير 2010. ولم تكن قادرة على تحمل دفع أتعاب المحامي لاستئناف القرار.

٢ - 6 وفي 9 شباط/فبراير 2010، طلقت صاحبة الشكوى من زوجها الذي صدَّق ادعاءات ب. بشأن ارتكابها الزنا. وصدَّقت القرية بأكملها هذه الادعاءات ورفعت ضدها دعوى جنائية. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2011، اعتدى طليق صاحبة الشكوى على إحدى بناتهما لامتناعها عن إخباره بمكان وجود طليقته وعن الاتصال بها لحضِّها على العودة إلى باكستان.

٢ - 7 وفي 6 نيسان/أبريل 2010، قدمت صاحبة الشكوى طلب اً إلى السلطات الكندية تلتمس فيه إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، ورفض طلبها في 26 أيار/مايو 2011. وفي 26 تموز/يوليه 2011، استأنفت قرار الرفض أمام المحكمة الاتحادية في كندا، ورفضت المحكمة استئنافها في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وأكدت صاحبة الشكوى أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنها قد تُرحَّل إلى باكستان في أي لحظة.

الشكوى

٣ - تؤكد صاحبة الشكوى أن الحقوق التي تكفلها لها الاتفاقية يمكن أن تُنتهك إذا ما رحلت إلى باكستان. وتزعم أنها ستكون في خطر شديد من التعرض للسجن أو التعذيب أو القتل دفاع اً عن الشرف أو الاختفاء، إذا ما عادت. وتؤكد صاحبة الشكوى أيض اً أن ثمة نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان والقتل دفاع اً عن الشرف في باكستان، وأن حالة المرأة في باكستان ينبغي أن تؤخذ في الحسبان قبل اتخاذ القرار بترحيلها.

٤ - ١ أشارت الدولة الطرف في 28 أيار/مايو 2013، إلى ادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأن ترحيلها سيعرضها لخطر التعذيب إما على أيدي سلطات الدولة أو المواطنين العاديين في باكستان بتغاض من الدولة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قد ضمنت بلاغها أيضاً إشارة إلى أنها معرضة لخطر الاختفاء، وتؤكد أنها لن تناقش خطر الاختفاء المزعوم إلا إذا كان التعذيب قد يشكل أحد جوانب هذا الشكل من الضرر الجسيم. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن المخاطر الأخرى التي ذكرتها صاحبة الشكوى - وجود خطر على حياتها، وخطر التعرض للاعتقال و الاحتجاز و/أو السجن - لا تندرج ضمن اختصاص اللجنة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد ادعت صاحبة الشكوى أن خطر التعرض للتعذيب مردُّه إلى اتهام عم زوجها لها زور اً بارتكاب الزنا في عام 2006. وادعت أن الشرطة ستسعى إلى العثور عليها بسبب هذه التهمة إذا ما عادت إلى باكستان، وأن ثمة مخاطر محتملة أيض اً من أن يلحقها أذى من طليقها وعمه ومن أبنائها وأفراد آخرين.

٤ - ٢ وتؤكد الدولة الطرف أن الجهات المخولة البتَّ في وضع صاحبة الشكوى كلاجئة قضت بأنها لن تكون في خطر فعلي من التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى باكستان. وتعتبر البلاغ غير مقبول لثلاثة أسباب هي كالتالي: (أ) عدم استنفاد صاحبة الشكوى لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ما يجعل بلاغها غير مقبول بموجب المادة 22 ( 5 ) (ب) من الاتفاقية؛ (ب) عدم تقديم ما يثبت، ولو ظاهري اً، ادعاءها وجود خطر فعلي عليها شخصي اً من التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى باكستان، وعليه، فإن البلاغ غير مقبول باعتباره يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 22 (2)؛ و(ج) تعارض بقية ادعاءاتها مع أحكام الاتفاقية، وعليه، فإن البلاغ يعتبر غير مقبول بموجب المادة 22 (2).

٤ - ٣ ولكن إذا ما رأت اللجنة أن البلاغ مقبول فإن الدولة الطرف تؤكد أن ادعاءات صاحبة الشكوى لا تستند برمتها إلى أسس موضوعية. ‬

٤ - ٤ وتؤكد الدولة الطرف أن ثمة سبيليْن من سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تستنفدهما صاحبة الشكوى: (أ) عدم طلب الإذن لالتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين وعدم تقديمها أي دليل يثبت عدم قدرتها على تحمل دفع تكاليف التمثيل القانوني لكي تستفيد من سبيل الانتصاف هذا؛ (ب) عدم طلبها الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، وعدم توضيحها للسبب الذي منعها من اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا.

٤ - ٥ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى كان بإمكانها، بعد تلقي قرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين، أن تطلب الإذن من المحكمة الاتحادية لالتماس إجراء مراجعة قضائية للقرار، لكنها لم تفعل. وكان من الممكن أن تفضي المراجعة القضائية، في حال أُذِن بالتماسها، إلى إلغاء القرار العائب، وتقديم طلب صاحبة الشكوى مرة أخرى إلى شعبة حماية اللاجئين لكي تتولى جهة أخرى مخولة اتخاذ القرارات إصدار قرار جديد.

٤ - ٦ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية تثبت وقوع أي حادثة من حوادث التعذيب الذي تعرضت له قبل أن تغادر باكستان - إما على أيدي سلطات الدولة أو أفراد بتغاض من الدولة. ولم تقدم ما يثبت أن نزاع اً داخلي اً بين أفراد الأسرة موضوعه الأساسي ادعاءٌ بارتكاب الزنا ومرَّ عليه أكثر من ست سنوات، يمكن أن ينجم عنه خطر التعرض لأذى يبلغ حدّ اً يجعل من إعادتها إلى أي مكان في باكستان في عام 2013 انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة على أن الشرطة أو أفراد اً يتربَّصون بها سوف يسعون إلى العثور عليها إذا ما عادت إلى منطقة أخرى في باكستان غير المنطقة التي تعيش فيها.

٤ - ٧ وكانت صاحبة الشكوى قد ادعت أيض اً أنها معرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز والسجن على أيدي الجهات الحكومية في باكستان وأن ثمة خطر اً على حياتها من مواطنين عاديين في باكستان. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن هذه الادعاءات غير مقبولة أيضاً لتعارضها مع المادة 3 من الاتفاقية. ‬

٤ - ٨ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تنتمي إلى منطقة ريفية تقع في مقاطعة لاهور بإقليم البنجاب في باكستان؛ وتزوجت من ب. أ . في آذار/مارس 1977، وأنجبا بين عاميْ 1978 و 1994، ثلاثة أولاد وثلاث بنات. وحصلت على تأشيرة سياحية لدخول كندا بتاريخ 28 آب/أغسطس 2006 في إسلام أباد ووصلت إلى كندا من دون زوجها أو أحد من أفراد أسرتها الآخرين في 11 كانون الثاني/يناير 2007. وبعد مرور خمسة أيام، طلبت الحماية كلاجئة بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين مدعية أن "لديها مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد على أساس العرق". وطلبت أيض اً الحصول على الحماية باعتبارها "شخص اً يحتاج إلى الحماية" بموجب القانون، وادَّعت أنها ستكون في خطر التعرض للتعذيب، وستكون مهددة في حياتها و/أو معرضة لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية إذا ما أعيدت إلى باكستان. وتشير الوثائق التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى أنها طلقت من زوجها في عام 2010، وأن طليقها وأبناءهما ما زالوا يقيمون في باكستان. وسردت صاحبة الشكوى في استمارة المعلومات الشخصية التي قدمتها إلى مجلس الهجرة واللجوء في كندا، روايتها لنشوب نزاع اشتدت حدته مع عم زوجها وأبنائه على قطعة أرض. وأفضى النزاع، الذي زُعم أنه دام 15 عام اً على الأقل، إلى إقدام صاحبة الشكوى على إقامة دعوى قانونية وإلى التحرش بها وممارسة العنف الجسدي ضدها. وبلغ النزاع أوجه باتهامها زور اً بارتكاب الزنا ودفعها في نهاية المطاف إلى مغادرة باكستان. وتشير الدولة الطرف إلى الوقائع المسرودة لا تتضمن العديد من التواريخ الهامة.

٤ - ٩ ونظرت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، في طلب الحماية الذي قدمته صاحبة الشكوى بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وهذه الشعبة هي هيئة شبه قضائية مستقلة ومتخصصة في النظر في طلبات الرعايا الأجانب الذين يلتمسون الحماية بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حال ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ‬

4-10 وتعقد شعبة حماية اللاجئين جلسة مرافعة شفوية عادة ما تجري على انفراد ولا تكتسي طابعا ً رسميا ً وخصاميا ً . ويجوز حضور مسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمراقبة الإجراءات. ‬ وعادةً ما يحصل ملتمس الحماية باعتباره لاجئاً مشمولاً بالاتفاقية أو الشخص الذي يحتاج إلى الحماية على المساعدة من محام ومترجم فوري، وتتاح له كل الفرص للإدلاء بإفادات شفوية وشَوَاهِد معزِّزة تثبت أنه لاجئ أو شخص يحتاج إلى حماية بالمعنى المقصود في الاتفاقية. ويخضع موظفو الشعبة باستمرار، لتدريب شامل في مجال الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وجوانب أخرى من الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على الدولة الطرف. وهم يملكون معلومات وافية عن الظروف والأحداث السائدة في البلدان التي يزعم وقوع الاضطهاد فيها أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، ويُنمُّون معرفتهم بهذا الشأن ويمكنهم الاطلاع على برنامج البحث الذي وضعه مجلس الهجرة واللاجئين، وهو برنامج يحظى باعتراف دولي. ويساعد الموظف المعني بحماية اللاجئين موظفي الشعبة عن طريق ضمان حصولهم على جميع الوثائق ذات الصلة. وتستند الشعبة في استنتاجاتها إلى الأدلة التي يدلى بها خلال المرافعة الشفوية وإلى جميع الوثائق ذات الصلة المتاحة التي تقدم لها. ‬ وتبلغ جميع قراراتها كتابةً وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعليل قرارات الرفض.

٤ - ١١ و كان يمثل صاحبة الشكوى محام أثناء حضورها جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين. وأدلت بإفادة شفوية وأُتيحت لها الفرصة لتوضيح أي غموض أو تضارب وللرد على أي سؤال يمكن أن يعِنَّ لمجلس الهجرة واللاجئين بشأن ادعاءاتها. ‬ وتدعيم اً لادعائها، قدمت مجموعة واسعة من المستندات، بينها وثائق قضائية تتعلق بتنازع بينها وبين قريب زوجها، ب. على قطعة الأرض؛ وتقريرا معلومات أولية قدمتهما صاحبة الشكوى إلى الشرطة في باكستان أو قُدما باسمها و/أو باسم زوجها على إثر اعتداءات ب. المزعومة (مؤرخان 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 و25 أيلول/سبتمبر 2001)؛ وتقرير معلومات أولية قدمه ب. أو قُدم باسمه، ويتضمن اتهاما ً لصاحبة الشكوى بارتكاب الزنا (مؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006)؛ وتقريران صادران عن أحد المستشفيات، واحد يحمل اسم صاحبة الشكوى (مؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002) والآخر اسم زوجها (مؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2001)؛ ومجموعة معلومات وثائقية عامة عن حالة النساء وظاهرة جرائم الشرف في باكستان.

٤ - ١٢ وبموجب القرار الذي صدر شفوي اً في يوم انعقاد جلسة الاستماع (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009)، قضت شعبة حماية اللاجئين بأن صاحبة الشكوى لا تعتبر لاجئة مشمولة بالاتفاقية بالمعنى المقصود في المادة 96 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، والمادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

٤ - ١٣ وخلصت شعبة حماية اللاجئين إلى أن شهادة صاحبة الشكوى كانت موثوقة فيما يتصل بالوقائع التي سردتها. لكنها استنتجت أن ادعاءاتها المتعلقة تحديداً، بوجود خطر عليها لا تدعمها الأدلة المقدمة، وأن الفرار أو الانتقال للعيش في مكان آخر داخل باكستان هو من الخيارات المتاحة لها بوضوح في نهاية المطاف. واستنتجت الشعبة أولاً، عدم توفر ما يكفي من الأدلة الموثوقة على أن الشرطة ستسعى إلى العثور على صاحبة الشكوى إذا ما عادت إلى باكستان، لأنها أطلقت سراحها بعد احتجازها بيومين فقط، وكانت قد ذكرت في إفادتها أن القضية لم تصل إلى المحاكم لأن أحد السياسيين المحليين حضر لإخراجها من مركز الشرطة. وعلاوة على ذلك، كان بإمكانها أن تغادر باكستان بصورة قانونية وتستخدم جواز سفرها من دون أن تواجه أي صعوبات. واستنتجت الشعبة ثاني اً، أن صاحبة الشكوى لم تقدم ما يكفي من الأدلة الموثوقة على أن سكان قريتها سيضطهدونها في حال عودتها. وقد أشارت باستمرار في روايتها الخاصة للوقائع والإفادة التي أدلت بها إلى أن زوجها وأسرتها وباقي سكان القرية قد ناصروها في وجه ب. بعد ادعاء ارتكابها الزنا. وإذ أخذت الشعبة في اعتبارها الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل المذكورة أعلاه، استنتجت ثالث اً، عدم توفر ما يكفي من الأدلة الموثوقة على أن ب. سيكون بمقدوره إلحاق الأذى بصاحبة الشكوى إذا ما عادت إلى باكستان. وكان الحكم قد صدر بالفعل لصالح صاحبة الشكوى في الدعوى القانونية المتعلقة بقطعة الأرض وليس هناك أي دليل على أن اتهام الزنا لن يسقط. وفي الأخير، استنتجت الشعبة أن صاحبة الشكوى سيتاح لها، إذا ما عادت إلى باكستان، الاختيار بين الفرار أو الانتقال للعيش في مكان آخر داخل البلد لتجنب أي خطر مصدره ب. ولم تقدم صاحبة الشكوى ما يكفي من الأدلة الموثوقة على أن ب. سيمكنه الاطلاع على خبر عودتها إذا انتقلت إلى أحد المراكز الحضرية الرئيسية أو إقناع السلطات الحكومية بالسعي إلى العثور عليها. وعلاوة على ذلك، فإن من غير المقنع أن ب. سوف يسعى إلى العثور على صاحبة الشكوى، حتى لو علم بمكان وجودها، لأن بناتها يعشن في مكان معلوم لدى ب. ولم يمسسهن بضرر. وقد وضعت الشعبة في اعتبارها جميع المشاكل الخطيرة، بما في ذلك التمييز الاجتماعي الذي تواجهه المرأة في باكستان بصفة عامة، لكنها خلصت إلى أن صاحبة الشكوى لن تتكبد مصاعب تتجاوز الحد إذا لجأت إلى خيار الفرار أو الانتقال للعيش في مكان آخر داخل البلد.

٤ - ١٤ ومن المتاح إجراء المراجعة القضائية لقرارات شعبة حماية اللاجئين بعد التماس الإذن من المحكمة الاتحادية. والمعيار الذي تستند إليه المحكمة الاتحادية لمنح الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لهذا النوع من القرارات هو برهنة صاحب الطلب على أن القضية تستند إلى حجج وجيهة نسبي اً أو تتعلق بمسألة خطيرة ينبغي الفصل فيها. والمحكمة الاتحادية تنظر وتبت في المنازعات القانونية التي تنشأ على صعيد الاتحاد، بما في ذلك الطعون في قرارات الهيئات القضائية الاتحادية، مثل شعبة حماية اللاجئين.

٤ - ١٥ ولم تطلب صاحبة الشكوى أيض اً الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وعندما يرِدُ طلبٌ من هذا النوع من أحد الرعايا الأجانب يتعين على وزير المواطنة والهجرة أو من يمثله النظر فيه. ويكون تقييم هذا النوع من الطلبات بإجراء استعراض عام يخضع لتقدير الجهة المخولة اتخاذ القرار لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يُمنح الشخص الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ‬ والمعيار الذي يُحتكم إليه هو ما إذا كان مقدم الطلب سيتكبد مصاعب غير عادية ولا موجب لها أو مفرطة إذا اضطر لطلب الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة من خارج كندا. وتنظر الجهة المخولة اتخاذ القرار في كل الأدلة والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الإفادات المكتوبة المقدمة من صاحب الطلب، وتقيّمها. ‬ ومن المصاعب التي يمكن أن ينظر فيها في طلب يستند إلى الأسباب الإنسانية ولدواعي الرأفة، انعدام الرعاية الطبية أو الصحية الأساسية؛ والتمييز الذي لا يصل إلى حد الاضطهاد؛ ووجود ظروف سيئة في البلد يمكن أن يكون لها أثر سلبي مباشر على صاحب الطلب. ولم تبين صاحبة الشكوى في بلاغها المقدم إلى اللجنة السبب الذي منعها من أن تطلب من السلطات الكندية الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة.

٤ - ١٦ وفي 6 نيسان/أبريل 2010، قدمت صاحبة الشكوى طلب اً لإجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، على النحو المنصوص عليه في قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وكان يمثلها نفس المحامي الذي مثلها في معظم إجراءات اللجوء، بما في ذلك أثناء حضورها جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين.

٤ - ١٧ ويجوز للأجنبي الذي ينتظر ترحيله ويدعي وجود خطر عليه من التعرض للأذى في بلده الأصلي، أن يطلب الحماية قبل الترحيل. ولا يُرَحَّل صاحب الطلب الذي يستوفي الشروط المطلوبة لإجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل حتى ينفذ الإجراء. وكما تفعل شعبة حماية اللاجئين حين تبتُّ في مدى وجود خطر، يُستند في آلية تقدير المخاطر قبل الترحيل إلى الالتزامات المحلية والدولية الواقعة على الدولة الطرف فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ يقضي بعدم ترحيل شخص إلى بلد يكون فيه معرض اً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو لخطر يهدد الحياة أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية. وفيما يخص الأشخاص الذين تلقوا قرار الشعبة بالفعل، يُبنى تقدير المخاطر قبل الترحيل، إلى حد كبير، إلى ما يظهر من وقائع أو أدلة جديدة تثبت أن الشخص بات معرض اً لخطر الاضطهاد أو التعذيب، أو لخطر يهدد حياته أو لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية.

4- 18

4-19 وقد ضمنت صاحبة الشكوى طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل نفس الادعاءات التي كانت قد قدمتها لتدعيم طلب الحماية الأولي. وكل ما قدمته من أدلة جديدة هو وثائق قانونية صادرة في باكستان تتعلق بطلاقها من ب. أ.، بما في ذلك وثيقة الطلاق الذي أصبح نافذ اً في 2 شباط/فبراير 2010. وقد رُفض طلب صاحبة الشكوى إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل، في 26 أيار/مايو 2011. وأعاد الموظف تقدير المخاطر الثلاثة التي حددتها شعبة حماية اللاجئين (انظر الفقرة 4 - 12 أعلاه) في ضوء الأدلة الجديدة التي قدمتها صاحبة الشكوى والأدلة المتعلقة بالظروف الداخلية العامة السائدة في باكستان. وخلص إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم، حسبما ما هو واضح، ما يكفي من الأدلة الجديدة، على النحو المنصوص عليه في المادة 113(أ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، التي تثبت رجحان تعرضها لخطر التعذيب، أو لخطر يهدد حياتها، أو لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية في باكستان. وخلص الموظف أيض اً إلى أن الأدلة المستندية قد عززت الاستنتاج بأن الظروف الداخلية في باكستان تتسم بالاستقرار نسبي اً وشهدت تحسن اً طفيف اً على بعض الجبهات، رغم أن لديها مشاكل لا ينكرها أحد في مجال حقوق الإنسان. وسُلم قرار تقدير المخاطر قبل الترحيل إلى صاحبة الشكوى في 21 حزيران/ يونيه 2011.

٤ - ٢٠ واستعانت صاحبة الشكوى بمحام لتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لالتماس الإذن بالشروع في مراجعة قضائية لقرار رفض إجراء تقدير للمخاطر قبل الترحيل. وشملت المواد التي قدمها محامي صاحبة الشكوى إلى المحكمة مذكرة تتضمن حجة قانونية وإفادة مكتوبة مشفوعة بيمين من صاحبة الشكوى. ورفض طلب صاحبة الشكوى بموجب أمر صدر عن المحكمة دون تعليل في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ومع أن المحكمة لم تعلل الأمر الصادر، لاحظت الدولة الطرف أن المواد التي قدمت إلى المحكمة لم تفند السبب الأساسي الكامن وراء قرار الموظف المكلف بتقدير المخاطر قبل الترحيل.

٤ - ٢١ وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أرسلت وكالة خدمات الحدود الكندية إلى صاحبة الشكوى إخطار اً مكتوب اً تدعوها فيه إلى الحضور شخصي اً إلى المكتب المحلي لإجراء مقابلة ما قبل الترحيل في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012. لكن صاحبة الشكوى لم تحضر لإجراء المقابلة. واتصلت الوكالة بصاحبة الشكوى على آخر رقم كان في حوزتها وتركت رسالة صوتية. وفي ذلك اليوم، أرسلت الوكالة لها أيض اً إخطار اً مكتوب اً حددت فيه موعد اً لمقابلة ثانية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأرسلت نسخة عن الإخطار بالفاكس إلى المحامية التي كانت تمثلها في الإجراءات القضائية حتى حينه. وردت المحامية بأنها لم تعد تمثل صاحبة الشكوى. ولم تحضر صاحبة الشكوى لإجراء المقابلة الثانية التي حددت الوكالة موعدها. واستنتجت الوكالة أن صاحبة الشكوى لا تمتثل، وتتفادى مساعيها لمد حبل الاتصال معها تعطيلاً لعملية ترحيلها. وصدر أمر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 يقضي بترحيل صاحبة الشكوى. وعلى إثر ورود طلب اللجنة اتخاذَ تدابير مؤقتة، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، امتنعت الدولة الطرف مؤقت اً عن ترحيل صاحبة الشكوى.

٤ - ٢٢ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ يعتبر غير مقبول أيضاً لعدم تقديم صاحبة الشكوى أدلة، ولو مبدئي اً، تدعم ال ادعاء بأنها ست واجه خطر التعرض بصورة حقيقي ة للتعذيب في باكستان لدرجة أن طردها سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن بلاغ صاحبة الشكوى لا يحدد صراحةً أي الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية ستنتهك بسبب ترحيلها إلى باكستان. وبدل اً من ذلك، ادعت صاحبة الشكوى أن اتهامات الزنا التي نسبها إليها ب. وأبناؤه سيعرضها، إذا ما أعيدت إلى باكستان، لمخاطر شتى، بينها خطر التعذيب والاختفاء والاعتقال والسجن على يد الجهات الحكومية الباكستانية، وخطر التعرض للقتل بدافع حماية الشرف و/أو التعذيب على أيدي أفراد مثل طليقها وأبنائها وب. وأبنائه بتغاض من الشرطة.

٤ - ٢٣ وتؤكد الدولة الطرف أن وقوع حوادث تعذيب في الماضي لا يشكل، في حد ذاته، أدلة يمكن أن تثبت وجود خطر التعرض للتعذيب في المستقبل، وأن صاحبة الشكوى، في جميع الأحوال، ل م تثبت تعرضها للتعذيب في الماضي ( ) . فهي لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءها الأساسي، الذي جاء في الوقائع المسرودة، بشأن تعرضها للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة لها في عام 2006 بناء على اتهامها زور اً بارتكاب الزنا. واتسمت الادعاءات التي ذكرتها صاحبة الشكوى على مسمع الجهات المخولة اتخاذ القرار في الدولة الطرف بعدم الاتساق واكتنفها الغموض في أغلب الأحيان. وأشارت في سردها الأول لما حدث، إلى أن الشرطة احتجزتها يومي 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وادعت في معلومات قدمتها لاحق اً إلى الجهات المخولة اتخاذ القرار، أن الاحتجاز حدث في صيف عام 2006. وفي بعض المرات، قالت إن احتجازها استمر ليلتين اثنتين. وعلى الرغم من ادعاءات صاحبة الشكوى أنها كانت محتجزة لدى الشرطة، فإن روايتها لما حدث يُفهم منها أن من كان وراء سوء المعاملة المزعوم أثناء الاحتجاز هم ب. وأبناؤه.

٤ - ٢٤ والدليل الوحيد الذي قدمته صاحبة الشكوى على ادعاءها التعرض للتعذيب في الماضي هو تقرير معلومات أولية قدم إلى الشرطة الباكستانية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 رد اً على اتهام ب. لها بارتكاب الزنا. ويدعِّم التقرير ادعاء صاحبة الشكوى بأن ب. وجه إليها اتهام اً رسمي اً، لكنه لا يدعم ادعاءها بأنها احتجزت بسبب ذلك الاتهام. ولم تقدم صاحبة الشكوى أي أدلة إضافية تثبت ادعائها بأن الشرطة الباكستانية احتجزتها؛ فهي لم تقدم أي نسخ من سجلات الشرطة تشير إلى أنها احتُجزت يوم اً ما؛ كما لم تقدم أي إفادات مكتوبة من أفراد أسرتها أو سكان قريتها تدل على احتجازها المزعوم. وذكرت خلال جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين أن سياسي اً بارز اً من المنطقة دفع الكفالة للإفراج عنها، لكنها لم تقدم أي وثائق بهذا الشأن، ولم تقدم أيض اً إفادة مكتوبة من هذا السياسي.

٤ - ٢٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تدعي أنها قد أسيئت معاملتها بشدة أثناء الاحتجاز، لكنها لم تقدم أي سجلات طبية أو إفادات مكتوبة مشفوعة بيمين أو رسائل من أي طبيب أو موظف طبي آخر تشهد على إصاباتها المزعومة. ورغم أن صاحبة الشكوى تدعي أن هذه التجربة ما زالت تسبب لها اضطراب اً عاطفي اً، فإنها لم تقدم أية وثائق صادرة عن أطباء أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية في الدولة الطرف تشهد على أي أذى لا بدني أو نفسي مستمر. وعليه، فإن ادعاءها الأساسي ذي الصلة بمطالبتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية غير مدعم بالأدلة على الإطلاق.

٤ - ٢٦ وقدمت صاحبة الشكوى تقريري معلومات أوليين إلى الشرطة الباكستانية - يتعلق الأول بادعاء تعرضها للاعتداء في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، والثاني بادعائها أن ب. وأبناءه أطلقوا النار على ب. أ. الذي كان زوجها في ذلك الحين، في 25 أيلول/سبتمبر 2001- وتقرير اً صدر عن أحد المستشفيات في 25 أيلول/سبتمبر 2001 يخص ب. أ.، وآخر صدر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002 يخصها هي. ولا يتطابق تاريخ صدور التقرير الأخير مع أي من حوادث العنف التي ادعت صاحبة الشكوى أنها تعرضت لها، وهي لم تبين وجه صلته بالبلاغ. ولم تزود صاحبة الشكوى الجهات المخولة اتخاذ القرار في الدولة الطرف بأي أدلة على إجراءات اتخذتها الدولة الطرف أو تغاضت عنها وتسببت في "آلام أو معاناة شديدة جسدية كانت أو نفسية، أو ساهمت فيها"، تتفق مع ما ورد في تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

٤ - ٢٧ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى تدعي بأنها معرضة لخطر التعذيب في المستقبل عند عودتها بسبب اتهام ب. لها زوراً بارتكاب الزنا، ومع ذلك لم تقدم أي دليل يثبت أن الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في باكستان لها أي مصلحة في التجاوب مع ب. في اتهامه لها بالزنا. فالتهمة وُجهت إليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أي قبل أكثر من ست سنوات؛ ولم تدَّع صاحبة الشكوى قط أن الشرطة فتحت تحقيق اً أو وجهت لها اتهامات رسمية أو اتخذت في وقت من الأوقات أي إجراء بعد تقرير المعلومات الأولي الذي قدمته بشأن اتهام ب. لها. وأفادت صاحبة الشكوى، أثناء جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين، بأنها غادرت باكستان في كانون الثاني/يناير 2007، مستخدمة جواز سفرها، ما يتفق مع فكرة عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن اتهام ب. لها في ذلك الوقت.

٤ - ٢٨ وتلاحظ الدولة الطرف أن وجود خطر التعرض للاعتقال لا يثبت، في حد ذاته، أن إعادة صاحبة الشكوى سيشكل انتهاك اً للاتفاقية ( ) . وتوكيد صاحبة الشكوى القول إن الشرطة المحلية ما زالت مهتمة بقضيتها وإنها معرضة لخطر الاعتقال والسجن في باكستان، لا يعزز، في حد ذاته، استنتاج حدوث انتهاك للمادة 3 إذا ما أعيدت صاحبة الشكوى إلى باكستان، حتى لو دُعِّم هذا التوكيد بأدلة مستندية.

٤ - ٢٩ وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءها وجود خطر فعلي عليها من التعرض للتعذيب على أيدي أفراد، مثل طليقها، ب. أ. أو ب. وأبنائه، بتغاض من السلطات الحكومية. وفيما يتعلق بالخطر الذي زعمت صاحبة الشكوى أن مصدره ب. أ . ، ادعت أن طليقها دافع عنها في وجه اتهامات ب. لها زوراً، لكن هذا الأخير تمكن، مع مرور الوقت، من إقناعه بأنها ارتكبت الزنا بالفعل. وطلق ب. أ. صاحبة الشكوى في شباط/ فبراير 2010. وادعت صاحبة الشكوى أنه سيسعى إلى إيذائها إما بقتلها أو بالتماس معاقبتها من السلطات، إذا ما عادت إلى باكستان. ولم تقدم صاحبة الشكوى أدلة كافية على أن ب. أ. يشكل في الوقت الحالي مصدر خطر فعلي يعرضها لأذى نفسي أو جسدي شديد. وبرهنت صاحبة الشكوى على طلاقها من ب. أ. في شباط/فبراير 2010 بتقديم وثائق رسمية صادرة من باكستان وتقرير معلومات أولي قدمته إحدى بناتها إلى الشرطة الباكستانية، في 3 شباط/فبراير 2011، للتظلُّم من اقتحام ب. أ. واثنين من أولاده منزلها ومطالبتها بالاتصال بصاحبة الشكوى لحضِّها على العودة إلى باكستان. وأفادت الابنة بأنهم كانوا يريدون قتل صاحبة الشكوى. وعندما رفضت الابنة الاتصال بصاحبة الشكوى، أطلق ب. أ. النار على قدمها. وقدمت صاحبة الشكوى إفادات مكتوبة من محامي ابنتها، تشير إلى أن شكوى الابنة تنظر فيها المحكمة في إطار دعوى قضائية.

٤ - ٣٠ وتؤكد الدولة الطرف أن هذه الوثائق لا تثبت وجود خطر فعلي على صاحبة الشكوى شخصي اً من التعرض لأذى شديد مصدره ب. أ. إذا ما عادت إلى باكستان في عام 2013. فهي حصلت على الطلاق في عام 2010، والاعتداء على ابنتها وقع في عام 2011. وحتى 16 نيسان/أبريل 2012، كانت هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد ب. أ. بسبب اعتدائه على ابنته التي يمثلها محام في الإجراءات المتعلقة بشكواها.

٤ - ٣١ وفيما يتعلق ب ‍  ب. وأبنائه وسكان القرية الآخرين، لم تقدم صاحبة الشكوى أية أدلة على أنهم قد يشكلون مصدر تهديد لها عند عودتها إلى باكستان. والسبب الأساسي للعنف الذي تعرضت صاحبة الشكوى له في الماضي على أيدي من كانوا أهلها، بحسب زعمها، يتمثل في نشوب نزاع على ملكية قطعة أرض، ومع ذلك، فإن ملكية هذه الأرض في الوقت الحالي، لا سيما بعد طلاقها، لا ت دخل ضمن ادعاءاتها بشأن المخاطر المستقبلية. وقد مرت عدة سنوات على اتهام ب. لها بالزنا دون أن تقدم دليل اً على مضي ب. أو السلطات الباكستانية في إجراءات أكثر بشأن هذه الاتهامات. وليس هناك أي دليل على وجود مخاصمة قانونية مستمرة على الأرض قد تجعل خطر تعرض صاحبة الشكوى للأذى يستمر.

٤ - ٣٢ وتؤكد الدولة الطرف أنها لن ترحل صاحبة الشكوى إلى مقاطعة لاهور تحديد اً، بل إلى باكستان، حيث يمكنها أن تختار بين الفرار أو الانتقال للعيش في مكان آخر داخل البلد.

٤ - ٣٣ وفي حال ارتأت اللجنة ضرورة للنظر في حالة حقوق الإنسان في باكستان بصفة عامة، تدفع الدولة الطرف بأن هذه الحالة لا تدل على أن ثمة خطر اً فعلي اً على صاحبة الشكوى شخصي اً من التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى باكستان. ويؤكد عدد من التقارير المتعلقة بالظروف السائدة في باكستان ما ذكرته صاحبة الشكوى في إفادتها العامة بأن ظاهرة جرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف الممارس ضد المرأة لا تزال تمثل مشكلة خطيرة في بعض المناطق في با كستان، ولا سيما المناطق الريفية ( ) . غير أن هذه التقارير لا تعزز فكرة وجود خطر حقيقي من التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الاتفاقية، يحدق بالنساء اللواتي يشبه حالهن ما سيكون عليه حال صاحبة الشكوى لدى عودتها إلى باكستان.

٤ - ٣٤ وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ يتضمن ادعاءات عن وجود مخاطر من التعرض للأذى في باكستان تتعارض مع ما هو منصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، وهي خطر التعرض للاعتقال والسجن بسبب تهمة الزنا ووجود خطر على حياتها (جرائم الشرف) من أفراد عاديين. وإعادة شخص إلى دولةٍ يُزعم أن خطر التعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن قائم فيها، لا يعني، في حد ذاته، أن الشخص قد يكون في خطر التعرض للتعذيب بالمعنى المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وحتى لو كان من الممكن أن تشكل المعاملة التي قد تلقاها صاحبة الشكوى، في حال تعرضها المظنون للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، ضرب اً من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ التي تتعارض مع التزامات باكستان بموجب المادة 16 من الاتفاقية، فإن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 لا يسري إلا في حالة وجود خطر حقيقي من التعرض للتعذيب.

٥ - ١ وفي 18 آب/أغسطس 2013، أكدت صاحبة الشكوى أن المراجعة القضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين لا يجدي شيئ اً لأن مقدم الطلب ملزمٌ بالحصول أولاً، على الإذن بالتماس عقد جلسة شاملة للنظر في طلب المراجعة القضائية، ويرفض 80 إلى 85 في المائة من طلبات الإذن المقدمة إلى المحكمة الاتحادية لأن القضايا التي ترفع إلى المحكمة الاتحادية لا يعقد القضاة بشأنها جلسات مراجعة أو استماع فعلية. ودعم اً لحجتها، قدمت صاحبة الشكوى مقال اً بعنوان: "A refugee from justice? Disparate treatment in the Federal Court of Canada" ( ) ، وأشارت إلى القرار الذي اعتمدت ه اللجنة في قضية نيرمال ضد كندا( ) .

٥ - ٢ ودفعت صاحبة الشكوى بأن طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ما كان ليشكل وسيلة انتصاف فعالة في حالتها، وأشارت إلى قراري اللجنة بشأن قضية كالو نزو ضد كندا وقضية ت. إ. ضد كندا ( ) . ودفعت أيض اً بأن محامي اً أخبرها أن البت في هذه الطلبات قد يستغرق مدة تصل إلى 28 شهر اً وأنها ستكون قد رُحلت في هذه الأثناء. ودفعت أيض اً بأنها لم تكن تملك المال الكافي لدفع أتعاب المحامي والرسوم المفروضة لتقديم طلب من هذا النوع. ودفعت كذلك بأن قرار وقف الترحيل لا يصدر في معظم الحالات وأن القضاء في كندا غير مستقل.

٥ - ٣ وضمّنت صاحبة البلاغ رسالتها، تقرير اً صادر اً عن الشرطة يتعلق باتهامها بالزنا ومذكرة توقيف صادرة عن محكمة الصلح في باكستان، وهما وثيقتان لم تقدمهما مع بلاغها الأولي.

٦ - ١ لاحظت الدولة الطرف، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أن الرسالة المقدمة من صاحبة الشكوى قد تضمنت عنصرين إضافيين من عناصر الإثبات يعود تاريخهما إلى عام 2006، وهما نسخة من محضر شرطة يتعلق بتقرير المعلومات الأولي الذي قدمه ب. إلى الشرطة، وزعم فيه أن صاحبة الشكوى وبناتها "سيئات السمعة"، ويشير إلى ورود الشكوى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛ وأمر قضائي بتوقيف صاحبة الشكوى صادر عن محكمة محلية في مقاطعة لاهور، يشير إلى أنه صدر بناء على الشكوى الواردة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. غير أن حقول البيانات المتعلقة بالتاريخ والختم والتوقيع ظلت فارغة في النسخة المترجمة إل ى ال إنك ليزية المقدمة من صاحبة الشكوى. ولا تحمل النسخة المكتوبة باللغة الأردية، فيما يبدو، تاريخ صدور الوثيقة أو ختم قضائي يشير إلى إصدارها. ودفعت الدولة الطرف بأن قيمة عنصر الإثبات الثاني محدودة للغاية.

٦ - ٢ وأكدت الدولة الطرف أن الأدلة الجديدة المقدمة مع تعليقات صاحبة الشكوى لا تدعم ادعاءها بأن ترحيلها إلى باكستان في عام 2013 سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وفي أفضل الأحوال، عززت الوثائق الجديدة المقدمة، بعض الشيء، ادعاءها بأن ب. سعى عام 2006 إلى أن توجه السلطات الباكستانية اتهامات جنائية لها فيما يتصل بارتكاب الزنا. ولا تتضمن الوثائق ما يثبت ما إذا كانت السلطات الباكستانية قد اتخذت أي خطوات عام 2006، تتجاوز استلام تقرير المعلومات الأولي المتعلق بتوجيه تهمة الزنا لها؛ وما إذا كانت صاحبة الشكوى قد تعرضت في وقت من الأوقات للاحتجاز أو سوء المعاملة على أيدي السلطات الحكومية الباكستانية؛ وما إذا كان تقرير المعلومات الأولي و/أو مذكرة التوقيف التي قدمتها مع هذا التقرير في عام 2013 صالحين أو قابلين للتنفيذ؛ وما إذا كانت هناك مصلحة للسلطات الباكستانية في عام 2013، في أن تنظر في ادعاء قدمه ب. في عام 2006؛ وما إذا كانت ه ناك مصلحة ل ‍  ب. أو أي أفراد آخرين، في عام 2013، في اتخاذ إجراءات بشأن ادعاءات تعود إلى عام 2006. وأكدت الدولة الطرف من جديد أن صاحبة الشكوى لم تقدم، في سردها للوقائع، أدلة تثبت ادعاءها الأساسي بشأن تعرضها للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة لها في عام 2006 بناء على اتهامها زور اً بارتكاب الزنا. ورغم أن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى تدعم ادعاءها بأنها كانت طرف اً في نزاع طال أمده وكان عنيف اً في بعض الأحيان، مع أقارب زوجها السابق، فإنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الشرطة أو أي جهات حكومية أخرى قد غضت الطرف عن أي من أعمال عنف يزعم أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوها. ولا توجد أيض اً أي أدلة يظهر منها أن أي عمل من أعمال العنف التي ارتكبها هؤلاء قد بلغت حدّاً يمكن أن يجعل منها "تعذيبا ً "، بحسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

٦ - ٣ وكررت الدولة الطرف ما دفعت به سابقاً فيما يتعلق بإثبات الادعاءات بالأدلة. ‬ وأشارت إلى أن صاحبة الشكوى لم تتناول في تعليقاتها الإضافية خيار الفرار أو الانتقال للعيش في مكان آخر داخل البلد وكررت الحجج التي دفعت بها في هذا الصدد.

٦ - ٤ وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف المتمثل في طلب الإذن ب التماس إجراء المراجعة القضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين، أشارت الدولة الطرف أيض اً إلى أن صاحبة الشكوى لم تثر مسائل لها صلة بفعالية سبيل الانتصاف هذا في الرسالة الأولى التي وجهتها إلى اللجنة. وأكدت أن إجراء المحكمة الاتحادية مراجعةً قضائية لقرارات شعبة حماية اللاجئين يمثل سبيل انتصاف فعال اً وعنصر اً رئيسي اً في نظامها ما فتئت اللجنة تعترف به باعتباره من الإجراءات التي يجب استنفادها لأغراض مقبولية البلاغ ( ) . وأشارت إلى عدة بلاغات رأت فيها اللجنة أن طلبات الإذن ب التماس إجراء المراجعة القضائية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل يجوز للمحكمة الاتحادية، أن تنظر في القضية من حيث ا لجوهر في الحالات التي تقتضي ذلك ‬ ( ) . وأكدت أن نظام إجراء المراجعة القضائية في المحكمة الاتحادية الحالي يتيح "إجراء المراجعة القضائية للأسس الموضوعية"، بمعنى أنه يتيح مراجعة الإجراء القانوني والوقائع على حد سواء. ‬ وتستعرض المحكمة الاتحادية القرارات الصادرة عن مجلس الهجرة واللجوء تحرياً لأي أخطاء تتعلق بالوقائع أو أخطاء تتعلق بالوقائع والقانون مع اً، بناء على معيار المعقولية عموماً، واحتكاماً إلى خبرة المحكمة. ‬

٦ - ٥ وذكرت الدولة الطرف أن إجراء المراجعة القضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين متاح بعد الحصول على الإذن من المحكمة الاتحادية. والمعيار الذي تستند إليه المحكمة الاتحادية لمنح الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لهذا النوع من القرارات هو برهنة صاحب الطلب على أن الأمر يتعلق ب‍ "قضية تستند إلى حجج وجيهة نسبياً" أ و "مسألة خطيرة ينبغي الفصل فيها ( ) . ويتولى قاض من المحكمة الاتحادية استعراض طلبات الإذن على نحو دقيق مستند اً في ذلك إلى الإفادات المكتوبة المقدمة من أصحاب الطلبات ومن الحكومة. وتبلغ القرارات إلى مقدمي الطلبات عن طريق أمر قضائي موقع، لا يكون معلَّل اً عادةً. والاستناد في معظم الأحيان إلى الإفادات المكتوبة عند البت في طلبات الإذن لا يعني أن عملية الاستعراض ليست عادلة. وينظر قضاة المحكمة الاتحادية في كل طلب من طلبات الإذن استناد اً إلى سجل المحكمة والإفادات المكتوبة المقدمة من الأطراف.

٦ - ٦ وأشارت الدولة الطرف إلى الإحصاءات التي جمعتها المحكمة الاتحادية للسنة التقويمية 2012 ( ) - قُدم 396 6 طلب إذن بالطعن في القرارات المتعلقة باللجوء التي صدرت في تلك الفترة بينها 911 طلب اً مُنح أصحابها هذا الإذن، أي بنسبة 14.2 في المائة. ولا تعدُّ هذه الإحصاءات مؤشر اً على تراخي المحكمة الاتحادية وإنما على إعطائها الأولوية في تخصيص مواردها للقرارات التي تستوفي المعيار الراسخ الذي يحتكم إليه في منح الإذن. وقد أصبح هذا الفرز للقضايا ضروري اً بسبب العدد الكبير من طلبات الإذن التي تقدم سنوي اً. ولا يعد معدل قبول طلبات الإذن منخفض اً على نحو مفرط بالنظر إلى الأداء الجيد في عملية اتخاذ القرار في المحكمة الابتدائية في إطار النظام الكندي.

٦ - ٧ وأكدت الدولة الطرف من جديد أن دور اللجنة لا يتمثل في دراسة النظام الكندي للهجرة وحماية اللاجئين على نحو مطلق، بما في ذلك دراسة المراجعة التي تجريها المحكمة الاتحادية، بل يتمثل في النظر فيما إذا كان هذا النظام قد أخفق، بطريقة ما، في حماية حقوق صاحبة الشكوى ال منصوص عليها في الاتفاقية لا غير ( ) . وبما أن أي ادعاء من ادعاءات صاحبة الشكوى بشأن مواطن القصور في نظام المراجعة القضائية كان يمكن أن يؤثر تأثير اً مباشراً على تقييم طلبها الحصول على الحماية الذي رفض، فقد كان بالإمكان، بل كان ينبغي، أن تعرض هذه الادعاءات على المحكمة الاتحادية نفسها أولاً ثم على المحكمة العليا عند التماس الإذن بالطعن. والهدف من وضع معيار المقبولية الأساسي المتمثل في استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو ضمان عرض جوهر أي ادعاء يقدم إلى اللجنة على المحاكم المحلية أولاً. ولا يجوز أن يعرض صاحب الشكوى القضايا على اللجنة من الوهلة الأولى؛ وإذا فعل، فإن هذه الادعاءات تعتبر غير مقبولة ( ) .

٦ - ٨ وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أفادت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى تلقت، في 10 أيلول/سبتمبر 2014، إخطار اً كتابياً يفيد بأن ترحيلها إلى باكستان قد تقرر في 16 أيلول/سبتمبر 2014. وكان بإمكان صاحبة الشكوى أن تطلب إرجاء ترحيلها حين استلمت أمر الترحيل، لكنها لم تقم بأي خطوات للجوء إلى هذا ال سبيل ل لانتصاف المتاح على الصعيد المحلي. فبإمكان أصحاب الطلبات الذين يدعون ظهور أدلة جديدة على وجود مخاطر تتهددهم شخصي اً أن يطلبوا من الموظف المسؤول عن إ نفاذ أمر الترحيل إرجاء ترحيلهم.

٦ - ٩ وفي 15 أيلول/سبتمبر 2014، طلبت صاحبة الشكوى الإذن من المحكمة الاتحادية لالتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار تنفيذ أمر ترحيلها. والتمست صاحبة الشكوى أيض اً إصدار أمر قضائي بتأجيل ترحيلها ريثما يُبتّ في هذا الطلب. وبعد ظهر ذلك اليوم، استمعت المحكمة إلى الحجج المتعلقة بطلب وقف تنفيذ الترحيل. ومثل صاحبة الشكوى محام أثناء جلسة الاستماع. ورفضت المحكمة طلب صاحبة الشكوى وقف الترحيل على أساس أنها أخفقت في الاختبار القانوني المتعلق بوقف الترحيل إذ لم تقم الدليل على أن ضرر اً لا سبيل إلى جبره سيلحق بها إذا ما رحِّلت إلى باكستان. ولذلك نفذت الدولة الطرف أمر ترحيل صاحبة الشكوى في 16 أيلول/سبتمبر 2014.

٧ - في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أفاد محامي صاحبة الشكوى بأنها رحلت في 16 أيلول/سبتمبر 2014، وبأن وسائط الإعلام الكندية نقلت خبر اً مفاده أنها وصلت إلى باكستان وهي متوارية عن الأنظار. وقدم موجز اً للمداولات التي جرت في 15 أيلول/سبتمبر 2014 أمام المحكمة الاتحادية، وأكد من جديد، أن المراجعة القضائية لقرار رفض إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل وطلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة لا تشكل، وفق اً لاجتهادات اللجنة، سبل انتصاف فعالة.

٨ - ١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

٨ - ٢ وعملاً بالفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أية بلاغات ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تسرى هذه القاعدة في الحالات التي يثبت فيها أن مدة تطبيق سبل الانتصاف تطول بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص على نحو فعال بعد إجراء محاكمة عادلة. ‬

٨ - ٣ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي دفعت، في جملة أمور، بوجوب إعلان عدم مقبولية ا لشكوى بموجب المادة 22(5) (ب) من الاتفاقية، لأن صاحبة الشكوى لم تطلب الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين الصادر في 15 كانون الثاني/ يناير 2010. وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحبة الشكوى عدم القدرة على دفع أتعاب المحامي لاستئناف القرار. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي معلومات عن تكاليف التمثيل القانوني أو رسوم المحكمة ولا عن إمكانات حصولها على مساعدة قانونية أو عن أي جهود بذلتها في سبيل ذلك بغرض إق امة دعوى أمام المحكمة الاتحادية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محامي اً تولى تمثيل صاحبة الشكوى أثناء حضورها جلسة الاستماع التي عقدتها شعبة حماية اللاجئين، وأثناء تقديم طلب تقدير المخاطر قبل الترحيل، وتقديم طلبها إلى المحكمة الاتحادية لالتماس الإذن بإجراء المراجعة القضائية للقرار الصادر برفض إجراء تقديم المخاطر قبل الترحيل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى قد طعنت في فعالية الانتصاف عن طريق المراجعة القضائية للقرار، إذ أشارت إلى رفض هذا النوع من الطلبات في 80 إلى 85 في المائة من الحالات، لكنها تشير إلى أن صاحبة الشكوى لم تتناول الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف بشأن فعالية سبيل الانتصاف المذكور أعلاه أو مدى توافره ولا هي قدمت دليلاً يثبت أن تطبيقه من شأنه أن يتجاوز الحدود الزمنية المعقولة أو أنه من غير المرجح أن ينصفها على نحو فعال في حالتها الخاصة. وفي ضوء هذه المعلومات، تقتنع اللجنة بحجج الدولة الطرف التي تدفع بأن ثمة سبيل انتصاف متاح اً وفعال اً، في هذه الحالة بالذات، لم تستنفده صاحبة الشكوى. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن طلب الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية للقرار كان بالإمكان أن يحقق إن صاف اً فعال اً في قضية صاحبة الشكوى ( ) .

٨ -٤ ولذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية، في هذه القضية، لم تستنفد جميعها وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ‬

٩ - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬