الأمم المتحدة

CAT/C/57/D/709/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

17 August 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 709/2015 * **

بلاغ مقدم من: س. ن. (يمثله المحامي تايج غويتشي )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 29 نيسان/أبريل 2016

الموضوع: الترحيل

المسائل ال موضوع ية: خطر التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة

الم سائل ال إجرائ ية: دعم الشكوى بالأدلة

مواد الاتفاقية: المادة 3

1-1 صاحب الشكوى هو س . ن .، مواطن نيجيري وُلِد في عام 19 77. و هو يدّعي أن ترحيله إلى نيجيريا س يشكل انتهاكاً، من جانب الدانمرك، للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب . ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بال شكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من نظام ها الداخلي ، ورأت أنه لا حاجة إلى تلقي ملاحظات من الدولة الطرف للتحقق من مقبولية هذا البلاغ .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 قدم صاحب الشكوى طلب لجوء في الد ا نمرك في حزيران/يونيه 2014، مدعياً تعرضه للاضطهاد في نيجيريا على يد دوائر أمن الدولة وعلى يد أحد الإرهابيين المشتبه بهم، وهو المدعو أ. يو .، الذي كان يعتقد أن صاحب الشكوى قد أبلغ السلطات عنه. وفي 3 نيسان/ أبريل 2014، أوقف أمن الدولة صاحب الشكوى بسبب العثور على رقم هاتفه ضمن الأرقام المسجلة على هاتف إرهابي كان قد فرّ من السجن في 30 آذار/مارس 2014. وأوضح صاحب الشكوى أن شخصاً غريباً اقترب منه مرتين في محطة حافلات أبوجا حيث كان يعمل ، وعرض عليه المال مقابل الاحتفاظ بكيسين حتى يتسلمهما منه شخص آخر. وأفرج عن صاحب الشكوى بعد يومين قضاهما في مقر أمن الدولة في أسوكورو . و في 14 نيسان/ أبريل 2014، شاهد في نشرات الأخبار على محطات التلفزيون صورة المدعو أ. يو .، بعد وقوع انفجار في محطة الحافلات، وتذكر أنه هو الشخص الغريب الذي تواصل معه. و بعد فترة وجيزة، اتصل أ. يو . بصاحب الشكوى هاتفياً، مدعياً أنه قد قام بالإبلاغ عنه. و اتصلت دوائر أمن الدولة أيضاً بصاحب الشكوى وطلبت منه الحضور لاستجوابه مرة أخرى. ومع ذلك، فقد حذره أحد موظفي أمن الدولة من أنه سيعتقل إذا استجاب للأمر. وفي 19 أيار/مايو 2014، غادر صاحب الشكوى نيجيريا.

2-2 ووصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك في حزيران/يونيه 2014، دون أن يكون بحوزته جواز سفر أو أية وثيقة سفر صالحة . و في 1 أيلول/سبتمبر 2015، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى . وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رفض مجلس طعون اللاجئين الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى وأيد ال قرار الصادر عن دائرة الهجرة الدانمركية، بعد أن خلص إلى عدم مصداقية روايته. و وفقاً لما ورد في قرار المجلس، فقد أوقف صاحب الشكوى في 18 آب/أغسطس 2014، وهو الوقت الذي كان يحمل فيه وثيقتين تتضمنان إرشادات مكتوبة بخط اليد عن سبل الوصول إلى مركز ساندهولم للاجئين في الدانمرك انطلاقاً من نيجيريا، ورواية طُبعت على الكمبيوتر لكي يسردها على دوائر اللجوء، وت ُ ركت فيها فراغات ليتولى هو ملأها بنفسه . وقد ساهمت هاتان الوثيقتان، فضلاً عن بعض ما ورد من أقوال مثيرة للجدل في روايته في توصل المجلس إلى استنتاجاته .

الشكوى

3- يدفع صاحب الشكوى ب أن قرار مجلس طعون اللاجئين تعسفي لأنه أثار شكوكاً في كل تفصيل من تفاصيل روايته من دون مراعاة لحالة الإجهاد والحالة النفسية التي كان يمر بها، وبأن المجلس لم يُجر أي تحقيق لتوضيح مدى الخطر الذي سيواجهه إذا أعيد إلى نيجيريا . و هو يدّعي أنه سيتعرض فعلاً ، في حالة ترحيله، للقتل على يد دوائر أمن الدولة أو على يد جماعة بوكو حرام .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة  22(5) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

4- 2 وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بوقائع القضية، أن صاحب الشكوى أشار إلى ملخص قصير مترجم للقرار الصادر عن مجلس طعون اللاجئين في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، من دون تقديم أية تفاصيل إضافية عن اضطهاده المزعوم في نيجيريا على يد دوائر أمن الدولة أو من جانب المدعو أ. يو . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يسق ما يكفي من الحجج لتفسير ما انطوت عليه قرارات السلطات المحلية من تعسف، باستثناء الحجة التي أوضح فيها أن عدم الاتساق في روايته يرجع إلى الإجهاد الناجم عن المقابلات العديدة التي أجريت معه خلال عملية البت في طلب اللجوء . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرار ا لسلطات المحلية رفض طلب اللجوء لم يستند إلى التناقضات في رواية صاحب الشكوى فحسب ، بل استند أيضا ً إلى اعتبارات أخرى، ولا سيما إلى الوثيقتين اللتين كانتا بحوزته لحظة توقيفه في آب/ أغسطس 2014 ( انظر الفقرة 2-2 أعلاه) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتطرق في بلاغه إلى هذه الواقعة .

4-3 و ترى اللجنة ، في ظل الظروف الخاصة لهذه القضية ، أ ن محدودية المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لا تسمح بالقدر الكافي للجنة بإثبات وجود خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في نيجيريا على يد دوائر أمن الدولة أو من جانب المدعو أ. يو .، أو التحقق من التعسف الذي انطوت عليه القرارات الصادرة عن السلطات المحلية المعنية بالهجرة وغيرها من السلطات في إطار طلبه اللجوء . و في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية .

5- وبناءً عليه، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 22 (2) من الاتفاقية ؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب ال شكوى بهذا القرار.