الأمم المتحدة

CERD/C/EST/CO/8-9

Distr.: General

23 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السابعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة م ـ ن الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

إستونيا

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين التاسع والعاشر لإستونيا (CERD/C/EST/8-9) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2038 و2039(CERD/C/SR.2038 وCERD/C/SR.2039) المعقودتين في 19 و20 آب/أغسطس 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 2047 (CERD/C/SR.2047) المعقودة في 26 آب/أغسطس 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف المقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، كما ترحب بالتعليقات الخطية على قائمة المواضيع والردود الشفوية التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بمراعاة الدولة الطرف لمواعيد تقديم تقاريرها الدورية وتقديمها بصورة منتظمة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على منحها فرصة إجراء حوار متواصل وبنّاء معها.

3- وتلاحظ اللجنة بتقدير مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير وما ورد فيه من إشارات إلى تعليقات هذه المنظمات.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالرؤية التي حددتها الدولة الطرف للمجتمع الإستوني، وهي رؤية تصوره كمجتمع ستتاح فيه لكل فرد الفرصة لكي يحقق ذاته ويشعر بالأمان ويشارك في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع، وتقّر بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.

5- وترحب اللجنة بوضع عدة أدوات للحوار والتشاور مع الأقليات، بما في ذلك إنشاء مجلس الأقليات الإثنية التابع لوزارة الثقافة، والمائدة المستديرة للقوميات.

6- وترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة في المعاملة، وتلاحظ باهتمام إعلان الدولة الطرف توسيع نطاق أسس التمييز المحظورة بموجب القانون لتشمل التمييز على أساس اللغة والجنسية.

7- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها بالتنوع الثقافي في التعليم، بما في ذلك من خلال إدراج موادّ تتعلق بثقافة الأقليات في برامج التعليم العام في المدارس الابتدائية والثانوية. وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً إتاحة الفرصة للأقليات للتعلم بلغاتها الأصلية.

8- وترّحب اللجنة بالتعديل الذي دخل على قانون اللغات (الفقرة 23) وأصبح سارياً في آذار/مارس 2007 الذي ينص على استخدام لغة أجنبية أو شكل لغوي إقليمي خاص جنباً إلى جنب مع النص الأصلي باللغة الإستونية في الإشارات العامة واللافتات والإعلانات والإشعارات والدعايات.

9- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد والنظر فيها وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً الالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10- تلاحظ اللجنة باهتمام الأعمال التي يقوم بها المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، لكنها تأسف لأنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). (الفقرة 1من المادة 2)

تكرر اللجنة تأكيد أهمية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل، بالتشاور مع المجتمع المدني، النظر في جميع الخيارات الممكنة لإنشاء هذه المؤسسة، بوسائل منها تحويل وتمكين خدمات المستشار العدلي والمفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة لتمتثل لمبادئ باريس، وأن تتخذ خطوات للحصول على اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

11- وتلاحظ اللجنة أن أحكام المادة 151 من قانون العقوبات تحصر الملاحقة القضائية في حالة الخطابات التي تحض على الكراهية في الأفعال التي تؤدي إلى عواقب وخيمة. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترغب في سدّ هذه الثغرة في قانون العقوبات. (المادة 4(أ) و(ب))

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإنها تذّكر الدولة الطرف بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تفرض واجبات ومسؤوليات وبأن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم مع الحق في حرية الرأي والتعبير. وبناء على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان مراجعة قانونها للعقوبات بما يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية وذلك من خلال جعل الخطاب الذي يحضّ على الكراهية بدوافع عنصرية جريمة يعاقب عليها القانون في جميع الظروف؛

(ب) حظر المنظمات العنصرية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تصدّق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية فيما يتعلق بتجريم الأفعال التي لها طابع العنصرية وكره الأجانب والتي تُرتكب باستخدام نظم الحواسيب ( CETS رقم 189).

12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدافع العنصري لا يشكل بصفة عامة ظرفاً مشدداً للعقوبة على الجرائم. كما تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تكريس الدافع العنصري كظرف مشدد للعقوبة بموجب القانون الجنائي الإستوني. (المادتان 4 و6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في سياق مراجعة قانون العقوبات، بإدراج حكم محدد لضمان أن تؤخذ في الاعتبار دوافع الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية كظروف مشددة للعقوبة في الإجراءات بموجب القانون الجنائي، وبالتالي تُكمل نواياها الحسنة في هذا الخصوص.

13- وتلاحظ اللجنة بتقدير الرؤية التي تتطلع إليها استراتيجية التكامل الإستونية، لكنها تشعر بالقلق لأن التأكيد القوي على اللغة الإستونية في أهداف هذه الاستراتيجية وفي تنفيذها يمكن أن يتعارض مع الهدف العام للاستراتيجية كونه يثير نفور أولئك الذين يشعرون بالتمييز ضدهم، وبصفة خاصة، بسبب العناصر العقابية في النظام اللغوي. (المادة 5)

ترى اللجنة أن الإفراط في التأكيد على اللغة في استراتيجية التكامل والعناصر العقابية الواردة فيها هي تدابير لا لزوم لها بالنظر إلى أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون اللغة الإستونية، وهي اللغة الرسمية، ما فتئ يتزايد. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد نهج غير عقابي إزاء تعزيز اللغة الرسمية، وإعادة النظر في دور مديرية تفتيش اللغات وتطبيق اللائحة الصادرة في عام 2008 المتعلقة بشروط إجادة اللغة الإستونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تخصص الموارد الكافية لتوفير دورات لغوية مجاناً؛

(ب) تخفيف شروط اللغات التي يتعين استيفاؤها للتجنس، ولا سيما للمسنين والأشخاص المولودين في الدولة الطرف؛

(ج) النظر في اتباع نهج مزدوج اللغة فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة، ولا سيما في ضوء حظر التمييز في الحصول على السلع والخدمات العامة بالصيغة المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تراجع تشريعها الذي يجعل استخدام لغة الأقليات في الخدمات العامة مقصوراً فقط على المقاطعات التي تشكل الأقليات فيها نصف عدد السكان.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق التدني الكبير في مستوى مشاركة الأقليات في الحياة السياسية ومحدودية تمثيلها في البرلمان. (المادة 5(ج))

بالنظر إلى أن إدماج الأقليات من الناحيتين المدنية والسياسية يشكل هدفاً من أهداف استراتيجية التكامل الإستونية، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان زيادة مشاركة أفراد الأقليات في الحياة العامة، ولاسيما في البرلمان وأن تتخذ خطوات فعالة لكفالة مشاركتهم في الإدارة على جميع المستويات.

15- وتلاحظ اللجنة بتقدير أن خفض عدد الأشخاص غير المحددي الجنسية لا يزال يشكل هدفاً من أهداف الدولة الطرف، وترحب بالخطوات المتخذة لتيسير التجنس لأفراد الأقليات الذين يقيمون منذ مدة طويلة في الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الأشخاص غير المحددي الجنسية وما يُزعم من النظرة السلبية التي ينظر بها المتقدمون إلى إجراء التجنس. (المادة 5(د))

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى أن تعزز جهودها لخفض عدد الأشخاص غير المحددي الجنسية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل دراسة الأسباب التي تقف وراء تردد المتقدمين المحتملين في بدء عملية التجنس، مما يتيح لها تحسين الحالة. وتكرر اللجنة أيضاً دعوتها الدولة الطرف إلى أن تصدّق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

16- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المتعلقة بالتعليم والتوظيف في صفوف الأقليات، لكنها تأسف لأن البيانات لا تتيح فهم وتقييم حالة جميع الفئات الإثنية بصورة شاملة، ولا سيما الفئات الضعيفة في الدولة الطرف. (المادة 5( ﻫ ))

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في سياق تعداد عام 2011، أن تُجمع البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات الإثنية، ولا سيما الفئات الضعيفة على أساس التعريف الذاتي الطوعي مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وعدم الكشف عن هوي تهم . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف وفقاً لتوصيتها العامة رقم 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ) أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل هذه البيانات مصنفة حسب ال فئة الإثنية والجنسية واللغة المنطوق بها، بهدف تقييم حالة هذه الفئات في إطار التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

17- وترحب اللجنة بمختلف التدابير والمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لصالح الغجر الروما، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن فعالية هذه المبادرات وقلة المعلومات التي تتعلق بحالة الغجر الروما بوجه عام في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً التمييز الذي يت عرّض له أطفال الغجر الروما على حد ما زعم في مجال الحصول على تعليم جيد. (المادتان 2 و5)

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر الروما، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تجري بحوثاً لتقييم الحالة الحقيقية لجماعة الغجر الروما على أراضيها، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشارك في المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول على المستويي ن الوطني والإقليمي لظاهرة الاستبعاد الواسع النطاق للسكان من الغجر الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضع حداً لأي فصل يتعرض له أطفال الغجر الروما في مجال التعليم وأن تمنعه.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانعدام التام تقريباً للشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري التي ترفع إلى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، في الوقت الذي توجد فيه نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يُدعى أنهم يتعرضون للتمييز في حياتهم اليومية على أساس خلفيتهم الإثنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاتفاقية لم يُشر إليها في المحاكم على ما يبدو إلا في الحالات التي تتعلق بمنح المعاشات التعاقدية لقدامى المحاربين. (المادة 6)

إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تتحقق مما إذا كان انخفاض عدد الشكاوى المرفوعة يُعزى إلى عدم دراية الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو محدودية وصولهم إلى آليات الانتصاف المتاحة أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تراجع سبل الانتصاف المتاحة للضحايا التي تمكّنهم من طلب الجبر لضمان فعاليتها. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدو لة الطرف أيضاً على أن تنظر في توسيع نطاق إجراء المصالحة في معالجة قضايا التمييز العنصري عند الاقتضاء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إذكاء الوعي بالاتفاقية وبأحكام قانون العقوبات التي تتعلق بالتمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدّثة بشأن الشكاوى التي تتعلق بأفعال التمييز العنصري والقرارات ذات الصلة المتخذة في إجراءات المحاكم الجزائية أو المدنية أو الإدارية والمؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعل ق بأية إجراءات تعويض أو سبل انتصاف أخرى مقدمة إلى ضحايا تلك الأفعال.

19- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصدّيها لتصاعد العنصرية في أعقاب أزمة "الجندي البرونزي"، بما في ذلك تكثيف رقابة الشرطة وتنظيم حملات تثقيفية للجمهور، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار وجود عداء ضمني يفصل بين الأشخاص المنحدرين من أصل إستوني والمنحدرين من أص ل روسي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ضعف الصلات بين الأشخاص المنحدرين من أصل إستوني وغير الإستونيين. (المادتان 5(ب) و7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تظل يقظة إزاء أفعال العنصرية وأن تواصل جهودها الرامية إلى منع ومكافحة حالات التعصب وتعزيز التفاهم والتسامح في جميع مجالات الحياة على أن تستهدف بصفة خاصة الشباب ووسائط الإعلام. وإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء معهد الذ اكرة، وهو معهد مكلف بتقديم بيان شامل وموضوعي عن وضع حقوق الإنسان أثناء الفترة ما بين عامي 1944 و1991 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) توسيع نطاق ولاية المعهد لتشمل أعماله الفترات نفسها التي تحقق فيها اللجنة الدولية الإستونية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛

(ب) إشراك خبراء في أعمال المعهد من مختلف فروع الاختصاص ومن شتى شرائح المجتمع ممن لديهم آراء متعددة بهدف التوفيق بين وجهات نظرهم وضمان وجود سند كاف لنتائج المعهد؛

(ج) الاستناد إلى الدروس المستفادة من أعمال اللجنة الدولية الإستونية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في هذه المؤسسة.

20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التنبه لآثار التمييز غير المباشر للسياسات العامة على الفئات الضعيفة.

21- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مث ل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنضّم إلى اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذل ك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير ا لمتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتوصي اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأ ول /ديسمبر 1992. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ممارستها المتمثلة في إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير وتحث الدولة الطرف على التماس الموارد لتعميمها بجميع اللغات سواء باللغة الرسمية أم بغ يرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

26- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدول ـ ة الط ـ رف كانت قد قدم ـ ت وثيقتها الأساسية في عام 2001، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموح دة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

27- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 11 و13 و17 أعلاه .

28- كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 12 و14 و16 و18 و20، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين العاشر والحادي عشر اللذين يحل موعدهما في 20 تشرين الثاني/نوفمير 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دور تها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية ال موحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).