الأمم المتحدة

CRC/C/SYC/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 January 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: سيشيل

1- نظرت اللجنة في تقارير سيشيل الدورية الثاني والثالث والرابع ( CRC/C/SYC/2-4 ) في جلستيها 1654 و1655 ( CRC/C/SR.1654 و 1655 ) المعقودتين في 28 أيلول/سبتمبر 2011، واعتمدت في جلستها 1668، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الملاحظات الختامية التالية:

أولاً- مقد م ة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع وكذلك بالردود المكتوبة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وتثني على الطابع الصريح للتقرير، الذي سمح بتحسين فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار المفتوح والمثمر الذي عقدته مع الوفد الرفيع المستوى.

3- و تذ كّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة الملاحظات الختامية الراهنة بالاقتران بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدت بعد النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (CRC/C/15/Add.189).

ثانياً- تدابير المتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي وقعت خلال فترة الإبلاغ، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية، من قبيل ما يلي:

(أ) قانون إنشاء وكالة الرفاه لعام 2008 الذي يوجه عمليات المساعدة المقدمة إلى الأسر المعوزة؛

(ب) قانون الطفل ( المعدل ) لعام 2005، الذي يأخذ بمبدأ مصلحة الطفل واحترام آرائه؛

(ج) قانون التعليم لعام 2004.

5- وتحيط اللجنة علماً، مع الارتياح، بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 10 آب/أغسطس 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 1 آذار/مارس 2011؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 10 آب/أغسطس 2010 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

( ) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، في 22 حزيران/يونيه 2004؛

(و) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 حزيران/يونيه 2004؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 نيسان/أبريل 2003.

6- و ترحب اللجنة وتثني على اعتماد سياسات وبرامج ترمي إلى تعزيز حقوق الأطفال، بما في ذلك:

(أ) إطار سيشيل للرعاية والتعليم في سن الطفولة المبكرة (2010)؛

(ب) خطة العمل الوطنية للطفل (2005-2009)؛

(ج) خطة عمل إصلاح التعليم (2009-2010)؛

(د) السياسة الوطنية لتقديم الوجبات الغذائية في المدارس (2008)؛

( ) الخطة الوطنية ا لا ستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز (2005-2009) .

ثالثاً- العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تدرك اللجنة جيداً أن تغير المناخ هو عقبة رئيسية أمام بلوغ أهداف التنمية المستدامة في سيشيل، وإن تغير المناخ يزيد من حدة الضغط على الأراضي الزراعية القليلة والموارد المالية المحدودة والتنوع البيولوجي الهش، وأن ذلك كله يؤثر تأثيراًَ سلبياً على الأطفال وتمتعهم بحقوقهم. وتواجه الدو لة الطرف أيضاً بلاء القرصنة الذي يسبب للبلد ضعفاً من نوع جديد، و يجرّ عليه تكاليف إضافية تؤثر على مخصصات الميزانية ، و ي وقع ضغطاً شديداً على نظم الدولة الطرف القانونية والقضائية والمتعلقة بالتحقيق والاحتجاز.

رابعاً- المجالات الرئيسية التي تشكل مصدراً للقلق والتوصيا ت

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

8- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية على تقريرها الأولي (CRC/C/15/Add.189)، تلاحظ بأسف أن عدد اً من التوصيات الواردة فيه لم ي تابع بما فيه ال كافية.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل تنفيذ تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف التي لم تنفذ بعد ، أو التي لم تنفذ بما فيه ال ك ف ا ية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسائل من قبيل الحد الأدنى لسن الزواج، والتنسيق، وعدم التمييز، واحترام آراء الطفل، والبيئة الأسرية، والأطفال من ذوي الإعاقة، وصحة المراهقين، والمخدرات والإدمان على المخدرات ، والاستغلال الجنسي وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2004) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .

التشريعات

10- ترحب اللجنة بتعديل العديد من التشريعات في مجال حقوق الطفل بما في ذلك قانون الطفل، الأمر الذي يسهم في تنسيق القانون الوطني مع أحكام الاتفاقية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ل عدم تعديل بعض ال تشريعات ذات ال صلة و ال هامة حتى الآن، مثل التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى لسن زواج البنات والأولاد.

11- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15 / Add.189 ، الفقرة 8)، وتحث الدولة الطرف على التعجيل بتعديل ما تبقى من تشريعات تتناقض وأحكام الاتفاقية وعلى ضمان إدراج جميع المبادئ والأحكام الم نصوص عليها في الاتفاقية إدراجاً ك امل اً في النظام القانوني المحلي.

التنسيق

12- ت حيط اللجنة علماً بإ فاد ة الدولة الطرف أن وزارة التنمية الاجتماعية والثقافة هي الوزارة المسؤولة حالياً عن تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل. ولكن يساورها القلق لأن الوزارة، ولا سيما دائرة التنمية الاجتماعية فيها، لا تملك ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي تنسق تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والقطاعي تنسيقاً فعالاً. وت حيط اللجنة علماً أيضاً بإنشاء ا ل ل جنة ال وطنية ا لا ستشارية لحماية الطفل، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه اللجنة لم تعمل بشكل فعال منذ سنوات عديدة.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتزويد الوزارة القائمة بالتنسيق، ولا سيما دائرة التنمية الاجتماعية فيها، بالدعم الكافي ، بما يشمل الموارد البشرية والتقنية والمالية، لكي تضطلع بدورها بفعالية على المستو ى الوطني و مستوى المناطق . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تراجع، على وجه السرعة، ولاية اللجنة الوطنية لحماية الطفل وعضويتها وظروف عمل ها .

خطة العمل الوطنية

14- فيما تأخذ اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة عمل وطنية للطفل للفترة 2005-2009، يساورها القلق ل عدم تقييم هذه الخطة ول عدم اعتماد خطة أو استراتيجيات شاملة لاحقة للطفل.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ، في إطار الاتفاقية، خطة عم ل وطنية جديدة تتعلق بحقوق الطفل ، تستند إلى تقييم تنفيذ خطة الفترة 2005-2009، مع ربطها با لا ستراتيجية الوطنية للتنمية، " ا ستراتيجية عام 20 1 7: معاً نحقق ثراء أم تنا " على أن ت نص على ضرورة تنفيذها ورصدها وتقييمها بشكل فعال. وينبغي أن تبيّن خطة العمل الجديدة بوضوح أدوار ومسؤوليات جميع الوكالات القائمة بالتنفيذ وأن تحدد مواعيد زمنية وأهداف وغايات يمكن قياسها، وكذلك المخصصات الضرورية في الميزانية.

الرصد المستقل

16- ت حيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أُنشئت في عام 2009 مسؤولة عن رصد تمتع الأطفال بالحقوق. ومع ذلك، يساورها القلق لأن ولاية اللجنة لا تشير صراحة إلى حقوق الطفل. وتأسف أيضاً لعدم تقديم معلومات عن الآليات المنشأة لتلقي الشكاوى من الأطفال وبالنيابة ع نهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم والتحقيق فيها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إعادة النظر في ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ب ما يكفل شمولها صراحة حقوق الطفل و اهتمامها بها على سبيل الأولوية . وت ذكر الدولة الطرف ب ضرورة اتساق النظام الأساسي للجنة وولايتها مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، وبأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان ت متع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات تلقي ال شكاوى من ال أ طف ا ل أو بالنيابة عنه م تتعلق بانتهاكات حقوقه م في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، والتحقيق فيها.

تخصيص الموارد

18- ت حيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بزيادة الأموال المرصودة في الميزانية لبرامج وخدمات لفائدة ا ل أ طف ا ل والأسر. ومع ذلك، تأسف ل عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات أو أرقام إضافية عن ال مخصصات ، في الوقت الذي تتبين أن الموارد المخصصة لل أ طف ا ل غير كافية.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي ، عند التخطيط للميزانيات في المستقبل، التوصيات المقدمة يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" ولا سيما ما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية في الميزانية إلى أقصى درجة ممكنة، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل ولا سيما زيادة الموارد في الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛

(ب) بناء القدرات لإتباع نهج يراعي حقوق الطفل عند وضع ميزانية الدولة وتنفيذ نظام لتتبع ورصد وتقييم عملية تخصيص واستخدام الموارد المرصودة لل أ طف ا ل من جانب جميع القطاعات على نطاق الميزانية ككل، وهو ما سيتيح الشفافية في الاستثمار في ال أ طف ا ل . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على استخدام نظام التتبع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم المصالح الفضلى للطفل، بما يكفل قياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على البنات والبنين؛

(ج) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية وإقرار مخصصات واضحة للمجالات التي تعالج بصورة تدريجية أوجه التباين في المؤشرات ، من قبيل نوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي، المتعلقة بحقوق الطفل؛

(د) ت حديد البنود لا ستراتيجية للميزانية، بوجه عام، والمخصصات القطاعية لأطفال يعانون من أوضاع ال حرم ان أو ال ضعف (مثل البنات والأطفال ذوي الإعاقة) ال ذين يحتاجون إلى تدابير اجتماعية والتأكد من ال ح ف ا ظ على هذه ال بن و د في الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

20- ت حيط اللجنة علماً، مع الارتياح، بإنشاء صندوق استئماني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبأنه ي جري تشجيع أوساط الأعمال التجارية على تقديم اشتراكات فيه مقابل الحصول على خصم في الضرائب. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن إذا كانت السياحة ومصائد الأسماك تشكلان ركيزتي الاقتصاد في سيشيل، فإن الدول ة الطرف لم تعتمد بعد تدابير لحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم ولا سيما بسبب الأنشطة السياحية مثل السياحة لأغراض ممارسة الجنس مع أطفال واستخدام الأطفال في البغاء وعمل الأطفال. وصناعة الصيد التي تؤثر على البيئة، والتي تواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، قد تؤثر أيضاً على حقوق ورفاه ال أ طف ا ل والأسر ال ذين ي عيش ون في الدولة الجزرية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وباعتماد تدابير وقائية لحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم ولاسيما بسبب صناعتي السياحة ومصائد الأسماك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار لوائح لتنظيم الأنشطة التجارية بما في ذلك من خلال إقرار الالتزام بإجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والبيئي قبل إبرام اتفاقات اقتصادية جديدة مع ه اتين الصناع ت ين وغيره م ا من الصناعات أو السماح لها بالاستثمار في البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتشجيع ال مت عاملين في صناعة السفر والسياحة على اعتماد مدونة سلو ك لاحترام حقوق الطفل. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بإطار الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان والشركات الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008، والذي يحدد الواجب الواقع على عاتق الدول في الحماية من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان؛ ومسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان، والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية حينما تقع الانتهاكات.

جمع البيانات

22- تعرب اللجنة عن ارتياحها ل تقديم الدولة الطرف بعض البيانات المتعلقة بمعدلات الوفيات، والتحصين، والفحص الطبي في المدارس، وبالأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك بالأطفال في أماكن الاحتجاز، وضحايا الاعتداء الجنسي والأطفال المنخرطين في الاتجار بالمخدرات وتعاطي المخدرات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود نظام فعال لجمع البيانات يغطي جميع مجالات الاتفاقية يسمح أيضاً بتقييم وتحليل وتقدير البيانات. وفيما تلاحظ اللجنة أن مشروع "رفاه الطفل" يرمي إلى جمع بيانات عن رفاه الأطفال في سيشيل، إلاّ أنها لا تزال قلق ة لعدم تلقي أية معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع إ جم ا ل اً ، بما في ذلك مت ابعة تقريره الأول الذي وعدت به.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على بناء القدرات وإنشاء نظام شامل لجمع البيانات قادر على تحليل وتقييم البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل، ويكون بمثابة الأساس لصياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تصنف البيانات بحسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والإثنية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية للأطفال جميعاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع "رفاه الطفل" و عن الإجراءات التي اتخذتها تحسباً لتقديم تقريرها الأول عن أنشطة المشروع .

24- و ترحب اللجنة بإنشاء مرصد حقوق الطفل في منطقة المحيط الهندي باعتباره مسعى تعاوني إقليمي لعدة بلدان في منطقة المحيط الهندي لرصد الامتثال ل حقوق الطفل، لكنها تأسف لأن هذا المرصد لم يعمل منذ عام 2010.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع بلدان أخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي، لكي يستأنف المرصد عمله.

النشر والتوعية

26- ترحب اللجنة بالمبادرات المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف ل إذكاء الوعي بشأن الاتفاقية في أوساط الجمهور، بما في ذلك ترجمتها إلى لغة كريول وتنظيم حلقات عمل وحلقات تدريب وبرامج تلفزيونية بمشاركة الأطفال. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المواقف التقليدية في الدولة الطرف تحول دون النظر إلى الأطفال كأصحاب حقوق، بل يعاملون على أنهم من ممتلكات آبا ئ هم وأمهاتهم أو الأوصياء عليهم، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من تمتع هم بحقوقهم.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إجراء دراسة للعوامل الاجتماعية - الثقافية التي قد تعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، لتنفيذ برامج مناسبة للإعلام والاتصال، بما في ذلك تنظيم الحملات الرامية إلى تعزيز التوعية وتعميق معارف الجمهور العام بمبادئ وأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لنشر الاتفاقية على الآباء والأمهات، و عامة الناس والأطفال، بما في ذلك من خلال المواد المناسبة المصممة خ صي ص اً للأطفال في مجتمعات متنوعة، وكذلك للمشرعين والقضاة، بهدف ضمان تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية في العمليات التشريعية والقضائية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس المساعدة التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي.

التدريب

28- فيما ت حيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تنظم دورات تدريبية مستمرة عن الاتفاقية لصالح المهنيين، بمن فيهم المعلمون، إلاّ أنها تشعر ب القلق لأن هذه الدورات غير منتظمة ولأنها لا تشمل جميع المهنيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والعاملون في مجال صياغة القوانين وأفراد الشرطة والعمال الاجتماعيون والعمال في مجال الصحة ووسائط الإعلام والمهنيون الأجانب الذين است ق دم وا للعمل في مجالات تتعلق بالطفل.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التدريب المنتظم على مبادئ وأحكام الاتفاقية على مستو ى القطر ومستوى المقاطعات لجميع المهنيين، الوطنيين والأجانب، العاملين مع الطفل ومن أجله. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة تقنية في هذا الصدد من منظمات منها اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

التعاون مع المجتمع المدني

30- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، مشاركة المجتمع المدني على نطاق واسع في إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف. ومع ذلك، يساورها القلق ل اعتماد الدولة الطرف أكثر فأكثر على المنظمات غير الحكومية ولأنها تفوض المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية، للاضطلاع بالعديد من التزاماتها المتعلقة بإعمال الحقوق في إطار الاتفاقية، دون أن تكفل الإطار أو الموارد اللازمة لضمان حصول الأطفال على الدعم الذي يركز على حقوقهم .

31- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه يقع عليها المسؤولية الأولى لتنفيذ الاتفاقية وتوصي ها باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتعزيز قدراتها على امتثال التزاماتها بموجب الاتفاقية، ب التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والأطفال أنفسهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء إطار للتعاون مع منظمات غير الحكومية، وضمان التركيز على مبادئ وأحكام الاتفاقية ودور المنظمات غير الحكومية في صياغة السياسات العامة ومناقشة الميزاني ات وغيرها من عمليات اتخاذ ال قرارات التي تؤثر على ال أ طف ا ل، وكذلك رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن يكفل التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني مشاركة ال أ طف ا ل، وأن يركز على مصالح الطفل الفضلى وأن يحترم آرا ءهم في جميع ال مسائل التي تتعلق به م .

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

32- لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق لأن ه على الرغم من توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.189، الفقرة 22)، فإن الدولة الطرف لم تعدل تشريعها لرفع السن الأدنى لزواج الفتيات، المحدد بين 15 و17 عاماً بموافقة الوالدين، لكي يتطابق مع سن زواج الفتيان، أي 18 عاماً، مبقيةً بذلك على ال تفاوت بين الجنسين عند الأطفال .

33- تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل مواءمة الحد الأدنى لسن زواج الفتيات مع نظيره عند ا لفتيان، وذلك برفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

34- ترحب اللجنة بالآليات التي أخذت بها وزارة التعليم وأمانة المساواة بين الجنسين التابعة لفرع السياسات والتخطيط والتعاون لتعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في التعليم ، وكذلك ب الب رامج الرامية إلى تقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة المر اعي ة لخصوصيات كل جنس. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود تشريع لمكافحة التمييز ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من أسر فقيرة و ا ل أقليات الإ ثنية.

35- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add. 189 ، الفقرة 24) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعها لحظر التمييز القائم على نوع الجنس والإعاقة والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والإثنية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ ا ستراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال التمييز ، بما في ذلك ال أشكال ال متعددة من التمييز ضد جميع فئات الأطفال الضعفاء، ومكافحة المواقف الاجتماعية التمييزية؛

(ج) جمع بيانات مصنفة للتمكين من الرصد الفعال للتمييز القائم بفعل الواقع.

مصالح الطفل الفضلى

36- ت حيط اللجنة علماً، مع الارتياح، بقانون الطفل (المعدل) لعام 2005 الذي يرس ي مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" وينص على مراعاته عندما يكون الطفل محل قرار من محكمة الأسرة. ومع ذلك تأسف اللجنة لأن هذا القانون غامض ولا يشير إلى مصالح الطفل الفضلى على النحو الوارد في الاتفاقية.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة بحيث يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى، عملاً ً ب أحكام المادة 3 من الاتفاقية، مأخوذاً به على ال نحو ال ملائم و م طبق اً باستمرار في جميع الأحكام التشريعية وفي القرارات والبرامج والمشاريع والخدمات ذات الطابع القضائي والإداري التي ت ؤثر على ال أ طف ا ل. وينبغي أن يستند التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات الإدارية والقضائية أيضاً على هذا المبدأ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف فضلاً عن ذلك بتقييم القرارات التي تتخذها محكمة الأسرة، وبت قدير عدد الحالات التي تم حسمها بشكل يراعي مصالح الطفل الفضلى ، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات.

احترام آراء الطفل

38- فيما ت حيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الط رف التي تفيد بوجود مجالس للشباب وجمعية وطنية للشباب و أن برنامج اً مدته عشر سنوات قد وضع لمراعاة آ ر اء الشباب في مجالات متعددة، يساورها القلق لأن الفرص المتاحة أمام الأطفال للإعراب عن آرائهم بحرية محدودة في المدارس والمؤسسات والمحاكم والإجراءات الإدارية وفي المنزل. وبصفة خاصة، يدعّي الأطفال في المدارس الثانوية أن آرا ء هم لا تؤخذ في الاعتبار لدى تقرير الأمور التي تؤثر عليهم في المدرسة وفي البيت على السواء.

39- وفي ضوء أحكام المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.189 ، الفقرة 29) بأن تكفل الدولة الطرف إيلاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في المحاكم والمدارس والعمليات القانونية والإدارية ذات الصلة وغيرها من العمليات، وكذلك في المنزل في جميع الأمور المتعلقة بالأطفال. ويمكن بلوغ ذلك باتخاذ جملة من الخطوات منها اعتماد تشريع مناسب وتدريب المهنيين العاملين مع ال أ طف ا ل ومن أجله م واستخدام المعلومات واستراتيجيات الاتصالات، بما في ذلك الحملات الإعلامية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء مشاورات منتظمة مع الأطفال ومراعاة آرائهم في المسائل التي تؤثر فيهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

الاسم والجنسية والاحتفاظ بالهوية

40- يساور اللجنة القلق لأنه ، على الرغم من توصيتها السابقة في هذا الصدد، لم ي ُ سن أي قانون لضمان حق الطفل الذي ي و لد خارج إطار الزواج في معرفة أب ي ه ال بيولوجي، بما في ذلك بسبب حق الأمهات في عدم الإفصاح عن اسم الأب.

41- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.189 ، الفقرة 31) وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعها وتعديله بما يكفل الحق القانوني لجميع الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج في أن يعرفوا، كلما كان ذلك ممكناً، كلا الأبوين البيولوجيين وأن يقيموا صلات مع هما .

العنف ضد الأطفال بما في ذلك العقاب البدني

42- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وقوع أشكال مختلفة من ا لعنف ضد الأطفال في الدولة الطرف. و من ذلك على وجه الخصوص أن العقاب البدني مسموح به بموجب القانون العرفي في سيشيل كحق في تعنيف الطفل " لعقاب معقول" ، و من تم اعتباره مشروع اً في المنزل و أنه لا يوجد حظر صريح على العقاب البدني في المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة.

43- تكرر اللجنة مخاوفها السابقة وملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/15/Add.189 ، الفقرتان 32 و33) وتشجع الدولة الطرف على أن تراعي تعليقيها العامين رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، ورقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية والمهينة، واعتماد تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فرض حظر صريح بموجب القانون على تعريض الأطفال ل لعقاب البدني و ل ما يسمى ب‍  "العقوبة المعقولة" في الأسرة والمدارس ومؤسسات الرعاية البديلة والمؤسسات العقابية؛

(ب) الأخذ ببرامج مستدامة ل تثقيف الجمهور وتوعيته و للتعبئة الاجتماعية بمشاركة الأطفال والأسر والمجتمعات تتناول الآثار الضارة للعقاب البدني، بهدف تغيير المواقف والتشجيع على أشكال بديلة إيجابية لا تقوم على العنف لتنشئة الطفل وتأديبه؛

(ج) إيلاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وضمان التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في دراسة الأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية ل لشرق و ال جنوب ال أفريقي (المعقودة في جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2005)؛

(د) تقديم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بتنفيذها للتوصيات الواردة في الدراسة المشار إليها أعلاه، ولا سيما تلك التوصيات التي شدّد عليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، و منها بالأ خص:

وضع استراتيج ية وطنية شاملة في كل بلد لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف ضد الأطفال وسوء معاملة الأطفال؛

فرض حظر قانوني صريح، على الصعيد الوطني، على جميع أشكال العنف ضد الأطفال وفي جميع الأوساط؛

إرساء دعائم نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع برنامج بحثي بشأن العنف ضد الأطفال.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1-2) ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4 )، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

44- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح، باعتماد نصوص تعديل لوائح العمل (شروط العمل) لعام 2007، التي ترفع مدة إجازة الوضع من 12 إلى 14 أسبوعاً، وكذلك بالجهود المبذولة لإنشاء عدد أكبر من مرافق الرعاية النهارية للطفل وتنظيم دورات تثقيفية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في مجال مسؤوليات الوالدين، بما في ذلك التركيز على الدور الإيجابي للرجال والآباء. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة معدلات تفكك الأسرة وزيادة عدد الأسر بأحد الأبوين وحالات إهمال الأطفال.

45- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.189 ، الفقرة 37) وتحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإجراء إصلاحات قانونية تتعلق بمسؤوليات الوالدين ووضع تدابير لمنع تفكك الأسرة وتعزيز أواصر الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة ولا سيما الاتفاقية رقم 23 المتعلقة بالاعتراف بأحكام التزامات النفقة تجاه الأطفال وتطبيقها، والاتفاقية رقم 24 المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة والاتفاقية رقم 34 المتعلقة بالولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

46- وتحيط اللجنة علماً بإنشاء مؤسسة دور الأطفال، وهي مؤسسة مسؤولة عن إدارة جميع دور الأطفال في الدولة الطرف. وترحب أيضاً بالمعلومات التي تفيد بتعزيز نظام الكفالة بدعم من صندوق الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نسبة كبيرة من الأطفال اليتامى أو الأطفال الذين لا يستطيعون العيش مع والديهم، يُلحقون ، بسبب الممارسات التقليدية، بنظام غير رسمي لكفالة لدى الأقرباء دون إشراف أو تقييم من الدولة.

47- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.189 ، الفقرة 39) بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها في مجال الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بغية استحداث نظام أكثر تكاملاً ويقوم على الحقوق والمساءلة، ويركز بصفة خاصة على مصالح الطفل الفضلى، ويكفل الرصد والتقييم الفعالين لعملية إيداع الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق).

واو- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

48- ترحب اللجنة بقانون التعليم لعام 2004 وبالبيان السياسي "التعليم من أجل مجتمع متعلم" الذي يشمل مبدأ التعليم الشامل، وكذلك تعيين مجلس للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون غير مندمجين بالكامل في نظام التعليم بسبب انعدام المرافق التي تلبي احتياجاتهم، وكذلك إزاء عدم إمكانية وصول الأطفال الذين يستخدمون الكراسي ذات العجلات إلى وسائل النقل العام والمباني العامة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المرافق للأطفال ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام والمباني العامة بهدف إدماجهم بالكامل في المدارس العامة العادية وفي الحياة العامة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الرعاية والخدمات الصحية

50- تشعر اللجنة بالارتياح لأن الدولة الطرف هي واحدة من بين أفضل أربع دول من مجموع 54 دولة يكون من الأفضل للبنت أن تولد فيها، على النحو المشار إليه في دراسة نشرتها الرابطة الملكية للكومنولث هذا العام، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت مؤخراً. وتهنئ سيشيل أيضاً على تحقيقها العديد من الأهداف الإنمائية للألفية. وترحب اللجنة أيضاً بالسياسة الوطنية المتعلقة بتقديم الوجبات الغذائية في المدارس (2008) التي ترمي إلى تحسين مستوى التغذية لجميع طلاب المدارس في سيشيل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة معدل السمنة بين الأطفال، المرتبطة بالإعلانات عن الأغذية المجهزة واستهلاكها بما في ذلك الأغذية غير الصحية، والأغذية المشبعة بالسكر والدهون.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لنشر الوعي بشأن الآثار السلبية للأغذية المجهزة على الصحة، ووضع لوائح للحد من الإعلانات وتسويق الأغذية غير الصحية ومراقبتها.

الرضاعة الطبيعية

52- ترحب اللجنة بالزيادة الملحوظة في معدلات الرضاعة الطبيعية بعد خروج الأم والرضيع من المستشفى في الدولة الطرف، وكذلك بالسياسات الرامية إلى تدريب العمال الصحيين على الرضاعة الطبيعية والدعم المقدم للمستشفيات التي تراعي احتياجات الرضيع. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعدلات المنخفضة للغاية لللجوء إلى الرضاعة الطبيعية وحدها لفترة ستة أسابيع وستة أشهر بعد خروج الأم من المستشفى.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتشجيع على الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات بهذا الخصوص، وتثقيف الجمهور وتوعيته بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية ومخاطر الرضاعة الاصطناعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تطبيقاً صارماً.

صحة المراهقين

54- تحيط اللجنة علماً بالخطة ا لا ستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة 2005-2009، إلا أنها تعرب عن القلق لزيادة معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بما في ذلك انتقاله من الأم إلى الطفل ، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً لأن معدلات الحمل والإجهاض في صفوف المراهقات لا تزال عالية للغاية، ولأن وصول المراهقات دون سن 18 عاماً إلى موانع الحمل محدود.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتثقيف الأطفال والمراهقين وأسرهم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وكذلك بشأن الآثار السلبية للحمل المبكر والإجهاض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامجها المتعلقة بالصحة الإنجابية للمراهقين، بما في ذلك التثقيف على المهارات الحياتية والسماح بالوصول إلى موانع الحمل للمراهقين دون سن 18 عاماً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير خدمات الصحة الشاملة وتقديم المشورة السرية والدعم للفتيات الحوامل.

المخدرات والمؤثرات العقلية

56- ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف تشريعها بغية تحديد حد أدنى لسن تعاطي الكحول والتبغ. وترحب أيضاً بحظر الترويج لتعاطي الكحول والتبغ في وسائط الإعلام في الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ بقلق بالغ أنه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لإدمان الأطفال ع لى المخدرات والمشروبات الكحولية ، فإن عدد الأطفال الذين يواجهون إعادة التأهيل والعقوبات في المدارس بسبب تعاطي الكحول قد زاد، وأن عدد الأطفال الذين يتعاطون المخدرات القوية التأثير مثل الهروين مرتفع.

57- تكرر اللجنة توصيتها السابقة CRC/C/15/ A dd.189) ، الفقرة 53) وتحث الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتثقيفية، لحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمشروبات الكحولية، وعلى تق ديم برامج لإعادة التأهيل والدعم ، وإعادة الاندماج، والتعافي بما في ذلك المشورة النفسية الموضوعة خصيصاً للأطفال ضحايا تعاطي المخدرات وإساءة استعمال المواد المخدرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تفرض حظراً قانونياً أيضاً على إعلانات الترويج للتبغ والمشروبات الكحولية من جانب وسائط الإعلان الخاصة وشركات الإعلانات، وذلك نظراً لخطورة الوضع.

مستوى المعيشة

58- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير في حينه في مجال الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات الطموحة في الاقتصاد الكلي التي أُجريت في عام 2008 على الأطفال والأسر الذين يعيشون أوضاعاً صعبة، بما في ذلك إصدار قانون وكالة الرفاه الاجتماعي (2008) الذي يعدل إعانات الضمان الاجتماعي وكذلك تخصيص الأموال لتقديم مساعدة إلى الطلاب المحتاجين ووضع برامج لتعزيز مهارات الأسر في مواجهة أوضاعها الصعبة. وعلى الرغم من أن الفقر النسبي غير شائع في سيشيل، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية لتحليل "جيوب الفقر" المشار إليها في تقييم الأمم المتحدة القطري المشترك لسي شيل ( 2006-2008) ، الذي أعده فريق الأمم المتحدة القطري، وأن تضع سياسة شاملة للقضاء على مثل جيوب الفقر هذه ولا سيما عندما تتعلق بالأسر التي ترأسها نساء عازبات، وأن ترصد اتجاهات الفقر بانتظام، بهدف ضمان مستوى مناسب للعيش لجميع الأطفال تماشياً مع أحكام المادة 27 من الاتفاقية.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما فيه التدريب والإرشاد المهنيان

59- ترحب اللجنة بإقرار سياسة التعليم الإلزامي المجاني وبرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة حيث تكاد تصل نسبة التسجيل مائة في المائة، وكذلك باعتماد قانون جديد للتعليم (2004) وبخطة العمل لإصلاح نظام التعليم (2009-2010) من أجل زيادة تعزيز سياسة "التعليم للجميع". وتُثني اللجنة على إنشاء أول جامعة في سيشيل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، والتغيب ولا سيما في صفوف البنين، وعدم تقديم التدريب المهني المناسب للبنات وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات والمواد المخدرة في صفوف الطلاب من الذكور والإناث، وهو ما يساهم في تقويض موارد سيشيل وقدر ا تها البشرية المحدودة أصلاً. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم إجراء بحوث في هذا المجال من نظام التعليم. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم كفاية تدريب المعلمين والمعلمات وانعدام المعلمين والمعلمات المدرَّبين لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة.

60- وفي ضوء التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، تكرر اللجنة توصياتها السابقة CRC/C/15 /Add.189 ، الفقرة 49) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء بحوث لمعرفة الأسباب وراء انقطاع الطلاب عن الدراسة، بغية إيجاد حلول دائمة تشمل الأخذ بمناهج دراسية أكثر تحفيزاً تكفل مواصلة الطلاب تعليمهم أو تدريبهم المهني وتعزز الفرص المتاحة لهم للعمل وللاندماج في المجتمع؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة بغية تعزيز التدريب المهني المتاح للفتيات بحيث يكون مناسباً وفعالاً وخالٍ من التنميط الجنساني؛

(ج) اتخاذ التدابير العاجلة لتحسين تدريب معلمي الابتدائي والثانوي، يشمل أولئك الذين يتكفلون بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 والفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37، والمواد من 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

61- تحيط اللجنة علماً بأن الشروط الواردة في لوائح العمل لعام 1991 تحظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي وفي صناعة السياحة، وكذلك عن عمليات الرقابة المتبعة، لا سيما من قبل مفتشية العمل . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القوانين واللوائح الوطنية لا تُعرّف أصناف العمل الخطرة المحظورة بالنسبة للأشخاص دون سن 18 عاماً.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجري دراسة عن عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي وفي صناعة السياحة وتقدم معلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل، وأن تتخذ التدابير لتعزيز نظام تفتيش العمل بغية رصد وكشف حالات عمل الأطفال في هذين القطاعين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد قائمة بالأعمال الخطرة وضبط الشروط القانونية المتعلقة بأصناف العمل التي لا يجوز فيها استخدام الأطفال دون سن 18 عاماً، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

63- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف لزيادة الوعي بالآثار الضارة المترتبة على العنف ضد الأطفال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال، من خلال جملة أمور منها اعتماد ا لا ستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف المنزلي (2010-2011) وإنتاج مقاطع تلفزيونية ومناشير لتثقيف الجمهور. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار حالات الاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال، من البنين والبنات، وحالات استغلال الأطفال في السياحة الجنسية وانعدام البيانات عن ضحايا هذه الانتهاكات وكذلك عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات في هذا الصدد. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم إجراء دراسة شاملة عن هذه المسائل ولأن المواقف الاجتماعية والمفاهيم الخاطئة لا تزال تنظر إلى ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على أنهم المحرضين على هذه الأفعال أو المشاركين بقوة في ارتكابها وليس كضحايا.

64- وفي ضوء التعليق العام رقم 13(2011) بشـأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لإذكاء وعي الجمهور وتعزيز آليات الكشف المبكر والوقاية والحماية؛

(ب) إجراء بحوث عن طبيعة ونطاق الاستغلال الجنسي والاعتداء على الأولاد والبنات بما في ذلك في السياحة الجنسية وتقديم بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات التي جرت في هذا المجال؛

(ج) إجراء دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في البغاء لتقييم حجم المشكلة واقتراح حلول دائمة للتصدي للأسباب الجذرية وتقييم مدى توفر وملاءمة التدابير الوقائية وكذلك الخدمات المتاحة للضحايا لرعايتهم وحمايتهم وتعافيهم وإدماجهم في المجتمع ؛

(د) ضمان تقديم التدريب المتخصص إلى القضاء والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وذلك لتغيير أي مفاهيم خاطئة إزاء الأطفال الضحايا وتمكينهم من التصدي بسرعة للحالات الحساسة المتعلقة بالأطفال.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقودة في 1996 و2001 و2008 في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو على التوالي.

الاتجار بالبشر

65- يساور اللجنة القلق لعدم وجود قانون يُعرّف ويحظر الاتجار بالبشر بشكل واضح، بما في ذلك الاتجار بالأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود آليات لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار وتزويدهم بخدمات الحماية وإعادة التأهيل ، وكذلك إزاء انعدام الآليات لتنسيق المعلومات بشأن الاتجار فيما بين الدوائر الحكومية.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الأخذ بقانون يُعرّف بوضوح الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالأطفال ، ويكرس عقوبات تتناسب وخطورة هذه الجريمة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا الاتجار والبغاء وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القوانين، والقضاة، والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها بطريقة تراعي خصوصية الطفل وتحترم السرية والمصالح الفضلى للطفل، وإنشاء آلية للتنسيق فيما بين الدوائر المعنية؛

(د) تنفيذ السياسات والبرامج المناسبة للوقاية، والتعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقودة في ستوكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في 1996 و2001 و2008 على التوالي؛

( ) إيلاء الأولوية إلى إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار وضمان تزويدهم بالتعليم والتدريب وكذلك بالمساعدة والمشورة النفسية؛

(و) التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف مع البلدان المعنية ، بما في ذلك البلدان المجاورة، لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ووضع خطط عمل مشتركة بين الدول المعنية وفيما بينها.

خطوط النجدة

67- تلاحظ اللجنة أن قسم الخدمات الاجتماعية والمجلس الوطني للأطفال يشغلان خطين للنجدة لتقديم المساعدة إلى الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدمج هذين الخطين في خط واحد وطني للنجدة لزيادة فعاليته. وينبغي أن يغطي خط النجدة البلد بأسره، وأن يكون بالإمكان الوصول إليه طوال اليوم (24 ساعة) وأن تُتاح له الموارد المالية والتقنية الكافية وأن يتولى تشغيله أشخاص مدربون للرد على المكالمات الهاتفية للأطفال وتحليلها لاتخاذ الإجراء المناسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمات منها اليونيسيف والشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل.

إدارة قضاء الأحداث

68- يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية ملاحقة الأطفال بين سن 8 و12 عاماً في ظروف محددة وذلك بالرغم من أن الحد الأدنى الرسمي لسن المسؤولية الجنائية هو 12 عاماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم بناء أي مرفق إصلاحي للأطفال المحتجزين بعد إغلاق مركز إعادة التأهيل ومعالجة الشباب ولأن بعض الأطفال يُ جر ى احتجازهم مع البالغين في سجن مونتاجني بوزي حيث ظروف الاحتجاز غير مُرضية. وتُعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء إطالة فترات الاحتجاز ما قبل المحاك م ة في الدولة الطرف، بما في ذلك بالنسبة للأطفال، وهذه الممارسة التي تتعلق بنسبة عالية من السجناء.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين") ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال ("مبادئ الرياض التوجيهية") وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم ("قواعد هافانا")، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي على الدولة الطرف:

(أ) أن تُراعي بشكل دقيق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وعدم مقاضاة الأطفال دون سن 12 عاماً أياً كانت الظروف؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة للتعجيل بالمحاكمات المتعلقة بالأطفال، بغية الحد من فترة الاحتجاز ما قبل المحاكمة؛

(ج) أن تكفل عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وأن يكون احتجازهم وفقاً للقانون؛

(د) أن تكفل عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وأن تضمن توفير بيئة آمنة للأطفال تراعي احتياجاتهم وتمكنهم من ا لاحتفاظ باتصال منتظم مع أسرهم وتزوديهم بالطعام والتعليم بما في ذلك التدريب المهني؛

( ) أن تروّج التدابير البديلة للاحتجاز مثل اللجوء إلى سبل غير قضائية، والإفراج المشروط، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية المنحى أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك؛

(و) أن تستفيد من أدوات المساعدة التقنية التي أعدها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضائه، بمن في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، و أن تل تمس المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال الضحايا وشهود الجرائم

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال الأحكام واللوائح القانونية المناسبة، توافر الفرص لجميع الأطفال الضحايا و/أو شهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا الإساءة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي وضحايا الاختطاف والاتجار والأطفال الذين يشهدون تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها الدولة والجهات غير الحكومية، للحصول على الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تأخذ في اعتبارها بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي، ولا سيما فيما يتعلق بالتزاماتها بشأن الإبلاغ عن تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.

كاف- المتابعة والنشر

7 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة ، والمحكمة العليا ، والبرلمان ، والوزارات المعنية والسلطات المحلية، كي يُ نظر فيها على النحو الواجب و ت تخذ الإجراءات اللازمة بشأنه ا .

7 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تق ا رير ها الدوري ة الثاني والثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها الإنترنت، على سبيل الذكر لا الحصر، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال ب هدف إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

لام - التقرير المقبل

75- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس والسادس الموحد بحلول 6 نيسان/أبريل 2016، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسّقة الخاصة بالتقارير المقدّمة بموجب معاهدة بعينها، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 )، وتُذكّرها بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تتوافق مع المبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية . وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير الحد ا لأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا  يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة إذا تعذّر عليها مراجعة التقرير وتقديمه من جديد.

7 6- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً للشروط المتعلقة ب إعداد الوثيقة الأساسية الموح د ة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، وهي مبادئ اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعق ود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً الالتزام بتقديم المعلومات المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.