الأمم المتحدة

CCPR/C/TGO/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 August 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لتوغو *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لتوغو ( ) في جلساتها 3780 و 3781 و 3782 ( ) ، المعقودة في 29 حزيران/ يونيه و 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2021 . وعقدت الجلسات افتراضي اً بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3797 ، المعقودة في 23 تموز/يوليه 2021 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديمها التقرير الدوري الخامس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات التكميلية التي قُدِّمت إليها كتابة بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التالية:

(أ) القانون رقم 2019 - 003 الصادر في 15 أيار/مايو 2019 والمعدِّل لدستور 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992 ، والذي تعزز بعض أحكامه عدد اً من الحقوق المعترف بها في العهد وتضفي الطابع الدستوري على إلغاء عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد؛

(ب) القانون الأساسي رقم 2018 - 006 الصادر في 20 حزيران/ يونيه 2018 ، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها، الذي ينص على أن هذه اللجنة تقوم مقام الآلية الوطنية لمنع التعذيب؛

(ج) القانون رقم 2016 - 021 الصادر في 24 آب/أغسطس 2016 بشأن وضع اللاجئ في توغو؛

(د) القانون رقم 2015 - 010 الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، المنشئ لقانون العقوبات الجديد، والمعدَّل بموجب القانون رقم 2016 - 027 الصادر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ؛

(هـ) القانون رقم 2013 - 010 الصادر في 27 أيار/مايو 2013 ، بشأن تقديم المعونة القضائية في توغو؛

(و) القانون رقم 2012 - 014 الصادر في 6 تموز/يوليه 2012 ، المنشئ لقانون الأحوال الشخصية والأسرة، والمعدَّل بموجب القانون رقم 2014 - 019 الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 .

4 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في 14 أيلول/سبتمبر 201 6 ، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وتلاحظ بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف قد صدقت على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 .

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 21 تموز/يوليه 2014 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد في إطار النظام القانوني المحلي

5 - تشير اللجنة إلى أن العهد وغيره من الأحكام القانونية الدولية تنطبق مباشرة في القانون المحلي بعد التصديق عليها، وتشعر بالقلق لأن بعض القوانين المعتمدة وتفسيرها لا يتوافقان تمام التوافق مع العهد حتى الآن. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم لها أمثلة كافية على حالات استُشهد فيها بأحكام العهد أمام المحاكم أو طبق فيها القضاء تلك الأحكام (المادة 2 ).

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييم اً للأحكام القانونية المحلية وتنقحها، عند الاقتضاء، بهدف مواءمتها أكثر مع الحقوق المكفولة في العهد وضمان تفسير القانون الوطني وتطبيقه على نحو يتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وينبغي لها أيض اً أن تنفذ تنفيذ اً كامل اً أحكام العهد في قانونها المحلي وأن تضاعف جهودها لكي توفر فعلي اً دورات تدريبية متخصصة بشأن العهد للمسؤولين والمدعين العامين والقضاة وأعضاء الجمعية الوطنية، وتنظم أنشطة توعية تس ت هدف عامة الجمهور.

القانون العرفي وتطبيق العهد على الصعيد الوطني

7 - تحيط اللجنة علم اً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن أحكام القانون الإيجابي تسمو على القانون العرفي، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن القانون العرفي لا يزال يطبق، في الممارسة العملية، بطريقة تتنافى وأحكام العهد (المادة 2 ).

8 - طبقاً لتعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة تقاليدها وأعرافها مع العهد وأن تضمن سمو العهد فعلي اً على القانون العرفي، في حالة تعارضهما.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - تحيط اللجنة علم اً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التقارير التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر تقارير سرية ما لم تقرر نشرها، مما قد يؤثر سلب اً على تنفيذ توصياتها. وعلى الرغم من أن المادة 40 من القانون رقم 2018 - 006 تجيز إبلاغ السلطة القضائية المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن اللجنة تشعر بالقلق بشأن تطبيق هذا الحكم وتلاحظ بقلق عدم توفر معلومات عن متابعة الشكاوى التي تقدمها هذه اللجنة إلى الهيئات القضائية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أعضاء في الحكومة أعادوا صياغة التقرير الذي نشرته اللجنة في عام 2012 عقب تحقيقها في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مقر وكالة الاستخبارات الوطنية، بما في ذلك في قضية " كباتشا غناسينغبي والمتهمين الآخرين" وإزاء الادعاءات المتعلقة بتهديد رئيس اللجنة السابق الذي اضطر إلى مغادرة البلد خوف اً على سلامته (المادة 2 ).

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف من جديد بتعزيز النظام الأساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان امتثالها الكامل للمبادئ الأساسية المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) ؛ وينبغي على وجه الخصوص، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استقلالية اللجنة، بطرق منها رفع أي رقابة تمارسها الكيانات الحكومية على نشاطها؛

(ب) تشجيع نشر تقارير اللجنة وتيسير اطلاع جميع أصحاب المصلحة عليها؛

(ج) ضمان وصول اللجنة بالكامل إلى النظام القضائي لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛

(د) تولي النيابة العامة فتح تحقيق جنائي في ادعاءات التعذيب التي تعرض لها الضحايا السبعة المعنيون في قضية " كباتشا غناسينغبي والمتهمين الآخرين"، وكذلك ضحايا آخرون وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة؛

(هـ) التحقيق في الادعاءات المتعلقة بتوجيه تهديدات إلى رئيس اللجنة السابق.

مكافحة الفساد

11 - يساور اللجنة القلق لأن الفساد يشكل، على ما يبدو، ممارسة شائعة في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاع العدالة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تدني عدد التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بالفساد (المواد 2 و 14 و 25 ).

12 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفساد والجرائم المماثلة، واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؛

(ب) تعزيز قدرات موظفي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون من أجل مكافحة الفساد، بوسائل منها إتاحة برامج التدريب المستمر لهم وتزويدهم بالموارد الكافية؛

(ج) الحرص على التحقيق المستقل والنزيه في جميع أفعال الفساد وتقديم المسؤولين عنها، بمن فيهم كبار موظفي الدولة وغيرهم من الشخصيات البارزة، إلى العدالة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة ثبوت إدانتهم؛

(د) مواصلة تنظيم أنشطة وحملات لتوعية المسؤولين السياسيين والموظفين الحكوميين والشركات والسكان عموم اً بتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية.

مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي

13 - ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم صدور أحكام جنائية بإدانة المسؤولين المزعومين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شابت الانتخابات الرئاسية لعام 2005 . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بقلق بالغ إلى التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أنها أعطت الأولوية لتدابير جبر الضرر على معاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واللجنة تدرك الصعوبات التي تعترض إجراء تحقيقات وتحديد الجناة، غير أنها تُذكِّر بتعليقها العام رقم 31 الذي ينص على وجوب أن تكفل الدول الأطراف تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة. وعليه، فإن تدابير التعويض والتدابير التأديبية المتخذة والتحقيقات الداخلية التي أجرتها قوات الأمن لا تفي بغرض امتثال الدولة الطرف بالكامل لالتزاماتها بموجب العهد (الفقرات 2 و 6 و 7 و 14 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية لإرساء عملية إقرار المساءلة الجنائية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتكفل توافق هذه العملية مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق باستقلالية القضاة وتمتعهم بالخبرة، ووصول الضحايا إلى العدالة. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان محاكمةً نزيهةً، ومعاقبتُهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم، في حال ثبوت إدانتهم، وعزل كل شخص يثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من منصبه الرسمي؛

(ب) تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة؛

(ج) مواصلة جهودها في مجال جبر الضرر، بما في ذلك عن طريق المفوضية السامية للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.

عدم التمييز وحقوق أفراد الأقليات الإثنية أو الجنسية

15 - تحيط اللجنة علماً بأن المادة 553 من قانون العقوبات والمادة 157 من القانون رقم 2020 - 001 ، الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 2020 بشأن قانون الصحافة والاتصال في جمهورية توغو، تنصان على حظر أي دعوة إلى الكراهية الإثنية تشكل تحريض اً على التمييز أو العداوة أو العنف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم فتح تحقيقات ومقاضاة القادة السياسيين والصحفيين الذين يشتبه في إثارتهم للكراهية الإثنية خلال العملية الانتخابية لعام 2005 ، وفق اً للأحكام الجزائية التي كانت سارية في ذلك الوقت؛

(ب) استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، حتى بعد اعتماد قانون العقوبات الجديد وقانون الصحافة والاتصال، الأمر الذي يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات (المادتان 2 و 20 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) فتح تحقيقات سريع اً مع القادة السياسيين والصحفيين الذين تسببت دعواتهم إلى الكراهية الإثنية خلال العملية الانتخابية لعام 2005 في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم أمام القضاء؛

(ب) محاكمة أي شخص يستخدم خطاب اً يحرض على مثل هذه الأفعال التي تشكل انتهاك اً للمادة 20 من العهد، محاكمة نزيهة ومعاقبته، في حالة ثبوت إدانته، بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعاله.

17 - تحيط اللجنة علم اً بأحكام قانون العقوبات الجديد المتعلقة بتجريم التمييز. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود صيغة واضحة لتعريف وتجريم التمييز المباشر وغير المباشر تشمل جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وتحيط علم اً أيض اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأحكام الجنائية التي تجرم إقامة علاقات جنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس لا تطبق عملي اً، وأنه من المهم البدء بتغيير المواقف أول اً قبل إجراء تغييرات تشريعية في هذا المجال. بيد أن الدولة الطرف تشعر بالقلق إزاء الإبقاء على هذه الأحكام في قانون العقوبات الجديد وتشديد العقوبات المطبقة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تعرض أشخاص لمضايقات واعتداءات وسوء معاملة وعمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين على أيدي قوات الأمن بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، الفعليين أو المتصوريين . كما تشع ر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على جمعيات الدفاع عن الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية (الفقرات 2 و 20 و 22 و 26 و 27 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها الوطنية لجعلها متوافقة تمام اً مع العهد وذلك بتضمينها تعريف اً للتمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك في المجال الخاص، يشمل جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

(ب) تعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم إقامة علاقات جنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس؛ ‬

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير توعية القضاة والمدعين العامين، وكذلك موظفي أجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن، لضمان حماية الأشخاص المستهدفين بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وحماية المنظمات التي تدافع عن هؤلاء الأشخاص ضد جميع أشكال المضايقة والتمييز والعنف.

المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة

19 - يساور اللجنة القلق لأن أحكام الدستور تنص على المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل والأحكام الجديدة من قانون العقوبات تجرم التمييز ضد المرأة في المواد 311 و 312 و 313 ، ومع ذلك لا تزال هناك عدة قوانين وطنية تتضمن أحكام اً تميز ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء الإبقاء على أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية والأسرة المنقح في عام 2014 ، بما في ذلك إلزام المرأة بعدم الدخول في زواج آخر قبل انقضاء الأجل المحدد في 300 يوم اعتبار اً من تاريخ فسخ الزواج السابق والحكم الذي يجيز تعدد الزوجات ( ) . وتحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها تنظر في اعتماد تدابير لوضع حد لتعدد الزوجات. وتحيط اللجنة علم اً بأن المادة 313 من قانون العقوبات تجرم وضع حواجز أمام حصول المرأة على الأرض، ولكنها تشعر بالقلق لأن القانون العرفي والواقع العملي يكرسان اللامساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الميراث والحق في الملكية، ولأن بعض الممارسات الثقافية، مثل الزواج بالإكراه، لا تزال قائمة (المواد 2 و 3 و 7 و 26 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنقيح القوانين الوطنية، بما في ذلك القوانين العرفية، المتعلقة بوضع المرأة، وإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة وتتعارض مع العهد، ولا سيما ما تعلق منها بالزواج، بما في ذلك تعدد الزوجات والميراث والملكية؛

(ب) تكثيف إجراءاتها ضد الممارسات العرفية التمييزية، بما في ذلك الزواج بالإكراه، وذلك بالحرص على أمور منها إدارة التركات إدارة عادلة وتوعية الناس في المناطق الريفية بالآثار الضارة لهذه الممارسات؛

(ج) تكثيف أنشطة التثقيف والتوعية التي تستدف عامة الجمهور من أجل القضاء على التنميط الجنساني، ومكافحة تبعية المرأة والتشجيع على احترام مبدأ تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

العنف ضد المرأة

21 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي. وتحيط علم اً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الأحكام القانونية المتعلقة بالعنف العائلي، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم وجود حكم جنائي منفصل يتفق مع العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ما يلي:

(أ) معاقبة قانون العقوبات على الاغتصاب الزوجي بعقوبة أخف من عقوبة الاغتصاب بوجه عام؛

(ب) عدم وجود تدابير، بما في ذلك في مجال الحماية، تتيح لضحايا الاغتصاب إمكانية الوصول إلى العدالة من دون خوف من التمييز أو الوصم أو الانتقام؛

(ج) استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الرغم من تجريمها بموجب المواد من 217 إلى 222 من قانون العقوبات واستئصالها تدريجي اً، وعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات من هذه الممارسة خلال جائحة كوفيد- 19 (المادتان 3 و 7 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها، بطرق منها ما يلي:

(أ) تنقيح قانون العقوبات من أجل تعريف العنف العائلي وتجريمه بشكل محدد، من جهة، ومواءمة عقوبة الاغتصاب الزوجي مع عقوبة الاغتصاب بوجه عام، من جهة أخرى؛

(ب) النظر في اعتماد قانون شامل بالتشاور مع المجتمع المدني، لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك العنف العائلي، في المجالين العام والخاص؛

(ج) تكثيف جهودها لتوعية القضاة والمدعين العامين وموظفي أجهزة إنفاذ القانون والجمهور ككل بالعواقب الضارة للعنف العائلي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير الحماية، لتمكين ضحايا الاغتصاب من الوصول إلى العدالة، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19؛

(د) مواصلة جهودها في مجال التوعية ووضع استراتيجيات جديدة للتدخل، و لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، من أجل استئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوي ة ؛

الإجهاض المقصود والصحة الجنسية والإنجابية

23 - يساور اللجنة القلق إزاء كثرة عدد حالات الإجهاض السري وارتفاع معدل وفيات الأمهات المرتبط بهذه الممارسة. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن عدم تطبيق المواد من 829 إلى 832 من قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض المقصود، في الممارسة العملية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لا تزال سارية، ووجودها يشجع على اللجوء إلى الإجهاض السري. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المراهقين والفئات الضعيفة لا يحصلون على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (المواد 3 و 6 و 7 و 17 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري وذلك بتعديل ضوابطها التنظيمية المتعلقة بالحمل والإجهاض بما يتيح للمرأة فعلي اً فرصة الإجهاض القانوني والآمن؛

(ب) تنقيح التشريعات الجنائية لضمان عدم إنزال عقوبات جنائية بالنساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء وبغيرهم من العاملين الصحيين الذين يقدمون لهن المساعدة؛

(ج) ضمان الاستفادة الكاملة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل للرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

25 - ترحب بإدماج الآلية الوطنية لمنع التعذيب في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحيط علم اً مع الارتياح بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الزيارات التي تنظمها هذه الآلية لمختلف أماكن الاحتجاز . غير أنها تشعر بالقلق إزاء قرار تعليق زيارات منظمات المجتمع المدني لأماكن الاحتجاز، الصادر في نيسان/ أبريل 2020 ، بسبب جائحة كوفيد- 19 . وترحب اللجنة بإدراج جريمة التعذيب ومبدأ سريان التقادم عليها في قانون العقوبات الجديد، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافق التعريف المنصوص عليه في المادة 198 من قانون العقوبات توافق اً تام اً مع المادة 7 من العهد؛

(ب) أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يزعم أن أفراد أجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن يمارسونها على نحو شائع أثناء الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك ضد الأطفال، ولا سيما لغرض انتزاع الاعترافات؛

(ج) ندرة التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة بشأن أعمال التعذيب وسوء المعاملة هذه، مما يساهم في خلق حالة إفلات من العقاب ينعم بها الجناة وتكريس هذه الحالة (الفقرتين 2 و 7 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنقيح تعريف التعذيب المنصوص عليه في قانون العقوبات لمواءمته تمام اً مع المادة 7 من العهد؛

(ب) إعطاء تعليمات واضحة لمسؤولي قوات الأمن بشأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال، وإعطاء تعليمات واضحة للنيابة العامة بالتحقيق في أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة وإجراء الملاحقات القضائية اللازمة؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكي ترفع، في أقرب وقت ممكن، القيود المفروضة على زيارة منظمات المجتمع المدني لأماكن الاحتجا ز .

عدالة الغوغاء

27 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء موضوع عدالة الغوغاء وعمليات الإعدام من دون محاكمة، وتأسف لشدة تدني عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وعدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في حق الجناة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الشعور السائد بعدم الثقة في الدولة ونظامها القضائي، مما يؤدي أحيان اً إلى حالات تطبق فيها عدالة الغوغاء ويعدم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم من دون محاكمة (المواد 2 و 6 و 7 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق مع جميع المسؤولين المزعومين عن تطبيق عدالة الغوغاء أو الإعدام من دون محاكمة، ومقاضاتهم والحكم عليهم بالعقوبات المناسبة في حالة ثبوت إدانتهم؛

(ب) اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة ثقة مواطنيها في مؤسساتها القضائية؛

(ج) مواصلة التدابير المتخذة للقضاء على عدالة الغوغاء، وتنظيم حملات للتوعية بعدم مشروعية العدالة المتسرعة والشعبية، وبنشوء المسؤولية الجنائية عن ارتكاب هذه الأفعال.

حظر الرق والعبودية

29 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال مكافحة استغلال الأطفال واستعبادهم. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة. وهي تعرب أيض اً عن أسفها إزاء ما يلي:

(أ) افتقار مفتشي العمل للموارد الكافية لمزاولة نشاطهم بطريقة فعالة ومنهجية في جميع القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال؛

(ب) عدم تجديد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2008 (المواد 8 و 16 و 24 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات التي تمنع مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري، وكذلك الأمر رقم 1556/ MPFTRAPS ا لصادر في 22 أيار / مايو 2020، الذي يحدد الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال في توغو؛

(ب) تعزيز قدرات مفتشي العمل لتمكينهم من مزاولة نشاطهم بطريقة فعالة ومنهجية في جميع القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع المرسوم الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واختصاصها وتنظيمها وسير عملها، وتجديد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لمنح تصاريح الإقامة لجميع ضحايا الاتجار وضمان حمايتهم.

الاحتجاز ومدة الاحتجاز لدى الشرطة

31 - تحيط اللجنة علم اً بالإصلاح الجنائي الذي تجريه الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون العقوبات، غير أنها تعرب عن أسفها إزاء بطء عملية اعتماد قانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون أساسي لتنفيذ أحكام العهد على أكمل وجه. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أساس قانوني واضح يستند إليه الشخص المعتقل أو المحتجز للطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه أمام القضاء؛

(ب) تكرار الادعاءات التي تشير إلى ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وعدم الامتثال الآجال الزمنية التي حددها القانون للاحتجاز لدى الشرطة؛

(ج) عدم تطبيق التدابير البديلة للاحتجاز التي نص عليها قانون العقوبات الجديد (المواد 9 و 10 و 14 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تسريع عملية تنقيح قانون الإجراءات الجنائية وفق اً لأحكام العهد والتعليق العام للجنة رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، وذلك حتى يتسنى لأي شخص معتقل أو محتجز تقديم طعن إلى المحكمة للبت من دون إبطاء في مشروعية احتجازه وإصدار أمر بالإفراج عنه إذا كان هذا الاحتجاز غير قانوني؛

(ب) ضمان التقيد، في الممارسة العملية، بالآجال الزمنية التي حددها القانون للاحتجاز لدى الشرطة، ووضع حد لأي احتجاز تعسفي أو احتجاز تطول مدته أكثر من اللازم وتعويض أي شخص احتجز بطريقة مخالفة للقانون؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع حالات الاحتجاز التعسفي أو الاحتجاز لمدة أطول من اللازم، وتأديب المسؤولين عنها و/أو مقاضاتهم؛

(د) كفالة تمتع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للمواد 9 و10 و14 من العهد؛

(هـ) ضمان قدرة المحاكم الوطنية على اللجوء إلى التدابير البديلة للاحتجاز بعد اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أوضاع السجون وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز

33 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة وضع المحتجزين أثناء جائحة كوفيد- 19 . غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) ظروف الاحتجاز غير الملائمة في مؤسسات السجون التابعة للدولة الطرف، ولا سيما ارتفاع معدل اكتظاظ السجون لجملة من الأسباب منها نسبة الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة؛

(ب) ورود ادعاءات تشير إلى وقوع حالات وفاة أثناء الاحتجاز، يرتبط معظمها بالظروف الصحية غير الملائمة؛

(ج) عدم التقيد عموم اً، بالفصل بين السجناء المتهمين والمحكوم عليهم بسبب اكتظاظ السجون (المواد 6 و 9 و 10 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية للمحتجزين ومعاملتهم، وضمان الفصل بين المحتجزين وفق اً لنظام الاحتجاز، عمل اً بقواعد ‎‎‎ الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، بما في ذلك من خلال وضع سياسة فعالة لاستخدام تدابير وعقوبات بديلة للحرمان من الحرية.

المعونة القضائية

35 - تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 2013 - 010 بشأن المعونة القضائية في توغو لا يطبق، في ظل عدم وجود مرسوم تنفيذي، وهو ما من شأنه أن يؤثر على قدرة الأشخاص المعوزين أو الضعفاء على الوصول إلى العدالة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى ضعف وعي السكان بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية تلقائي اً وقلة استفادتهم منها حتى الآن (الفئات 2 و 9 و 10 و 24 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تبادر فور اً إلى تعديل القانون رقم 2013-010 ونشر المراسيم والأوامر المتعلقة بتنفيذه لكي تضمن عملي اً حصول أي متقاضي لا يملك موارد كافية على المعونة القضائية. وينبغي لها أيض اً أن تكثف جهودها لضمان توفير المعلومات للسكان بشأن تقديم المساعدة القانونية تلقائي اً وإمكانية الاستفادة منها.

إقامة العدل

37 - على الرغم من الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى المحاولات المتكررة للجهات الفاعلة العامة والخاصة التدخل في عمل القضاء والنيابة العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم استقلال النيابة العامة التي تتبع لوزير العدل وفق اً للقانون والتسلسل الهرمي. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 ( 2007 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي ينص على أن كل وضع لا يُميّز فيه بوضوح بين وظائف واختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها، هو وضع لا يتسق مع مبدأ استقلال الهيئة القضائية (المادتان 14 و 25 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تبادر فور اً إلى اتخاذ إجراءات، بما في ذلك إجراءات تشريعية، لحماية الاستقلال الذاتي التام للقضاة وأعضاء الهيئة القضائية والمدعين العامين وكذا استقلاليتهم وحيادهم وأمنهم بشكل كامل؛ وينبغي لها أيض اً أن تضمن عدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الضغط والتدخل غير المبرر من هيئات أخرى، بما في ذلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛

معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء

39 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون رقم 2016 - 021 المتعلق بوضع اللاجئين في توغو وإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ولجنة الطعون، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن تطبيق هذا القانون وعن عمل الهيئتين المنشأتين بموجبه. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تؤكد أن طالبي اللجوء يجوز لهم تقديم طعن إلى المحكمة، غير أنها تعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات وبيانات ملموسة تسمح بتقييم مدى ممارستهم لهذا الحق فعلي اً وما إذا كان سبيل الانتصاف هذا له أثر إيقافي (المواد 7 و 9 و 12 و 13 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيد اً من المعلومات عن تطبيق القانون رقم 2016-021 وأثره، وكذا عن سير عمل اللجنتين المنشأتين بموجبه، مع تحديد الإجراءات والطرائق المعمول بها لتمكين طالب اللجوء من تقديم طعن إلى المحكمة وما إذا كان سبيل الانتصاف هذا له أثر إيقافي.

حرية الدين وتكوين الجمعيات

41 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد بأن الجمعيات، بما فيها الجمعيات الدينية، تواجه عقبات كبيرة في التسجيل، حتى إن بعض المنظمات الدينية منعت من التسجيل؛

(ب) عدم وجود قاعدة تحدد الأجل الزمني لحصول الجمعيات على إيصال التسجيل، وهو أمر يُترك لتقدير السلطات الإدارية؛

(ج) المعايير الغامضة المستخدمة في تقييم طلبات تسجيل المنظمات الدينية (المواد 18 و 22 و 26 ).

42 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية الدين وحرية تكوين الجمعيات، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقييد هاتين الحريتين غير القيود التي تجيزها الماد تان 18 و22 من العهد؛ وينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الضمير والدين وكذلك مشروع قانون حرية تكوين الجمعيات، بمشاركة نشطة من المجتمع المدني، على نحو يتفق تمام اً مع العهد.

حرية التعبير

43 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) وجود عدد من الأحكام التشريعية التي تضع قيوداً مفرطة على محتوى الخطاب، ولا سيما ما ورد منها في قانون الأمن الداخلي، والقانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وقانون الصحافة والاتصال، وتشعر اللجنة بالقلق لأن غموض هذه المعايير يقوض على نحو غير متناسب أحكام المادة 19 من العهد.

(ب) ورود عدد من المواد في قانون العقوبات تجرم أنشطة ترتبط بممارسة حرية التعبير، مثل إطلاق الصيحات وأناشيد الشغب في الأماكن العامة أو الاجتماعات العامة، ونشر أخبار كاذبة أو التشهير؛

(ج) ورود ادعاءات تشير إلى استخدام هذه الأحكام الجنائية بهدف عرقلة نشاط الصحفيين أو النقابيين أو قادة الرأي أو المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حريتهم في التعبير؛

(د) ورود معلومات عن تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لأعمال التهديد والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي؛

(هـ) ورود تقارير تشير إلى تعليق صدور بعض صحف أو حظر البث على محطات إذاعية، فضل اً عن التشكيك في استقلالية الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري والاتصال، مما يعرضها لتدخل لا مبرر له، ولا سيما من السلطة التنفيذية، ولا يسمح بتوفير الحماية الكافية للصحفيين ووسائل الإعلام (المواد 2 و 6 و 7 و 14 و 18 و 19 و 21 و 22 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنقيح القوانين المذكورة في الفقرة 43 أعلاه لمواءمتها مع المادة 19 من العهد؛

(ب) الكف عن تخويف الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وعن مضايقتهم واعتقالهم واحتجازهم وملاحقتهم على جرائم معرَّفة تعريفاً غامضاً؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع الانتهاكات المرتكبة في حق الصحفيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن، ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم، وجبر ضرر الضحايا ؛

(د) اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان الاستقلال التام للهيئة العليا للإعلام السمعي البصري والاتصال.

حرية التجمع السلمي وإفراط موظفي الدولة في استخدام القوة

45 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) القانون رقم 2019 - 010 الصادر في 12 آب/أغسطس 2019 المعدل للقانون رقم 2011 - 010 ، الصادر في 16 أيار/مايو 2011 ، الذي يحدد شروط ممارسة حرية التجمع والتظاهر سلمي اً، وتفرض أحكامه قيود اً غير مبررة وغير متناسبة على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي؛

(ب) ورود ادعاءات تفيد بأن أفراد أجهزة إنفاذ القانون أو قوات الأمن، بما في ذلك القوات المسلحة، يلجأون في أغلب الأحيان إلى فض المظاهرات باستخدام القوة المفرطة مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى؛

(ج) عدم توفر معلومات عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن هذه الادعاءات، وكذلك عن الدعاوى القضائية التي رفعت وأحكام الإدانة والعقوبات التي صدرت (المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 19 و 21 ).

46 - عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تنقيح القانون رقم 2019-010 لمواءمته مع المادة 21 من العهد؛

(ب) ضمان تولي النيابة العامة إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة من دون إبطاء في جميع الادعاءات التي تنسُب إلى موظفي الدولة الإفراط في استخدام القوة أو عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء المظاهرات، والحرص على ملاحقة الجناة، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، وجبر ضرر الضحايا؛

(ج) ضمان توافق الأحكام التشريعية والتنظيمية بشأن استخدام القوة مع المعايير الدولية، والحرص على أن تطبق قوات الأمن تدابير غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة عند مراقبة المظاهرات؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم مشاركة القوات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون.

دال- النشر والمتابعة

47 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. ‬

48 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدّم، في موعد أقصاه 23 تموز/يوليه 2023، معلومات عن الإجراء ا ت المتخذة بشأن التوصيات الواردة في الفقرات 12 (مكافحة الفساد)، و26 (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏) و44 (حرية التعبير).

49 - ووفقاً لدورة المراجعة المتوقعة للجنة، سوف تتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2027 قائمة المسائل التي يجب معالجتها قبل تقديم التقرير، وسوف يكون أمامها سنة واحدة لتقديم ردودها على قائمة المسائل، التي سوف تشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وطبق اً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيجرى الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2029 في جنيف.