الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/POL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل: بولندا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبولندا (CRC/C/OPAC/POL/1) في جلستيها 1436 و1437(CRC/SR.1436 and 1437) المعقودتين في 22 أيلول/سبتمبر 2009 واعتمدت، في جلستها 1435 المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2 009، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري، فضلاً عن ردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/POL/Q/1/Add.1). غير أن اللجنة تُعرب عن أسفها إزاء اقتضاب تقرير الدولة الطرف، الذي لم يُعد مع ذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بموجب البروتوكول الاختياري، وإزاء اقتضاب ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتُمِدت بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (CRC/OPSC/POL/CO/1) بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح وجود نص في القانون البولندي (البند 1 من المادة 4 من القانون الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 بشأن الواجب العام المتمثل في الدفاع عن جمهورية بولندا) يحظر التجنيد الإجباري لمن هم دون الثامنة عشرة.

5- وترحِّب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف في شباط/فبراير 2005 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري

6- تشير اللجنة إلى أن وزارة التعليم هي الجهة المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن تواجه الوزارة تحديات في الإحاطة بالجوانب القضائية والعسكرية الواسعة النطاق الواردة في أحكام البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قيام وزارة التعليم بإنشاء هيئة تنسيق فعالة تُشرك فيها جميع الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك المجتمع المدني. كما توصي اللجنة وزارة التعليم بإنشاء آلية للتقييم الدوري لمدى الامتثال للبروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

8- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة التوعية بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق عقد الحلقات الدراسية، ونشر الكُتيبات والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن توعية عامة الجمهور بالبروتوكول الاختياري ما تزال متدنية.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين عامة الجمهور، بحيث يشمل ذلك الأطفال.

ثانياً - المنع

التجنيد الطوعي

10- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف بشأن رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي إلى 18 سنة، عملاً بمشروع قانون صدر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 لتعديل القانون المتعلق بالواجب العام للدفاع عن جمهورية بولندا.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اعتماد مشروع القانون المذكور من أجل رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي، فتكفل بالتالي عدم التحاق من هم دون الثامنة عشرة بالقوات المسلحة البولندية.

التوعية العامة والتثقيف في مجال السلم

12- ترحب اللجنة بحقيقة أن البروتوكول الاختياري قد ضُمّن في مادة إجبارية من مواد المنهج الدراسي تتناول " التثقيف من أجل تحقيق الأمن " في المدارس المتوسطة والثانوية، وقد أُدمج في الدروس المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الإنساني. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن هذه المادة قد لا تجد الوزن الذي ينبغي أن تحظى به في سياق التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومن عدم إدراك عامة الجمهور لوجود هذا البروتوكول.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، با لتعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يلي:

(أ) وضع طريقة منهجية تكفل تقديم معلومات متسقة وشاملة، على كافة المستويات التعليمية، عن القانون الدولي وسياسات تسوية النزاعات وتحقيق السلم؛

(ب) وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتنظيم حملات لإشاعة قي م السلم واحترام حقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز الجهود التي تبذلها لزيادة توعية الجمهور بمباد ئ وأحكام البروتوكول الاختياري.

ثالثاً - الحظر وما يتصل به من مسائل

التشريعات والأنظمة الجنائية السارية

14 - تلاحظ اللجنة أن المادة 1 42 (2) من قانون العقوبات تُنفّذ جزئياً أحكام البروتوكول الاختياري، وتنص على حظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الحظر القانوني الصريح لهذا النوع من التجنيد ولإشراك الأطفال في الأعمال القتالية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حكم في قانون العقوبات يُجرِّم صراحة انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية، وتضمينه تعريفاً للمشار كة المباشرة في الأعمال القتالية .

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

16- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات المتعلقة بتدابير تحديد الأطفال الذين ربما أُشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لتحديد الأطفال، بما في ذلك الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون، الذين ربما أُشركوا في نزاعات مسلحة في الخارج. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء الأطفال من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع .

خامساً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

18- تلاحظ اللجنة بتقدير مشاركة الدولة الطرف بفعالية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل باستمرار أن يكون موظفوها على علم تام بحقوق الأطفال الذي ن يجري إشراكهم في نـزاعات مسلحة ، وأن تكون وحداتها العسكرية على علم بمسؤوليتها وبخضوعها للمساءلة .

سادساً - المتابعة والنشر

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات ذات الصلة، والبرلمان وجميع السلطات المختصة الأخرى على الصعيدين الوطني والمحلي كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

21- وتوصي اللجنة بأن يتاح للجمهور عموماً وعلى نطاق واسع التقرير الأولي والإجابات الخطية ل لدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة ، وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير التالي

18- تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية، أن تقدِّم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري التالي بموجب اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.