الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MAR/Q/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2014

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والستون

1-19 أيلول/سبتمبر 2014

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة ب التقرير المقدّم من المغرب بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن ا ش ت راك الأطفال في ال منازع ات المسلحة

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقـدم كتابيـاً معلومـات إضافيـة ومُحدّثـة (لا تتجاوز 15 صفحة) قبل 15 حزيران/يونيه 2014 إن أمكن.

للجنـة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقـوق الطفـل الواردة في البروتوكول الاختياري .

1- بالنظر إلى القانون رقم 48.06الذي اعتُمد بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.233 الصادر في 17 نيسان/أبريل 2007 والذي يحدّد السن الدنيا للتجنيد الطوعي بالقوات المسلحة في 18 سنة، يرجى بيان ما إذا كان القانون المحلي يجرّم تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة واستخدامهم في القوات المسلحة والقوات المساعدة المغربية والجماعات المسلحة من غير الدول . وإذا كان الأمر كذلك، يرجى توضيح العقوبات الجزائية المنطبقة في حال مخالفة هذه الأحكام. ويرجى كذلك بيان ما إذا كانت التشريعات المغربية تعتبر تجنيد الأطفال دون سن 15 سنة واستخدامهم في المنازعات المسلحة جريمة حرب.

2- وعلاوة على جهود التدريب المشار إليها في الفقرات من 36 إلى 38 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/OPAC/MAR/1)، يُرجى توضيح ما إذا كان هناك أيضا ً تدريب متصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة يقدم إلى مهنيين آخرين يعملون مع أطفال توجد أسباب وجيهة لاعتقاد أنهم أشركوا في نزاعات مسلحة، وبخاصة موظفو الهجرة والمحامون والقضاة والعاملون في الميدان الطبي والميدان الاجتماعي.

3- ويُرجى بيان ما إذا كانت التشريعات الوطنية أو المدونات والأدلة العسكرية تعرّف صراحة مفهومي "الاشتراك المباشر" للأطفال والأطفال المشرَكين في "الأعمال الحربية" الواردين في البروتوكول الاختياري.

4- ويرجى تقديم توضيحات بشأن الإجراءات الكفيلة بالتعرّف في أسرع وقت ممكن على الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء أو المهاجرين الذين يُحتمل أن يكونوا جُنّدوا في الجيش أو استُعملوا في القتال أو الذين يواجهون خطر التعرض لذلك . ويرجى كذلك تقديم بيانات إحصائية (مصنفة بحسب العمر والجنس والجنسية) عن عدد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تمكنوا من الانتفاع ببرامج إعادة التأهيل في إقليم الدولة الطرف وتحديد الهيئة المسؤولة عن هذه البرامج.

5- ويرجى بيان ما إذا كان الاختصاص القضائي ال خارج ي يشمل الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تحديد التشريعات ذات الصلة، ويرجى أيضا ً ذكر الممارسة والسياسة المتبعتين في مجال طلب تسليم المتورطين في الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري.

6- وبالإشارة إلى الفقرة 203 من التقريرين الدوري ي ن الثالث والرابع اللذين قدمتهما الدولة الطرف في وثيقة واحدة (CRC/C/MAR/3-4)، يُرجى تقديم معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة حيال الجنود المشاركين في عمليات حفظ السلام في كوت ديفوار الذين أوقفتهم الأمم المتحدة عن عملهم في عام 2007 بعد تورطهم في اعتداءات جنسية على أطفال. ويرجى على وجه الخصوص تحديد الإجراءات الجنائية المتخذة والأحكام الصادرة.

7- ويُرجى بيان ما إذا كان أطفال دون سن 18 سنة قد جندوا في النزاع المسلح في الصحراء الغربية، وإن كان الأمر كذلك، توضيح ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات في حق مجنِّديهم، وتحديد العقوبات المفروضة إلى جانب تدابير الدعم والمساعد ة التي انتفع بها هؤلاء الأطفال.