الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MEX/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

1 7 كانون الثاني / يناير - 4 شباط / فبراير 201 1

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية : المكسيك

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمكسيك(CRC/C/OPAC/MEX/1) في جلست ي ها 1604 و1605 )انظرCRC/C/SR.1604و(1605 المعقود تين في 31 كانون الثاني/يناير 201 1، واعتمدت في جلستها 1612 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي ، بيد أن ها تعرب عن أسفها لأن ها لم تتبع ا لمبادئ التوجيهية للجنة. وترحب اللجنة كذلك بالردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائلCRC/C/OPAC/MEX/Q/1/Add.1)وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الشامل لعدة قطاعات .

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/MEX/CO/3)وبشأن ال تقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/MEX/CO/1).

4 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مناخ العنف السائد في الدولة الطرف الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على حقوق الأطفال وحياتهم.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ولا سيما على صعيد وزارة الدفاع.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التحفظات

7 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإعلان التفسيري الذي أصدرته الدولة الطرف بشأن المادة 4 من البروتوكول الاختياري يستبعد على ما يبدو الأثر القانوني المتعلق بتطبيق هذه المادة في الدولة الطرف أو يعدّله، ولذلك فهو يشكل في الواقع تحفظاً. بيد أن اللجنة ترحب بالتزام الدولة الطرف بإعادة النظر في هذا الإعلان.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب إعلانها التفسيري للمادة 4 من البروتوكول الاختياري.

التنسيق

9 - تلاحظ اللجنة مشاركة عدد من الهيئات الحكومية في تنفيذ البروتوكول الاختياري وتشير إلى عدم وضوح التنسيق بين مختلف الوزارات على المستويين الاتحادي والولائي .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية واضحة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري على المستوى الأفقي وعلى المستويات الاتحادي والولائي والمحلي.

النشر والتدريب

11- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد ب أن أفراد القوات المسلحة يتلقون تدريباً في مجال حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها لأن التدريب المتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري ليس كافياً. ويساور اللجنة القلق أيضاً لتدني مستوى التوعية بالبروتوكول الاختياري في أوساط الجمهور عامة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بكف الة نشر مبادئ ا لبروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور ، ولا سيما في أوساط الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد القوات المسلحة مع توفير تدريب محدد يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج لإذكاء الوعي والتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لأفراد الفئات المهنية ذات الصلة الذين يتعاملون مع الأطفال، وبصفة خاصة المدعون العامون ، والمحامون، والقضاة، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، و العاملون في الحقل الطبي ، والمعلمون، والإعلاميون ، والمسؤولون على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات.

البيانات

13 - تأسف اللجنة لعدم توافر بيانات كافية تتعلق بالأطفال فيما يخص الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات لتحديد جملة أمور منها عدد الأطفال المنخرطين في قوات مسلحة غير تابعة للدولة، وعدد الأطفال الخاضعين لولايتها الذين ربما جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في الخارج. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحسين نظام جمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في جماعات مسلحة غير تابعة للدولة والتجنيد الطوعي من قبل القوات المسلحة وفيما يتعلق بالأطفال الذين يلتحقون بالمدارس العسكرية، على أن تكون البيانات مصنفة على أسس منها العمر ونوع الجنس والولاية والبلدية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية.

التعاون مع المجتمع المدني

15 - ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بمساهمات المنظمات غير الحكومية المكسيكية التي قدمت معلومات إلى اللجنة بشأن البروتوكولين الاختياريين. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها إزاء مقتل كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في هذا الميدان في السنوات الأخيرة .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رسمية للتنسيق مع المنظمات غير الحكومية من أجل متابعة الملاحظات الختامية التي تقدمها اللجنة بشأن تقارير الدولة الطرف المتعلقة بالبروتوكولين الاختياريين. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مناخ ي سود فيه احترام حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق، وذلك بعدة طرق منها توفير برامج وطنية للتثقيف والاتصال، و إنشاء آليات تتولى على وجه الخصوص حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و عن حقوق الطفل .

رابعاً - الوقاية

المدارس العسكرية

17 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال الذين يلتحقون با لمدارس العسكرية لهم صفة عسكرية، و يخضعون في حالة مخالفتهم للقانون لأحكام القانون العسكري بموجب المادة 154 منه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال الذين يدرسون في هذه المدارس لا يمكنهم ترك الدراسة إلا وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية للمدرسة، وعليهم الالتزام بالخدمة في الجيش لمدة لا تقل عن ضعف مدة دراستهم في المدرسة العسكرية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد ب أن طلاب المدارس العسكرية يشاركون في مكافحة الاتجار بالمخدرات عن طريق المشاركة في البحث عن المخدرات وتدميرها وهو ما يعرّض حقوق الأطفال وحياتهم لخطر شديد. ويساور اللجنة القلق لأن المدارس العسكرية تديرها وزارة الدفاع دون غيرها.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان النظر إلى الأطفال الملتحقين ب مدارس عسكرية كمدنيين إلى حين بلوغهم سن 18 عاماً؛

(ب) ضمان إحالة الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية إلى محاكم مدنية عن د مخالفتهم للقانون ومعاملتهم وفقاً للمادتين 37 و40 من اتفاقية حقوق الط فل، وللتعليق العام للجنة رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق ال طفل في قضاء الأحداث؛

(ج) التأكد من أن الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية يتلقون تعليم هم وفقاً ل لمواد 28 و29 و31 من اتفاقية حقوق الطفل، مع مراعاة ال تعليق العام للجنة رقم 1(2001) المتعلق ب أهداف التعليم.

(د) حظر العقوبة البدنية، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 8(2007) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة؛

(ﻫ ) إتاحة إمكانية كافية للأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية للاستفادة من آليات مستقلة للشكاوى والتحقيق؛

(و) ضمان رصد وزارة التعليم للمدارس العسكرية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع؛

(ز) ضمان عدم مشاركة الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية في عمليات البحث عن المخدرات أو تدميرها وعدم تورطهم في مكافحة الاتجار بالمخدرات بأي شكل آخر .

التجنيد

19 - تلاحظ اللجنة إعلان الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري بأن الحد الأدنى لسن تجنيد المتطوعين في القوات المسلحة هو ثمانية عشر عاماً ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الاستثناء الذي يقضي بأن يكون الحد الأدنى لسن التقنيين في وحدات الإشارة هو ستة عشر عاماً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المادة 25 من قانون الخدمة العسكرية تنص على جواز التجنيد المبكر في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة بالنسبة للأطفال الذي يرغبون في مغادرة البلد عندما يحين موعد تأديتهم للخدمة العسكرية بموجب القانون، والأطفال الملزمين بطلب التجنيد المبكر لإتمام دراستهم.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة 25 من قانون الخدمة العسكرية ووضع حد لممارسة التجنيد المبكر للأطفال في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة ورفع الحد الأدنى لسن تجنيد المتطوعين إلى ثمانية عشر عاماً دون استثناء .

منع التجنيد على أيدي جماعات غير تابعة للدولة

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات لدى الدولة الطرف عن استخدام الأطفال من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، وإزاء عدم قيامها لذلك باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال من قِبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم تجنيد الأطفال من قِبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، وذلك بوسائل منها تحديد مختلف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في البلد ورصدها، بما في ذلك المجموعات شبه العسكرية ومجموعات الجريمة المنظمة والشركات الأمنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها المقبل المتعلق بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين.

التثقيف ف ي مجال السلم

23 - تلاحظ اللجنة عدم كفاية التثقي ف في مجالي حقوق الإنسان والسلم في المناهج الدراسية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى العنف في الدولة الطرف الذي يؤثر على الأطفال، بما في ذلك في المدارس والمجتمعات المحلية، وبصفة خاصة إزاء العنف الذي يتعرض له الأطفال الذين استُبعدوا من النظام التعليمي.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة التثقي ف بالسلم لجميع الأطفال في المدارس، وتدريب المدرسين من أجل إدراج هذين الموضوعين في المناهج التعليمية للأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في مختلف القطاعات الحكومية و شرائح المجتمع لممارسة أشكال الوساطة التي تمكن من ت سوية النزاعات بطريقة سلمية مع التركيز على النزاعات العنيفة التي يشارك فيها الأطفال.

خامساً - الحظر والمسائل ذات الصلة

الت شريع

25- ترحب اللجنة بالإصلاح المقترح ل قانون العقوبات الاتحادي الذي يرمي إلى تجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، لكنها تعرب عن قلقها لأن قانون العقوبات الاتحادي الحالي لا يتضمن أحكاماً محددة تجرّم تجنيد الأطفال.

26- لزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات الاتحادي وإدراج حكم ينص صراحة على تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية، وإدراج تعريف للمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، مع مراعاة الصكوك ذات الصلة التي تكون الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ب) النظر في إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على هذه الجرائم عندما تُرتكَب من قِبل شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها روابط أخرى أو ترتكب بحق هذا الشخص ؛

(ج) ضمان أن تكون جميع القوانين والكتيبات وغيرها من التوجيهات العسكرية متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري؛

الولاية القضائية

27- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الولاية القضائية للدولة الطرف على الجرائم المرتكبة في الخارج تخضع لمعيار التجريم المزدوج.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بإقامة ولاية قضائية خارج الإقليم فيما يتصل بمرتكبي الجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري عندما يكون مرتكب الجريمة أو ضحيتها من مواطني البلد أو تربطه بالدولة الطرف روابط أخرى .

سادساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

29 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات انتهاك حقوق الأطفال والأطفال الضحايا (مقتل ما يربو على 000 1 طفل في السنوات الأربع الأخيرة) نتيجة لمكافحة الجيش للجريمة المنظمة وعدم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها عسكريون.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن عدد الأطفال المحتجزين أو الجرحى أو القتلى في سياق م كافحة قوات الجيش و الشرطة للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ب) التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وضمان أن تتمتع المحاكم المدنية بالاختصاص القضائي على الجرائم التي يرتبكها الجيش ضد الأطفال ؛

(ج) منع الإفلات من العقاب بضمان ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال من إجراءات الشرطة والإجراءات العسكرية في سياق التدابير المتخذة لضمان الأمن العام وحمايتهم من العنف المسلح الذي ت مارسه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ؛

(ﻫ) إنشاء الآليات الرسمية والأطر القانونية ذات الصلة التي تكفل حقوق الإنسان والحماية للأطفال، ولا سيما الفتيات ، من العنف الذي ي مارسه الأفراد العسكريون والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ؛

(و) وضع أنظمة وبروتوكولات محددة لقوات الجيش وقوات الأمن تتعلق بكيفية ضمان سلامة الأطفال خلال التحقيقات المتعلقة ب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والإجراءات المتخذة ضدها .

المساعدة في مجال التعافي البدني والنفسي

31 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال غير المصحوبين كعقد اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين المؤسسات بشأن ا لأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمراهقين والمهاجرات ، لكنها تعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال الذين ربما استخدموا في النزاع في المكسيك، و الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يمكن أن يكونون قد جندوا أو استخدموا في الأعمال القتالية في الخارج. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في مجال التعافي البدني والنفسي ل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

32 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لتحديد الأطفال الذين ربما جنّدوا أو استخدموا في أعمال قتالية واتخاذ التدابير الضرورية لتعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم متأنٍّ لحالة هؤلاء الأطفال وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة الاختصاصات لتحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للبروتوكول الاختياري.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

33 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك منع أي نشاط يتعارض معه وإعادة تأهيل الأشخاص الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تلتم س المساعدة التقنية من عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

استيراد الأسلحة

34- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استيراد الأسلحة الصغيرة للدولة الطرف وحصول الأطفال بسهولة على هذه الأسلحة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتكفل عدم حصول الأطفال على أسلحة صغيرة .

ثامناً - المتابعة والنشر

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل، منها إحالتها إلى وزارة الدفاع و أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان وإلى جميع السلطات المحلية في جميع الولايات البالغ عددها 31 ولاية وفي المقاطعة الاتحادية.

37- وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف و الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع بلغات البلد ، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ( على سبيل المثال لا الحصر ) ل عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية ، بما في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون والأطفال من أجل إثارة النقاش العام حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به ، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه .

تاسعاً - التقرير المقبل

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف طبقاً للفقرة 2 من المادة 8 أن تُدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار اتفاقية حقوق الطفل، الذي يح ل موعده في 20 نيسان/أبريل 2011 .