الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/IND/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من الهند بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق ‏الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الهند (CRC/C/OPAC/IND/1) في جلستيها 1885 و1886 (انظرCRC/C/SR.1885 و1886) المعقودتين في 2 و3 حزيران/يونيه 2014، واعتمدت في جلستها 1901، المعقودة في 13 حزيران/ يونيه 2014، الملاحظات الختامية التالية:

أ ولا ً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل(CRC/C/OPAC/IND/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/IND/CO/3-4) والملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/IND/CO/1)، التي اعتمدت في 13 حزيران/ يونيه 2014.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في أيار/مايو 2011، على البروتوكول المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها. وأجزائها، ومكوناتها، وذخائرها، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما اعتماد قانون تعديل قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2006، وقانون قضاء الأحداث لجامو وكشمير (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2013.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

6 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن المركز القانوني للبروتوكول الاختياري ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف.

7 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لإدماج أحكام البروتوكول الاختياري في قوانينها الداخلية.

الإعلان

8 - تلاحظ اللجنة أنه استنادا ً إلى إعلان الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري، فإن الحد الأدنى لسن تجنيد المجندين المحتملين في القوات المسلحة الهندية (الجيش والقوات الجوية والبحرية) هو 16 عاما ً . وبعد الالتحاق بالجيش و قضاء فترة ا ل تدريب المطلوب ة ، لا يرسل أفراد القوات المسلحة الموث َّ قين إلى منطقة العمليات إلا بعد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التفكير في سحب إعلانها، وجعل الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة هو 18 عاما ً .

التنسيق

10 - تلاحظ اللجنة أن وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الدفاع، هي المسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ البروتوكول الاختياري وإنشاء فريق تنسيق وطني يتولى تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري مع الوزارات والإدارات وحكومات الولايات، والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى، وهي تشعر في نفس الوقت بالقلق إزاء قلة تواتر عقد الاجتماعات.

11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق بين وزارة شؤون المرأة و نماء الطفل وغيرها من الكيانات ذات الصلة من أجل كفالة ال تنفيذ التام للبروتوكول.

تخصيص الموارد

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء شدة انخفاض الاعتمادات المتوقعة في الميزانية لحماية الطفل، على نحو ما أقرت به الدولة الطرف في تقريرها، ولأنه لا توجد اعتمادات في الميزانية مرصودة خصيصا ً لأنشطة تستهدف تنفيذ البروتوكول الاختياري .

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تخصص موارد كافية ومحددة الهدف من أجل التنفيذ الفعال في جميع مجالات البروتوكول الاختياري على كل من الصعيد الوطني والإقليمي وعلى صعيد المقاطعات.

النشر والتوعية

14 - ترحب اللجنة بنشر البروتوكول الاختياري على مختلف الوكالات، بما في ذلك وزارات الحكومة المركزية وحكومات الولايات وإدارات الأقاليم الاتحادية المعنية. إلا أنها تشعر بالقلق لأن درجة الوعي بالبروتوكول الاختياري لدى عامة الجمهور ضع ي فة، ولأن الجهود المبذولة لنشر أحكامه الهامة في أوساط الجمهور والأطفال والفئات المهن ية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم ، علاوة على السلطات المحلية لم تكن كافية، ولا سيما في المقاطعات التي تشهد اض طرابات .

15 - وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف ب كفالة نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور ، والأطفال، والمعلمين، والسلطات المركزية والمحلية المعنية، ولا سيما في المقاطعات التي تشهد اضطرابات .

التدريب

16 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الفئات المهنية المعنية، ولا سيما القوات العسكرية وقوات الشرطة والأفراد العاملين في مجال إقامة العدل، لا يحصلون على التدريب الملائم على أحكام البروتوكول الاختياري.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة جميع الفئات المهنية المعنية ولا سيما القوات المسلحة، بما فيها القوات شبه العسكرية المركزية ، وأفراد القوات الدولية لحفظ السلام، وقوات الشرطة المسلحة المركزية، وقوات شرطة الولايات، بما في ذلك ضباط الشرطة الخاصة، ولجان الدفاع عن القرى، والقضاة والمرشدون الاجتماعيون، والمدرسون والعاملون في وسائط الإعلام والمشرعون، وبأن توفر تدريبا ً محددا ً في ما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري.

البيانات

18 - تلاحظ اللجنة مع ال قلق عدم توفر البيانات والإحصاءات في معظم المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف.بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ نظام شامل لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛

( ب) التأكد من أن البيانات مصنفة حسب جملة أمور منها نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني ، وال ولاية أو الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، ومكان الإقامة الريفي أو الحضري والانتماء إلى شعوب أصلية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات ضعفا ً في صفوف الأطفال؛

(ج) تحليل واستخدام البيانات المجمعة كأساس لرسم سياسات تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم التقدم المحرز لتحقيق ذلك الهدف؛

(د) التماس المساعدة في هذا الصدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

رابعا ً - الوقاية

إجراءات التحقق من السن

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة للتحقق من سن المجندين الجدد في القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الأخرى، وتلاحظ أن هذه المشكلة تزداد سوءا ً بسبب انخفاض معدل تسجيل المواليد في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه في غياب شهادة ميلاد رسمية، يمكن أن يستند القبول في القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية الأخرى إلى شهادة مدرسية بتاريخ ميلاد تقديري.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل اتساق وفعالية التحقق من سن الأفراد المجندين لكي تمنع على نحو فعال تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة .

منع تجنيد الأطفال بواسطة الجماعات المسلحة من غير الدول

22 - تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ظاهرة تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة من قبل مختلف الجماعات المسلحة من غير الدول واستخدامهم في أعمال القتال في المقاطعات التي تشهد اضطرابات من الولايات الشمالية الشرقية، وفي المناطق التي تعمل فيها جماعات ماوية مسلحة وفي جامو وكشمير. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ممارسة التجنيد القسري للأطفال من الأسر الفقيرة والشرائح المهمشة في المجتمع من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول في المقاطعات التي تشهد اضطرابات .

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن، بسرعة، تشريعات تمنع وتجرم تجنيد واستخدام أطفال دون الثامنة عشرة من العمر في الأعمال القتالية التي تخوضها شتى المجموعات المسلحة من غير الدول. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير لمنع وإزالة الأسباب الجذرية للتجنيد القسري للأطفال من الأسر الفقيرة والشرائح المهمشة في المجتمع من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول في المقاطعات التي تشهد اضطرابات. وينبغي أن تشمل هذه التدابير تنفيذ برامج توعية تعالج الأسباب الجذرية للتجنيد القسري، مما يمكن هؤلاء الأطفال من الالتحاق بالمدارس، وإنشاء نظام للرصد والإبلاغ من أجل الوالدين والأسر لكي يبلغوا عن أي تجنيد قسري للأطفال.

المدارس العسكرية

24 - يساور اللجنة القلق لو ج ود أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة مسجلين في الكليات والمدارس العسكرية ولمشاركتهم في تدريبات عسكرية أساسية تُستخدم فيها أسلحة نارية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توفر معلومات محددة عن وضعهم العسكري في حالة وجود تعبئة أو مواجهات مع جماعات معارضة مسلحة أو غير ذلك من حالات الطوارئ، أو عن الحد الأدنى لمدة الخدمة وشروط التسريح المبكر. ويساورها القلق كذلك لعدم وجود آليات إبلاغ مستقلة وسرية في هذه الكليات والمدارس .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير لحظر أي تدريب من النوع العسكري، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية، لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المدارس العسكرية؛ و ينبغي أن تكون بحوزة ا لمجندين في مؤسسة عسكرية شهادة ميلاد أو أي وثيقة أخرى تتيح التحقق من السن؛

( ب) إجراء رصد منتظم في المدارس العسكرية للتأكد من امتثال المنهج الدراسي والمدرسين ل أحكام ا لبروتوكول الاختياري؛

( ج) التأكد من أن الأطفال الذين يدرسون في المدارس العسكرية يعتبرون مدنيين إلى حين بلوغهم الثامنة عشرة من العمر؛

( د) التأكد من عدم إخضاع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة والذين يجري قبولهم بالكليات العسكرية والمعاهد العسكرية العليا للتأديب العسكري؛

( ) إنشاء آليات مستقلة وسرية تراعي الفوارق بين الجنسين، تتولى معالجة الشكاوى وإجراء التحقيقات وتكون متاحة للأطفال في الكليات والمدارس العسكرية. من أجل رصد رفاه الأطفال في هذه البرامج والتحقيق في شكاواهم.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام

26 - ترحب اللجنة باتخاذ المجلس المركزي للتعليم الثانوي خطوات لاستحداث دورة في حقوق الإنسان في المدارس العسكرية، ولكنها تأسف لعدم توافر برامج تدمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام في المناهج الدراسية.

27 - وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإدراج التثقيف بقيم السل ا م في المناهج الدراسية وتشجيع ثقافة السلم والتسامح في المدارس. و تشجع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على أن تدرج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام في تدريب المعلمين.

شن الهجمات على الأماكن المدنية المحمية و/أو احتلالها

28 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل متكاملة توفر الهياكل الأساسية والخدمات العامة في مناطق تنشط فيها جماعات مسلحة ماوية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الهجمات المتعمدة على المدارس التي تقوم بها جماعات مسلحة من غير الدول. بالإضافة إلى احتلال المدارس من قبل القوات المسلحة الحكومية في الشمال الشرقي من الهند وفي مناطق تنشط فيها جماعات مسلحة ماوية.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل منع احتلال الأماكن التي يوجد بها عدد كبير من الأطفال، مثل المدارس، واحتلالها وشن الهجمات عليها، بما يتمشى مع القانون الإنساني الدولي. وهي تحث أيضا ً الدولة الطرف على ضمان إخلاء المدارس على وجه السرعة، حسب الاقتضاء، واتخاذ التدابير العملية الرامية إلى التأكد من أن يجري التحقيق فورا ً في حالات الاعتداء غير المشروع على المدارس، و/أو احتلاله، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

خامسا ً- الحظر ومسائل ذات صلة

تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات شرطة الولايات

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التوحيد في ما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد في قوات الشرطة في مختلف الولايات، وفي الأقاليم الاتحادية للدولة الطرف، وإزاء قيام بعض الولايات/الأقاليم بتجنيد أطفال دون الثامنة عشرة من العمر كمعاونين أطفال في شرطة الولاية وقوات الشرطة الاحتياطية ولجان الدفاع عن القرى .

31 - وت حث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات تحظر وتجرم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في قوات الشرطة أو في ما يتصل بذلك من قوات وكذلك في لجان الدفاع عن القرى في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية التابعة للدولة الطرف.

تجنيد الأطفال واستخدامهم م ن قبل ج ماعات م سلحة من غير الدول

32 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يجري من تجنيد للأطفال، ومنهم فتيات، واستخدامهم واختطافهم من قبل مختلف الجماعات المسلحة من غير الدول المذكورة في قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة لعام 1967، أو التي تعمل في المقاطعات التي تشهد اضطرابات في المناطق الشمالية الشرقية من الهند، وكذلك في المناطق التي تعمل فيها جماعات مسلحة ماوية في جامو وكشمير. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق من أن الأطفال يستغلون في مهام شتى، بما في ذلك استعمال الأسلحة والأجهزة المتفجرة المرتجلة، والعمل كمخبرين.

33 - وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجنيد أطفال من قبل ج ماعات م سلحة من غير الدول . وتوصي اللجنة بتحديد التجنيد القسري للأطفال كجريمة في القانون الجنائي . وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف نظام رصد يسمح لأفراد الأسرة بالإبلاغ في سرية عن الأطفال المفقودين، ويكفل إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في التقارير من هذا القبيل. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) .

ا لولاية القضائية خارج الإقليم

34 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات في تقريرها عن إمكانية إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يجيز لها التشريع الداخلي إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عندما ترتكب هذه الجرائم من جانب أو ضد شخص من مواطني الدولة الطرف، أو يقيم فيها بشكل معتاد. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

36 - ت رحب اللجنة باعتماد قانون تعديل قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحماي تهم) لعام 2000 وبتعديله اللاحق في عام 2006 ، الذي يوفر الحماية للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة في المقاطعات التي تشهد اضطرابات في الدولة الطرف . ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا ينفذ بالقدر الكافي في جميع المقاطعات التي تشهد اضطرابات في الدولة الطرف ولأن لجان رعاية الطفل، ومجالس قضاء الأحداث التي ينص عليها القانون لم تنشأ في تلك المقاطعات .

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ترتيب الأولويات في إنشاء آليات للتنفيذ الفعال لقانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) في جميع المقاطعات التي تشهد اضطرابات في الدولة الطرف ورصد تنفيذه عن كثب.

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

38 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة يخضعون للاحتجاز الإداري بموجب قانون السلامة العامة لعام 1978؛ وقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة لعام 1958؛ وغير ذلك من التشريعات المتصلة بالأمن في المقاطعات التي تشهد اضطرابات. ويساور اللجنة قلق خاص لأنه بموجب هذه القوانين المتعلقة بالأمن، يعامل الأطفال معاملة الراشدين ويحتجزون معهم.

39 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في القوانين المتعلقة بالأمن، بهدف حظر الإجراءات الجنائية والإدارية في حق الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر وحظر احتجازهم في مراكز الاحتجاز العسكرية. وتوصي اللجنة بأن يجري التعامل مع جميع الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في إطار نظام قضاء الأحداث في جميع الظروف، وبأن تطبق إجراءات التحقق من السن بشكل متسق وفعال في ذلك السياق . وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة ما يلي:

( أ) عدم القبض على الأطفال واحتجازهم ومحاكمتهم بصورة تعسفية من جانب المحاكم العسكرية بسبب انتمائهم إلى جماعات مسلحة، أو ارتكابهم لجرائم عسكرية من قبيل الهروب من الخدمة العسكرية؛

( ب) عدم استخدام احتجاز الأطفال إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

( ج) معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم نتيجة مشاركتهم في أعمال قتالية بإنسانية وباحترام لكرامتهم الأصيلة؛

) د) إذا وجهت تهم جنائية لأطفال، تجري المحاكمات أمام محاكم مدنية ووفقا ً للمعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث، بما في ذلك المعايير المكرسة في اتفاقية حقوق الطفل والمبي نة في تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث؛

( ﻫ) تقديم خدمات التأهيل وإعادة الإدماج للأطفال، بما في ذلك لم شملهم مع أسرهم، ومنحهم إمكانية التعافي النفسي والاجتماعي .

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

40 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف وضعت برامج ل إعادة التأهيل - التسليم في شمال شرق الهند، في مناطق تعمل فيها جماعات ماوية مسلحة، وفي المقاطعات التي تشهد اضطرابات في جامو وكشمير، وهي برامج تنص على التعويض النقدي للذين يسلمون أنفسهم، وبرامج تدريب مهني، وتوفير حوافز تتعلق بتسليم الأسلحة . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يوجد تركيز، في أي من السياسات المتعلقة بالتسليم، على تعافي الأطفال وإدماجهم . وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص مما يلي:

( أ) عدم و ج ود آليات لتحديد الأطفال الجنود السابقين بشكل منهجي، من بين الذين يسلمون أنفسهم إلى قوات أمن الولايات ؛

( ب) اشتراط سياسات التأهيل أن يدلي الشخص الذي يسلم نفسه ببيان في وسائط الإعلام بتسليمه لنفسه أ و لنفسها بشكل طوعي؛

( ج) استخدام الكوادر الذين يسلمون أ نفسهم، بما في ذلك الأطفال، كمخبرين لقوات الأمن، الأمر الذي يعرضهم، في وقت لاحق لمخاطر أمنية، تشمل الانتقام من جانب ال ج ماعات المسلحة من غير الدول .

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج يرمي إلى التعرف على جميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات، الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال قتالية من قبل جماعات مسلحة من غير الدول، وإطلاق سراحهم، و تحقيق تعافيهم وإعادة إدماج هم مع أسرهم ، والتأكد على الفور من تس ريحهم الفعلي والشفاف . وفي هذا الصدد، وإذا لم يتسن العثور على الأسر ، أو التعرف عليها، ينبغي توفير أماكن إقامة بديلة حمائية . و على وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية للتعرف على الأطفال الذين شاركوا، أو قد يكونوا شاركوا، في نزاع م سلح ، وضمان أن الموظفين المسؤولين عن عملية التعرف تلك مدرب و ن في مجال حقوق الطفل، وحماية الطفل ومهارات إ جراء المقابلات المؤاتية للأطفال ؛

(ب) إعادة النظر في خطط التسليم مع الت أهيل، بغرض حماية الأطفال وغيرهم من الشباب الذين كانوا قصرا ً في الوقت الذي جندوا فيه قسرا ً أو انضموا إلى جماعات المعارضة المسلحة ، من التغطية في وسائط ا لإعلام، وعلى وجه الخصوص، من الكشف عن هوي تهم ، على النحو المتوخى بموجب قانون قضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) لعام 2000، بصيغته المعدلة في عام 2006 ؛

(ج) ضمان عدم استخدام الأطفال كمخبرين والحفاظ على سرية أي معلومات يقدمها الأطفال المسرحون حتى لا يقع تعريضهم لم خاطر أمنية ، أو لعمليات انتقام محتملة ؛

(د) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في التقارير التي تفيد بأن الأطفال قد تم استجوابهم ل أغراض استخبارات ية ، وضمان معاقبة المسؤولين في القوات المسلحة على النحو الواجب، ومنح أولئك الأطفال خدمات الدعم المقدمة للضحايا والشهود ؛

( ) تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد في تقريرها المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

المساعدة المقدمة لأغراض التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

42 - تع رب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلوما ت عن التدابير المتعلقة بتعافي الأطفال الذين ربما جندوا أو استخدموا في النزاعات المسلحة ، أو ب دعم هم النفسي - الاجتماعي ، أو إ عادة إدماج هم مع الأسر ؛ أو وضعهم في أماكن إقامة حمائية. و على وجه الخصوص ، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات عن:

(أ) نوع المساعدة المقدمة لإعادة الإدماج الاجتماعي ولم شمل الأسر ونوع التعافي البدني والنفسي المتاح ، بما في ذ لك مخصصات الميزانية المقدم ة؛

(ب) عدد الأطفال الذين استفادوا من هذا النوع من المساعدة؛

(ج) سبل الانتصاف والجبر، التي قد تكون متاحة للأطفال ضحايا التجنيد.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تقديم معلومات عن عدد الأطفال الذين جرى التعرف عليهم وعدد الأطفال الذين أعيد إدماجهم مع أسرهم، و بالنسبة للأشخاص الذين ل م ي ستط ي ع وا العودة إلى أسرهم، تحديد ما اتخذ من إجراءات من أجل توفير أماكن إقامة حمائية لهم ؛

(ب) تقديم مساعدة فورية متعددة التخصصات لهؤلاء الأطفال ، تراعي ظروف ال أ طف ا ل والعوامل الجنسانية ، من أجل تأمين تعافيهم البدني والنفسي. وضمان منح الأولوية للإفراج عن ا لأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة من غير الدول أو الجماعات المسلحة و لتعافي هم وإعادة إ دماج هم الاجتماعي ؛

(ج) إنشاء نظام م تابعة ل لتأكد من قدرة ا لأطفال على الحصول علة التعليم وخدمات الرعاية الصحية، حسب الاقتضاء، وأنه م لا ي وصم ون بالعار.

تصدير الأسلحة

44 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة الاتجار في الأسلحة وتصديرها، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ، إلى بلدان من المعروف أن الأطفال فيها شاركوا ، أو يشاركون في نزاعات م سلح ة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.

45 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعا ت تحظر صراحة الاتجار في الأسلحة ، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتصديرها إلى بلدان من المعروف أن الأطفال فيها شاركوا، أو يشاركون في نزاعات مسلحة؛

(ب) التأكد من أن الأنشطة غير المشروعة، بما فيها صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار ب ها، تعرض مرتكبيها للتجريم و الاحتفاظ ب سجلات ضدهم ، وتوسيم أسلحتهم النارية ؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تعاونها مع لجنة ا لصليب الأحمر الدولية والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. و أن تستكشف السبل الكفيلة بزيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من كيانات الأمم المتحدة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري .

ثامنا ً - المتابعة والنشر

47 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وذلك بعدة وسائل من بينها إحالتها إلى البرلمان، والوزارات المعنية ، بما في ذلك وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو ال ملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

48 - وتوصي اللجنة ب نشر التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بطرق منها ، على سبيل الذكر لا الحصر، شبكة الإنترنت ، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعا ً - التقرير المقبل

49 - وفقا ً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلوما ت إضافية عن تنفيذ البروتوكول و التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ، في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه إلى اللجنة، وفقا ً لأحكام المادة 44 من اتفاقية حقوق الط ف ل.