GENERAL

CRC/C/OPAC/KWT/Q/117 October 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

قائمة بالقضايا التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي للكويت ( CRC/C/OPAC/KWT/1 )

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومحدثة، إن أمكن، قب ل 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

1- يرجى تقديم معلومات عن الدوائر الحكومية المختصة أو الهيئات المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ البروتوكول الاختياري. ويرجى أيضاً تحديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد التنفيذ وتقييمه بصورة دورية.

2- يرجى تقديم معلومات عن مخصصات الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

3- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، وتشمل جعله جزءاً من التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، دون أن تقتصر على ذلك.

4- يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت أحكام البروتوكول الاختياري مدرجة بالكامل في القانون المحلي، وإذا لم تكن كذلك فيرجى تقديم معلومات عن التدابير اللازمة لإدراجها. وعلى وجه الخصوص، يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أي أحكام قانونية تجرّم التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل قوات مسلحة غير الجيش الكويتي.

5- يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي يحمي بها التشريع الكويتي من إشراك/تجنيد الأطفال في حالات النزاع المسلح من قبل جماعات مسلحة، من بينها الجماعات المسلحة التي تجند المقاتلين عبر الحدود.

6- يرجى تقديم معلومات مفصَّلة عما إذا كانت الكويت تتحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة أو استخدامهم من أجل الاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية. وفيما يتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم أيضاً، يرجى تحديد ما إذا كان باستطاعة المحاكم الكويتية إصدار أحكام قضائية في حالة التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 عاماً أو إشراكهم في الأعمال القتالية إذا ارتكبت هذه الجريمة خارج الكويت من قبل مواطن كويتي أو ضده. ويرجى كذلك توضيح ما إذا كان ثمة شرط يقتضي التجريم المزدوج في مثل هذه الجرائم، في حالة تحمل مسؤولية الولاية القضائية خارج الإقليم.

7- يرجى تقديم معلومات عن الصلة القائمة بين المدارس العسكرية في الكويت والقوات المسلحة الكويتية، لا سيما بشأن الخطوات المتخذة حرصاً على عدم تعريض الأطفال المسجلين في المدارس العسكرية بأي حال لحالات نزاع مسلح أو تشجيع تجنيدهم في القوات المسلحة قبل سن 18 عاماً.

8- يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الكويت تعتزم أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم من أجل الاشتراك الفعلي في الأعمال القتالية بوصف ذلك جريمة حرب (الفقرة 2(ب) ` 26 ` من المادة 8).

9- فيما يتعلق بالحماية القانونية للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الذين قد يكونون جُندوا أو استخدموا في الأعمال القتالية خلافاً لأحكام البروتوكول الاختياري، يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الكويت تنظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

10- وفيما يخص المادة 7 من البروتوكول الاختياري، يرجى تقديم معلومات عن خدمات الفرز وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والخدمات الأخرى المتاحة للأطفال المجندين أو المستخدمين في الأعمال القتالية.

11- يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك في أي أنشطة تعاون إقليمية و/أو دولية في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري.

_ _ _ _ _