الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/ARG/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: الأرجنتين

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للأرجنتين(CRC/C/OPAC/ARG/1) في جلستها 1526 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2010 (انظر CRC/C/SR.1526) واعتمدت، في جلستها 1541 ، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي فضلاً ع ن الردود المقدمة استجابة لقائمة المسائل التي أثارتها (CRC/C/OPAC/ARG/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أن ملاحظاتها الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CRC/C/ARG/CO/3-4) والملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب ا لبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/ARG/CO/1).

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب القانون رقم 1537 لعام 1994 والنص بموجب القانون رقم 24429 لعام 1995 على تحديد الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الطوعية ب‍ 18 عاماً. وترحب كذلك بتحديد سن 18 عاماً كحد أدنى حتى للتجنيد الاستثنائي، وفقاً للقانون رقم 17531.

5- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في عام 2003)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية م ناهض ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2004)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (في عام 2007).

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتوعية

6- يساور اللجنة القلق لأن الوعي العام بشأن البروتوكول الاختياري جد منخفض ولأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير محددة لنشر البروتوكول الاختياري لعامة الجمهور وللأطفال بوجه خاص.

7- وعلى ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري بصورة واسعة النطاق على عامة الجمهور وفيما بين الأطفال.

التدريب

8- ترحب اللجنة بالمعلومات التي م ف ا د ها أن الطلبة في المدارس الثانوية ي تلق ون ال تثقيف بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالبروتوكول الاختياري. غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن أنشطة التدريب المتعلق بالبروتوكول الاختياري، لا سيما لأفراد القوات المسلحة وجماعات معينة من المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفير أنشطة التدريب المتعلق ب البروتوكول الاختياري لأفراد القوات المسلحة وجماعات معينة من المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال، مثل المدرسين ووسائط الإعلام والسلطات التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، والمحامين والقضاة، وموظفي الشرطة والهجرة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل البروتوكول الاختياري معروفاً على نطاق واسع للجمهور بوجه عام وللأطفال والوالدين بوجه خاص ، عن طريق عدة سبل من بينها المناهج الدراسية والتثقيف بحقوق الإنسان.

ثانياً - الوقاية

المدارس العسكرية

10- تلاحظ اللجنة الإصلاح الشامل للمدارس العسكرية والقرارين رقم 228 و516 الصادرين عن وزارة الدفاع، اللذين يؤكدان أن التحديث وتحقيق الديمقراطية يشكلان المبدأين الأساسيين اللذين تقوم عليهما المناهج الدراسية والمواد التعليمية. ولاحظت اللجنة كذلك الجهود المبذولة لمواءمة مناهج المدارس العسكرية مع قانون التعليم. وتلاحظ اللجنة أن سن تدريب الأطفال على استخدام الأسلحة قد رُفع إلى 17 عاماً، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاماً ما برحوا ي درب ون على استخدام الأسلحة. ويساورها القلق كذلك لأن وزارة التعليم ليس لها سوى دور استشاري فيما يتعلق بالمدارس العسكرية.

11 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لإصلاح المدارس العسكرية، بعدة سبل من بينها جعل مناهجها الدراسية توائم المدارس في ظل مسؤولية وزارة التعليم وعن طريق ضمان حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في جميع الأماكن، بما فيها المدارس العسكرية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف جهودها بشأن حظر تدريب الأطفال على استخدام الأسلحة، بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاماً. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف في جهودها المبذولة لوضع المدارس العسكرية تحت مسؤولية وزارة التعليم.

التثقيف بشأن السلام

12- في الوقت الذي تسلِّم فيه اللجنة بجهود الدولة الطرف فيما يتعلق بتذكار ال ضحايا في الماضي، فإنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف برامجها وأنشطتها بغية إيجاد بيئة من التسامح والسلام والتفاهم، ب سبلٍٍٍ منها استحداث التثقيف بحقوق الإنسان ولا سيما التثقيف بشأن السلام، في مناهج جميع المدارس.

ثالثا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية والولاية القضائية

13- تلاحظ اللجنة مع القلق أن إنشاء الجماعات المسلحة والتجنيد فيها ليس مجرّماً في الدولة الطرف. وتلاحظ بيان وفد الدولة الطرف بأن الجماعات المسلحة ليس لها وجود في إقليمها. بيد أن عدم وجود قوات أو جماعات مسلحة لا يستبعد إمكانية سعي أفراد أو مجموعات لتجنيد أطفال لصالح قوات أو جماعات مسلحة أجنبية؛ وتبعاً لذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تعريف تجنيد الأطفال صراحة كجريمة في قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أحكام جرائم الحرب التي يتضمنها التشريع الوطني والتي ترمي إلى تجريم تجنيد أو تعبئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة النشطة في أعمال القتال، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي انضمت إليه الأرجنتين.

14- وعملاً على تعزيز التدابير الدولية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري بشأن تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية تجريماً صريحاً في تشريعات الدولة الطرف، مع مراعاة الصكوك ذات الصلة المنضمة إليها، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ب) ضم ان أن تكون القوانين والأدلة العسكرية والتوجيهات العسكرية الأخرى متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

15- تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن تسليم المجرمين من الدولة الطرف تنظمه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن تمكنها تشريعاتها الداخلية من إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بجرائم الحرب المتمثلة في تجنيد وتعبئة الأطفال في الأعمال القتالية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير إقامة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

17- يساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ تدابير محدّدة لتحديد الأطفال الذين يدخلون الأرجنتين ويمكن أن يكونوا قد جنّدوا أو استخدموا في أعمال القتال في الخارج. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن هؤلاء الأطفال لا توفّر لهم خدمات المترجمين الشفويين/المترجمين التحريريين في تعاملهم مع الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين. وعلاوة على ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم مساعدة بدنية ونفسية لهؤلاء الأطفال متى غادروا المرافق الطبية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدّد وتقيّم حالة الأطفال الذين يدخلون الأرجنتين والذين يمكن أن يكونوا قد جنّدوا أو استخدموا في أعمال قتالية في الخارج، وأن تزودهم بمساعدة عاجلة مراعية للثقافات ومتعددة التخصصات من أجل تحقيق تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تقوم اللجنة الوطنية للاجئين ووزارة التنمية الاجتماعية وحكومة مدينة بوينس آيرس، حيث يوجد معظم اللاجئين وملتمسي اللجوء، باعتماد برامج المساعدة اللازمة للأطفال الذين لا يرافقهم أو يصحبهم أحد. وعلاوة على ذلك، ينبغي تيسير إمكانية الاستعانة بالمترجمين الشفويين/المترجمين التحريريين من أجل تعامل الأطفال مع الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين. وينبغي ضمان تقديم المساعدة البدنية والنفسية لهؤلاء الأطفال متى غادروا المرافق الطبية.

خامساً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

تصدير الأسلحة

19- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تشريعات ال دولة الطرف لا تتضمن أحكاماً محددة تحظر تصدير الأسلحة من الدولة الطرف إلى البلدان التي هي في حالة نزاع، حيث يمكن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال القتال.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها الداخلية حظراً محدداً يتعلق ببيع الأسلحة إلى البلدان التي عرف أن الأطفال يجنّدون فيها أو يستخدمون في أعمال القتال أو يمكن أن يجنّدوا أو يستخدموا فيها.

التعاون الدولي

21- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تواصل، وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري، تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي في ت نفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في منع أي نشاط يتعارض معه وفي إعادة تأهيل الأشخاص الذين يقعون ضحايا أعمال تتعارض مع أحكامه وإعادة إدماجهم اجتماعياً، بعدة سبل منها التعاون التقني والمساعدة المالية.

سادساً - المتابعة والنشر

22- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء المجلس الوطني ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات ذات الصلة، فضلاً عن السلطات المحلية، حسب الاقتضاء، للنظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة بشأنها.

23- وتوصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع وفي صفوف عامة الجمهور التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، بجميع لغات الدولة الطرف، بما في ذلك لغات الكلام للسكان الأصليين، من أجل إثار ة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري ، وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير المقبل

24- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.