الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/RUS/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للاتحاد الروسي المقدم وفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي للاتحاد الروسي (CRC/C/OPAC/RUS/1) في جلستها 1865 (انظر CRC/C/SR.1865)، المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 2014، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1875، المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2014.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/C/OPAC/RUS/1) الذي يعرض معلومات عن إعمال الحقوق المكفولة في البروتوكول الاختياري والردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPAC/RUS/Q/1/Add.1)، آخذة في اعتبارها الصعوبات التي تكتنف إعداد هذه الوثائق للمرة الأولى. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية بشأن تقريرها الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدم بموجب الاتفاقية (CRC/C/RUS/CO/4-5)، المعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في أيار/مايو 2004؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في كانون الثاني/يناير 2003 ؛

(ج) اتفاقيات جنيف لعام 1949، في أيار/مايو 1954، وبروتوكول ا ها الإضافي ا ن، الأول والثاني، في أيلول/سبتمبر 1989.

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية المتخذة في مجالات تتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما إعلان الدولة الطرف الصادر في أعقاب تصديقها على البروتوكول الاختياري والذي يقضي بتحديد سن 18 عاماً كسن دنيا للتجنيد والالتزام بأداء الخدمة العسكرية.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامّة

البيانات

6- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية البيانات بشأن الأطفال دون سن الثامنة عشرة في المدارس العسكرية، والأطفال ملتمسي اللجوء، واللاجئين والمهاجرين الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال عدائية مسلحة في بلدان أخرى.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية ل جمع شامل للبيانات المصنّفة بحسب نوع الجنس والسنّ والجنسية والأصل العرقي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية عن كل المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. ويتعين بشكل خاص جمع مثل هذه البيانات عن الأطفال دون سن الثامنة عشرة في المدارس والمعاهد العسكرية، فضلاً عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الخاضعين ل ولاية الدولة الطرف والذين ربما يكونو ن قد شاركوا في أعمال عدائية مسلحة في دول أخرى.

رابعاً- الوقاية

التجنيد الطوعي

8- تلاحظ اللجنة أنه، استنادا ً إلى الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف في أعقاب تصديقها على البروتوكول الاختياري، وقانونها الصادر في عام 1998 بشأن التجنيد العسكري والخدمة العسكرية، يحق للأطفال الذين بلغوا سن السادسة عشرة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والمهنية العسكرية، ويمكنهم من ثم الحصول على مركز الأعضاء العسكريين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً ب إعلان الدولة الطرف ضمان أن هؤلاء الأطفال ينهون فترة خدمتهم العسكرية الإلزامية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، شرط أن يكملوا سنتهم الأولى من التعليم في هذه المؤسسات التعليمية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الإعلان لا يكفي لمنع التجنيد الطوعي للأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قوانينها وسياساتها لضمان ألاّ يُقبل أبداً الأطفال دون سن 18 عاما ً المسجلون في المؤسسات ال عسكرية العليا في التجنيد الطوعي ، حتى وإن كان وا يتلقون تعليما ً عسكريا ً .

المدارس العسكرية

10- يساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) خضوع فتيان يترددون على المدارس العامة و لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة للتدريب العسكري الأساسي تستخدم خلاله أسلحة نارية؛

(ب) التحاق أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات بمدارس عسكرية وخضوعهم للتدريب العسكري الأساسي؛

(ج) تسجيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ً ، يقيمون في مؤسسات الرعاية أو يمرون بظروف صعبة أخرى في مدارس عسكرية، في كثير من الأحيان دون موافقتهم أو موافقة والديهم، ما لم يجرد هؤلاء من حقوقهم الأبوية، أو دون حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير، علماً أن هؤلاء الأطفال يخضعون للانضباط العسكري والعقوبة؛

(د) خضوع الأطفال في المدارس العسكرية والمعاهد العسكرية العليا للانضباط العسكري والعقوبة، وكثيراً ما يواجهون ا لعنف والترهيب؛

( ) افتقار المدارس العسكرية والمؤسسات للوسائل الكفيلة بتوفير ما يلزم لتلبية الاحتياجات الخاصة للفتيات.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الرامية إلى حظر التدريب العسكري الذي تستخدم فيه أسلحة نارية والتدريب على القتال بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً في المدارس العامة والعسكرية على حد سواء؛

(ب) رصد المدارس العسكرية بانتظام لضمان امتثال المنهاج الدراسي والمدرسين ل لبروتوكول الاختياري؛

(ج) تزويد الأطفال من مؤسسات الرعاية وأولئك الذين يمرون بظروف صعبة أخرى، أو والديهم، أو أولياء أمورهم ، بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة قبل التسجيل في المدارس العسكرية، والحرص على عدم تسجيل أي طفل دون موافقته موافقة صريحة على ذلك؛

(د) ضمان عدم إخضاع الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يلتحقون بالمدارس العسكرية والمعاهد العسكرية العليا للانضباط العسكري والعقوبة، وعدم تعرضهم للعنف والترهيب؛

( ) وضع تدابير خاصة من أجل الاستجابة للاحتياجات الخاصة للفتيات في المؤسسات العسكرية.

التثقيف بشأن حقوق الإنسان وقيم السلام ‬

12- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن إتاحة تعليم إلزامي ومنتظم للم جندين والجنود في الخدمة الفعلية في مجال حقوق الإنسان وقيم السلام، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج حقوق الإنسان والتثقيف في مجال قيم السلام وفي مجال أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج ال دراسية الإلزامية للمجندين والمؤ دين للخدمة العسكرية الفعلية .

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

حظر التجنيد

14- تلاحظ اللجنة أن قانون الخدمة العسكرية والتجنيد العسكري لعام 1998 يسمح بتجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، والنساء ذوات مؤهلات عسكرية. كما تلاحظ اللجنة الأحكام الواردة في القانون الجنائي التي تجرم بطريقة غير مباشرة التجنيد غير القانوني في القوات المسلحة، لا سيما المادة 359 من القانون الجنائي التي تحظر تجنيد المرتزقة، بمن فيهم الأطفال، واستخدامهم في الأعمال القتالية، والمادتان 208 و210 من القانون الجنائي اللتان تجرمان إنشاء جماعات مسلحة غير مشروعة، والمشاركة في العصابات الإجرامية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا ينص صراحةً على حظر أو تجريم تجنيد جميع الأطفال، وليس المرتزقة الأطفال فحسب، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة من غير الدول، واستخدام الأطفال، وإشراكهم واشتراكهم في الأعمال العدائية.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّل قانونها الجنائي لإضافة أحكام تحظر صراحةً تجنيد جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً في القوات المسلحة أو في المجموعات المسلحة من غير الدول، وإشراك واشتراك الأطفال في الأعمال القتالية.

الإفلات من العقاب

16- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تحقق في الحالات التي ادُعي فيها إشراك الأطفال في جماعات مسلحة من غير الدول، وفي الحالات التي وقع فيها الأطفال ضحايا للأعمال القتالية خلال النزاعات التي جرت في جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة للتحقيق في حالات مشاركة أطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال القتالية خلال النزاعات التي جرت في جمهورية الشيشان، وتضمن محاسبة ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وحصول الضحايا على تعويض.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

18- تلاحظ اللجنة أنه في حال ارتكب شخص أجنبي أو شخص عديم الجنسية لا يقيم بصفة دائمة في الدولة الطرف جريمةً، فإن الدولة الطرف تستطيع، بموجب تشريعاتها، ممارسة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية عندما يتعلق الأمر بحالات جرائم ارتكبت ضد مصالحها، والحالات التي تنص عليها الاتفاقات الدولية التي أبرمتها، ما لم يكن الشخص الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية قد أُدين في دولة أجنبية أو في الدولة الطرف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود أحكام قانونية تنص صراحة على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها من أن التجريم المزدوج شرط أساسي لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لكفالة أن يمكّنها التشريع المحلي من إقامة وممارسة الولاية القضائية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلَّق بكافة الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة واستخدامهم في العمليات القتالية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم مرتكبي الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا من الأطفال

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب آليات تحديد هوية الأطفال في مرحلة مبكرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، الذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة في بلدان أخرى. كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن الإجراءات المتخذة لحمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آليات لتحديد ال هوية في مرحلة مبكرة فيما يتصل بالأطفال من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الوافدين من بلدان تشهد أو شهدت منذ وقت قريب نزاعات مسلحة، والذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يتلقّى الموظفون المسؤولون عن تحديد الهوية تدريباً بشأن حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات الاستجواب. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعدّ بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان حصول الأطفال الجنود سابقاً على المساعدة المناسبة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع .

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

22- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة الأطفال والنزاع المسلح، واستطلاع سُبل تعزيز التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام مركزها الدائم في مجلس الأمن بشكل أكثر اتساقاً وتركيزاً على حقوق الطفل من أجل تعزيز تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدول الأطراف كافة.

تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية

23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب أن الدولة الطرف تصدّر الأسلحة إلى العديد من البلدان، بما فيها الجمهورية العربية السورية، حيث تستخدم الجماعات المسلحة الأطفال ويصبحون ضحايا النزاع المسلح. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تشريعات أو سياسات الدولة الطرف فيما يتعلق بتجارة وتصدير الأسلحة إلى بلدان يعرف عنها أنها شهدت أو تشهد مشاركة الأطفال في النزاعات المس لحة. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو اتفاقية الذخائر العنقودية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بتجارة وتصدير الأسلحة إلى بلدان يعرف عنها أنها شهدت أو تشهد مشاركة الأطفال في نزاع مسلح. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية، وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية.

ثامناً- المتابعة والنشر

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك عبر جملة إجراءات منها إحالة هذه التوصيات إلى مجلس الدوما، والوزارات المعنية، لا سيما وزارة الدفاع، والمحكمة العليا ، والسلطات المحلية لتنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي، والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف ، والملاحظات الختامية ذات الصلة المعتمدة من اللجنة، وذلك باللغة الروسية ولغات الأقليات، بوسائل منها الإنترنت، ليَطَّلع عليها عامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، و المجموعات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعا ً - التقرير المقبل

27- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيدا ً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.