الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/USA/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

26 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الثاني للولايات المتحدة الأ مريك ية المقدّم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ب شأن اشتراك الأطفال في النزاع ات المسلحة الذي اعتمدته اللجنة ف ي دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/ فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الولايات المتحدة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأ طفال في النزاعات المسلحة في (CRC/C/OPAC/USA/2) في جلستها 1761 (ا نظر CRC/C/SR.1761)، المعقودة في 16 كانون الثاني/يناير 2013، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2013.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الثاني وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/USA/Q/2/Add.1)، وتعبر عن تقديرها للحوار البناء مع وفد مشترك بين القطاعات.

3- و تذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً ب ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/USA/CO/2) الذي اعتمد في 1 شباط/فبراير 2013.

ثانياً- ملاحظات عامة

4- ترحب اللجنة بتأكيدات الوفد خلال الحوار بأنّ "الإدارة الأ مريك ية تدعم أهداف المعاهدة وتعتزم استعراض سبل التقدم أخيراً نحو التصديق" على اتفاقية حقوق الطفل. إلا أن اللجنة تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC /C/OPSC/USA/CO/1 ، الفقرة 34)، وتحثّ الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على الاتفاقية بغية إجراء تحسين شامل لمستوى حماية حقوق الأطفال.

الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بسنّ القوانين التالية:

(أ) قانون المساءلة المتعلق ب الجنود الأطفال ، القانون العام رقم 110-340، المؤرّخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ب) قانون منع استخدام الجنود الأطفال ، القانون العام رقم 110-457، المؤرّخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2008.

6- و ترحب اللجنة أيضاً بالتدابير الإيجابية المتخذة في مجالات متصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، لا سيما الدعم الذي تقدمه الدولة الطرف إلى ا لمنظمات الدولية وسواها من المنظمات العاملة على مكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، بما يشمل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

الحق في الحياة والبقاء والنمو

7- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار بأن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين انخفضت خلال العامين الماضيين. إلا أنّ اللجنة تشعر بالانزعاج بسبب تقارير عن وفاة مئات الأطفال نتيجة هجمات وضربات جوية شنتها القوات المسلحة الأمر ي كية في أفغانستان خلال الفترة المشمولة ب التقرير، أساساً بسبب ما أُبلغ عنه من تقصير في اتخاذ التدابير الاحتياطية والاستخدام العشوائي للقوة. وتعبّر اللجنة عن قلقها الشديد ل أن عدد الضحايا بين الأطفال تضاعف في واقع الأمر من عام 2010 إلى عام 2011 . كما تعبر اللجنة عن قلقها ال شديد لأن أفراد القوات المسلحة المسؤولين عن قتل الأطفال لم يخضعوا دائماً للمساءلة ولأن الأسر لم تُعوَّض عن الأذى الذي لحق بها .

8- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها مسؤولة عن حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، الذين ينبغي إيلاؤهم الأولوية في العمليات العسكرية كافة، وبأن على الدولة الطرف أن تمنع وقوع ضحايا مدنيين وفقاً لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة والحيطة. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير وقائية ملموسة وصارمة ومنع الاستخدام العشوائي للقوة لضمان عدم قتل المزيد من المدنيين أو تشويههم، بمن فيهم الأطفال؛

(ب) ضمان تحقيق شفاف وفوري ومستقل في جميع مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة الأ مريك ية ضد الأطفال وضمان إحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ج) ضمان حصول الأطفال والأسر من ضحايا الهجمات والضربات ا لجوية دائماً على الجبر والتعويض.

التشريع

9- تلاحظ اللجنة سنّ قانون المساءلة المتعلق ب الجنود الأطفال لعام 2008 للامتثال بشكل أفضل للبروتوكول الاختياري، ولكنها تأسف لأن القانون لا يجرّم تجنيد الأطفال حتى سن الثامنة عشرة.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل قانون المساءلة المتعلق بالجنود الأطفال لتجريم تجنيد الأطفال حتى سن الثامنة عشرة واشتراكهم في النزاعات المسلحة.

التحفظ

11- تأسف اللجنة أن الدولة الطرف قررت الحفاظ على تفسير ات ها التقييدي ة لأحكام البروتوكول الاختياري التي قُدّمت بوصفه ا "فهماً خاصاً" عند التصديق على البروتوكول وعلى وجه الخصوص التفسير ال ضيق لتعريف المشاركة المباشرة في ال أعمال العدائية .

12- وتعتبر اللجنة أن هذا "الفهم الخاص" يُعدّ بمثابة تحفظ على المادة 1 من البروتوكول الاختياري وتكرّر بالتالي توصيتها السابقة ( CRC/C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقرة 7، 2008) للدولة الطرف بأن تسحبه لصالح تحسين حماية الأطفال في حالات النزاع المسلّح.

الرصد المستقل

13- ترحّب اللجنة بكون أكثر من نصف الولايات في الدولة الطرف أنشأت مكتباً للدفاع عن الطفل أو مكتباً لأمين المظالم. إلا أن اللجنة تأسف لأن هذه المكاتب المختلفة تختلف من حيث أدوارها ودرجات استقلاليتها ولعدم إحراز أي تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس حتى يكون هناك رصد منتظم ل لتقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري وتلق ي الشكاوى من الأطفال ومعالجتها.

14- في ضوء التعليق العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها (CRC/GC/2002/2) وفي ضوء التوصيات الصادرة عن عدد من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية وطنية مستقلة من هذا القبيل وتشجع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على إنشاء مكتب للمدافع عن الطفل أو مكتب ل أمين ا لمظالم يكلّف برصد إعمال الحقوق بموجب البروتوكول الاختياري ومعالجة شكاوى الأطفال بشأن انتهاكات حقوقهم بطريقة ملائمة صديق للطفل وسريعة.

النشر والتوعية

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع بين عامة الجمهور والأطفال وأسرهم.

التدريب

16- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن وزارة الدفاع و وكالات أخرى أدمجت التدريب المتعلق ب البروتوكول الاختياري في التدريب السنوي للموظفين العسكريين والمدنيين العاملين مع القوات المسلحة.

17- و تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تدريب جميع الموظفين العسكريين والمدنيين في القوات المسلحة على البروتوكول الاختياري. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن تلقي جميع ا لموظّفين العاملين مع الأطفال، و لا سيما السلطات العاملة لصالح الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين و معهم رجال الشرطة والمحامين والقضاة والقضاة العسكريين والأخصائيين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين والصحافيين، تدريب اً على البروتوكول الاختياري.

البيانات

18- تأسف اللجنة لعدم توافر أي معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات بغية تحديد هوية جميع الأطفال الموجودين ضمن ولايتها الذين يحتمل أنهم جنّدوا أو استخدموا في أعمال عدائية ، طبقاً لما أوصت به الل جنة سابقاً (CRC/C/OPAC/USA/CO/1، الفقرة 11، 2008). وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من أن الدولة الطرف لا تجمع البيانات تحديداً عن ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يحتمل أنهم استُقدِموا كجنود أطفال أو استخدموا في أعمال عدائية أو احتجزوا أو شوّهوا أو قتلوا.

19- و تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقرة 12، 2008) التي توصي من خلالها بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات بغية تحديد هوية كل من يُحتمل أن يكونوا جنِّدوا أو استُخدموا في أعمال عدائية من الأطفال الموجودين ضمن ولايتها وتسجيلهم، وضمان جمع صحيح ل لبيانات المتعلقة بالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين كانوا ضحايا هذه ال ممارسات. و يجب تصنيف البيانات كلّها بحسب الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية من بين أمور أخرى. وينبغي أيضاً جمع البيانات المتعلقة ب الأطفال المحتجزين أو المشوهين أو المقتولين نتيجة نزاع مسلّح.

رابعاً- الوقاية

التجنيد الطوعي

20- تعرب اللجنة عن قلقها ل أنّ حوالي 10 في الم ا ئة من المجندين الملتحقين بالقوات المسلحة تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ، كما تعرب عن أسفها لأنّ الدولة الطرف لا تعتزم رفع سنّ التجنيد الطوعي إلى 18 سنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) لأن سياسات التجنيد وممارساته، ومنها نظام الحصص، تقوّض الضمانات الواردة في الفقرة 3 من المادة 3 ، من البروتوكول الاختياري وتشكك في الطبيعة الطوعية لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) أن قانون "عدم التخلي عن أي طفل" يقتضي من المدارس أن تسمح للجهات المسؤولة عن التجنيد بالوصول إلى أسماء الطلاب في المدارس الثانوية وعناوينهم وأرقام هواتفهم ، ولأن آباءهم ليسوا دائماً على علم بحقهم في طلب عدم إصدار هذه المعلومات ، ولأن ذلك لم يكن دائماً ب موافقة الآباء أو الأوصياء القانونيين ، كما لاحظت في توصيات ها الختامية السابقة (CRC/C/OPAC/USA/CO/1، الفقرة 15)؛

(ج) لأن الآباء والأطفال ليسوا غالباً على علم ب الطبيعة الطوعية لامتحان مجموعة الكفاءات المهنية للخدمة العسكرية الذي ينظّم في المدارس أو ب صلته بالقوات العسكرية و لأن التقارير تفيد بأن الطلاب، أُخبروا في بعض الأحيان بأنّ هذا الامتحان إلزامي؛

21- و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC /C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقرة 16، 2008)، وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في السن الحالي للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة و ت رفعه إلى 18 سنة بغية تشجيع حماية الأطفال وتعزيزها من خلال معيار قانوني أعلى بشكل عام. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياسات التجنيد وممارسات ه ، بوسائل منها تعد يل قانون "عدم التخلي عن أي طفل" ، وضمان ألا تستهدف ممارسات التجنيد استهدافاً فاعلاً الأشخاص دون سن الثامنة عشرة ، وإلغاء نظام الحصص في التجنيد ، والتأكد من كون دخول المسؤولين العسكريين عن التجنيد إلى المدارس محدوداً؛

(ب) حظر كشف ال معلومات الخاصة ب الأطفال بدون الحصول على موافقة مسبقة من الآباء وضمان تماشي سياسات التجنيد وممارسات ه مع احترام خصوصية الأطفال وسلامتهم . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز رصد ومراقبة مخالفات المسؤولين عن التجنيد وسوء سلوكهم من خلال التحقيق الفعال وفرض العقوبات ومحاكمة المسؤولين عن التجنيد على سوء سلوكهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛

(ج) ضمان إطّلاع المدارس و الأهالي والتلاميذ على الطبيعة الطوعية لامتحان مجموعة الكفاءات المهنية للخدمة العسكرية قبل الموافقة على المشاركة فيه؛

(د) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن عدد مخالفات المسؤولين عن التجنيد المبلّغ عنها وعن ط بيعة الشكاوى والعقوبات الصادرة.

22- و تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء إمكانية نشر عناصر من ال قوات ال مسلحة يبل غون من العمر 17 عاماً في مناطق يُ قدّم فيها "بدل المهام الخطرة" و"بدل الخطر الوشيك" حيث قد يطلب منهم تأدية مهام خطيرة بطبيعتها وقد يتعرضون لخطر المشاركة غير المباشرة أو المباشرة في ال أعمال العدائية . وتعبر اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الفشل في الحصول على تواقيع الآباء على طلبات تجنيد ا لقاصرين وفق ما هو مبيّن في تقرير مكتب المساءلة الحكومي لعام 2010.

23- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر نشر الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مناطق مُنِح فيها بدل المهام الخطرة وبدل الخطر الوشيك وتضمن موافقة الآباء للمجندين القاصرين الذين يودون الالتحاق بجيش الولايات المتحدة.

المدارس العسكرية

24- تحيط اللجنة علماً ب أن هي ئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين برنامج طوعي. إلا أنها قلقة إزاء ما يلي:

(أ) لا يتلقى الأطفال دائماً المعلومات المناسبة بشأن الطبيعة الطوعية للالتحاق بهيئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين ؛

(ب) في بعض المدارس، يُستخدم هذا البرنامج كبديل للطلاب المسجّلين في صفوف مكتظّة لا يمكن للأطفال الانسحاب منها دون فقدان الوحدات الدراسية التي أنجزوها ؛

(ج) يمكن أن يُدرَّب الأطفال الملتحقو ن بهيئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين على استعمال السلاح وفق ما أقرّت به الدولة الطرف؛

(د) لا توجد أي بيانات حول الأطفال الملتحقين ويوجد قدر قليل من المعلومات حول الأنشطة التي يقومون بها في هيئة تدريب التلاميذ العسكريين، لا سيما في ما يتعلق باستخدام الأسلحة ويمكن تجنيد أطفال لا يتجاوز سنهم الحادية عشرة.

25- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تلقي الآباء والأطفال المعلومات المناسبة بشأن الطبيعة الطوعية لبرنامج هيئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين ؛

(ب) ضمان عدم استخدام هيئة تدريب ضباط الاحتياط المبتدئين كبديل ل أنشطة المدرسة العادية؛

(ج) حظر التدريب من النوع العسكري بما في ذلك استخدام الأطفال للأسلحة وضمان أن يراعي أي تدريب عسكري للأطفال مبادئ حقوق الإنسان وأن تُجري وزارة التعليم الاتحادية رصداً دورياً للمحتوى التربوي وفق ما أوصت به اللجنة في ملاحظات ها الختامية السابقة ( CRC/C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقرة 20، 2008)؛

(د) تقديم بيانات في تقرير ها الدوري المقبل، مصنّفة بحسب الجنس والسنّ والجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، عن الأطفال الملتحقين بهيئة تدريب التلاميذ العسكريين وكذلك عن نوع الأنشطة التي يقوم ون بها.

حقوق الإنسان والتثقيف بشأن السلام

26- تأسف اللجنة لأن حقوق الإنسان والتثقيف بشأن السلام وكذلك معرفة البروتوكول الاختياري لم تُدمج بالتحديد بوصفها جزءاً إلزامياً في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي وفي برامج تدريب المعلّمين .

27- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حقوق الطفل والتثقيف بشأن السلام في المناهج الدراسية لجميع المدارس بما فيها المدارس العسكرية مع الإشارة بصورة خاصة إلى البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في خطة عمل للمرحلة الثانية (2010-2014) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسا ن وأن تعتمدها مع التركيز على التثقيف بشأن حقوق الإنسان والتدريب على حقوق الإنسان الموجّه للمعلمين والمربين والموظفين المكلّفين ب إنفاذ القوانين والعسكريين ( ا نظر A/HRC/15/28 ).

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية والأنظمة السارية

28- تعبّر اللجنة عن قلقها لأن قانون المساءلة المتعلق ب الجنود الأطفال لعام 2008 لا يجرّم سوى تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وهو بالتالي لا يمتثل ل لفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

29- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل قانون المساءلة المتعلق ب الجنود الأطفال لعام 2008 بغية تجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة حتى سنّ الثامنة عشرة؛

(ب) إجراء استعراض شامل لكافة التشريعات التي تمسّ بالأطفال واتخاذ التدابير الضرورية لمواءمة تشريعاتها وسياساتها الوطنية مواءمة كاملة مع مباد ئ البروتوكول الاختياري وأحكامه.

30- وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها ( CRC/C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقرتان 24 و25) للدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس  1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، المؤرّخ 8 حزيران/يونيه 1977؛

(ب) البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس  1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، المؤرّخ 8 حزيران/يونيه 1977؛

(ج) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرّخة 18 أيلول/سبتمبر 1997؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تسليم المطلوبين

31- تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف اعتمدت ولاية قضائية موسّعة على جريمة تجنيد أو استغلال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر. إلا أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن مواطناً ليبيرياً مقيماً في الولايات المتحدة، ومشتبه في ارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في النزاع المسلّح في ليبيريا، تم ترحيله إلى بلده إثر قرار قاض مختص في الهجرة، وبالتالي يتمتع هذا الشخص حالياً بالإفلات التام من العقاب.

32- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق ملائم في ادعاءات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وملاحقة الجناة المشتبه بهم بفعالية وإحالتهم إلى القضاء لمنع الإفلات من العقاب ومحاربته.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات مسلحة

33- في ضوء الملاحظة السابقة (CRC/C/OPAC/USA/CO/1، الفقرة 28، 2008) حول أطفال احتجزوا لفترات طويلة، في بعض الحالات لمدة سنة أو أكثر، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أنّ الدولة الطرف تواصل اعتقال الأطفال واحتجازهم في مراكز احتجاز وزارة الدفاع. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) أن الأطفال ما زالوا يحتجزون في مرافق الاحتجاز و لا يُسمح بدخولها لزيارة هؤلاء الأطفال إلا للجنة الدولية للصليب الأحمر و اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ؛

(ب) أن الأطفال محرومون عموماً من الحصول على المساعدة القانونية؛

(ج) أن الأطفال المزعوم أنهم مجندون تعرضوا للتعذيب و/أو سوء المعاملة ولاستجوابات تعسّفية وفي قضية عمر خضر، منع القاضي الدفاع من تقديم أدلة هامة عن سوء المعاملة التي تعرض لها خضر وهو في مركز الاحتجاز؛

(د) أن الأطفال دون سن السادسة عشرة هم فقط الذين يُفض َ لون عن البالغين؛

(ﻫ) أن الأطفال الذين ينقلون إلى مراكز الاحتجاز الأفغانية يواجهون التعذيب و/أو سوء المعاملة.

34- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان معاملة جميع الأطفال كأطفال وعدم احتجازهم مع البالغين بل في مرافق منفصلة مصممة خصيصاً لحاجاتهم؛

(ب) التحقيق دون تحيّز في حالات التعذيب و/أو سوء المعاملة المزعومة للأطفال المحتجزين وضمان إحالة الجناة إلى القضاء وفرض عقوبات عليهم تتناسب وجرائمهم إذا أدينوا؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وإيلاء الأولوية في كل الحالات لبدائل الاحتجاز؛

(د) ضمان تولّي نظام قضاء الأحداث أمر جميع الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة في كل الظروف، واعتبار الشباب أطفالاً في حال الشك في سنّهم؛

(ﻫ) إجراء تحقيقات حول الاتهامات الموجهة إلى الأطفال المحتجزين على نحو سريع ومنصف وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة؛

(و) إعطاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وسواها من المنظمات الإنسانية الحق في الدخول الفوري دون عوائق عند الأطفال المحتجزين؛

(ز) ضمان حصول الأطفال المحتجزين على الاستشارة القانونية الحرة والمستقلة ووصولهم إلى آلية مستقلة لإيداع الشكاوى؛

(ح) ضمان عدم نقل أي طفل إلى مركز الاحتجاز الأفغاني إذا توفرت أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه معرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، لا سيما عند وجود ادعاءات أو تقارير موثوقة لم تقيّم بعد تقييماً كاملاً.

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

35- يساور اللجنة القلق لأن المادة 212(د)(3)(باء)‘1‘ من قانون الهجرة والجنسية والمادة 1182(أ)(3)(باء)‘1‘ من الفصل 8 من قانون الولايات المتحدة تنصان على رفض اللجوء في الدولة الطرف للأطفال الذين قدموا "الدعم المادي" لجماعات مسلحة غير تابعة للدولة وتعتبرها وزارة الأمن الداخلي منظمات إرهابية، أو حصلوا منها على "تدريب النوع العسكري" أو حاربوا معها، ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تقدم بوجه عام إعفاءات تقديرية للأطفال المجندين سابقاً ولا تنوي أن تفعل ذلك حتى ولو كان الأطفال أقدموا على ذلك تحت الإكراه. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم إيلاء مصالح الطفل الفضلى دوراً مباشراً في تحديد المعايير الموضوعية للأهلية بموجب تعريف اللاجئ المعتمد في الدولة الطرف.

36- وفي ضوء المادة 7 من البروتوكول الاختياري توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير المناسبة لضمان إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا أفعال منافية للبروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إرساء إعفاءات تقديرية من حجة "الأنشطة الإرهابية" لإتاحة النظر في كل حالة من طلبات اللجوء على حدة أو حماية اللاجئين أو غيرها من الحالات الدائمة التي يعيشها الأطفال المجندون سابقاً والمؤهلون فيما عدا ذلك للحصول على الحماية أو الفائدة التي يطلبونها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب أن تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى وحقّه في أن تؤخذ مصالحه الفضلى في الاعتبار لدى تحديد المعايير الموضوعية للأهلية بموجب إجراءات النظر في منح صفة اللاجئ في الولايات المتحدة.

المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

37- يساور اللجنة القلق لأن الأطفال المحتجزين في مرافق احتجاز الدولة الطرف في أفغانستان كانوا وما زالوا يعيشون حرماناً شبه تام من الحصول على التعليم بما في ذلك التدريب المهني. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ندرة تدابير التعافي الجسدي والنفسي المتوافرة للمحتجزين وللأطفال المفرج عنهم الذين يحتمل أنّهم ج ُ نّدوا أو است ُ خدموا في الأعمال العدائية.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة الحصول على التعليم لجميع الأطفال المحتجزين دون سن الثامنة عشرة. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC /C/OPAC/USA/CO/1 ، الفقرة 30(ح)، 2008)، وتحثّ الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان نفاذ جميع الأطفال المحتجزين في مركز احتجاز وزارة الدفاع إلى تدابير التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي المؤاتية. ويجب أن تتضمن هذه التدابير تقييماً دقيقاً لحالة هؤلاء الأطفال ومدّهم بمساعدة فورية وملائمة ثقافياً ومراعية للطفل ومتعددة التخصصات من أجل تعافيهم الجسدي والنفسي والعاطفي وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً للبروتوكول الاختياري.

سابعاً- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

39- ترحب اللجنة بالدعم المالي الكبير للبرامج الدولية الهادفة إلى منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المجندين سابقاً في المجتمع. وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز دعمها المادي للأنشطة المتعددة الأطراف والأنشطة الثنائية الرامية إلى إلغاء التجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 7 من البروتوكول الاختياري على تقديم المساعدة، بما يشمل المساعدة التقنية والمساعدة المالية، من خلال البرامج المتعددة الأطراف والثنائية أو غيرها من البرامج القائمة، ومن خلال صندوق للتبرعات يتم إنشاؤه وفق قواعد الجمعية العامة التي تقضي بتوفير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا بموجب البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية

40- ترحب اللجنة بحظر قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008 أنواع محددة من المساعدة العسكرية وتراخيص بيع المعدات العسكرية المباشر للحكومات التي يقرر وزير الخارجية أنها تضمّ قوات حكومية مسلحة أو جماعات مسلحة مدعومة من الحكومة، بما فيها المجموعات شبه العسكرية أو الميليشيات أو قوات الدفاع المدنية التي تجنّد الأطفال وتستخدمهم كجنود، ولكنها تعب ّر عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:

(أ) لأن قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008 يتيح إعفاءات رئاسية لأي حظر للمساعدة العسكرية أو بيع المعدات إذا كانت هذه الإعفاءات تصب في مصلحة الدولة الطرف، ما يفسح المجال أمام تصدير الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى بلدان يعرف عنها تجنيد أو استخدام الأطفال أو احتمال تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات المسلحة و/أو في الأعمال العدائية؛

(ب) لأن الإعفاءات مُنحت لبلدان مدرجة في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح (A/66/782-S/2012/261، المرفقان 1 و2) على أنها تجند الأطفال أو تستخدمهم، أو تقتل الأطفال أو تشوههم، أو ترتكب فيها أعمال الاغتصاب وسواه من أشكال العنف الجنسي بحق الأطفال، أو لها ضلع في هجمات على المدارس و/أو المستشفيات في حالات النزاع المسلح.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سنّ وتطبيق حظر تام على تصدير الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة فضلاً عن أي نوع من المساعدة العسكرية لبلدان يعرف أن الأطفال فيها يُجندون أو يُستخدمون أو ثمة احتمال بأن يُجندوا أو يُستخدموا في النزاعات المسلحة و/أو الأعمال العدائية. ولهذه الغاية، تدعى الدولة الطرف إلى تعديل قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008 قصد إلغاء إمكانية إتاحة الإعفاءات الرئاسية لهذه البلدان.

ثامناً- التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن إجراء تقديم البلاغات

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

تاسعاً- المتابعة والنشر

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها نقلها إلى الإدارات الحكومية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

44- وتوصي اللجنة بأن يتاح التقرير الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة المعتمدة من اللجنة على نطاق واسع، بوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والمجموعات المهنية والأطفال، وذلك بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

45- بموجب الفقرة 2 من المادة 8، من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل الجامع للتقريرين الثالث والرابع المتوقع صدوره في 23 كانون الثاني/يناير 2016، المزيد من المعلومات حول تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.