GENERAL

CRC/C/OPAC/MDA/CO/1

20 February 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: جمهورية مولدوفا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا(CRC/C/OPAC/MDA/1) في جلستها 1382 (انظرCRC/SR.1382) المعقودة في 20 كانون الثاني/يناير 2009 واعتمدت، في جلستها 1398 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2009، الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي فضلاً عن ردودها على قائمة المسائل. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي يُمثِّل قطاعات متعددة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح أنه وفقاً لتشريعات مولدوفا (القانون رقم 1245-XV الصادر في 18 تموز/يوليه 2002 بشأن إعداد المواطنين للدفاع عن الوطن، والقانون رقم 162-XVI الصادر في 22 تموز/يوليه 2005 بشأن وضع الموظفين العسكريين)، لا يجوز للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة المشارَكة في الأعمال الحربية.

4- وترحِّب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2007 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

5- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتَّخذة لتعزيز نشر القانون الإنساني الدولي. وتلاحظ اللجنة، بصفة خاصة، أنه يجري تدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة في مجال القانون الإنساني الدولي، وأن جميع أفراد القوات المسلحة يتلقّون تدريباً أساسياً فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للأطفال في حالات النزاعات المسلحة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نشر البروتوكول الاختياري لا يشمل جميع الأشخاص المعنيين ، و الفئات المهنية المعنية، و الأطفال بصفة خاصة .

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تدريب جميع الفئات المهنية، وبخاصة الموظفون العسكريون، تدريباً منهجياً بشأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع يشمل عامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال، كما يشمل موظفي الدولة. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لصالح جميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال، (بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون الذين يمكن أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدِموا في أعمال حربية)، وبخاصة المدرِّسون والصحفيون والموظفون الطبيون والأخصائيون الاجتماعيون وأفراد الشرطة والمحامون والقضاة. والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها التالي.

ثانياً - المنع

التثقيف في مجال السلم

7- تلاحظ اللجنة عدم توفُّر معلومات عن البرامج التدريبية أو التدابير التثقيفية المعتمَدة في المدارس بهدف تعزيز السلم واحترام حقوق الإنسان.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بوضع وتنفيذ برامج تدريبية وتنظيم حملات لإشاعة قيَم السلم واحترام حقوق الإنسان وبأن تُدرِج موضوع التثقيف في مجال السلم وحقوق الإنسان ضمن المواضيع الرئيسية في نظام التعليم.

ثالثاً - الحظر

التشريعات

9- ترحِّب اللجنة بالتعديلات التي أُدخِلت على القانون الجنائي والتي تجعل استخدام الأطفال المتاجَر بهم في النزاعات المسلحة جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و25 سنة. كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن تشريع الدولة الطرف يحظر التجنيد الاختياري والإلزامي للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه يجب على الأطفال الذين يبلغون سن السادسة عشرة أن يُسجِّلوا أسماءهم لأغراض التجنيد لدى السلطة العسكرية المحلية التي يتبعون لها ولأن هذا التسجيل يُعطي للأطفال المسجَّلين صفة "المجنّدين". كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذا التسجيل قد يُخضِع الأطفال المجنّدين لقلق لا داعي له ويفرض عليهم ضغوطاً لا موجب لها لكي يلتحقوا بالمدارس العسكرية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في تقليص الفترة الممتدة بين التسجيل والتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة وذلك بتأجيل عملية التسجيل لأطول مدة ممكنة إلى أن يصبح الأشخاص المعنيون مؤهلين للتجنيد في سن الثامنة عشرة؛

(ب) أن تكفل إعلام جميع المجنّدين، وقت التسجيل، بما لهم من حقوق بموجب البروتوكول الاختياري، وإعلامهم بحقهم، المتاح لهم بموجب تشريعات الدولة الطرف، في أن يقدِّموا شكاوى إلى السلطة المختصة ضمن وزارة الدفاع، وإلى أمين المظالم ومن خلال الخط الهاتفي المباشر والمناسب؛

(ج) أن تنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

11- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار ومفادها أن ها تمارس ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية في حالات التجنيد القسري للأطفال أو إشراكهم في أعمال حربية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرِج في تقريرها التالي معلومات مفصّلة بشأن سريان تشريعاتها خارج الحدود الإقليمية في هذا المجال وأن تذكر ما إذا كانت قد أقامت أي دعاوى قضائية في هذا الشأن.

رابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم المزيد من المعلومات عن التعاون الذي تحصل عليه في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق التعاون التقني والمساعدة المالية.

تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية

14- تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع الدولة الطرف فيما يتعلق بمراقبة تصدير الأسلحة الصغيرة والتكنولوجيا العسكرية، وتلاحظ الاشتراط المتعلق بالحصول على موافقات وتصاريح لضمان عدم نقل الأسلحة الصغيرة والتكنولوجيا العسكرية إلى بلدان أو جماعات مسلحة تُجنِّد الأطفال أو تستخدمهم للمشاركة في أعمال حربية، على نحو يشكِّل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان أن يكون المسؤولون عن مراقبة بيع الأسلحة الصغيرة ونقل التكنولوجيا العسكرية على علم بالبروتوكول الاختياري وأن يسترشدوا بأحكامه خلال عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل، بموجب قوانينها المحلية ومبادئها التوجيهية وممارستها بشأن تصدير الأسلحة وغيرها من المعدات والتكنولوجيا العسكرية، الحظر الصريح للتصدير المباشر وغير المباشر لهذه الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا إلى بلدان يمكن أن يكون فيها للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة دور مباشر في الأعمال الحربية كأفراد في قواتها المسلحة أو في جماعات مسلحة غير الق ـ وات المسلح ـ ة التابعة للدولة.

خامساً - المتابعة والنشر

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع وجميع السلطات المختصة الأخرى كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

17- وتوصي اللجنة بأن يتاح للجمهور عموماً وعلى نطاق واسع التقرير الأولي المقدَّم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سادساً - التقرير التالي

18- تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية، أن تقدِّم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري التالي بموجب اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.

- - - - -