الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/ISR/CO/1

Distr.: General

4 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: إسرائيل

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإسرائيل (CRC/C/OPAC/ISR/1) في جلستها 1475، المعقودة في 19 كانون الثاني/يناير 2010 (انظر CRC/C/SR.1475)، واعتمدت في جلستها 1501 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. كما ترحب اللجنة بردود الدولة الطرف الخطية (CRC/C/OPAC/ISR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة. وتثني اللجنة على الحوار البناء مع الوفد المتعدد القطاعات، الذي تضمن ممثلا عن وزارة الدفاع، والذي ألقى الضوء على تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، كجزء من التزام إسرائيل الأوسع نطاقا بح قوق الطفل عموما.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي النظر فيها مقترنة بالملاحظات الختامية السابقة للجنة المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (CRC/C/15/Add.195).

4- وتؤكد اللجنة من جديد أنه وفقا لمسؤولية الدول بموجب القانون الدولي وفي ظل الأوضاع الراهنة، تنطبق أحكام الاتفاقية وبروتوكول ي ها الاختياري ين لمصلحة أطفال الأر ا ض ي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بسلوك سلطات أو وكلاء الدولة الطرف التي تؤثر على تمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشدد اللجنة على التطبيق المتزامن لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، حسبما أقرت ذلك محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الآثار القانونية لتشييد الج دار في الأر ا ض ي الفلسطينية المحتلة، وتذك ّ ر بالإشارة الصريحة للقانون الإنساني في البروتوكول الاختياري.

5- وتلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهه ا الدولة الطرف في تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري تنفيذا تاما. وتقر اللجنة بجو الخوف السائد والاستهداف والقتل المتعمدين والعشوائيين للمدنيين الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال من قبل مجموعات فلسطينية مسلحة، تنفذ بعضها هجمات إرهابية. وفي الوقت نفسه، تقر اللجنة بالاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وقصف المناطق المدنية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة غير الم تناس ب من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، وهدم المنازل، وتدمير البنية التحتية ، وبناء الجدار وفرض قيود على التنقل التي تؤدي إلى منع إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وفرص العمل، وهي أمور تؤثر أثرا بالغا على الأطفال الفلسطينيين. وتؤكد اللجنة من جديد أن إ هانة الفلسطينيين يوميا لا يزال يسهم في دورة العنف .

أولا - الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها في 15 آذار/مارس 2005 بوصفها خطوة إيجابية.

7- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد ب منح الأطفال ملتمسي اللجوء الذين جندوا أو استخدموا في النزاع المسلح مركز اللاجئ على أساس أنهم استخدموا كجنود أطفال في نزاع مسلح.

ثانيا - تدابير التنفيذ العامة

عدم التمييز

8- تشعر اللجنة بالقلق من أن التشريعات الإسرائيلية لا تزال تميز في تعريف ها ل لطفل بين الأطفال الإسرائيليين (18 سنة) والأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (16 سنة) وفقا للأمر العسكري رقم 132.

9- وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تلغي الدولة الطرف حكم الأمر العسكري رقم 132 المتعلق بتعريف الطفل وأن تضمن أن تتوافق تشريعاتها مع اتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاكات حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو داخل الولاية القضائية للدولة الطرف. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الأطفال الإسرائيليين يتأثرون، فإنها تشعر بالقلق من ضعف الأطفال الفلسطينيين بشكل غير م تناسب. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة التي عانى منها الأطفال في غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب" في كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 نتيجة العنف غير ال م تناسب وعدم ال تمييز بين المدنيين وغيرهم وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والطبية، التي وثقتها جيدا بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة وأيدتها الجمعية العامة (A/RES/64/10) ومجلس حقوق الإنسان (A/HRC/RES/S-12/1). وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من تهديد حياة الأطفال نتيجة الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها الدولة الطرف والتي وضعت في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للامتثال للمبادئ الأساسية للتناسبية والتمييز المنصوص عليها في القانون الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، التي تحدد المعايير الدنيا لحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص بحق الأطفال الفلسطينيين في الحياة، وتوصي الدولة الطرف بوقف الحصار ودعم إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات كمسألة ذات أولوية عاجلة ؛

(ج) الامتثال لتوصيات لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، مع إيلاء اهتمام خاص بتلك التوصيات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأطفال؛

(د) إزالة الألغام المضادة للأفراد من الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل والتماس التعاون الدولي لهذا الغرض، حسب الحاجة.

النشر والتوعية

12- في حين تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بالتدابير التي تتخذه ا الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى التوعية العامة بالبروتوكول الاختياري.

13- وتوصي اللجنة، على ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط الجمهور عموما وفي صفوف الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين .

التدريب

14- تشعر اللجنة بالقلق من أن الفئات المهنية ذات الصلة ، وخاصة ضباط الجيش والشرطة و المسؤولين عن إقامة العدل، لا يحصلون على تدريب مناسب بشأن أحكام البروتوكول.

15- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدريب أفراد القوات المسلحة في ميدان حقوق الإنسان مع تدريب خاص بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف برامج توعية وتعليم وتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري للمجموعات المهنية المعنية التي تعمل مع الأطفال، وخاصة المدعين والمحامين والقضاة وموظفي إنفاذ الق و ان ي ن والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين الطبيين والمعلمين والعاملين بوسائل الإعلام وموظفي الهيئات المحلية والبلديات. وتدعى الدولة الطرف إلى تقديم معلومات بهذا الصدد في تقريرها القادم.

البيانات

16- تأسف اللجنة لتكرار رفض الدولة الطرف تقديم أي معلومات عن حالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن عدد الأطفال في المجموعات المسلحة والأطفال الذين اتهموا بارتكاب جرائم أمنية وحوكموا بشأنها .

17- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات ذات صلة في تقريرها الدوري القادم بموجب الاتفاقية وإدراج بيانات عن الأراضي الفلسطينية المحتلة في التقرير.

ثالثا - الوقاية

التجنيد الإجباري

18- في حين تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف خلال الحوار والتي تفيد بأن الأشخاص دون 18 سنة لا يستطيعون المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، فإنها على الرغم من ذلك لا تزال تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لا تم ت ثل امتثالا تاما للمادة 2 من البروتوكول الاختياري عن طريق التجنيد الإ جبار ي ل لأشخاص دون 18 سنة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنه يجوز تجنيد الأطفال دون 18 سنة في الوحدات القتالية.

19- وتوصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانونها وأن تضمن تماشي سياستها بشأن التجنيد الإ جبار ي مع أحكام البروتوكول الاختياري.

التجنيد الطوعي

20- تلاحظ اللجنة أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي هو 17 سنة وأنه لا يسمح لهؤلاء المجندين بأداء واجبات مسلحة.

21- وتلاحظ اللجنة أن معظم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لا تسمح بالتجنيد الطوعي للأطفال. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن التجنيد بالقوات المسلحة إلى 18 سنة من أجل تعزيز حماية الأطفال عن طريق معي ا ر قانوني أشد بصفة عامة.

تعليم العسكريين

22- تشعر اللجنة بالقلق من أن برامج المناهج التعليمية التي تجمع بين الخدمة العسكرية والدراسات التلمودية ( hesder yeshivas ) مثل البرامج التي تشجع الطلبة صراحة على التطوع للتجنيد والتماس المشاركة في الواجبات القتالية، تتعارض مع أهداف التعليم وقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقية.

23- وتوصي اللجنة بأن يراعي أي تعليم عسكري قيم حقوق الإنسان والمادة 29 من الاتفاقية وأن ت رصد وزارة التعليم دوريا المحتوى التعليمي لهذه البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية وصول جميع الطلبة، بمن فيهم طلبة الدراسات العسكرية والدينية، إلى آلية مستقلة لتقديم الشكاوى.

استخدام الأطفال كدروع بشرية وم رشد ين

24- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة استخدام الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية و مرشد ين لأغراض الاستخبار ات . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف تقديم معلومات بشأن الامتثال لحكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية عدالة وآخرين ضد قائد المنطقة الوسطى وآخرين (حكم 23 حزيران/يونيه 2005، HCJ3799/02). وبالنظر إلى التقارير التي تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، بما في ذلك خلال عملية "الرصاص المصبوب" في كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، فإن اللجنة تلاحظ المعلومات المقدمة من الدولة الطرف خلال الحوار التي تفيد بالشروع في التحقيقات بشأنها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات وعدم وجود معلومات عن نتيجة هذه التحقيقات.

25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الامتثال الصارم للقانون الإنساني والالتزام بحكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية عدالة وآخرين ضد قائد المنطقة الوسطى وآخرين وتنقيح قانون خدمات الدفاع لديها رقم 5746 – 1986 وفقا لذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق ب صور ة عاجلة ونز ي هة في التقارير التي تفيد بوقوع مثل هذه الجرائم وضمان مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها بجزاءات ملائمة.

التثقيف بشأن السلام

26- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف المتعلقة بالجهود المبذولة لتعزيز التثقيف بشأن السلام في المدارس الإسرائيلية، ولكنها تشعر بالقلق من أن التثقيف بشأن السلام محدود جدا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إمكانية الحصول على التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين في القيم التي ي روج ل ها في مجال التعليم، وخاصة زيادة إضفاء الطابع العسكري على نطاق واسع على التعليم في إسرائيل وإدراج عناصر عسكرية إ جبار ية كجزء من المناهج الدراسية في المدارس.

27- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تماشي المناهج الدراسية مع المادة 29 من الاتفاقية وأن تشجع على الإدراج المنهجي للتثقيف بشأن السلام في النظام المدرس ي الإسرائيلي والفلسطيني. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة على مراعاة تعليقها العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم. وتشجع اللجنة على الاضطلاع بالمبادرات المشتركة، التي تجمع بين الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين لتعزيز التثقيف بشأن السلام.

رابعا - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

28- في حين تلاحظ اللجنة الأحكام المتعلقة بالأنشطة العسكرية غير ال مشروع ة في القانون الج ز ائي الإسرائيلي، فإن ها تشعر بالقلق من أنها لا ت شمل تحديد ا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

29- ومن أجل زيادة تعزيز التدابير الدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في عمليات عدائية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ال اضطلاع بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات وإدراج حكم ينص صراحة على تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد وإشراك الأطفال في عمليات عدائية ، وإدراج تعريف للمشاركة المباشرة في العمليات العدائية ؛

(ب) ضمان أن تكون جميع المدونات والأدلة الإرشادية وغيرها من التعليمات العسكرية متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية

30- تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنها قد تضطلع بالولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية بشأن جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال دون 15 سنة أو تجنيدهم؛ غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أساس قانوني محدد تمارس بموجبه هذه الولاية القضائية.

31- وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها من أجل تحديد الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية فيما يتصل بالجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري .

32- و توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الدولية التالية التي تحظى بالفعل بتأييد واسع النطاق من قِبل المجتمع الدولي:

(أ) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) ، في عام 1977 ؛

(ب) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) ، في عام 1977 ؛

(ج) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، في عام 1997؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 1998؛

(ﻫ) اتفاقية الذخائر العنقودية، في عام 2008.

خامسا - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

محاكمة الأطفال بتهم الإرهاب

33- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم امتثال الدولة الطرف للتوصيات الصادرة في عام 2002 (الفقرتان 62 و63 من CRC/C/15/Add.195) المتعلقة بممارسات إلقاء القبض على الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستجوابهم. وتعرب اللجنة عن القلق من أن أحكام الأوامر العسكرية (بالتحديد رقم ا 378 و1591) لا تزال في حالة انتهاك للمعايير الدولية بشأن إقامة قضاء الأحداث والحق في محاكمة عادلة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات المتعلقة بمحاولات إدراج معايير قضاء الأحداث في المحاكم العسكرية.

34- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 2000 طفل، يصل سن بعضهم إلى 12 سنة اتهموا بارتكاب جرائم أمنية بين عامي 2005 و2009، واحتجزوا بدون توجيه ا ته ا م لهم لفترة تصل إلى ثمانية أيام وحوكموا أمام محاكم عسكرية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء خضوع الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم أمنية إلى فترات طويلة من الحجز الانفرادي والإيذاء في ظروف لا إ نسانية ومهينة وإزاء عدم كفاي ة التمثيل القانوني والترجمة الفورية وعدم السماح بالزيارات الأسرية حيث يمنع الأقارب من دخول إسرائيل. وتشعر اللجنة بجزع إزاء المعلومات التي تفيد باعتقال الأطفال بموجب أوامر احتجاز إدارية لفترات قابلة للتجديد تصل إلى ستة شهور. وأخيرا، تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الشواغل المذكورة أعلاه.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء الأمرين العسكريين رقمي 378 و1591، حسبما أوصي بذلك سابقا في عام 2002؛

(ب) عدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأطفال في المحاكم العسكرية وعدم إخضاع الأطفال لل احتجاز ال إداري؛

(ج) ضمان تطبيق معايير قضاء الأحداث على جميع الأطفال داخل ول ايتها القضائية وإجراء المحاكمات بصورة عاجلة ونزيهة، وفقا للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة؛

(د) ضمان تحقيق التوافق بين أي تعريف للجرائم الإرهابية والمعايير والقواعد الدولية، حسبما أوصى بذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (الفقرة 55 من A/HRC/6/17/Add.4 ).

36- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

( أ ) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة. وإذا كان ثمة شك فيما يتعلق بالسن، ينبغي افتراض أن أولئك ال أشخاص الصغار هم من الأطفال؛

( ب ) ضمان أن يُحتجَز الأطفال، في حال اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية، في ظروف تناسب أعمارهم وضعف حالتهم؛

( ج ) إبلاغ والدي الطفل أو أقرب أقربائه بمكان احتجازه والسماح لهم بالاتصال به؛

( د ) توفير مساعدة استشارية قانونية ملائمة ومجانية ومستقلة لجميع الأطفال؛

(ﻫ) ضمان استفادة الأطفال من مراجعة دورية ونزيهة لقرارات احتجازهم؛

( و ) ضمان وصول الأطفال المحتجزين إلى آلية مستقلة لتلقي الشكاوى . وضمان التحقيق بصورة عاجلة ونزيهة في التقارير التي تشير إلى معاملة الأطفال المحتجزين معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة؛

( ز ) تنفيذ برامج تثقيفية وأنشطة ترفيهية فضلا عن اتخاذ تدابير لتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي لجميع الأطفال المحتجزين؛

( ح ) تزويد جميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث بالتدريب بشأن اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10 بشأن إدارة قضاء الأحداث.

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

37- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التعافي البدني والنفسي للأطفال الإسرائيليين، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن التدابير المتاحة للأطفال الفلسطينيين. وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بجزع بالغ إزاء الآثار النفسية التي يعاني منها الأطفال في غزة نتيجة عملية "الرصاص المصبوب" وعدم وجود مساعدة لهؤلاء الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى برامج ملائمة لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الألغام المضادة للأفراد.

38- ونظرا للصدمة النفسية التي يعاني منها الأطفال نتيجة الهجمات غير ال م تناسبة على المدنيين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحمل مسؤوليتها بتوفير المساعدة لتحقيق التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال المتضررين، سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف البرامج المحددة للأطفال ضحايا الألغام المضادة للأفراد.

سادسا- المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

39- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تدعم قرار مجلس الأمن 1612 (2005) وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة لتنفيذ قراري مجلس الأمن 1612 (2005) و1882 (2009) على نحو فعال داخل ولايتها القضائية.

صادرات الأسلحة

40- تلاحظ اللجنة أن إسرائيل من كبار مصدري الأسلحة وتلاحظ أيضا أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تشير إلى أن تشريعها المعتمد في عام 2007 (قانون الأمن الإسرائيلي لمراقبة الصادرات رقم 5767-2007) ينظم الصادرات من هذه المواد وفقا لتقييم يراعي احترام حقوق الأطفال؛ غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح على صادرات الأسلحة إلى البلدان التي يُجند فيها الأطفال أو يستخدمون في الأعمال العدائية.

41- وتوصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحة في تشريعاتها، بيع الأسلحة عندما يكون مق صد ها النهائي أحد البلدان المعروف أن بها تجنيد واستخدام ل لأطفال في الأعمال العدائية.

سابعا- المتابعة والنشر

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات عن طريق جملة أمور منها إحالتها إلى وزارة الدفاع ووزارة التعليم ومجلس الوزراء والكنيست للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

43- وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع إلى عامة الجمهور وبخاصة الأطفال من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده . وتطلب اللجنة بالتحديد أن تضمن الدولة الطرف نشر توصيات اللجنة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ثامنا- التقرير القادم

44- وفقا للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، المستحق تقديمه منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.