الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/YEM/Q/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

19 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والستون

13-31 كانون الثاني/يناير 2014

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المطروحة في سياق النظر في التقرير الأولي المقدَّم من اليمن بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/YEM/1)

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية إضافية مُحدَّثة (15 صفحة كحد أقصى)، إن أمكن قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

يجوز للجنة أن تتناول خلال الحوار مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في البروتوكول الاختياري.

1- يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات القائمة المخصّصة لتنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري والتعاون في تناول المسائل ذات الصلة بين وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل.

2- يُرجى تقديم معلومات عن إدراج حقوق الإنسان في برامج تدريب أفراد القوات المسلحة وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة، مع التركيز بوجه خاص على أحكام البروتوكول الاختياري وعلى القانون الإنساني الدولي.

3- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للصعوبات المشار إليها في الفقرة 19 من التقرير والتي تؤثر في تنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما تعلق بالعادات والتقاليد المرعية لدى قبائل معينة التي تنظر بعين الرضا إلى الأطفال الحاملين للأسلحة، فضلاً عن تقديم معلومات عن تزايد عدد الأسلحة الصغيرة غير المُرخَّصة وحيازتها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

4- يُرجى تقديم بيانات عن عدد الأطفال المُجنَّدين والمُستخدَمين في أعمال القتال من جانب (أ) قوات الدولة الطرف، بما فيها القوات المسلحة، والشرطة العسكرية، وقوات الأمن الخاصة ، والحرس الجمهوري ، والميليشيات الموالية للح كومة؛ و(ب) الفرقة الأولى مدرَّع ؛ و(ج) الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بمن في ذلك الحوثيون وأنصار الشريعة. ويُرجى بيان الخطوات المتخذة لامتثال التعليمات الموجهة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن والصادرة عن وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية في نيسان/أبريل و تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، على التوالي ، بعدم تجنيد أو استخدام أشخاص دون سِنّ الثامنة عشرة وتسريح الأطفال المجندين في الدولة الطرف. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية تطورات تتعلق بالخطة المحدَّدة زمنياً الرامية إلى منع تجنيد الأطفال والتي تعهدت بها الدولة خلال الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

5- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن تنفيذ مرسوم تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الصادر عن اللواء الركن المنشق علي محسن الأحمر التابع للفرقة الأولى مدرَّع ، و الذي يقضي بتسريح 100 طفل من الأطفال الذين جُنِّدوا واستُخدِموا في أعمال القتال.

6- نظراً لانخفاض معدّل تسجيل الولادات في الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة التي تكفل أن من يرغبون في الالتحاق طوعاً بالقوات المسلحة والشرطة قد بلغوا سِنّ الثامنة عشرة وقت الإعلان عن تطوعهم، تمشياً مع القانون رقم 67 لعام 1991. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مُحدَّثة عن الاقتراح المتعلق بتخفيض سِنّ التجنيد الطوعي الوارد في الفقرة 33 من التقرير.

7- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتجريم انتهاكات البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة النظامية والقوات المسلحة غير التابعة للدولة واستخدامهم في أعمال القتال بموجب نص صريح يُدرَج في التشريع الوطني. ويُرجى بيان ما إذا كانت "المشاركة المباشرة" مُعرَّفة في التشريع.

8- يُرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن لجنة التحقيق التي أُنشئت بموجب أمر رئاسي في أيلول /سبتمبر 2012، وعُهد إليها بمهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الاضطرابات الأهلية التي شهدها البلد في عام 2011. ويُرجى بيان ما إذا كانت اللجنة قد كُلِّفت بالتحقيق في ادعاءات تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال.

9- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة 132 من التقرير والتي تهدف إلى ضمان معاملة الأطفال الذين أُشركوا في النزاع المسلح بوصفهم ضحايا. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الأطفال الذين خضعوا للمحاكمة بسبب مشاركتهم في الاضطرابات الأهلية التي شهدها البلد في عام 2011 والنزاع الذي شهدته محافظة أبيان في 2011 و2012، والنزاع الذي شهدته محافظة صعدة في الفترة 2004-2010، بما يشمل معلومات عن الجرائم التي نُسبت إلى المتهمين وعن الأحكام الصادرة بحقهم. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم معلومات عن أية قضايا صدرت أو نُفِّذت في إطارها عقوبة الإعدام. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الأطفال الذين ينتظرون حالياً محاكمتهم من أجل الجرائم المتعلقة بمشاركتهم المزعومة في أعمال القتال، مع بيان الجرائم التي اتهم بارتكابها هؤلاء الأطفال.

10- يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لضمان الإفراج عن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، كالحوثيين وأنصار الشريعة، وتعافيهم وإعادة إدماجهم. ويُرجى تقديم بيانات عن عدد الأطفال المشمولين ببرامج التسريح وإعادة الإدماج.

11- نظراً للمعلومات التي تتحدث عن تجنيد واستخدام فتيات من جانب الميليشيات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على النحو الموثق في تقارير الأمم المتحدة (S/2011/250، الفقرة 197)، يُرجى تقديم إحصاءات مُحدَّثة عن عدد الفتيات اللاتي استفدن من برامج التسريح وإعادة الإدماج. ويُرجى شرح التدابير والبرامج التي وُضعت ل تلبية احتياجاتهن الخاصة، بما في ذلك الدعم النفسي، ولمكافحة ما يتعرضن له من وصم.