الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/YEM/Q/1/Add.1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 December 2013

Arabic/English only

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والستون

13-31 كانون الثاني/يناير 2014

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير المقدَّم من اليمن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

إضافة

ردود اليمن على قائمة القضايا *

[5 كانون الأول/ديسمبر 2013]

ردود الجمهورية اليمنية على قائمة المواضيع التي ينبغي أخذها في الحسبان فيما  يتصل بالتقرير المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في النزاعات المسلح ة

السؤال رقم 1- يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات القائمة المخصّصة لتنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري والتعاون في تناول المسائل ذات الصلة بين وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل

1- بموجب القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2013 بتشكيل لجنة فنية للدراسة ووضع المقترحات اللازمة لتنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم (1) لعام  2013 بشأن مراجعة مستوى تنفيذ التزامات بلادنا بإنهاء ظاهرة استغلال الأطفال ، قامت اللجنة بإعداد مسودة خطة وطنية وفقاً لمبادئ باريس بمحاورها الأربع ة (المنع والإيقاف، التسريح، إعادة الدمج والتأهيل، الوقاية والحماية) .

2- وأقرت الخطة في اجتماع مجلس الوزراء بشهر أيلول/ سبتمبر 2013 وتفويض وزير الدفاع بالتوقيع عليها مع اليونيسيف والبدء بسريان التنفيذ وس و ف تعمل هذه الخطة على الحد من هذه الظاهر ة وتوعية المجتمع بخطرها على أطفالهم في المستقبل .

السؤال رقم 2 - يرجى تقديم المعلومات حول تضمين حقوق الإنسان ، مع تأكيد خاص على أحكام البروتوكول الاختياري والقانون الإنساني الدولي ، في التدريب المقدم ل أفراد ا لقوات المسلحة ومس ؤولي إنفاذ القانون ومس ؤو لي الهجرة

3- تعمل وزارة حقوق الإنسان عبر كل الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل على إ شراك كل المنظمات المعنية بحقوق الطفل ومنها ال أ نشطة التالية:

منع تجنيد الأطفال

4- بموجب القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2013 بتشكيل لجنة فنية للدراسة ووضع المقترحات اللازمة لتنفيذ أمر مجلس الوزراء رقم (1) لعام  2013 بشأن مراجعة مستوى تنفيذ التزامات بلادنا بإنهاء ظاهرة استغلال الأطفال ، مكونة من وزارة حقوق الإنسان الداخلية ، الدفاع ، الشؤون القانونية ، الخبير الوطني مندوب من اليونيسيف ومؤخر اً تم ضم وزارة الشؤون الاجتماعية. وكلفت اللجنة أ حد أعضائها بعمل ملف متكامل عن كافة الوثائق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأمر وتسلميها إلى كافة أعضاء اللجنة بحيث يتم الاطلاع عليها ويكون لدى الجميع الخلفية الكاملة عن الموضوع من كافة جوانبه ، كما  قامت اللجنة بإعداد مسودة خطة وطنية وفقاً لمبادئ باريس بمحاورها الأربع ة (المنع والإيقاف، التسريح، إعادة الدمج والتأهيل ، الوقاية والحماية) وتم إعداد مسودة خطة مكونة من أربع عشر ة صفحة احتوت على مقدمة وتعاريف وأشارت إلى الغرض من الخطة وكذا الالتزامات من جانب الحكومة اليمنية ومن جانب لجنة المهمة القطرية التابعة للأمم المتحدة ، كما  احتوت مسودة الخطة على مبادئ وإطار زمني وأنشطة، وأقرت الخطة في اجتماع مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2013 وتفويض وزير الدفاع بالتوقيع عليها مع اليونيسيف والبدء بسريان التنفيذ وسوف تعمل هذه الخطة على الحد من هذه الظاهر ة وتوعية المجتمع بخطرها على أ طفالهم في المستقبل .

ا للجنة الفنية لتسيير م شروع تعزيز عدالة الأحداث

5- وهي مشك ّ لة من الأطراف المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري وتنف ذ ها وزارة العدل بتمويل العديد من المنظمات المانحة منها اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.

إنشاء مرصد حقوق الطفل

6- بقرار من وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2013 ضم في عضويته ممثلين عن جهات حكومية ( وزارة حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وزارة العدل، وزارة الش ؤو ن القانونية، وزارة الش ؤو ن الاجتماعية، وزارة الداخلية ) ومنظمات مجتمع مدني ( هيئة التنسيق، المدرسة الديمقراطية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة سول، منظمة شوذب ) إضافةً إلى اتحاد ا لمعاقين ونقابة المحام ين وشخصيات أكاديمية ونسوي ة وخبير وطني وعضوية ثلاث جهات دولية كأعضاء مراقبين ( منظمة اليونيسيف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منظمة رعاية الأطفال).

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

7- تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2013 تضمنت ممثلين من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والش ؤو ن الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني وعملت اللجنة على إ نجاز مشروع قانون الاتجار بالبشر وإقراره من مجلس الوزراء ورفعة إلى مجلس النواب وحالي اً تعمل اللجنة على إعداد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

السؤال رقم 3 - يرجى تقديم المعلومات حول الإجراءات المتخذة لمعالجة المصاعب المذكورة في الفقرة 19 من التقرير والتي تؤثر على تنفيذ البروتوكول الاختياري وعلى الأخص ما يتعلق بالعادات والتقاليد التي تدعم حمل الأطفال للأسلحة في بعض القبائل وكذلك العدد الكبير من الأسلحة الصغيرة غير المرخص بها الموجودة في الدولة الطرف

8- تبنّى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في 2011 بالشراكة مع المنظمات الدولية الداعمة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حملة توعوية خاصة برفع الوعي المجتمعي بمخاطر إشراك الأطفال في النزاعات من خلال وسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة ، وعبر القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة حول مخاطر حمل الس لاح وتخزين الأسلحة وزرع الألغام.

9- تقوم وزارة الداخلية بمنع حمل السلاح على مستوى المدن كخطوة أولى عن طريق قوات الأمن التي تعمل في مداخل المدن وفي الشوارع من أجل منع حمل السلاح ودخوله للمدن ومصادرته ومن ثم إحالة من يحمله إلى الجهات المختصة.

10- كما تقوم وزارة الداخلية بالتشديد المكثف على المناطق الحدودية التي يتم عن طريقها دخول السلاح وقد تم القبض مرار اً على شحنات سلاح مهربة وتم مصادرتها وإحالة أصحابها إلى القضاء ، الأمر الذي يحتم على هذه الظاهرة بالتلاشي والاختفاء.

11- وتعمل وزارة الداخلية من خلال برامجها التوعوية على تحذير المجتمع من حمل السلاح وتوعيتهم لما قد يترتب عنه من مخاطر أو مخالفة لمن يحمله.

السؤال رقم 4 - ي ر جى تقديم المعلومات حول عدد الأطفال المجندين والمستخدمين في الأعمال القتالية من قبل: (أ) قوات الدولة الطرف بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري والمليشيات المناصرة للحكومة ؛ (ب) الفرقة الأولى مدرع المنشقة ؛ (ج) الجماعات المسلحة غير التابعة ل لدولة بما في ذلك الحوثي ون وأنصار الشريعة. و يرجى تحديد الخطوات المتخذة للالتزام بالتعليمات الصادرة للقوات المسلحة و قوات الأمن من قبل وزارة الداخلية والرئيس في نيسان/ أبريل و تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على التوالي بعدم تجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن 18 عاماً من العمر وتسريح أولئك الأطفال الذين تم تجنيدهم في الدولة الطرف. يرجى كذلك تقديم المعلومات حول أي تطورات فيما يتعلق بالخطة المحددة زمنياً لمنع تجنيد الأطفال التي التزمت بها الدولة الطرف أثناء زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني ب الأطفال والنزاعات المسلحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

12- إلى حين إعداد هذا التقرير لم يتم العثور على أي معلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية حول عدد الأطفال المجندين والمستخدمين في الأعمال القتالية ، إنما هناك خطوات جادة حول تسريح من تم تجنيدهم من الأطفال حيث تم إعداد خطة عمل وطنية لتسريح الأطفال المجندين وإعادة إدماجهم ووفق اً لهذه الخطة ستكون هناك رؤية واضحة من خلالها سيتم تسريح جميع الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في المجتمع. وأقرت الخطة في اجتماع مجلس الوزراء بشهر أيلول/ سبتمبر 2013 وتفويض وزير الدفاع بالتوقيع عليها مع اليونيسيف والبدء بسريان التنفيذ وس و ف تعمل هذه الخطة على الحد من هذه الظاهر ة وتوعية المجتمع بخطرها على أطفالهم في المستقبل .

السؤال رقم 5 - يرجى تقديم معلومات محدَّثة حول تنفيذ القرار الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 من قِبل اللواء المنشق علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع المنشقة الذي يأمر بتسريح مائة طفل تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال القتالية

13- نود الإشارة إلى أن الفرق ة الأولى مدرع قد تم حلها في إطار إعادة هيكلة الجيش وسيتم معالجة أي حالات لمجندين يشتبه بأنهم دون الس ن القانونية .

السؤال رقم 6 - آخذي ن في الحسبان انخفاض معدل تسجيل المواليد في الدولة الطرف يرجى تقديم المعلومات حول الإجراءات المتخذة لضمان أن أولئك الراغبين في التطوع للخدمة في القوات المسلحة والشرطة قد بلغوا سن 18 عاماً في وقت التطوع وبما يتوافق مع القانون رقم 67 لسنة 1991. يرجى كذلك تقديم معلومات محد َّ ثة حول المقترح الهادف لتخفيض سن تجنيد المتطوعين المذكور في الفقرة 33 من التقرير

14- سبق التوضيح في التقرير الوطني الإجراءات والتدابير للتحقق من سن الراغبين في التطوع للخدمة في القوات المسلحة والشرطة علماً بأن التقرير ذاته لم يتضمن الإشارة إلى تخفيض سن تجنيد المتطوعين بل أشار إلى أن المشرع اليمني اشترط لقبول المتطوعين في القوات العسكرية أن يكون المتطوع قد أدى خدمة الدفاع الوطني الإلزامية التي لا يكلف بأدائها إلا من أتم الثامنة عشرة وفق اً للمادة (21) من ال قانون رقم (67) لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن .

15- ومما يؤكد ذلك أنه وفي حالة الطوارئ أو الحرب والتعبئة العامة : فإنه لا يتم استدعاء من هم دون سن الثامنة عشرة للخدمة في صفوف القوات المسلحة والأمن ، حيث حدد القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن الاحتياط العام في المادة (4) أنه " يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية :

(أ) كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن بأي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاماً ، إلا من استثني منهم بقرار من الوزير ؛

(ب) كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر ؛

(ج) يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين ( أ ) ، و ( ب ) من هذه المادة عند نشوء المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص المستدعى لخدمة الاحتياط ".

فهذه المادة قد أجازت للوزير وفقاً لقرار صادر عنه رفع السن المحددة في الفقرات (أ) و(ب) وبالتالي لا توجد نصوص تشريعية تجيز تخفيض سن التجنيد في أية ظروف استثنائية .

السؤال رقم 7 - يرج ى تقديم المعلومات حول الإجراءات المتخذة للتجريم الصريح في التشريعات الوطنية لانتهاكات البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال من ق ِ بل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة ل لدولة وكذلك استخدامهم في الأعمال القتالية. و يرجى تحديد ما إذا كان التشريع الوطني يُعرف "المشاركة المباشرة"

16- تضمن مشروع التعديلات لقانون حقوق الطفل والذي تم إعداده أواخر عام 2012 نصوصاً في هذا المجال أهمها:

المادة (16) :

(أ) يُحظر تجنيد الطفل في القوات المسلحة أو الأمن أو استخدامه أو استغلاله في أي من العمليات العسكرية أو الأمنية أو المنازعات المسلحة ، وتتخذ الدولة كافة التدابير الإدارية والتشريعية لملاحقة ومعاقبة من يُعرض الطفل أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو المنازعات المسلحة لمعاملة قاسية أو لا  إنسانية كالقتل والتشويه، والتجنيد والإشراك في هذه الأعمال ، والاغتصاب وكافة أشكال العنف الجنسي والاختطاف، والهجوم على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول الخدمات الإنسانية، وتجري ملاحقة مقترفي هذه الجرائم كمجرمي حرب ، سواءً تم الفعل من قبل من ينتمون للقوات المسلحة أو الأمن أو لجماعة أو لتنظيم سياسي أو ديني أو مذهبي أو قبلي أو طائفي ؛

(ب) تلتزم الدولة بتسريح كافة الأطفال العاملين في الخدمة التطوعية والإلزامية في قواتها المسلحة والأمن ، وتتخذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي والمهني وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال المسرحين من الخدمة العسكرية والأمنية أو الذين يقعون ضحية للمنازعات المسلحة.

المادة (163)

(أ) تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المطبقة في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:

1- حظر حمل السلاح على الطفل؛

2- حماية الطفل من آثار النزاع المسلح؛

3- تجنيب الطفل مخاطر الثأر والنزاعات القبلية؛

4- عدم إشراك الطفل أو استخدامه أو استغلاله سواءً بطريق ة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأعمال العسكرية أو الأمنية أو أي نزاعات مسلحة أياً كانت طبيعتها أو أطرافها؛

5- عدم تجنيد الطفل.

17- وفيما يتعلق بما إن كان التشريع الوطني يعرّف "المشاركة المباشرة" فإنه بالنظر إلى قانون الجرائم والعقوبات نجد أنه لم يتضمن تعريف مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية بل نظم قانون الجرائم والعقوبات في بابه الثاني الجريمة وعناصرها ورابطة السببية فيها كما جاء في ال مادة (21) على: " يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مس ؤو ل - هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو  بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة ".

18- و صدر تعميم من وزير الداخلية إلى جميع جهات الالتحاق العسكرية التدريبية بمنع تجنيد أي شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر وتسريح كل من هو أقل من سن الثامنة عشر من السلك العسكري.

السؤال رقم 8- يرجى تقديم المعلومات المحد َّ ثة حول لجنة التقصي المناط بها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الاضطرابات المدنية عام 2011 والمنشأة بقرار رئاسي في أيلول/ سبتمبر 2012. و يرجى بيان ما إذا كانت قد أوكلت إلى هذه اللجنة مهمة التحقيق في الادعاءات بتجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال القتالية

19- لم يتم تسمية أعضاء اللجنة حتى الآن ، علماً بأن نص قانون تشكيل اللجنة الذي صدر في 22 أيلول/ سبتمبر 2012 قد أشار إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011 وتمتلك في سبيل تحقيق هذه المهمة العديد من الصلاحيات والسلطات من بينها حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والمنظمات والأحزاب وأي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة .

20- وخول القانون للجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أ ي انتهاك محل نظر اللجنة ، وبالتالي فإن نص القرار لم يستثن التحقيق في الادعاءات بتجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال القتالية .

21- كما تجدر الإشارة إلى أنه ي تم في إطار مؤتمر الحوار الوطني مناقشة موضوع التحقيقات المستقلة من ضمن 31 نقطة محورية ، وقد صدر مرسوم رئاسي في 9 تموز/ يوليه 2013 بتوجيه الحكومة بسرعة تنفيذ ما لم  يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشر ة التي أقرها فريق القضية الجنوبية. وقد صدر أمر مجلس الوزراء رقم (53) لعام  2013 لإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لما  تضمنته هذه النقاط، وتم تكليف لجنة وزارية لهذا الغرض.

22- كما تجدر الإشارة إلى أن النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للحوار الوطني على رئيس الجمهورية لتنفيذها كخطوات ضرورية للتهيئة لعملية الحوار تتضمن في النقطة (20) على الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011.

السؤال رقم 9 - ير جى تقديم معلومات تفصيلية حول مستوى تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة 132 من التقرير والهادفة لضمان معاملة الأطفال المنخرطين في النزاعات المسلحة باعتبارهم ضحايا. ويرجى تقديم المعلومات المتعلقة بعدد الأطفال الذين تمت محاكمتهم بسبب مشاركتهم في الاضطرابات المدنية عام 2011 وفي النزاع في أبين خلال عامي 2011-2012 والنزاع في صعدة خلال الأعوام 2004-2010 ، بما في ذلك معلومات حول التهم الموجهة لهم والأحكام الصادرة بحقهم. وفي هذا الصدد يرجى تضمين معلومات حول أي قضايا تم فيها إصدار عقوبة الإعدام أو تنفيذها. يرجى كذلك تقديم المعلومات حول عدد الأطفال الذين ينتظرون محاكمتهم حالياً لجرائم تتعلق بالادعاء بمشاركتهم في الأعمال القتالية مع تحديد التهم الموجهة لهم

السؤال رقم 10 - ير جى تقديم معلومات إضافية بشأن الإجراءات المتخذة لضمان تسريح وتعافي وإعادة إدماج الأطفال المنخرطين في صفوف القوات المسلحة التابعة للدولة والمليشيات المناصرة للحكومة وكذلك الجماعات غير التابعة ل لدولة مثل جماعة الحوثي وأنصار الشريعة. يرجى كذلك تقديم معلومات حول عدد الأطفال المشمولين ببرامج التسريح وإعادة الإدماج

السؤال رقم 11 - بالنظر إلى حقيقة أن الفتيات قد تم تجنيدهن واستخدامهن من قبل المليشيات المناصرة للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة ل لدولة حسبما هو موثق من ق ِ بل الأمم المتحدة ( S/2011/250 ، الفقرة 197) يرجى تقديم إحصاءات حديثة حول عدد الفتيات اللواتي استفدن من برامج التسريح وإعادة الإدماج. و يرجى وصف الإجراءات والبرامج التي تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الخاصة للفتيات بما في ذلك الدعم النفسي والتخلص من وصمة العار التي يعانين منها

23- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرات 9، و10، و11 من استفسارات اللجنة فإنه لم تتوفر بيانات وإحصاءات حولها. إلا أن الحكومة قد التزمت في خطة العمل المقرة بين حكومة الجمهورية اليمنية والأمم المتحدة فيما  يتعلق بالأطفال المرتبطين بالقوات الحكومية اليمنية أن تنفذ بصورة كاملة وفعالة الشروط التالية:

(أ) أن تنهي و تمنع فوراً تجنيد واستخدام وارتباط الأطفال (ذكوراً وإناثاً) تحت سن الثامنة عشرة من العمر بالقوات الحكومية اليمنية وضمان تسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال في صفوف القوات الحكومية اليمنية ؛

(ب) تسجيل جميع الأطفال ال مرتبطين بالقوات الحكومية اليمنية وتسهيل تسريحهم غير ال مشروط وتسليمهم إلى فريق المهمة القطرية وشركائها المنفذين في الوقت المناسب لتسهيل التعافي الآمن والمضمون وإعادة الإدماج بكرامة لجميع الأطفال المرتبطين من سابق بالأطراف والقوات الحكومية . وبالقيام بذلك ولإعطاء اهتمام خاص للنوع الاجتماعي والعمر واحتياجات الفتيات دون الثامنة عشر ة وأطفالهن ؛

(ج) تعديل التشريعات الوطنية ل تجريم تجنيد أو  استخدام الأطفال في الصراع المسلح من قبل القوات الحكومية اليمنية بما  يتلاءم مع الالتزامات والمواثيق القانونية الدولية التي تحظر تجنيد واستخدام الأطفال في القوات ال حكومية كما  عرفت في المادة 2- 8 من خطة العمل هذه ؛

(د) التحقيق السريع في الاتهامات بتجنيد واستخدام الأطفال من ق ِ بل القوات الحكومية اليمنية وضمان محاكمة الأشخاص المسؤولين و/أو القيام ب إجراءات تأديبية ضدهم ؛

(ﻫ) ضمان عدم حجز أو  محاكمة أي أطفال ارتبطوا من سابق بالقوات الحكومية اليمنية أو  أي مجموعات مسلحة أخرى عن فرارهم و/أو أي خرق آخر للأوامر العسكرية ؛

(و) إعادة إصدار وتأكيد ونشر أوامر عسكرية بشكل فاعل إلى جميع القادة العسكريين والضباط وجميع الأفراد العسكريين والغير عسكريين بحظر تجنيد واستخدام الأطفال دون الثامنة عشر ة وتفصيل العقوبات عن أي خروقات وضمان تنفيذ تلك الأوامر والتوجيهات. تلتزم الحكومة أن توزع خطة العمل هذه إلى قواتها الحكومية وضمان تقديم التدريب والإرشاد إلى الضباط وصف ال ضباط والجنود فيما  يتعلق بجوهرها وأهميتها والتزام التعاون والامتثال.

24- كما أنه قد صدر قرار جمهوري رقم (191) لسنة 2013 بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع جرحى وشهداء حرب 1994 وحروب صعدة ورعاية أ سرهم.

25- كما أن الحكومة ملتزمة بموجب خطة العمل باعتبار الأطفال المنخرطين في صفوف القوات ا لحكومية أو  الجماعات المسلحة هم ضحايا لانتهاكات وينبغي أن يتم التعامل معهم بموجب المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأحداث وأن يتم دعمهم من أجل التعافي الاجتماعي وإعادة الإدماج المجتمعي . ينبغي أن تتاح للمراقبين المستقلين إمكانية الوصول إلى كافة القضايا القانونية التي يكون فيها الأطفا ل متهمين بارتكاب مخالفات.