GENERAL

CRC/C/OPAC/TUN/Q/1

24 October 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الخمسون

12-30 كانون الثاني/يناير 2009

البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

قائمة بالقضايا التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لتونس ( CRC/C/OPAC/TUN/1 )

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومحدثة، إن أمكن، قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

1- يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت للدولة الطرف قوانين تجر ِّ م تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال المنافية للبروتوكول الاختياري.

2- يرجى إبلاغ اللجنة بأي تدابير تتخذها الدولة الطرف للتحقق من سن المتطوعين.

3- يرجى تقديم معلومات مفصلة عما إذا كانت الدولة الطرف تمارس ولاية قضائية خارجية على جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال دون 15 سنة أو تسجيلهم في صفوف القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في القتال. و في ما يتعلق أيضا ً بالولاية القضائية الخارجية، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت للمحاكم التونسية ولاية قضائية في حالات تجنيد شخص دون 18 سنة أو إشراكه قسرا ً في القتال إذا وقع ذلك خارج تونس وكان الفعل من ارتكاب تونسي أو موجها ً ضده.

4- يرجى تقديم بيانات مصنفة (بما في ذلك تصنيفها حسب الجنس، والسن والبلد الأصلي) تغطي أعوام 2005 و2006 و2007 عن عدد ملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال القادمين إلى تونس من مناطق يُحتمل أن يكونوا قد جُن ِّ دوا فيها أو استُخدموا في القتال. وعلاوة على ذلك، يرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في ما يتعلق بالتعافي البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال.

5- يرجى إبلاغ اللجنة بأي تدابير تتخذ لمنع تجنيد الأطفال في الجماعات الإرهابية، بما فيها الجماعات العاملة في البلدان المجاورة.

6- يرجى تقديم معلومات أخرى عن البرامج الحالية الثنائية أو متعددة الأطراف في مجال التعاون التقني والمساعدة المالية التي تشارك فيها الدولة الطرف لتقديم المساعدة من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7- يرجى إبلاغ اللج نة بما إذا كان القانون الوطني يُحظر بيع الأسلحة إذا كانت الوجهة النهائية بلدا ً يُعرف فيه تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القتال أو يُحتمل فيه ذلك.

- - - - -