الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/EGY/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 March 2010

Arabic

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام 2009

مصر * **

[5 شباط/فبراير 2010]

المحتويات

الفقرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 5 3

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة 6 - 24 4

ألف- عملية إعداد التقرير 6 4

باء- المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي 7-8 4

جيم- تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية 9-10 4

دال- نشر البروتوكول الاختياري 11-17 5

هاء- التدريبات الملائمة 18-23 6

واو- مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة 24 7

ثالثاً- الوقاية 25-57 7

ألف- التجنيد 25-30 7

باء- التدابير ذات الطابع التشريعي 31-34 9

جيم- المدارس والكليات 35-37 10

دال- المجموعات المسلحة 38 11

هاء- التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 39 11

واو- قوات حفظ السلام 40 11

زاي- الأطفال المعرضون للخطر 41-48 11

حاء- التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري 49-57 13

رابعاً- الحظر 58-61 15

خامساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج 62-73 16

سادساً- المساعدة والتعاون الدوليين 74-75 19

سابعاً- خاتمة 76-77 20

المرفقات

المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر

ن ص قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

أولاً - مقدمة

1- يسر جمهورية مصر العربية رفع تقريرها الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة "البروتوكول الاختياري" عن الفترة من 2007 إلى 2009، وذلك إ نفاذاً لحكم الفقرة 1 من الم ادة 8 من البروتوكول الاختياري.

2- وإذ تحيل إلى التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "اللجنة" والذي لم يناقش بعد، تؤكد جمهورية مصر العربية على الاهتمام الذي توليه لقضايا الطفولة ومن مظاهره إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1989 كأعلى سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم الجهود الوطنية وتخطيط البرامج اللازمة لإنفاذ حقوق الطفل كما ورد باتفاقية حقوق الطفل "الاتفا قية" وبروتوكوليها الاختياريين. وفي 11 آذار/ مارس 2009 أنشئت وزارة الدولة للأسرة والسكان يتبعها المجلس تعبيراً عن تنامي اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في حماية أفرادها و إنفاذ حقوقهم ومن بينهم الأطفال.

3- وتؤكد أنها كعضوة في الأمم المتحدة منذ 1945 تلتزم بميثاقها وتسعى دائماً للسلم بين الشعوب وهي على علاقة سلمية مع كل دول الجوار، وتلتزم بتطبيق اتفاقية الس لام مع إسرائيل المبرمة في 1979. كما أنها تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي ولا توجد على أرضها صراعات مسلحة ولم يتم اتهام أطفالها بارتكاب جرائم حرب.

4- تقع جمهورية مصر العربية في قلب منطقة مليئة بالحروب والصراعات. ومع ذلك فهي تلعب منذ عقود دوراً محورياً في عملية السلام بالشرق الأوسط، وخصصت لذلك موارداً بشرية ومادية ضخمة، كما تكبدت في سبيل ذلك صعاباً جسيمة وعلى رأسها مقاطعة الدول العربية لها لفترة طويلة. ولكنها آثرت طريق السلام الدائم والعادل وقامت وما تزال بجهود صادقة على أكثر من محور لإقراره، سيوردها التقرير بالتفصيل.

5- و يركز التقرير على المنهجية المتكاملة التي تتبعها جمهورية مصر العربية لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال وفق منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وا لتي تشتمل على المحاور التالية: تطوير الإطار التشريعي و رسم سياسات متكاملة تكفل إنفاذ حقوق الطفل وحمايتها، توفير تدريبات مستمرة للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل والمتعاملة مع الأطفال، تنظيم نقاشات مجتمعية وحملات إعلامية واسعة النطاق للتوعية بحقوق الطفل ورفع الوعي العام بها، ملاحقة المخالفين للقانون ومحاكمتهم وتوقيع العقوبة عل يهم والإعلان عن ذلك بهدف الردع. و يتم ذلك من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني ووسائل ال إعلام وبمشاركة الأطفال أنفسهم.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

ألف - عملية إعداد التقرير

6- أعدت وزارة الدولة للأسرة والسكان هذا التقرير بالتشاور مع الجهات الحكومية المعنية الأكثر ارتباطاً بموضوع البروتوكول الاختياري وهي: وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، والتربية والتعليم.

باء - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي

7- تنص المادة 151 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. وعليه تسري كافة المعاهدات داخل مصر بمجرد توافر شرطي التصديق عليها من رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك التزام السلطات المعنية في الدولة بتطبيق ها وإنفاذ الأحكام الواردة فيها. وتساوي المادة 23 من القانون المدني في قوة السريان بين المعاهدات الدولية والقانون، كما أن القضاء المصري يغلب المعاهدة الدولية على التشريع المصري الداخلي في حالة التعارض بينهما.

8- وقد صدقت مصر على كل الصكوك الدولية الأساسية للقانون الإنساني ذات الصلة (انظر المرفق 1) ، وكانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل في شباط/ فبراير 1990، وانضمت إلى بروتوكولها الاختياري دون تحفظات في 6 شباط/ فبراير 2007.

جيم - تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية

9- يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كل أنحاء الجمهورية.

الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري

10- الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري هي وزارة الدولة للأسرة والسكان ، وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ومن أهمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي (وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن التجنيد)، الداخلية، التربية والتعليم، والإعلام، والمجتمع المدني.

دال - نشر البروتوكول الاختياري

11- تولي جمهورية مصر العربية اهتماماً كبيراً برفع الوعي العام بقضايا السلام وحقوق الإنسان وحقوق الطفل . وتعد قضية نشر السلام وإنهاء النزاعات المسلحة بالتفاوض السلمي والبعد عن استخدام القوة مكوناً جوهر ياً وهاماً في السياسة الوطنية. وفيما يتعلق بالأطفال تتضافر جهات عديدة لنشر ثقافة السلام منها وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والأسرة والسكان، والتعليم العالي والأوقاف، ومن المجتمع المدني: مؤسسات الدين الإسلامي والمسيحي (كالأزهر والكنيسة القبطية) والجامعات والمؤس سات العلمية والجمعيات الأهلية.

12- ومن أهم جهود المجتمع المدني في هذا الشأن إعلان السيدة/ سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية إنشاء حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام "الحركة" في 2003 ( ) ، وهي الأول ى من نوعها في الشرق الأوس ط التي تسعى إلى إرساء روح التضامن و الإخاء والتسامح بين الشعوب، وتحقيق السلام الدائم من خلال توفير مساحة أكب ر للأدوار التي تلعبها المرأة وتشجيع مشاركتها في صنع وإقرار السلام والأم ن.

13- تهدف الحركة إلى دعم البرامج الفعالة والمنظمات والمؤسسات التي تعمل في سبيل السلام وتحقيق ا لأهداف التالي ة:

التصدي على مستوى العالم - وعلى أساس التنسيق وعدم التمييز بين ا لرجل والمرأة - لل عنف على جميع المستويات ومتابعة الخيارات ال ا بتكارية حتى تتوافر بدائل ناج ح ة للصراعات المسلحة و يتم تقوية روح التسامح بين الناس .

تعزيز الرؤية المشتركة لدور المرأة في عمليات السلام الرسمية وغير الرسمية .

ضمان مشاركة المرأة باعتبارها شريكا ً فعالا ً في السياسات والإجراءات الدولية لتحقيق السلام .

المشاركة في بناء ال ا ئتلاف العالمي الذي يرم ي إلى رعاية الحلفا ء الاستراتيجيين للسلام.

رفع قدر ات المرأة لتمكينها من المشاركة الفعالة باعتبارها عاملا ً مهماً من عوامل التغيير على كل ال مستويات .

14- و تتعاون الحركة مع فئات المجتمع المختلفة من صانعي قرار، جهات أكاديمية، منظمات غير حكومية، قطاع خاص، وسائل إعلام، علماء، فنانين ، كما تربطها علاق ات تعاون وثيقة مع أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالسلام .

15- و تعمل الحركة من خلال أكثر من محور من أهمها حملات التوعي ة التي تهدف إلى د عم ثقافة السلام و إدماجها في منظومة القيم المجتمعية ( ومنها التسامح، التصالح، تقبل الآخر، المشاركة، المس ؤو لية، والاحترام ).

16- كما تنظم الحركة أحداثاً عديدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن أبرزها المنتدى الإقليمي بعنوا ن " نحو تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325" (القاهرة 2006 ) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي .

17- و ركز جدول أعمال المنتد ى على صياغة خطط عمل وطنية، بناء ث قافة السلام من خلال العمل مع الشباب، وتكوين شبكات إقليمية معنية بالمرأة و السلام. وقد وجه المشاركون في المنتدى خطاب اً إل ى الأمين العام للأمم المتحدة يحم ل نداء ً من أجل السلام وتوفير الحماية الكافية للنساء والأطفال في مناطق الصراع . كما ناشدوا سيادته بضرورة زيادة تمثيل المرأة في عمليات السلام إل ى 25 في المائة كحد أدن ى في مناطق الصراع ومناطق ما بعد النزاع . بالإضافة إلى ذلك طالبوا بدعم مشاركة الشباب والفتيات في برامج الحوار والتشاور حول قضايا السلام والمصالحة وإعادة البناء وتوفير الحماية الجسدية والأمن الاقتصادي للمرأة. وحثوا مجلس الأمن عل ى تعزيز وتطوير آلية المسا ء لة من خلال إ جراءات الرقابة وإصدار التقارير وو ضع المعايير الكفيلة بتحقيق ذلك. كما دعوا الدول ا لأعضاء إل ى الإسراع بوضع خطط عمل وطنية لتطبيق القرار 1325 وإنشاء شبكات إقليمية ودولية لدعم هذه الخطط .

هاء - التدريبات الملائمة

18- نجحت جمهورية مصر العربية في رفع الوعي بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين ، من خلال جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدى السنوات العشر الماضية والتي لعبت فيها وزيرة الدولة للأسرة والسكان دوراً مكثفاً منذ أن كانت الأمين العام للمجلس ومن خ لال عضويتها في لجنة حقوق الطفل. حققت هذه الجهود نجاحاً ملموساً ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات منها الإصلاح التشريعي في مجال حقوق الطفل، رسم استراتيجيات وطنية لحماية حقوق الفئات المعرضة للخطر تعتمد منظور حقوق الطفل، وتنفيذ برامج تدريبية دون انقطاع لرفع وعي الكوادر المتعاملة مع الطفل والعاملة في مجال إنفاذ القانون بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

19- استهدفت البرامج التدريبية التي نفذتها وزارة الدولة للأسرة والسكان بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختلفة و المجتمع المدني الكوادر التالية: القاضيات والقضاة، المحامين العامين، وكلاء النيابة، الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسو ية النزاعات بمحاكم الأسرة، مفتشي النيابة، خبراء المحاكم، ضباط الشرطة، الإعلا ميين، لجان الحماية، وغيرهم.

20- وتنظم وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية برامج تدريبية منت ظمة ودورية، كما يتم تدريس مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل في الكلية الحربية وكليات الشرطة ومخت لف المؤسسات التعليمية المماثلة.

21- كما يتم تدريب الأفراد المشاركين في قوات حفظ السلام على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحمايتها في أوقات النزاعات المسلحة.

22- ويتم تنفيذ عدد من برامج التدريب لمختلف الكوادر المتعاملة مع الأطفال وغيرهم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. و لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى تقرير جمهورية مصر العربية الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة بموجب الفقرة ( ب ) من المادة 44 من الاتفاقية.

23- و سيرد في فقرات لاحقة بيانات عن التدريبات التي تنظم في إطار مشروع "التربية المدنية" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتدريبات الأخرى التي يقدمها المجلس للاجئين.

واو - مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة

24- بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة على تقرير مصر الدوري الثاني المقدم إليها بخصوص إنشاء مؤسسة وطني ة مستقلة وفق معايير باريس، أنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 94 لسنة 2003 كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تقدم تقريرها إلى مجلس الشورى. ت ضم اختصاصات المجلس متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات. كما يقوم المجلس بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، وله الحق في تلق ي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان و التحقيق فيها وإحالتها إلى جهات الاختصاص ( لا ت وجد به لجنة أو إدارة للطفل وإن كان يتابع قضايا الأطفال من حين لآخر بالتنسيق مع المج لس القومي للطفولة والأمومة).

ثالثاً - الوقاية

ألف - التجنيد

التجنيد الإلزامي

25- تنص المادة 58 من الدستور المصري على أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبار ي وفقا ً للقانون " ( ) . التجنيد في مصر إلزامي للذكور بين 18 - 30 سنة لمدة ثلاث سنوات حسب القانون رقم 127 لسنة 1980 ب إ صدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية "قانون الخدمة العسكرية والوطنية". قد تخفض هذه المدة حسب المؤهل الدراسي لبعض الفئات ومنها خري جي ال كليات و الجامعات والمعاهد العليا ، ا لحاصلين على شهادات متوسطة و فوق متوسطة ، حفظة القر آ ن الكريم ، وأ صحاب الحرف والمهن الت ي تحتاج إ ليها القوات المسلحة .

الإعفاء من التجنيد

26- يعفى نهائيا ً من الخدمة العسكرية - وفقاً لقانون الخدمة الوطنية والعسكرية - من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة ، الابن الوحيد لل أ ب المتوف ي أ و غير القادر نهائيا ً على الكسب ، أك بر المستحقين للتجنيد من أ خو ة أ و أ بناء المواطن الذ ي يستشهد أ و يصاب ب إ صابة تعجزه عن الكسب نهائيا ً بسبب العمليات الحربية ، أ كبر المستحقين للتجنيد من أ خوة أ و أ بناء الضابط أ و المجند أ و المتطوع الذ ي توف ى بسبب الخدمة أ و الذ ي أ صيب بمرض أ و عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أ ن تج ع له عاجزا ً نهائيا ً عن الكسب .

27- وي عفى مؤقتا ً من الخدمة العسكرية الابن الوحيد ل أب يه الح ي، العائل الوحيد ل أبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أ خيه أ و أ خوته غير القادرين على الكسب ، العائل الوحيد لاخته أ و أ خوته غير المتزوجات ، أ كبر المستحقين للتجنيد من أ خوة أ و أ بناء الضابط أ و المجند أ و المتطوع الذ ي توف ي بسبب الخدمة ، كما يعفى مؤقتا ً من الخدمة ال إ لزامية العاملة ال أ خ الآ خر أ و أ كبر ال أ خوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب إ ذا جند ال أ خوين أ و ال أ خوة أ و استدعى للخدمة في الاحتياط.

تأجيل التجنيد

28- يجوز ال تأجيل وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفر غ ين للدراسة وذلك ل حين حصولهم على المؤهل الدراس ي الذ ي أ جلت لهم الخدمة بسببه. ومن هؤلاء: طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة ، طلبة المعا ه د الثانوية ال أ زهرية وطلبة دور المعلمين ال أ زهرية وما يعادلها ، طلبة المعاهد الت ي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها ، طلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الت ي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد ال إ عدادية وما يعادلها ، طلبة المعاهد الت ي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها ، طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها .

29- و جدير بالذكر أنه نظراً لأن جمهورية مصر العربية ليست طرفاً في أية نزاعات مسلحة، وبالنظر إلى توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي يتم احترامها بصورة كاملة، أسفر ذلك عن حالة سلام تعيشها مصر مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المطلوبين لأداء الخدمة ا لعسكرية.

التجنيد الطوعي

30- يبداً التطوع للتجنيد بعد سن السادسة عشر مع وجود ضمانات للالتزام بأن يكون التطوع حقيقياً وبموافقة الآباء أو الأوصياء وأن يحصل الراغبون في التطوع على معلومات كاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية، وأن يتم التأكد بدليل موثوق من السن قبل قبول طلبات التطوع، وذلك حسب البيان الذي أعلنته جمهورية مصر العربية عند الانضمام للبروتوكول الاختياري ( ) .

باء - التدابير ذات الطابع التشريعي

31- تؤكد جمهورية مصر العربية على التزامها بتوفير مناخ تشريعي يحمي حقوق الطفل ومن أهم إنجازاتها في هذا المجال إقرار تعديلات قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 "قانون الطفل" في حزيران/ يوني ه 2008. يعتبر قانون الطفل علامة مميزة في المسيرة التشريعية المصرية ليس فقط لنج احه في تحقيق قدرٍ عالٍ من المواء مة مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، ولكن أيضاً من خلال المشاركة المجتمعية التي قادها المجلس القومي للطفولة والأمومة واستطاع من خلالها التنسيق مع كافة المعنيين ومنهم الأطفال في صياغة تعديلات تشريعية جوهرية والترويج للمواثيق الدولية ذات الصلة ولثقافة حقوق الطفل.

32- وتأكيداً على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، ينص قانون الطفل في مادته الأولى على أن تكفل الدولة كحد أدنى الحقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الد ولية ذات الصلة النافذة في مصر. يعطي هذا النص القوة التنفيذية للقانون الوطني في إنفاذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين (انظر المرفق 2 ). هذا ويشير القانون تحديداً إلى أن تنفيذ القانون تحكمه الحقوق التي أطلقت عليها اللجنة مبادئ حقوق الطفل الأربعة (الحق في عدم التمييز- المادة 2، هيمنة مصالح الطفل الفضلى - المادة 3، الحق في الحياة والبقاء والنمو - المادة 6، وحق الطفل في أن يستمع إليه - المادة 12)، كما تحكم هذه ال مبادئ تفسير جميع نصوص القانون.

33- وقد ترجمت مصر التزا ماتها بموجب البروتوكول الاختياري بتضمين قانون الطفل نصاً صريحاً بال مادة (7) مكرر اً (ب) ينص على أن" تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه ف ي حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب ف ي حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية ".

34- وإيماناً بأن الإصلاح التشريعي يحتاج إلى نظرة شمولية للقضايا التي تتشابك مع بعضها البعض، فقد نص القانون على إنشاء نظام حماية لا مركزي جديد يعزز دور ومسؤولية المجتمعات المحلي ة (من خلال لجان الحماية العامة والفرعي ة والإدارة العامة لنجدة الطفل). تمثل لجان الحماية آلية توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المعرضين للوقوع ضحايا لأي من القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري، وتختص هذه اللجان المنصوص عليها في المادة 97 من قانون الطفل برسم السياسة العامة لحماية الطفولة على مستوى المحافظ ات ومتابعة تنفيذ هذه السياسة مع رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم ل هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات . تقوم لجان الحماية بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توص ي - عند الاقتضاء - بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل (انظر المرفق 2 للمزيد من التفاصيل عن لجان الحماية) .

جيم - المدارس والكليات

35- توفر القوات المسلحة المصرية العديد من الفرص التعليمية للمتخرجين حديثاً من المدارس ال ثانوية من خلال: الكلية الفنية العسكرية، الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الدفاع الجوي، أكاديم ي ة الطيران، والمعهد الفني ( ) . بالإضافة إلى إمكانية الالت حاق بالمدارس العسكرية الرياضية. أما المدارس الفنية الأساسية، يمكن الالتحاق بها شرط إتمام التعليم الابتدائي ( ) .

36- و تتعاون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي مع وزارة التعليم العالي في وضع المناهج الدراسية والتدريب داخل هذه المؤسسات التعل يمية، ومن مظاهر ذلك تدريس مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة في الكليات التابعة للقوات المسلحة.

37- كما توجد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم مدارس عسكرية.

دال - المجموعات المسلحة

38- يجرم القانون تكوين مجموعات مسلحة خارج القوات المسلحة ولا يوجد على أرض جمهورية مصر العربية أطفال ينضم ون لمجموعات مسلحة خاصةً وأن الدولة غير منخرطة في أية صراعات مسلحة.

هاء - ا لتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

39- تحافظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجود منتظم في م صر منذ الحرب العالمية الثانية. وتركز بعثتها فيها على تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وإدماجه في القوانين الوطنية. وتساهم اللجنة الدولية في التدريب على القانون الدولي الإنساني المخصص لكبار الموظفين العسكريين والمدنيين ، وتشجع على تعليمه في الجامعات والمدا رس إلى جانب المواضيع ذات الصلة. كما تقدم اللجنة الدولية الدعم الفني والأكاديمي وتنتج مواد التدريس اللازمة وتقدم المساعدة بتدريب القائمين على التدريب بما في ذلك في جمعية الهلال الأحمر المصري ( ) .

واو - قوات حفظ السلام

40- احتراماً منها لقواعد الشرعية الدولية، تشارك جمهورية مصر العربية بقوة منذ ستينيات القرن الماضي في قوات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم وخاصةً أفريق يا ومنها السودان ودارفور، الكونغو، الصومال، أفريقيا الوسطى، أنغ ولا، موزامبيق، ليبيريا ، رواندا، وجزر القمر ( ) . كما تشارك مصر في قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية، سيراليون، بوروندي، وجورجيا ( ) .

زاي - الأطفال المعرضون للخطر

41- تضع جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الدولة للأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة الأطفال ا لمعرضين للخطر في صدر أولوياتها. وقد نجحت الدولة في وضع آلية متكاملة للتعامل مع قضايا الأطفال المعرضين للخطر. فهي بالإضافة إلى تعديلات قانون الطفل التي ورد ذكرها سابقاً والتي اشتملت على مادة كاملة تعرف الأطفال المعرضين للخطر وهي المادة 96 (انظر المرفق 2 )، فإنها أعلنت عدداً من السياسات الوطنية والبرامج الوطنية الضرورية نظراً لتفاوت الأطفال المصريين في ظروفهم (الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والجغرافية وغيرها).

42- و من أهم هذه السياسات والبرامج المنفذة خلال فترة التقرير والتي ورد ذكرها بالتفصيل في تقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع والتقرير الأولي حول التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ال ل ذين قدما للجنة ولم يناقشا بعد.

المرصد الوطني لحقوق الطفل

43- أنشأه المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشاركة من التعاون الإيطالي وبالتعاون مع اليونيسيف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بميزانية قدرها أكثر من 16 مليون جنيه، وهو آلية لجمع البيانات ورصد واقع الأطفال بما في ذلك أهم المشكلات التي تواجههم.

مسودة الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة

برنامج مناهضة العنف ضد الطفل

44- يعمل على تفعيل الأحكام الواردة في قانون الطفل من خلال تدريب الكوادر العاملة في إنفاذ حقوق الطفل، فضلاً عن تحسين خدمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة إلى الأطفال المعرضين لل خطر ورفع مستوى الحماية المقدمة. ينفذ البرنامج من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

برنامج الحد من الفقر ودعم الحقوق القانونية للأطفال والنشء

45- ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من المعونة الإيطالية ويهدف إلى ضمان الحق في الهوية كمدخل لممارسة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تعتبر حيازة أوراق رسمية أهم طرق تمكين الأطفال و النشء. و يقوم المشروع برفع وعي الفئات المستهدفة بأهمية استخراج أوراق رسمية (مثل شهادات ميلاد، بطاقات تحقيق شخصية، الخ)، وتمكينهم من الحصول عليها. يستهدف المشروع 7 محافظات ذات احتياج مرتفع لهذا النوع من التدخلات، ومن أهم إنجازاته النجاح في تمكين 000 120 مستفيد من استخراج أوراق رسمية وفي الوصول إلى خدمات أساسية.

برنامج أفلاطون لنشر ثقافة حقوق ا لطفل والتعليم المالي والاجتماعي

46- ينشر البرنامج الوعي باتفاقية حقوق الطفل مستخدماً أسلوب عمل جذاب يستند إلى أنشطة أ دبية وفنية في إطار تفاعلي نشط. يستهدف البرنامج 000 300 طفلاً ويتم تنفيذه في 450 مدرسة ويركز على الأطفال من الفئات المهمشة، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة مع ح ركة أفلاطون الدولية بأ مستردام.

47- هذا بالإضافة إلى السياسات والبرامج التي تم تنفيذها قبل فترة التقرير وهي :

ال خطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال (2006) .

الاستراتيجية القومية وخطة العمل للقضاء على عمل الأطفال (200 6 ) .

ال ا ستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات (2005) .

الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع (2003) .

برنامج "أطفال في خطر" ( )

48- استهدف خمس فئات من الأطفال المعرضين للخطر (أطفال الشوارع والعاملين وذوي الإعاقة والفتيات المعرضات للختان أو من ت م ختانهن والأطفال خارج التعليم) تم تنفيذ البرنامج تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 20 مليون يورو، ومن خلاله نفذت عدد من الجمعيات الأهلية برامجاً في المحافظات الأكثر احتياجاً لتحسين نوعية حياة الأطفال المعرضين للخطر وتعزيز حقهم في الحياة والبقاء والنمو.

حاء - التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري

الجهود المبذولة لتضمين المناهج الدراسية مادة التثقيف في مجال السلم

49- يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ مشروع "التربية المدنية" الذي يعمل على رفع الوعي لدى الأطفال و الشباب بحقوق الطفل وبأهمية الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال مناقشة القضايا التالية:

تأكيد قيمة السلام والآثار الضارة للصراعات المسلحة.

نبذ التطرف والعنف كوسيلة للتعبير وتفضيل مبدأ الحوار المبني على احترام الآراء المتعددة .

تأكيد مبادئ حقوق الإنسان وحقوق كل الأفراد بغض النظر عن النوع أو السياسة أو الدين أو العرق .

حرية التعبير والتعددية السياسية.

دعم مفهوم الأمن الفردي والجماعي.

الانفتاح على الثقافات المختلفة.

دعم ثقافة الاعتدال والتفهم والتسامح.

50- وفي إطار هذا المشروع، تم عقد مجموعة من الدورات التدريبية في محافظات القاهرة وشمال وجنوب سيناء لمديري ا لمدارس والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين على مفاهيم التربية المدنية والمواطنة وحقوق الطفل وثقافة الس لام. وتم إنشاء مجموعة من أندية المواطنة وحقوق الطفل بالمدارس كجماعات نشاط طلابي تستهدف تدريب الأطفال على ثقافة السلام وا لاعتماد على الذات وقبول الآخر.

51- كما تم استهداف العاملين ببرلمانات الطلائع بالمجلس القومي للشباب ومعدي ومقدم ي برامج الأطفال في الإذاعة والت لفزيون ومجموعة من الصحفيين ومسؤولي الشباب بالأحزاب السياسية المختلفة على تلك المفاهيم.

52- ومن جانبها، قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج السلام ضمن مناهجها مع غيره من المفاهيم التي تدعم قيم المواطنة والانتماء (مثال: الحقوق والواجبات، القانون والديمقراطية، حقوق الطفل، حقوق المرأة، التسامح، تقبل الرأ ي ال آ خر، المشاركة المجتمعية، الحيا ة الحزبية، حق المواطنة ). كما يعتبر السلام من أكثر الموضوعات التي ترد في الأنشطة المدرسية والامتحانات، مثل الرسم والتعبير الحر والجغرافيا واللغة العربية والتربية الدينية الإسلا مية والمسيحية.

دور المنظمات غير الحكومية والإعلام والقطاع الخاص

53- تتعاون العديد من الجهات في سبي ل نشر الوعي بأهمية السلام، حيث إ ن ن شر ثقافة السلام هي مسؤولية يجب على الجميع تحملها بغض النظر عن اختلاف العقائد والثقافات والأديان والأجناس والخلفيات الاجتماعية .

54- وفي هذا الصدد تقوم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام والتي سبقت الإشارة لها - وه ي منظمة غير حكومية - بدور بارز. فقد أطلقت الحركة مبادرة نشر ثقافة السلام باستخدام الانترنت عام 2007 ، والتي تستفيد من وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوات المعتمدة على الإنترنت ل نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الشباب على مستوى العالم وليس في مصر فقط. يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص ومن خلال تضافر الجهود الدولية لإنهاء ظاهرة العنف التي تجتاح المجتمعات ومجابهة أسباب الحروب وانعدام العدالة. وقد حازت ال مبادرة على تقدير دولي خلال فترة عقد معرض ومنتدى تيليكوم ورلد التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ( ) .

55- كما تنظم الحركة سلسلة من المحاضرات بعنوان "قضايا السلام" "Peace Matters" التي يدعى إليها شخصيات دولية لها دور بارز في نشر ثقافة السلام ومنهم رئيسة فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

56- و إيماناً من الحركة بأن الشباب هم العنصر الرئيسي القادر على تغيير وجه العالم الذي ما زال يعاني من الإجحاف وا لخوف ، فقد شكلت الحركة لجنة شباب مهمتها تمكين الشباب لمساند ة مبادرات السلام، واستخدام لغة السلام، وتقوية التفاهم والتسامح ما بين الثقافات ، ولك ي يصبحوا عنصرا ً إيجابيا ً للتغيير الاجتماعي من أجل بناء مجتمع أكثر سلاماً للأفراد والمجتمع والعالم ككل .

57- كما نظمت جمعية الرعاية المتكامل ة التي ترأس مجلس إدارتها السيدة / سوزان مبار ك وهي أيضاً منظمة غير حكومية لقاء ً في أيلول/ سبتمبر 2009 عن ثقافة السلام . ركز اللقاء ع لى معن ى ثقافة ال س لام وقبول الآخر والتعددية والديمقراطية والتفاوض وحل الصراعات والمساعدة والتطوع لتنمية الح س الوطني والانتماء لد ى الشباب .

رابعاً - الحظر

58- تتسق التشريعات المصرية مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين ، كما ورد سابقاً ، وتعمل على حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال بما في ذل ك الاشتراك في الصراعات المسلحة. وبالنسبة للتجنيد الإلزامي فهو غير مسموح - وفقاً لقانون الخدمة العسكر ية والوطنية - قبل سن 18 عاماً.

59- بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وصدقت على البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني الملحقين باتفاقيتي جنيف لعامي 1949 و1977 ، كما انضمت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

60- بالنسبة لتسليم الأشخاص المتهمين، يكون تسليم المتهمين إلى الدولة الطرف طالبة التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبين جمهورية مصر العربية وذلك و ف قاً لقانون الإجراءات الجنائية.

61- فيما يخص حيازة السلاح أو إحرازه تنص ال مادة 6 من قانون الأسلحة والذخائر المصري على ألا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إ حرازه إ لى من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية . وتبذل الحكومة من خلال وزارة الداخلية جهداً واضحاً لضمان تنفيذ القانون، ويتم رصد التنفيذ بصورة نشطة.

خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

62- تلتزم جمهورية مصر العربية بحماية حقوق الضحايا والشهود من الأطفال وتنص ال مادة (116) مكرر اً ( د ) من قانون الطفل على أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وف ي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء ا لمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

63- و بالنسبة للتدريب، تهتم جمهورية مصر العربية برفع قدرات كافة الكوادر المتعاملة مع الأطفال والعاملة في مجال إنفاذ قانون الطفل كما جاء في الفقرتين 17 و18، وه ي تخصص لذلك موارداً مالية ضخمة.

64- و فيما يخص ضمان حماية هوية الطفل وتأمين السرية، تنص ال مادة (116) مكرر اً ( ب ) من قانون الطفل على العقاب ب غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

65- وبالنسبة لوسائل الانتصاف، أكد قانون الطفل في المادة 98 مكرراً على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة ال كفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه. ومن وسائل الانتصاف المتاحة للأطفال وذويهم في حالة انتهاك حقوقهم ا للجوء إلى الجهات التالية: الشرطة، سلطات الضبط القضائي، مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة، النيابة العامة، نيابات شؤون الأسرة، المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، فضلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخطي نجدة الطفل 000 16 والمشورة الأسرية 021 16 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

66- و تقدم جمهورية مصر العربية مساعدات كبيرة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في مناطق النزاع (ومنها الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان ودارفور وغيرها). وفيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي، يشهد التاريخ لمصر أنها بذلت جهوداً مضنية لمنع الحرب وإحلال السلام، ومساعدة الضحايا وخاصةً الأطف ال منهم وذلك منذ اندلاع النزاع. و إدراكا ً من مصر لصعوبة الوضع الإنساني في غزة ، وف ي إطار اضطلاعها بمس ؤو لياتها إزاء الشعب الفلسطيني ، وتفاعلا ً منها مع معاناة سكان القطاع ف ي م واجهة و طأة الاحتلال ، كثفت مصر مساعداتها الإنسانية خلال فترات الكوارث لمساعدة الأطفال ضحايا النزاع المسلح والهجمات الإسرائيلية نشير منها هنا خاصةً إلى العدوان على غزة ( كانون الأول/ ديسمبر - كانون الثاني/ يناير 2009). كما استقبلت مصر أكثر من ألفي مصاب ومرافق بهدف العلاج ( ) ، وتحملت مصر نفقات علاج وتأهيل الضحايا وهي نفقات باهظة ومنها علاج الأطفال والبالغين ضحايا استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

67- وتعتبر جمهورية مصر العربية أكثر دولة قدمت مساعدات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تنوعت بين معونات غذائية بلغ حجمها أكثر من 650 1 طناً وأدوية ومعدات ومستلزمات طبية، ومواد غذائية، وسيارات إسعاف مجهزة للعناية المركزة، وغيرها. و جدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية المصرية تدفقت من مختلف القرى والنجوع وبمشاركة الأفراد والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المص ري ( ) . كما سهلت مصر توصيل المساعدات الدولية إلى الضحايا عبر أراضيها.

اللاجئون وطالبو اللجوء

68- وفق ما ورد في تقرير جمهورية مصر العربية الدوري المجمع الثالث والرابع، بلغ تعداد اللاجئين وطالب ي اللجوء ف ي مصر 657 35 نسمة في عام 2007، منهم 18 ألف لاجئ ، ي مثل الأطفال دون السابعة عشرة عاما ً نحو 31 . 5 في المائة منهم. يشكل السودانيون الغالبية العظمى من اللاجئي ن ، يليهم الصوما ليون والإثيوبيون . وفي 2009 وحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لغوث اللاجئين "المفوضية السامية" بلغ عدد اللاجئين 861 97 ، أكثرهم من السودان، يليهم العراقيون والصوماليون ( ) .

69- وبالنسبة ل طالب ي اللجوء ، فهم بلغوا في 2007 نحو 17 ألف اً ، تمثل نسبة الأطفال منهم 29 في المائة . ويمثل السودانيون أيضاً الغالبية العظمى منهم ، بينما لا تتعدى نسبة ا لصومالي ي ن 1 . 1 في المائة . وفي 2009 سجلت بيانات المفوضية السامية 680 14 طالب لجوء، أكثرهم من السودان، يليهم الإريتريين، والإثيوبيين ( ) .

70- ونتيجة لزيادة أعداد إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، فقد زادت مو از نة المفوضية السامية المخصصة لذلك خ لال السنوات 2009، 2010، و2011. فقد تم صرف 259 528 10 في 2009، بينما تم رصد 888 073 14 دولار لسنة 2010 و 900 083 14 لسنة 2011 ( ) .

71- و فيما يخص الخدمات والبرامج التي توفرها جمهورية مصر العربية للأطفال اللاجئين، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2004 بتنفيذ برنامج لحماية ودمج اللاجئين في المناطق التي يعيشون بها بمشاركة المفوضية السامية والجمعيات الأهلية. استهدف ال برنامج ا لتعرف على واقع الأطفال والأمهات اللاجئين في مناطق إقامتهم، ودمج الأسرة والشباب والأطفال اللاجئين في المجتمعات ال تي انتقلوا إليها من خلال أنشطة تنموية توضع بناء على احتياجات الل اجئين والمصريين و المجتمعات المحلية في منطقة الكيلو 4 . 5 العشوائية بشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

72- و نجح المشروع في تقدير احتياجات هذه المجتمعات والتي تم على أساسها وضع وتنفيذ خطة عمل إجرائي ة اشتملت على مجالات مثل الأمن والتوعية ب الموضوعات القانونية الهامة. وفي مجال التعليم تم توفير مدارس بالمنطقة و تغطية تكلفة المستلزمات التعليمية للأطفال والأسر من ذوي الدخول البسيطة ومحدودي الدخل. أما في المجال الصح ي فقد تم توفير نظام صحي ونظام إحالة للاجئين، وإنشاء مراكز طبية متقدمة بالمنطقة . و بالنسبة للمجال الاقتصادي، تم تشجيع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية على توفير مشاريع ائتمانية صغيرة لل شباب لإقامة مشروعات مدرة للدخل. بالإضافة إلى ذلك أنشئت م راكز ل تدريب للأهالي و توفير فرص العمل السيدات .

73- و من أهم إنجازات المشروع ما يلي:

عقد ندوات ودورات تدريبية للاجئين لرفع الوعي والتعريف بالخدمات المتاحة وضمان حصول الأطفال على الحقوق المتاحة.

إنشاء حضانات للطفولة المبكرة للأطفال السودانيين والمصريين وإتاحة فرص عمل للشابات منهم، وقد تم تدريب الميسرات لتلك الفصول. كما تم افتتاح فصول لمحو الأمية.

تجهيز مركز صحة للمرأة بالمركز الطبي بالهجانة لزيادة التواصل بين السيدات والفتيات السودانيات والمصريات، والاستفادة من الخدمات المجانية الخاصة وضمان حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية للوقاية من الأمراض خاصة شلل الأطفال والدرن وال إ يدز، وضمان تسجيل الأطفال السودانيين عند الميلاد، توفير شبكة معلومات للتعرف على واقع التردد على المركز الطبي والحالة الصحية للمصريين والسودانيين على وجه السواء.

التوعية حول صحة المراهقين، والمشاكل المتعلقة بالإناث مثل ارتفاع معدل وفيات الأمهات وقضية الختان وأضرارها النفسية على الفتيات ومشاكل ال إ يدز والأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الجهاز التناسلي.

تطبيق برنامج لحماية البيئة بالمناطق والاستعانة بالشباب المصري مع شباب اللاجئين في تنظيف الشوارع.

توفير الخدمات الثقافية والترفيهية والرحلات المشتركة للأطفال من المصريين واللاجئين لدعم التعاون واحترام الآخر.

تشكيل لجنة تنفيذية في المجتمع المحلي تضم رواد المجتمع المصري ومجتمع اللاجئين خاصة ً من السودانيين، وممثلي الهيئات الدولية والمانحين لدراسة تقييم أثر للمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها في هذه المناطق على أعضاء المجتمع المحلي ومتابعة التنفيذ.

تكوين لجنة استشارية تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقديم المشورة والدعم للجنة المنسقة للمشروع تسعي إلى توفير الخدمات الصحية مجاناً، أو برسم جنيه مصري واحد، لكل الأمهات والأطفال اللاجئين في المراكز الصحية الحكومية والعمل على سبل مشاركة اللاجئين والمصريين في كل الأنشطة لزيادة فرص التواصل.

سادساً - المساعدة والتعاون الدوليين

74- شاركت جمهورية مصر العربية بفاعلية في كافة المؤتمرات للدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن الطفولة والتي خصصت كلها جلسات عن الأطفال والنزاعات المسلحة في أفريقيا. واستضافت مصر مؤتمرات عدة عن حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع. كما أدرجت جلسة عن الأطفال والنزاعات المسلحة على مستوى أفريقيا في ال مؤتمرات الإقليمية الثلاثة التي استضافتها مصر للتشاور الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال التي عقدت في القاهرة في الأعوام 2005، و 2006، و 2007. وذلك على الرغم من أن هذا الموضوع لا يدخل مباشرة في إطار الدراسة، إلا أن الاهتمام بهذا الأمر يرجع إلى التهاب الموقف في المنطقة بال إضافة إلى الترابط بين القضيتين. وال جدير بالذكر أن مندوبة الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عن الأطفال في نزاعات مسلحة شار كت في جلسات المؤتمر لهذا الغرض. وطالبت مصر بأهمية التنسيق بين كل من الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال والممثل الخاص له عن الأطفال والنزاعات المسلحة.

75- كما تلعب مصر دوراً نشطاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1612 لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة - من خلال إنشاء آلية للمراقبة وال إ بلاغ عن ومعاقبة المس ؤو لين عن تجنيد ال أ طفال - وخطة العمل التي وضعت في إطاره.

سابعاً - خاتمة

76- يقدم هذا التقرير بعض الجهود المصرية المبذولة للتصدي للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وعلى الرغم من أن جمهورية مصر العربية ليست منخرطة في أية نزاعات مسلحة ولا ينخرط أي من أطفالها في أي من هذه النزاعات، إلا أنها انطلاقاً من التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري قد بذلت جهوداً هامة على ال رغم من محدودية الموارد المالية. وهي جهود على أهميتها إلا أنها لم توفر على سبيل المثال القدر المأمول من التأهيل وإعادة الدمج لمئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تستضيفهم مصر على أراضيها والذين قد يكون بينهم أطفال ضحايا العدوان المسلح في البلاد التي نزحوا منها .

77- وتعلم جمهورية مصر العربية أنه يتعين الاستمرار في هذه الجهود بل ومضاعفتها ورصد الموارد الم الية والبشرية اللازمة لتحقيقها. وتتطلع الحكومة المصرية إلى حوار إيجابي وبناء مع اللجنة وإلى الملاحظات الختامية للجنة التي ستسهم بلا شك في تعزيز الجهود المصرية لحماية كل طفل على أرض مصر من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري .