الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/THA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 February 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

ملاحظات ختامية: تايلند

1- نظرت اللجنة في التقرير الأَوّلي لتا يلند(CRC/C/OPAC/THA/1)في جلستها 1683 (انظر CRC/C/SR.1683) ، المعقودة في 25 كا نون الثاني/يناير 2012 ، واعتمدت في جلستها 1698 ، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 (انظر CRC/C/SR.1698)، الملاحظات الختامية التالية:

أولاً – مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأَوّلي بموجب البروتوكول الاختياري وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/THA/Q/1/Add.1) وتعرب عن تقديرها للمناقشة المفتوحة والصريحة والبناءة التي أجرتها مع الوفد الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف المقدمين بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/THA/CO/3-4)وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختي اري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/THA/CO/1).

ثانياً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تحديد سنّ الثامنة عشرة باعتبارها السنّ الدنيا لتسجيل الأفراد العسكريين العاملين وغير العاملين و ذلك بموجب قانون الخدمة العسكرية لعام 1954 و لائحة وزارة الدفاع لعام 2000 .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

5- تشعر اللجنة بالقلق ل أن أحكام البروتوكول الاختياري لم  تُدمج إدماج اً كامل اً في التشريعات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بتجريم تجنيد الأطفال الذين هم دون سن ال ثامنة عشرة في قوات مسلحة.

6- في ضوء المادة 6 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تهدف إلى إدماج أحكام البروتوكول الاختياري إدماجاً كاملاً في تشريعاتها المحلية، وإلى التجريم الصريح لتجنيد الأطفال الذين هم دون سن ال ثامنة عشرة في قوات مسلحة.

التنسيق

7- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن اللجنة الوطنية لتشجيع ال نهوض ب الأطفال والشباب هي آلية تنسيق عملية تنفيذ البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى الملاحظات الختامية المعتمدة بموجب الاتفاقية (CRC/C/THA/CO/3-4)وتبدي قلقها لأن المسؤولية عن وضع السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها العملي مُسنَدة إلى وكالات مختلفة داخل وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري والى جهات أخرى، ولأنه لا  توجد آلية تنسيق شاملة مسؤولة عن تنسيق أنشطة جميع الوكالات الحكومية وغير الحكومية بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين .

8 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية المعتمدة بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمن تنسيق اً أفضل فيما بين الوكالات واللجان المختلفة العاملة في مجال وضع وتنفيذ ال سياسات المتعلقة بحقوق الطفل، و من بينها تلك الوكالات واللجان التابعة ل وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، وأن تعيّن وحدة قادرة على القيام بدور قيادي وبإشراف فعال وعام فيما يخص عملية رصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بموجب ا لاتفاقية و بروتوكوليها الاختياريين ، وذلك عبر جميع الوزارات القطاعية ، و من مستوى الحكومة المركزية إلى مستوى الحكومات المحلية.

النشر والتوعية

9- ترحب اللجنة بترجمة البروتوكول الاختياري إلى اللغة التايلندية وتعميمه على مختلف الوكالات ، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاضطلاع بأنشطة نشر وتوعية منهجية وشاملة في الدولة الطرف موجهة نحو الجمهور عموماً والأطفال والمجموعات المهن ية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم.

10 - على ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضمن نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع يشمل عامة الجمهور والأطفال والسلطات المركزية والمحلية المختصة وذلك عن طريق وضع برامج إعلامية وتثقيفية منهجية .

البيانات

11- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات وإحصاءات بشأن العديد من المجالات التي ي شملها البروتوكول الاختياري، وخاصة عدد الأشخاص دون سن الثامنة عشر ة الملتحقين بمدارس عسكرية وعدد اللاجئين وملتمسي اللجوء من بين الأطفال الذين شاركوا بالفعل ، أو يمكن أن يكونوا قد شاركوا، في أعمال عنف مسلح واسعة النطاق.

12- و بالإشارة إلى الملاحظات الختامية المعتمدة بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بجميع المج الات المتصلة بتنفيذ الاتفاقية و البروتوكولين الاختياريين ، وباستخدام المعلومات والإحصاءات التي يتم جمعها كأساس لوضع سياسات وبرامج شاملة في مجال حماية الأطفال المتأثرين ب أعمال عنف مسلح واسعة النطاق أو المشاركين فيها . وتوصي اللجنة ب أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في هذا الصدد.

رابعاً - الوقاية

التجنيد الطوعي

13- ترحب اللجنة باللائحة الوزاري ة رقم 2.2554 الصادرة في نيسان/أبريل 2011 التي تمنع الأفراد الذين هم دون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الأنشطة التدريبية للدفاع عن القرى؛ إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام مليشيات الدفاع عن القرى (متطوعو الدفاع عن القرى) ، في المقاطعات الواقعة على الحدود الجنوبية، بإشراك ا لأطفال بصورة غير رسمية في مهمات عديدة، حيث يقومون بنفس الواجبات التي يقوم بها الأعضاء الرسميون أو بواجبات شبيهة بها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وضوح القواعد المطبَّقة، ونقص وعي كبار المسؤولين بهذه القواعد، وعدم تطبيق السياسات والإجراءات القائمة ، وانعدام الرقابة والمساءلة الفعالتين ، مما يترك الأطفال في وضع يمكن أن يتعرضوا فيه لإشراكهم بصورة رسمية أو غير رسمية في أنشطة جماعات متطوعي الدفاع عن القرى.

14- تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وحظر المشارك ة غير الرسمية للأطفال في أنشطة جماعات متطوعي الدفاع عن القرى. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإنشاء آليات رصد ومساءلة فعالة ل كبار ا لمسؤولين ب شأن مشاركة الأطفال الرسمية وغير الرسمية في أ نشطة مليشيات الدفاع عن القرى، و بإزكاء وعيهم فيما يخص القوانين التي تحظر هذ ا التجنيد.

المدارس العسكرية

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن ه في المرحلة الجامعية الأولى ، حيث السن الدنيا للالتحاق بالجامعة هي 16 سنة فما فوق، تشمل المناهج الدراسية موضوعات عسكرية مثل كيفية استعمال الأسلحة واللوجستيات العسكرية البرية والبحرية والجوية؛ وقواعد الانضباط العسكري، والقوانين الدولية .

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إجراء استعراض شامل لجميع المدارس العسكرية الخاضعة لولايتها بغية ضمان امتثالها لأحكام البروتوكول الاختياري؛

( ب ) إنشاء نظام تسجيل شامل لجميع التلاميذ الملتحقين بالمدارس العسكرية يجمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والسن والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي، ويكون مركزياً ويجري رصده على أساس منتظم؛

( ج ) النظر في رصد أوضاع المدارس العسكرية بشكل منتظم ومشترك بين وزارة التعليم ووزارة الدفاع واللجان المعنية بحماية الطفل لضمان امتثال هذه المدارس لأحكام البروتوكول الاختياري؛

( د ) ضمان أن يُحظر تدريب الأطفال دون سن الثامنة عشرة على استخدام الأسلحة النارية في المدارس العسكرية حظراً واضحاً.

خامساً - الحظر و المسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف، بما فيها القانون الجنائي لعام 1956 و قانون حماية الطفل لعام 2003، لا  تُجرِّم بوضوح تجنيد و/أو استخدام الأفراد الذين هم دون سن الثامنة عشرة من قِبَل القوات المسلحة وميليشيات الدفاع عن القرى والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدول ة .

18- من أجل تعزيز التدابير الوطنية والدولية لمنع تجنيد الأطفال من قِبَل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة وإشراكهم في الأعمال القتالية ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتجريم ا لقانوني الصريح لتجنيد الأطفال و إشراكهم في القوات المسلحة ومليشيات الدفاع عن القرى أو في الجماعات المسلحة غير التابعة للدول ة .

الولاية القضائية

19- تشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا  تنص على ولاية قضائية شاملة فيما يخص جريمة التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية . و تأسف اللجنة لأن ممارسة الولاية القضائية على الجرائم، المحددة بموجب البروتوكول الاختياري تستلزم التجريم المزدوج، ولأن تسليم المجرمين يخضع، ل وجود معاهدة بين الدولة الطرف والدولة طالبة التسليم .

20 - توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف نصاً صريحاً ، في قانونها الجنائي أو في غير ذلك من القوانين، فيما يتعلق ب ممارستها للولاية القضائية خارج إقليمها على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو إشراكهم على نحو نشط في الأعمال القتالية، إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة من قِبل مواطن تايلندي أو ضده أو من قِبل أو ضد أي شخص تكون له على أي نحو آخر ص لة وثيقة بالدولة الطرف. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالتصديق على نظام روما ا لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

سادساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم حماية الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين (من يُسمَّون المشردين خارجيا ً )، بمن فيهم الأطفال الجنود السابقون الذين يعيشون في مخيمات رسمية وغير رسمية في تايل ند ، وكذلك إزاء عدم وجود آليات لتحديد هوية الأطفال الجنود السابقين من بين اللاجئين/ ملتمسي اللجوء. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق لأنه في غياب تدابير ملائمة لتحديد الهوية والحماية ، يمكن أن يكون هناك أطفال جنود فارون من ميانمار ضمن السكان الذين يُ عادون قسر ا ً إلى ميانمار ، حيث يُحتمل أن يُعاد تجنيدهم و/أو أن يتعرضوا للاحتجاز بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية . وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن الأطفال الموج و دين داخل المخيمات معرضون لخطر التجنيد أو إعادة التجنيد من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول ة في ميانمار التي تنشط داخل الحدود التايل ندية.

22 - في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) أن تستحدث نظاماً وطنياً لجمع ال بيانات بشأن جميع الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين الخاضعين لولايتها ولتسجيلهم؛

( ب ) أن تنشئ آلية لتحديد هوية ا لأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الذين شاركوا أو يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح خارج الدولة الطرف، وأن تكفل أن يكون الموظف ون المكلفو ن بعملية تحديد الهوية هذه مدربين في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل وأن تتوفر لهم مهارات إجراء المقابلات؛

( ج ) أن توفر للأطفال الذين شاركوا أو يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح المساعدةَ الكافية من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛

( د ) أن تنهي على الفور عمليات الإعادة القسرية للأطفال الذين كانوا أو يحتمل أن يصبحوا ضحايا للجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري إلى بلدان هم الأصلية ؛

( ) أن تمنع قيام الجماعات المسلحة غير التابعة للدول ة في ميانمار بتجنيد أو إعادة تجنيد الأطفال الموجودين في المخيمات داخل الحدود التايل ندية.

( و ) أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ا للاجئين واليونيسيف في هذا الصدد.

إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم بموجب قانون الطوارئ

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات إلقاء قبض على الأطفال واحتجازهم ، في ال مقاطعات الواقعة على الحدود الجنوبية للبلد، بموجب الأحكام العرفية ومرسوم الط وارئ. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن هذه القوانين المتعلقة بالأمن لا  ت حظر الاحتجاز الإداري للأطفال الذي يمكن أن يستمر لمدة قد تصل إلى 30 يوم اً ، حيث يعانون من سوء المعاملة و العزل أو الحبس الانفرادي أو الحبس مع المحتجزين الكبار.

24 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالأمن لهدف حظر الإجراءات الجنائية أو الإدارية ضد الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة ، وحظر حبسهم في مراكز الاحتجاز العسكرية. وتوصي اللجنة بأن يتولى نظام قضاء الأحداث ، في جميع الحالات والظروف، تناول قضايا جميع الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة .

سابعاً - المساع دة والتعاون الدوليا ن

التعاون الدولي

25- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والنزاع المسلح ، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامناً - المتابعة والنشر

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المختصة والسلطات المحلية وكذلك لجان حماية الطفل واللجان الفرعية على المستوى المركزي ومستوى المقاطعات، لتنظر فيها حسب الاقتضاء وتتخذ المزيد من الإجراءات.

27- و توصي اللجنة كذلك بأن يُتاح على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية)، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا  الحصر)، للجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعاً - التقرير القادم

28- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و هذه الملاحظات الختامية في التقرير الدوري القادم الذي سيقدم بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 44 منها .