الأمم المتحدة

C RC/C/OPAC/JPN/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: اليابان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليابان(CRC/C/OPAC/JPN/1) في جلستها 1513 (CRC/C/SR.1513) المعقودة في 28 أيار/مايو 2010 واعتمدت، في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي فضلا عن ردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد متعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 11 حزيران/يونيه 2010 بشأن التقرير الدوري ال ثالث للدولة الطرف بموجب ا لا تفاقية (CRC/C/JPN/CO/3) وبشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPAC/JPN/CO/1).

أولا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالمساهمات المالية للدولة الطرف في المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الأطفال، ولا سيما في مجال حقوق الأطفال المشاركين في ال نزاعات المسلحة أو المتأثرين بها .

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمام ها إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديق ها  عليها :

(أ) البروتوكول الإضافي الملحق با تفاقيات جنيف ال معقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) في 31 آب/ أغسطس 2004 ؛

(ب ) البروتوكول الإضافي الملحق با تفاقيات جنيف الم عقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) في 31 آب/أغسطس 2 004 ؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يولي ه 2007.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

6 - ب ينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تنظيم لقاءات ل ن شر القوانين المتعلقة بحق وق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على القوات المسلحة، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف لا ت قدم التدريب على مبادئ وأحكام الب روتوكول الاختياري لقوات الدفاع عن النفس ك جزء من التدريب العادي أو في إطار التحضير للمشاركة في قوات حفظ السلام الدولية. وتعر ب اللجنة أيضا ً عن قلقها لعدم حصول فئات معينة من المهنيين العاملين مع الأطفال الذين سبق تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال ال حربية على تدريب كاف و لتدني مستوى وعي الجمهور عموما ب البروتوكول الاختياري .

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، بما يلي:

(أ) أن تكفل نشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع على الجمهور العام والمسؤولين الحكوميين؛

(ب) أن تكفل حصول جميع الأفراد العسكريين على التدريب على مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تضع برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال الذين من المحتمل أن يكونوا قد سبق تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال ال حربية، ولا سيما ل لمعلمين ، وا لعاملين في القطاع الطبي، و الأخصائيين الاجتماعيين ، وأفراد الشرطة ، والمحامين ، والقضاة ، والصحفيين.

البيانات

8- تأسف اللجنة ل عدم قيام الدولة الطرف بجمع بيانات عن عدد الأطفال اللاجئين، ال مصحوب ين أو غير المصحوبين، ولا عن عدد هؤلاء الأطفال الخاضعين لولايتها الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال حربية . و ت لاحظ أيضا عدم وجود معلومات عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية ل طلبة الكليات العسكرية.

9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام مركزي ل جمع ا لبيانات من أجل تحديد وتسجيل جميع الأطفال ال خاضعين ل ولايتها الذين تم تجن يدهم أو استخدامهم في أعمال حربية ومعرفة الأسباب الجذرية لذلك و اتخاذ تدابير وقائية. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف توافر بيانات مصنفة حسب السن والجنس وبلد المنشأ فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية ل طلبة الكليات العسكرية ف ي تقريرها الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

ثالثاً - الوقاية

حقوق الإنسان والتثقيف بشأن السلام

10- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معلومات مفصلة عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عن التثقيف بشأن السلام ، الذي تقدمه الدولة الطرف في المناهج الدراسية لج ميع المدارس على جميع المستويات.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إتاحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، و بخاصة الت ثقيف بشأن السلام، لجميع أطفال المدارس وتدريب المدرسين على إدراج هذه المواضيع في تعليم الأطفال.

رابعا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريع ات

12- تلاحظ اللجنة ال معلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إمكان استخدام تشريعات مثل قانون رعاية الأطفال وقانون تسجيل الأسرة وقانون معايير العمل لملاحقة الأعمال التي تنطوي على انتهاك ل لبروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات ال مقدمة من الدولة الطرف بشأن إمكان توجيه الاتهام فيما يتعلق بارتكاب هذه الأفعال بموجب الجرائم ال مختلف ة المنصوص عليها في قانون العقوبات. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريعات تنص صراحة على تجريم تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم في الأ عمال ال حربية ، كما يساورها القلق لعدم وجود تعري ف للمشاركة مباشرة في الأعمال ال حربية .

13- و من أجل زيادة تعزيز التدابير الدولية لمنع تجنيد ا لأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) ت عديل قانون العقوبات وإدراج حكم ي نص صراحة على ت جر ي م انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق ب تجنيد الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة و إشراكهم في الأعمال الحربية؛

(ب) ضمان أن تكون جميع ال مدونات والأدلة الإرشادية وغيرها من الت عليمات العسكرية متوافقة مع أحكام البروتوكول الاختياري .

الاختصاص

14- تلاحظ اللجنة عدم وجود نص في التشريعات الوطنية للدولة الطرف يمنحها الاختصاص القضائي خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالأعمال التي تشكل انتهاكا ً للبروتوكول الاختياري.

15- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها من أجل إق رار ولايتها القضائ ية خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بالأعمال التي تشكل جر ائم بموجب البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

16- ت أسف اللجنة لعدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، الذين سبق تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال عدائية ب الخارج، فضلا عن عدم كفاية التدابير المتخذة من أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي .

17- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب توفير الحماية للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء ب اليابان الذين سبق تجنيدهم أو استخد امهم في أعمال عدائية ب الخارج عن طريق، في جملة أمور، اتخاذ التدابير التالية :

(أ) تحديد، في أقرب فرصة ممكن ة، الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين سبق تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال عدائية؛

(ب) تقييم وضع هؤلاء الأطفال بعناية وت وفير المساعدة الملائمة وال متعددة التخصصات لهم للمساعدة على شفا ئهم جسديا ونفس يا ولإعادة اندماج هم اجتماع يا وفقا للفقرة 3 من ال مادة 6 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان توافر موظفين مدربين تدريبا خاصا داخل سلطات الهجرة ، وضمان أن تكون المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم الإعادة القسرية من الاعتبارات الأساسية في عملية صنع القرار فيما يتعلق بإعادة الطفل إلى الوطن . وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة بأن ت راعي الدولة الطرف ال تعليق العام للجنة رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ، ولا سيما الفقرات 54-60.

سادساً - المتابعة والنشر

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والوزارات الحكومية الأخرى المعنية وأعضاء البرلمان والسلطات الأخرى المعنية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

19 - و توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع للجمهور عموماً وللأطفال بوجه خاص من أجل تعزيز الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير المقبل

20- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الرابع والخامس التجميعي المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقا ً للمادة 44 من الاتفاقية، المقرر تقديمه في 21 أيار/مايو 2016، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري.