الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/LKA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

19 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية : سري لانكا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسري لانكا(CRC/C/OPAC/LKA/1) في جلستها 1571 )انظر(CRC/C/SR.1571، المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2010 ، واعتمدت في جلستها 1583 )انظر(CRC/C/SR.1583، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي ، بيد أن ها تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يُ ع َ د ّ وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختيا ري (CRC/C/OPAC/2). وترحب اللجنة كذلك بردود الدولة الطرف الخطية على قائمة المسائلCRC/C/OPAC/LKA/Q/1/Add.1)) .وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع الوفد الشامل لعدة قطاعات .

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن تقريريْ الدولة الطرف الدوريين الثالث والرابع المجمعين في وثيقة واحدة(CRC/C/LKA/CO/3-4).

أولا - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية التالية:

(أ) إعلان الدولة الطرف عند تصديقها على البروتوكول الاختياري بأن سن 18 عاماً هو الحد الأدنى لسن التجنيد التطوعي في القوات المسلحة؛

(ب) لا وجود لل تجنيد في الدولة الطرف، وأن الحد الأدنى للالتحاق الطوعي بالقوات المسلحة هو 18 سنة بدون استثناء ؛

(ج) تعديل قانون العقوبات (القانون التعديلي رقم 16 المؤرخ في 1 كانون الثاني/يناير 2006) من أجل تجريم تجنيد الأطفال أو اس ت خد ا م هم ف ي نزاعات مسلحة.

5- و ترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف ، في 1 آذار/مارس 2001، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

الرصد المستقل

6- تلاحظ اللجنة بقلق افتقار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستقلال وعدم تمكينها من الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتضطلع بمسؤولياتها بصورة فعالة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم متابعة توصيتها إلى الدولة الطرف بالنظر في إنشاء مكتب لحقوق الطفل ضمن هذه اللجنة بغية زيادة فرص استفادة الأطفال من خدماتها.

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التي تتعلق بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس ). وإذ تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، فإنها تدعو كذلك الدولة الطرف إلى تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة ل لاضطلاع ب مسؤولياتها بصورة فعالة. كما تحث الدولة الطرف على أن تنظر في إنشاء مكتب لحقوق الأطفال ضمن هذه اللجنة أو وظيفة أمين مظالم معني بحقوق الطفل. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن لهذا المكتب أو لأمين المظالم المعني بحقوق الطفل الموارد البشرية والمالية والتقنية الملائمة ، وأن يكون متاحاً للأطفال كافة ويتمتع بالسلطات التي تخوله تلقي الشكاوى التي يقدمها الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها، ولا سيما شكاوى الأطفال المتأثرين بالنزاع ات .

النشر والتوعية

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر البروتوكول الاختياري على الجمهور عموماً وعلى الأطفال خصوصاً.

9- في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بترويج مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع في أوساط الجمهور عموماً والأطفال خصوصاً.

التدريب

10- يساور اللجنة القلق من أن أفراد الفئات التخصصية ذات الصلة، وبخاصة أفراد الجيش والشرطة والعاملين في مجال إقامة العدل، لا يحصلون على التدريب الكافي بشأن أحكام البروتوكول الاختياري ، كما يتجلى ذلك في نقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ف ي هذا الصدد.

11- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ال تدريب في ميدان حقوق الإنسان ل أفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد قوات الأمن الآخرين و أولئك العاملين في مجال إقامة العدل وبأن تكفل تلقيهم تدريباً محدداً بشأن أحكام البروتوكول الاختياري . وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف برامج توعية وتثقيف وتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري للمجموعات المهنية المعنية التي تعمل مع الأطفال، و ب خاصة موظف و إنفاذ القوانين والأخصائي و ن الاجتماعي و ن والأخصائي و ن الطبي و ن والمدرسون والعامل و ن في وسائط الإعلام و المسؤولون على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات بهذا الصدد في تقريرها القادم.

حالات قتل الأطفال

12- تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء عدم كفاية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتحقيق في وفاة مئات الأطفال أثناء الشهور الخمسة الأخيرة من النزاع في عام 2009، ولا سيما نتيجة ما يزعم من عمليات القصف المدفعي والجوي للمدنيين والمستشفيات والمدارس والعمليات الإنسانية والحرمان المتعمد من الأغذية والرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على كفالة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في عمليات قتل الأطفال ، وعلى محاكمة المسؤولين عنها حسب الأصول ومجازاتهم بإنزال العقوبات المناسبة عليهم وكفالة عدم حدوث عمليات قتل أخرى بحق الأطفال. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون الكامل مع فريق الخبراء الاستشاري التابع للأمين العام و المعني بالمس اءلة في سري لانكا والذي سيساعد لجنة الدولة الطرف المعنية با لدروس المستفادة والمصالحة على وضع آلية مساءلة ذات مصداقية وفعالية وعلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.

جمع البيانات المتعلقة بالأطفال المفقودين

14- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تجميع البيانات المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يكاد يكون مقتصراً حصراً على قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي أنشئت في عام 2003. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق من أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في مجال البحث عن المفقودين،لم يعثر بعد على مكان وجود مئات الأطفال المفقودين ولم تُ عرّف هوية العديد من الأطفال ، الأمر الذي يعزى أساساً إ لى قلة تنسيق جهود تعقب أثر المفقودين والعقبات التي تواجهها الوكالات الإنسانية، بما في ذلك الوكالات المتخصصة في تعقب أثر الأطفال الذين تفتقدهم أسرهم ولم شمل هم، فيما يتعلق بالوصول إلى المخيمات ومواقع العبور والعودة وإعادة التوطين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات دقيقة عن الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة النزاع وإزاء الصعوبات التي تواجهها الأسر في الحصول على شهادات ال وفيات.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من أماكن وجود جميع الأطفال الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً وعلى تجميع بيانات دقيقة لهذا الغرض تشمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأطفال الذين جندوا واستخدموا في النزاعات المسلحة، والأطفال المفقودون، والأطفال غير المرافَ قين والأطفال الم فصلون عن ذويهم والأطفال الذين ج ُ مع شملهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تضمن ل لوكالات الإنسانية الدولية والمحلية والشركاء الذين يحظون بخبرة محددة في برامج تعقب الأسر و لم شملها و إمكانية الوصول الكامل إلى شمال البلد وشرقه. واستناداً إلى البيانات المجمعة، تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل بإصدار شهادات الوفيات وإجراء اختبار الحمض الخلوي الصبغي عند اللزوم.

ثالثاً - الوقاية

منع التجنيد من جانب القوات غير التابعة للدولة

16- يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. كما تشعر اللجنة بالقلق ل عدم التأكد من المعلومات الواردة في آخر تقرير للمبعوث الخاص للممثل الخاص للأمين العام الم عني بالأطفال والنزاعات المسلحة ومؤداها أن قائداً سابقاً لحركة تاميل ماكال فيدوتالاي بوليغال كان يجند ا لأطفال في مقاطعة أ م بارا ، لأن موقف الدولة الطرف القائم على أساس أنه لم تعد هناك حاجة إلى هذا التجنيد يمكن أن يعوق اعتماد تدابير ملموسة تحول دون إمكانية العودة إلى التجنيد والتحقيق بشأنه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مما يعوق جهود الوقاية انعدام خدمات الحماية والرعاية للأطفال في المناطق المتضررة من الحرب، حيث لم ينشر فيها سوى عدد محدود من الموظفين الأكفاء والمزودين بما يلزم من ا لعت اد والتمويل لمعالجة أوضاع الآلاف من الأطفال المعرضين للإيذاء تعرضاً شديداً.

17- في ضوء المادة 4 من البروتوكول، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على الأسباب الجذرية لتجنيد واستخدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع هذه الأفعال . وتحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فوراً إلى إنشاء اللجان القروية من أجل مراقبة ومنع تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وفقاً لما ورد في تقريرها CRC/C/OPAC/LKA/1) ، الفقرة 95). وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إدراج رعاية الأطفال وحمايتهم كأولوية من أولوياتها في خطط إعادة الإعمار التي تنفذها في شمال البلد وشرقه و استعادة الخدمات الخاصة بحماية الأطفال ورعايتهم بصورة فورية في المناطق المتضررة من الحرب.

التثقيف بحقوق الإنسان ومن أجل السلم

18- تلاحظ اللجنة إجراء تقييم في عام 2003 لاحتياجات قطاع التعليم في المناطق المتضررة من النزاع، شمل أيضاً التثقيف من أجل السلم، بي د أنها تعرب عن قلقها ل عدم وجود معلومات عما تتيحه الدولة الطرف من برامج محددة في مناهج جميع المدارس على المستويات كافة للتثقيف ب حقوق الإنسان ، بما في ذلك التثقيف من أجل السلم.

19- إذ تعتبر اللجنة أن التثقيف بحقوق الإنسان ومن أجل السلم عاملان أساسيان لتعزيز ثقافة السلم والنهوض بعلاقات متوائمة تضمن شيوع ثقافة اللاعنف في أوساط الأطفال والمجتمع بوجه أعم، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وملموسة تكفل إتاحة التثقيف بحقوق الإنسان، ولا سيما ، التثقيف من أجل السلم، لصالح جميع الأطفال في المدارس وتدريب المدرّسين وغيرهم من الفئات العاملة على مساعدة التلاميذ في تسوية النزاعات عن طريق التدريب الخاص بتسوية النزاعات والوساطة عن طريق الأقران.

الألغام الأرضية

20- تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال إزالة الألغام والتثقيف بمخاطرها، تعرض الأطفال ولا يزالون يتعرّضون لخطر القتل والتشويه جراء الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر غير المتفجرة. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تلقي جميع أسر المشردين داخلياً تثقيفاً بمخاطر الألغام قبل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وإزاء التخلف الذي لا يزال يعتري أنشطة المساعدة المقدمة إلى ضحايا الألغام.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز حملات التوعية بالألغام وأنشطة إزالتها، ولا سيما بزيادة تمويل أنشطة إزالة الألغام، بالتعاون مع وحدات إزالة الألغام لأغراض إنسانية فضلاً عن الجهات العاملة في مجال إزالة الألغام من المنظمات الدولية وغير الحكومية؛

(ب) النظر في وضع برامج إعادة ال تأهيل لصالح الأطفال المتضررين من انفجار الألغام وغيرها من آثار النزاعات المسلحة وكفالة وصول جميع الأطفال المتضررين إلى هذه البرامج عن طريق أمور منها زيادة تخصيص الموارد لمراكز العمل الاجتماعي وزيادة تغطية ب نظام مستحقات الإعاقة الشخصية؛

(ج) ضمان إتاحة التثقيف بمخاطر الألغام لصالح الأسر المشردة داخلياً قبل عودتهم إلى ديارهم وأثناءها وبعدها وتنفيذ التدابير التثقيفية الملائمة للأطفال، بالتنسيق مع المجتمع المدني، وبخاصة على المستوى البلدي، في المناطق الريفية التي جرى الوقوف فيها على مخاطر ال ألغام الأرضية أو يشتبه في أنها تنطوي على مثل هذه المخاطر؛

(د) النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام.

رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

22- ترحب اللجنة بتجريم إشراك وتجنيد الأطفال لاستغلالهم في النزاعات المسلحة، بموجب قانون العقوبات ( ال قانون التعديل ي رقم 16 المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2006)، ومع ذلك تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم تعرض أحد حتى الآن لل مقاضاة بموجب القانون الجديد وإزاء استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة إلى جميع الأشخاص الذين جندوا أطفالاً أو استخدموهم. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد بطء التقدم المحرز في التحقيق في أماكن وجود الأطفال في القضايا المتبقية المرتبطة بحركة تاميل ماكال فيدوتالاي بوليغال ، ومزاعم تواطؤ مسؤولي ن حكوم يين مع جماعة كارونا في تجنيد أطفال.

23- تحث ا للجنة الدولة الطرف على المبادرة، على سبيل الأ ولوية ، إلى تحديد أماكن وجود الأطفال في القضايا المتبقية المرتبطة بحركة تاميل ماكال فيدوتالاي بوليغال كما أوصى بذلك المبعوث الخاص للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في تقريره الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2009. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة إضافية لتنفيذ توصية الأمين العام A/2009/325) ، الفقرة 58(ج)) بضمان الإنفاذ الفعال لموقفها الذي يقتضي عدم التسامح على الإطلاق مع تجنيد الأطفال، بما في ذلك إجراء تحقيقات منتظمة وصارمة في كل الحالات المبلغ عنها، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم للمحاكم ة وإدانتهم . وينبغي أن تكمل حكومة سري لانكا التحقيق الذي شرعت فيه اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بمسألة تواطؤ مسؤولي الحكوم ة في اختطاف الأطفال وتجنيدهم .

الاحتلال العسكري للمدارس

24- تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار احتلال القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف بعض المدارس أو استخدامها لاستضافة "الانفصاليين". كما تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدهور الحالة التي تُترك عليها المرافق المدرسية في نهاية عمليات الاحتلال هذه.

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) المبادرة فوراً إلى وقف احتلال الجيش المدارس واستخدامها وضمان التقيد الصارم بالقانون الإنساني وبمبدأ التمييز والتوقف عن استخدام الفرع الابتدائي لمدرسة ف افونيا تاميل ماكيل فيدوتالي ومعهد أومناتاهي المركزي في فارونيا لاستضافة الانفصاليين؛

(ب) المبادرة فوراً إلى ضمان إصلاح الهياكل الأساسية المدمرة نتيجة الاحتلال العسكري إصلاحاً كاملاً.

أنشطة المدارس العسكرية

26- ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن وزارة التعليم تشرف على إدارة مدارس فرقة الأشبال ومناهجها وتشغيلها. بيد أن ال لجنة تعرب عن القلق من أن تدريب الأشبال يشمل استخدام الأسلحة النارية أثناء تمارين المشي.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم إدراج أنشطة عسكرية في تدريب فرقة الأشبال. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحظر على جميع الأطفال تناول واستعمال الأسلحة النارية بما يتسق مع روح البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

القيود المفروضة على وصول المساعدة الإنسانية إلى الأطفال

28- تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء الأوامر التي أصدرتها وزارة الدفاع في حزيران/يونيه 2010 إلى جميع قادة قوات الأمن من أجل إعاقة وصول المساعدة الإنسانية وأ ن هذه الأوامر تشمل جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والوطني تقريباً في الوقت الذي تواجه فيه الأسر المشردة داخلياً، وبخاصة الأسر الباقية في المخيمات، عجزاً غذائيا وتحتاج إلى تلقي المساعدة الفورية.

29- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه يحق للمنظمات الإنسانية الدولية وغيرها من الأطراف الفاعلة المناسبة تقديم خدماتها لدعم المشردين داخلياً. وعليه، تدعو الدولة الطرف إلى المبادرة فوراً برفع القيود غير الضرورية المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية وكفالة وصول إمدادات المساعدة دون عراقيل إلى الأسر والأطفال المشردين داخلياً الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية.

حماية ضحايا الجرائم والشهود

30- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز تقدم يذكر منذ عام 2008 نحو اعتماد "مشروع قانون المساعدة والحماية المقدمة إلى ضحايا الجرائم وإلى الشهود". ونتيجة لذلك، لا توجد حالياً أحكام لحماية الشهود في الدولة الطرف، الأمر الذي يعيق التحقيقات الفعالة في قضايا تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء حالات الأشخاص الذين تعرضوا للانتقام والتخويف والتهديد بسبب إبلاغهم عن تجنيد أطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. كما تشعر الل جنة بالقلق من أن مشروع القانون ينطوي على العديد من النواقص ولا يتضمن ما يكفي من الأحكام بحيث يراعي اح تياجات الطفل الخاصة مراعاة كاملة.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفحص بعناية نواقص قانون حماية الشهود التي يمكن أن تقوِّض الحماية الفعالة للأطفال الضحايا أو الشهود، بغية كفالة امتثال القانون للمعايير المقبولة دولياً ولأفضل الممارسات التي تتعلق بحماية ضحايا الجرائم والشهود، والإسراع باعتماده. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى ضمان مراعاة القانون مراعاة كاملة احتياجات الطفل الخاصة في مجالات تقييم التهديد والحماية والمساعدة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنفيذ برنامج لحماية الشهود فوراً وتمكينه من الموارد الكافية كي يشمل ، لا سيما في شقه الخاص بالحماية، موظفين مدربين ومتمرسين خ صيصا ً للعمل مع الأطفال.

احتجاز الأطفال بموجب قوانين الطوارئ

32- تعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن أطفالاً احتجزوا وربما لا يزالون محتجزين بموجب قانون الطوارئ (أحكام وسلطات مختلفة) رقم 1 لعام 2005 وقانون منع الإرهاب بمجرد الاشتباه في ارتكابهم جرائم أمنية . ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء احتمال احتجاز هؤلاء الأطفال في أماكن احتجاز غير معلن عنها لفترة تصل إلى سنة، وإزاء حرمانهم من الاتصال بمحام أو بأفراد أسرهم أو بقاض أو بأي سلطة مخولة أخرى للاعتراض على شرعية احتجازهم.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مزيد من التحقيقات الفورية لضمان عدم استمرار احتجاز أطفال بموجب التشريعات الأمنية أو تشريعات مكافحة الإرهاب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى المبادرة دون إبطاء بإلغاء قوانين الطوارئ التي يمكن أن تستخدم لاحتجاز أطفال خارج نظام القضاء العادي.

34- وتلاحظ اللجنة اعتماد قانون الطوارئ رقم 1580/5 لعام 2008 الذي يتعلق بإجراءات التعافي وإعادة الإدماج المراعية لاحتياجات الأطفال الذين ارتبطوا بجماعات مسلحة، وهو قانون يفتح المجال لتدخل السلطة القضائية في عملية التعافي وإعادة الإدماج. بيد أن القلق يساور اللجنة من أن هذه العملية لا تتسق مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل في الاستعانة بمحامٍ وبالاعتراض على شرعية إيداع الأطفال في مر ا كز إيواء من أجل الحماية. وبالتالي لم تحظ تشريعات الطوارئ بدعم مؤسسات الأمم المتحدة.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الإطار القانوني المنطبق في مجال إ عادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم وعلى أن تكفل للأطفال ما يلي :

(أ) تمكينهم من ممارسة حقهم في أن يُستمع إليهم، و تزويدهم بنسخة من تقرير التحقيق الاجتماعي وإبلاغهم بالأدلة التي ينظر فيها القضاة؛

(ب) تمكينهم من الحصول مساعدة من محامٍ ؛

(ج) إمكانية اعتراضهم على شرعية احتجازهم إمام سلطة من درجة أعلى وتقديم أدلة إضافية لصالحهم.

مراكز التعافي

36- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وبشأن إطلاق سراح وجمع شمل جميع الأطفال الذين خضعوا لعملية التعافي والبالغ عددهم 667 طفلاً كان بعضهم محتجزاً في مراكز التعافي، و منفصلين عن أسرهم لفترة طويلة. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء إشراك أفراد من الجيش في إدارة برامج التعافي.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على المبادرة فوراً إلى وضع برامج تعافي أسرية ومجتمعية كما يقضي بذلك قانون الطوارئ 1580/5 وبعدم استخدام مراكز التعافي إلا كملاذ أخير. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة إدارة مراكز التعافي وتشغيلها وفقا للقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، وبخاصة التوقف على إشراك أفراد الجيش في إدارة هذه المراكز.

المسؤولية الجنائية للأطفال المرتبطين سابقاً ب جماعات مسلحة

38- تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية المتمثلة في التأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة بأنها لن تلاحق أبداً الأطفال المرتبطين سابقاً بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك الأطفال المحتجزون بتهم أمنية أو تتصل بالإرهاب. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من أنه ، في ظل انعدام أي وثيقة رسمية توضح المسؤولية الجنائية للأطفال المرتبطين سابقاً بالجماعات المسلحة، فإن ملاحقة الأطفال تظل ممكنة عملاً بقانون الطوارئ 1462/8 المؤرخة أيلول/سبتمبر 2006 وغيره من القوانين الأمنية والخاصة بمكافحة الإرهاب التي تنطبق على الكبار والأطفال سواء بسواء .

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إضفاء صبغة رسمية على التزامها بعدم ملاحقة الأطفال الذين أشركوا في نزاع مسلح بأن تصد ر دون تأخير توجيهاً إلى جميع السلطات القضائية يؤكد بوضوح عدم ملاحقة الأطفال بسبب ارتباطهم بأي مجموعة مسلحة.

المناطق المحكومة بإجراءات أمنية مشددة

40- تشير اللجنة إلى التوضيح الذي قدّمه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي أُجري معه بالإبقاء على المناطق المحكومة بإجراءات أمنية مشددة للقيام بأنشطة إزالة الألغام في المناطق المتضررة من الحرب. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن آلاف الأسر وأطفالها يظلون مشردين، بعضهم في مخيمات العبور، وآخرون رفقة أسر تستضيفهم أو دون إمكانية الوصول إلى أراضيهم، الاستفادة من أراضيهم، لفترات طويلة بسبب إقامة هذه المناطق الأمنية ، ولا سيما في شانثابورام وإندوبورام (في مقاطعتي مولاتيفو وكيلينوشي )، وفي سيلفاثوراي وموليكولام (في مقاطعتي بوتالام ومانار ) وفي سامبور (مقاطعة ترينكومالي ) وغيرها من المواقع المخصصة.

41- إن اللجنة ، إذ توجه الانتباه إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين، تُذكِّر الدولة الطرف بأنه يحق لجميع اللاجئين والمشردين أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضي و/أو ممتلكات انتزعت منهم بصورة تعسفية أو غير قانونية، وبأن تضع الدولة في قمة أولوياتها استرداد الحقوق باعتبار ذلك السبيل المفضل لجبر المشردين ع لى تشريدهم وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة القائمة على إعادة الحقوق إ لى أهلها. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع بعملية إزالة الألغام من المناطق المتضررة من الحرب بهدف إلغاء نظام المناطق المحكومة بإجراءات أمنية مشددة فوراً وكفالة عودة الأسر إلى مناطقها الأصلية.

الدعم النفسي والاجتماعي

42- تشير اللجنة إلى جانب إيجابي يتمثل في إنشاء لجنة فرعية ذات عضوية متعددة الاختصاصات، يشرف عليها رئيس الهيئة الوطنية لحماية الطفل المكلفة بتقييم الأطفال المحاربين السابقين تقييماً متعمقاً بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، فضلاً عن وضع مبادئ توجيهية بشأن رعاية الأطفال المحاربين وتعافيهم وإعادة إدماجهم من أجل حمايتهم . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء بطء التقدم المحرز في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لآلاف الأطفال المجندين سابقاً الذين هم في حاجة ماسة إليه وإزاء عدم كفاية خدمات الصحة العقلية المتاحة لهم .

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز المساعدة النفسية والاجتماعية المتاحة للأطفال وعلى توظيف عدد أكبر من العاملين في مجال الصحة العقلية وغيرهم من المهنيين المتخصصين للعمل مع الأطفال ضحايا النزاعات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا المجال .

الأسلحة الصغيرة

44- تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف ببرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته والقضاء عليه، وتلاحظ أيضا أنها أنشأت في عام 2004 لجنة وطنية معنية بالأسلحة الصغيرة، بيد أن اللجنة تعرب عن القلق من أن انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروعة في الدولة الطرف لا يزال يمثل تهديداً كبيراً لسلامة الأطفال وأمنهم.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع، في أسرع وقت ممكن، سياسة للقضاء على توافر الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة، وضبط هذه المسألة، وأن تكفل عدم تداول هذه الأسلحة خارج دائرة الرقابة الحكومية الحصرية .

سادسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

46- في ضوء قرار مجلس الأمن 1882(2009)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، وبخاصة م فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمات غير الحكومية، وزيادة تعزيز تعاونها مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، في وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى التطبيق الكافي لأحكام البروتوكول الاختياري.

47- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سابعا ً - المتابعة والنشر

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع والمحكمة العليا و أعضاء مجلس الوزراء والبرلمان وإلى جميع السلطات الوطنية والمحلية المعنية للنظر فيها على النحو الم ناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

49 - كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية المتعلقة بها التي اعتمدتها اللجنة ، بوسائل تشمل (ولكن لا تقتصر على) الإنترنت ، كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية ، بما فيها ا لأ خصائيون الاجتماعيون، ووسائط الإعلام والأطفال ، من أجل إثارة النقاش العام وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده .

ثامناً - التقرير المقبل

50 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وبشأن هذه الملاحظات الختامية في تقريرها المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي يحين موعد تقديمه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في أسرع وقت ممكن التقرير الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، الذي حان موعد تقديمه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008.