الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/JOR/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

27 February 2013

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2009

الأردن *

[ 31 كانون الثاني/يناير 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-5 3

ثانياً - مبادئ توجيهية عامة 6-13 4

ألف - عملية إعداد التقرير 6 4

باء - مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل 7 4

جيم - مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل 8 4

دال - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري 9-10 4

هاء - التحفظات على البروتوكول الاختياري 11 5

واو - العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بالبروتوكول الاختياري 12 5

زاي - النصوص التشريعية ذات الصلة 13 5

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة 14-23 6

ألف - تنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع أنحاء الأردن 14-16 6

باء - نشر البروتوكول الاختياري والتدريب الملائم 17-23 6

رابعاً - الوقاية 24-67 8

ألف - التجنيد 24-30 8

باء - التدابير ذات الطابع التشريعي 31-46 9

جيم - المجموعات المسلحة 47 11

دال - التعاون 48-50 12

هاء - الأطفال الأكثر عرضة لممارسات تنافي البروتوكول 51-60 12

واو - الحملات والتدابير المتخذة لزيادة الوعي بأحكام البروتوكول 61-67 14

خامساًَ - الحظر والمسائل ذات الصلة 68-78 16

ألف - نظام التقادم للجرائم ذات صلة بالبروتوكول الاختياري 71-72 17

باء - الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن 73 18

جيم - الأحكام القانونية الخاصة بالولاية القضائية على الجرائم الواردة في البروتوكول 74-77 18

دال - الممارسات الخاصة بتسليم المجرمين 78 19

سادساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج 79-88 19

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان 89-96 21

ثامناً - خاتمة 97 23

المرفق

الوزارات والمؤسسات التي شاركت في إعداد التقرير 24

تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الأولي حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

أولا ً - مقدمة

1 - يسر الأردن تقديم تقريره الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عن الفترة من 2007 - 2009 وذلك إنفاذ اً لحكم الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. يذكر ب أ ن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2006 ، وتم نشره في الصفحة 4058 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، إضافة إلى أن الأردن لم يقدم أية تحفظات على المواد المدرجة ضمن البروتوكول.

2 - وتأتي مصادقة الأردن على البروتوكول الاختياري كدليل على التزام الأردن على أعلى المستويات بالطفولة وحرصه على توفير كافة أنواع الحماية والرعاية والأمن للأطفال.

3 - وإذ يشير الأردن إلى تقريره الثالث الذي قدمه في عام 2004 حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على المعلومات الأساسية حول الدولة الطرف في الاتفاقية، فإن هذا التقرير سوف يقتصر على التشريعات الوطنية التي اتخذها الأردن لتنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري.

4 - ويتمتع الأردن بدرجة عالية من الأمن والاستقرار وذلك نتيجة للسياسة المعتدلة التي نهجها عبر العقود الماضية والتي جنبته الكثير من الأزمات والنزاعات التي تمر بها دول أخرى في المنطقة. ويأتي ذلك انطلاق اً من إيمان الأردن بأن السلام الشامل والعادل هو الحل الوحيد للصراع في منطقة الشرق الأوسط.

5 - وبالرغم من عدم وجود صراعات عسكرية على أرض الأردن إلى أنه قد تأثر بشكل غير مباشر جراء هذه النزاعات حيث استقبل الأردن موجات عديدة من اللاجئين وما تبع ذلك من تحمله للأعباء المادية والاقتصادية التي أثقلت كاهل البلد وأثرت بشكل واضح على موارده المحدودة.

ثانيا ً - مبادئ توجيهية عامة

ألف- عملية إعداد التقرير

6 - أعد التقرير وزارة الخارجية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الرسمية ذات العلاقة، من خلال لجنة توجيهية لإعداد التقرير برئاسة مشتركة ما بين وزارة الخارجية في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وعضوية الأمناء العامين من الوزارات ذات العلاقة ببنود البروتوكولين، ولجنة فينة من المؤسسات الوطنية الرسمية ذات العلاقة للمساهمة في رفد التقريرين بالمعلومات المطلوبة، كما تم تشكيل لجنة خبراء إعداد التقرير من كل من وزارة الخارجية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، حيث ساهمت في الإعداد الوزارات والمؤسسات الرسمية الوارد ذكرها في المرفق رقم 1 .

باء- مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل

7 - سبق وأن تم الإشارة إلى مراعاة هذه المبادئ في التقارير الدورية المقدمة من الأردن حول تطبيق اتفاقي ة حقوق الطفل كما وسوف يتم لاحقاً في هذا التقرير استعراض التشريعات والبرامج والتدابير والسياسات التي تعكس التزام الأردن بهذه المبادئ لدى تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

جيم- مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

8 - لقد ساهمت التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ العديد من المواد التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وسوف يتطرق التقرير في موضع آخر إلى بيان تفاصيل إنفاذ وتطبيق أحكام البروتوكول ومواد الاتفاقية.

دال- المركز القانوني للبروتوكول الاختياري

9 - تعتبر الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من التشريع وتعطى أولوية التطبيق في حال تعارضها مع التشريع الوطني.

10 - ويساند هذا المنحى الاجتهاد القضائي في قرارات لمحكمة التمييز الأردنية منها القرار رقم 945 / 2009 الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية والذي جاء فيه: (إن الفقه والقضاء أ جمعا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدولة وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع).

هاء- التحفظات على البروتوكول الاختياري

11 - لم تتحفظ الأردن على أية مادة من مواد البروتوكول الاختياري.

واو- العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بالبروتوكول الاختياري

12 - بالرغم من وجود جهود وطنية من مختلف الجهات المعنية بحماية الطفل سواء على المستوى الحكومي الرسمي أو الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لإيجاد بيانات أكثر دقة وتفصيلاً تتعلق بالأطفال خاصة تلك البيانات المتعلقة بالجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي وزرع الثقافة حول آليات التبليغ والمخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع الأطفال ضحايا للجرائم الواردة في البروتوكول.

زاي- النصوص التشريعية ذات الصلة

13 - فيما يلي قائمة بالنصوص والتشريعات مرتبة حسب ورودها في البروتوكول الاختياري:

قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 ؛

قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته رقم 23 لسنة 1986 ؛

قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 1965 ؛

قانون الدفاع المدني وتعديلاته رقم 18 لسنة 1999 ؛

قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ؛

قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وتعديلاته رقم 2 لسنة 1972 ؛

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية وتعديلاته رقم 35 لسنة 1966 ؛

قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994 ؛

قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 ؛

قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 ؛

قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961 .

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

ألف- تنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع أنحاء الأردن

14 - يتم تنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع أنحاء المملكة.

الإدارات والهيئات الحكومية المسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري

15 - هذه الإدارات والهيئات الحكومية المسؤولة هي: وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية الجهة الحكومية الأساسية في تطبيق وإنفاذ أحكام البروتوكول، إضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام، ومديرية الدفاع المدني، والمديرية العامة للدرك.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة

16 - تأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم 27 لعام 2001 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. والذي تتمثل مهمته في المساهمة بضمان مستوى حياة أفضل للأسر الأردنية من خلال رؤيا وطنية تدعم سياسات البلد التنموية وتمكن كافة الأسر الأردنية من تحقيق طموحاتها من خلال عمله كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة للعمل مع اً لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية، ويمارس المجلس من ضمن المهام والصلاحيات المنوطة به العمل على تفعيل مشاركة الأسرة في الحياة العامة مع إ يلاء شؤون المر أ ة والشباب والأطفال رعاية خاصة. وذلك من خلال القيام بأدواره الإستراتيجية المتمثلة كهيئة فكرية للسياسات الوطنية، وهيئة تنسيق ومتابعة وهيئة حشد الدعم للقضايا الأسرية.

باء- نشر البروتوكول الاختياري والتدريب الملائم

17 - اتّخذ الأردن التدابير اللازمة لتطوير برامج التوعية والتدريب ذات العلاقة لقواته المسلحة والشرطة. كما نص الدستور الأردني لسنة 1952 في المادة 127 "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته: 1 - يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات 2 - يبين بقانون نظام هيئات ا لشرطة والدرك وما لهما من اختصاص " .

18 - كما تم نشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع، فقد تم نشره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى تعميمه على كافة الجهات الوطنية المعنية والمتخصصة في هذا الشأن.

19 - قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف على تدريب الشباب على اتفاقية حقوق الطفل والخطة الوطنية للطفولة للأعوام ( 2004 - 2013 )، والتخطيط الاستراتيجي ومصطلحاته الرئيسية، إضافة إلى تدريبهم على نظام المتابعة والتقييم في المجلس الوطني لشؤون الأسرة وحشد الدعم والتأييد لقضايا الطفولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفريق من اليافعين سوف يشارك بالتعاون مع المجلس في إعداد تقرير الأردن الرابع والخامس لحقوق الطفل والذي سيرفع إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف. وقد تلقى الفريق برنامج اً تدريبي اً اشتمل على التعريف باتفاقية حقوق الطفل من حيث الخلفية التاريخية، وأهم الحقوق التي تناولتها الدول المصادقة عليها، والتقارير الدورية، والمؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل. كما تم مناقشة بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بقضايا الطفولة والشباب.

20 - مبادرة أجيال السلام، هي مبادرة عالمية" أطلقت من الأردن من قبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فيصل بن الحسين عام 2007 ، وتقوم مبادرة أجيال السلام على تدريب القادة الشباب من مختلف أنحاء العالم على استخدام الرياضة لجمع الناس مع اً في المجتمعات التي تعاني من النزاعات، وقد شارك حتى الآن ما يقارب 350 مشاركا ً "خريجا ً " من 31 دولة في معسكراتها التدريبية التي تستمر لعشرة أيام، وقد وصل البرنامج إلى أكثر من 000 45 طفل.

21 - ويركز المنهاج في البرنامج التدريبي للمبادرة على بناء السلام، وذلك عن طريق التركيز على الحاجة لبناء التسامح والتفاهم لكي يستطيع الشباب في المجتمعات التي تعاني من النزاعات أن يجدوا أرضية مشتركة بدل اً من الانقسام والاختلاف، وقد نجحت مبادرة أجيال السلام في جمع الأفراد المتشابهين في أفكارهم والشركاء الذين يؤمنون أن الجماعة أكبر قيمة من الخلافات وان زراعة بذور السلام هي مسؤولية الجميع.

22 - وتسعى المبادرة إلى إعداد وتأهيل المتدربين كيفية تعليم غيرهم من المدربين، والذين بدورهم يستطيعوا أن يقوموا بتخطيط برامج رياضية وتطبيقها مع الأطفال من خلال ورشات عمل ومحاضرات وعروض تقديمية ومحاورات وإعطاء أدوار ومحاضرات رياضية في مواضيع مختلفة منها: القيادة، عمل الفريق، وبناء الحوار، والتسامح، والاحترام، والسيطرة على الغضب، وتعليم السلام، والعمل مع الأطفال والشباب، والثقة بالنفس، والرياضة، والدين والسياسة.

23 - ويتوقع من رواد مبادرة أجيال السلام أن يقوموا بتدريب أطفال اً آخرين سنوي اً، وأن يكونوا منتمين للسلام والترويج لمبادرة أجيال السلام، والعمل على دعم رواد السلام الآخرين.

رابعا ً - الوقاية

ألف- التجنيد

التجنيد الإجباري (خدمة العلم)

24 - تم تأجيل الدعوة لأداء خدمة العلم لعدم الاستيعاب ولإشعار آخر بموجب القرار الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية استناد اً إلى أحكام المادة 9 ( أ ) ‘ 5 ‘ من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم ( 23 ) لسنة 1986 على "أولا ً : قررت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تأجيل دعوة المكلفين بخدمة العلم ممن تقرر دعوتهم مؤخراً بموجب القرار الصادر بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لعدم الاستيعاب وحتى إشعار أخر. ثانيا ً : تتولى إدارة التعبئة والجيش الشعبي تنظيم أعمال وإجراءات تأجيل خدمة العلم المكلفين ممن تقرر تأجيلهم بموجب هذا القرار".

التجنيد الاختياري

25 - تشترط المادة 12 ‘ 2 ‘ من قانون الأمن العام على من يرغب بتعيين برتبة ضابط في الأمن العام على" أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته" .

26 - وتنص المادة 27 من قانون الدفاع المدني على "في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المديرية العامة أ حكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام النافذة المفعول على أن يتولى المدير العام صلاحيات مدير الأمن العام حيثما وردت في تلك القوانين والأنظمة فيما يتعلق بشؤون المديرية العامة".

27 - أما المادة 12 من قانون قوات الدرك فتنص على ما يلي : "(أ) في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تسري على أفراد المديرية العامة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول على أفراد قوة الأمن العام؛ (ب) لمقاصد تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستعاض عن كلمتي (القوة) و(المدير) وعبارة (محكمة الشرطة) أينما وردت في قانون الأمن العام أو أي كلمة أو عبارة تحل محلها، بعبارة (المديرية العامة لقوات الدرك) و(مدير عام المديرية العامة) و(محكمة قوات الدرك) على التوالي".

الوثائق المطلوبة للتحقق من العمر لكل من التجنيد الإجباري والاختياري

28 - من يرغب بالتجنيد يخضع لشروط التجنيد الواردة في قانوني خدمة الأفراد والضباط والتعليمات الخاصة بالتجنيد لكل حالة تجنيد على حده. ولإثبات سن التجنيد يجب تقديم ما يلي:

شهادة ميلاد أصلية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ؛

دفتر العائلة ؛

هوية الأحوال المدنية لإثبات الشخصية .

السماح بتخفيض سن التجنيد

29 - لا يجوز قانوناً مخالفة أحكام التجنيد المنصوص عليها في قانوني خدمة الأفراد والضباط والتعليمات وما يتم بخلاف ذلك يقع باطلاً.

إعادة العمل بالخدمة الإجبارية

30 - إن الخدمة الإجبارية مقررة بنص قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 ولا زال ساري المفعول حتى الآن، واستناداً لأحكام المادة 3 ( أ ) من ذات القانون فان دعوة المكلفين بأداء خدمة العلم لتأديتها مرهون بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الخصوص، وحيث إ نه قد تقرر تأجيل الدعوة لتأدية خدمة العلم بقرار القيادة العامة الصادر استنادا ً لأحكام المادة 9 ( أ ) ‘ 5 ‘ من ذات القانون لعدم الاستيعاب، ف إ ن دعوة المكلفين لتأدية خدمة العلم مرهون بصدور قرار عن القيادة العامة لهذه الغاية ووفق أحكام القانون والرجوع عن قرارها السابق.

باء- التدابير ذات الطابع التشريعي

( 1 ) قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972

31 - لقد وفرت التشريعات الأردنية ضمانات خاصة لعدم إشراك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر في الأعمال الحربية، حيث جاءت التشريعات لتوفر الحد الأدنى من الحماية وفق اً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن "تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أ كبر سنا ً "، حيث وفرت المادة 5 ( ب ) من قانون خدمة الأفراد رقم 2 لسنة 1972 هذه الحماية للحد الأدنى للتجنيد حيث تقضي بعدم جواز تجنيد من هم دون سن السادسة عشرة من ال عمر .

32 - كما نص قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 على ما يلي: " يشترط فيمن يعين برتبة ضابط أن يكون قد أكمل ( 17 ) عاماً". كما أنه لا يشارك في العمليات العسكرية أي ضابط أو جندي إلا بعد بلوغ الثامنة عشر ة من العمر.

33 - بالرغم مما جاء في قانون خدمة الأفراد وقانون خدمة الضباط حول سن التجنيد إلا أن تعليمات التجنيد في القوات المسلحة جاءت لتنظم عملية التجنيد فقد حددت سن التجنيد ب ‍  ( 18 ) سنة وهذا هو المعمول به حاليا ً .

34 - ويخضع المجندون وحسب الرغبة وبناءً على مهنهم وتأهيلهم لدورات تدريبية ودورات متخصصة في مختلف المجالات على مدار العام، كما توفر القيادة العامة محاضرات تثقيفية تبين الواجبات والمهام المنوطة بالمجند.

35 - وهناك دعوات مستمرة للانضمام إلى البرامج التدريبية المهنية في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني، حيث تم في عام 2007 تأسيس الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني لاستقطاب التلاميذ وتدريبهم وتأهيلهم مهني اً وإخراجهم إلى السوق المحلي والدولي حيث لا يقل عمر المنتسب للشركة عن 18 عاماً.

( 2 ) تعليمات التجنيد في القوات المسلحة

36 - تصدر هذه التعليمات عن القيادة العامة للقوات المسلحة حيث يتم النظر في كل حالة استدعاء للتجنيد على حد ة ووفق شروط معينة، تختص بتجنيد المهنيين (سائق، نجار، إ لخ ) أو الضباط (مهندس، طبيب، إلخ ) شريطة أن لا يقل عمر التجنيد عن 18 سنة.

( 3 ) التطوع في القوات المسلحة

37 - لا يوجد متطوعين.

( 4 ) ضمانات للتأكد من أن التجنيد تم فعل اً طواعية

38 - يتم الإعلان عن الرغبة بالتجنيد في الصحف اليومية وعلى الراغبين بالتجنيد مراجعة شعب التجنيد المنتشرة في المملكة.

39 - في هذه الشعب يتم مقابلة الراغبين وسؤالهم عن رغبتهم بالتجنيد وشرح طبيعة العمل العسكري.

المدارس التي تديرها القوات المسلحة وتخضع لإشرافها

بيانات عن المدارس

40 - يوجد حاليا ً الآن 27 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية منتشرة في جميع مناطق المملكة وتضم ما يقارب 000 12 طالب والعدد في ازدياد.

41 - ولا يخرج اختصاص هذه المدارس عن أهداف وغايات مدارس وزارة التربية والتعليم بل تعتبر رديفاً ومساعداً لمدارس وزارة التربية والتعليم خاصةً في المناطق النائية.

42 - وتلتزم المدارس العسكرية بما هو مطبق في مدارس الوزارة من حيث المناهج واليوم المدرسي والنشاطات والامتحانات والتدابير الانضباطية.

43 - والطلاب ليسوا أ فراد عسكريين أو مجندين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبارهم عسكريين ولا يتمتعوا بأي امتيازات عسكرية ولا يتم استخدامهم لأي غرض عسكري كونهم أصل اً طلاب دراسة ولكن في مدارس تديرها القوات المسلحة لطبيعة المنطقة ويحق لهؤلاء الطلاب الانتقال من هذه المدارس إلى مدارس وزارة التربية والتعليم في أي وقت علماً بأن اليوم الدراسي فيها كما هو الحال في مدارس وزارة التربية والتعليم إلا أ نه يتوفر للطلاب القاطنين خارج منطقة المدرسة وفي مناطق بعيدة منامات وخدمة الطعام والشراب. كما تخفف هذه المدارس العبء الملقى على وزارة التربية والتعليم في تغطية المناطق البعيدة والنائية.

44 - وخصصت هذه المدارس لأبناء أفراد وضباط القوات المسلحة وأبناء المجتمع المحلي، ويلتزم الطلاب الذكور في هذه المدارس بزي خاص أسوة بمدارس التربية والتعليم.

45 - ويوجد توجه خلال الخمس سنوات القادمة لنقل سبعة مدارس من وزارة التربية والتعليم للثقافة العسكرية وتقدم هذه المدارس امتيازات خاصة ومجانية لطلابها من حيث تقديم وجبات الطعام والسكن الداخلي للقاطنين في المناطق النائية كذلك الرعاية الصحية.

الحد الأدنى للسن القانوني لدخول المدارس

46 - هو نفس السن لدخول الطلاب في مدارس وزارة التربية والتعليم كونه لا يوجد أي اختلاف في تطبيق قانون التربية والتعليم في مدارس الثقافة العسكرية وفقاً للفقرة ( ب ) من نص المادة 10 من القانون "ب. يقبل الطالب في السنة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الدراسي الذي يقبل فيه".

جيم- المجموعات المسلحة

47 - تجدر الإشارة أنه لا توجد أي صراعات مسلحة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي فعليه لا وجود لأي جماعات مسلحة أو قوات أو مليشيات غير القوات المسلحة الأردنية.

دال- التعاون

التعاون مع الصليب الأحمر

48 - يعود وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة الأردنية الهاشمية إلى عام 1948 ، وذلك بسبب النزاع في الشرق الأوسط حيث استمر ذلك الوجود إلى عام 1950 ، وهي التي أنشأت أول مخيم للاجئين في مدينة أربد وبعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1976 ، تم افتتاح بعثة للجنة في العاصمة في عمان ولا تزال تعمل منذ ذلك الحين، ولقد أبرمت الحكومة اتفاقية مع اللجنة الدولية الصليب الأحمر لتقديم الخدمات الصحية والإرشاد والمشورة والمأوى للصغار غير المرافقين لذويهم ، هذا بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها الهلال الأحمر الأردني.

الهلال الأحمر الأردني

49 - تأسست جمعية الهلال الأحمر الأردني بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1947 ، والتي اعترفت بها اللجنة الدولية في عام 1948 ، حيث انضمت إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 1950 . وهي منظمة مستقلة، ونظامها الأساسي موافق عليه من قبل الجمعية العامة في عام 1970 . والمنظمة ملتزمة بتحقيق مهمتها وهي "تخفيف المعاناة عن الضحايا والضعفاء من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وحماية كرامتهم وحقوقهم على نحو يحافظ على حياتهم والسلامة والأمن والرفاهية".

50 - وبوصفه عضو اً في الحركة الدولية، تتمثل مهمة الهلال الأحمر الأردني أن يلتقي ويتوافق مع مبادئ وأهداف الحركة والتي تشمل الالتزام والتمسك بالمبادئ الأساسية السبعة التي تقوم عليها الحركة: الإنسانية والحياد والاستقلال والوحدة والخدمة التطوعية وعدم التحيز والعالمية.

هاء- الأطفال الأكثر عرضة لممارسات تنافي البروتوكول

51 - قامت الدولة بإعداد عدد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتي تستهدف فئة الأطفال المعرضة للاستغلال من قبل بعض الفئات في أعمال تنافي البروتوكول الاختياري، ومنها:

( 1 ) الخطة الوطنية الأردنية للطفولة للأعوام ( 2004 – 2013 )

52 - قام بإعداد الخطة المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم واليونيسيف وبمشاركة جهات أخرى وممثلين عن الأطفال أنفسهم حيث تم إعداد الخطة الوطنية الأردنية للطفولة.

53 - واشتملت الخطة على عدد من المحاور الرئيسية كان من ضمنها تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الدولي الإنساني من خلال الحث على تطبيق الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة خصوص اً في الأراضي المحتلة، وتدريب الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

54 - وتتحدث الخطة الوطنية للطفولة في المحور السادس منها عن الأطفال والنزاعات المسلحة، بحيث تدعو إلى تطبيق الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة بهدف حث المجتمع الدولي على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي العربية المحتلة وعقد مؤتمرات دولية بشان هذه الحالة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال "البعثة الأردنية في جامعة الدول العربية، المندوبية الأردنية في نيويورك والمندوبية الأردنية في جنيف واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، كما واصلت الحكومة الأردنية في تقديم الدعم للفلسطينيين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها إلى الأراضي المحتلة وإلى العراق وأفغانستان.

( 2 ) دراسة لتحديد الآثار النفسية والاجتماعية والجسمية المترتبة على عمل الأطفال في الأردن 2010

55 - قام بإعداد الدراسة المجلس الوطني لشؤون الأسرة في العام 2010 ، بحيث تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، والتي استخدمت الفحص الطبي المخبري واستبانه لتقييم الأثر النفسي الاجتماعي لدراسة أثار عمل الأطفال النفسية والاجتماعية حيث تم استهداف ما يقارب 000 4 طفل من الأطفال العاملين وغير العاملين حيث شملت العينة عينة من أطفال مدارس الأونروا ومن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".

( 3 ) ال ا ستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال ( 2006 )

56 - تدعو الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال التي تم إعدادها من قبل وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمؤسسات الوطنية المعنية على عدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة وفق اً لنص المادة 3 من اتفاقية بش أ ن " حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراء ات الفورية للقضاء عليها رقم 182 ( 1999 )" والتي تنص على " المادة 3 يشمل تعبير (أسو أ أشكال عمل الأطفال) في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي (أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة".

( 4 ) دراسة تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن 2009

57 - قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ضمن مشروع الموازنات الصديقة للطفل بإعداد دراسة حول تحليل الموازنات المخصصة للأطفال في الأردن والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة العربية.

58 - وتهدف إلى توفير قاعدة أساسية للبيانات الخاصة بالرصد المستمر للموازنات المخصصة للطفل في الأردن من خلال تحليل السياسات والخطط والموازنات المرتبطة بحقوق الطفل في أربع مجالات (التنمية التربية الصحة والعمل)، من أجل توفير المعلومات التي يمكن استخدامها لاستقطاب الدعم لإعمال هذه الحقوق.

59 - وتقوم هذه الدراسة على أساس موازنة مدتها ثلاث سنوات (إطار الإنفاق متوسط المدى) تركز على الأهداف والمخصصات الموضوعة للسنوات 2008 - 2011 ، وهي بهذه الطريقة توجد قاعدة أساسية لمتابعة النوايا المستقبلية للحكومة الأردنية مقابل سجلها السابق في تقديم الخدمات.

استكشاف القانون الدولي الإنساني

60 - هو برنامج تعليمي لتعريف الصغار - من سن 13 وحتى 18 عاما ً - قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية والقضايا ذات الصلة، حيث تم تطبيق البرنامج من قبل وزارة التربية والتعليم. حيث سعت المرحلة الأولى من البرنامج في نهاية عام 2002 إلى تنفيذ البرنامج على شكل أنشطة توعوية بالمفاهيم والتعريفات الإجرائية للبرنامج وبما يتناسب مع البيئة الأردنية ومستويات الطلبة فضل اً عن عقد العديد من ورشات العمل التدريبية للمشرفين التربويين والمعلمين في هذا المجال. وفي عام 2005 تم التطبيق الميداني للبرنامج في المدارس وروعي فيه النوع الاجتماعي (ذكوراً وإناثاً) للصفوف من السابع الأساسي وحتى الصف الأول الثانوي واستمر تطبيقه لأربع سنوات دراسية متتالية.

واو- الحملات والتدابير المتخذة لزيادة الوعي بأحكام البروتوكول

تعزيز ثقافة السلام من خلال التربية

61 - عملت وزارة التربية والتعليم على نشر مفاهيم ثقافة السلام من خلال تضمين الكتب المدرسية المفاهيم المتعلقة بهذا السياق مثل التركيز على السلوك وأساليب الحياة لتمكين الطلبة من حل أي نزاع بالطرق السلمية وبروح من الاحترام لكرامة الإنسان، والتسامح وعدم التمييز بين الجنسين، وتضمين المناهج والكتب المدرسية العديد من الأنشطة والمواقف والقيم وأنماط السلوك الإيجابي الذي يهدف إلى غرس قيم وثقافة السلام ونبذ العنف والتطرف بأشكاله المختلفة، وبيان مدى خطره على المجتمعات، وتشجيع وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة على النحو المحدد في الإعلان، ولا سيما الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتي تهدف إلى تطوير القيم والمهارات تفضي إلى ثقافة السلام، بما في ذلك التعليم والتدريب في تعزيز الحوار.

الإجراءات الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

62 - ساهمت وزارة التربية والتعليم في نشر مفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وذلك من خلال تضمين المناهج والكتب المدرسية ، العديد من مفاهيم التنمية المستدامة ونفذ الأردن مشروع تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي 2003 - 2008 .

الإجراءات الرامية إلى تعزيز واحترام ثقافة حقوق الإنسان

63 - قامت وزارة التربية والتعليم، بإعداد مصفوفة ثقافة السلام وحقوق الإنسان والقيم العالمية المشتركة كونها أداة يمكن تضمينها المناهج والكتب المدرسية لتصبح أداة فاعلة تمكن المتعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لإعدادهم للتفاعل مع مختلف مناحي الحياة، بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المتعلمين وشخصيتهم الذاتية، ومصلحة أسرهم ومجتمعاتهم وعلاقاتهم مع المجتمعات الأخرى مستقبلاً، وقد اشتملت المناهج والكتب المدرسية على جملة من المفاهيم ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتضمين مفاهيم حقوق الإ نسان في المناهج والكتب المدرسية

64 - عقد ورش عمل لأعضاء المناهج والكتب المدرسية في موضوع التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان ، وتقنيات إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في الكتب والمناهج الدراسية، إضافة إلى إعداد مصفوفة بمفاهيم حقوق الإنسان لغايات تضمينها في المناهج والكتب المدرسية للمرحلة الأساسية، وإعداد أنشطة إثرائية وتأليف نصوص حول مفاهيم حقوق الإنسان، وإدماجها في الكتب المدرسية المطورة حديث اً، وقد تصدرت مفاهيم حقوق الإنسان الكتب المدرسية في حلتها الجديدة عناوين وحدات دروس بأكملها عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإشاعة روح المساواة بين الجنسين وغيرها كثير.

إجراءات لتعزيز مفاهيم التفاهم والتسامح والتضامن

65 - قامت وزارة التربية والتعليم على تضمين مفاهيم التفاهم والتسامح والتضامن ونشر مفاهيم الحوار بين الحضارات في المناهج والكتب المدرسية إ يماناً منها بأهمية ذلك في حياة أبنا ئ نا الطلبة وفي حياة المجتمع وفئاته المختلفة ، وأهمية العمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية ونبذ العنف، وتشجيع زيادة التفاهم والتسامح والتعاون بين جميع الشعوب ، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى أبنا ئ نا الطلبة بأهمية الانفتاح على الآخر والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة بما يخدم العملية التعليمية التعلمية دون انسياق أو تذويب للهوية الوطنية أو الشخصية.

الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين

66 - تناولت بعض المحاور التعليمية محور القانون الدولي الإنساني، كما تم التأكيد على مفاهيم القانون الدولي الإنساني في النتاجات العامة والخاصة للمباحث الإنسانية واللغة العربية كونها مواد حاملة لمفاهيم القانون الدولي الإنساني، ولذلك تم نشر الكثير من هذه المفاهيم في مباحث التاريخ والتربية الوطنية والمدنية والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الفنية وغيرها من المباحث الأخرى.

67 - وجاءت عملية التضمين في هذه الكتب على شكل وحدات دراسية ودروس وأنشطة ونصوص، ومعلومات إضافية في أدلة المعلمين، وعلى شكل أسئلة، وعلى شكل صور تتصل بالموضوع، وقد تم تضمين المناهج والكتب المدرسية العديد من المفاهيم المتصلة بهذا السياق. ولقد قامت 14 جامعة من أصل 16 بدمج مادة القانون الدولي الإنساني في المناهج المدرسية لكليات الحقوق، حيث يتم تدريسها في هذه الجامعات كمادة منفصلة ضمن منهاج القانون الدولي العام أو قانون حقوق الإنسان.

خامساًَ- الحظر والمسائل ذات الصلة

68 - فيما يتعلق بعملية التجنيد غير القانوني فقد نص قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 ، في المادة رقم 24 منه على ما يلي: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من جند شخص اً أو ساعد على تجنيده خلاف اً لأحكام القانون".

69 - كما نص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في المواد 141 - 144 منه على العقوبات التالية:

"المادة 141 : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

المادة 142 ، الفتنة: يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبد اً على الاعتداء الذي يستهدف إ ما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

المادة 143 : يعاقب بال أ شغال الشاقة مؤبد اً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أي اً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 144 ( 1 ): يعاقب بال أ شغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة أ لفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ؛ ( 2 ) غير أ نه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم".

70 - كما نص قانون العقوبات العسكري رقم 58 ( 2006 ) على ما يلي:

المادة 41 الفقرة ( أ ) ، 9 ، و 10 ، و 12 ، و 13 :

(أ) تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:

( 9 ) الهجمات الموجه ة ضد السكان أو الأفراد المدنيين ؛

( 10 ) الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين أو الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو أضرار اً بالممتلكات المدنية ؛

( 12 ) الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح ؛

( 13 ) الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

ألف- نظام التقادم للجرائم ذات صلة بالبروتوكول الاختياري

71 - ميز قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 بين تقادم دعوى الحق العام وتقادم العقوبة، ففيما يتعلق بتقادم دعوى الحق العام، تنص المادة 338 من القانون على أ نه: ( 1 ) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ؛ ( 2 ) تسقط أيض اً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا قيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .

72 - أما فيما يتعلق بتقادم العقوبة، تنص المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أ نه ( 1 ) مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة؛ ( 2 ) مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين؛ ( 3 ) مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.

باء- الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن

73 - إن الأردن ملتزم باحترام الشرعة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، فقد صادق الأردن على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيتي جنيف لعامي 1949 و 1977 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ، والتي تغطي جوانب مختلفة من الأنظمة الحمائية الدولية في أوقات النزاع المسلّح، ويعتبر الأردن من ضمن الستين دولة التي ساهمت مصادقتها في إدخال نظام روما حيز النفاذ. وانضم الأردن لاتفاقية العمل رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

جيم- الأحكام القانونية الخاصة بالولاية القضائية على الجرائم الواردة في البروتوكول

74 - نص قانون العقوبات العسكري في المادة 4 على أنه تسري أ حكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة 3 من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه. وبالتالي تنطبق الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري؛ بحيث بين قانون العقوبات في المواد ( 7 ، و 8 ، و 9 ، و 10 ، و 13 ) ضوابط الاختصاص الإقليمي والشخصي وأن أحكامه تسري على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أ حد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

(أ) تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي وال سفن والمركبات الهوائية الأردنية ؛

(ب) والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

75 - كما لا يسري القانون الأردني:

( 1 ) على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة، على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردني اً أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردن ية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة ؛

( 2 ) على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

76 - وتسري أحكام قانون العقوبات الأردني على كل أردني - فاعلا ً كان أو شريكا ً محرضا ً أو متدخلا ً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة، وعلى الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها، وعلى الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام، وعلى كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلا ً كان أو شريكا ً محرضا ً أو متدخلا ً ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني، إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

77 - إلا أنه لا تحول دون الملاحقة في المملكة الأردنية الهاشمية الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9 من قانون العقوبات، وال أ حكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة، وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على إ ثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية، في حين أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

دال- الممارسات الخاصة بتسليم المجرمين

78 - يشار إلى أن دستور المملكة الأردنية الهاشمية نص في المادة 21 على أنه تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين، والأردن طرف في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين ومنها اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية لسنة 1954 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 1195 بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 1954 ، وقد أورد قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1191 / 2004 (هيئة خماسية) تاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بأنه يستفاد من المادة 21 / 2 من الدستور الأردني أن الاتفاقيات الدولية والقوانين تحدد أصول تسليم المجرمين العاديين، وأن ما يترتب على عدم وجود اتفاق أو معاهدة بخصوص تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدولة طالبة التسليم هو عدم قبول الطلب.

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

اللاج ئ ون

79 - أولت الحكومة الأردنية موضوع الأطفال اللاجئين عناية كبيرة من خلال توفير المتطلبات الأساسية لهم في كافة المجالات، وتواصل الحكومة تقديم خدماتها لكافة مخيمات اللاجئين من خلال الخطط والبرامج التنموية التي تم تنفيذها مثل برنامج حزمة الأمان الاجتماعي، وهو المشروع الذي بلغت تكلفته في المخيمات منذ عام 1999 وحتى 2004 ما يزيد عن 26 مليون دينار أردني، وقد تم توفير كافة خدمات البنية التحتية المادية والاقتصادية والاجتماعية.

80 - وتقوم الحكومة باستئجار الأراضي المخصصة لمخيمات اللاجئين من أصحابها، كما تقوم الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ العديد من المشاريع من أجل رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات للمخيمات.

81 - ويستفيد في مجال التعليم عدد كبير من أبناء وبنات اللاجئين من خدمات التعليم الحكومي في المرحلة الثانوية نظر اً لأن التعليم لدى مدارس وكالة الغوث يقتصر على المرحلة الأساسية فقط، بالإضافة لتوفير فرص التعليم العالي لأبناء اللاجئين والنازحين في الجامعات الأردنية من خلال مشاركتهم في التنافس العام على المستوى الوطني، وأيض اً من خلال تخصيص 300 مقعد جامعي لأبناء المخيمات بمكرمة ملكية.

82 - كما يستفيد في المجال الصحي عدد كبير من اللاجئين من الخدمات والتأمينات الصحية الحكومية، حيث تعمل الحكومة أيض اً على تغطية النقص في خدمات الوكالة في المجال الصحي وتوفير بعض الأدوية والمطاعيم اللازمة.

83 - وتقوم الحكومة بالتعاون مع مؤسسات دولية مانحة على تنفيذ مشاريع لتحسين الأحوال المعيشية في المخيمات، تتمثل بإنشاء مراكز صحية ومراكز تقدم خدمات مختلفة لفئات السكان مع التركيز على فئة الأطفال مثل إنشاء الحدائق العامة، فخلال الأعوام 2002 - 2004 تم إنشاء 3 حدائق عامة في 3 مخيمات، وتم تنفيذ مشاريع لإقامة رياض للأطفال ومكتبات عامة ومكتبات للأطفال، وغيرها من المشاريع التي تعنى بالطفل.

84 - كما تبذل الحكومة جهودها مع اللاجئين بشكل عام والأطفال منهم بشكل خاص للتخفيف من أوضاعهم السيئة الناتجة عن زيادة أعدادهم واحتياجاتهم وبسبب تقليص النفقات والخدمات المقدمة من الأونروا حيث تبلغ موازنة الأونروا المخصصة للأردن 75 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ تكاليف مجموع الخدمات المقدمة من الحكومة الأردنية ما يوازي 161 121 423 دولار أمريكي، ولذلك تقوم الحكومة من خلال العمل مع الأونروا من جهة والدول المانحة من جهة أخرى على بيان أثر هذا التقليص على مجتمع اللاجئين، وتدعو إلى تقديم المساعدة العاجلة لهم.

85 - وقد قامت الحكومة الأردنية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتعامل مع الضيوف العراقيين، وبناءً عليه تم السماح للأطفال العراقيين بالدراسة في المدارس الحكومية مجان اً كالطلاب الأردنيين بغض النظر إن كانوا برفقة والديهم أم لا.

86 - ويحق لكافة المقيمين وأطفالهم الحق في التقاضي واللجوء إلى الإدارات المختلفة، حيث تمكنهم من إصدار شهادات الميلاد للأطفال حديثي الولادة ووثائق الزواج وغيرها من الوثائق الضرورية.

87 - كما أبرمت الحكومة أيضاً اتفاقية مع اللجنة الدولية الصليب الأحمر لتقديم الخدمات الصحية والإرشاد والمشورة والمأوى للصغار غير المرافقين لذويهم ، هذا بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها الهلال الأحمر الأردني.

88 - ويشير تقرير وضع الأطفال في الأراضي الفلسطينية والذي أعدته منظمة اليونيسيف إلى أن الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين من أي بلد في المنطقة. اعتبار اً من 30 حزيران/يونيه 2009 ، كان هناك ( 1 . 97 ) مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن، التي تضم ما يقرب من 42 في المائة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين ( 4 . 7 ) ملايين المسجلين لدى للأونروا في مناطق عملها الخمسة.

س ابعا ً- المساعدة والتعاون الدوليان

89 - رحب الأردن بقرار مجلس الأمن 1612 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 والآليات التي حددها الأمين العام في تقريره الخامس عن الأطفال والنزاعات المسلحة لرصد الانتهاكات الجسيمة الستة التي ورد ذكرها في التقرير نفسه. ويعتبر القرار 1612 من القرارات الرائدة التي أسست لتدابير عملية ترمي إلى منع الأطراف المرتكبة للانتهاكات من الإفلات من العقاب. ومن هذه الانتهاكات قتل الأطفال أو تشويههم وتجنيد الأطفال أو استخدامهم جنود اً، والاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال.

المؤتمرات

90 - المؤتمر العالمي لإطلاق الشبكة النسائية العالمية للطفولة: عقد المؤتمر برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال عام 2006 ، وسعى إ لى تحقيق أهداف الألفية الثالثة المتعلقة بوفيات الأمهات وحديثي الولادة وتعليم الفتيات الصغيرات، وبناء الجسور ما بين المدافعين عن قضايا الطفولة والمرأة وبين القياديين من كافة المجالات والمؤسسات ذات العلاقة، و إ لى إيجاد صوت عالمي قوي وجريء للأطفال والنساء عبر كافة القطاعات لإيصال هموم المرأة والطفل إلى أصحاب العلاقة والقدرة على إحداث التغيير. وضم المؤتمر الذي نظم بالتعاون ما بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وصندوق دعم الطفل (الولايات المتحدة الأمريكية) أكثر من 150 سيدة من القياديات المميزات والمتخصصات في مجالي التعليم والصحة من مختلف أنحاء العالم. واختتم أعماله بالتأكيد على حشد جهود الشبكة من أجل ضمان أن يصبح الحفاظ على صحة ألام والطفل ومنع الوفيات وتعليم الفتيات من أولويات الحكومة والقادة والمستثمرين وصناع القرار والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

91 - قمة الأسرة العالمية: مثلت قمة الأسرة العالمية + 2 التي عقدت خلال عام 2006 ملتق اً عالمي اً للتفاعل والحوار والشراكة بين الإطراف المعنية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانين والأكاديميين ومجتمع الأعمال والإعلام ووزراء ورؤساء بلديات. وخرجت القمة التي جاءت بتنظيم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأسرة العالمية بتوصيات من أهمها العمل على تطوير استراتيجيات للوصول إلى الأطفال المشردين من المدارس وزيادة معدلات التحاقهم وبقائهم في المدارس كإلغاء الأقساط المدرسية وإيجاد برامج للصحة والتغذية في المدرسة. كما كان هناك دور للحكومات فقد تطرقت التوصيات إلى دور الحكومات في توفير الدعم للأسر لتتمكن من تحقيق دورها في مرحلة مبكرة من التعليم ما قبل الأساسي وبرامج التوعية الوالدية ، إضافة إلى الاستفادة المتكافئة من القطاع التعليمي للفقراء والأغنياء من خلال ضمان توزيع الموارد في المناطق والمدارس المختلفة.

92 - مؤتمر الأطفال والبلديات والمجتمع: جاء هذا المؤتمر بتنظيم من جمعية حماية الأسرة والطفل في إ ربد والذي عقد خلال عام 2007 ، وشارك فيه العديد من المؤسسات والأطفال أنفسهم، وعالج المؤتمر الدور الذي ممكن أن تقوم به البلديات في وضع موازنات للأطفال، والتصدي لظاهر عمالة الأطفال، وكذلك مشكلة تعرض الأطفال للخطر. ونتج عن المؤتمر توصيات عديدة من أهمها تضمين هذه المشكلات التي تواجه الطفولة في عمل البلديات.

93 - ورشة عمل حول إنجازات الأردن في مجال حماية الأسرة والطفل عام 2007: جاءت هذه الورشة والتي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسيف برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله للوقوف على واقع حماية الأسرة والطفل من العنف في الأردن تبع اً لما جاء من توصيات في دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال في الأردن والخروج بالأولويات الوطنية في هذا المجال، وقد تم إعداد تقرير اً مفصل اً حول توصيات الورشة وفق اً لتوصيات كل محور من محاور الدراسة الخمسة وتحديد الجهات المسؤولة على متابعتها.

94 - ورشة عمل لإطلاق تقرير تحليل الوضع للأطفال 2008: برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله ، والتي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسيف بهدف إطلاق تقرير تحليل وضع الأطفال في الأردن والذي شارك في إعداده العديد من القطاعات الحكومية والأهلية؛كما أشتمل على آراء مجموعة من الأطفال اليافعين وأفراد من المجتمعات الأقل حظ اً إضافة إلى الأطفال الذين يعانون من إ عاقات ويعيشون في المؤسسات الرعائية . وناقش التقرير محور الظروف التي يعيش بها الأطفال كالبيئة والسكن والحاكمية والاقتصاد والثقافة والعوامل الاجتماعية، التي تؤثر تأثير اً كبير اً على حياة الأطفال على المستوى الوطني ومستوى المحافظات وداخل البيئة الأسرية.

95 - منتدى الأطفال اليافعين العرب 2009: والذي نظمته مؤسسة نهر الأردن بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة. وشارك بالمنتدى 80 يافعا ً ويافعة يمثلون تسع دول عربية؛ من السعودية والسودان واليمن والبحرين وقطر وسورية ولبنان وفلسطين ومصر بالإضافة إلى الأردن ومؤسسات وطنية وإقليمية عاملة معنية في مجال الطفل. و ي هدف المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام إلى التأكيد على أن إساءة معاملة الأطفال قضية يعاني منها الأطفال في كافة دول العالم وينبغي التصدي لها ومعالجتها بشكل فردي وجماعي وتشجيع مشاركة الأطفال على الصعيدين الوطني والعربي وتوفير مساحة آمنة للأطفال للتعبير ومناقشة أفكارهم ذات العلاقة بحماية الطفل، إضافة إلى إعطاء الأطفال فرصة للتعلم من تجارب البلدان الأخرى. وسعى المنتدى الى إنشاء شبكة الكترونية للأطفال المشاركين حيث ستتيح لهم الشبكة الفرصة لتبادل الخبرات مع أطفال من دول أخرى في العالم وبالتالي مشاركة آرائهم وأفكارهم.

96 - المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف الأسري 2009: والذي جاء تحت شعار"نحو منهاج عمل عربي لحماية الأسرة من العنف الأسري" والذي عقد تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله . وجاء بالتعاون ما بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية وبشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأسرة العربية والعديد من المؤسسات الوطنية المعنية ، حيث هدف المؤتمر إلى تجسيد آلية عمل تشاركية بين الدول العربية في متابعة مدى استجابة الدول العربية لتطور العمل في مجال حماية الأسرة من العنف على مستوى رسم السياسات الوطنية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بشكل منهجي من خلال تأسيس الشبكة العربية لحماية الأسرة من العنف الأسري، وترسيخ آليات التواصل والتشبيك من خلال إعداد وتبني منهاج عمل عربي لحماية الأسرة من العنف.

ثامنا ً - خاتمة

97 - يأمل الأردن أن يكون هذا التقرير قد غطى بعض الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري. ويود الأردن التأكيد على ما ورد في مقدمته بأنه لا توجد أية نزاعات مسلحة على أراضيه. ويستقبل آلاف اللاجئين من الدول المجاورة ومن بينهم الأطفال ضحايا النزا عات المسلحة. وتبذل الدولة جهودا ً ضخمة من أجل حماية وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع. إلا أن هذا الأمر يتطلب مزيد اً من التعاون الدولي من أجل مساعدة الأردن وتمكينه من الإطلاع بمهمته في إطار التزامه الأخلاقي والإنساني.

المرفق

الوزارات والمؤسسات التي شاركت في إعداد التقرير

(المجلس القضائي الأردني، ودائرة قاضي القضاة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ومديرية الأمن العام، ودائرة الموازنة العامة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والقوات المسلحة الأردنية، وديوان المظالم).