الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/VEN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من جمهورية فنزويلا البوليفارية وفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CRC/C/OPAC/VEN/1) في جلستها 1905 (انظر الوثيقةCRC/C/SR.1905) المعقودة في 2 أيلول/سبتمبر 2014 ، واعتمدت في جلستها 1929، المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي . بيد أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم ردودا ً خطية على قائمة المسائل. وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣- وتذكّر اللجنة الدولة َ الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بالملاحظات الختامية للجنة على تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس بموجب الاتفاقية (CRC/C/VEN/CO/3-5) وبملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/VEN/CO/1)، وقد اعتمدت اللجنة كلتي هما في 19 أيلول/سبتمبر 2014 ( ) .

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/يونيه 2013؛

(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، في نيسان/أبريل 2005؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حزيران/يوني ه ٢٠٠٠؛

(د) اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، في نيسان/أبريل 1999؛

(هـ) اتفاقيات جنيف لعام 1949، في شباط/فبراير 195 6 ، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان بها، في تموز/يوليه 1998.

٥- وترحّب اللجنة بالتدابير الإيجابية المختلفة التي اتُخذت في مجالات تتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص ما يلي :

(أ) قانون نزع السلاح وتحديد الأسلحة والذخائر، في حزيران/يونيه 2013؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بحظر ألعاب الفيديو والألعاب الشبيهة بالحرب ، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ج) اعتماد قانون مكافحة الاختطاف والابتزاز، في حزيران/يونيه 2009؛

(د) اعتماد قانون حماية الأطفال والمراهقين في غرف الإنترنت وألعاب الفيديو وسواها من الوسائط المتعددة، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(هـ) البيان المقدم وقت التصديق ومفاده أن السن الدنيا ل لتجنيد وللتطوّع في ا لخدمة العسكرية هو 18 سنة .

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٦- ترحب اللجنة بكون البروتوكول الاختياري منطبقاً مباشرة في ال نظام القانوني ل لدولة الطرف، وبأسبقية الاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية عند التعارض . وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق من وجود أحكام في البروتوكول الاختياري لم ت ُ درج بعد في ال تشريعات ا لداخلية ل لدولة الطرف.

٧- عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء عملية مراجعة لتشريعاتها الداخلية بغرض إدراج أحكام البروتوكول الاختياري بالكامل في هذه التشريعات.

خطة العمل الوطنية

٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية بشأن الأطفال تشمل، في جملة ما تشمل، جميع القضايا المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (2015-2019) وأن تتناول في هذه الخطة تحديداً جميع القضايا الواردة في البروتوكول الاختياري، وأن توفّر الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنفيذها.

التنسيق

١٠- تأسف اللجنة لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التنسيق فيما بين المؤسسات المختلفة ، بما فيها وزارة الدفاع، من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذا ً مناسبا ً .

١١- بالإشارة إلى الفقرة 13 من الملاحظات الختامية للجنة، المقدَّمة في إطار الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيّن هيئة تنسيق قادرة على توفير القيادة وممارسة الرقابة العامة الفعالة من أجل رصد وتقييم الأنشطة المتعلقة بحقوق الطفل بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على صعيد القطاعات والبلد والولايات وعلى الصعيد المحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تؤدي عملها بفعالية.

النشر والتوعية

١٢- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض المبادرات من أجل نشر البروتوكول الاختياري، بما في ذلك في صفوف القوات المسلحة . بيد أنها تأسف على عدم تقديم معلومات كافية عن مضمون هذه المبادرات ونطاقها، وكذا عن المجموعات المستهدفة.

١٣- عملاً بالفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تعريف عامة الناس، ولا سيما المدرِّسين والأطفال وأسرهم، بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه تعريفاً واسع النطاق.

التدريب

١٤- بينما تحيط اللجنة علماً ب اتخاذ بعض ال مبادرات المتعلقة ب التدريب على حقوق الطفل، فإنها تأسف لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عمليات التدريب المحددة التي نُظمت بشأن البروتوكول الاختياري.

١٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب بشأن البروتوكول الاختياري لجميع العسكريين والمدنيين العاملين في القوات المسلحة، بمن فيهم المشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية؛ كما تشجّعها على إدراج أحكام البروتوكول الاختياري في مناهج التدريب. وتوصيها بضمان أن يدرَّب بشأن البروتوكول الاختياري جميع الموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما السلطات العاملة مع الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين ومن أجلهم، والشرطة والمحامين والقضاة، والقضاة العسكريين، والمهنيين الطبيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والصحفيين.

البيانات

١٦- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم تقديم الدولة ا ل طرف بيانات مصنَّفة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري نظرا ً إلى عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة بحقوق الطفل يتضمن أيضا ً بيانات عن البروتوكول الاختياري.

١٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في النظام المركزي لجمع البيانات ( SIENNA ) بيانات عن الآتي، في جملة أشياء:

(أ) الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء، الذين قد يكونون جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتال في أراضي الدولة الطرف و/أو في الخارج. وينبغي أيضا ً إدراج معلومات عن وقت تجنيد الطفل أو استخدامه ومدته الكلية وشكله؛

(ب) الأطفال الذين استفادوا من برامج التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وينبغي تصنيف جميع هذه البيانات على أسس من بينها الجنس والسن والجنسية والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية.

رابعا ً - المنع

منع التجنيد على أيدي جماعات غير تابعة للدولة

١٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها عدم وجود جماعات مسلحة غير تابعة للدولة على أراضيها. بيد أن قلقا ً بالغا ً يساور اللجنة إزاء تواتر التقارير العديدة والمتسقة التي تفيد بأن الأطفال، بمن فيهم البنات ، قد جندتهم و/ أو استخدمتهم جماعات مسلحة غير تابعة للدولة من دولة مجاورة في مناطق حدودية .

١٩- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها، بموجب البروتوكول الاختياري، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي تمنع على نحو فعال تجنيد أو استخدام الأطفال من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، ولا سيما الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء وأطفال السكان الأصليين، فضلاً عن الأطفال الفقراء أو الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ أية تدابير قانونية أو إدارية أو مؤسسية ضرورية لمنع تجنيد الأطفال ولحمايتهم من العنف على أيدي الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وعند وضع هذه التدابير، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار الأسباب الجذرية للتجنيد، مثل الفقر والتمييز، والاحتياجات الخاصة للبنات الضحايا؛

(ب) إنشاء آليات مناسبة لتحديد هوية الأطفال المعرضين لخطر التجنيد أو الاستخدام على أيدي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بمن فيهم الأطفال الفقراء أو الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية أو المناطق الريفية، وكذلك الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء وأطفال السكان الأصليين وأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المهاجرون؛

(ج) وضع برامج للتوعية والتثقيف بشأن العواقب السلبية للمشاركة في النزاعات المسلحة وتكون موجَّهة للأطفال والوالدين والمدرسين وأي جهات أخرى ذات مصلحة في المناطق الحدودية.

المدارس العسكرية

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن سير ال عمل ب المدارس العسكرية . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنَّفة عن الأطفال الذين يدرسون بالمدارس العسكرية وإزاء عدم وجود آلية مستقلة للشكاوى تتسم بالكفاءة.

٢١- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بالآتي:

(أ) جمع بيانات مصنَّفة عن الأطفال الذي يدرسون بالمدارس العسكرية؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة للشكاوى يلجأ إليها الأطفال الذين يدرسون بالمدارس العسكرية.

التعليم العسكري في المدارس العادية

٢٢- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن التعليم الإلزامي الذي يمهّد لدخول المدارس العسكرية جزء من المنهج الدراسي في المدارس العادية و في نظام التعليم المهني؛

(ب) قرار وزارة الدفاع الصادر في عام 2011 الذي وضع خطة شاملة للتعليم العسكري تتضمن موضوع "تعليم الدفاع الشامل" كجزء من المنهج الدراسي ال إلزامي في المدارس العادية. ويساور اللجنة ال قلق ال بالغ لأن هذا القرار ي جعل القوات المسلحة المدنية ("الميليشيات البو ل يفارية ") هي الكيان المسؤول عن تعليم هذا الموضوع في المدارس.

٢٣- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحظر الصريح للتعليم الممهِّد لدخول المدارس العسكرية في المدارس العادية وفي نظام التعليم المهني؛

(ب) تعديل قرار وزارة الدفاع الصادر في عام 2011 الذي نصّ على خطة التعليم العسكري الشامل وذلك بهدف أن يُحذف التدريب المتعلق بالمسائل العسكرية من المنهج الدراسي للمدارس العادية وأن يُدرِّس معلمون مدنيون مؤ هلون جميع مواضيع المنهج الدراسي .

حقوق الإنسان وتعليم ثقافة السلام

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن الترويج لثقافة السلام، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري و ب التثقيف ب شأن حقوق الإنسان، بوصفها جزءا ً إلزاميا ً من برامج المدارس الابتدائية والثانوية ومن برامج تدريب المدرسين.

٢٥- توصي اللجنة، وهي تأخذ في الحسبان تعليقها العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم، بأن تدرج الدولة الطرف التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المنهج الدراسي لجميع المدارس وفي برامج تدريب المدرِّسين، مع الإشارة إلى البروتوكول الاختياري خاصةً.

خامسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

٢٦- بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور يحظر التجنيد القسري وأن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والطوعية يحدد السن الدنيا للخدمة العسكرية بـ 18 عاما ً ، فإنها تأسف لكون التشريعات لا تجرم صراحة تجنيد القوات المسلحة الأطفالَ واستخدامهم. كما تأسف لكون أشكال أخرى من تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما فيها شركات الأمن الخاصة، غير مجرَّمة صراحة، ما عدا حظر تجنيد الجماعات المسلحة الأطفالَ قسرا ً الذي ينص عليه قانون مكافحة الاختطاف والابتزاز.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تعدل تشريعاتها الجنائية لكي تجرّم صراحة جميع أشكال قيام القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما فيها شركات الأمن الخاصة، بتجنيد الأطفالَ الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وباستخدامهم في أعمال قتال. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تناسب العقوبات التي ينص عليها القانون مع خطورة الجريمة.

٢٨- كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب وجود حالات وُثِّق فيها حصول أطفال على أسلحة نارية رغم الحظر القانوني المفروض على تزويد الأطفال بالأسلحة.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة:

(أ) لمصادرة كل الأسلحة التي في حوزة الأطفال حالياً، وضمان عدم حصولهم على الأسلحة والذخائر على أي نحو، وذلك بطرق منها تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية من أجل تنفيذ قانون نزع السلاح وتحديد الأسلحة والذخيرة؛

(ب) للتحقيق في جميع حالات بيع أسلحة نارية لأطفال، ومقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة، ومعاقبة المدانين بما يستحقون؛

(ج) لضمان تعريف المسؤولين عن نزع الأسلحة وعن مكافحة بيع الأسلحة النارية والذخائر بالبروتوكول الاختياري وضمان أن تستهدي قراراتهم بأحكامه.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

٣٠- تأسف اللجنة ل كون التشريعات في الدولة الطرف لا تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المبيّنة في البروتوكول الاختياري. و هي تشعر أيضاً بالقلق من أنّ التجريم المزدوج مطلوب في جميع حالات تسليم المجرمين.

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان أن تمكّنها التشريعات المحلية من إنشاء وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصيها أيضاً باتخاذ خطوات لضمان ألا يُستخدم في حالات التسليم اشتراط التجريم المزدوج فيما يتعلق بالجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري.

سادسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

٣٢- تشعر اللجنة بالأسف لعدم إجراء تحقيقات في التقارير التي تفيد بأن أطفال اً ، بمن فيهم بنات ، قد جندتهم أو استخدمتهم جماعات مسلحة غير تابعة للدولة من دولة مجاورة في مناطق حدودية. وهي تشعر ب الأسف أيضا ً لأنه لم يُنظر قط في شكوى رفعتها في هذا الصدد منظمات من المجتمع المدني إلى المدعي العام في عام 2012.

٣٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة:

(أ) للتحقيق على نحو عاجل ودقيق في جميع حالات تجنيد أطفال و/أو استخدامهم من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة من دولة مجاورة، ولمقاضاة الأشخاص المدَّعى أنهم جناة، ولتعويض الضحايا؛

(ب) لوضع لوائح وبروتوكولات محددة من أجل السلطات المعنية تتعلق بضمان حماية حقوق الأطفال أثناء التحقيق مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وأثناء اتخاذ الإجراءات في حقها ؛

(ج) لضمان توافر آليات للشكاوى والحماية ملائمة للأطفال ولديها موارد كافية، وخاصة في المناطق الحدودية.

المساعدة على التعافي البدني و النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

٣٤- بينما تحيط اللجنة علماً بالبرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة الطرف، فإنها تأسف للافتقار إلى برامج للتعافي البدني والنفسي و ل إعادة الإدماج الاجتماعي موجهة للأطفال ضحايا الجرائم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري الذين لديهم احتياجات خاصة جدا ً . كما تأسف اللجنة لقلة التدابير المناسبة المتخذة لتحديد الأطفال الذين يمكن لهم الاستفادة من تلك البرامج، مثل الأطفال الذين جندتهم و/ أو استخدمتهم جماعات مسلحة غير تابعة للدولة من دولة مجاورة على المناطق الحدودية، والأطفال اللاجئين و الأطفال ملتمسي اللجوء الذين ربما ج ُ ندوا أو است ُ خدموا في أعمال قتال في الخارج.

٣٥- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بالآتي:

(أ) إنشاء آلية لتحديد هويات الأطفال الذين ربما يكونون قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري على القدر الكافي من المساعدة على التعافي البدني والنفسي وعلى إعادة الإدماج الاجتماعي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم دقيق لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتقديم المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لوضع الطفل والمتعددة الاختصاصات من أجل تحقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للبروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان تمكّن جميع الأطفال الضحايا وأسرهم من التوسل بالإجراءات المناسبة لالتماس التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، دون تمييز؛

(د) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

٣٦- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وترسّخ تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع اليونيسيف وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة على تنفيذ البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة

٣٧- ترحب اللجنة باعتماد قانون نزع السلاح وتحديد الأسلحة والذخيرة . غير أنها تأسف لأن القانون لا يجر ّ م صراحة تصدير أو عبور الأسلحة إلى البلدان التي قد يوجد فيها أطفال م شاركون في نزاعات مسلحة .

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات تُجرّم تصدير أو عبور الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى البلدان التي قد يوجد فيها أطفال مشاركون في نزاعات مسلحة فيها.

ثامنا ً - المتابعة والنشر

٣٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى البرلمان، والوزارات المختصة بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا، والسلطات المحلية، بغية النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

٤٠- توصي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وردودها الخطية والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك إتاحتها عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الناس، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعا ً - التقرير القادم

٤١- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ كل من البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية .