الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/UKR/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

11 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير- 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: أوكرانيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوكرانيا (CRC/C/OPAC/UKR/1)، في جلستيها 1602 و1603 (انظر CRC/C/SR.1602 و1603)، المعقودتين في 28 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت في جلستها 1611 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري(CRC/C/OPAC/UKR/1) وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/UKR/Q/1/Add.1). ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التقارير الأولية التي يتعيّن على الدول الأطراف أن تقدمها بموجب البروتوكول. وتأسف اللجنة أيضا لعدم تضمين أي من التقرير الأولي أو الردود الخطية على قائمة المسائل معلومات شاملة عن تنفيذ الدولة الطرف البروتوكول الاختياري في جميع المناطق الخاضعة لولايتها القانونية.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف المقدّم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/UKR/3-4)، المعتمدة في 3 شباط/فبراير 2011.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة أن من الإيجابي إعلان الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري أن سن التاسعة عشرة هي السنّ الدنيا للتجنيد الطوعي (على أساس تعاقدي) في القوات المسلحة الوطنية.

5- وترحب اللجنة بتأييد الدولة الطرف في عام 2007 التزامات باريس لحماية الأطفال المجنّدين أو المستخدمين بصورة غير مشروعة من جانب قوات أو جماعات مسلحة، وبمبادئ وتوجيهات باريس بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.

6- وترحب اللجنة بالتصديق في أيار/مايو 2004 على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوّناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

المركز القانوني

7- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن البروتوكول الاختياري له مركز قانوني وفقاً لأحكام الدستور فإنها تأسف لعدم توضيح الدولة الطرف ما إذا كان البروتوكول يسري مباشرة في جميع المناطق الخاضعة لولايتها القضائية وما إذا كان يمكن ا لاستظهار به مباشرة لدى المحاكم المحلية.

8- من أجل زيادة تعزيز منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تطبيق البروتوكول الاختياري مباشرة في نظامها القانوني المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدماج البروتوكول الاختياري بكامله في تشريعها المحلي.

التوعية والنشر

9- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي ت فيد بأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري تناقَش أثناء الأنشطة التعليمية والتدريبية الخاصة بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الخدمة المدنية المعنيين بالمسائل المتعلقة بالأطفال ، فإن القلق يساورها إزاء تدنّي وعي عامة الجمهور بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه.

10- في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتعريف عامة الجمهور على نطاق واسع وبخاصة الأطفال بمبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري، بوسائل منها تكثيف إشراك وسائط الإعلام وبرامج و أنشطة التوعية في المدارس.

التدريب

11- ترحب اللجنة بالتدريب الإلزامي المتعلق بانخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك التدريب على الاتفاقية والبروتوكول ا لاختياري، الذي يقدم إلى ا لعسكريين الأوكرانيين الذين يشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية، وتلاحظ إمكانية زيادة تعزيز هذا التدريب عن طريق مبادئ توجيهية تنفيذية تتعلق بحماية الأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدريب على البروتوكول الاختياري في صفوف أفراد القوات المسلحة والعاملين في الجهاز القضائي والمدرسين ومسؤولي الدوائر الحكومية لح رس الحدود في أوكرانيا، وموظفي اللجنة الحكومية المعنية بالقوميات والأديان في أوكرانيا، ومراكز دعم الأسرة وإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي، وكذلك هيئة الصادرات الخاصة الأوكرانية .

12- و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للتدريب على البروتوكول الاختياري لصالح أفراد القوات المسلحة في الدولة الطرف، وكذلك الفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال، ولا سيما المدرسين و أعضاء الهيئة القضائية ومسؤولي مراقبة الحدود والهجرة وموظفي اللجنة الحكومية المعنية بالقوميات والأديان في أوكرانيا والعاملين في مراكز دعم الأسرة وإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي، فضلاً عن هيئة الصادرات الخاصة الأوكرانية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع مبادئ توجيهية تنفيذية لصالح العسكريين الأوكرانيين الذين يشاركون في عمليات حفظ السلام الدولية وبأن تتناول هذه المبادئ التوجيهية حماية ال أطفال في حالات النزاع المسلح.

البيانات

13- يساور اللجنة قلق إزاء عدم جمع البيانات بصورة منهجية عن جوانب إشراك ال أطفال في النزاعات المسلحة، وجرائم مشمولة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيانات الإحصاءات الرسمية عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق من أن أكثرية الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين يفدون من بلدان اشترك فيها الأطفال فعلاً في نزاعات مسلحة أو معروفة باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

14- و توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات بصورة منهجية عن جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين لكفالة إتاحة بيانات عن هؤلاء الأطفال الذين ربما قد جنّدوا أو استخدموا في أعمال عدائية.

رابعاً - الوقاية

المدارس العسكرية

15- تلاحظ اللجنة تاريخ المدارس الثانوية العسكرية العريق في الدولة الطرف ووظيفة الحماية الاجتماعية التي تضطلع بها لصالح الأطفال والفئات الضعيفة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً للمادة 20 من القانون العسكري (الخدمة والتجنيد العامَّان) ، فإن الحدّ الأدنى لسن التسجيل في الأكاديميات العسكرية العليا أو في مؤسسات التعليم العالي التي تُتاح فيها أقسام للدراسات العسكرية هو 17 عاماً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بارتياح المعلومات التي تفيد بعدم وجود أطفال مسجلين في هذه المدارس ممن تقلّ أعمارهم عن هذه السن. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقرير يفيد بأن مدرسة ثانوية واحدة على الأقل تتيح دروساً عسكرية مكثفة لفترة سنتين للأطفال ابتداءً من سن 15 عاماً، وبخاصة لليتامى ولأطفال العسكريين.

16- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد الصارم بكفالة عدم تسجيل أي طفل يقل عمره عن 17 عاماً في المدارس الثانوية العسكرية، وعرض إدماج اليتامى والأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذه السن في المدارس الثانوية العامة ممن قد يكونون مسجلين في مدارس ثانوية عسكرية؛

(ب) كفالة تع لي م جميع الأطفال المسجلين في المدارس العسكرية على نحو يتسق مع الاتفاقية، وبخاصة المادتان 28 و29، مع المراعاة الواجبة للتعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم (CRC/GC/2001/1) .

التثقيف في مجال السلام

17- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في الردود الخطية على قائمة المسائل ومفادها أن تعزيز حقوق الإنسان يمثل هدفاً من أهداف مؤسسات التعليم العسكري العالي. ومع أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن من الإيجابي تدريس أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في المدارس من الصف الخامس إلى الصف التاسع، وإدراج اختبارات القانون الإنساني الدولي في مؤسسات التعليم العسكري العالي ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برامج ل إدراج التثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية بصورة منهجية في الدولة الطرف.

18- وعطفاً على تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً لإدراج التثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية وفي دروس تدريب المدرسين، مع الإشارة بصورة خاصة إلى الجرائم ا لمنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

خامساً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

19- ترحب اللجنة بحظر مشاركة الأطفال في العمليات العسكرية أو في النزاعات المسلحة بموجب المادة 30 من قانون حماية الطفل. وترحب اللجنة أيضاً بالتعديلات التي أُدخلت في عام 2006 على القانون الجنائي التي تجرّم استخدام الأطفال المتاجر بهم في النزاعات المسلحة (المادة 149 من القانون الجنائي) وتقضي بعقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاماً. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تحريم التشريع المحلي وتجريمه صراحة لتجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

20- و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تحريم القانون الجنائي وتجريمه صراحة لانتهاك أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل اتساق المدوّنات والأدلة والإجراءات العملية العسكرية العادية وغيرها من التوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه.

الولاية القضائية

21- تحيط اللجنة علماً بالمادة 8 من القانون الجنائي التي تقضي بإمكانية مساءلة الأجانب عن الجرائم الخطيرة والجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء عدم اشتمال القانون الجنائي على الولاية القضائية خارج الإقليم تحديداً بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ومع أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف قد وقّعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تلاحظ أن التصديق يتطلّب تعديل الدستور.

22- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات تكفل تمكين تشريعاتها الوطنية من إقامة ولايتها القضائية وممارستها خارج حدودها الإقليمية فيما يتعلق بجرائم الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال بشكل إجباري أو طوعي للمشاركة في الأعمال القتالية. وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتعديل دستورها (المادة 142) ومن ثم التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سادساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

23- ترحب اللجنة بالمساعدة المقدمة في مراكز دعم الأسرة أو مراكز التعافي الاجتماعي والنفسي إلى الأطفال الذين يجري إشراكهم في نزاعات مسلحة، بما في ذلك التعافي الصحي والاجتماعي المقدّم إلى الأطفال العراقيين الذين كانوا يعيشون في منطقة نزاع مسلح في عام 2004، وكذلك المساعدة النفسية والاجتماعية المقدمة للأطفال اللاجئين الذين شاركوا في أعمال عدائية في الخارج. ومع ذلك، ت عرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود مادة في القانون المحلي تلزم بتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية إلى الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين جنّدوا أو استخدموا في أعمال عدائية في الخارج؛

(ب) عدم وجود آلية لتحديد ما إذا كان الأطفال اللاجئون أو ملتمسو اللجوء قد جنّدوا أو استخدموا في أعمال عدائية في الخارج؛

(ج) عدم وجود منهجية موحدة لتقييم سن الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون أو ملتمسو اللجوء في الدولة الطرف؛

(د) عدم وجود خدمات ترجمة شفوية مجانية لملتمسي اللجوء واللاجئين.

24- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز تقديم المساعدة البدنية والنفسية والاجتماعية إلى جميع الأطفال الذين جُندوا أو استخدموا أو ربما جنّدوا أو استخدموا في الأعمال العدائية ، بمن فيهم الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، وكفالة تنظيم هذه المساعدة بموجب القانون؛

(ب) وضع آلية لتحديد الأطفال الذين ربما جنّدوا أو استخدموا في الأعما ل العدائية، بما في ذلك في إجراءات تحديد وضع اللاجئ؛

(ج) النظر في إدماج تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة كأساس لمنح صفة اللاجئ؛

(د) اعتماد إجراء ومنهجية موحّدين لتقييم سن الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء؛

(ﻫ) تعديل قانون اللاجئين على نحو يشمل مادة تتعلق بحق ملتمسي اللجوء واللاجئين أيا ً كانت أعمارهم في الاستفادة من الترجمة الفورية والمساعدة القانونية المجانيتين.

سابع اً - المساعدة والتعاون الدوليان

تصدير الأسلحة والمساعدة العسكرية

25- تلاحظ اللجنة المخزون الكبير من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي ورثته الدولة الطرف في أعقاب تفكك الاتحاد السوفي ا تي، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للإبلاغ عن صادرات هذه الأسلحة بصورة منهجية. ومع ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى بلدان جُنّد أو استُخدم فيها أطفال في أعمال عدائية، وتصدير الأسلحة إلى بلدان يمكن أن تشكل فيها تهديداً للأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم وجود تشريع يحظر على وجه التحديد الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها إلى بلدان يجري فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح أو قد يتعرضون فيها لذلك.

26- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتقوية الجهود الرامية إلى الإبلاغ بصورة منهجية عن صادرات الأسلحة ونشر معلومات عنها، بما فيها تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، واتخاذ خطوات لإدراج معلومات في تقاريرها العامة عن المستعملين النهائيين لهذه الصادرات؛

(ب) ضمان الحظر الصريح بموجب التشريعات المحلية لتجارة وتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى البلدان التي من المعروف أنه جرى أو لا يزال يجري فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح؛

(ج) النظر في التماس المساعدة من المنظمات الإقليمية والدولية للقيام بما يلي:

تطبيق معيار مدونة السلوك الإقليمية ذات الصلة على تصدير الأسلحة؛

إجراء تحليل شامل لأثر تصدير الأسلحة الأوكرانية في الأطفال.

المتابعة والنشر

27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الم ناسب ة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل وذلك بوسائل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع وأعضاء مجلس الوزراء والبرلمان .

28 - و توصي اللجنة بأن ي كون التقرير الأولي للدولة الطرف والملاحظات الختامي ة ا لتي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع للجمهور العام ووسائط الإعلام و الأطفال بوجه خاص ب قصد إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

التقرير المقبل

29 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل الذي يحل موعد تقديمه في 26 أيلول/سبتمبر 2018 مزيد اً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري و عن هذه الملاحظات الختامية .