GENERAL

CRC/C/OPAC/OMN/CO/124 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: عُمان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لعُمان (CRC/C/OPAC/OMN/1) في جلستها 1419 المعقودة في 9 حزيران/يونيه 2009 (CRC/C/SR.1419)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية ف ي جلستها 1425، المعقودة في 12 حزيران/يونيه .

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي . وترحب أيض اً بالردود الخطية للدولة (CRC/C/OPAC/OMN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل المطروحة وتعرب عن ارتياحها للتحاور مع وفد رفيع المستوى ومتعدد التخصصات.

3- وتُذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 29 تموز/يوليه 2006 (CRC/C/OMN/CO/2) وبالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 12 حزيران/يونيه 2009 (CRC/C/OPSC/OMN/CO/1).

ألف - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية التالية:

(أ) إعلان الدولة الطرف، عند التصديق على البروتوكول، بأن سن الثامنة عشرة هي الحد الأدنى لسن الالتحاق الطوعي بالقوات المسلحة؛

(ب) أن التجنيد لا يوجد في الدولة الطرف، وأن الحد الأدنى للالتحاق الطوعي بالقوات المسلحة هو 18 سنة بدون استثناء، حتى في حالات التعبئة العامة.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

التحفظات

5- تعرب اللجنة عن أسفها للطبيعة الواسعة النطاق لتحفظ الدولة الطرف ولعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسحبه أو تضييق نطاقه منذ النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في عام 2006 (CRC/C/OMN/CO/2، الفقرة 7).

6- وتُعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تُعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها بغية سحبها أو تضييق نطاقها، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23) . وتوصي اللجنة، علاوة على ذلك، بأن تسترشد الدولة الطرف ببلدان أخرى سحبت تحفظات مشابهة أو لم تقدم أي تحفظات على الاتفاقية.

النشر والتوعية

7- يساور اللجنة قلق إزاء المستوى المنخفض للوعي بالبروتوكول الاختياري في صفوف الجمهور عامة.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول، نشر مبادئ وأحكام البروتوكول على نطاق واسع في صفوف الجمهور عامةً، لا سيما الأطفال.

التدريب

9- تلاحظ اللجنة أن أعضاء القوات المسلحة العُمانية يتلقون تدريبا ً بشأن أحكام البروتوكول، لكنها تعرب عن قلقها مع ذلك إزاء كون التدريب المتعلق بمعايير حقوق الإنسان وأحكام البروتوكول قد يكون غير ملائم.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل كفالة تلقي أفراد قواتها المسلحة التدريب على أحكام البروتوكو ل . وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج التوعية والتثقيف والتدريب المتعلقة بأحكام البروتوكول الاختياري والموجهة لجميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال، بما في ذلك المدعون العامون والمحامون والقضاة وموظفو إنفاذ القانون والأخصائيون الاجتماعيون ومهنيو الصحة والمدرسون والموظفون المحليون وموظفو المحافظات . والدولة الطرف مدعوة إلى تق يم معلومات عن هذا الجانب في تقريرها القادم.

ثانيا ً - الوقاية

التثقيف بشأن السلام

11- تأسف اللجنة لأن التثقيف بحقوق الإنسان والتثقيف بشأن السلام ليسا جزء اً من المناهج في جميع المدارس وعلى جميع المستويات .

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تزيد من تعزيز جهودها من أجل إتاحة التثقيف بحقوق الإنسان، وبخاصة التثقيف بشأن السلام، لجميع أطفال المدارس وتدريب المدرسين على إدراج هذه المواضيع في تعليم الأطفال.

ثالثا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

القوانين

13- تلاحظ اللجنة أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من النظام الأساسي للدولة، لكنها تأسف لعدم وجود أحكام محددة في القانون الجنائي العُماني تتناول مسألة تجنيد الأطفال ولأن اصطلاح "المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية" ليس معرف اً في القانون . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2000.

14- ومن أجل زيادة تعزيز التدابير الدولية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة قانون العقوبات لإدراج حكم فيه يُجرِّم صراحة انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية، وتضمينه تعريف اً للمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية؛

(ب) ضمان أن تنسجم جميع القوانين العسكرية والكراسات الإرشادية وغيرها من التعليمات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري وروحه؛

(ج) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

رابع اً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

15- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات لدى الدولة الطرف بشأن الأطفال القادمين من المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح . وتلاحظ اللجنة أنه قد يكون هناك أطفال مهاجرون غير مصحوبين أو أطفال مهاجرون مع أسرهم ممن لا يلتمسون اللجوء بالضرورة، لكنهم ربما كانوا قد أُشركوا في أعمال قتالية في الخارج . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لتحديد هؤلاء الأطفال، وعن أسفها لأن برامج وخدمات التعافي وإعادة الإدماج قد لا تتاح لهم عند الحاجة إليها.

16- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لتحديد الأطفال من ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين ربما كانوا قد جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، وتأسف لعدم وجود تدابير تكفل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً . كما تشجّع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها (1967) .

خامساً - المتابعة والنشر

17- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلس عُمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى) والمناطق والمحافظات، للنظر فيها على نحو ملائم واتخاذ إجراءات أخرى بشأنها.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عامة والأطفال خاصة الاطلاع على التقرير الأولي الذي قدمته وعلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سادساً - التقرير المقبل

19- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها المقبل الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي يحين موعد تقديمه في 7 تموز/يوليه 2012.

_ _ _ _ _