الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/NIC/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: نيكاراغوا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيكاراغوا(CRC/C/OPAC/NIC/1) في جلستها 1572 المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2010 (CRC/C/SR.1572)، واعتمدت في جلستها 1583 ، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي . وترحب كذلك ب ردودها الخطية على قائمة المسائلCRC/C/OPAC/NIC/Q/1/Add.1)) ،بيد أن ها تعرب عن أسفها لأن ردود الدولة الطرف لم ت ُ ع َ د ّ وفقا ً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير.وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع الوفد الرفيع المستوى.

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ي نبغي قراءتها بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف (CRC/OPSC/NIC/CO/4) ، وملاحظاتها الختامية المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/NIC/CO/1) .

أولا ً - الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بإلغاء ا لخدمة العسكرية الإجبارية بموجب تعديل دستوري (1995) ، و باللائحة ال تنظيم ية الصادرة عن سلطات الخدمة العسكرية التي حددت سن 18 سنة ك حد أدنى للخدمة العسكرية الطوعية . وترحب كذلك بتحديد سن 18 سنة كحد أدنى للتجنيد الاستثنائي . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن نيكاراغوا أُعلنت بلداً خالياً من الألغام في عام 2010.

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

5- تأسف اللجنة لكون المجلس الوطني للرعاية المتكاملة للأطفال والمراهقين وحمايتهم الذي أنشئ بموجب ال قانون الخاص ب ال أ طف ا ل والمراهق ين ، بمشاركة المجتمع المدني، على المستوى الرئاسي، والذي كان مكلفا ً بتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال ، قد فقد سلطته بموجب القانون 290(2008) وأصبح يخ ضع لوزارة شؤون الأسرة والمراهق ين وال أ طف ا ل، مما يؤثر في الدور الذي كان يضطلع به في مجال التنسيق الشامل، بما في ذلك التنسيق مع المجتمع المدني. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استحواذ ال نظام الوطني الجديد ل لرعاية الاجتماعية على التنسيق الشامل للسياسة الاجتماعية ، بما في ذلك ما يتعلق م ن ها بالأطفال، ومن ثم، فَقََدَ قطاع دعم وحماية حقوق الطفل عامة، بما في ذلك الأطفال المعرضي ن للخطر ، خصوصيته وشفافيته .

6- توصي اللجنة ال دولة الطرف بالنظر في تعزيز وظائف القيادة والتنسيق التي يضطلع بها ا لمجلس الوطني للرعاية المتكاملة للأطفال والمراهقين وفقا ل لقانون الخاص ب ال أ طف ا ل والمراهق ين ، كما توصي في هذا الصدد ب ت رشيد أدوار وأنشطة كل من وزارة شؤون الأسرة والمراهق ين وال أ طف ا ل والنظام الوطني للرعاية الاجتماعية لكفالة وضع نظام شامل و واضح لتعزيز وحماية حقوق الطفل .

الرصد المستقل

7- ترحب اللجنة بالمشاركة النشطة لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ولمكتب أمين المظالم الخاص المعني بحماية الأطفال والمراهقين في تعزيز وحماية حقوق ال أ طف ا ل والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بها ، بيد أنها تعرب عن قلقها لعدم كفاية الموارد البشرية و التقنية والمالية المتاحة لهذا العمل الهام. وتعرب عن قلقها أيضا ً إزاء حدوث تأخيرات لا موجب لها في تعيين أمين المظالم.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية إضافية لمكتب أمين المظالم الخاص المعني بحماية الأطفال والمراهقين لكفالة ممارسته الكاملة ل وظائفه المتمثلة في الإشراف على حقوق الأطفال والمراهقين والدفاع عنها. وتوصي اللجنة كذلك بكفالة الاستقلال في تعيين أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وفي قيامه بعمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التعليق العام للجنة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإ نسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل .

النشر والتدريب

9- ترحب اللجنة بإدماج الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في مناهج الأكاديميات العسكرية ، بيد أن القلق يساور ها إزاء انخفاض مستوى الوعي بالبروت وكول الاختياري بين عامة الجمهور والفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال و من أجلهم، بصورة عامة ، و في صفوف الجيش بصورة خاصة.

10- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري بصورة واسعة النطاق على عامة الجمهور وفيما بين الأطفال بصفة خاصة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعزز التدريب المقد ّ م إلى أفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على أحكام البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن ت ُ عد َّ الدولة الطرف برامج توعية وتعليم وتدريب ب شأن أحكام البروتوكول الاختياري تستهدف بها ا لمجموعات المهنية المعنية التي تعمل مع الأطفال، و ب خاصة المد ّ ع و ن العامون والمحام و ن والقضاة وموظف و إنفاذ القوانين والأخصائي و ن الاجتماعي و ن والأخصائي و ن الطبي و ن والمعلم و ن والعامل و ن في وسائ ط الإعلام وموظف و الهيئات المحلية والبلديات.

البيانات

11- تأسف اللجنة لانعدام وجود بيانات مفصلة عن العديد من الميادين التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عدد أطفال نيكاراغوا ملتمسي اللجوء أو المهاجرين الذين جُنِّدوا أو استُخدِموا في عمليات قتالية من جانب جماعات مسلحة غير حكومية في الخارج.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى إنشاء نظام بيانات مركزي بهدف جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتحديد وتسجيل جميع الأطفال المشمولين بولايتها القضائية الذين ربما قد جُندوا أو استخدموا في عمليات قتالية من جانب جماعات مسلحة غير حكومية في الخارج ، بما في ذلك الأطفال ملتمس و اللجوء والمهاجر و ن . كما تحث الدولة الطرف على إتاحة معلومات عن تنفيذ هذه التوصية في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب ا لا تفاقية.

ثالثا ً - الوقاية

التثقيف في مجال السلم

13- تلاحظ اللجنة إدراج التثقيف ب حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، بيد أنها تأسف لنقص المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة للنهوض ب التثقيف الفعال والمستدام في مجال السلم على جميع المستويات في مدارس نيكاراغوا.

14- توصي اللجنةُ الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإدراج التثقيف بحقوق الإنسان ومن أجل السلم في المناهج المدرسية، وتشجيع ثقافة السلم والتسامح في المدارس. كما تشجع الدولة الطرف على إدراج التثقيف بحقوق الإنسان ومن أجل السلم في تدريب الأساتذة.

رابعا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات

15- فيما ترحب اللجنة بكون القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين يحظر تجنيد الأطفال و إ شر ا كهم بصورة مباشرة في النزاعات المسلحة والعمليات القتالية الداخلية والخارجية على السواء، يساورها القلق لأن هذا التعريف لا ي شمل الإشراك غير ال مباشر في الأعمال القتالية (قانون العقوبات رقم 641، 2008، المادة 509؛ القانون المتعلق بالأطفال ، 1998، المادة 79). كما يساورها القلق لأن هذه المادة لا ت نطبق بصورة واضحة على الجماعات ال مسلحة غير الحكومية .

16- عملاً على تعزيز تدابير منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تجريم انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري بشأن تجنيد جماعات مسلحة غير حكومية الأطفال ُ وإشراكهم في الأعمال القتالية بصورة غير مباشرة تجريماً صريحاً في قانون العقوبات لدى الدولة الطرف؛

(ب) ضمان أن تكون القوانين والأدلة التدريبية العسكرية والتوجيهات العسكرية الأخرى متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

17- تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن تسليم المجرمين من الدولة الطرف تنظمه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن تشريعاتها المحلية تمكّنها من إقامة وممارسة ولايتها خارج الحدود فيما يتعلق ب الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

19 - تأسف اللجنة لعدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئ و ن وملتمس و اللجوء، الذين ربما سبق تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال عدائية بالخارج، فضلا عن عدم كفاية التدابير المتخذة من أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لتحديد هؤلاء الأطفال الذين ربما جنّدوا أو استخدموا في أعمال قتالية و بأن ت تخذ التدابير اللازمة ل تعافيهم بدنيا ً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً. وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراء تقييم متأنٍّ لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز الخدمات الاستشارية القانونية المتاحة لهم، وتوفير المساعدة الفورية والملائمة ثقافياً والمراعية لظروف الطفل والمتعددة التخصصا ت لت حقيق تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً ل لبروتوكول الاختياري .

سادسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

21 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم الأنشطة المتعددة الأطراف والثنائية لتناول مسألة حقوق الأطفال الذين يُستخدمون في نزاعات مسلحة، و ب خاصة عن طريق تعزيز التدابير الوقائية وكذلك تدابير تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يقعون ضحايا أعمال تتعارض مع أحكام البروتوكول الاختياري.

سابعا ً - التصديق

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثامنا ً - المتابعة والنشر

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والجمعية الوطنية وإلى الوزارات والسلطات المحلية المعنية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل (ولكن لا تقتصر على) الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده وإذكاء الوعي به .

تاسعا ً - التقرير المقبل

25 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها المقبل الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بموجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي يحين موعد تقديمه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 .