GENERAL

CRC/C/OPAC/KWT/CO/1

13 February 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والأربعون

النظر في التقاري ـ ر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: الكويت

1- نظرت اللجنة في تقرير الكويت الأولي (CRC/C/OPAC/KWT/1) في جلستيها 1301 و1302 CRC/C/SR.1301) و(SR.1302 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2008، واعتمد في جلسته 1313 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2008 ، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وبتقديم الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/OPAC/KWT/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد كبير وشامل لعدة قطاعات.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتمدتها بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 (CRC/C/15/Add.96)، وبالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتُمدت بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي عن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1).

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعلانها لدى التصديق على البروتوكول الاختياري أنها ملتزمة بالإبقاء على سن اﻟ 18 حداً أدنى لسن التجنيد الطوعي والإلزامي؛

(ب) انضمامها في 26 آب/أغسطس 2004 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ج) تصديقها في 15 آب/أغسطس 2000 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

(د) انضمامها في 30 تموز/يوليه 2007 إلى اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري

5- تلاحظ اللجنة أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تتوليان المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة والطفل في عام 2007 الذي يُعنى بقضايا حقوق الطفل.

6- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في منح المجلس الأعلى للأسرة والطفل المسؤولية الرئيسية عن تنسيق وتقييم جملة أمور من بينها تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير وجود برامج رفيعة المستوى لتدريب وبناء قدرات المهنيين المعنيين بشؤون الأطفال الكويتيين.

8- تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث برامج لتدريب وبناء قدرات المهنيين المعنيين بشؤون الأطفال غير الكويتيين، بمن فيهم الأطفال عديمو الجنسية، وتعزيز تلك البرامج.

جمع البيانات

9- بينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتدعيم نظامها الخاص بجمع البيانات، فإنها تعرب عن قلقها لأن عملية جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري غير كافية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالجنود الأطفال السابقين الذين يدخلون الكويت.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إقامة نظام لجمع البيانات يغطي جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعلى ضمان تصنيف هذه البيانات تصنيفاً يركِّز على ضحايا الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

ثانياً - الوقاية

توعية الجمهور والتعليم المتعلق بالسلام

11- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية بشأن تعليم حقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق لأن تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم المتعلق بالسلام، ليس عنصراً من عناصر المناهج الدراسية في جميع المدارس وفي جميع المراحل.

12- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها لتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة التعليم المتعلق بالسلام، لجميع الأطفال في المدارس وفي جميع المراحل، وتدريب المعلمين على إدراج هذه المواضيع في تعليم الأطفال.

ثالثاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

13- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن قانون الجيش الكويتي يحظر إشراك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأعمال القتالية. وبينما تحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من عدم وجود جماعات مسلحة في البلد بخلاف القوات المسلحة، فإنها تأسف لعدم وجود تشريع يتعلق بمسألة تجنيد الأطفال من أجل حماية الأطفال من التجنيد في الخارج.

14- تعزيزاً للتدابير الدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب الدولة أو من جانب أي كيان آخر، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تجريم انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية تجريماً صريحاً في تشريعات الدولة الطرف؛

(ب) ضمان توافق المدونات والأدلة العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري؛

(ج) النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الولاية القضائية

15- بينما تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص في بعض الحالات على تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم، فإنها تلاحظ عدم وجود أحكام محددة تنص على تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال القتالية إذا صدر ذلك عن شخص أو ضد شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها روابط مباشرة أخرى.

16- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة وتنقيح تشريعاتها الحالية بغية إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على الجرائم المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية إذا ارتكب هذه الجرائم شخص أو ارتُكِبت ضد شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها روابط أخرى.

تسليم المطلوبين

17- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإبرام اتفاقات ثنائية تتعلق بتسليم المطلوبين، ولكنها تلاحظ عدم وجود إشارة صريحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم ورد ذكرها في البروتوكول الاختياري.

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إيراد إشارة صريحة في اتفاقات تسليم المطلوبين إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم ورد ذكرها في البروتوكول الاختياري.

رابعاً - الحماية وتحقيق التعافي وإعادة الإدماج

19- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر برامج وأنشطة وخدمات للأطفال ضحايا الجرائم. كما تلاحظ اللجنة باهتمام أن مكتب الإنماء الاجتماعي يقدم دورات تدريبية متخصصة ترمي في جملة أمور إلى تعريف الآباء بالمشاكل النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأطفال وتقديم المشورة لهم حول كيفية التعامل مع هذه المشاكل. وتلاحظ اللجنة أيضاً وجود "مكتب الشهيد" الذي أنشئ لمساعدة أطفال الأشخاص الذين تعتبرهم الدولة الطرف "شهداء" لكي يتكيفوا نفسياً واجتماعياً مع الحياة اليومية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود برامج تعالج تحديداً المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء برامج للحماية وتحقيق التعافي وإعادة الإدماج تعالج تحديداً المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتعزيز هذه البرامج.

خامساً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

21- تحيط اللجنة علماً مع التقدير ببرامج الدولة الطرف للتعاون الدولي. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ذكرته الدولة الطرف من أنها تنظر في زيادة مبلغ المساعدة المالية المخصصة لبرنامجها التعاوني مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص عنصر من برامجها الخاصة بالمساعدة والتعاون الدوليين من أجل تنفيذ الأنشطة المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

سادساً - المتابعة والنشر

المتابعة

23- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الأمة ووزارة الدفاع وسلطات المحافظات، عند الاقتضاء، للقيام على نحو مناسب بالنظر فيها واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

24- توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور بغية إثارة النقاش والوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً - التقرير القادم

25- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري القادم الذي كان مقرراً تقديمه بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل في عام 1998.

- - - - -